تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لبنان

Food Safety Act No.35 of 2015

صدر في 2018-04-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون سلامة الغذاء رقم 35 لسنة 2015
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
لبنان
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
protection of environment, farming, fertilizers/nutrients, registration, agricultural development, animal feed/feedstuffs, animal health, animal production, transport/storage, drugs, food safety and quality, food security, vending, hygiene/sanitary procedures, genetically modified organism (GMO), inspection, institution, monitoring, international trade, governance, internal trade, pesticides, plant production, plant protection
الفئات
*, agriculture

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 1/40 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية قانون المياه عدد المواد: 112 تعریف النص: قانون رقم 77 تاریخ : 13/04/2018 عدد الجریدة الرسمیة: 18 | تاریخ النشر: 19/04/2018 | الصفحة: 2706-2682 فھرس القانون مواد اصدار (1-1) الباب ا��ول: - أحكام عامة (13-1) الفصل ا��ول: - تعاريف الفصل الثاني: - مبادئ قانون المياه الفصل الثالث: - الوضع القانوني للمياه الباب الثاني: - ا��طار التنظيمي والقانوني (25-14) الفصل ا��ول: - الهيئة الوطنية للمياه الفصل الثاني: - تنظيم وادارة الموارد المائية (Police De L’eau) (26-43) الباب الثالث: - نظام المراقبة الفصل ا��ول: الفصل الثاني: - حق ا��نتفاع بالمياه الفصل الثالث: - العقوبات الباب الرابع: - التنظيم ا��قتصادي والمالي ��دارة قطاع المياه (59-44) الفصل ا��ول: - مبادئ ا��دارة الفصل الثاني: - ا��حكام المالية والحسابية الباب الخامس: - ادارة المرفق العام للمياه (85-60) الفصل ا��ول: - أحكام عامة 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 2/40 الفصل الثاني: - ادارة المرفق العام لمياه الشفة الفصل الثالث: - ادارة المرفق العام لل��ف الصحي الجماعي الفصل الرابع: - الري الفصل الخامس: - التقارير السنوية المتعلقة بالمياه الباب السادس: - حماية النظم البيئية والمائية (90-86) الفصل ا��ول: - التدابير الوقائية الباب السابع: - تدارك المخاطر الطبيعية والوقاية منها: (94-91) الفصل ا��ول: - تدارك الفيضانات الفصل الثاني: - تدارك العجز المائي الباب الثامن: - أحكام جزائية (105-95) الفصل ا��ول: - ا��حكام الجزائية المطبقة الفصل الثاني: - في العقوبات ا��ضافية الفصل الثالث: - التدابير التطبيقية المتعلقة بالعقوبات المكملة الباب التاسع: - المتابعة القانونية ��دارة المياه (109-106) الباب العا��: - أحكام نهائية وانتقالية (112-110) األسباب الموجبة إن لبنان وبحكم موقعھ الجغرافي في منطقة الشرق األوسط یتمتع بأھمیة بارزة لناحیة مناخھ وموارده الطبیعیة ال سیما منھا المیاه. ھذه الثروة الوطنیة تتمثل بمیاه االنھر والینابیع والبحیرات والسدود واآلبار والمیاه الجوفیة ومیاه االحواض، من ھنا تبرز الحاجة لوضع قانون عصري ینظم ھذا المرفق الحیوي للدولة اللبنانیة. ومرد ذلك ان االنسان وعبر التاریخ، قد طور وبشكل متصاعد استعماالتھ االساسیة في استھالك المیاه، وذلك من اجل تأمین احتیاجاتھ الیومیة من ناحیة، وتسییر وتطویر نشاطاتھ االقتصادیة من ناحیة ثانیة. من ھنا تتمیز قضیة المیاه في لبنان بأھمیة بارزة نظراً لمضامینھا االقتصادیة واالجتماعیة والحیاتیة واالنسانیة من جھة، وضرورة تنظیم ادارة ھذا القطاع من الناحیة التشریعیة من جھة اخرى. وھذه المعطیات تفرض اعتبار المیاه بمثابة مورد وطني طبیعي من الملك العام من اجل تلبیة االحتیاجات الیومیة للمواطنین وللمقیمین فضالً عن متطلبات التطور االقتصادي الذي یجعل من المیاه العنصر االساسي للتقدم الزراعي والصناعي، ونظراً ألھمیة ھذا المورد الطبیعي، فإن لبنان، وقبل اعالن استقاللھ عام 1943، كان من الدول السباقة في منطقة الشرق االوسط، في وضع تشریعات تلحظ تنظیماً لھذا القطاع الحیوي، ومن ابرز تلك التشریعات التي حكمت ھذا القطاع، احكام المجلة التي وضعت ابان االحتالل العثماني للبنان، وبعد زوال الحكم العثماني، عمدت سلطات االنتداب الفرنسي اعتباراً من العام 1920 الى اصدار سلسلة من التشریعات القانونیة كان أبرزھا حول قطاع المیاه. نذكر منھا القرار رقم 144 تاریخ 10حزیران 1925 المتعلق بالملك العام، والقرار رقم 320 بتاریخ 26 أیار 1926، المتعلق باالمالك العمومیة والمحافظة علیھا، وقانون الملكیة العقاریة الصادر بموجب القرار رقم 3339 تاریخ 12/11/1930، القواعد الصحیة العامة الصادرة بموجب المرسوم االشتراعي رقم 16 ل تاریخ 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 3/40 30/6/1932 وال تزال ھذه النصوص معمول بھا لغایة تاریخھ. كما انھ وبعد اعالن استقالل الدولة اللبنانیة، فقد اصدرت السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الدولة اللبنانیة، عدة تشریعات تنظم ھذا القطاع، نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر: القوانین واالنظمة المتعلقة بمشاریع جر میاه الشرب الصادر بموجب المرسوم االشتراعي رقم 227 تاریخ 1/10/1943 االشراف على اعمال حفر اآلبار ومراقبة تنفیذھا الصادر بموجب المرسوم رقم 15886 تاریخ 25 آذار 1964 تنظیم التنقیب عن المیاه واستعمالھا اي المرسوم رقم 14438 الصادر في 2/5/1970 تنظیم استثمار المیاه والمرطبات المعبأة في اوعیة الصادر بموجب المرسوم االشتراعي رقم 108 تاریخ 16/9/1983 تنظیم قطاع المیاه الصادر بموجب القانون رقم 221 تاریخ 29/5/2000 وتعدیالتھ وانظمة المؤسسات العامة للمیاه الصادرة تطبیقاً لھ تحدید بعض دقائق تطبیق قانون تنظیم قطاع المیاه بموجب المرسوم رقم 8122 الصادر بتاریخ 3/7/2002 قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29 تموز 2002 اال انھ ونظراً لتطور المفاھیم القانونیة والعلمیة ووسائل استخدامات المیاه، فإن ھذه التشریعات التي ال زالت مطبقة اصبحت غیر كافیة، مما یوجب معھ وضع قانون حدیث للمیاه یراعي التطور الحاصل والحاجة الملحة للمحافظة على ھذا المورد االساسي للدولة اللبنانیة وكیفیة تأمین تلبیة حاجات المجتمع اللبناني من ھذا المورد الطبیعي الحیوي. من ھذا المنطلق فقد تم وضع المشروع المقترح لقانون المیاه الذي لم یلغ او یعدل بصورة جذریة التشریعات النافذة انما جاء لیحدث ھذه القواعد القانونیة من ضمن مفھوم االدارة المستدامة الستعمال اقتصادي وعقالني للمورد المائي بما فیھا االحواض، اضافة الى تحدید مھام الدولة الدارة مستدامة للمیاه. كما وانھ كان ال بد من اطار تنظیمي عصري حدیث ومتطور لقطاع الري وما یرعاه من نصوص قانونیة وانظمة، ترعى عالقة المزارعین في ما بینھم، وتنظم عالقاتھم باالدارات والمؤسسات العامة المعنیة بھذا القطاع. وبما ان افضل الممارسات العالمیة في قطاع المیاه والري اظھرت ان مشاركة المستفیدین من المیاه في ادارة ھذا القطاع ادت الى نتائج ایجابیة في تطویره، وكان إلنشاء جمعیات مستخدمي میاه الري، التي تتشكل من المزارعین انفسھم اي من المالكین والمستثمرین، للقیام بعمل جماعي منظم، اثر ایجابي على حسن ادارة وتنظیم ومراقبة عملیة الري بواسطة المستفیدین انفسھم، من خالل تعزیز الشعور بالمسؤولية والمشاركة. لذلك، لكل ھذه االسباب الموجبة، تتقدم الحكومة من المجلس النیابي الكریم بمشروع القانون المرفق بھدف تنظیم قطاع المیاه في لبنان بكافة جوانبھ، آملة اقراره. أقر مجلس النواب، وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ: مواد اصدار المادة 1 - اصدار 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 4/40 مادة وحیدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1808 تاریخ 3 تشرین الثاني 2017 المتعلق بقانون المیاه. یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. الباب ا��ول: - أحكام عامة الفصل ا��ول: - تعاريف المادة 1 یفھم بالعبارات أینما وردت في ھذا القانون ما یلي: 1. " الخزان المائي الجوفي» (Aquifère): طبقة او عدة طبقات صخریة او جیولوجیة تسمح طبیعتھا المسامیة والنفوذیة بمجرى للمیاه الجوفیة او بتجمیع كمیات كبیرة من المیاه الجوفیة. 2. "الحوض الھیدروغرافي» (Bassin Hydrographique): كل منطقة تؤول الیھا جمیع المیاه المتسربة عبر شبكة من الجداول واالنھار واحیاناً من البحیرات باتجاه البحر حیث تصب من خالل مصب واحد او فتحة على الخلیج او دلتا؛ 3. "الحوض التحتي» (Sous -- Bassin): كل منطقة تؤول الیھا جمیع المیاه المتسربة عبر شبكة من الجداول واالنھار واحیاناً من البحیرات في نقطة معینة من مجرى میاه. 4. "العجز المائي» (Déficit Hydrique): االنخفاض الملحوظ في كمیات المیاه العذبة المتوفرة في كامل البالد او في منطقة او نظام بیئي مائي والذي لیس في قدرتھ تأمین توازنھ البیئي الخاص او التجاوب مع الحاجات المائیة التي كان عادة یلبیھا. 5. "المیاه السطحیة» (Eaux de Surface): المیاه الداخلیة، باستثناء المیاه الجوفیة والمیاه الساحلیة ما عدا ما یتعلق بحالتھا الكیمیائیة، والتي من ضمنھا ایضاً المیاه االقلیمیة؛ 6. "المیاه الجوفیة» (Eaux Souterraines): جمیع المیاه الموجودة تحت سطح االرض في منطقة التجمع المتصلة مباشرة بسطح االرض او بباطنھا؛ 7. " بحیرة» (Lac): كتلة من المیاه الداخلیة سطحھا ساكن أي كان مصدر تغذیتھا؛ 8. " كتلة المیاه الجوفیة» ( Masse d'Eau Souterraine) كمیة من المیاه الجوفیة المتمایزة (distinct): داخل خزان مائي جوفي. 9. "كتلة المیاه السطحیة» (Masse d'Eau Superficielle): جزء مھم من المیاه السطحیة كالبحیرة او الخزان او الجدول او النھر او القناة او الجزء من الجدول او النھر او القناة او القسم من المیاه الساحلیة. 10. " تلوث المیاه» (Pollution de l'Eau): االدخال المباشر او غیر المباشر نتیجة لعمل لشري، لمواد او لحرارة في الھواء او الماء او البر قد یلحق ضرراً بصحة االنسان او بنوعیة النظم البیئیة المائیة او النظم البیئیة البریة ذات العالقة المباشرة بالنظم البیئیة المائیة ومنشأنھ ایضاً ان یؤدي الى ضرر في الممتلكات المادیة او تلف او 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 5/40 عائق للتمتع بالبیئة السلیمة والمستقرة واستخداماتھا الشرعیة االخرى؛ 11. "الجدول» (النھر)Rivière) : كتلة من المیاه الداخلیة تجري في جزئھا االكبر فوق سطح االرض وقد تسري تحتھا في قسم من مجراھا؛ Eau non conventionelle.12 مصادر المیاه غیر التقلیدیة، وھي تشمل معالجة واعادة استعمال المیاه المعالجة واستثمار ینابیع المیاه البحریة وتحلیة میاه البحر والمیاه الرمادیة. Nouvelle masse d'eau.13 وھي تعني كمیة المیاه التقلیدیة وغیر التقلیدیة، التي تدخل في المیزان المائي للدولة اللبنانیة. Hydrodiplomacie.14 اي الدبلوماسیة المائیة التي تطبق على االحواض الدولیة بموجب االتفاقیات الدولیة واتفاقیات االمم المتحدة. االدارة المستدامة للمیاه: (G.I.R.E) وھي عملیة تعزیز التنمیة المنسقة وادارة موارد المیاه واالراضي والموارد ذات الصلة، لتعظیم الفوائد االقتصادیة واالجتماعیة بطریقة منصفة دون المساس باستدامة النظم االیكولوجیة الحیویة. 15. الجمعیة، وتعني جمعیة مستخدمي میاه الري، السطحیة او الجوفیة، المنشأة بموجب ھذا القانون. 16. میاه الري، وھي المیاه المخصصة، من مصادر المیاه المتوفرة، لري االراضي الزراعیة، وتخضع الحكام ھذا القانون. 17. مشروع میاه الري، ویقصد بھ اي من المشاریع المنشأة، او التي ھي قید االنشاء، بتاریخھ، او التي ستنشأ مستقبالً، بغایة تأمین توزیع المیاه المتوفرة من مصدر محدد الى من تتوفر لدیھم شروط االستفادة منھا. 18. مستخدم میاه الري، وھو احد مالكي االراضي الواقعة ضمن نطاق الجمعیة، او ممثلھ القانوني، واي شخص لھ حق االستفادة من استخدام میاه مشاریع الري، ومن یؤذن لھ الحقاً بذلك. 19. نطاق الجمعیة، ویعني المنطقة الجغرافیة المحددة من االرض، التي یمكن ان تستفید من مشروع ري معین. 20. االراضي المرویة، وتشمل االراضي الصالحة للري، الواقعة ضمن االطار الجغرافي ألي مشروع منشأ، قید التنفیذ او سینشأ مستقبالً. 21. االراضي الزراعیة، ھي أي ارض تستفید من مشروع الري المنشأ، او تمنح حق االستفادة من احد المشاریع. وھي تخضع ألحكام ھذا التصنیف وان لم تكن مصنفة سابقاً على ھذا االساس. 22. شبكة النقل، وتعني مجموعة البنى التحتیة المائیة، المنشأة سابقاً او یتم انشاؤھا الحقاً، الستخدامھا من اجل ایصال المیاه من مصدرھا الى شبكة توزیع او اكثر. وھي تتشكل من الشبكة االساسیة، التي تتألف من شبكة رئیسیة لتأمین میاه الري، وتبقى ملكیتھا وادارتھا عامة، وكذلك من الشبكة الثانویة التي تتفرع من الشبكة الرئیسیة لتتوزع على المناطق، حیث تبقى ملكیتھا وادارتھا عامة، فیما یمكن لالدارة المعنیة ان تتنازل عن كل او بعض صالحیات االدارة في االشراف والرقابة والصیانة لصالح جمعیة او اتحاد جمعیات مستخدمي میاه الري. 23. شبكة التوزیع: وتعني مجموعة البنى المائیة، التي تتغذى من نقطة تغذیة معینة وحیدة، ویمكن استعمالھا لتوزیع المیاه على الحقول للري على مستوى الحیازات الزراعیة، وھي تعّرف ایضاً بالشبكة الثالثیة. تعود ادارة وصیانة واستثمار ھذه الشبكة الى جمعیات مستخدمي میاه الري عند وجودھا. 24. نقطة تورید المیاه، وھي المأخذ او النقطة التي تشكل المصدر الذي یتم تزوید نطاق الجمعیة بمیاه الري، 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 6/40 انطالقاً منھا، والتي یمكن ان تضم بنیة او مخرجاً من شبكة النقل، او نبع ماء، او سداً، او نھراً، او بئراً، او اي مصدر آخر للمیاه. 25. االتحاد، ویعني اتحاد عدد من جمعیات مستخدمي میاه الري المنشأة بموجب ھذا القانون. الفصل الثاني: - مبادئ قانون المياه المادة 2 اھداف قانون المیاه إن ھذا القانون یھدف الى تنظیم وتنمیة وترشید واستغالل الموارد المائیة وحمایتھا من االستنزاف والتلوث ورفع كفاءة انظمة نقل وتوزیع وحسن صیانة وتشغیل المنشآت المائیة بھدف تأمین ادارة مستدامة للموارد المائیة الطبیعیة للدولة اللبنانیة. المادة 3 حقوق المنتفعین من المیاه یتمتع كل منتفع بأي مورد من موارد المیاه بحق االنتفاع منھ، بما ال یضر بھذه الموارد او بمصالح اآلخرین ویتحمل ذات الواجبات المفروضة فیما یتعلق بالحفاظ على ھذه الموارد وحمایتھا من االستنزاف والتلوث ویمنع استغالل موارد المیاه الجوفیة دون ترخیص مسبق وتتدخل الدولة لتنظیم حقوق وواجبات االنتفاع بالمیاه وفقاً الحكام ھذا القانون والمراسیم التطبیقیة التي ستصدر انفاذاً الحكامھ. المادة 4 االھداف العامة من خالل االدارة المستدامة للمیاه تتولى وزارة الطاقة والمیاه وضع سیاسة مائیة مستدامة بھدف الحفاظ على الثروة المائیة للدولة اللبنانیة، كما تتولى المؤسسات العامة للمیاه كل ضمن نطاق صالحیاتھا بتقدیم خدمات المیاه بكافة اوجھ استعماالتھا للمستخدمین وحددت صالحیات كل منھما وفقاً الحكام القانون رقم 221/2000 . ولھذه الغایة، یتوجب علیھا: أ - اولویة تزوید المواطنین بمیاه الشفة؛ ب - تحقیق الصرف الصحي للمیاه المبتذلة؛ ج - مكافحة الفیضانات والجفاف والتلوث الطارئ او المزمن وبصورة عامة ارتقاب االضرار التي قد تطال الصحة والسالمة العامة وطرق وقایتھا؛ د - تلبیة االحتیاجات من المیاه الالزمة للزراعة وتربیة المواشي والصید وصید وتربیة االسماك في المیاه الداخلیة واستخراج المیاه المعدنیة والصناعة وتولید الطاقة والنقل والسیاحة وحمایة المواقع والمناظر المائیة والطبیعیة 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 7/40 والترفیھ وكل النشاطات البشریة الممارسة قانوناً؛ ه - تدارك كل ترٍد اضافي والمحافظة على البیئة المائیة وترمیمھا، وكذلك النظم البیئیة البریة والمناطق الرطبة المرتبطة بھا، وذلك فیما یتعلق بحاجاتھا للمیاه؛ و - تدارك التلوث والعمل على تخفیضھ تدریجیاً. ز - االستفادة حیث امكن من مصادر المیاه غیر التقلیدیة: تحلیة المیاه، المیاه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وغیرھا. المادة 5 الحق بالمیاه یقر ھذا القانون الحق االساسي لكل انسان في الحصول على المیاه الالزمة الحتیاجاتھ، والتي تؤمن المتطلبات االساسیة لحیاة كریمة، وھذا ما یبرر الزام المنتفعین بدفع بدالت االشتراك عن استخدامھم للمیاه، یعتبر الصرف الصحي، اي تصریف المیاه المبتذلة ومعالجتھا، احد عناصر الحق بالمیاه. الفصل الثالث: - الوضع القانوني للمياه المادة 6 المیاه ثروة وطنیة المیاه في جمیع اشكالھا، ھي ثروة وطنیة یجب المحافظة على جودتھا وعلى حقوق الدولة اللبنانیة من مجاري المیاه الدولیة. وھي تشمل المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة، بما في ذلك الموجات المتقلبة للمیاه العذبة قبالة السواحل والمیاه كعنصر من النظم البیئیة البریة والمائیة. المادة 7 ادارة االمالك العامة المائیة لوزارة الطاقة والمیاه صالحیة ادارة االمالك العامة المائیة. المادة 8 عناصر الملكیة العمومیة للمیاه إن المیاه ھي ملك عام وھي غیر قابلة لالستحواذ او للتملك او للتصرف بھا بأي شكل من االشكال. مع مراعاة احكام القرارین رقم S 144تاریخ 10 حزیران 1925 والقرار رقم 320 تاریخ 26 أیار 1926، تشمل الملكیة العمومیة للمیاه الحاالت التالیة: المیاه في جمیع حاالتھا الطبیعیة ومواقعھا الجیومورفولوجیة وملحقاتھا والمنشآت العمومیة المخصصة او الضروریة إلدارتھا وتتضمن على ھذا األساس: 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 8/40 أ - مجاري المیاه بما فیھا قعرھا، والضفاف حتى الحد االعلى الذي تبلغھ المیاه قبل فیضانھا وحتى االراضي التابعة لضفاف مجاري المیاه، تحدد ضفاف المجاري وحرمھا وتراجعاتھا بموجب مراسیم. ب - البحیرات الطبیعیة او االصطناعیة والبحیرات الشاطئیة والمستنقعات وبصورة اجمالیة المساحات المائیة. ج - المیاه الجوفیة ومن ضمنھا ینابیع المیاه العذبة المتفجرة في عرض البحر قبالة الشواطئ اللبنانیة. د - الینابیع واآلبار والتنقیبات والمساقي والعیون وغیرھا من مصادر المیاه المخصصة للعامة وكذلك حرمھا المحتمل للمناطق المحیطة بھا والمعدة لحمایتھا المباشرة. ه - السدود البحریة او النھریة وسدود المیاه والممرات والمنشآت الملحقة بھا. و - قنوات الري والصرف الصحي وتصریف المیاه وقناة جر المیاه وتفریعاتھا واالنابیب ومنشآت معالجة المیاه ومحطات الضخ والخزانات ومحطات تنقیة المیاه المبتذلة عندما تكون ھذه المنشآت مخصصة لالستعمال العام وكذلك التجھیزات واالراضي العائدة لھا. ز - الشالالت الصالحة لتولید الطاقة الكھربائیة. المادة 9 المیاه غیر العمومیة إن من یقوم بتجمیع میاه االمطار وتخزینھا في منشأة خاصة وفي احواض السباحة واالحواض المخصصة للترفیھ والمستنقعات والبرك والخزانات لھ كامل الحق في استعمالھا وھي ال تشكل جزءاً من االمالك العمومیة للدولة اللبنانیة. المادة 10 المیاه الجوفیة ان المیاه الجوفیة ومھما بلغت درجة عمقھا تخضع لنظام خاص لناحیة الحمایة والمراقبة، بحیث ال یجوز ألي شخص استخراج المیاه الجوفیة بواسطة حفر آبار ارتوازیة او بأیة وسیلة اخرى من دون االستحصال على اذن او ترخیص مسبق من وزارة الطاقة والمیاه، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب احكام ھذا القانون. المادة 11 حدود االمالك العمومیة المائیة إن حدود االمالك العامة المائیة للدولة اللبنانیة وملحقاتھا ھي تلك المعینة بموجب احكام الباب الثاني من القرار رقم 144/س تاریخ 10 حزیران 1925 المتعلق بتعریف االمالك العمومیة وتحدیدھا واشغالھا المؤقت. المادة 12 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 9/40 الحقوق المكتسبة على المیاه إن الحقوق المكتسبة على المیاه قبل صدور القرار 144/س تاریخ 10/6/1925 تمارس حسب االعراف والعادات التي بررت اقرارھا طالما لم تتعارض مع مقتضیات االدارة المستدامة للمیاه، مع مراعاة االحكام التالیة: یتوقف االحتجاج بالحقوق المكتسبة عندما تصبح ھذه الحقوق بدون جدوى وتزول االسباب التي من اجلھا اقرت بحیث تصبح ممارسة ھذه الحقوق مستحیلة السباب مادیة ومنھا انتقاء الغایة المعدة لھا في العقارات مثالً. ال یجوز التفرغ عن الحقوق المكتسبة عن المیاه بمعزل عن العقار الذي تمارس علیھ ھذه الحقوق. تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزیر الطاقة والمیاه، اصول ممارسة انقضاء الحقوق المكتسبة وكذلك الشروط المحتملة لتعلیقھا لمواجھة كل عجز مائي. المادة 13 السجل المائي ینشأ سجل مائي في وزارة الطاقة والمیاه. یتألف السجل المائي من سجل الحقوق المكتسبة المنوه عنھ في المادة السابقة اعاله من ھذا القانون ومن الجردة العامة للمیاه التي تؤلف النظام البیئي المائي للدولة اللبنانیة، وھو وثیقة اداریة غیر ثبوتیة تعدھا وتیّومھا بشكل دوري وزارة الطاقة والمیاه. على امانة السجل العقاري والمدیریة العامة للتنظیم المدني والبلدیات وبصورة عامة كل االدارات العامة التابعة للدولة اللبنانیة، والتي تملك قیوداً ومعطیات تتعلق بالمیاه، تزوید السجل المائي بھذه المعطیات والمعلومات. الباب الثاني: - ا��طار التنظيمي والقانوني الفصل ا��ول: - الهيئة الوطنية للمياه المادة 14 الھیئة الوطنیة للمیاه ینشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء ھیئة وطنیة تسمى «الھیئة الوطنیة للمیاه» یرأسھا رئیس مجلس الوزراء ومن وزیر الطاقة والمیاه نائباً للرئیس وتتألف من الوزراء السادة، البیئة، الصناعة، الزراعة، الصحة العامة والسیاحة اضافة الى مدیر عام الموارد المائیة والكھربائیة، مدیر عام االستثمار ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة للمیاه ومدرائھا العامین ومن اشخاص متخصصین في ھذا المجال ومن ممثلین عن البلدیات وعن الجمعیات االھلیة الناشطة في مجال المحافظة على االنشطة البیئیة المائیة، المادة 15 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 10/40 دور الھیئة یكون للھیئة دور استشاري والمساھمة بوضع تعریف شامل لالھداف والمبادئ التوجیھیة العامة لسیاسة وطنیة عامة ومستدامة الدارة ھذا القطاع، وتعرض علیھا االمور التالیة: 1- المخطط التوجیھي العام للمیاه ومخططات االحواض؛ 2- الخطط والبرامج الھادفة الى تنظیم استعماالت المیاه ومنع اھدارھا وترشید استھالكھا؛ 3- مشاریع وتنظیم توزیع المیاه ذات االھمیة الوطنیة االقلیمیة؛ 4- قدرة الدولة على تمویل الخطط والمشاریع ووضع برامج التمویل وتحدید مصادره؛ 5- التوجھات واالجراءات التي ترتئیھا الوزارات المختصة لتطبیق االدارة المتكاملة للمیاه ال سیما في مجال حمایة النظم البیئة المائیة بما في ذلك السیاحة والصناعة والطاقة وادارة االحراج والنشاطات الزراعیة وتربیة المواشي وصید االسماك والتنظیم المدني. 6 - تحدید افضلیات المشاریع وتوزیعھا على المناطق؛ 7- تنظیم تقاریر دوریة عن نشاط الھیئة وسیر العمل بھا. بناًء على اقتراح وزیر الطاقة والمیاه، یجوز للھیئة الوطنیة للمیاه ان تصوغ اقتراحات تتناول االبحاث والتعلیم والتدریب واالعالم في حقل المیاه، بھدف تحسین ادارة ھذا المورد. تحدد دقائق تألیف وتنظیم وعمل الھیئة الوطنیة للمیاه بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح رئیس مجلس الوزراء. الفصل الثاني: - تنظيم وادارة الموارد المائية المادة 16 أحكام عامة تتحقق االدارة المستدامة للمیاه من خالل مخطط توجیھي عام للمیاه یطبق على كامل االراضي اللبنانیة ویتضمن المیاه الساحلیة (les eaux Cotieres) وشبكات االحواض Schemas de (bassin) ضمن نطاق الحوض الھیدروغرافي (Bassin Hydrographique)، وعند االقتضاء، من خالل اتفاقیات طویلة االمد تؤمن ادارة مستدامة للمیاه. المادة 17 المخطط العام التوجیھي للمیاه تقسم الجمھوریة اللبنانیة الى احواض ومناطق مائیة او اداریة ویتم تقییم الموارد المائیة لكل منھا والتخطیط لتنمیتھا واستخدامھا كوحدات قائمة وغیر قابلة للتجزئة وتنظم على اساس مبدأ تكامل ادارة الموارد المائیة بما یتفق مع توجھات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والمحافظة على البیئة .تعد وزارة الطاقة والمیاه المخطط التوجیھي العام ویتم الموافقة علیھ بمرسوم یقر في مجلس الوزراء. 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 11/40 المادة 18 اعداد المخطط التوجیھي العام للمیاه تضع وزارة الطاقة والمیاه بالتعاون مع المؤسسات العامة االستثمارية للمیاه المخطط التوجیھي العام للمیاه وتتم الموافقة علیھ بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزیر الطاقة والمیاه. المادة 19 محتویات المخطط التوجیھي العام للمیاه یتضمن المخطط التوجیھي العام للمیاه في لبنان: 1- تحلیل مواصفات المیاه والنظم البیئیة المائیة التي تحدد بشكل اساسي ما یلي: أ - تحدید كمیات المیاه المستھلكة والمتوفرة حالیاً وتلك المرتقب توفرھا والتي على ضوئھا یمكن تقریر االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة للمیاه؛ ب - االحتیاجات الحالیة للمیاه في القطاعات الرئیسیة: االستھالك البشري، الزراعة، تربیة المواشي، الصناعات والنشاطات المماثلة، السیاحة والنشاطات الترفیھیة (االستجمام)... ج - تطور االحتیاجات المرتقبة على المدى المتوسط والمدى الطویل للمیاه في مختلف قطاعات الدولة؛ د - حالة التجھیزات المائیة ونظم الصرف الصحي وتحلیة میاه البحر. 2- بیاناً یتضمن: أ - كمیات المیاه التقلیدیة وغیر التقلیدیة، السطحیة والجوفیة والمتفجرة (الینابیع)؛ ب - احوال المیاه السطحیة والجوفیة؛ ج - المناطق الخاضعة الحكام خاصة؛ د - مناطق جر المیاه المخططة للتغذیة البشریة. 3 - اھداف االدارة المستدامة للمیاه، ال سیما منھا: أ - االھداف الكمیة التي یتوجب التوصل لتحقیقھا خالل فترة زمنیة محددة في المخطط التوجیھي، لسد االحتیاجات االساسیة للمیاه وضرورة توفیقھا مع البیئة المحیطة بھا ومع االحتیاجات االساسیة للسكان؛ ب - االھداف النوعیة التي تتیح التوصل خالل فترة زمنیة یحددھا المخطط التوجیھي، الى حالة بیئیة مقبولة للمیاه السطحیة والجوفیة والساحلیة تصبح خاللھا صالحة لالستھالك البشري؛ ج - تأمین المنشآت والتجھیزات الضروریة لتالفي التردي في نوعیة المیاه وتوفیر الحمایة لھا وتحسین حالة المیاه والنظم البیئیة المائیة، وتقدیر اكالف ھذه الخطة؛ د - تحدید اصول طریقة اعالم المواطنین باالھداف واالجراءات المنوي اتخاذھا للمحافظة على ادارة مستدامة للمیاه. 4 - الخرائط التي تتیح تعیین العناصر المذكورة في المخطط التوجیھي بدقة، ال سیما: 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 12/40 أ - المناطق المحمیة؛ ب - المناطق الملوثة والمناطق المعرضة لمخاطر التلوث؛ ج - مناطق جر المیاه المخصصة لالستھالك البشري؛ د - مناطق الري؛ ه - المناطق المعرضة لعجز مائي؛ و - المناطق التي یقتضي الزامیاً اجراء الوصل الى شبكة الصرف الصحي الجماعي؛ ز - المناطق التي تؤمن لھا المؤسسات العامة فعلیاً میاه الشفھ والصرف الصحي الجماعي؛ ح - المنشآت الرئیسیة المنوي اقامتھا لتلبیة الحاجة الماسة للمیاه واھداف االدارة المستدامة للمیاه المحددة في المخطط التوجیھي، ال سیما منشآت استخراج المیاه او معالجة میاه الشفة او تنقیة المیاه المبتذلة او صرف المیاه المعالجة والمخزنة او تصریف میاه االمطار او تحلیة المیاه؛ كما یعین المخطط التوجیھي العام المناطق الخاضعة لھ وفقاً لما تم بیانھ اعاله. المادة 20 مدى تطبیق المخطط التوجیھي العام للمیاه ومفاعیلھ القانونیة عند تطبیق المخطط التوجیھي العام للمیاه، یتوجب على االدارة المعنیة، مراعاة جمیع الخطط والبرامج ومخططات االحواض والتراخیص والتصاریح الممنوحة كما مراعاة الترتیب العمراني، والنسب السكانیة في المناطق ووضعیة المؤسسات المصنفة، وبصورة عامة مراعاة جمیع القرارات االداریة السابقة المتعلقة بالمیاه. المادة 21 تقییم المخطط التوجیھي العام للمیاه یخضع المخطط التوجیھي العام للمیاه لتقییم واعادة نظر مرة كل خمس سنوات وكلما اقتضت الحاجة لذلك. المادة 22 (Schéma de bassin) مخططات االحواض تتولى وزارة الطاقة والمیاه وضع مبادئ التخطیط المائي العام للجمھوریة اللبنانیة وذلك على ضوء نتائج تقییم االحواض او مناطق الخدمة المائیة بحیث یشتمل على المؤشرات العامة لوضعیة االحواض المائیة في مختلف المناطق اللبنانیة واتجاھات الطلب على المیاه لكافة االستخدامات المائیة وذلك في االمد القصیر والمتوسط والبعید، وذلك وفقاً لما یلي: (préparation du schéma de bassin) أوالً - اعداد مخططات االحواض یتوجب على وزارة الطاقة والمیاه، اعداد مخططات لالحواض المائیة الرئیسیة والفرعیة في المناطق التي تعاني من تدن في مواردھا المائیة او من تلوث في النظم البیئیة المائیة فیھا. 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 13/40 یحدد نطاق مخططات االحواض بالتنسیق مع المؤسسة او المؤسسات االستثماریة العامة للمیاه. یعد وزیر الطاقة والمیاه ویضع موضع التنفیذ المخطط الحوضي الذي یجري اعداده. تحدد بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح وزیر الطاقة والمیاه، دقائق تطبیق ھذه المادة. ثانیاً - محتوى مخططات االحواض تتضمن مخططات االحواض ما یلي: 1- تقریراً مفصالً تعرض فیھ خصائص الحوض التي تبرر اعداد المخطط لھ انطالقاً من تقییم شامل الوضاع المیاه والنظم البیئیة فیھ. 2- وثیقة اداریة تحدد: أ - االھداف، النوعیة والكمیة والمھل المفترضة لتحقیقھا، ب - تقییم الموارد المائیة في الحوض المائي كماً ونوعاً؛ ج - اجراءات مراقبة تفریغ النفایات وضرورة المحافظة على المیاه والنظم البیئیة المائیة وعلى الثروة الحیوانیة والسمكیة والنباتیة. د - اولویة تخصیص التوزیع العادل للمیاه ومعالجة واعادة استخدام المیاه واجراءات الضبط والمراقبة التي تضمن االستخدام العادل والمتكافئ للمیاه؛ ه - كیفیة توزیع المیاه بین مختلف فئات المنتفعین. (Non -- Conventionnelles). و - تحدید مصادر المیاه غیر التقلیدیة ز - شروط ادارة المورد خالل االزمات، كالتلوث ونقص المیاه والفیضانات والحرائق. ح - تحدید الوسائل الواجب استعمالھا للتوصل لالھداف المحددة، ط - تحدید المؤشرات التي تتیح متابعة االعمال المنجزة وتقییم االجراءات والبرامج وااللتزامات المأخوذ بھا بالنسبة لالھداف. 3- الخرائط التي تسمح بتحدید المواقع المستھدفة في المخطط. یجب أن تتناسق القرارات المتعلقة بمخططات االحواض مع احكام المخطط التوجیھي العام للمیاه. المادة 23 نظام تصنیف االحواض تضع وزارة الطاقة والمیاه نظاماً لتصنیف االحواض والمناطق المائیة في ضوء اوضاعھا المائیة وتكون الغایة منھ وضع المتشابھ منھا وفق نمط واحد من االجراءات. المادة 24 خطط االحواض تكون لكل حوض او منطقة خطة مائیة تنسجم مع السیاسة المائیة ومع مبدأ التخطیط المائي العام للجمھوریة اللبنانیة، وتعتبر ھذه الخطط الموضوعة بعد المصادقة علیھا جزء ال یتجزأ من المخطط التوجیھي العام. 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 14/40 المادة 25 اتفاقیات االدارة المستدامة للمیاه: من اجل تأمین ادارة مستدامة لكتلة سطحیة او جوفیة من المیاه، تتولى وزارة الطاقة والمیاه ابرام اتفاقیات مع القطاعین العام والخاص مع ضرورة التقید بأحكام قانون المحاسبة العمومیة وتأمین مبدأي المنافسة والشفافیة، تتناول ھذه االتفاقیات تنفیذ مشاریع استثماریة لمیاه البحیرات او االنھر او خزانات المیاه الجوفیة وسائر مصادر المیاه. تحدد االتفاقیات المذكورة برنامج االشغال واالعمال التي ستنجز لتحقیق ھذه االھداف والمدة الالزمة للتنفیذ ومساھمات الشركاء في تمویل ھذه المشاریع وتراعي عند تنفیذھا احكام المخطط التوجیھي العام للمیاه ومخططات االحواض. (Police De L’eau) الباب الثالث: - نظام المراقبة الفصل ا��ول: المادة 26 أحكام عامة مع مراعاة احكام المادتین (1) و(2) من القرار رقم 320 تاریخ 26 أیار 1926 وبناء على القانون رقم 221 تاریخ 29 أیار 2000 وتعدیالتھ، وبھدف تحقیق ادارة مستدامة للمیاه وللنظم البیئیة المائیة، تساھم وزارة الطاقة والمیاه مع مؤسسة المقاییس والمواصفات اللبنانیة ووزارة البیئة معاییر الجودة واالحكام الضروریة للمحافظة على المیاه والنظم البیئیة الالزمة لھا، وبصورة خاصة تحدد مختلف انواع استھالكات المیاه وتأثیراتھا التراكمیة على البیئة المائیة. المادة 27 صالحیة حمایة الموارد المائیة تتولى وزارة الطاقة والمیاه صالحیة حمایة الموارد المائیة من التلوث ومعاییر االنبعاثات ومصادر التلوث وشروط تحقیق المراقبة على التجھیزات التابعة لھذه المنشآت ومنع االنشطة التي قد تؤدي الى تلوث او تدھور نوعیة المیاه ومكافحة حاالت التلوث الطارئ وفقاً لم ورد في المادة السابقة اعاله؛ المادة 28 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 15/40 المراقبة التقنیة ونوعیة المیاه تتولى وزارة الطاقة والمیاه بالتعاون مع المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه المعنیة، بإجراء المراقبة التقنیة على التجھیزات والمنشآت واالشغال للتحقق من نوعیة المیاه المستخرجة ومراقبة النظم المائیة وحمایتھا من التلوث. كما تتولى تأمین مراقبة نوعیة المیاه السطحیة والجوفیة والساحلیة والمتفجرة، بما فیھا الینابیع واآلبار والتنقیبات المستغلة او المھملة؛ المادة 29 التقید بأحكام قانون البیئة یتوجب على كل صاحب منشأة صناعیة التقید بأحكام قانون حمایة البیئة في لبنان ال سیما منھا المواد 24 الى 48 من القانون رقم 444/2002، المادة 30 مھلة تسویة اوضاع المنشآت القائمة على اصحاب المنشآت الصناعیة القائمة قبل صدور ھذا القانون وسائر من یزاولون ایاً من االنشطة المنصوص علیھا في المادة السابقة التقدم من المراجع المختصة خالل ستة اشھر من تاریخ نفاذ ھذا القانون لتسویة اوضاع منشآتھم بما یتفق واحكام ھذا القانون تحت طائلة سحب التراخیص الممنوحة لھم سابقاً. المادة 31 المحافظة على جودة ونوعیة المیاه تحدد المؤسسات العامة للمیاه قواعد توزیع المیاه بشكل عادل بین مختلف فئات المنتفعین، وذلك مع المحافظة على جودة ونوعیة المیاه؛ بحیث یتوجب علیھا منع اي شكل من اشكال التصریف والترسب (jet et rejet) او التخزین (dépot)، المباشر او غیر المباشر للمیاه اآلسنة او الملوثة ومنع القیام بأي عمل من أي نوع كان یؤدي الى تعدیل نوعیة المیاه او النظم البیئیة المائیة وفرض االجراءات الضروریة للمحافظة على نوعیة المیاه؛ المادة 32 مراقبة نوعیة المیاه تتولى وزارة الطاقة والمیاه والمؤسسات العامة للمیاه كل ضمن اختصاصھ مراقبة نوعیة المیاه على مستوى الموارد بما یكفل صالحیة استخدامھا، وتتولى المؤسسات العامة للمیاه المراقبة اثناء النقل والتوزیع واالستخدام. المادة 33 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 16/40 شروط نقل المیاه بالصھاریج والبرامیل یمنع بیع او توزیع المیاه الغراض الشرب بواسطة برامیل او صھاریج متنقلة او شبكات توزیع او بأیة وسیلة كانت اال اذا كانت ھذه الوسائل تتالءم مع المعاییر المفروضة والضوابط المعمول بھا لنقل المیاه المخصصة لھذه االغراض، مع مراعاة احكام القانون رقم 210 تاریخ 30/3/2012 . المادة 34 مراقبة االشغال واالعمال ً تخضع لنظام المراقبة، التجھیزات والمنشآت واالشغال واالعمال التي ینجزھا اي شخص طبیعي او معنوي، تابعا ألي من القطاعین العام او الخاص، وتؤدي الى: 1- استخراج المیاه السطحیة او الجوفیة او المتفجرة او الساحلیة واعادتھا او عدمھ الى مصدرھا؛ 2- تعدیل في مستوى او في اسلوب انسیاب المیاه؛ 3- تفریغ او انسیاب او طرح او ترسیب مباشرة او غیر مباشر، مزمن او ظرفي، حتى لو لم یؤدي الى احداث تلوث في النظام البیئي المائي، ویؤدي الى التأثیر على المیاه او على النظم البیئیة المائیة؛ 4- تحدید العمق المسموح بھ الستخراج المیاه الجوفیة. المادة 35 مدونة المیاه إن التجھیزات والمنشآت واالشغال واالعمال المذكورة في المادة السابقة اعاله، یجب ان ترد في مدونة منظمة بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزیر الطاقة والمیاه. وتوضح ھذه المدونة طبیعة الضوابط التي تخضع لھا ھذه االعمال مع االخذ بعین االعتبار ما قد ینتج عنھا من آثار على نوعیة او منسوب المیاه والنظم البیئیة المائیة. تحدد في المدونة بدقة المستویات المعینة التي تنطبق على مناطق شح المیاه المعّرف عنھا في المخطط التوجیھي العام. الفصل الثاني: - حق ا��نتفاع بالمياه المادة 36 حقوق االنتفاع التقلیدیة تراعى الحقوق التقلیدیة في استعمال میاه حصاد االمطار ومیاه السیول المتدفقة طبیعیاً وذلك فیما یتعلق باستخدامھا للري وارتباطھا باالرض الزراعیة المنتفعة بھا. 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 17/40 المادة 37 المصلحة العامة وحق االنتفاع تحدد وزارة الطاقة والمیاه الحاالت التي یجوز فیھا للدولة اللبنانية ان تضع یدھا على حقوق االنتفاع بالمیاه اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك او ضرورة الترشید في استخدامات المیاه مع التعویض العادل للمنتفعین وفقاً للقوانین النافذة. المادة 38 تسویة اوضاع اآلبار المحفورة یتوجب على اصحاب حقوق االنتفاع من میاه اآلبار الجوفیة المحفورة بموجب علم وخبر او بموجب تراخیص الحقة، وقبل صدور ھذا القانون التقدم الى المرجع المختص لدى وزارة الطاقة والمیاه لتسویة اوضاعھم في مھلة اقصاھا سنة من تاریخ نفاذ ھذا القانون تحت طائلة سقوط الحق في االنتفاع بھذه المیاه. المادة 39 نظام التراخیص تصدر التراخیص من وزارة الطاقة والمیاه وفقاً لالحكام التالیة: أ - ال یجوز ألي فرد او جماعة او جھة طبیعیة او معنویة اقامة اي منشأة مائیة لحجز میاه السیالن والمیاه الجاریة في المجاري واالودیة او تحویلھا عن مجاریھا اال بعد الحصول على ترخیص مسبق؛ ً ب - ال یجوز تعمیق اي بئر للمیاه من دون االستحصال على ترخیص تحت طائلة سحب الترخیص المعطى سابقا وردم البئر على نفقة صاحبھ؛ ج - ال یجوز القیام بحفر بئر جدید او بئر بدیل او اقامة اي منشأة مائیة ما لم یستحصل المنتفع على ترخیص صالح لھذه الغایة؛ د - یتوجب على المنتفع االلتزام بالشروط المحددة في الترخیص الذي یحدد الشروط الالزمة للتنفیذ؛ ه - یمنع اعطاء اي ترخیص عن ایة اشغال قد تتسبب بأخطار تتعلق بالصحة والسالمة العامتین او تعیق جریان المیاه او تقلل الموارد المائیة او تزید بشكل ملحوظ في مخاطر الفیضانات او تلحق ضرراً بنوعیة البیئة المائیة او بالتنوع الحیاتي في الوسط المائي؛ و - تخضع للترخیص المسبق جمیع األشغال التي تتناول المیاه المعدة الغراض غیر منزلیة وینطبق االمر كذلك على منشآت الري والمنشآت الكھرومائیة والزراعات السمكیة وتجھیزات الزراعة المائیة والتنقیب عن المیاه؛ ز - مع مراعاة تطبیق احكام القرار رقم 320 تاریخ 26 أیار 1926، یجوز سحب التراخیص او تعدیلھا بموجب قرار معلل یصدر عن وزیر الطاقة والمیاه، دون تعویض في الحاالت التالیة: 1- اذا اتخذ القرار لصالح المصلحة العامة؛ 2- لتدارك االوضاع الخطرة كشح المیاه او الفیضانات؛ 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 18/40 3- في حال نشوء خطر جسیم على المكونات الطبیعیة للمیاه والنظم البیئیة المائیة؛ 4- عندما تترك المنشآت المائیة وتنتفي حاجة مستثمریھا الیھا؛ 5- اذا لم یبدأ المرخص لھ اعمال الحفر خالل المھل المحددة في نظام الترخیص؛ 6- اذا قام باستخدام ھذا الترخیص لغیر الغرض الذي أعطي من اجلھ؛ 7- اذا خالف الشروط الواردة في الترخیص؛ 8- اذا تنازل عن ھذا الترخیص للغیر بمقابل او بدون مقابل وذلك دون موافقة الجھة مانحة الترخیص؛ 9- یحق لوزارة الطاقة والمیاه اجراء مراجعة دوریة للتراخیص الممنوحة وسحب ھذه التراخیص في حال مخالفة الشروط التي على اساسھا اعطي الترخیص. المادة 40 نظام التصاریح تخضع للتصریح، التجھیزات والمنشآت واالشغال واالعمال دون ان یكون لھا حجم المخاطر في المادة السابقة ولكنھا قد تؤثر على المیاه والنظم البیئیة المائیة. تسلم وزارة الطاقة والمیاه لمقدم الطلب ایصاالً بالتصریح یحدد التعلیمات التي یتوجب علیھ التقید بھا. المادة 41 اصول التطبیق یتم تحدید اصول تطبیق االحكام الواردة في ھذا الفصل بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الطاقة والمیاه ویجب ان یشتمل ھذا المرسوم على: االجراءات المعمول بھا، تحلیل التأثیر البیئي ال سیما االصول المتعلقة بتعدیل التراخیص والتصاریح باالستخراجات وعلى االخص االحوال التي یمكن فیھا فرض منسوب ادنى للمیاه واالجراءات المفروضة لمراقبة التقید بأحكام ھذا الفصل. الفصل الثالث: - العقوبات المادة 42 العقوبات االداریة من اقدم على مخالفة احكام نظام التراخیص والتصاریح المنصوص علیھا بموجب احكام المواد التاسعة والثالثون واألربعون والواحدة واألربعون من ھذا القانون والمواد 745 الى 749 من قانون العقوبات، یتعرض فضالً عن المالحقة الجزائیة المحددة في متن الباب الثامن من ھذا القانون الى عقوبات اداریة محددة على الشكل التالي: 1- انذار المخالف او المستثمر او المالك بالتقید خالل فترة تحددھا وزارة الطاقة والمیاه باألحكام والتعلیمات المتعلقة بموضوع المخالفة. 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 19/40 2- تحدید االجراءات التي یتوجب على المخالف القیام بھا لوضع حد للضرر الذي احدثھ؛ 3- في حال تواجد خطر بالتلوث او بتردي اوضاع النظام البیئي المائي او ضرر للصحة العامة او تھدید یطال التغذیة بمیاه الشفة، اتخاذ التدابیر الفوریة على نفقة ومسؤولیة االشخاص المشار الیھم اعاله للحد ومنع التلوث الحاصل. 4- تعلیق الترخیص او سحبھ. 5- تنظیم محضر ضبط بحق المخالف واحالتھ من قبل وزیر الطاقة والمیاه الى النیابة العامة المختصة. یتوجب على وزارة الطاقة والمیاه والمؤسسات العامة للمیاه عند معرفتھا بحصول اي ضرر على النظم البیئیة المائیة المبادرة فوراً الى معالجة اسباب الضرر الحاصل، ویحق لھا ان تسترد ما تكبدتھ من نفقات من الشخص او االشخاص الذین تقع علیھم مسؤولیة احداث الضرر وذلك امام المراجع القضائیة المختصة. المادة 43 الحوادث على كل شخص یعلم بواقعة تشكل خطراً على السالمة العامة ونوعیة المیاه وتوزیعھا والمحافظة علیھا وكذلك على الثروة المائیة النباتیة والسمكیة، ان یبادر الى اعالم السلطات المعنیة. یتوجب على كل شخص تسبب بأي فعل یشكل ضرراً على نوعیة المیاه، ان یبادر فور معرفتھ باالمر، الى اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لوضع حد للخطر او لالضرار الالحقة بالبیئة المائیة وان یبادر الى معالجتھا. یحق لالدارة المختصة التي تدخلت التخاذ االجراءات اآلیلة لوضع حداً للضرر الالحق بالنظم البیئیة المائیة استرداد ما تكبدتھ من مسبب الضرر. الباب الرابع: - التنظيم ا��قتصادي والمالي ��دارة قطاع المياه الفصل ا��ول: - مبادئ ا��دارة المادة 44 الطابع الصناعي والتجاري للمرفق العام للمیاه یشمل المرفق العام للمیاه، المؤسسات العامة االستثماریة لمیاه الشفة والري والصرف الصحي. تتم ادارتھ بشكل اساسي كأي مرفق عام لھ الطابع الصناعي والتجاري ومع مراعاة مبدأ استمراریة المرفق العام. یتم تمویلھ بصورة رئیسیة من البدالت التي یدفعھا المنتفعون من ھذا القطاع. المادة 45 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 20/40 البدالت البدالت او التعریفات العائدة للخدمات العامة للمیاه محددة من خالل تطبیق المبادئ القانونیة العامة بھذا الصدد، التي توجب على المستھلك ان یسدد بدالت استھالكھ للمیاه، وعلى الملوث تسدید بدالت اصالح االضرار التي تسبب بھا. تحدد ھذه البدالت بعد االخذ باالعتبار التوازن المالي الالزم لكل خدمة واالوضاع االجتماعیة واالقتصادیة للمنتفعین، وتأخذ ھذه البدالت منحاً تصاعدیاً باالستناد الى كمیة االستھالك. المادة 46 مبدأ التوازن المالي إن مبادئ التوازن المالي وتمویل المرافق العامة للمیاه یجب ان یتم من عائدات االشتراكات التي یسددھا المستخدمون او المنتفعون وھذه المبادئ یجب ان تتحقق تدریجاً. المادة 47 المساعدات العامة یمكن للدولة اللبنانیة وكلما دعت الحاجة، ان تقدم مساعدات لمرفق عام المیاه، إما عبر تأمین التمویل الالزم من خالل رفع قیمة بدالت اشتراكات الخدمات المقدمة منھ او بھدف تأمین حمایة المورد المائي، وإما اخیراً وبشكل مؤقت وخالفاً للمبدأ المحدد في المادة اعاله وفي ھذه الحالة االخیرة یجوز للدولة المساھمة في تمویل نفقات تجدید وتحدیث وتوسیع اشغال مشاریع المؤسسات االستثماریة العامة للمیاه كما تأمین نفقات تشغیل ھذه المشاریع. كما یمكن للدولة تأمین منح مالیة للمؤسسات العامة االستثماریة للمیاه وذلك على ضوء اھداف وكمیة ونوعیة نتائج االنتاج المحققة لكل مؤسسة عامة. الفصل الثاني: - ا��حكام المالية والحسابية المادة 48 أحكام مالیة 1- تبین بشكل مفصل في موازنة وحسابات كل مؤسسة من المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه كیفیة توزیع عملیات التشغیل واالستثمار والصیانة بالنسبة لكل من میاه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي. على ان تستعمل البدالت العائدة لكل من ھذه االستعماالت لتمویل اعبائھا. إن األموال والرسوم المحصلة من عملیات التشغیل اعاله، ال یمكن استخدامھا لتمویل استثمار وصیانة محطات میاه تجمیع المتساقطات. 2- تمول بدالت تشغیل كل خدمة من عائداتھا حصراً، وال یجوز تحویل ھذه العائدات الى خدمة اخرى. وھي تشمل نفقات التشغیل بما فیھا اتعاب القائم باالدارة في حال تفویض االدارة، واعباء تجدید وتوسیع المنشآت ومؤونة الدیون 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 21/40 المعدومة وجمیع المؤونات الالزمة للمحافظة على متطلبات المرفق العام. یجب اعداد تصمیم محاسبي خاص بكل خدمة ضمن المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه. المادة 49 اقرار البدالت تقترح المؤسسات العامة للمیاه تعرفات بدالت الخدمات العامة للمیاه، بما فیھا بدالت الوصل بالشبكات العامة ضمن نطاق محیط منطقة االستثمار للمؤسسة على ان تقترن بتصدیق سلطة الوصایة. المادة 50 البدالت (التعرفات) تتضمن البدالت المنشأة بموجب ھذا القانون: بدالت المحافظة على المورد المائي وحمایة النظم المائیة من التلوث، البدالت الناتجة عن التلوث وبدالت خدمات میاه الشفة ومعالجة میاه الصرف الصحي والري. المادة 51 البدالت المتعلقة بالمحافظة على موارد المیاه وحمایة النظم المائیة یخضع االشخاص الطبیعیون والمعنویون الذین یستخدمون المیاه لبدل یرتكز على قاعدة عدد االمتار المكعبة المسحوبة او المستھلكة او المخصصة للتورید على ان یستخدم ھذا البدل لتمویل اعمال المحافظة على مورد المیاه وحمایة النظم البیئیة المائیة. كما یستمر مؤقتاً تطبیق التعرفة المقطوعة في بعض المناطق غیر المؤھلة للتعرفة الحجمیة، الى حین استكمال االجراءات اآلیلة الى تطبیقھا على ان یتم تحدیدھا بمرسوم. یؤخذ بعین االعتبار عند تحدید االشخاص المكلفین والنشاطات المعنیة وقیمة البدالت، االھمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة لھذه النشاطات واالیرادات واالرباح من أي نوع كانت. ان ایرادات البدالت المعددة اعاله تدفع في حساب خاص مفتوح في مصرف لبنان. تحّصل المؤسسات العامة بدالت المحافظة على المورد وحمایة النظم المائیة أیاً كان المنتفع. المادة 52 بدالت تعویض عن التلوث یخضع االشخاص الطبیعیون والمعنویون الذین تؤدي طبیعة نشاطاتھم الى تلویث او زیادة في نسبة تلوث المیاه او ترد في الوسط المائي الى بدل تعویض یتم تحدیده بمرسوم ویخصص لتمویل التدابیر التي على االدارة اتخاذھا وتأمین المحافظة على البیئة المائیة. یتوجب ان یكون بدل التعویض المنوه عنھ اعاله متناسباً مع خطورة التلوث وحجم الضرر الالحق بالبیئة المائیة 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 22/40 ویمكن تخفیض ھذا البدل في ضوء التدابیر التي یتخذھا المسبب بالضرر لمعالجتھ، كما ان ھذا البدل یجب ان یشتمل على التمویل الذي یصرف من الخزینة العامة لھذه الغایة. یدفع بدل التعویض ھذا في حساب خاص مفتوح في مصرف لبنان. ان تسدید بدالت تعویض التلوث ال یشكل عائقاً دون نشوء المسؤولیة الجزائیة على المكلف في الحالة التي تكون فیھا افعالھ مصدراً للضرر او تشكل جرماً جزائیاً. المادة 53 بدالت میاه الشفة یتم تحدید بدل االشتراك السنوي لمیاه الشفة بموجب مرسوم باالستناد لما تحدده المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه للمنطقة التابع لھا المشترك، وتستحق ھذه البدالت واالشتراكات على كل شخص یشغل مسكن مستقل او قسم في بناء متصل بالشبكة العامة للمیاه. عندما یكون البناء مزوداً بعداد للمیاه، فإن تحدید بدل االشتراك بالشبكة العامة لمیاه الشفة یحدد على اساس كمیة المیاه المستھكلة من قبل المشترك، دون توجب اي رسم اضافي على ھذا البدل. المادة 54 بدالت الصرف الصحي تشمل بدالت الصرف الصحي المحددة بموجب احكام ھذا القانون، بدالت الصرف الصحي الجماعي وبدالت الصرف الصحي غیر الجماعي. 1. إن بدالت الصرف الصحي الجماعي یتوجب اداؤھا على كل شخص یشغل او یملك مسكناً في عقار مستقل او قسم في بناء، متصل بالشبكة العامة للصرف الصحي ویحدد ھذا البدل بموجب مرسوم باالستناد الى حجم المیاه المصرفة من قبل المستفیدین من الخدمة أكان مصدرھا الشبكة العامة لمیاه الشفة او اي مصدر آخر. یحدد البدل عن االستخدام غیر المنزلي لشبكة الصرف الصحي العامة بموجب مرسوم، على اساس حجم المیاه المصرفة وكمیة تلوث االنبعاثات الناتجة عنھا. إن االشخاص الطبیعیون او المعنویون الملزمون بموجب الوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي وذلك عمالً بأحكام ھذا القانون والذین ال یلتزمون بھذا الموجب، یخضعون حكماً لغرامة تساوي قیمة البدل المحدد للوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي. 2. اما بدالت الصرف الصحي غیر الجماعي فھي تتوجب ایضاً على كل شخص یشغل منزالً مستقالً او قسماً من بناء غیر موصول بشبكة الصرف الصحي وفقاً لما ھي محددة في الفقرة «1» اعاله وذلك على اساس كمیة المیاه المصرفة. المادة 55 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 23/40 بدل الري یستحق بدل الري على كل منتفع او مالك عقار متصل بشبكة الري العامة. تحدد، بموجب مرسوم، قیمة البدالت المتوجبة بالنسبة الى المساحة المرویة وكمیات المیاه المستھلكة ونوعیة المزروعات المرویة. یھدف بدل الري الى تمویل استھالك ونفقات وصیانة وتحدیث منشآت الري الزراعي. المادة 56 اصدار فواتیر االشتراكات مھما كانت الطریقة المعتمدة الدارة المرفق العام، فإن المبالغ المتوجبة على المستفیدین من ھذا المرفق، تحدد بموجب فواتیر مصدرة وفقاً لمبادئ قانون المحاسبة العمومیة، تبین الفاتورة بوضوح البدالت العائدة لكل مرفق. المادة 57 اصول اصدار الفواتیر وتسدیدھا یمكن للمؤسسات العامة االستثماریة للمیاه اصدار عدة فواتیر في السنة، لكل منتفع من میاه ھذا المرفق لھ الخیار في تسدید قیمة االشتراكات المستحقة في السنة على عدة اقساط. المادة 58 االعالم المتعلق بالتعرفات یتم اعالم المنتفعین من المیاه بالتعرفات الجدیدة ومبررات تعدیلھا وتاریخ سریانھا بموجب اعالن رسمي یعمم على وسائل االعالم. ویجب ان تحدد الفاتورة المصدرة بعد تعدیل التعرفة، التعرفات القدیمة والجدیدة. المادة 59 استطالع رأي المنتفعین تجري المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه، كل ثالث سنوات استطالع رأي للمنتفعین یتم ارسال نتائج ھذه الدراسة الى وزیر الطاقة والمیاه ووزیر المالیة، وتنشر نتیجتھا عبر وسائل االعالم. الباب الخامس: - ادارة المرفق العام للمياه الفصل ا��ول: - أحكام عامة المادة 60 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 24/40 المرافق العامة للمیاه 1- یتضمن المرفق العام لمیاه الشفة خدمة جمع وانتاج ومعالجة ونقل وتخزین وتوزیع المیاه. یتم التوزیع على المشتركین بشكل رئیسي بواسطة تفریعات من الشبكة. ال یجوز تأمین المیاه بخالف ما ذكر إال في حاالت استثنائیة ومؤقتة. 2- یتضمن المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، جمع ونقل ومعالجة میاه الصرف الصحي. والھدف من تنقیة المیاه المبتذلة القضاء على الملوثات لكي تتالءم مع االوساط المستقبلة. وتشمل عملیات التنقیة معالجة وتنظیف جمیع الملوثات والفضالت في الشبكة ومحطات التنقیة وصوالً الى المصبات. 3- ان المیاه المبتذلة مصدرھا االساسي منزلي، ویجوز بموجب اتفاقیات عادیة او خاصة بھذا الصدد، وصل المیاه المبتذلة الناتجة عن االنشطة التجاریة او الصناعیة بشبكة الصرف الصحي العامة بشرط ان تتالءم ھذه المیاه مع معاییر الفنیة للشبكات ومحطات التنقیة. 4- یجوز للمؤسسات العامة االستثماریة للمیاه والمصلحة الوطنیة لنھر اللیطاني تزوید المیاه الغراض زراعیة {Ouvrages hydrauliques}. بواسطة شبكة الري او بواسطة مجموعة من المنشآت الھیدرولیكیة المادة 61 المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه تقوم المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه بإدارة المرفق العام للمیاه عمالً بأحكام القانون رقم 221 تاریخ 29/5/2000 وتعدیالتھ واالنظمة الصادرة تطبیقاً لھ. المادة 62 اصول إسھام القطاع الخاص أوالً: ادارة المرفق العام بالتفویض یجوز ان یدار المرفق العام لمیاه الشفة والصرف الصحي والري عبر طریق االدارة بالتفویض واالدارة بالتفویض ھي عقد یولي بموجبھ شخص معنوي من الحق العام ادارة مرفق عام، الى مشغل عام او خاص، تكون اتعابھ في معظمھا مرتبطة بنتائج استثمار المرفق. كما یجوز ان یكلف المفوض الیھ بناء منشآت وحیازة الممتلكات الضروریة للمرفق. ثانیاً: اشكال اسھام القطاع الخاص یأخذ اسھام القطاع الخاص اشكاالً منھا امتیاز لمنفعة عامة او عقد اجارة او عقد ادارة او یكون موضوع عقد .(DBOT) و (BOT) (تصمیم، انشاء، استثمار وتحویل)، الخ المادة 63 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 25/40 النظام القانوني الذي یرعى اصول التفویض في المرفق العام للمیاه أوالً: مدة التفویض تحدد بشكل واضح في عقود ادارة المرفق العام بالتفویض مدة ھذه العقود وتاریخ سریانھا وتاریخ انقضائھا، على ان ال تتجاوز في مطلق االحوال ثالثون سنة من تاریخ التوقیع على العقد. ثانیاً: عقود االدارة بالتفویض ال یجوز ان تتناول عقود االدارة بالتفویض ما یخالف موضوع استثمار المرفق العام للمیاه. تحدد في العقد ودفتر الشروط نطاق االدارة بالتفویض للمرفق العام وشروطھا والتعرفات المفروضة على المكلفین، التي یمكن اعادة النظر بھا بما یؤمن المصلحة العامة ومصالح المكلفین كلما اقتضت الحاجة لذلك. ثالثاً: اصول التفویض مع مراعاة االحكام القانونیة المطبقة على امتیازات المرافق العامة، یتم التفویض المتعلق بالمرفق العام وفقاً ألصول تحدد في مرسوم یفسح في المجال لمنافسة عادلة بین اصحاب العروض. الفصل الثاني: - ادارة المرفق العام لمياه الشفة المادة 64 نوعیة المیاه یجب ان تكون المیاه الموزعة صالحة للشرب. وذلك مھما كان شكل ادارة المرفق، وعلى االدارات المختصة ان تسھر بإشراف وزیري الطاقة والمیاه والصحة العامة على تطبیق المعاییر والمواصفات المعمول بھا. المادة 65 مبدأ حصریة المرفق ضمن نطاق االستثمار، یتمتع المرفق العام لمیاه الشفة بحصریة التوزیع ویتمتع كذلك ضمن ھذا النطاق بالحق الحصري لصیانة جمیع المنشآت وقنوات المیاه الضروریة للمرفق. المادة 66 واجب الوصل یلتزم كل مالك بناء بوصل بنائھ وجمیع االقسام فیھ بالشبكة العمومیة لتوزیع میاه الشفة قبل اشغالھا ویتم الوصل وفقاً للنظام الموضوع من قبل المؤسسة العامة االستثماریة للمیاه. المادة 67 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 26/40 عقود االشتراك الخاصة یجوز للمرفق العام لمیاه الشفة ان یوزع المیاه للمنتفعین الغراض غیر منزلیة، ویتم تحدید اشتراكات خاصة في ھذه الحالة. المادة 68 أداء المرفق تطبیقاً للنظام او لما ینص علیھ عقد اداء منظم مع االدارة، یلتزم المرفق العام لمیاه الشفة بتلبیة المقتضیات المتعلقة باستمراریة وبنوعیة المیاه المزودة وكذلك بمراعاة المھل المتعلقة بطلبات االشتراكات او فسخھا. المادة 69 قیاس استھالك میاه الشفة یتم الوصل بالشبكة وفقاً للعقد الذي یكتتب بھ المشترك ویشمل ذلك عداداً مناسباً لقیاس استھالكھ. اما الوصالت غیر المزودة بعدادات فعلیھا ان تلبي ھذا الشرط خالل مھلة تحددھا المؤسسة العامة االستثماریة للمیاه. المادة 70 نظام المرفق العام لمیاه الشفة تحدد في نظام المرفق العام لمیاه الشفة العالقات مع المنتفعین من المیاه وخاصة االصول التي ترعى الوصالت واالشتراكات الخاصة واداء المرفق واالماكن المخصصة لوضع العدادات والعیارات. الفصل الثالث: - ادارة المرفق العام لل��ف الصحي الجماعي المادة 71 مبدأ حصریة المرفق ضمن نطاق االستثمار المحدد في المخطط التوجیھي العام للمیاه المنصوص عنھ في المادة الرابعة عشرة من ھذا القانون، یتمتع المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، حصریاً، بحق جمع المیاه المبتذلة ویتمتع كذلك ضمن ھذا النطاق بالحق الحصري لصیانة جمیع المنشآت والقنوات الضروریة لھذه المرفق. المادة 72 واجب الوصل بشبكة الصرف الصحي العامة ضمن نطاق الصرف الصحي الجماعي، یتوجب على كل مالك لبناء أن یصل البناء بالشبكة خالل فترة ال تتجاوز 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 27/40 السنتین من تاریخ تنفیذ ھذه الشبكة. اما االبنیة او االقسام غیر المخصصة للسكن فیتوجب وصلھا بشبكة الصرف الصحي خالل الفترة المذكورة، وذلك بالنسبة للفضالت ذات الطابع المنزلي. كل شخص ملزم بالوصل بشبكة الصرف الصحي. اما اذا استفاد بالكامل او جزئیاً من مصدر مائي خاص، فعلیھ ان یصرح عن ذلك لدى المؤسسة التي تدیر المرفق العام. ویقاس االستھالك الذي یتم بواسطة ھذا المصدر بالطریقة عینھا التي یتم فیھا قیاس االستھالكات على الشبكة العمومیة لمیاه الشفة. المادة 73 عقود االشتراك الخاصة یحق للمرفق العام للصرف الصحي ان یوافق على توصیل المیاه المبتذلة غیر المنزلیة بموجب اتفاق وصل خاص كما ان باستطاعتھ رفض ذلك اذا كانت طبیعة او حجم تلك الفضالت تؤدي الى خلل في عمل منشآت الصرف الصحي ومعالجة المیاه المبتذلة. تحدد في االتفاق المذكور اصول تقدیر التلوث واالحجام المصرفة. یجوز بصورة استثنائیة، الموافق على اتفاقات مؤقتة ولمدة محددة في حال عدم ترتب عنھا اي ضرر لمنشآت الجر او معالجة المیاه المبتذلة او للوسط الذي تصب فیھ. المادة 74 اداء المرفق یلتزم المرفق العام للصرف الصحي الجماعي بضمان استمراریة وجودة جمع، معالجة وتنقیة المیاه المبتذلة. المادة 75 نظام المرفق العام للصرف الصحي الجماعي ان العالقات مع المنتفعین من شبكة الصرف الصحي الجماعي تحكمھا قواعد الخدمة التي تضعھا المؤسسات العامة االستثماریة المیاه الدارة ھذا المرفق، والمصادق علیھا من قبل سلطة الوصایة. المادة 76 مراقبة انشاءات الصرف الصحي غیر الجماعي تحدد بموجب مرسوم االصول التي تعتمدھا االدارة لمراقبة وادارة انشاءات الصرف الصحي غیر الجماعي. الفصل الرابع: - الري المادة 77 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 28/40 احكام عامة مع مراعاة االحكام القانونیة الساریة المفعول، تتولى المؤسسات العامة االستثماریة والمصلحة الوطنیة لنھر اللیطاني، ادارة میاه الري ومن ضمنھا صیانة انظمة جر المیاه، وتخزینھا ونقلھا وتوزیعھا والحفاظ على نوعیتھا. تتضمن طلبات الترخیص بسحب المیاه او التصریحات المنصوص عنھا في المادتان التاسعة والثالثون واالربعون من ھذا القانون وثیقة تحدد نطاق التغذیة وطبیعة المزروعات المرویة والكمیات الفصلیة المسحوبة. إن كل تعدیل في نطاق الري او زیادة في الكمیات الفصلیة یحتاج الى تصریح جدید او تعدیل في الترخیص المعطى. تنشئ المؤسسات المكلفة بالري سجالً یبین اسماء المنتفعین والمساحات المرویة والزراعات المعتمدة والكمیات المسحوبة، یجري تحدیثھ بشكل مستمر. المادة 78 الجمعیة تنشأ الجمعیة وفقاً ألحكام ھذا القانون. وتكون ذات شخصیة معنویة مستقلة ال تبغي الربح، وھي ذات منفعة عامة، ال تخضع ألي نوع من الضرائب والرسوم، دون الحاجة لصدور اي نص آخر یكرس ھذا االعفاء. تعمل كل جمعیة، حصراً، ضمن نطاقھا. وال یمكن ان یتداخل نطاق الجمعیة مع نطاق جمعیة اخرى. لكل جمعیة تسمیتھا الخاصة والفریدة، والتي یمكن ان تكون ذات اسم مقر عملھا، او غیر ذلك من االسماء الممیزة، التي یجب ان تبدأ بالعبارة التالیة: "جمعیة مستخدمي میاه الري". المادة 79 نشاطات الجمعیة تتمثل نشاطات جمعیة المیاه بما یلي: تشغیل وصیانة شبكة التوزیع والمحافظة علیھا ضمن نطاقھا. اتخاذ التدابیر لمكافحة تآكل التربة والملوحة، والترویج لحمایة البیئة. تنظیم عملیة االستفادة واستخدام میاه الري واستیفاء البدالت المتوجبة والمستحقة من االعضاء، مقابل الخدمات التي یتم تأمینھا لھم. توفیر معدات وآالت وادوات الري والتجھیزات، الضروریة لتشغیل شبكة توزیع المیاه ذات الصلة والمحافظة علیھا، وكذلك تأمین استبدالھا وتشغیلھا وصیانتھا. تدریب اعضائھا على استخدام تقنیات الري الحدیثة، وجوانب من الزراعة المرویة، واسالیب التوفیر في استھالك المیاه. المساھمة والمساعدة في انشاء وتحسین وتأھیل وتشغیل وصیانة البنى التحتیة المكملة لمشاریع الري، وخاصة اقنیة البذل الرئیسیة والثانویة ضمن نطاق الجمعیة. 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 29/40 السعي لحل النزاعات الناشئة بین اعضاء الجمعیة او مع اطراف ثالثین. العمل على مراعاة واحترام وضمان مصالح اعضاء الجمعیة. االلتزام، وفقاً لخطة ادارة المیاه الجوفیة العامة، بحدود االستعماالت السنویة المسموحة لآلبار الواقعة ضمن نطاق الجمعیة، وفرض االلتزام بتلك الحدود. المادة 80 المبادئ االساسیة على كل جمعیة ان تلتزم وتحترم في عملھا المبادئ التالیة: العدالة واالنصاف، بمعنى ان تتوخى احترام حقوق اعضائھا، على قدم المساواة، وان تعمل الجمعیة بطریقة منصفة وعادلة في ما یتعلق باتخاذ القرارات وتوزیع میاه الري على المستفیدین، وبصیغة تراعي التناسب والتوفیق بین الحاجات واالمكانیات المتوفرة. ترشید استخدام الموارد، ویعني ان تقوم الجمعیة بإدارة شبكة التوزیع، داخل نطاقھا، بطریقة عقالنیة تمنع االفراط في استعمال المیاه، وتآكل التربة، والملوحة والتلوث، فضالً عن تعزیز حمایة البیئة. عدم التمییز، ویعني المساواة في التعامل مع اعضاء الجمعیة، بما یعني عدم التسبب بأي معاناة من التمییز، في ایة حال، وعلى أي اساس كان. الشفافیة والمشاركة، وتعني ان تعمل الجمعیة بطریقة علنیة، واضحة، وشفافة، وتشجیع االعضاء على المشاركة الفعالة في ھیئاتھا االداریة. استرداد الكلفة وتوفیر امكانیة االستدامة المالیة واالستمرار، وتوجب ان یتم تحدید البدالت، بحیث توفر المصادر المالیة المناسبة والالزمة لتمكینھا من القیام بكافة موجباتھا ومسؤولیاتھا، على ان تبذل كافة الجھود المعقولة لضمان تحصیل ھذه البدالت. تعمل الجمعیة على تحدید بدالتھا في ضوء المتوجبات واالعباء والمصاریف المترتبة عن نشاطھا، وال سیما البدالت المتوجبة للمصلحة او للمؤسسة العامة المعنیة. المادة 81 االھداف الرئیسیة إلنشاء جمعیات الري إن االھداف الواردة ادناه مذكورة على سبیل المثال ال الحصر: توفیر امكانیة استعمال میاه مشروع الري واالنتفاع منھا لجمیع اعضائھا. المساھمة في تنفیذ مشاریع الري وادارتھا والعمل على استدامتھا. التخفیف من استمالكات الدولة وتشجیع حق المرور االرتفاقي، بین العقارات المروریة. المشاركة في وضع مخططات المآخذ ومناھل میاه الشبكة الثالثیة. المساعدة في استصالح االراضي. المساھمة وابداء الرأي في شأن التنظیم العقاري، وابداء الرأي في عملیات الضم والفرز وغیره من الشؤون العقاریة ضمن نطاق الجمعیة. 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 30/40 تحسین وتطویر تقنیات الري. ادارة شبكات التوزیع (الشبكة الثالثیة) وصیانتھا وتشغیلھا واستثمارھا. حمایة شبكة میاه الري وكل ما یعود لھا من معدات وبنى. السعي لحل النزاعات التي تقوم ما بین اعضاء الجمعیة او مع الغیر. تمثیل الجمعیة ومتابعة قضایا اعضائھا لدى المراجع الرسمیة المختصة. تملك العقارات واآللیات والمعدات الالزمة لتطویر العمل. مراقبة نوعیة میاه الري المستخدمة وتوفیر الجودة والنوعیة الالزمة. منح مساعدات وتعویضات وقبول ھبات وتقدیمات وتبرعات. التأكد من استخدام المیاه ألعمال الري وفرض غرامات وعقوبات على المخالفین وفقاً ألحكام ھذا القانون والقوانین النافذة. حث االعضاء على اللجوء الى الجمعیة عند اي خالف بینھم بما یمنع عملیة استیفاء الحق بالذات. المادة 82 اتحاد جمعیات مستخدمي میاه الري یمكن انشاء اتحاد لجمعیات مستخدمي میاه الري، بھدف ادارة شبكة النقل/الجر، او جزء منھا، من اجل تنسیق تورید میاه الري الى جمعیتین للمیاه او اكثر. ینشأ اتحاد حكماً بموجب قرار من وزارة المیاه والطاقة، او على اساس طوعي وبناء على قرار اغلبیة جمعیات المیاه التي تتزود بمیاه الري من شبكة نقل التي من المتوقع ادارتھا من قبل االتحاد. یمكن لجمعیتین منشأتین او اكثر ان تؤسس اتحاداً للجمعیات، وفقاً لذات الشروط المنصوص علیھا إلنشاء جمعیة مستخدمي میاه الري. كل جمعیة تستفید من میاه شبكة النقل/الجر، التي یدیرھا االتحاد، تعتبر عضواً في ذلك االتحاد. یمنع على االتحاد تورید میاه الري لغیر جمعیات المیاه التي تُعتبر اعضاًء فیھ. وعلیھ ان ال یتولى اي نشاطات ضمن منطقة تكون خاضعة لمسؤولیة اي من الجمعیات اعضائھ، اال بناء على طلب من ذلك العضو. المادة 83 المؤسسات والتعاونیات والجمعیات السابقة ألحكام ھذا القانون ان اي مؤسسة قانونیة او تعاونیة قائمة تم انشاؤھا للقیام، بشكل جماعي، بتشغیل وصیانة شبكة توزیع، بما في ذلك اي جمعیة تم انشاؤھا وفقاً لقانون الجمعیات لعام 1909، یجب ان یتم تسجیلھا من جدید، وفقاً ألحكام ھذا القانون، وذلك خالل سنتین من دخول ھذا القانون حیز التنفیذ. الفصل الخامس: - التقارير السنوية المتعلقة بالمياه 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 31/40 المادة 84 التقریر السنوي للمؤسسات العامة للمیاه تعد المؤسسات العامة للمیاه كل ضمن نطاقھا الجغرافي، تقریراً سنویاً عن مرافق المیاه التي تخضع لنطاقھا الجغرافي، وذلك وفقاً لما ھو منصوص علیھ بموجب احكام المادة /6/ من القانون رقم 221/2000 وتعدیالتھ. یعرض التقریر الخصائص واالوضاع االداریة، الفنیة والمالیة واجراءات التشغیل واداء المرفق، والمتغیرات التي تطرأ على نوعیة المیاه الموزعة ومعدل االستثمار والبدالت ووضعیة تحصیل الفواتیر واالحتیاجات المائیة الحالیة والمستقبلیة وكذلك اشغال التمدیدات وتجدید الشبكة المنجزة والبرامج الموضوعة لھا. یرفع ھذا التقریر الى وزیر الطاقة والمیاه وذلك بعد اقراره من قبل مجالس ادارة كل من المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه. المادة 85 التقریر العام عن االوضاع وعن االدارة المستدامة للمیاه ینظم وزیر الطاقة والمیاه كل سنة تقریراً عاماً یتناول اوضاع االدارة المستدامة للمیاه. یتضمن التقریر على وجھ الخصوص: 1 - اجراءات تطبیق ھذا القانون، سواء بالنسبة الى المراسیم والقرارات والتعامیم والخطط والبرامج او االجراءات العادیة؛ 2 - تطور المعطیات الكمیة والنوعیة المتوفرة؛ 3 - حصیلة برنامج االدارة واالستخدام االقتصادي للمیاه؛ 4 - االجراءات المتخذة من قبل االدارة. ینشر التقریر السنوي حول الوضع العام واالدارة المستدامة للمیاه في الجریدة الرسمیة وتبلغ نسخة عنھ الى الھیئة الوطنیة للمیاه. الباب السادس: - حماية النظم البيئية والمائية الفصل ا��ول: - التدابير الوقائية المادة 86 المبادئ یتوجب على كل فرد المساھمة الفعالة في المحافظة وعلى النظم البیئیة المائیة والمیاه وحمایتھا. على كافة االراضي اللبنانیة، واعالم االدارة المختصة عن كل خلل او ضرر قد تتعرض لھا. تتولى السلطات العامة وعلى االخص المؤسسات العامة للمیاه والمحاف 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 32/40 ظین ووزارة البیئة، كل ضمن نطاق صالحیاتھ السھر على حمایة المیاه والنظم البیئیة المائیة وذلك وفقاً لالحكام القانونیة النافذة. المادة 87 المحافظة على االوساط المائیة تعتبر المحافظة على االوساط المائیة عنصراً من عناصر ادارة المرفق العام للمیاه. المادة 88 الواجبات العامة للدولة تتولى الدولة صیانة المرفق العام للمیاه ویمكن تأمین االعمال والعملیات المتعلقة بھ بموجب اتفاقیات او عقود على الدولة والمتعاقدین معھا والمنتفعین من الحقوق على المرفق العام للمیاه ان یؤمنوا صیانة االوساط المائیة وحمایة الثروة السمكیة الوطنیة. كما یتوجب علیھم تأمین االنسیاب الحر للمیاه وصیانة المنشآت المرتبطة بھا. المادة 89 واجبات مالكي ضفاف االنھر یتوجب على مالك العقار المجاور للضفة تأمین حسن االعتناء بالضفاف والمحافظة على الحیاة النباتیة والحیوانیة ضمن احترام توازن النظم البیئیة المائیة. المادة 90 حمایة مواقع جمع المیاه أوالً - نطاق الحمایة: بغیة تأمین حمایة نوعیة المیاه یقتضي قبل الترخیص باالشغال والمنشآت المقامة لجر المیاه السطحیة واستخراج المیاه الجوفیة المعدة لالستھالك البشري او عند الترخیص بذلك، تعیین نقطة مدار االستخراجات ونطاق كل من الحمایة المباشرة والحمایة المجاورة واذا اقتضى االمر نطاق الحمایة االبعد. ً كما یحدد ھذا النطاق ایضاً في حاالت الجر واالستخراجات الخاضعة للتصاریح طالما كانت المیاه مخصصة جزئیا او بكاملھا لالستھالك البشري. ثانیاً - نظام مناطق الحمایة ً تستملك الدولة لصالح المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه االراضي الواقعة في نطاق الحمایة المباشرة استمالكا كامالً وتتولى ھذه المؤسسات تسویرھا والسھر على تخصیصھا حصریاً لجر المیاه وصیانتھا بانتظام لھذا الغرض. تمنع ضمن نطاق الحمایة المجاورة كل االنشاءات والنشاطات التي من شأنھا ان تضر مباشرة او بصورة غیر مباشرة بنوعیة المیاه او بالطبقة الجوفیة او قد تؤدي الى جعل ھذه المیاه غیر صالحة لالستھالك البشري. 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 33/40 یطال ھذا الحظر خاصة مكبات النفایات والفضالت وفرش االسمدة، ومستودعات الھیدروكاربونات وایة مواد تنطوي على محاذیر سموم ال سیما المواد الكیمیائیة والمبیدات واالسمدة وحفر اآلبار واستخراج المواد المعدنیة. وتكملة للنطاق المباشر والنطاق المجاور یجوز للسلطة المختصة تحدید نطاق حمایة بعیدة یتم فیھ تنظیم المستودعات والتجھیزات والنشاطات المذكورة في الفقرة السابقة لتفادي اخطار التلوث التي قد تمثلھا بالنسبة للمیاه المستخرجة. ثالثاً - حمایة الثروة الطبیعیة والثقافیة المائیة في الحدائق العمومیة (parcs nationaux) والمحمیات الطبیعیة وكذلك في المناطق الرطبة ذات االھمیة الدولیة والمدرجة على القائمة التي تنص علیھا معاھدة رامسار (Ramsar) تاریخ 2 شباط 1971، تخضع للتنظیم واذا اقتضى االمر تحظر فیھا االفعال التي من شأنھا التعرض لتوازن ھذه النظم البیئیة او التي قد تؤثر على تنوعھا الحیوي (diversite biologique) ویقصد بذلك على االخص، استخدامات المیاه التي تؤدي الى تعدیل منسوبھا (rejets وفرش المواد الكیمیائیة ألي غرض كان وخاصة المبیدات الزراعیة او تصریف الفضالت السائلة (d'effluents او المواد السامة او صرف المیاه المبتذلة وتركیم القاذورات او النفایات المنزلیة او الصناعیة. واذا استدعت الحاجة، یمكن ان یطال التنظیم او الحظر افعاالً تحققت او مرتقبة خارج نطاق المساحة المحمیة او المنطقة الرطبة. یجب ان ینظم مخطط معد لھذه الغایة المناطق الرطبة ذات االھمیة الدولیة والمدرجة على القائمة التي تنص علیھا معاھدة رامسار. رابعاً - الثروة الثقافیة المائیة تمثل المواقع البیئیة الطبیعیة والمناظر من الوجھة الجمالیة والثقافیة شأناً خاصاً مرتبطاً بوجود الماء ویمكن ان تكون موضع حمایة خاصة تستند ال سیما على تنظیم النشاطات والتجھیزات التي قد تلحق ضرراً بھا او حظرھا اذا اقتضى االمر ذلك. تأتي تدابیر الحمایة المشار الیھا اعاله نتیجة قرارات یتخذھا سویة وزراء الطاقة والمیاه والبیئة والثقافة. وتطبق ایضاً على المساحات المائیة والمساحات التي تقع تحت سطح الماء والتي ھي ذات شأن اثري. خامساً - حمایة المیاه المتفجرة ساحلیاً: تعرف مصادر میاه الینابیع المتفجرة العذبة على امتداد الشاطئ اللبناني بموجب قرار یتخذ من قبل وزیر الطاقة والمیاه وتخضع ھذه الینابیع لنطاق حمایة خاصة تحدد لھا مناطق حمایة مباشرة، یحظر ضمنھا القیام بنشاطات معینة ال سیما الصید والمالحة واي نشاطات او عمل تحت سطح الماء. تحدد بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزیر الطاقة والمیاه ووزیر البیئة، شروط تطبیق ھذه المادة وكذلك دقائق تخصیص المیاه المتفجرة لتغذیة السكان او الستخدامات اخرى. الباب السابع: - تدارك المخاطر الطبيعية والوقاية منها: الفصل ا��ول: - تدارك الفيضانات 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 34/40 المادة 91 أحكام عامة في المناطق التي یمكن ان تتعرض لمخاطر الفیضانات والسیول والمحددة في المخطط التوجیھي العام للمیاه، یتخذ وزیر الطاقة والمیاه التدابیر االحترازیة المناسبة للحد من االضرار التي قد تنجم عنھا وذلك مع مراعاة شروط واحكام االدارة المستدامة للمیاه. المادة 92 االتفاقات ذات المنفعة العامة في المناطق التي تسود فیھا مخاطر الفیضانات والمحددة في المخطط التوجیھي العام للمیاه تحدد بمرسوم متخذ بناًء على اقتراح وزیر الطاقة والمیاه ووزیر االشغال العامة والنقل - المدیریة العامة للتنظیم المدني ووزیري البیئة والزراعة. 1- القطاعات التي یمكن ان تحظر فیھا كل االنشاءات او االشغال او الترتیبات او االعمال واذا اقتضى االمر اخضاع االعمال التي قد تجوز ممارستھا دون تعریض السكان للخطر، لقواعد معینة. 2- القطاعات التي یمكن ان تنظم واذا اقتضى االمر ان تحظر فیھا االنشاءات او االشغال او االعدادات او النشاطات التي قد تزید في مخاطر الفیضانات او في تداعیاتھا المضرة. تكون االشغال التي تقتضیھا ھذه االحكام او القواعد على عاتق المالكین او المستثمرین او المنتفعین. تشكل القیود المتعلقة الستخدام االرض والناتجة عن احكام ھذه المادة ارتفاقات ذات منفعة عامة. الفصل الثاني: - تدارك العجز المائي المادة 93 المبادئ في المناطق ذات العجز المائي المحددة في المخطط التوجیھي العام للمیاه، یتوجب على وزارة الطاقة والمیاه ان تضع قید التنفیذ االجراءات االداریة بھذا الصدد التي تضمن تنظیم وترشید استخدام المیاه، مع الحفاظ على معدل كاٍف في المجاري المائیة لضمان توازن النظام البیئي. وتعتبر تلبیة االحتیاجات المائیة المنزلیة وحاجات الري للسكان اولویة في المناطق ذات العجز المائي والمحددة في المخطط التوجیھي العام للمیاه. یتوجب على وزارة الطاقة والمیاه ان تضع قید التنفیذ القرارات المتعلقة بضوابط االستعمال التي تضمن تنظیم وترشید استخدام المیاه مع المحافظة على منسوب میاه كاٍف لضمان توازن النظام البیئي، ویمكن استعمال المیاه غیر التقلیدیة لسد، العجز على ان تكون مطابقة للمعاییر الصحیة. المادة 94 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 35/40 في تدابیر الوقایة التدابیر الضروریة لتأمین ادارة مستدامة للمیاه تتخذ بالتشاور مع السلطات العامة والمؤسسات العامة االستثماریة للمیاه والجمعیات النقابیة للمالكین والفعالیات االجتماعیة واالقتصادیة وجمعیات حمایة البیئة والمستھلك. عند التحقق من وجود عجز مائي یمكن اخضاع بعض فئات االستخدامات للمیاه الى تدابیر معینة قد تشمل التعلیق المؤقت للحقوق المكتسبة على المیاه او تخفیض كمیات المیاه المقابلة. تكون التدابیر المتخذة متناسبة مع وضع االزمة وتحدد بموجبھا: 1 - شروط تلبیة الخدمات ذات االولویة. 2 - االستعماالت الخاضعة للحظر وتلك الخاضعة لقواعد وكذلك مھل ودقائق تطبیق ھذا الحظر وتلك القواعد. 3 - اصول توزیع المیاه على المنتفعین وبینھم. 4 - واذا اقتضى االمر شروط نقل المیاه بین االحواض. وفي الحاالت االستثنائیة یمكن فرض تدابیر خاصة بموجب مرسوم. الباب الثامن: - أحكام جزائية الفصل ا��ول: - ا��حكام الجزائية المطبقة المادة 95 القوانین ذات الصلة تبقى ساریة المفعول، احكام القرار رقم 320 تاریخ 26 أیار 1926 والقرار رقم 144 تاریخ 10 حزیران 1925، والمواد 745 الى 749 من قانون العقوبات العائدة للجرائم المتعلقة بنظام المیاه، والقانون المنشور بموجب المرسوم رقم 8735 تاریخ 23 آب 1974 المتعلق بالنظافة العامة، والقانون رقم 64 تاریخ 12آب 1988 المتعلق بالنفایات السامة والمضرة والخطرة والقانون رقم 623 تاریخ 23 نیسان 1997 المتعلق بتشدید العقوبات على التعدیات على الشبكات الكھربائیة والھاتفیة والمائیة والباب السادس من القانون رقم 444 تاریخ 29 تموز 2002 المتعلق بحمایة البیئة. الفصل الثاني: - في العقوبات ا��ضافية المادة 96 المخالفات كل من اقدم، عن قصد او عن غیر قصد، على القاء او تسییل او رمي او سكب مادة او مواد تضر بالمیاه السطحیة او الجوفیة او بمیاه البحر ضمن المیاه االقلیمیة للدولة اللبنانیة، وذلك بصورة مباشرة او غیر مباشرة ما یؤدي فعلھا او تفاعلھا وان كان مؤقتاً الى: 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 36/40 1- تأثیر مضر بالصحة العامة، 2- تعدیالت جدیة بنظام التغذیة العادي بالماء، 3- اضرار بالثروة النباتیة والحیوانیة، 4- نفق االسماك او الحاق الضرر بشروط تغذیتھا او تكاثرھا او قیمتھا الغذائیة، 5- تقیید الستخدام مناطق السباحة. یعاقب بالسجن من یوم الى عشرة ایام وبغرامة من ملیون الى خمسة عشر ملیون لیرة لبنانیة او بإحدى ھاتین العقوبتین فقط: المادة 97 المخالفات في البحر تطبق العقوبات المنصوص عنھا في المادة السابقة اعاله من ھذا القانون على كل من یقدم على رمي وتفریغ او ترك نفایات مھما كانت طبیعتھا، في المیاه السطحیة او الجوفیة او في میاه البحر ضمن حدود المیاه االقلیمیة للدولة اللبنانیة، او على ضفاف االنھر او على شاطى البحر. ال تنطبق احكام ھذه المادة على المواد المرخص بھا والتي تقوم السفن بتفریغھا في میاه البحر. المادة 98 تشدید العقوبات على المخالفات یعاقب بالسجن من یوم الى عشرة ایام وبغرامة من ملیون الى خمسة عشر ملیون لیرة لبنانیة او بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من قام بسحب المیاه مخالفاً بفعلھ ھذا موجب االستحصال على الترخیص المنصوص عنھ بموجب احكام المادة 40 من ھذا القانون. تطبق العقوبات نفسھا على كل من انشأ او عدّل او استثمر منشأة او قام بأعمال او نشاطات ضمنھا دون االستحصال على ترخیص باالعمال. یعاقب بغرامة من ملیون الى عشرة مالیین لیرة لبنانیة كل من سحب میاه دون التقید بأحكام المادة أربعون من ھذا القانون. یعاقب بغرامة من ملیون الى عشرة مالیین لیرة لبنانیة كل من اقام منشأة او تجھیزات او قام بأشغال او مارس نشاطاً دون التقید بالشروط المحددة في وثیقة الترخیص. المادة 99 الجرائم الجنحیة یعاقب بالسجن من خمسة عشر یوماً الى شھر وبغرامة من ملیون الى خمسة وعشرین ملیون لیرة لبنانیة او بإحدى 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 37/40 ھاتین العقوبتین، كل من استثمر منشأة او تجھیزات او قام بأشغال او مارس نشاطاً خالفاً لتدبیر یتناول حظراً او تعلیقاً او اتالفاً قضت بھ المحكمة تطبیقاً للمادة مائة وثالثة من ھذا القانون. المادة 100 الغرامات یعاقب بغرامة من خمس مایة الف الى ملیوني لیرة لبنانیة كل من خالف االحكام الواردة في ھذا القانون غیر تلك المنصوص عنھا في المواد ستة وتسعون الى التاسعة والتسعون. المادة 101 مضاعفة الغرامات في حال التكرار، تضاعف العقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص عنھا في المواد ستة وتسعون الى المائة من ھذا القانون. المادة 102 في التحقق من المخالفات تثبت المخالفات ألحكام ھذا القانون والمراسیم الموضوعة لتطبیقھ بموجب محاضر ضبط یحررھا رجال الضابطة العدلیة او موظفو وزارة الطاقة والمیاه او المستخدمون المحلفون والمكلفون رسمیاً بذلك من قبل المؤسسات االستثماریة العامة للمیاه ضمن النطاق المحدد لكل مؤسسة، وفقاً للقوانین الساریة المفعول. ولھذه الغایة یستطیع ھؤالء القیام بما یلي: 1 - الدخول الى محیط والى ابنیة التجھیزات والمنشآت واالستثمارات والمؤسسات المشكوك فیھا؛ 2 - الكشف على كل التجھیزات والمنشآت واآلالت والمستودعات؛ 3 - الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالتجھیزات والنشاطات ذات الصلة؛ 4 - اخذ العینات واتخاذ التدابیر الضروریة. یمكن عقد مصالحة حول محاضر ضبط المخالفات المرتكبة، إن محاضر المخالفات المحررة یجب احالتھا فوراً الى النیابة العامة المختصة بواسطة وزیر الطاقة والمیاه بناء على اقتراح المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه. الفصل الثالث: - التدابير التطبيقية المتعلقة بالعقوبات المكملة المادة 103 تستطیع المحكمة المختصة ان تقضي ایضاً: 1 - بتعلیق العملیات او النشاطات او االشغال؛ 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 38/40 2 - بتوقیف العملیات او بمنع استخدام التجھیزات او المنشآت؛ 3 - بإزالة التجھیزات او المنشآت؛ 4 - ان تفرض اعادة تأھیل الوسط المائي او النظام البیئي؛ 5 - ان تقضي بنشر قرارھا بكاملھ او مقتطفات منھ في صحیفتین یومیتین. المادة 104 إن المالحقة الجزائیة ال توقف المالحقة االداریة ان تطبیق االحكام الجزائیة ال یحول دون ممارسة السلطات االداریة المختصة صالحیة اتخاذ القرارات او تنفیذ التدابیر المنصوص عنھا في المادة السابعة والثالثون من ھذا القانون. المادة 105 المصالحة على الغرامات یجوز لوزیر الطاقة والمیاه وبناًء على اقتراح رؤساء مجالس االدارة - المدراء العامون للمؤسسات العامة االستثماریة للمیاه، ان یعقدوا مصالحات تتناول الغرامات والتعویضات المحكوم بھا تطبیقاً ألحكام الفصل الثاني من ھذا الباب وذلك مع حفظ حقوق االشخاص الثالثین. إنما ال یجوز ان یتجاوز التخفیض نصف الغرامة او التعویض المحكوم بھ. الباب التاسع: - المتابعة القانونية ��دارة المياه المادة 106 متابعة السیاسة المائیة تتولى وزارة الطاقة والمیاه والھیئة الوطنیة للمیاه متابعة السیاسة المائیة. المادة 107 جمع المعلومات تتولى وزارة الطاقة والمیاه جمع وتوثیق جمیع المعلومات والمعطیات المتوفرة لدى القطاع العام والمنظمات الخاصة العاملة في مجال حمایة المیاه والمتعلقة بالنظم البیئیة المائیة وادارة المرافق العامة المولجة بإدارة خدمات میاه الشفة وإمداداتھا وشبكة الصرف الصحي والري. تضع وزارة الطاقة والمیاه تقریراً سنویاً عن الوضع واالدارة المستدامة للمیاه المذكورة في المادة خمسة وثمانون من ھذا القانون. 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 39/40 المادة 108 اعالم المواطنین ان االعالم والتثقیف یتیحان للمواطنین وللعاملین المعنیین ممارسة حقوقھم واتمام واجباتھم لتأمین ادارة مستدامة للموارد وللنظم البیئیة المائیة. تنشر السلطات المختصة بانتظام المعلومات المتعلقة بنوعیة میاه الشفة المؤمنة للمستھلكین، في المناطق المعرضة للمخاطر المذكورة في الباب السابع من ھذا القانون، تضع السلطات المختصة بتصرف المواطنین المعلومات المتعلقة بتدارك ھذه المخاطر وادارتھا. المادة 109 التدریب على القانون واالدارة المستدامة للمیاه تتولى وزارة الطاقة والمیاه مھمة اعالم وتدریب الموظفین العامین وكذلك السلطات القضائیة حول تطبیق ھذا القانون واالدارة المستدامة للمیاه. یتعین على سلطات ادارة المیاه ضمان نشر المعلومات ذات الصلة. وتشتمل برامج التدریب لالدارة المستدامة للمیاه على مستویات متناسبة مع مستویات التعلیم بمراحلھ المختلفة. تشارك وزارة البیئة، جمعیات حمایة البیئة والقطاع الخاص في تثقیف المواطنین حول مفھوم الحق بالمیاه والثقافة المائیة. الباب العا��: - أحكام نهائية وانتقالية المادة 110 المراسیم التطبیقیة إن وزارة الطاقة والمیاه ھي المسؤولة عن تطبیق ھذا القانون، واقتراح المراسیم التطبیقیة الالزمة لھ. المادة 111 النصوص الملغاة تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537 تاریخ 15 كانون األول سنة 1972 وجمیع االحكام السابقة المخالفة لھ لدخولھ حیز التنفیذ ( لالستكمال كملحق). المادة 112 6/6/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون المیاه :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar 40/40 النشر یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. بعبدا في 13 نیسان 2018 االمضاء: میشال عون صدر عن رئیس الجمھوریة رئیس مجلس الوزراء االمضاء: سعد الدین الحریري رئیس مجلس الوزراء االمضاء: سعد الدین الحریري

Food Safety Act No.35 of 2015 · Nelum