تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الكويت

Resolution No.93 of 2003 regulating Sale and Trade in Endangered Wildlife Species

صدر في 2003-05-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رقم (93) لسنة 2003 بشأن تنظيم عمليات البيع والتجارة في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
الدولة
الكويت
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
endangered species, trade in species, authorization/permit, certification, protection of species, biodiversity, wild fauna, wild flora

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. اهليئة العامة للبيئة 3009( لسنة 39قرار رقم ) ن تنظيم عمليات البيع والتجارةأبش في األنواع الفطرية المهددة باالنقراض مجلس اإلدارة رئيس مدير عام الهيئة العامة للبيئة بعد االطالع على : بإنشاا الهيئاة العاماة لشائون الةراعاة والااروة السامعية المعادو بالمرساوم 3491لسنة 49القانون رقم . 3499لسنة 4بالقانون رقم 31بإنشا الهيئة العامة للبيئاة المعادو بعاح امعامال بالقاانون رقام 3449لسنة 13وعلى القانون رقم والئمة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للهيئة العاماة للبيئاة 3441لسنة . 1223لسنة 132رقم اقياة االتجاار الادولى فا بالموافقة على انضمام دولة العويت إلى اتف 1221لسنة 31وعلى القانون رقم . CITES )انواع الميوانات والنباتات المهددة باالنقراح ) المشاعلة مان الهيئاة العاماة للبيئاة –لجنة تنظيم االتجار باألنواع الفطرية –وعلى توصيات اللجنة الفنية مادير العاام للهيئاة بموجب قرار رئيس مجلس اإلدارة ال CITES )والجهات المعنية ذات الصلة باتفاقية ) . 1222لسنة 132العامة للبيئة رقم والااروة السامعية وعلى مذعرة التفاامم المبرماة باين الهيئاة العاماة للبيئاة والهيئاة العاماة لشائون الةراعاة CITES)بشأن اإليفا بالتةامات اتفاقية االتجار الدول بأنواع النباتات والميوانات المهددة بااالنقراح ) . 3/1/1221تنفيذما ف المةمع على تنظايم 1221/ 9/ 11المنعقد بتاريخ 1221/ 9وعلى موافقة مجلس اإلدارة ف اجتماعل رقم عمليات البيع والتجارة باألنواع الفطرية المهددة باالنقراح . قــــــــــــرر المادة األولى مذا القرار المعان الموضمة قرين عو منها بالمصطلمات التالية ف تطبيق امعام : الهيئة العامة للبيئة . الجهة المختصة* * المدير العام : المدير العام للهيئة العامة للبيئة . : مااا اتفاقياااة االتجاااار الااادول فااا اناااواع الميواناااات والنباتاااات المهاااددة بااااالنقراح اتفاقيةةةة سةةةايت * ((CITES على انضمام دولة العويت إليها . بالموافقة 1221لسنة 31رقم والصادر بشأنها القانون : التصدير ، إعادة التصدير ، واالستيراد من البمر . التجارة * : م تراخيص التجارة الت تصدرما الهيئة العامة لشائون الةراعاة والااروة السامعية تراخيص سايت * ر او إذن إعادة تصدير او إذن استيراد .وفق اشتراطات اتفاقية سايتس وتعون اما إذن تصدي : تصدير اي عينة سبق استيرادما . إعادة تصدير* اخذت من بيئة بمرية غير خاضعة لسالطة انواع: النقو إلى داخو دولة لعينات من اية من البحر اإليراد* اية دولة . منهما . ايميوان او نبات سوا عان ميا ام اي جة او اس مشتق من اي :عينة * : تشمو جميع انواع النباتات او الميوانات الت تعيش ف بيئاتها الطبيعية . األنواع الفطرية* : م األنواع الميوانية او النباتية الت يقو معدو تعاارماا عان معادو نفوقهاا األنواع المهددة باالنقراض* مما يؤدى إلى قلة اعدادما عن المعدو الطبيع . : وةارة التجااارة والصااناعة والهيئااة العامااة لشاائون الةراعااة والاااروة الساامعية وبلديااة معنيةةةالجهةةات ال* العويات واإلدارة العاماة للجماارم ومؤسساة الماوانو العويتياة ومؤسساة الخطاوط العويتياة واإلدارة العامااة للطيران المدن . المادة الثانية المهددة بااالنقراح الاواردة فا المالماق المرفقاة بهاذا تسري امعام مذا القرار على عافة األنواع الفطرية القرار ويستانى من ذلم انواع الميوانات األليفة والطيور الدجناة وميواناات المةرعاة والخياوو واألسامام والروبيان باإلضافة انواع النباتات ومشتقاتها الخاضاعة لالئماة نظاام المجار الةراعا ماا لام تعان اياا مان واردا ضمن المالمق المرفقة .األنواع السابقة المادة الثالثة يمنع التجارة ف األنواع الفطرية المهددة باالنقراح الواردة فا المالماق الاالااة المرفقاة لهاذا القارار -3 التالية : لالشتراطاتسوا عانت مية ام غير مية او اي جة منها او مشتقاتها إال وفقاً سايتس .المصوو مسبقاً على ترخيص -ا لشئون الةراعة والاروة السمعية استخراج الشهادات البيطرية او الةراعية الالةمة من الهيئة العامة –ب االلتةام بتجهية وشمن العينات المية علاى نماو يقلاو إلاى ادنا ماد مان خطار اإلصاابة او األضارار –ج بالشاامن والمعمااوو بهااا ماان قبااو والمواصاافات الخاصااة لالشااتراطاتبالصاامة او قسااوة المعاملااة ووفقاااً مؤسسة الخطوط الجوية العويتية واإلدارة العامة للطيران ومؤسسة الموان العويتية . . الجمرع تقدم اصو المستندات المذعورة عالية إلى منافذ العبور للتخليص –د ها الماالت التالية :االشتراطات الواردة في إتباعيستان من معم الفقرة األول ف مذه المادة وبعد -1 لألغراح الشخصية او المنةلية . –ا ألغراح البمث العلم او التبادو بين العلما او المؤسسات العلمية او العالجية . –ب ألنواع الميوانات الت تم إعاارما تمت األسر وانواع النباتات الت تم إعاارما صناعياً . –ج لمدائق الميوان . –د خاااو المؤقاات ألغااراح الساايرم والمعااارح المتنقلااة مااع ضاارورة الميوانااات المسااتخدمة ل د انااواع -ماا التقيد باإلجرا ات والمتطلبات المعموو بها ف مذا الشأن . لشمنات العبور ) الترانةيت ( الجوى والبري والبمري . –و المادة الرابعة واردة فا المالماق الاالااة المرفقاة بهاذا القارار ، الا بااالنقراحتنظيم التجارة ف األنواع الفطرية المهددة الواردة فا الجادوو المرفاق لالشتراطاتسوا عانت مية او غير مية او عيناتها او مشتقاتها ، وذلم وفقاً بهذا القرار . المادة الخامسة المالماق يمظر بيع او عارح او تباادو العائناات واألناواع الفطرياة المهاددة بااالنقراح والاواردة فا -3 جة منها او منتجاتها إال بعاد المصاوو ايالاالاة المرفقة بهذا القرار سوا عانت مية او غير مية او ف على ترخيص مسبق بذلم من وةارة التجارة والصناعة بعد موافقة عو مان الهيئاة العاماة لشائون الةراعاة والاروة السمعية والهيئة العامة للبيئة . الميواناات اناواععية الترخيص او تغيير العنوان او تغير النشاط إلى نشاط التجارة ف يلةم عند نقو مل -1 والنباتات المهاددة بااالنقراح اخاذ موافقاة الهيئاة العاماة لشائون الةراعاة والااروة السامعية والهيئاة العاماة للبيئة . التنسايق ماع الهيئاة العاماة للبيئاة على وةارة التجارة والصناعة والهيئة العاماة لشائون الااروة السامعية -1 وتةويدما بعافة البيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة وفقاً لمعم الفقرة األولى من مذه المادة . المادة السادسة تخضع المالمق الاالاة المرفقة بهذا القرار للتمديث من قبو الجهة المختصة وفقاً للتوصيات الصاادرة مان قية سايتس .الدوو األعضا ف اتفا المادة السابعة يقوم على تطبيق امعام مذا القرار الموظفين الممناومين صافة الضابطية القضاائية مان المادير العاام للهيئاة بإنشاا الهيئاة العاماة للبيئاة المعادو 3449لسانة 13العامة للبيئة والمناط بهام تطبياق امعاام القاانون رقام القرارات المنفذة لل ، ولهم ف سبيو ذلم دخوو األماعن الت تقع واللوائح و 3441لسنة 31بالقانون رقم بها مخالفات ألمعام مذا القرار ولهم تمرير المماضر وفمص العينات وضبط المخالف منها وإياداعها فا اقرب مرعة إغااة عما لهم االستعانة برجاو الشرطة إذا اقتض األمر ذلم . المادة الثامنة 3449لسانة 13ف امعام مذا القرار العقوبات المنصوص عليها ف القاانون رقام تطبق على عو من يخال . 3441لسنة 31بإنشا الهيئة العامة للبيئة المعدو بالقانون رقم المادة التاسعة على جميع جهات االختصاص تنفيذ مذا القرار ويعمو بل من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية . رئيس مجلس اإلدارة المدير العام د . مممد عبد الرممن الصرعاوي (1جدول رقم ) CITESاالشتراطات الخاصة بتنظيم االتجار باألنواع الفطرية المدرجة على مالحق اتفاقية المالمق عملياااااااااااااااااات االتجار الملحق الثالث الملحق الثاني الملحق األول االستيراد المصاااااوو مسااااابقاً علاااااى -3 ترخيص استيراد . : يمنح الترخيص فقاط شروط إذا توفرت الشروط التالية : للماالت االستانائية . -3 ببقا االستيراد غير ضار -1 النوع المصاااااوو مسااااابقاً علاااااى -1 ترخيص من دولة االستيراد : يسمح باالساتيراد إذا شروط توافرت الشروط التالية تقديم مسبق لترخيص تصدير من دولة التصدير . او تقاااااديم مسااااابق لتااااارخيص إعادة تصدير مان دولاة إعاادة التصدير . المصاااااوو مسااااابقاً علاااااى -3 تاااارخيص اسااااتيراد وشاااااهادة منشااااأ إذا تاااام االسااااتيراد ماااان دولة ادخلت النوع ف المملق الاالث او المصااااااوو مساااااابقاً علااااااى شااهادة منشااأ إذا تاام االسااتيراد من دولة اخرى لم تخو الناوع ف الملمق الاالث التصدير المصاااااوو مسااااابقا علاااااى -3 تااارخيص تصااادير مااان دولاااة التصدير مانح التارخيص فقاط ت: شروط إذا توفرت الشروط التالية : المصاااااوو علاااااى العيناااااة -3 بطريقة قانونية المصااوو علااى تااارخيص -1 اسااااتيراد مساااابق ماااان دولااااة االستيراد . المصاااااوو مسااااابقاً علاااااى -3 تااارخيص تصااادير مااان دولاااة .التصدير :يمانح التارخيص فقاط شروط إذا توفرت الشروط التالية : المصاااااوو علاااااى العيناااااة -3 بطريقة قانونية . المصاااااوو مسااااابقاً علاااااى -3 تاارخيص ماان دولااة التصاادير الناااوع فااا ادخلاااتإذا عانااات الملمق الاالث . : يمنح الترخيص فقاط شروط إذا توفرت الشروط التالية : المصاااااوو علاااااى شاااااهادة -3 منشااأ علااى شااهادة منشااأ ماان دولاااااة التصااااادير )اى دولاااااة اخااارى لااام تااادخو الناااوع فااا المملق الاالث ( إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة التصدير المصاااااوو مسااااابقاً علاااااى -3 شهادة إعادة تصدير مان دولاة إعادة التصدير . : تمنح الترخيص فقاط شروط إذا توفرت الشروط التالية : تاام اسااتيراد العينااة مسااب -3 اشتراطات االتفاقية . المصااوو علااى تااارخيص -1 اساتيراد مسابق لألناواع المياة . من دولة االستيراد شاااااهادة المصاااااوو علاااااى -3 إعادة تصدير مان دولاة إعاادة التصدير . : تمنح الترخيص فقاط شروط إذا توفرت الشروط التالية : تاام اسااتيراد العينااة مسااب -3 . اشتراطات االتفاقية المصاااااوو علاااااى شاااااهادة -3 إعادة تصدير مان دولاة إعاادة التصدير . : شهادة إعادة تصادير شروط باإلضااااافة إلااااى شااااهادة ماااان فا دولاة إعاادة الجهة المعينة التصاادير تفيااد بااأن العينااة تاام تصديرما على مالها او قد تام تهيئتهااا او تصاانيعها فاا دولااة إعادة التصدير . مالحظات عامة : CITESتطبق االشتراطات المذعورة اعاله على جميع األنواع الفطرية المدرجة على مالماق اتفاقياة -3 ومنجاتها واجةائها . تراخيص سايتس فا دولاة العويات ما الهيئاة العاماة لشائون الةراعاة والااروة المعنية بإصدارالجهة -1 السمعية . يمنح ترخيص سايتس بعد اسبوعين من تاريخ تقادم الطلاب وبعاد اساتيفا البياناات والرساوم المطلوباة -1 للترخيص . CITESالمدرجة على مالمق اتفاقياة الصادرة والواردة الى الدولة لألنواع الفطرية اإلرسالياتجميع -9 والشهادات الصمية والبيطرية المطلوبة ، ويتم ان ترفق بتراخيص سايتس األصلية ومنتجاتها واجةائها يجب االلتةام باشتراطات الشمن لألنواع المية . من الدوو بتغير اطراف فا االتفاقياة فقاط للمااالت سوف تقبو واائق االتجار المشابهة لواائق سايتس -9 االستانائية .

Resolution No.93 of 2003 regulating Sale and Trade in Endangered Wildlife Species · Nelum