Decree No. 167 of 2017 to determine the minutes of application of Article 20 of the Law on Environmental Protection No.444 of 2002
صدر في 2017-02-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- مرسوم رقم 167 لسنة 2017 لتحديد دقائق تطبيق المادة 20 من قانون حماية البيئة رقم 444 لسنة 2002
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لبنان
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- taxes, subsidy/incentive, business/industry/corporations, legal proceedings/administrative proceedings, fiscal and market measures
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 1/12 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية تحديد دقائق تطبيق المادة 20 من قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 عدد المواد: 10 تعریف النص: مرسوم رقم 167 تاریخ : 17/02/2017 عدد الجریدة الرسمیة: 9 | تاریخ النشر: 23/02/2017 | الصفحة: 1098-1090 فھرس القانون الفصل ا��ول: - التعريفات (1-1) الفصل الثاني : - التخفيضات ال��يبية الخاصة بنشاطات الصناعة البيئية (3-2) الفصل الثالث: - التخفيضات ال��يبية الخاصة با��نفاق الهادف الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة (6-4) الفصل الرابع: - تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المفيدة للبيئة (8-7) الفصل الخامس: - احكام مختلفة (10-9) إن رئیس الجمھوریة، بناء على الدستور، بناء على القانون رقم 444 تاریخ 29/7/2002 (حمایة البیئة)، لا سیما المادة 20 منھ، بناء على اقتراح وزیري البیئة والمالیة، بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 112/2015 - 2016 تاریخ 27/1/2016)، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاریخ 1/2/2017، یرسم ما یأتي: الفصل ا��ول: - التعريفات المادة 1 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 2/12 التعریفات یقصد بالتعابیر التالیة أینما وردت في ھذا المرسوم ما یلي: 1 - النشاطات التي تحافظ على البیئة: ھي نشاطات الصناعة البیئیة (environment industry activities) والإنفاق الذي یھدف الى حمایة البیئة والمحافظة علیھا بصورة مستدامة sustainable environmental protection expenditures.) :(environment industry activity) 2 - نشاط الصناعة البیئیة ھو النشاط الذي یقوم بھ شخص طبیعي أو معنوي ویستوفي المعاییر والشروط التالیة مجتمعة: أ - ان یكون مصمماً لإنتاج إیرادات او ارباح. ب - ان لا یكون ممولاً بصورة مباشرة او غیر مباشرة من صندوق عام، او بموجب قروض وھبات ممنوحة من مؤسسات دولیة او حكومات اجنبیة. وینطبق ھذا الشرط على المتعھدین الثانویین. ج - ان یندرج ضمن واحدة او اكثر من الفئات التالیة: تجمیع المیاه المبتذلة (Gray water)، او تكریرھا او اعادة استعمالھا. .(sludge) او تكریرھا، او تكریر الوحل (sewage) تجمیع میاه الصرف الصحي تجمیع النفایات الصلبة او معالجتھا او التصرف بھا او معالجة بقایا من ادارة النفایات الصلبة .(byproducts of solid waste management) فرز النفایات. استرداد المواد المستھكلة (كالمواد البلاستیكیة او الزجاجیة او سواھا) او اعادة تدویرھا او بیع نواتج اعادة تدویرھا محلیاً او دولیاً. انتاج الكھرباء بواسطة الطاقة الشمسیة، او الطاقة التي تولدھا الریاح، او الطاقة الكھرمائیة، او الطاقة الجیو حراریة (geothermal power) او الطاقة التي یولدھا الوقود الناتج عن معالجة النفایات. إزالة آثار التلوث في البیئة الطبیعیة. ممارسة احد النشاطات المھنیة التالیة المعددة على سبیل المثال لا الحصر: تقییم الآثار البیئیة لمختلف الانشطة. .(environmental audits) التدقیق البیئي التدقیق الذي یكون موضوعھ الطاقة. رصد الانبعاثات او اي رصد بیئي آخر. عمل المختبرات المتصل بالرصد البیئي. sustainable consumption and) الابحاث والتطویر في ما یتعلق بالاستھلاك والانتاج المستدام production) بما في ذلك انتاج السلع الاكثر حمایة للبیئة (cleaner production)، وفعالیة الطاقة .(pollution management) والطاقة المتجددة، وادارة نسبة التلوث ،(energy efficiency) مساعدة الاشخاص الطبیعیین او المعنویین على الحد من الآثار البیئیة السلبیة لأنشطتھم بما في ذلك الحد من استھلاك الطاقة على سبیل المثال لا الحصر. 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 3/12 وضع او تطویر خطط لإدارة الطوارئ. تصنیع او بیع الآلات التي لا یمكن استخدامھا إلا لأغراض حمایة البیئة، كمعدات اعادة التدویر او معدات مكافحة التلوث، والمعدات المتعلقة بإنتاج الكھرباء بواسطة الطاقة الشمسیة او الطاقة التي تولدھا الریاح او الطاقة الكھرمائیة او الطاقة الجیو حراریة (geothermal power) او الطاقة التي یولدھا الوقود الناتج عن معالجة النفایات؛ تركیب و/أو اصلاح و/أو صیانة ھذه الآلات او المعدات. لا تعتبر النشاطات التالیة من ضمن نشاط الصناعة البیئیة: أ - انتاج الكھرباء بأي وسیلة كانت ما عدا الطاقة الشمسیة، التي تولدھا او الطاقة التي تولدھا الریاح او الطاقة الكھرمائیة او الطاقة الجیو حراریة (geothermal power) او الطاقة التي یولدھا الوقود الناتج عن معالجة النفایات. ب - استخدام المواد المعاد تدویرھا (input)، الا في حال كان الشخص الطبیعي او المعنوي یقوم بإعادة تدویر ھذه المواد ومن ثم یستخدمھا. ج - النشاط الاقتصادي الذي لا یھدف بذاتھ الى حمایة البیئة، الا انھ یتم بطریقة اكثر حمایة لھا او یكون لھ تأثیر مفید علیھا. یشمل ھذا النشاط على سبیل المثال لا الحصر، الصناعة والزراعة، والنقل وتصمیم الابنیة واعمال البناء. د - تصنیع و/أو بیع معدات للتصدیر. sustainable protection) 3 - الانفاق الذي یھدف الى حمایة البیئة والمحافظة علیھا بصورة مستدامة expenditures(: ھي المبالغ التي ینفقھا شخص طبیعي او معنوي بھدف تحقیق جمیع المعاییر التالیة: أ - ان یكون الغرض منھا حمایة البیئة والمحافظة علیھا بصورة مستدامة. ب - ان لا تكون مصممة بھدف انتاج الایرادات او الارباح. ج - عدم تمویل ھذا الانفاق بصورة مباشرة او غیر مباشرة من صندوق عام، او بموجب قروض وھبات ممنوحة من مؤسسات دولیة او حكومات اجنبیة. وینطبق ھذا الشرط على المتعھدین الثانویین. د - ان النفقات التي یمكن ادراجھا تحت ھذا التعریف ھي التالیة: capital) استھلاك الاصول الثابتة من آلات ومعدات التي یتم استخدامھا لاغراض حمایة البیئة equipment)، بما في ذلك التجھیزات المعدة لمراقبة الانبعاثات، والاثر البیئي، او النوعیة البیئیة. استھلاك التجھیزات العائدة لانتاج الطاقة الشمسیة او الطاقة التي تولدھا الریاح، او الطاقة الكھرمائیة، او geothermal) الطاقة الجیو حراریة power ) او الطاقة التي یولدھا الوقود الناتج عن معالجة النفایات، عندما تكون ھذه التجھیزات قد جرى .(Fossil fuel - based) تركیبھا بھدف تخفیض استخدام الطاقة المعتمدة على الوقود الاحفوري فوائد القروض المخصصة حصراً لتملك اصول تستخدم في اجراءات حمایة البیئة والتي تستوفي المعاییر (أ) الى (ج) من ھذا البند (3). العقود المبرمة مع الغیر للصیانة او تصلیح او استبدال قطع الغیار والمواد، وذلك فقط بالنسبة الى التجھیزات والمعدات التي تستوفي المعاییر (أ) الى (ج) من ھذا البند (3). عقود مبرمة مع الغیر لتقدیم الخدمات التالیة: 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 4/12 * تقییم جمیع انواع الآثار البیئیة؛ * الكشف البیئي. * الكشف الذي یكون موضوعھ الطاقة. * رصد الانبعاثات او اي رصد بیئي آخر. * عمل المختبرات ذات الصلة بالرصد البیئي. ،(cleaner production) الابحاث والتطویر في ما یتعلق بعملیة انتاج السلع الاكثر حمایة للبیئة * وفعالیة الطاقة (energy efficiency)، والطاقة المتجددة، وادارة نسبة التلوث. * المساعدة على الحد من الآثار البیئیة السلبیة لأنشطتھم بما في ذلك الحد من استھلاك الطاقة على سبیل المثال لا الحصر. * وضع او تطویر خطط لإدارة \الطوارئ. * اي خدمة تندرج تحت تعریف نشاط الصناعة البیئیة. تستثنى من التعریف الوارد في ھذا البند (3): أ - النفقات التي ینتج عنھا وفر مالي ناتج عن الحد من استھلاك الطاقة. ب - النفقات الناتجة عن انشطة طارئة نفذت لمعالجة الآثار الناتجة عن حادث بیئي. 4 - الضرائب: الضریبة على ارباح المھن الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریة (ضریبة الباب الأول) المنصوص علیھا في المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاریخ 12/6/1959 وتعدیلاتھ. 5 - انتھاء مھلة التصریح: الموعد النھائي الاساسي او الممدد لتقدیم التصاریح الضریبیة عن ارباح المھن الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریة (ضریبة الباب الاول). الفصل الثاني : - التخفيضات ال��يبية الخاصة بنشاطات الصناعة البيئية المادة 2 (Tax credit rate) معدل التخفیض الضریبي 1 - ابتداء من السنة المالیة التالیة لسنة نفاذ ھذا المرسوم، كل شخص طبیعي او معنوي یمارس احد نشاطات الصناعة البیئیة ویستوفي جمیع المعاییر والشروط المنصوص علیھا في المادة الاولى من ھذا المرسوم، یستفید من تخفیض على ضریبة الدخل المتوجبة على الارباح المتأتیة من ذلك النشاط،وفقا للجدول والمعدلات التالیة: من السنة المالیة الاولى لغایة السنة المالیة الخامسة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة لھذا المرسوم ما عدا القرارات المشار الیھا في المادة السادسة، البند 4 50% السنة المالیة السادسة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه. 40% %30السنة المالیة السابعة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبییقیة المذكورة 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 5/12 اعلاه. السنة المالیة الثامنة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه. 20% السنة المالیة التاسعة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه، والسنوات المالیة التي تلیھا. 10% 2 - في حال ممارسة احد نشاطات الصناعة البیئیة في اطار تنفیذ عقد، یجب لأجل الاستفادة من احكام البند (1) من ھذه المادة، ان یكون ھذا العقد قد جرى توقیعھ بعد نفاذ القرارات التطبیقیة وفقاً للجدول اعلاه. كذلك عندما یتم توقیع العقد بنتیجة عروض اسعار، یجب للغایة ذاتھا، ان یكون عرض الاسعار قد حصل بعد نفاذ القرارات التطبیقیة وفقاً للجدول اعلاه. 3 - یطبق معدل التخفیض الضریبي tax credit rate المعمول بھ في السنة المالیة التي تم خلالھا ممارسة النشاط المعني. 4 - ان المكلف الذي استفاد من التخفیض الضریبي وفقاً لھذا الفصل، لا یحق لھ ان یستفید من التخفیض الضریبي المنصوص علیھ في الفصل الثالث من ھذا المرسوم، والمتعلق بالنفقات المدفوعة لحمایة البیئة ضمن ذات النشاط. كما انھ لا یحق لھ ان یجمع بین التخفیض الضریبي المنصوص علیھ في ھذا الفصل والاعفاءات الضریبیة المنصوص علیھا في المادة (5) مكرر من «قانون ضریبة الدخل» او الاعفاءات المنصوص علیھا في القانون رقم 248 تاریخ 15/4/2014 (اعفاء ارباح الصادرات الصناعیة اللبنانیة المنشأ من 50% من الضرائب المتوجبة علیھا). ان المكلف الذي یمارس نشاط الصناعة البیئیة، وانشطة اخرى، یمكن ان یستفید من التخفیض الضریبي وفقاً لھذا الفصل الثاني في ما یتعلق بنشاط الصناعة البیئیة الذي یقوم بھ، وایضاً یستفید من التخفیض الضریبي وفقاً للفصل الثالث في ما یتعلق بأنشطتھ الاخرى، في حال استیفائھ شروط الاستفادة من كل من التخفیضین. المادة 3 اجراءات الاستفادة من التخفیض الضریبي 1 - على كل شخص طبیعي او معنوي یرغب في الاستفادة من التخفیض الضریبي ان یقوم بالاجراءات التالیة: أ - ان یقدم الى وزارة المالیة تصریحھ الضریبي الذي یحدد ضمنھ التخفیض الضریبي المستحق لھ، معتمداً النماذج التي تعدھا وزارة المالیة وفقاً لقرار یصدر عن وزیر المالیة. ب - ان یحصل على موافقة من وزارة البیئة بأن النشاط الذي یمارسھ یعتبر من نشاطات الصناعة البیئیة. یجب تقدیم طلب الحصول على ھذه الموافقة الى وزارة البیئة قبل انتھاء مھلة تصریح ضریبة الدخل. ج - ان یعلم وزارة المالیة، قبل انتھاء مھلة التصریح، انھ تقدم بطلب الاستفادة من التخفیض الضریبي الى وزارة البیئة، مرفقاً بالإعلام جمیع التفاصیل والمستندات المتعلقة بتخصیص كل من الایرادات والنفقات المرتبطة بنشاط او انشطة الصناعة البیئیة والمفصلة في القرارات التطبیقیة الصادرة عن وزارة المالیة. 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 6/12 د - في حال صرح المكلف عن الضریبة المتوجبة، قبل صدور قرار وزیر البیئة بشأن طلب الاستفادة من التخفیض الضریبي، یمكن لھ ان یصرح وكأنھ حصل على الموافقة المطلوبة. 2 - یجب ان تتضمن طلبات الاستفادة من التخفیض الضریبي المقدمة الى وزارة البیئة ما یلي: أ - تحدید جمیع النشاطات التي یمارسھا المكلف والتي یمكن ان تستفید من التخفیض الضریبي، ب - وصف للاعمال المنفذة من خلال كل نشاط، ج - تقدیم المستندات التي تثبت ان النشاط او النشاطات المشار الیھا تدخل ضمن مفھوم نشاط الصناعة البیئیة المحدد في المادة الاولى من ھذا المرسوم. تحدد القرارات التطبیقیة الصادرة عن وزیر البیئة التفاصیل المتعلقة بالمستندات الواجب ارفاقھا. 3 - یصدر عن وزیر البیئة قراراً معللاً بالرفض او بالموافقة كلیاً او جزئیاً على الطلب. على وزارة البیئة ان تبت بطلب الاستفادة من التخفیض الضریبي خلال مھلة اقصاھا 150 یوماً من تاریخ تقدیمھ والا اعتبر طلب التخفیض الضریبي موافق علیھ ضمنیاً. یحدد بقرار من وزیر البیئة الآلیة الواجب اتباعھا ضمن وزارة البیئة لدرس طلبات الاستفادة من التخفیض الضریبي في م یتعلق بنشاطات الصناعة البیئیة. 4 - یتوجب على مقدم الطلب التقید بالاجراءات التالیة عندما یتخذ وزیر البیئة قراره بشأن طلب الاستفادة من التخفیض الضریبي: أ - في حال الموافقة على الاستفادة من التخفیض الضریبي كلیاً، بصورة فعلیة او ضمنیة وفقاً للفقرة رقم 3 من ھذه المادة، علیھ ان یبرز ھذه الموافقة الى وزارة المالیة، وان یرفق بھا المستندات الاخرى التي تحدد بموجب قرار یصدر عن وزیر المالیة. ب - في حال عدم موافقة وزارة البیئة، علیھ تقدیم تعدیل لتصریح ضریبة الدخل وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الضریبیة وتسدید الغرامات في حال توجبھا. ً ج - في حال الموافقة على الاستفادة من التخفیض الضریبي جزئیاً، علیھ تقدیم تعدیل لتصریح ضریبة الدخل وفقا لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الضریبیة وتسدید الغرامات في حال توجبھا. على المكلف المعني ان یبرز لوزارة المالیة قرار وزیر البیئة بالموافقة الفعلیة او الضمنیة، الكلیة او الجزئیة، وذلك خلال مھلة ستة اشھر من انتھاء مھلة التصریح والا اعتبر طلب التخفیض مرفوضاً وبالتالي یتم اعادة احتساب الضریبة من قبل الادارة الضریبیة والتكلیف بھا مع الغرامات القانونیة المنصوص علیھا في المادة 110 من قانون الاجراءات الضریبیة وغرامة التأخیر في تسدید الضریبة المنصوص علیھا في المادة 55 من القانون نفسھ. وفي جمیع الاحوال یمكن لوزارة المالیة تعدیل قیمة التخفیض الضریبي الموافق علیھ من جانب وزارة البیئة في حال وجود اسباب موجبة لذلك. الفصل الثالث: - التخفيضات ال��يبية الخاصة با��نفاق الهادف الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة المادة 4 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 7/12 من السنة المالیة الاولى لغایة السنة المالیة الخامسة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة لھذا المرسوم ما عدا القرارات المشار الیھا في المادة السادسة، البند 4 50% السنة المالیة السادسة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه. 40% السنة المالیة السابعة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه. 30% السنة المالیة الثامنة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه. 20% السنة المالیة التاسعة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه، والسنوات المالیة التي تلیھا. 10% معدل التخفیض الضریبي 1 - ابتداء من اول السنة التالیة لسنة نفاذ ھذا المرسوم، كل شخص طبیعي او معنوي تكبد نفقات ترمي الى حمایة البیئة والمحافظة علیھا بصورة مستدامة، یستفید من تخفیض على ضریبة الدخل وفقاً للفقرتین التالیتین، أیھما أقل: أ - 15 في المئة من قیمة الانفاق الھادف الى حمایة البیئة والمحافظة علیھا بصورة مستدامة كما ھو محدد في المادة الاولى البند (3) من ھذا المرسوم. ب - نسبة من ضریبة الدخل على ارباح المھن الصناعیة والتجاریة وغیر التجاریة وفقاً للجدول والمعدلات التالیة: 2- یجب ان یكون الانفاق حاصلاً وتم الالتزام او التعاقد بشأنھ، بعد نفاذ القرارات التطبیقیة وفقاً للجدول اعلاه 3 - یطبق معدل التخفیض الضریبي المعمول بھ وفقاً للجدول المذكور اعلاه، في السنة المالیة التي تم خلالھا تكبد النفقات الھادفة الى حمایة البیئة والمحافظة علیھا بصورة مستدامة. 4 - ان المكلف الذي استفاد من التخفیض الضریبي وفقاً لھذا الفصل، لا یحق لھ ان یستفید من التخفیض الضریبي المنصوص علیھ في الفصل الثاني من ھذا المرسوم، والمتعلق بنشاطات الصناعة البیئیة ضمن ذات النشاط. كما انھ لا یحق لھ ان یجمع بین التخفیض الضریبي المنصوص علیھ في ھذا الفصل والاعفاءات الضریبیة المنصوص علیھا في المادة (5) مكرر من «قانون ضریبة الدخل» او الاعفاءات المنصوص علیھا في القانون رقم 248 تاریخ 15/4/2014 (اعفاء ارباح الصادرات الصناعیة اللبنانیة المنشأ من 50% من الضرائب المتوجبة علیھا). المادة 5 اجراءات الاستفادة من التخفیض الضریبي 1 - على كل مكلف یرغب في الاستفادة من التخفیض الضریبي، ان یقوم بالاجراءات التالیة: 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 8/12 أ - ان یقدم الى وزارة المالیة تصریحھ الضریبي الذي یحدد ضمنھ التخفیض الضریبي المستحق لھ، معتمداً النماذج التي تعدھا وزارة المالیة وفقاً لقرار یصدر عن وزیر المالیة. ب - ان یحصل على موافقة من وزارة البیئة، تتضمن تفاصیل المبالغ التي یثبت انھا انفقت بھدف حمایة البیئة حسب التعریف الوارد في المادة الاولى من ھذا المرسوم. یجب تقدیم طلبات منح ھذه الموافقة الى وزارة البیئة قبل انتھاء مھلة تصریح ضریبة الدخل. ج - ان یعلم وزارة المالیة، قبل انتھاء مھلة التصریح، انھ تقدم بطلب الاستفادة من التخفیض الضریبي الى وزارة البیئة، مرفقاً بالإعلام جمیع التفاصیل والمستندات المتعلقة بالنفقات موضوع التخفیض والمفصلة في القرارات التطبیقیة الصادرة عن وزارة المالیة. د - في حال صرح المكلف عن الضریبة المتوجبة، قبل صدور قرار وزارة البیئة بشأن طلب الاستفادة من التخفیض الضریبي، یمكن لھ ان یصرح وكأنھ حصل على الموافقة المطلوبة. 2 - یجب ان تتضمن طلبات الموافقة المقدمة الى وزارة البیئة ما یلي: أ - تحدید طبیعة وقیمة جمیع النفقات التي تكبدھا المكلف والتي یمكن ان یستفید عنھا من التخفیض الضریبي. ب - تقدیم المستندات التي تثبت ان الانفاق او النفقات المشار الیھا اعلاه تدخل ضمن النفقات التي تھدف الى حمایة البیئة والمحافظة علیھا بصورة مستدامة، المعرف عنھا في المادة الأولى من ھذا المرسوم. تحدد المستندات المنوه عنھا اعلاه بموجب قرار یصدر عن وزیر البیئة. 3 - یصدر عن وزیر البیئة قراراً معللاً بالموافقة كلیاً أو جزئیاً على الطلب. على وزارة البیئة ان تبت بطلب الاستفادة من التخفیض الضریبي خلال مھلة اقصاھا 150 یوماً من تاریخ تقدیمھ والا اعتبر طلب التخفیض الضریبي موافق علیھ ضمنیاً. یحدد بقرار من وزیر البیئة الآلیة الواجب اتباعھا ضمن وزارة البیئة لدرس طلبات الاستفادة من التخفیض الضریبي في م یتعلق بنشاطات الصناعة البیئیة. 4 - یتوجب على مقدم الطلب التقید بالاجراءات التالیة عندما یتخذ وزیر البیئة قراره بشأن طلب الاستفادة من التخفیض الضریبي: أ - في حال الموافقة على الاستفادة من التخفیض الضریبي كلیاً، بصورة فعلیة او ضمنیة وفقاً للفقرة رقم 3 من ھذه المادة، علیھ ان یبرز ھذه الموافقة الى وزارة المالیة، وان یرفق بھا المستندات الاخرى التي تحدد بموجب قرار یصدر عن وزیر المالیة. ب - في حال عدم موافقة وزارة البیئة، علیھ تقدیم تعدیل لتصریح ضریبة الدخل وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الضریبیة وتسدید الغرامات في حال توجبھا. ً ج - في حال الموافقة على الاستفادة من التخفیض الضریبي جزئیاً، علیھ تقدیم تعدیل لتصریح ضریبة الدخل وفقا لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الضریبیة وتسدید الغرامات في حال توجبھا. على المكلف المعني ان یبرز لوزارة المالیة قرار وزیر البیئة بالموافقة الفعلیة او الضمنیة، الكلیة او الجزئیة، وذلك خلال مھلة ستة اشھر من انتھاء مھلة التصریح والا اعتبر طلب التخفیض مرفوضاً وبالتالي یتم اعادة احتساب الضریبة من قبل الادارة الضریبیة والتكلیف بھا مع الغرامات القانونیة المنصوص علیھا في المادة 110 من قانون الاجراءات الضریبیة وغرامة التأخیر في تسدید الضریبة المنصوص علیھا في المادة 55 من القانون نفسھ. 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 9/12 وفي جمیع الاحوال یمكن لوزارة المالیة تعدیل قیمة التخفیض الضریبي الموافق علیھ من جانب وزارة البیئة في حال وجود اسباب موجبة لذلك. المادة 6 أحكام إضافیة 1 - على مقدم طلب الاستفادة من التخفیض الضریبي سنداً للمادة الخامسة اعلاه، ان یرفق بطلبھ المقدم الى وزارة البیئة البیانات التالیة، الا اذا كان قد قدمھا سابقاً الى وزارة البیئة: أ - البیانات المتعلقة بالمستوبات الحالیة للانبعاثات الصادرة من المصنع او من المنشآت التابعة لھ، والتي من اجل تخفیضھا تم انفاق الاموال. ب - مستویات الانبعاثات المتوقعة بعد دفع ھذه النفقات، اذا كان من المتوقع ان تتبدل ھذه المستویات. 2 - تطبق ھذه البیانات على جمیع الانبعاثات الصادرة عن المصنع او المنشآت التابعة لھ، وھي لیست محصورة بتلك التي ستخفض من خلال النفقات الخاضعة للتخفیض الضریبي. 3 - لا یمكن الاستفادة من التخفیض الضریبي في حال عدم تقدیم ھذه البیانات. 4 - تحدد بموجب قرار یصدر عن وزیر البیئة التفاصیل المتعلقة بتقدیم ھذه البیانات. الفصل الرابع: - تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المفيدة للبيئة المادة 7 معدل تخفیض الرسوم الجمركیة: 1- فور نفاذ ھذا المرسوم، یمكن لأي شخص طبیعي او معنوي یستورد تجھیزات او معدات او لوازم لاستخدامھا لتفادي او تقلیص او القضاء على اي شكل من اشكال التلوث كما وبمعالجة النفایات واعادة تصنیعھا واستعمالھا، ان یحصل على تخفیض على الرسوم الجمركیة على ھذه التجھیزات او المعدات او اللوازم وفقاً للجدول التالي: من السنة المالیة الاولى لغایة السنة المالیة الخامسة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة لھذا المرسوم ما عدا القرارات المشار الیھا في المادة السادسة، البند 4 50% السنة المالیة السادسة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه. 40% السنة المالیة السابعة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه. 30% السنة المالیة الثامنة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه. 20% 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 10/12 السنة المالیة التاسعة التي تلي نفاذ جمیع القرارات التطبیقیة المذكورة اعلاه، والسنوات المالیة التي تلیھا. 10% یجب، للاستفادة من التخفیض على الرسوم الجمركیة، ان تكون التجھیزات او المعدات او اللوازم المطلوبة قد تم شحنھا بعد تاریخ نفاذ القرارات التطبیقية وفقاً للجدول اعلاه. یطبق معدل التخفیض الساري المفعول بتاریخ تخلیص ھذه التجھیزات او المعدات او اللوازم من ادارة الجمارك. 2 - یطبق التخفیض على الرسوم الجمركیة على جمیع التجھیزات والمعدات واللوازم والتكنولوجیا، التي تستعمل للغایات الواردة ادناه على سبیل المثال لا الحصر: أ - تفادي او تقلیص او القضاء على اي شكل من اشكال التلوث، على ان تشمل ھذه السلع التجھیزات التالیة المعددة على سبیل المثال لا الحصر: التجھیزات المعدة لرصد الانبعاثات او الاثر البیئي او نوعیة البیئة. التجھیزات المعدة لانتاج الكھرباء بواسطة الطاقة الشمسیة، او الطاقة التي تولدھا الریاح، او الطاقة الكھرمائیة، او الطاقة الجیو حراریة (geothermal power) او الطاقة التي یولدھا الوقود الناتج عن معالجة النفایات، عندما یتم تركیب ھذه fossil fuel -- based) التجھیزات للحد من استخدام المستثمر للطاقة التي یولدھا الوقود الاحفوري .(power التجھیزات المعدة لتصنیع آلات یمكن استعمالھا فقط لاغراض حمایة البیئة، في حال تم بیع ھذه الآلات لاستخدامھا داخل الاراضي اللبنانیة. ب - معالجة النفایات سواء عن طریق تجمیع، او فرز، او تكریر، او التخلص من، او اعادة استعمال المیاه المبتذلة (Gray water)، او میاه الصرف الصحي (sewage) او الوحل (sludge) او النفایات الصلبة، او بقایا من ادارة .(byproducts of solid waste management) النفایات الصلبة ج - اعادة تدویر او اعادة استعمال النفایات. ان ھذا التعریف للسلع التي تستفید من التخفیض على الرسوم الجمركیة، یشمل التجھیزات والمعدات واللوازم وسواھا التي تستوفي الشروط والمعاییر المنصوص علیھا في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من البند (2) من ھذه المادة السابعة والتي یتم استیرادھا بھدف اعادة بیعھا في لبنان. 3 - تستثنى من التخفیض على الرسوم الجمركیة: أ - السلع المستوردة، من تجھیزات او معدات او لوازم او سواھا، المعاد تدویرھا، في حال عدم استیفائھا الشروط والمعاییر المحددة في البند (2) من ھذه المادة. ب - السلع، من تجھیزات او معدات او لوازم او سواھا، الممولة بصورة مباشرة او غیر مباشرة من صندوق عام، 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 11/12 او بموجب قروض وھبات ممنوحة من مؤسسات دولیة او حكومات اجنبیة. وینطبق ھذا الشرط على المتعھدین الثانویین. المادة 8 اجراءات الاستفادة من تخفیض الرسوم الجمركیة 1 - یتقدم الشخص الطبیعي او المعنوي الذي یرغب في الاستفادة من التخفیض على الرسوم الجمركیة، بطلب الى وزارة البیئة للحصول على الموافقة المبدئیة على اعتبار السلع المستوردة تدخل ضمن التجھیزات او المعدات او اللوازم المحددة في البند (2) و(3) من المادة السابعة. 2 - لأجل الحصول على تخفیض الرسوم الجمركیة، على مقدم الطلب الموافقة ان یرفق بطلبھ وصف وكلفة التجھیزات او المعدات او اللوازم المستوردة. تحدد بموجب قرار یصدر عن وزیر البیئة تفاصیل المستندات الواجب ارفاقھا بطلبات الموافقة. 3 - ترسل وزارة البیئة الى مقدم الطلب خلال اسبوع یلي تاریخ تسجیل الطلب لدیھا، كتاباً تفید بموجبھ ان الطلب قید الدرس. یتخذ وزیر البیئة خلال مھلة اقصاھا 150 یوماً من تاریخ تسجیل الطلب في قلم الوزارة، قراراً بالموافقة او برد طلب التخفیض، والا اعتبر طلب تخفیض الرسوم الجمركیة موافق علیھ ضمنیاً. وفي حال الرفض یجب ان یكون القرار معللاً. على وزارة البیئة ان ترسل الى وزارة المالیة - مدیریة الجمارك العامة، اخطاراً بالموافقة النھائیة على قبول او رفض التجھیزات او المعدات او اللوازم. تحدد بموجب قرار یصدر عن وزیر البیئة آلیة درس ھذه الطلبات. 4 - عند وصول التجھیزات او المعدات او اللوازم الى ادارة الجمارك اللبنانیة، تطبق الاجراءات التالیة: أ - بتاریخ إجراء معاملات التخلیص الجمركي، اذا كانت الموافقة قد صدرت عن وزیر البیئة، یبرز مقدم الطلب الموافقة ویدفع الرسوم الجمركیة المخفضة، بحسب السنة المالیة التي تم خلالھا الاستیراد حسب الجدول الوارد اعلاه. ب - اذا كان طلب الموافقة لا یزال قید الدرس لدى وزارة البیئة، یبرز مقدم الطلب الى ادارة الجمارك كتاب وزارة البیئة الذي یفید ان طلب الحصول على الموافقة على التخفیض الجمركي ھو قید الدرس، ویدفع الرسوم الجمركیة كاملة حیث تقید ادارة الجمارك نسبة الرسوم المخفضة في حساب التأمین ویحول القسم المتبقي من الرسوم المتوجبة الى ایراد قطعي: 1 - عند الحصول لاحقاً على الموافقة من وزارة البیئة، یطلب مقدم الطلب من ادارة الجمارك اعادة فرق الرسوم المدفوعة. 2 - اذا لم یتقدم صاحب العلاقة بطلب اعادة فرق الرسوم قبل 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فیھا دفع كامل الرسوم الجمركیة، یسقط حقھ باستعادة الفرق. 3 - في حال رد طلب التخفیض تحوّل مدیریة الجمارك العامة التأمین الى ایراد قطعي. الفصل الخامس: - احكام مختلفة 10/17/2018 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تحدید دقائق تطبیق المادة 20 من قانون حمایة البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=270205 12/12 المادة 9 في حال حصول الشخص الطبیعي او المعنوي على موافقة بالاستفادة من التخفیض الضریبي، علیھ ان یبقى ملتزماً بأحكام ھذا المرسوم والقرارات التطبیقیة المتعلقة بھ. ویحق لوزارة البیئة ان تتفقد مركز نشاطھ في اي وقت لضمان الالتزام. المادة 10 یعمل بھذا المرسوم فور نشره في الجریدة الرسمیة. بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: میشال عون صدر عن رئیس الجمھوریة رئیس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدین الحریري وزیر البیئة الامضاء: طارق الخطیب وزیر المالیة الامضاء: علي حسن خلیل