تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لبنان

Decree No.4810 of 1966 - Regulation of Maritime public domain

صدر في 1966-06-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرسوم رقم (4810) لسنة 1966 - نظام اشغال الاملاك العامة البحرية
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
لبنان
الموضوعات
Land and soil, Sea
الكلمات المفتاحية
zoning, survey/mapping, authorization/permit, certification, coastal zone management, maritime zone

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. البحرية العامة االمالك اشغال نظام ٢٤/٦/١٩٦٦ في صادر - ٤٨١٠ رقم مرسوم اللبنانية، الجمھورية رئيس ان اللبناني، الدستور على بناء القانون مشروع بموجب المعدل ١٩٦٢ ايلول ٢٤ في الصادر المدني التنظيم القانون على بناء ،٢٦/٧/١٩٦٣ تاريخ ١٣٤٧٢ رقم المرسوم بموجب التنفيذ موضع الموضوع ١٢/٥/١٩٦٦ بتاريخ المنعقدة بجلسته المتخذ المدني للتنظيم االعلى المجلس قرار على بناء ،)٢٢ رقم محضر( ٢٦/٥/١٩٦٦ وتاريخ) ٢٠ رقم محضر( الدولة، شورى مجلس استشارة بعد والنقل العامة االشغال وزير اقتراح على بناء .١٩٦٦ حزيران ٨ بتاريخ عقدةالمن بجلسته الوزراء مجلس موافقة وبعد :يأتي ما يرسم تاريخ ٣٥٤٣ والمرسوم ١٥/٥/١٩٧٨ تاريخ ١٣٠٠ رقم للمرسوم وفقا معدلة -١ المادة ١٦/١٠/١٩٨٠ اقفالھا يخول حق اي احد لمنفعة عليھا يكتسب وال العموم باستعمال البحرية العامة االمالك تبقى .خاصة لمصلحة دون بھم االنتفاع ھذا وحصر مجموعات او افراد الستعمال الشاطئ من جزء بتخصيص السماح اما :التالية العامة لالسس تخضع خاصة حاالت في تطبيقه يمكن استثنائيا عمال يكون سواھم :البحري الشاطئ باستثمار السماح حال في المفروضة العامة االسس -أ صناعية او سياحية مبررات وله عامة صفة ذا به القيام المنوي المشروع يكون ان يجب - ١ ).المدني للتنظيم االعلى المجلس( المختصة الدوائر عن تصدر افادات حسب ابقاؤھا يتوجب مساحات وجود حال في الشاطئ لوحدة عائقا المطلوب االستثمار يشكل ال ان - ٢ .للعموم مفتوحة للتجھيزات منھا وديع ما سوى البحرية العامة االمالك على دائمة بانشاءات يسمح ال ان - ٣ ان على الشاطئ من قريبة ايجادھا يتوجب التي االنشاءات وملحقات والتنظيمية الرياضية مستوى فوق البناء يعلو ال وان% ٥ التجھيزات لھذه السطحي االستثمار معدل يتعدى ال ،٠.٠٧٥ اقصى استمثار عامل مع امتار ستة من اكثر البحرية العامة االمالك او والفنادق للسياحة المصنفه المناطق في استعماله لوجھة وفقا المشروع ھذا ينشأ ان - ٤ رقم بالمرسوم المرفقة الخرائط وتعتبر( اللبنانية الشواطىء تنظيم بسبب وذلك للصناعة ).المرسوم ھذا من يتجزأ ال جزءا ٢٤/٦/١٩٦٦ تاريخ ٤٨٠٩ لھذه لھا المخصصة المناطق ضمن عيةالصنا للمشاريع البحرية العامة االمالك استثمار يمكن ال االستثمار فقط ويحصر. البحرية العامة االمالك استثمار بطبيعتھا تستوجب وان الغاية البحر مياه الى ايصالھا الواجب لالنشاءات الالزمة البحرية العامة االمالك من للمساحة .اعاله المحددة النسب ضمن نوع لكل تخصيصھا المنوي المساحات تبين ومبررات فنية تفاصيل المقدم المشروع يلحظ ان - ٥ وكذلك الخاصة االمالك في الحرة والمساحات السباحين غرف مساحة ونسبة الرياضة من السيارات ومواقف السير حركة يلحظ ان المشروع وعلى كما شخص لكل الحرة المساحات تحددھا التي النسب نضم ذلك وكل والنسب التجھيزات من وغيرھا المؤسسة لزبائن المعدة .االدارة العامة االمالك من اشغاله المراد للقسم متاخم لعقار مالكا يكون ان الترخيص طالب على - ٦ .البحرية الخاصة االمالك بين فاصال النظام ھذا نطاق ضمن الحديدة والسكك العامة الطرق تعتبر ال نفق بواسطة السكك او الطرق ھذه عبور المختصة سماح حال في البحرية العامة واالمالك .جسر او العقار مساحة ضعفي عن تزيد اال يجب اشغالھا المنوي البحرية العامة االمالك مساحة ان .المتاخم الخاص العقار واجھة عن االمالك ھذه واجھة تزيد ال وان المتاخم الخاص الممتدة البحرية العامة االمالك اشغال يمكن ال البحر الى يؤدي عام طريق وجود حال وفي .للعموم الفسحة ھذه وتترك الطريق محور من مترا/ ٥٠/ خمسين طول على يكون ان دون االقليمية، والمياه البحرية العمومية االمالك باشغال الترخيص يمكن انه اال يعود الترخيص طلب كان اذا اشغاله، المراد للقسم متاخم لعقار مالكا الترخيص طالب سياحية تجھيزات على محتوية كبيرة سياحية سفينة متن على متكامل سياحي مشروع القامة المساحة تكون ان شرط للتسلية، واماكن ومطاعم ومالھي كفندق الستعمالھا قابلة ضخمة حاجة ضوء على خرائط بموجب تحديدھا يتم وان عامة لطريق متاخمة اشغالھا المطلوب .الترخيص موضوع المشروع والمتاخمة السياحية المنطقة نطاق ضمن الخاصة العقارات في توفرھا وجبالمت الشروط -ب :العامة االمالك باشغال لھا ليسمح البحرية العامة لالمالك الطول المساحة الدنيا القطع م.مالمنطقة السياحية االدنى للواجھة م.ط العمق االدنى للقطعة م.ط معدل االستثمار السطحي عامل االستثمار االقصى التراجع عن العقارات المجاورة الجانبية م.ظ التراجع عن االمالك العامة البحرية م.ط التراجع عن حدود الطريق م.ط المساحة الدنيا لمواقف السيارات مطاعم مع حمامات بحرية 7500 1006015%0.310201025% مؤسسات سياحية وفندقية 10000 وشاليھات 1207515%0.310201025% %0.310201025%3000015010015منطقة سياحية خاصة امنشآت سياحية وفندقية وتجھيزات رياضية بين الفاصل الحد يشمل ال اعاله عليه المنصوص المجاورة العقارات عن التراجع ان: مالحظة .االستثمار مشروع موضوع لھا المتاخم الخاص عقاروال البحرية العامة االمالك بالمائة العشرة تتعدى ال بنسبة اعاله محدد ھو ما عن االدنيين العمق او الطول بتخفيض يسمح من العقارات افراز يستفيد وال ، النسبة بنفس اعقار مساحة في زيادة يقابلھا ان شرط% ١٠ .التسامح ھذا :مرحلتين على اعاله المبينة المؤسسات بناء صةرخ تمنح: الرخصة منح شروط -ج :االولى المرحلة المديرية قبل من عليھا والموافقة الالزمة والوثائق االجمالي المشروع تقديم بعد االمالك على منھا الواقع بالقسم لصاحبھا يرخص المدني للتنظيم العامة .الخاصة استعمالھا المنوي ناءالب بمواد تفصيلي بيان على المشروع يحتوي ان يجب .االشغال بقيمة تقديري وكشف :الثانية المرحلة مطابقتھا من والتاكد االولى المرحلة في بھا المرخص االنشاءات ھيكل اتمام بعد االنشاءات وبناء البحرية العامة االمالك باشغال يرخص المشروع، لمستندات .االجمالي روعالمش في عليھا وافقت ان لالدارة سبق قد تكون التي :مختلفة احكام - د عنھا الشذوذ يمكن ما، مشروع على الفنية الناحية من الشروط ھذه تطبيق تعذر حال في - ١ العامة االشغال وزير اقتراح على بناء يتخذ بمرسوم االقصى االستثمار عامل باستثناء ھذه وفي ،المدني للتنظيم االعلى المجلس وموافقة المشروع صاحب طلب بعد والنقل .اضافية فنية شروط فرض لالدارة يمكن الحال :البحرية العامة االمالك اشغال يحظر - ٢ المرفقة الخرائط على المحددة والصناعية السياحية المناطق عن الخارجة المناطق في -أ .الشواطئ منطقة لتنظيم العائد ٢٤/٦/١٩٦٦ تاريخ ٤٨٠٩ رقم بالمرسوم .بيروت مدينة في العاشرة المنطقة في -ب المناطق في المرسوم ھذا في الواردة للشروط وفقا البحرية العمومية االمالك باشغال يسمح - ٣ المرسوم، ھذا صدور بعد تنظم التي المناطق وفي اعاله، المذكورة غير سابقا، المنظمة نظام في محدد ھو ما بشانھا يطبق التي والتراجعات االستثمار عوامل باستثناء وذلك سابقا المصدقة الشواطئ انظمة جميع المفعول سارية تبقى المصدق الخاص المنطقة .البحرية العامة االمالك باستثمار تتعلق ال عندما للقطعة االدنى والعمق للواجھة االدنى والطول للقطع الدنيا المساحات الثلث الى تخفض - ٤ مدينة حدود ضمن وذلك رسوم،الم ھذا من االولى المادة من) ب( البند بموجب المفروضة .منھا العاشرة المنطقة باستثناء بيروت .الحاجة تدعو حيث المرسوم ھذا ويبلغ ھذا ينشر -٢ المادة ١٩٦٦ سنة حزيران ٢٤ في الفيل سن حلو شارل: االمضاء الجمھورية رئيس عن صدر الوزراء مجلس رئيس يافي هللا عبد: االمضاء النقلو العامة االشغال وزير جنبالط كمال: االمضاء

Decree No.4810 of 1966 - Regulation of Maritime public domain · Nelum