تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الكويت

Ministerial Resolution 20 of 2017 regarding food control regulations

صدر في 2017 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار وزاري 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
الكويت
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, beverages, business/industry/corporations, capacity building, enforcement/compliance, food additives, food safety and quality, fraud, processing/handling, hazards, hygiene/sanitary procedures, breastfeeding/infant food, inspection, internal trade, international trade, public health, monitoring, nutrition, packaging/labelling, procedural matters, risk assessment/management, slaughtering, special dietary uses, standards, traceability, vending, certification
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. م8/10/2017 -هـ 1439حمرم 18 األحد 13 أ والستون الثالثةالسنة 1361الكويت اليوم العدد بدر سامل ا د على الشطي.بدر فؤاد 20 م.تركي ود إبراهيم السويل21 .حسني على شبيب حممد العجمي22 .خالده عبد الكرمي عبد العزيز الشيحه23 .خلف عبد هللا حممد حسن الفيلكاوي24 .دالل حممد غنام هايس املطريي25 .رحاب بداح حممد بداح العجمي26 .على خالد على الوصيص27 خملد ماجد امليموين.عبد هللا هنار 28 .على فيصل عبد هللا ا د العلي29 .عبد العزيز د عبد العزيز عبد هللا الشيحه30 .عائشة عبد اللطيف د عبد العزيز عبد هللا الشيحه31 .عبد احملسن د عبد العزيز عبد هللا الشيحه32 .عبد اللطيف د عبد العزيز عبد هللا الشيحه33 مانع منصور عكشان العجمي .عبد املانع منصور34 .عامر عيد سامل عيد ثفنان العجمي 35 .عبد العزيز يوسف حاجي حممد حسن حاجي الفيلكاوي36 .عبد الر ن يوسف حاجي حممد حسن حاجي الفيلكاوي37 .عبد هللا مسحل فاضي سامل العتييب38 .عباد ابهج عوض النومس39 .فهد حسني فهاد اجلويسري40 فهيد فالح السبوق العجمي .فهد فهيد سعد41 .فاحل سامل مطلق فاحل العويهان العنزي42 .فالح عبد العزيز ذيب انصر جبهان اهلاجري43 .فيصل سعد عبد هللا على العصفور44 .مطلق ود خبيت انجي املطريي45 .حممد قبالن سند مشعان العتييب46 .مشعل عبد هللا مطلق فاحل العويهان العنزي47 د د العويهان العنزي .حممد راش49 .مناحي شلعان راشد هادي العجمي50 .مشعل مضحي حسن انصر خلف احلريب51 .ملفي براك ميزر عيد ملوح العازمي 52 .يوسف إبراهيم يوسف يعقوب أبو ره 53 .يوسف ود إبراهيم السويلم 54 .بدور حممد غنام هايس املطريي 55 ــــة جملــــس إدارة ــــتم ويــــدير شــــئون اجلمعي مكــــون مــــن مخســــه أعضــــاء ي اختيـــارهم مبعرفـــة اجلمعيـــة العموميـــة ملـــدة ســـنتان قابلـــة للتجديـــد ملـــدد مماثلـــة وتبـــدأ الســـنة املاليـــة للجمعيـــة يف األول مـــن ينـــاير مـــن كـــل عـــام وتنتهي يف آخر ديسمرب فيما عدا السنة األوىل فتبدأ من اتريخ شهرها وتنتهي يف آخر ديسمرب من العام التايل. اهليئة العامة للغذاء والتغذية 2017لسنة 20قرار وزاري رقم بشأن الئحة الرقابة الغذائية وزير الصحة بشأن 2013لسنة 112بعد االطالع على أحكام القانون رقم انشاء اهليئة العامة للغذاء والتغذية بشأن تعيني أعضاء جملس 2015لسنة 51وعلى املرسوم رقم العامة للغذاء والتغذيةإدارة اهليئة بتحديد الوزير 2013لسنة 1162وعلى قرار جملس الوزراء رقم املختص ابإلشراف على اهليئة العامة للغذاء والتغذية بشأن نقل 2016لسنة 908وعلى قرار جملس الوزراء رقم الوحدات اإلدارية والرقابية والفنية اىل اهليئة العامة للغذاء والتغذية افقة جملس إدارة اهليئة العامة للغذاء والتغذية ابجتماعه وعلى مو بشأن اعتماد 2/8/2017املنعقد بتاريخ 2017لسنة 7رقم الئحة الرقابة الغذائية . وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس جملس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية . قرر مادة أوىل عتمد الئحة الرقابة الغذائية املرفقة هبذا القرارت مادة اثنية يبلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه ، وينشر ابجلريدة الرمسية ويعمل به 1/12/2017من اتريخ وزير الصحة د.مجال منصور احلريب م8/10/2017 -هـ 1439حمرم 18 األحد 14 أ والستون الثالثةالسنة 1361الكويت اليوم العدد الئحة الرقابة الغذائية املرفقة ابلقرار الوزاري 2017لسنة (20رقم) املادة األوىل يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد ابملصطلحات التاليـة املعاين :املوضحة قرين كل منها  إبنشاء اهليئة العامة 2013لسنة 112القانون: قانون رقم للغذاء والتغذية.  .اهليئة: اهليئة العامة للغذاء والتغذية  اجلهات احلكومية املختصة: اجلهات اليت تتداخل مع اهليئة يف توفري اشرتاطات أو اختاذ إجراءات تتعلق ابلرقابة الغذائية.  األغذيــة: أي مادة أو مركب سواء كانت اتمة الصنع أو مصنعة ئية ، مقصود منها جزئيًا أو غري مصنعة، خبالف املستحضرات الدوا أو متوقع هلا استعماهلا لالستهالك اآلدمي بتناوهلا عن طريق اآلكل أو الشرب أو املضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية أو ال.  تداول األغذيــة: أي عملية من العمليات املتعلقة ابلغذاء كإنتاجه و أو تصنيعه أو حتضريه أو معاجلته أو تعبئته أو تغليفه أو جتهيزه أ نقله.  اإلضافات الغذائيـة: كل مادة أو خليط من املواد ال تستخدم بذاهتا كغذاء وال تستعمل كمكون طبيعي للغذاء وتضاف لألغذية بقصد تلوينها أو حتسني مذاقها أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها .أو ألي غرض آخر مسموح به عند تداول األغذيـة  ت أو أجهزة تستخدم يف تداول األوعيـة: أية أدوات أو معدا .األغذيـة  العبـوات: كل وعاء أو غالف أو لفافة أاًي كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها األغذية وكذلك املواد اليت تستخدم يف ربط العبوة .أو غلقـها  املواصـفات القياسية: وثيقة رمسية معتمدة من جهة معرتف هبا لتحدد خصائص الغذاء أو طرق ومسؤولة وحدها عن إصدارها وعمليات اإلنتاج ذات العالقة بضمان سالمة الغذاء ومعايري اجلودة الشاملة والسالمة للسلع واملنتجات واملواد اخلام وكذلك طرق وأساليب الفحص واالختبار واشرتاطات القبول والرفض كحد أدىن ملتطلبات اجلودة.  وضاع اليت ميكن أن ظروف غري الصحية: احلاالت والوسائل واأل تؤدي إىل تلوث األغذيـة ابملواد املشعة أو القاذورات أو الفضالت أو الشوائب أو أية مواد غريبة جتعل األغذية ضارة بصحة اإلنسان أو .غري صاحلة لالستهالك اآلدمي  املبيـدات: املواد أو املستحضرات اليت تستعمل للوقاية من اآلفات راض النبااتت أو احلشرات أو القوارض أو النباتية أو ملكافحة أم احلشائش أو الكائنات األخرى الضارة ابلنبااتت وكذلك املواد أو املستحضرات اليت تستعمل يف مكافحة احلشـرات الضارة ابلصحة .العامة واحلشرات والطفيليات اخلارجية الضارة ابحليواانت  :لغذائية وتؤثر أي مادة من شأهنا أن حتدث ضررا ابملادة اامللوث يف سالمة الغذاء أو صالحيته.  التلوث امليكروبيولوجي: احتواء الغذاء بدون قصد على أي كائنات حية دقيقة مسببة لألمراض أو مسومها )توكسينات( أثناء أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء عرب السلسلة الغذائية سواء أثناء انتاجه أو تصنيعه املته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو االحتفاظ أو حفظه أو حتضريه أو مع به.  الغذاء املغشوش: الغذاء الذي يتم التغيري فيه اما إبضافة عناصر إو مواد ملكوانته هبدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية أو بنزع بعض من حمتوايته الغنية بقيمتها الغذائية أو خلطها أو مزجها بغريها أو أبية طريقة أخرى على حنو يغري من طبيعتها أو خيالف بياانت ا الغذائية دون اإلفصاح عن ذلك يف البطاقة الغذائية. بطاقته  بطاقة املواد الغذائيـة: كل بيان أو إيضاح أو عالمة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة، أو مطبوعة أو ملصقة أو حمفورة أو ابرزة أو مرسومة أو خمتومة، ومتصلة اتصاال اثبتًا بعبوة املادة الغذائية أو مرفقة هبا.  شرتاطات الصحيـة: جمموعة من الضوابط واالشرتاطات الواجب اال توافرها يف املنشآت الصناعية الغذائية أو حمالت تداول األغذية، وظروف تداوهلا، ووسائل النقل املناسبة لكل صنف من أصناف املواد .الغذائيـة  املخزن الغذائي: هو مبىن أو جزء منه خمصص لبقاء وحفظ املواد .دة حمددة حلني عرضـهاالغذائية م  وسـائل النقل: مركبة تستخدم لنقل املواد الغذائية أاي كان نوع املركبة أو حجمها سواء كانت مربدة أو جممدة أو عند درجة حرارة الغرفة العادية وتكون مزودة جبهاز لقياس وتسجيل درجة احلرارة ءته داخلها وأن يكون مؤشر اجلهاز مثبتا يف مكان حبيث يسهل قرا دون احلاجة إىل فتح ابب املركبة وقد تكون وسيلة النقل برية أو حبرية أو جوية.  يئةاإلفراج عن املواد الغذائيـة: اإلجازة والتصاريح الصادرة من اهل بتداول املواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من استيفائها .لالشرتاطات املقررة لألغذية هبذه الالئحـة  لغذائية: كل منشأة يتم فيها إنتاج أو تداول أو ختزين أو املنشآت ا جتهيز أو توزيع أو بيع الغذاء.  األغذية املباحة شرعاً: األغذية املسموح هبا طبقا للشريعة اإلسالمية وتستويف املتطلبات الواردة يف اللوائح الفنية واملواصفات القياسية.  ناسبا لالستهالك الصالحية لالستهالك االدمي: يعترب الغذاء م االدمي وفق االستخدام املقصود منه كما هو حمدد يف اللوائح الفنية م8/10/2017 -هـ 1439حمرم 18 األحد 15 أ والستون الثالثةالسنة 1361الكويت اليوم العدد احمللية والدولية ذات الصلة أو وفقا ألى تدابري بديلة متكافئة.  املنتج: السلعة الغذائية املنتجة حمليا أو املستوردة سواء كانت على شكل مواد خام أو منتجات مصنعة.  مدة: املكان املعتمد من قبل اهليئة العامة خمتربات األغذية املعت للغذاء والتغذية إلجراء التحاليل والفحوصات الكيميائية والبكرتيولوجية والفريوسية واإلشعاعية وغريها من الفحوصات على املواد الغذائية بغرض التأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية املعتمدة.  سجل التفتيش للمنشأة: كشف حيتفظ به صاحب املنشأة بطاقة ويسجل فيه املوظف املختص ابلرقابة والتفتيش ابهليئة الزايرات واإلجراءات اليت قام هبا جتاه املنشأة.  العينة: املقدار الذي يؤخذ من املادة الغذائية بطريقة عشوائية غري وب اختاذ قرار متحيزة حبيث ميثل نوعية وخصائص كمية الغذاء املطل بشأنه.  أغذية االستعماالت اخلاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات ية خاصة انجتة عن حاالت طبيعية أو وظيفية أو مرضية أو إضراابت معينة وختتلف مكوانت هذا الغذاء عن مكوانت األغذية العادية ذات الطبيعة املشاهبة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار ل واملرضى السريرين وكبار السن وأغذية الطاقةاألطفا املادة الثانية :حيظر تداول األغذيـة يف احلاالت اآلتيـة للمواصفات القياسـية املبينة يف اللوائـح غري مطابقةإذا كانت .1 .والتشريعات األخرى ذات الصـلة إذا كانت غري مباحة شرعاً وفقاً للشريعة اإلسـالمية. .2 بصحة اإلنسان أو غري صاحلة لالسـتهالك إذا كانت ضارة .3 اآلدمي. .إذا وقع هبا غـش أبي طريقة من الطرق املذكورة ابلالئحة .4 .إذا كانت غري مطابقة لبيانـها التجاري املعلن .5 إذا احتوت على مواد كحولية أو زيوت معدنية أو حلم خنزير أو .6 .مشتقاتـه ات أو ما إذا احتـوت عبواهتا على صور أو عبارات أو رسـوم .7 تسيء للقيم الوطنية أو ختل شاهبها متس الشريعـة اإلسالميـة أو ختدش احلياء العام ابجملتمع أو ختالف النظام العام. ابآلداب العامة أو إذا كانت مشمولة حبظر الدخول إىل البالد أبمر من اجلهات .8 .املختصـة املادة الثالثة الك اآلدمي يف أي من احلاالت تعترب املادة الغذائية غري صاحلة لالسته اآلتيـة: إذا كانت ضارة ابلصحة. .1 إذا كانت فاسدة أو اتلفة. .2 إذا كانت مغشوشة غشا ضارا ابلصحة. .3 املادة الرابعة تعترب األغذية ضارة ابلصحة يف احلاالت اآلتية: إذا احتوت املادة الغذائية على أي مادة سامة أو تسبب األذى .1 لإلنسان. املادة الغذائية ملوثة ابلبكرتاي أو الفريوسات أو إذا كانت .2 الفطرايت أو السموم الناجتة منها أو الطفيليات أو الديدان أو احلشرات بكافة أطوارها واليت من شأهنا إحداث الضرر لإلنسان. إذا كانت املادة الغذائية ملوثة مبواد مشعة أو كانت معاجلة .3 فيها أعلى من احلد املسموح ابإلشعاع ولكن نسبة النشاط اإلشعاعي به يف اللوائح الفنية واملواصفات القياسية. إذا احتوت املادة الغذائية على مضاف غذائي مسموح ابستعماله .4 ولكن بنسبة أعلى مما هو منصوص عليه وفقا للوائح الفنية .واملواصفات القياسية إذا احتوت املادة الغذائية على مضاف غذائي ممنوع استخدامه .5 .وفقا للوائح الفنية واملواصفات القياسية إذا امتزجت ابألتربة أو األجسام الغريبة أو الشوائب بشكل .6 يستحيل تنقيتها. إذا كانت املادة الغذائية من نتاج حيواانت أو طيور أو دواجن .7 مريضة أو حامله ملرض ال يسمح ابستعمال نتاجه لالستهالك اآلدمي دواجن قد نفقت قبل ذحبها.أو من حيواانت أو طيور أو إذا مت تداول املادة الغذائية يف بيئة أو ظروف جعلتها ضارة .8 ابلصحة أو عرضة للتلوث التباديل مبا يف ذلك األمراض املنقولة ابلغذاء. إذا كانت عبوة املادة الغذائية او لفائفها مصنعة من مواد ضارة .9 .الغذائية ةابلصحة وغري مطابقة ملتطلبات العبوات لتلك املاد إذا احتوت املادة الغذائية على بقااي املبيدات أو امللواثت بنسبة .10 .أعلى من املسموح هبا يف اللوائح الفنية واملواصفات القياسية إذا احتوت املادة الغذائية على بقااي هرموانت أو أدوية بنسب .11 أعلى من احلد املسموح به وفقا للوائح الفنية واملواصفات القياسية، أو يف حال عدم وجود مواصفات قياسية تسمح ابستخدام هذه املواد أو بقاايها يف الغذاء. إذا احتوت املادة الغذائية على أي من مسببات احلساسية أو .12 تلك احملاذير اليت من شأهنا أن تؤثر سلبا على صحة اإلنسان، دون التصريح بذلك على البطاقة الغذائية. املادة اخلامسة غذية فاسدة أو اتلفة يف األحوال اآلتية:تعترب األ إذا تغريت خواصـها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو الشكل .1 م8/10/2017 -هـ 1439حمرم 18 األحد 16 أ والستون الثالثةالسنة 1361الكويت اليوم العدد .أو الرائحة وذلك عـن طريق الكشف الظاهري إذا أثبت الكشف الظاهري أو التحليل الكيميائي أو .2 امليكروبيولوجي أو أي حتليل آخر حدوث تغيري يف تركيبها وذلك عن .ص املخربيطـريق الفح إذا انتهت مـدة صالحيتها لالستعمال وفقا للتاريخ الثابت يف .3 .البيان املـدون على بطاقتها الغذائيـة إذا احتوت األغذيـة أو عبواهتا أو أوعيتها على يرقات أو ديدان .4 أو حشرات أو فضالت أو خملفات. إذا تعرضت خالل مراحل حتضريها أو تداوهلا أو ختزينها لظروف .5 صحية.غري املادة السادسة تعترب املادة الغذائية مغشوشة يف أي من احلاالت اآلتية: إذا كانت املادة الغذائية غري مطابقة للمواصفات القياسية .1 املعتمدة. إذا خلطت أو مزجت مبادة أخرى تغري من طبيعتها أو جودة .2 صنفها. ها إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد املواد الداخلة يف تركيب .3 مبادة أخرى تقل عنها جودة. إذا احتوت جزئيا او كليا على عناصر غذائية فاسدة أو إذا كانت .4 أو دواجن أو طيور أو أمساك مريضة. انتانجتة من حيوا إذا كانت البياانت املوجودة على عبواهتا ختالف حقيقة تركيبها مما .5 يؤدي إىل خداع املستهلك أو اإلضرار الصحي به. املادة الغذائية على مضاف غذائي مسموح به ولكن إذا احتوت .6 الستعماله يف تلك املادة الغذائية وفقا للوائح الفنية غري جماز واملواصفات القياسية. إذا أضيفت مادة من شأهنا أن تقلل من القيمة الغذائية للمادة .7 الغذائية من أجل الربح أو إلخفاء عيب أو نقص فيها أو زايدة يف حجمها أو وزهنا أو إلعطاء مظهر املادة الغذائية الطازجة. إذا مت تداول املادة الغذائية ابلرغم من عدم وجود البطاقة .8 الغذائية. ادها أو تلفها أبي طريقة كانت.إذا قصد إخفاء فس .9 ويعترب الغش ضارا ابلصحة إذا كانت املواد املغشوشة أو كانت املواد اليت تستعمل يف الغش ضارة بصحة اإلنسان. املادة السابعة :يشـرتط يف اإلضافات الغذائيـة ما يلي .أال تكون ضـارة ابلصحة .1 .أن تكون مطابقة للمواصفات القياسـية املعتمدة .2 تتوافر فيـها االشرتاطات الفنيـة والصحية اليت تقررها اهليئة أن .3 .ابلتنسيق مع اجلهات احلكومية املختصـة أن ختضع اإلضـافات الغذائية اليت تستورد بغرض التصنيع أو .4 أو اللوائح األخرى ذات البيع للمستهلك ألحكام هذه الالئحة الصلة. املادة الثامنة غذائي بطاقة بياانت مطابقة للمواصفات جيب أن يتوافر ابملنتج ال .1 القياسية اخلاصـة ببطاقات املواد الغذائيـة املعتمدة. جيب أن تتضمن العبوات الصغرية نفـس البياانت الواردة على .2 العبـوات الكبرية أو على العالمات اخلارجيـة للصناديق واحلاوايت اليت تعبئة املادة ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضـا عند تعبئة أو إعادة .الغذائيـة يلزم إلعادة التعبئـة احلصول على ترخيص من اهليئة طبقا .3 للمواصفات واالشرتاطات الفنية والصحية اليت حيددها مدير عام اهليئة بشرط: أن تتضمن العبوات الصغرية نفس البياانت الواردة على العبوات ايت اليت ترد الكبرية أو على العالمات اخلارجية للصناديق واحلاو ضمنها. أال تكون املواد املستخدمة يف التعبئة ذات مصدر للخطر أو التلوث. أن تكون املواد املستخدمة كفيلة بتوفري احلماية الالزمة للغذاء للحد من التلوث ومنع الضرر وتسمح بوضع املعلومات الالزمة على البطاقة الغذائية. ليمة وبعيدة عن تلوث أن تتم عمليات التعبئة حتت ظروف س الغذاء. املادة التاسعة جيب تدوين مجيع البياانت املنصوص عليها يف املادة السابقة مبعرفة صانع األغذية أو منتجها يف اخلارج أو الداخل، وأن تكون ابللغة األجنبية ومصحوبة برتمجة عربية واضحة على أن تكون حمررة خبط البياانت احملررة ابللغة العربية واضح وغري قابلة للمحو وأن تكون مع تدوين كافة البياانت اإليضاحية للمنتج أكرب حجما وأوضح مكاانً .على ملصق واحد غري سهل اإلزالة وخايل من الكشط والشطب املادة العاشرة جيب أن تتوافر يف أماكن تداول األغذية ويف أوعيتها وعبواهتا ووسائل تداول الغذاء املواصفات واالشرتاطات نقلها والعاملني يف كل مراحل الفنية والصحية املنصوص عليها يف الئحة الرتاخيص الصحية للهيئة .والتشريعات األخـرى ذات العالقة املادة احلادية عشر جيب على كل من يزاول االجتار يف األغذية أو تداوهلا إنشـاء سـجالت منتظمـــة تقيـــد فيهـــا كافـــة أنـــواع األغذيـــة املوجـــودة يف حيازتـــه وكمياهتـــا وعبواهتا وأوزاهنا ومصدرها واتريخ بدء احليازة ومقدار املباع منها م8/10/2017 -هـ 1439حمرم 18 األحد 1 والستون الثالثةالسنة 1361الكويت اليوم العدد واتريخ البيع وطريقة ختزينها مع بيان اسم املشرتي إذا كان اتجر مجلة أو جتزئة ، وتقرير املعاينة الصحية الثابت به صالحية املنتج املنتج لالستهالك اآلدمي وكافة بياانته األخرى ابإلضافة إىل فاتورة املباع وجيب على البائع إعطاء املشرتي إذا كان اتجراً إقرارًا كتابياً أبن .األغذية املباعة إليه مطابقة ألحكام هذه الالئحـة املادة الثانية عشر حيق ملوظفي اهليئة من حاملي الضبطية القضائية كل يف حدود ودخول اختصاصه ونطاق عمله معاينة وسائل نقل املواد الغذائية احملال واملنشآت الغذائية واألماكن اخلاضعة ألحكام هذه الالئحة والتشريعات ذات العالقة للتحقق من استيفائها للشروط والضوابط املقررة يف هذا الشأن وحيق هلم طلب كافة الدفاتر والسجالت واملستندات املتعلقة ابألغذية واالطالع عليها وضبط األغذية املشتبه عينات من هذه األغذية وفحصها للتأكد من استيفائها فيها وأخذ .للشروط والضوابط املقررة يف هذا الشأن املادة الثالثة عشر جيب على املوظف املختص إثبات أخذ العينات يف حمضر ضبط :يشتمل على البياانت اآلتيـة .اتريخ وسـاعة احملضر .1 ة القضائية.اسـم حمرر احملضر ولقبه ووظيفتـه ورقم هوية الضبطي .2 اسـم صاحب املادة الغذائية اليت أخذت منها العينات ولقبه .3 ومهنته وجنسيته وحمل إقامتـه ورقمه املدين. .عنوان املكان املأخـوذ منه العينات .4 .مقدار كل عينـة .5 .مقدار البضاعة اليت أخذت منها العينات .6 ظـروف أخذ العينات، واحلالة اليت كانت عليها وبيان العالمات .7 التجارية، واسـم املادة الغذائية، وكافة البياانت األخرى اليت تفيد يف .حتديد العينات واملادة الغذائيـة توقيع حمرر احملضـر على احملضر ، مرفقًا به العينات اليت حرزت .8 وفقًا ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية ، وكذلك على التفصيل الوارد الالئحة. يف املادة الرابعة عشرة من هذه وجيوز لصاحب الشـأن أو من ميثله إبداء ما يراه من أقوال وتثبت أقواله يف احملضر ويطلب منه التوقيع عليها ويف حالة امتناعه عن التوقيع يشـار فيه إىل ذلك وجيب على املوظف املختص أبخذ العينات أن يقوم بضبط األغذية املشتبه فيها ابلكشف الظاهري و اليت أخذت منها تلك العينات ضبطًا مؤقتًا وإيداعها على سبيل التحفظ لدى .صاحب الشأن وحتت مسئوليته ويثبت ذلك يف حمضر ضبط العينات املادة الرابعة عشر تؤخذ ثالث عينات على األقل من املواد الغذائية وتكون متماثلة، :وتوضـع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البياانت اآلتيـة .اتريـخ وساعة أخذ العينـة ورقمها .1 .نوع العينـة ومقدارها .2 .عنوان املكان املأخوذ منه العينة .3 اسم املوظف الذي أخذ العينة وتوقيعه ورقم هوية الضبطية .4 القضائية. أية بياانت أخرى يصدر بشأهنا قرار من املدير العام للهيئة أو من .5 .يفوضـه ية عند سحب العينات ونقلها كما جيب مراعاة الشروط الصحية والفن إىل خمتربات اهليئة لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات املعتمدة وصالحيتها لالستهالك اآلدمي وعلى اإلدارة املختصة أن حتتفظ بسجالت يدون فيها بياانت صاحب املادة الغذائية وحمل إقامته ورقمه املدين. املادة اخلامسة عشر فإذا ثبت من نتيجة اهليئة يف خمتربات جيب أن يتم حتليل العينات التحليل استيفاء العينة ألحكام هذه الالئحة والقرارات األخرى ذات .العالقة تقوم اهليئة ابإلفراج عنها والتصريح بتداوهلا أما إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة اإلنسان أو فاسدة أو مغشوشـة أو غري مطابقة اتلفة أو غري صاحلة لالستهالك اآلدمي أو ( من هذه الالئحة 26للمواصفات، فيتم إتالفها وفقا ألحكام املادة ) ويتم حترير حمضر ابملخالفة يف هذا الشأن ، وحيال للنيابة العامة لالختصاص. املادة السادسة عشر جيوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة فحص عينة املواد الغذائية املتحفظ ص داخل خمتربات اهليئة، وذلك خالل أسبوعني من اتريخ عليها ويتم الفح نتيجة الفحص شريطة أال يكون قد تصرف يف أي جزء منها، ويف حالة اختالف نتيجة الفحص األول عن الفحص الثاين تقوم اهليئة إبعادة .الفحص ملرة أخرية للتأكد من سالمة تلك املواد الغذائية املادة السابعة عشر جيب على من يزاول االجتار يف األغذية أو تداوهلا إخطار اهليئة كتابة م8/10/2017 -هـ 1439حمرم 18 األحد 2 والستون الثالثةالسنة 1361الكويت اليوم العدد مبا لديه من مواد غذائية فور انتهاء صالحيتها مباشرة أو تلفها ظاهراي إلتالفها، كما جيب إخطارها فور اشتباهه بصالحيتها وذلك متهيدا إلتالفها يف حالة ثبوت عدم صالحيتها، على أن يقوم بعزل تلك وتصنيفها، ويف مجيع األحوال يتم اإلتالف خالل أسبوعني من املواد .( من هذه الالئحة26اتريخ إخطار اهليئة وفقاً ألحكام املادة ) املادة الثامنة عشر يف مجيع األحوال ال جيوز التصرف يف البضاعة املتحفظ عليها أو جزء يئة وحيق منها أو نقلها من مكان حفظها أو ختزينها إال بعد موافقة اهل للهيئة حتريز البضاعة ابخلتم اخلاص هبا أو نقلها ملكان صاحل لذلك .على نفقة صاحب الشأن املادة التاسعة عشر حيظر بيع أو تسييح اللحوم أو الدواجن أو الطيور أو األمساك اجملمدة أو اللحوم املفرغة من اهلواء أو عرضها بقصد البيع بوصف أهنا .طازجـة العشروناملادة حيظر بيع اللحوم أو الدواجن أو الطيور اجملمدة أو املربدة أو الطازجـة، املصنعة وغري املصنعة أو عرضها للبيع ما مل تكن مذبوحة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميـة ومت اعتمادها أبختام اهليئة. املادة احلادية والعشرون قرير صالحيته ال جيوز بيع بيض املائدة أو عرضه للبيع قبل ت لالستهالك االدمي ومطابقته للمواصفات اخلاصة به وبعبواته واعتمادها أبختام اهليئة. املادة الثانية والعشرون ال جيوز تداول أغذية االستعماالت اخلاصة التالية دون احلصول على موافقة اهليئة العامة للغذاء والتغذية: املضافات الغذائية. .1 ماالت التغذية.األغذية ذات االستع .2 األغذية املتعلقة ابلرضع واألطفال. .3 املكمالت الغذائية. .4 مشروابت الطاقة. .5 أية منتجات غذائية أخرى )حتددها اهليئة(. .6 املادة الثالثة والعشرون جيب أن تتوافر يف املنشآت الغذائية االشرتاطات الفنية والصحية ر بشأن الئحة العامة واخلاصة املنصوص عليها أبحكام القرار الصاد الرتاخيص الصحية وأي اشرتاطات إضافية أخرى تقررها اهليئة ابلتنسيق مع اجلهات احلكومية املختصة، وملدير عام اهليئة أو من يفوضه أن يصدر قرارًا يف مجيع األحوال إبيقاف نشاط املنشأة حىت يتم استيفاء االشرتاطات املطلوبة أو إغالقها على ذمة قضية إذا كان .استمرار تشغيلها ما يهدد خبطر على الصحة العامـة يف الفنية الصحية شرتاطاتجيب أن تتوافر يف وسـائل نقل األغذية اال املنصوص عليها أبحكام القرار الصادر بشأن الئحة الرتاخيص الصحية وأي اشرتاطات إضافية أخرى تقررها اهليئة ابلتنسيق مع اجلهات احلكومية املختصة. الرابعة والعشرون املادة جيب أن يكون مجيع العاملني يف تداول األغذية حاصلني على شهادات صحية سارية املفعول من اجلهات احلكومية املختصـة تثبت خلوهم من امليكروابت واألمراض املعدية وعلى صاحب العمل أو املسئول عن العمل إبعـاد أي عامل غري حاصل على شهادة صحية أو تظهر على العامل أعراض مرضية أو تظهر يف يديـه سارية املفعول بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح خمالطته ملريض مصاب مبرض معدي وجيب على صاحب العمل أو املسـئول إبالغ اجلهات املختصة يف حالة ظهور أي من األمراض املعدية ألي عامل من .العاملني لديـه مل عن العمل إذا رأت يف اشتغاله ضـررا وجيوز للهيئة إبعاد أي عا .على الصحة العامـة املادة اخلامسة والعشرون جيب على صاحب العمل تقدمي بطاقة سجل التفتيش للمنشأة الغذائية إىل موظفي اهليئة يف كل جولة تفتيشية وعلى صاحب العمل ابلتنسيق تزويد العاملني بتداول األغذية لديـه ابلزي الذي تقرره اهليئة مع اجلهات احلكومية املختصة وجيب ارتداء العمال زاي موحدا نظيفا وقت العمل، وما تقتضيه متطلبات العمل من قفازات وغطاء للشعر يف مراحل حتضري وجتهري األغذية، وواقيا من الربودة يف حالة الدخول ملستودعات التجميد، وأحذية خاصة نظيفة ومطهرة للدخول هبا يف ودعات، وحتفظ األحذية يف أماكن خاصة هلا ومينع الدخول املست ابألحذية العادية وعلى العامل االلتزام بقواعد النظافة الشخصية .واالمتناع عن التدخني أثناء تداول األغذيـة املادة السادسة والعشرون يتم إتالف املواد الغذائية اليت تقرر إتالفها وفقًا ألحكام هذه الالئحة م8/10/2017 -هـ 1439حمرم 18 األحد 3 والستون الثالثةالسنة 1361الكويت اليوم العدد حمضر إتالف حيرر من جلنة ثالثية من موظفي اهليئة املختصني مبوجب تشكل بقرار إداري ويتم اإلتالف يف األماكن اليت حتددها اهليئة وحتت إشراف اهليئة واجلهات الرقابية املختصة وعلى نفقة صاحب الشأن شريطة أال تكون تلك املواد متحفظا عليها على ذمة قضية، وإذا ن إتالف املواد الغذائية تقوم اهليئة إبتالف أمتنع صاحب الشأن ع تلك املواد وترجع عليه جبميع النفقات دون أن تتحمل اهليئة أية مسئولية. املادة السابعة والعشرون ملدير عام اهليئة أو من يفوضه عند خمالفة أحكام هذه الالئحة أن يف يصدر أمرا كتابيا ابلغلق املؤقت ملدة حمددة أو حلني صدور حكم الدعوى على أن يتم الغلق مبلصق خمتوم خبامت اهليئة وحيرر حمضر هبذه اإلجراءات وأن يتخذ ما يراه من إجراءات احرتازية أخرى للحفاظ على سالمة األغذية واملستهلك والصحة العامة. املادة الثامنة والعشرون يف مجيع األحوال اليت يتم فيها الغلق جيوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة إىل مكان آخر بعد إبداء األسباب شريطة أن توافق عليها اهليئة ويتم النقل على نفقته وحتت إشرافها على أن تستكمل .مدة الغلق يف املكان اجلديد املادة التاسعة والعشرون جيوز ملدير عام اهليئة أو من يفوضه يف حال التصرف يف مواد غذائية يح بتداوهلا من اهليئة ان يصدر أمرا كتابيا متحفظ عليها قبل التصر إن –بغلق منافذ تداول األغذية التابعة لصاحب الشأن املخالف .غلقاً احرتازاي مؤقتاً –وجدت املادة الثالثون املوظفني املختصني الذين يتولون –بقرار منه –حيدد الوزير املختص القضائية وهلم يف تنفيذ أحكام هذه الالئحة ويكون هلم صفة الضبطية سبيل أتدية أعماهلم االستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى األمر ودخول املنشآت الغذائية وأخذ العينات وإجراء االختبارات الالزمة والتأكد من تطبيق النظم واالشرتاطات اخلاصة بسالمة أتمني الغذاء ابة العامة إثبات ما يقع من خمالفات وحترير احملاضر وإحالتها اىل الني وفقا لإلجراءات املتبعة يف اهليئة. املادة احلادية والثالثون جيـوز قبول الصلح من املخالف فيما يتعلق ابألفعال املخالفة هلذه الالئحة إذا كانت الغرامة املقررة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على الفة أن ألف دينار كوييت وعلى حمرر احملضر بعد مواجهة املخالف ابملخ يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك يف حمضره وعلى املخالف الذي يرغب يف الصلح أن يدفع خالل شهرين من اتريخ عرض الصلح عليه احلد األدىن للغرامة املقررة للمخالفة املنسـوبة إليه مع الرسوم واملصروفات املستحقة للهيئة. والثالثونثانية املادة ال ية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو الئحة مع عدم اإلخالل أب أخري يعاقب ابلغرامة اليت ال تقل عن مائة دينار كوييت وال تتجاوز مخسمائة دينار كوييت كل من يرتكب خمالفة من املخالفات التالية: القيام بنقل مواد أخرى غري املصرح هبا يف الرتخيص الصادر .1 لوسيلة النقل. بتزويد العامل ابلزي املقرر وتتعدد عدم قيام صاحب العمل .2 .احملاضر بعدد العمال عدم قيام صاحب العمل بتقدمي بطاقة سجل التفتيش ملوظفي .3 .اهليئة عند الطلب عدم إمساك صاحب الشأن السجالت املقررة وفقًا ألحكام هذه .4 .الالئحة .التدخني أثناء تداول املواد الغذائية .5 املادة الثالثة والثالثون اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو الئحة مع عدم أخري يعاقب ابلغرامة اليت ال تقل عن مخسمائة دينار كوييت وال تتجاوز ألف دينار كوييت كل من يرتكب خمالفة من املخالفات التالية: نقل مواد غذائيـة بوسيلة نقل بدون ترخيص من اهليئة. .1 منتهي. خيصنقل مواد غذائية بوسيلة نقل برت .2 نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غري مطابقة لالشرتاطات الصحية. .3 عدم منح البائع للمشرتي اإلقرار الكتايب املقرر وفقًا ألحكام هذه .4 .الالئحة تداول أغذية مغشوشة. .5 .تعبئة مواد غذائيـة برتخيص إعادة تعبئة منتهي .6 ة تعبئة مواد غذائية صاحلة بدون احلصول على ترخيص إعاد .7 .تعبئة عدم مطابقة املواصـفات للبيان اإلعالمي اخلاص ببطاقة املواد .8 .الغذائيـة املعتمدة .قيام العامل بتداول األغذيـة بشهادة صحية منتهية .9 قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشـهادة صحية منتهية .10 وتتعدد احملاضر بعدد العمال لكل حاله على حده. اطات النظافة الشخصية والنظافة عدم االلتزام بقواعـد واشرت .11 .العامة أثناء العمل تغيري يف السلعة الغذائية على حنو يغري من طبيعتها من دون .12 م8/10/2017 -هـ 1439حمرم 18 األحد 4 والستون الثالثةالسنة 1361الكويت اليوم العدد .إيضاح على البطاقة الغذائية اخلاصة هبا قيام العامل بتداول األغذية دون احلصول على شهادة صحية .13 .من اجلهات املختصة احلصول على شهادة قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون .14 .صحية وتتعدد احملاضر لكل حاله على حده إعادة تعبئة مواد غذائية يف ظروف غري صحية ودون احلصول .15 .على ترخيص عدم توافر املواصفات واالشرتاطات الفنية والصحية يف وسائل .16 .نقل األغذية .تداول األغذية مع عدم توافر االشرتاطات الفنية والصحية .17 و الدواجن أو الطيور أو األمساك اجملمدة أو تسييح اللحوم أ .18 .اللحوم املفرغة من اهلواء وعرضها بقصد البيـع بوصف أهنا طازجـة قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات .19 بتداول األغذية قبل احلصول على تقرير بصالحية العمل من اجلهات .املختصة عليه بثور أو جروح قيام صاحب العمل بتشغيل عامل ظهرت .20 أو تقرحات يف تداول األغذية قبل احلصول على تقرير بصالحيته .للعمل من اجلهات املختصة وتتعدد احملاضر بعدد العمال قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة املتحفظ عليها من مكان .21 .ختزينها احملدد دون موافقة اهليئة من املواد تداول أغذيـة احتوت على مادة حمظور استعماهلا .22 .غريها أو امللونة أو احلافظة إذا احتـوت عبواهتا على صور أو عبارات أو رسـومات أو ما .23 تسيء للقيم الوطنية أو ختل شاهبها متس الشريعـة اإلسالميـة أو ختدش احلياء العام ابجملتمع أو ختالف النظام العام. ابآلداب العامة أو غالقها قبل احلصول على إعادة فتح منشأه غذائية خمالفة مت إ .24 أمر كتايب من اهليئة إبعادة فتحها. قيام صاحب الشأن إبخفاء أو فض أختام اهليئة أبي حال من .25 األحوال. تداول أغذية االستعماالت اخلاصة دون احلصول على موافقة .26 اهليئة. املادة الرابعة والثالثون ملختصة تنفيذه ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرسـمية وعلى اجلهات ا . 1/12/2017ويعمل به من اتريخ اهليئة العامة للقوى العاملة 2017( لسنة 1123قرار إداري رقم ) 2017( لسنة 715بتعديل املادة األوىل من القرار اإلداري رقم ) يف شأن ضوابط وشروط عمل أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة العاملةاملدير العام للهيئة العامة للقوى يف شأن العمل 1969( لسنة 28بعد االطالع على القانون رقم ) يف قطاع األعمال النفطية. بشأن دعم العمالة الوطنية 2000( لسنة 19وعلى القانون رقم ) وتشجيعها للعمل يف اجلهات غري احلكومية وتعديالته. يف شأن العمل يف القطاع 2010( لسنة 6وعلى القانون رقم ) وتعديالته.األهلي يف شأن اهليئة العامة 2013( لسنة 109وعلى القانون رقم ) للقوى العاملة وتعديالته. يف شأن الالئحة 2014/ق( لسنة 6وعلى القرار الوزاري رقم ) الداخلية جمللس إدارة اهليئة العامة للقوى العاملة. بشأن ضوابط عمل 2016( لسنة 9وعلى القرار الوزاري رقم ) شروعات الصغرية واملتوسطةأصحاب امل يف شأن القائم مبهام 2017( لسنة 20وعلى القرار الوزاري رقم ) واختصاصات املدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. يف شأن ضوابط 2017( لسنة 715وعلى القرار اإلداري رقم ) وشروط عمل أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة. العمل.وعلى ما تقتضيه مصلحة قـــــرر مادة أوىل شروط األنشطة، والواردة ابملادة األوىل من –تستبدل الفقرة اثلثُا يف شأن ضوابط وشروط 2017( لسنة 715القرار اإلداري رقم ) عمل أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة، بنص الفقرة التالية: شروط األنشطة: –اثلثُا أبصحاب املشروعات الصغرية تستقبل إدارة العمل املختصة واملتوسطة طلبات تصاريح العمل فيما عدا األنشطة اليت يصدر هبا تعاميم من املدير العام للهيئة. مادة اثنية يعمل هبذا القرار اعتبارًا من اتريخ صدوره، وينشر ابجلريدة الرمسية، وعلى جهات االختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه. لهيئة العامة للقوى العاملة املدير العام ل 2017/ 3/10صدر بتاريخ:

Ministerial Resolution 20 of 2017 regarding food control regulations · Nelum