Law No. 21 of 1995 concerning the establishment of Environment Public Authority (EPA) as amended by Law No.16 of 1996
صدر في 1995-07-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بموجب القانون رقم 16 لسنة 1996
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- الكويت
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- institution, environmental planning, environmental security, environmental standards, pollution control, research, sustainable development, hazards, policy/planning, standards, protection of environment, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
دولة الكويت ( 1995/ 21بإنشاء الهيئة العامة للبيئة ) 1995لسنة 21قانون رقم 1المادة رقم في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات اآلتية المعاني الموضحة قرين كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للبيئة. -1 المجلس األعلى: المجلس األعلى للهيئة العامة للبيئة. -2 مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة. -3 الرئيس: النائب األول لرئيس مجلس الوزراء. -4 المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة. -5 وحينوان ونبنات وكنل منا يحنيط بهنا البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية منن إنسنان -6 من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشنتت الثابتة والمتحركة التي يقيمها اإلنسان. المننواد والعوامننل الملو ننة : أي مننواد سننائلة أو صننلبة أو غازيننة أو أدونننة أو أب ننرة أو الكائنننات -7 البكتريننا والريروسننات أو روائننج أو ضننجيا أو إشننعاعات أو حننرارة أو وهننا اإلضنناءة أو الدقيقننة ك اهتزازات تنتا برعل اإلنسان وتؤدي بطرينق مباشنر أو غينر مباشنر إلنى تلنوئ البيئنة أو تنؤدي إلنى ولل في توازن البيئة. أو صنرات أو لمندة تلوئ البيئة: أن يتواجد فني البيئنة أي منن المنواد أو العوامنل الملو نة بكمينات -8 زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتراعل مع غيرهنا إلنى اإلضنرار بالصنحة العامننة أو القيننام بلعمننال وأنشننطة قنند تننؤدي إلننى تنندهور النعننام البيئنني الطبيعنني أو تعيننق ا سننتمتا بالحياة واإلسترادة من الممتلكات ال اصة والعامة. مجموعننة القواعنند واإلجننراءات التنني تكرننل منننع التلننوئ أو الت رينن مننن حدتننه أو حمايننة البيئننة: -9 مكافحته والمحافعة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنو البيولنوجي وإعنادة تلهينل المنناطق التني تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرينة وتحديند منناطق عازلنة حنول الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك اإليجابي. مصادر التلوئ التنمية المستدامة: التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر مع عدم اإلوالل بمعطيات البيئنة -10 لألجيال القادمة. ضننارة ( واإليجابيننة ) المننردود البيئنني: عمليننة كشنن اآل ننار والمننردودات البيئيننة السننلبية ) ال -11 المرينندة ( ل طننط التنميننة الملمننوغ منهننا وغيننر الملمننوغن المباشننرةن اآلنيننة والمسننتقبليةن المحليننة واإلقليميننة والعالميننة مننن أجننل معالجننة أو ترننادي هننذ، اآل ننار الضننارةن بحمايننة البيئننة وللمشننروعات اإلنمائية معا. 2المادة رقم البيئننة تات ش صننية اعتباريننة تسننمى الهيئننة العامننة للبيئننة وتلحننق تنشننل هيئننة عامننة تعنننى بشننئون بمجلس الوزراء. 3المادة رقم ت تص الهيئة بالقيام بكافة األعمال والمهام الكريلة بحماية البيئة في البالد وعلى وجه ال صوص منا يلي: العمل من أجل تحقينق وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع ا ستراتيجيات ووطة -1 متضننمنة المعننايير العلميننة والبيئيننة والصننحية المناسننبة لمعيشننة اإلنسننان والتوسننع التنميننة المسننتدامة الصناعي والعمراني واستغالل المصادر الطبيعية بما يكرل المحافعة على صنحة العناملين وسنالمة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافعة على التوازن البيئي بصورة عامة. راف على تنريذ وطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلنق بحماينة البيئنة فني المند اإلعداد واإلش -2 القريب والبعيد وتلك بالتنسيق مع األجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسات البيئية. والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها الرقابة على األنشطة واإلجراءات -3 البيئينة وإعنداد مشنروعات القنوانين واللنوائج والننعم وتحديند المعنايير للنوعينةت تعري الملو ا -4 وا شنننتراطات ال اصنننة بحماينننة البيئنننة ومتابعنننة تنرينننذها ووضنننع الضنننوابط الالزمنننة لمننننع وتقلينننل ومكافحة تلوئ البيئة وتلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. البيئية ومتابعة وتقييم نتائجها. حائ والدراساتودعم األباإلعداد والمشاركة في توجيه -5 وتدهورها با سنتعانة بنلجهزة الدولنة المعنينة بالبيئنة فني تحديد المشاكل الناجمة عن تلوئ البيئة -6 دراسة هذ، المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها. لبيئنة وإبنداء النرأي بالنسنبة إلنى ا نضنمام بشنئون ا دراسة ا تراقينات الدولينة واإلقليمينة المعنينة -7 إليها وتلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة. -8 تنسيق عالقات الدولة بالمنعمات الدولية اإلقليمية المعنية بشئون البيئة. -9 البيئي والتربية البيئية بهدف توعية المواطنين وحثهم علنى وضع اإلطار العام لبرناما التثقي -10 المساهمة في حماية البيئة. القيام بعمليات الرصد والقياغ البيئي والمتابعة والمراقبة المستمرة للتوعية البيئية. -11 وات ات اإلجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن وضع وطة شاملة لمواجهة الكوارئ البيئية -12 رب والسلم وتلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.الح وضننع وطننة عمننل متكاملننة لتنندريب الكننوادر المحليننة علننى طننري ووسننائل حمايننة البيئننة وتلننك -13 بالتعاون مع الجهات المعنية. )) تم إلغاء هذا البنندتدعيم ال دمات البيئية في المجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. -14 (( 1996لسنة 16بموجب المادة الثالثة من القانون رقم إبداء الرأي والمشورة حول المردود البيئني لمشناريع التنمينة األساسنية قبنل إقنرار تنرينذها منن -15 الجهات المعنية. دراسنة التقنارير البيئينة التني تقنندم إليهنا عنن األوضنا البيئينة فنني النبالد وات نات النالزم بشننلنها -16 وإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الكويت. 4المادة رقم يكون للهئية مجلس أعلى ي تص بوضع األهداف والسياسات العامة للهيئة و ئحتها الداولية وبما ينص عليه هذا القانون ومن اوتصاصات أور ن ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب األول لرئيس من الوزراء ومن غيرهم يصدر بتحديدهم مرسوم.مجلس الوزراء وعضوية عدد ويكون المدير العام مقررا للمجلس. ويضم المجلس األعلى إلى عضويته ال ة أش اص من توي الكراءة وال برة في مجال حماية البيئةن ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أور مما لةن ويحدد المرسوم ينهم مكافتتهم. ويصدر المجلس ئحة داولية تنعم إجراءات العمل به وكيرية إصدار الصادر بتعي قراراتهن ويعقد المجلس اجتماعين على ا قل في السنة. 5المادة رقم يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من الم تصين وتوي ال برة في مجال للتجديد لمدد أور مما لةن ويكون مسئو عن تنريذ قرارات الهيئة البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي عالقتها بالغيرن ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم. 6المادة رقم العام رئيسا لمجلس يصدر قرار من المجلس األعلى بتشكل مجلس إلدارة الهيئة يتكون من المدير اإلدارة و مانية أعضاء من تو ال برة في مجال البيئة ويتم اوتيارهم من وارج الهيئة وتلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أور مما لةن ويصدر المجلس األعلى الالئحة الداولية لمجلس واصة ما يلي:اإلدارة بناء على اقتراح مجلس اإلدارةن وتتضمن هذ، الالئحة بصرة تحديد اوتصاصات المدير العام ونوابه. -1 تنعيم أعمال مجلس اإلدراة وكيرية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجنان وفنري -2 العمل التي ير تشكيلها. تحدينند مكافننتت أعضنناء المجلننس ونننواب المنندير العننام ومكافننتت أعضنناء اللجننان وفننري العمننل -3 تشاريين.وال براء وا س 7المادة رقم ي ننتص مجلننس اإلدارة بتنريننذ السياسننة العامننة للهيئننة وات ننات مننا يننرا، زمننا مننن القننرارات لتحقيننق األغراض التي تقوم الهيئة من أجلها وله على األوص: إصدار القرارات واللوائج المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية للهيئة. -1 بتعيين الموظرين وتحديد مرتباتهم ومكافنتتهم وترقيناتهم وفصنلهم وسنائر إصدار اللوائج المتعلقة -2 5شئونهم الوظيرية با ستثناء من القواعد والنعم الحكومية وتلك مع عندم اإلونالل بلحكنام المنادتين من قانون ال دمة المدنية. 38ن مها.وضع جدول بالرسوم واألجور التي تحصلها الهيئة نعير ال دمات التي تقد -3 إصدار ئحة الصلج في الم الرات التي تقع لهذا القانون أو اللوائج أو القرارات المنرذة له. -4 النعر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة. -5 النعر في كل ما ير رئيس المجلس أو أحد أعضنائه عرضنه منن مسنائل تندول فني اوتصناص -6 الهيئة. أن يستعين بمن ير ا ستعانة بهم من ال براء والرنينين إلبنداء ارائهنم دون أن يكنون لهنم وللمجلس حق التصويت على القرارات. 8لمادة رقم ا يضع مجلس اإلدارة النعم وا شتراطات الواجب توافرها عند تحديد الموقع أو إنشاء أو است دام ليات أو أي نشاط اور قد يؤدي إلى تلوئ البيئةن أو إزالة أي منشلة أو إنتاج مواد أو القيام بعم وتشترط الهيئة عمل وتنريذ دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية. وللهيئننة فنني حالننة م الرننة هننذ، النننعم وا شننتراطات طلننب وقنن تنريننذ المشننرو وسننحب تننراويص تصننة وأصننحاب الشنننلن األعمننال أو المنشننتت أو األنشننطة الم الرننة وتلتنننزم الجهننات المعنيننة الم با ستجابة إلى هذا الطلب. كما يجوز لمجلس اإلدارة المطالبة بالتعويض عن الدمار البيئني بسنبب أي عمنل يترتنب علينه دمنار بيئي وتلك إلى جانب الجهات الم تصة األونر ومنا يترتنب عنن هنذا العمنل منن غرامنات وأحكنام صادرة بموجب هذا القانون. 9المادة رقم 1973لسنننة 19والقننانون رقننم 1964لسنننة 12ل تطبيننق هننذا القننانون بلحكننام القننانون رقننم ي نن المشننار إليهننا كمننا ي ننل باألحكننام الننواردة فنني قننانون اوننر ينننعم 1977لسنننة 131والقننانون رقننم حماية البيئة في مجا ت واصة. أونر لهنا صنالحية إصندار على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذ، القوانين أو أي جهنة لوائج ونعم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة أن تلوذ موافقة الهيئنة قبنل إصندار هنذ، اللنوائج والننعم وا شتراطات. 10المادة رقم أن يقننرر وقنن -بننناء علننى اقتنراح مجلننس اإلدارة وبعنند إوطننار الجهنة الرسننمية -للمجلنس األعلننى العمننل بننلي منشننلة أو نشنناط أو منننع اسننتعمال أي أداة أو مننادة منعننا جزئيننا أو كليننا إتا ترتننب علننى ا استمرار العمل أو ا سنتعمال تلنوئ البيئنةن ويكنون هنذا الوقن لمندة تجناوز أسنبوعا يجنوز منده أسبوعا اور. وتلتزم الجهات اإلدارية الم تصة وأصحاب الشلن بتنريذ قرار الوق ويجوز للهيئة أن تطلب إت ات احتياطات معينة يجب تنريذها والل مدة الوق . فإتا رأت الهيئة أن الحالة تستدعي مد قرار الوق بعد المدة المنصوص عليها في الرقرة األولى من أن تطلب من رئيس المحكمنة الكلينة إصندار أمنر بعند الوقن مندة أو مندد أونر هذ، المادة كان لها ويجوز التعلم من قرار رئيس المحكمة أمام المحكمة الكلية. ويروض المجلس األعلى المدير العام في إصدار قنرار الوقن فني حالنة الضنرورة ولمندة تجناوز سبعة أيام يعرض األمر بعدها على المجلس األعلى. 11مادة رقم ال يننندب المنندير العننام مننن الهيئننة أو غيرهننا مننن الجهننات اإلداريننة المعنيننة المننوظرين الالزمننين للقيننام بلعمال الترتيش التي يتطلبها تنريذ هنذا القنانون أو اللنوائج والقنرارات المنرنذة لنه وإ بنات منا يقنع منن ولهننم فنني سننبيل تلننك دوننول م الرننات ألحكامننه ويكننون لهننؤ ء المننوظرين صننرة الضننبطية القضننائية األماكن التي يقع بها هذ، الم الرات وتحرير المحاضر وأوذ العينات وإجنراء القياسنات والدراسنات الالزمة لتحديد مد تلوئ البيئة ومصادر التلوئ والتلكند منن تطبينق الننعم وا شنتراطات ال اصنة ر تلك.بحماية البيئة كما لهم ا ستعانة برجال الشرطة إت اقتضى األم 12المادة رقم لمجلس اإلدارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التني يراهنا ضنرورية منن أي جهنة عامنة أو واصة تمارغ نشاط قد يؤدي إلى تلوئ البيئة إقامة مراكنز ترتنيش ومراقبنة وفقنا لمنا تتطلبنه حماينة ء م تبنرات أو معامنل رقابينة ت نتص البيئةن أو أن تتعاون في تلك مع الجهات المعنيةن كما لها إنشنا بالرأي النهائي في النتائا الم تبرية المتعلقة بتلوئ البيئة. 13المادة رقم مع عدم اإلوالل بلي عقوبة أشد ينص عليها قانون اور يعاقب بالحبس مدة تجاوز الئ سنوات كل من وال النعم أو بغرامة تزيد على عشرة ا ف دينار أو بإحد هاتين العقوبتين وا شتراطات المنصوص عليها في المادة الثامنة أو وال قرار الوق المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا القانون ويجوز للمحكمة باإلضافة إلى تلك أن تقضي بمصادرة األشياء التي لضرر بتحمل جميع تسببت في تلوئ البيئة أو اإلضرار بها مع إلزام الجهة المسببة للتلوئ أو ا التكالي الالزمة لمعالجة األضرار التي تلحق بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للم الرةن وبإزالة التلوئ على نرقتها أو غلق األماكن التي يكون العمل فيها مصدرا للتلوئ وتلك لمدة تجاوز ال ة ترويص. شهور فإتا تكرر ارتكاب الم الرة جاز للمحكمة أن تحكم بإلغاء ال ويعاقب بالحبس مدة تجاوز سنة وبغرامة تجاوز أل دينار أو بإحد هاتين العقنوبتين كنل منن منع الموظرين الم تصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون. تين كما يعاقب بالحبس مدة تجاوز ستة وبغرامة تجاوز ومسمائة دينار أو بإحند هناتين العقنوب من هذا القانون واللوائج والقرارات التي تصدر تنريذا له. 12كل من وال أحكام المادة 14المادة رقم للمدير العام أو من يروضه قبول الصلج في الم الرنات المنصنوص عليهنا فني هنذا القنانون واللنوائج حضنرن وعلنى الم نال والقرارات المنرذة له بعند مواجهنة الم نال بم الرتنه وإ بنات الصنلج فني م الننذي يرغننب فنني الصننلج أن ينندفع وننالل أسننبو مننن تنناريغ طلبننه الصننلج المبلنن الننذي تحنندد، ئحننة الصلج وتنقضي الدعو الجزائية وجميع ا ارها بالصلج ودفع المبل المذكور وللمندير العنام أو منن أفعالنه الم الرنة يروضه أن يرفض طلب الصلج إتا رأ ما يبنرر تلنك منن سنلوك الم نال أو تعندد ألحكام هذا القانون أو اللوائج أو القرارات المنرذة له و يجنوز قبنول طلنب الصنلج إ بعند أن يقنوم الم ال بإزالة مصادر التلوئ أو الضرر على نرقته ال اصة. 15المادة رقم اإلدارة وتبدأ السنة يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في اور يونيو من العام التالي واستثناء من تلك تبدأ السنة المالية األولى للهيئة من تاريغ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي. تمهيدا لعرضه على مجلس اإلدارة عتماد،. ويعد المدير العام مشرو الحساب ال تامي للهيئة 16المادة رقم تتكننون مننوارد الهيئننة مننا ي صننص لهننا فنني ميزانيننة الدولننة سنننويا ومننا تحصننله مننن األجننور نعيننر ال دمات التي تقدمها والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس اإلدارة. 17المادة رقم مجلننس اإلدارة القننرارات واللننوائج واألنعمننة الالزمننة لتنريننذ هننذا يصنندر المنندير العننام بعنند موافقننة القننانون ولحننين صنندورها تسننري جميننع النننعم المعمننول بهننا حاليننا فيمننا يتعننارض مننع أحكننام هننذا القانون. 18المادة رقم تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة وال اصة. 19المادة رقم اء بناء على اقتراح المجلس األعلى الجهات واإلدارات التي تنتقل تبعيتها يقرر مجلس الوزر واوتصاصاتها إلى الهيئة وتلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها. 20المادة رقم المشار إليه. 1980لسنة 62يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 21المادة رقم تنرينذ هنذا القنانون ويعمنل بنه بعند انقضناء ال نة أشنهر منن تناريغ –كل فيما ي صه -الوزراء على نشر، في الجريدة الرسمية.