Law No.2 of 2016 on establishing Kuwait Anti-Corruption Authority and the Provisions on Disclosure of Assets and Liabilities
صدر في 2016-01-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- الدولة
- الكويت
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- framework law, corruption, institution, governance, jurisdiction, procedural matters, enforcement/compliance, offences/penalties
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
القانون رقم 2لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية القانون رقم 2لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية -بعد االطالع عىل الدستور، -وعىل املرسوم رقم ( )3لسنة 1955يف شأن رضيبة الدخل الكويتية والقوانني املعدلة له، -وعىل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة ،1959 -وعىل املرسوم األمريي رقم ( )10لسنة 1960بقانون ديوان الخدمة املدنية والقوانني املعدلة له، -وعىل املرسوم األمريي رقم ( )12لسنة 1960بقانون تنظيم إدارة الفتوى والترشيع لحكومة الكويت، -وعىل القانون رقم ( )16لسنة 1960بإصدار قانون الجزاء والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )17لسنة 1960بإصدار قانون اإلجراءات واملحاكامت الجزائية والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )21لسنة 1962بنظام السلكني الدبلومايس والقنصيل والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )35لسنة 1962يف شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )12لسنة 1963يف شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )30لسنة 1964بإنشاء ديوان املحاسبة والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )37لسنة 1964يف شأن املناقصات العامة والقوانني املعدلة له، -وعىل املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 1967بإنشاء الحرس الوطني، -وعىل القانون رقم ( )32لسنة 1967يف شأن الجيش والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )23لسنة 1968بشأن نظام قوة الرشطة والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )32لسنة 1968يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية والقوانني املعدلة له، -وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة 1979يف شأن الخدمة املدنية والقوانني املعدلة له، -وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )24لسنة 1979يف شأن الجمعيات التعاونية والقوانني املعدلة له، -وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )38لسنة 1980بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له،
قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 10 -وعىل املرسوم بقانون رقم ( )40لسنة 1980بإصدار قانون تنظيم الخربة والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )36لسنة 1982يف شأن رجال اإلطفاء والقوانني املعدلة له، -وعى املرسوم بالقانون رقم ( )23لسنة 1990بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )1لسنة 1993بشأن حامية األموال العامة والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )11لسنة 1995بشأن التحكيم القضايئ يف املواد املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )88لسنة 1995يف شأن محاكمة الوزراء والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )25لسنة 1996يف شأن الكشف عن العموالت التي تقدم يف العقود التي تربمها الدولة، -وعىل القانون رقم ( )53لسنة 2001بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، -وعىل القانون رقم ( )10لسنة 2003بشأن إصدار قانون الجامرك املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، -وعىل القانون رقم ( )5لسنة 2005يف شأن بلدية الكويت والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )47لسنة 2006باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، -وعىل القانون رقم ( )10لسنة 2007يف شأن حامية املنافسة والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )7لسنة 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والقوانني املعدلة له، -وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )25لسنة 2012بشأن إصدار قانون الرشكات والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )106لسنة 2013يف شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، -وعىل القانون رقم ( )20لسنة 2014بشأن املعامالت االلكرتونية، -وعىل القانون رقم ( )37لسنة 2014بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات والقوانني املعدلة له، -وعىل القانون رقم ( )23لسنة 2015بإنشاء جهاز املراقبني املاليني، -وعىل القانون رقم ( )63لسنة 2015بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، -وعىل القانون رقم ( )97لسنة 2015يف شأن الهيئة العامة للرياضة. وافق مجلس األمة عىل القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه-:
11 قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية الباب األول األحكام العامة الباب األول األحكام العامة مادة ()1 ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلامت والعبارات الواردة أدناه املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقتض سياق النص خالف ذلك: -الهيئة :الهيئة العامة ملكافحة الفساد. -الوزير املختص :وزير العدل. -الرئيس :رئيس الهيئة. -املجلس :مجلس األمناء. -االتفاقية :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. -الكسب غري املرشوع :كل زيادة يف الرثوة أو انتقاص يف االلتزامات تطرأ – بسبب تويل الوظيفة أو قيام الصفة – عىل الخاضع لهذا القانون أو أوالده القرص أو من يكون ولياً أو وصياً أو قيامً عليه متى كانت ال تتناسب مع مواردهم وغري مربرة. -املوظف العام :يعد يف حكم املوظف العام يف تطبيق أحكام هذا القانون األشخاص املنصوص عليهم يف املادة ( )43من القانون رقم ( )31لسنة 1970بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ( )16لسنة .1960 -الذمة املالية :ما للخاضع ألحكام هذا القانون وأوالده القرص ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيامً عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها ،ويدخل يف ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغري كام تشمل الوكاالت أو التفويضات ذات األثر املايل الصادرة منه للغري أو من الغري لصالحه وحقوق االنتفاع. -البالغ :هو اإلعالم أو اإلخبار من شخص طبيعي أو اعتباري مبا لديه من معلومات عن جرمية أو رشوع يف جرمية أو تسرت عىل جرمية أو تخلص من أدلة جرمية أو مخالفة مالية جسيمة ،يقدم إىل الهيئة أو إىل أي جهة مختصة بتلقى البالغات. -املبلّغ :هو الشخص الذي يقوم باإلبالغ عن أي جرمية فساد ،وينطبق ذلك عىل الشهود وضحايا الجرمية والخرباء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.
قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 14 مادة ()2 ترسي أحكام هذا القانون عىل الفئات التالية: 1 .1رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير. 2 .2رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس األمة. 3 .3رئيس وأعضاء املجلس األعىل للقضاء ورئيس ومستشاري املحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والترشيع واملدير العام وأعضاء كل من اإلدارة العامة للتحقيقات يف وزارة الداخلية واإلدارة القانونية يف بلدية الكويت واملحكمون والخرباء بوزارة العدل واملصفني والحراس القضائيني ووكالء الدائنني واملوثقون وكاتب العدل بإداريت التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. 4 .4رئيس ونائب رئيس وأعضاء املجلس البلدي. 5 .5رئيس وأعضاء املجالس والهيئات واللجان التي تضطلع مبهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيني أعضائها. 6 .6رئيس جهاز املراقبني املاليني ونائبه ورؤساء القطاعات واملراقبني املاليني. 7 .7القياديون وهم: •شاغلو مجموعة الوظائف القيادية يف جدول املرتبات العام (الدرجة املمتازة /وكيل وزارة /وكيل مساعد). •أعضاء مجالس اإلدارات واملدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم واألمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم يف الهيئات أو املؤسسات العامة أو أي جهة حكومية. •من يف حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات اإلدارية أو األعضاء املنتدبني يف الهيئات واملؤسسات العامة. •مدراء اإلدارات ومن يف حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية املعتمدة يف هياكلها مبستوى إدارة أو أعىل من هذا املستوى. •ويرسي حكم البندين السابقني عىل العسكريني والدبلوماسيني واملدنيني يف الـوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات واملؤسسات العامة والجهات ذات امليزانية امللحقة أو املستقلة متى اضطلع باملسؤوليات أو متتع باملزايا املقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة. وتتوىل الهيئة بالتنسيق مع الجهات املعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغيل هذه الوظائف الخاضعني ألحكام هذا القانون. .8رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس األمناء واألمني العام واألمناء املساعدين واملدراء واملوظفني الفنيني بالهيئة العامة ملكافحة الفساد.
15 قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية رئيس ونائب الرئيس والوكالء واملدراء واملوظفني الفنيني بديوان املحاسبة. .9 .10ممثيل الدولة يف عضوية مجالس إدارات الرشكات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو املؤسسات العامة أو غريها من األشخاص املعنوية العامة بصورة مبارشة بنصيب ال يقل عن 25%من رأس املال. .11أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية. قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 16 الباب الثاني الهيئة العامة لمكافحة الفساد الباب الثاني الهيئة العامة لمكافحة الفساد الفصل األول :أهداف واختصاصات الهيئة مادة ()3 تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة ملكافحة الفساد) يرشف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقاللية وحيادية كاملة وفقاً ألحكام هذا القانون. مادة ()4 تهدف الهيئة إىل تحقيق ما ييل: 1 .1ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة يف املعامالت االقتصادية واإلدارية مبا يكفل تحقيق اإلدارة الرشيدة ألموال وموارد وممتلكات الدولة واالستخدام األمثل لها. 2 .2تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املوافق عليها بالقانون رقم ( )47لسنة 2006واالتفاقية واملعاهدات الدولية الخاصة مبكافحة الفساد والتي يتم املوافقة عليها. 3 .3العمل عىل مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره ومالحقة مرتكبيه وحجز واسرتداد األموال والعائدات الناتجة عن مامرسته وفقاً للقانون. 4 .4حامية أجهزة الدولة من الرشوة واملتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة واملحسوبية. 5 .5حامية املبلغني عن الفساد. 6 .6تعزيز مبدأ التعاون واملشاركة مع الدول واملنظامت اإلقليمية والدولية يف مجاالت مكافحة الفساد. 7 .7تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظامت املجتمع املدين يف مكافحة الفساد وتوعية أفراد املجتمع مبخاطره وتوسيع نطاق املعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه. مادة ()5 تتوىل الهيئة مامرسة املهام واالختصاصات التالية: 1 .1وضع اسرتاتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد اآلليات والخطط والربامج املنفذة لها ،ومتابعة
قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 18 تنفيذها مع الجهات املعنية. 2 .2تلقي التقارير والشكاوى واملعلومات بخصوص جرائم الفساد املقدمة إليها ودراستها ويف حال التأكد من أنها تشكل شبهة جرمية يتم إحالتها إىل جهة التحقيق املختصة. 3 .3تلقي إقرارات الذمة املالية وتشكيل اللجان لفحصها. 4 .4حامية املبلغني عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات املختصة. 5 .5إبالغ الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غري ذلك من االرتباطات إذا تبني انها قد أبرمت بناء عىل مخالفة ألحكام القوانني أو يجري تنفيذها باملخالفة للعقد املربم ،وذلك بالتنسيق مع الجهات املختصة. 6 .6متابعة اإلجراءات والتدابري التي تتوالها الجهات املختصة السرتداد األموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد. 7 .7دراسة الترشيعات واألدوات القانونية املتعلقة مبكافحة الفساد بشكل دوري واقرتاح التعديالت الالزمة عليها ملواكبة االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابري الالزمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة. 8 .8التنسيق مع وزارة الخارجية يف التعاون مع الدول واملنظامت الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد واملشاركة يف الربامج الهادفة إىل منع الفساد ومتثيل الكويت يف املؤمترات واملحافل اإلقليمية والعربية والدولية املتعلقة مبكافحة الفساد. 9 .9دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن املنظامت املحلية واإلقليمية والدولية املتعلقة مبكافحة الفساد واالطالع عىل وضع الكويت فيها واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها. 1010التنسيق مع وسائل اإلعالم لتوعية املجتمع وتبصريه مبخاطر الفساد واملامرسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها. 1111اتخاذ التدابري الكفيلة مبشاركة منظامت املجتمع املدين يف التعريف مبخاطر الفساد وآثاره عىل املجتمع وتوسيع دور املجتمع يف األنشطة املناهضة للفساد ومكافحته. 1212طلب التحري من الجهات املختصة عن وقائع الفساد املايل واإلداري والكشف عن املخالفات والتجاوزات وجمع األدلة املتعلقة بها. 1313إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل املعلومات مع الجهات واملنظامت املعنية بقضايا الفساد يف الداخل والخارج وفقاً للترشيعات النافذة.
19 قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 1414الطلب من الجهات املختصة إقامة الدعاوى اإلدارية واملدنية الالزمة. 1515إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جرمية جزائية إىل جهة التحقيق املختصة مع إرفاق كافة املستندات. 1616أي مهام أو اختصاصات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء الهيئة وتناط بها. الفصل الثاني :مجلس األمناء مادة ()6 يتوىل إدارة الهيئة مجلس يس ّمى (مجلس األمناء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخربة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس ،ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء عىل ترشيح الوزير املختص. مادة ()7 يشرتط يف عضو مجلس األمناء ما ييل: 1 .1أن يكون كويتي الجنسية. 2 .2اال يقل عمره عن أربعني عاماً. 3 .3أن يكون حاصالً عىل مؤهل جامعي عىل األقل. 4 .4أن يكون حسن السمعة وأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضايئ بات يف قضية من قضايا الفساد أو جرمية مخلة بالرشف أو األمانة. ويجب أن يكون متفرغاً للعمل كعضو مبجلس األمناء ،ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا ً إذا خالف ذلك وال يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس األمناء ،وعىل الوزير املختص اتخاذ إجراءات تعيني العضو البديل وفقاً ألحكام هذا القانون. مادة ()8 يحدد مبرسوم مرتبات ومكافآت وبدالت ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس األمناء وذلك بنا ًء عىل اقرتاح الوزير املختص وموافقة مجلس الوزراء. مادة ()9 مدة العضوية يف مجلس األمناء أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة. قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 20
وللوزير املختص ،بناء عىل اقرتاح أغلبية أعضاء مجلس األمناء ،اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من األعضاء يف حال ثبوت اإلخالل الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق. وإذا خال منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس األمناء ألي سبب يتم تعيني بديل له ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. مادة ()10 يختص مجلس األمناء مبا ييل: 1 .1رسم السياسة العامة ملكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط والربامج الالزمة لتنفيذها. 2 .2إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف والالئحة الداخلية للشؤون املالية واإلدارية والقرارات املنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون اإلخالل بأحكام املادتني ( 5و )38من املرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة 1979يف شأن الخدمة املدنية. 3 .3املوافقة عىل االتفاقيات والعقود التي تربمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها. 4 .4تشكيل لجنة أو أكرث يراها رضورية لعمله. 5 .5إقرار مرشوع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهام عىل الجهات املختصة. 6 .6إقرار ونرش التقرير السنوي العام للهيئة. 7 .7رفع تقرير نصف سنوي إىل مجلس األمة وإىل مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات املقرتحة. 8 .8نرش كافة املعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضايئ بات. 9 .9أي موضوع يدخل يف اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء املجلس. مادة ()11 يؤدي رئيس مجلس األمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حرضة صاحب السمو األمري اليمني التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن واألمري وأن احرتم الدستور وقوانني الدولة ،وأؤدي أعاميل باألمانة والصدق). 21 قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية الفصل الثالث :الجهاز التنفيذي مادة ()12 يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتوىل األمور الفنية واإلدارية واملالية وفق ما ييل: 1 .1يتوىل الرئيس اإلرشاف عىل الجهاز التنفيذي وميثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغري وذلك دون إخالل بأحكام املرسوم األمريي رقم ( )12لسنة 1960بقانون تنظيم إدارة الفتوى والترشيع لحكومة الكويت. 2 .2يكون للهيئة أمني عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مسؤولني أمامه عن إدارة وتسيري النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد الالئحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم. 3 .3تختار الهيئة موظفيها من ذوي الخربة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقاً للمعايري التي تحددها الالئحة الداخلية وال يجوز أن يكون بني أحدهم وبني رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس األمناء أي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 4 .4للهيئة أن تستعني يف إنجاز مهامها مبن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي األجهزة الحكومية وغريهم ،ويتم ندبهم للعمل لديها وفقاً للقوانني والنظم املعمول بها يف هذا الشأن. مادة ()13 تتوىل الهيئة تأهيل وتدريب العاملني فيها مبا ميكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم يف مكافحة الفساد. مادة ()14 يصدر الرئيس قرارا ً يحدد فيه املوظفني بالهيئة الذين يتولون ضبط املخالفات وتحرير املحارض متهيدا ً إلحالتها إىل الجهة املختصة. مادة ()15 يحظر عىل رئيس وأعضاء مجلس األمناء والعاملني يف الهيئة افشاء أي رس أو معلومات أو بيانات وصلت إىل علمهم بسبب أدائهم ملهامهم وذلك يف غري األحوال املنصوص عليها يف هذا القانون. مادة ()16 يحظر عىل رئيس وأعضاء مجلس األمناء وأي موظف يف الهيئة أثناء توليه لعمله األمور التالية: 1 .1القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيالً أو ولياً أو وصياً أو قيامً أو توكيل غريه يف ذلك. 2 .2مامرسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر مبقابل أو بدون مقابل مبا يف ذلك أن يشغل منصباً أو وظيفة يف الحكومة أو الهيئات واملؤسسات العامة أو رشكة أو عمل خاص.
قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 22 3 .3املشاركة يف عضوية مجلس اإلدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مبارش أو غري مبارش ألي جهة. 4 .4تقايض مقابل مادي بشكل مبارش أو غري مبارش من أي جهة. مادة ()17 تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح مجلس األمناء الئحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملني بها الحاليني والسابقني. الفصل الرابع :الشؤون المالية مادة ()18 يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن امليزانية العامة للدولة ،ويتبع يف إعدادها القواعد واإلجراءات املنظمة للميزانية العامة للدولة. وتبدأ السنة املالية للهيئة يف األول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي يف الحادي والثالثني من مارس من العام التايل. وتضع الهيئة مرشوع ميزانيتها وترسله يف امليعاد القانوين إىل وزارة املالية ،فإذا حدث خالف أو اعرتضت وزارة املالية عىل تقديرات الهيئة ومل توافق الهيئة عىل هذه االعرتاضات يعرض وزير املالية الخالف عىل مجلس الوزراء التخاذ ما يراه مناسباً. مادة ()19 لرئيس الهيئة االختصاصات املخولة لوزير املالية بشأن استخدام االعتامدات املالية املقررة مبوازنة الهيئة وملجلس األمناء مامرسة الصالحيات املقررة لديوان الخدمة املدنية فيام يتعلق بتنظيم أعاملها وشؤون موظفيها. الفصل الخامس :مشاركة المجتمع مادة ()20 مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة ورشف وكرامة األشخاص ،عىل كل شخص علم بوقوع جرمية من جرائم الفساد اإلبالغ عنها لدى الهيئة أو الجهة املختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتوىل دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها. وتبارش الهيئة بالتنسيق مع الجهات املختصة التحقق من جرائم الفساد املنصوص عليها يف هذا القانون متى وصلت إىل علمها بأي طريقة. 23 قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية
مادة ()21 تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات يف مكافحة الفساد وعىل األخص ما ييل: 1 .1التعاون مع املؤسسات التعليمية ودور العبادة لنرش قيم الشفافية والنزاهة واملواطنة الصالحة. 2 .2التعاون مع املؤسسات الحكومية والخاصة إلعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة. الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق الفصل األول :جرائم الفساد مادة ()22 تعترب جرائم فساد يف نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية: 1 .1جرائم االعتداء عىل األموال العامة املنصوص عليها يف القانون رقم ( )1لسنة 1993بشأن حامية األموال العامة. 2 .2جرائم الرشوة واستغالل النفوذ املنصوص عليها يف القانون رقم ( )31لسنة 1970بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ( )16لسنة .1960 3 .3الجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ( )106لسنة 2013يف شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 4 .4جرائم التزوير والتزييف املنصوص عليها يف القانون رقم ( )16لسنة 1960بإصدار قانون الجزاء. 5 .5الجرائم املتعلقة بسري العدالة املنصوص عليها يف القانون رقم ( )16لسنة 1960بإصدار قانون الجزاء. 6 .6جرمية الكسب الغري مرشوع املنصوص عليها يف هذا القانون. 7 .7جرائم التهرب الجمريك املنصوص عليها يف القانون رقم ( )10لسنة 2003بشأن إصدار قانون الجامرك املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 8 .8جرائم التهرب الرضيبي املنصوص عليها يف املرسوم رقم ( )3لسنة 1955يف شأن رضيبة الدخل الكويتية. 9 .9جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل يف اختصاصاتها أو االمتناع عن تزويدها باملعلومات املطلوبة واملنصوص عليها يف هذا القانون. 1010الجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ( )10لسنة 2007يف شأن حامية املنافسة. 1111الجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم ( )25لسنة 1996يف شأن الكشف عن العموالت التي تقدم يف العقود التي تربمها الدولة. 1212أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.
قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 26 الفصل الثاني :إجراءات الضبط والتحقيق مادة ()23 تقوم الهيئة مبتابعة إجراءات ضبط وحجز واسرتداد األموال والعائدات املتحصلة من جرائم الفساد وفقاً لألحكام والقواعد واإلجراءات املقررة يف القوانني املعمول بها. مادة ()24 مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ( )32لسنة 1968يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية ،تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جرمية فساد بجمع املعلومات بشأنها ،ولها يف سبيل ذلك االطالع عىل السجالت واملستندات والوثائق املتعلقة بالجرمية محل العلم ،وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها أن تقرر إحالتها إىل الجهات القضائية املختصة. مادة ()25 مع مراعاة أحكام املادة ( )28من هذا القانون ،للهيئة الحق يف مخاطبة واستدعاء أي شخص له عالقة بجرمية فساد لسامع أقواله بشأنها. مادة ()26 ال يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من األفعال اآلتية-: 1 .1االمتناع دون مربر قانوين عن تزويد الهيئة بأي سجالت أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة يف الكشف عن أفعال الفساد. 2 .2إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل يف اختصاصاتها بقصد التأثري عليها. مادة ()27 مع مراعاة أحكام القانون رقم ( )88لسنة 1995يف شأن محاكمة الوزراء ،تختص النيابة العامة دون غريها بالتحقيق والترصف واالدعاء يف جميع الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون والجرائم املرتبطة بها. مادة ()28 تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق واملحاكمة يف جرائم الفساد القواعد املنصوص عليها يف القوانني املعمول بها. وإذا كان من نسب إليه جرمية الفساد أحد األشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون إجرا ًء خاصاً للتحقيق معه أو مالحقته قضائياً يتبع يف شأنه هذا اإلجراء.
27 قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية مادة ()29 تعترب املراسالت واملعلومات والوثائق والبالغات املتصلة بجرائم الفساد وما يجري يف شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك إقرارات الذمة املالية من األرسار التي يجب املحافظة عليها ،ويجب عىل كل من لهم عالقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها إال وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء عالقتهم الوظيفية. قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 28 الباب الرابع الكشف عن الذمة المالية الباب الرابع الكشف عن الذمة المالية الفصل األول :الخاضعون وإقرارات الذمة المالية مادة ()30 تلتزم الفئات املنصوص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون بتقديم إقرارات الذمة املالية وفقاً ألحكام هذا الباب. مادة ()31 تنظم الالئحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة املالية ،وأسلوب فحص عنارصها ،وتبني الالئحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة املالية وذلك وفقاً للمناصب واملستويات الوظيفية للخاضعني ،وللهيئة أن تستعني برجال القضاء والنيابة العامة لرئاسة وعضوية لجان الفحص مبوافقة املجلس األعىل للقضاء. كام تنظم الالئحة التنفيذية تقديم الخدمة املناسبة للخاضع ملساعدته يف تقديم اإلقرار. الفصل الثاني :تقديم اإلقرار وفحصه وسريته مادة ()32 عىل جميع الخاضعني ألحكام هذا الباب تقديم اإلقرار بعد صدور الالئحة التنفيذية وفقاً للمواعيد التالية: – 1اإلقرار األول: أ – خالل ستة أشهر ملن هو يف الخدمة وقت صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون. ب – خالل ستني يوماً من تاريخ توليه منصبه. – 2تحديث اإلقرار :خالل ستني يوماً من نهاية كل ثالث سنوات ما بقي يف منصبه. – 3اإلقرار النهايئ :خالل تسعني يوماً من تاريخ تركه ملنصبه. مادة ()33 تتوىل الهيئة استالم اإلقرارات وفقاً لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية. وتبني الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات الالزمة الستالم إقرارات العاملني يف الهيئة وكيفية فحصها.
قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 30 عىل أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس األمناء إقراراتهم إىل رئيس املجلس األعىل للقضاء لعرضها عىل لجنة فحص مشكلة من ثالثة قضاة ينتدبهم لهذا الشأن ،فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غري مرشوع أحالتها إىل النيابة العامة املختصة التخاذ ما تراه. مادة ()34 للهيئة يف حالة وجود شبهة جرمية كسب غري مرشوع ،أن تطلب بشكل رسي من األفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات واإليضاحات واألوراق التي ترى لزومها. وللنائب العام أو من يقوم مقامه ،بناء عىل طلب الهيئة أن يأمر مبارشة باالطالع أو الحصول عىل أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الخزائن لدى البنوك واملؤسسات املالية إذا اقتىض ذلك كشف الحقيقة يف إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون. مادة ()35 تعد لجان الفحص تقريرا ً عن كل خاضع ألحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة يف ذمته املالية نتجت عن كسب غري مرشوع وذلك بعد سامع أقواله. ويحال هذا التقرير للهيئة لرتسله إىل النيابة العامة التخاذ ما تراه يف شأنه. وتنظم الالئحة التنفيذية املدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها. مادة ()36 مع عدم االخالل بأحكام القانون رقم ( )1لسنة 1993بشأن حامية األموال العامة ،يجوز للنيابة العامة عند مبارشة التحقيق، إذا تجمعت لديها أدلة كافية عىل تحقيق كسب غري مرشوع ،أن تتخذ ما تراه من اإلجراءات التحفظية. ويجوز ملن صدر ضده اإلجراء أن يتظلم منه إىل محكمة الجنايات باملحكمة الكلية خالل شهرين من تاريخ صدوره ،وتفصل يف التظلم عىل وجه الرسعة إما برفضه أو بإلغاء اإلجراء أو بتعديله وتقرير الضامنات الالزمة إن كان لها مقتىض ،وال يجوز إعادة التظلم إال بعد ميض ستة أشهر من تاريخ الفصل يف التظلم ،ويجوز للنائب العام العدول عن اإلجراء أو تعديله وفقاً ملقتضيات التحقيق. وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مبارشة اإلجراءات التحفظية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم ( )88لسنة 1995يف شأن محاكمة الوزراء.
31 قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية الباب الخامس حماية المبلغ الباب الخامس حماية المبلغ الفصل األول :إجراءات البالغ مادة ()37 االبالغ عن جرائم الفساد واجب عىل كل شخص ،وحرية املبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضامنات أخرى يف هذا الخصوص ،وال يجوز املساس باملبلغ بأي شكل من األشكال بسبب االبالغ عن هذه الجرائم. مادة ()38 يشرتط يف البالغ ،يف حكم هذا القانون ،أن يكون املبلغ لديه دالئل جدية تربر اعتقاده بصحة الواقعة املبلغ عنها. مادة ()39 تبني الالئحة التنفيذية إجراءات تقديم البالغ مع مراعاة سهولة تقدميه وإحاطة هوية املبلغ بالرسية الكاملة. الفصل الثاني :برنامج الحماية مادة ()40 يتمتع املبلغ بالحامية من وقت تقديم البالغ ،ومتتد الحامية لزوجه وأقاربه وسائر األشخاص وثيقي الصلة به عند االقتضاء. مادة ()41 تشمل حامية املبلّغ ما ييل: 1 .1توفري الحامية الشخصية للمبلغ :وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده ،وتوفري الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم األمر. 2 .2توفري الحامية اإلدارية والوظيفية للمبلغ :وذلك مبنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضامن رسيان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خالل الفرتة التي تقررها الهيئة. 3 .3توفري الحامية القانونية للمبلغ :وذلك بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البالغ الرشط املبني يف املادة ( )38من هذا القانون. قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 34 وتحدد الالئحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحامية األخرى وأنواعها. مادة ()42 تحدد الالئحة التنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ ليديل بأقواله عىل نحو يكفل كافة الضامنات املادية واملعنوية واإلدارية له ومبا يضمن سالمته. مادة ()43 تلتزم الدولة بتعويض املبلّغ أو ورثته عام يلحق به من أرضار مادية أو معنوية نتيجة تقدميه البالغ مستوفياً الرشوط املبينة يف املادة ( )38من هذا القانون ،وتحدد الالئحة التنفيذية الحوافز املادية واملعنوية التي يجوز منحها للمبلغ ورشوط املنح.
35 قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية الباب السادس العقوبات الباب السادس العقوبات مادة ()44 يُعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبالغ الهيئة أو النيابة العامة أو الجهات املختصة بوجود اتفاق جنايئ الرتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املادة ( )22من هذا القانون ومبن اشرتكوا فيها قبل البدء يف تنفيذها ،ويجوز للمحكمة االعفاء من العقوبة إذا حصل البالغ بعد وقوع الجرمية وقبل البدء يف التحقيق إذا مكن الجاين – يف أثناء التحقيق – السلطات من القبض عىل مرتكبي الجرمية اآلخرين أو ضبط األموال موضوع الجرمية أو القبض عىل مرتكبي جرمية أخرى مامثلة لها يف النوع والخطورة. مادة ()45 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد عىل عرشة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف أحكام املواد ( 15و 16و 26و )29من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تقل عن خمسامئة دينار وال تزيد عىل ثالثة آالف دينار كل من خالف أحكام املادة ( )20من هذا القانون وال يجري حكم هذه الفقرة عىل الزوج أو األصول أو الفروع. مادة ()46 إذا تأخر أحد املذكورين يف املادة ( )30من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته املالية خالل املدة القانونية املنصوص عليها يف املادة ( )32يعاقب بالعقوبات التالية: 1 .1اإلقرار األول :غرامة ال تقل عن خمسامئة دينار وال تزيد عىل ثالثة آالف دينار ،وإذا زاد التأخري ألكرث من تسعني يوماً بعد إنذاره بتقديم اإلقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته. 2 .2تحديث اإلقرار :غرامة ال تزيد عىل ثالثة آالف دينار ،وإذا زاد التأخري ألكرث من تسعني يوماً بعد إنذاره بتحديث اإلقرار يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد عىل عرشة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته. 3 .3اإلقرار النهايئ :غرامة ال تزيد عىل خمسة آالف دينار ،وإذا زاد التأخري ألكرث من تسعني يوماً يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة االف دينار وال تزيد عىل ثالثني ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني. ويف جميع األحوال يحال ملف املخالفة إىل لجنة الفحص املختصة للتحقق من عنارص ذمته املالية.
قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 38 مادة ()47 إذا قدم الخاضع إقرار الذمة املالية ناقصاً أو غري صحيح مع علمه بذلك أو إذا مل يقدم إقرارا ً عن أحد األشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيامً عليهم رغم إنذاره بتقدميه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد عىل ثالثني ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته. مادة ()48 كل من ارتكب جرمية الكسب غري املرشوع يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غري املرشوع الذي حصل عليه مع الحكم مبصادرة الكسب غري املرشوع ،سواء كان يف ذمته أو يف ذمة زوجه أو أوالده القرص أو الويص أو القيم عليه. وال يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم مبصادرة الكسب غري املرشوع. مادة ()49 كل حكم باإلدانة يف الجرمية املنصوص عليها يف املادة ( )48من هذا القانون يستوجب عزل املحكوم عليه من وظيفته أو اسقاط عضويته مع حرمانه من تويل الوظائف العامة ومن التعيني أو الرتشيح لعضوية أي هيئة نيابية ما مل يرد إليه اعتباره. مادة ()50 كل شخص من غري املنصوص عليهم يف املادتني ( 47و )48استفاد فائدة جدية من الكسب غري املرشوع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة يف املادة ( )48من هذا القانون. مادة ()51 كل من قام بالكشف عن هوية املبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عىل خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني. مادة ()52 كل مسؤول يثبت أنه قام باتخاذ إجراء إداري ضد املبلغ بسبب إبالغه عن جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون يعاقب بالجزاء التأديبي ،ويعترب اإلجراء اإلداري املتخذ ضد املبلغ كأن مل يكن. مادة ()53 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ،يعاقب املبلغ عن جرائم فساد إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات ،ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.
39 قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية الباب السابع أحكام ختامية الباب السابع أحكام ختامية مادة ()54 ال تسقط الدعوى الجزائية يف جرائم الفساد املذكورة يف املادة ( )22من هذا القانون ،كام ال تسقط العقوبة املحكوم بها يف هذه الجرائم مبيض املدة. مادة ()55 للمحكمة أن ت ُدخل يف الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غري املرشوع ويكون الحكم بالرد أو باملصادرة نافذا ً يف ماله بقدر ما استفاد. مادة ()56 ال متنع العقوبات الواردة يف هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة يف قانون آخر للفعل املرتكب. مادة ()57 تصدر مبرسوم الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،بناء عىل اقرتاح مجلس األمناء ،خالل شهرين من صدور هذا القانون ،وتنرش يف الجريدة الرسمية. مادة ()58 يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ()59 عىل رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيام يخصه – تنفيذ هذا القانون وينرش يف الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح األحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في 14 :ربيع اآلخر 1437هــ الموافق 24 :يناير 2016م قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 42 المذكرة اإليضاحية للقانون رقم ( ) ٢لسنة ٢٠١٦ المذكرة اإليضاحية للقانون رقم ( )2لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية صدر حكم املحكمة الدستورية يف الطعن رقم 24لسنة 2015بجلسة 2015/12/20والقايض بعدم دستورية املرسوم بالقانون رقم 24لسنة 2012بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة املالية ،ونظرا ً ملا كشف عنه التطبيق من رضورة الحاجة إىل وجود الهيئة العامة ملكافحة الفساد يف املنظومة الترشيعية لكونها استحقاقاً وطنياً حتمياً تقتضيه املصلحة العليا للبالد .و كان الثابت أن املحكمة الدستورية مل تتعرض ألي أوجه الطعن بعدم الدستورية يف األحكام املوضوعية للمرسوم بالقانون رقم 24لسنة 2012املقيض بعدم دستوريته وجاء الحكم مقصورا ً عىل سند من عدم توافر حالة الرضورة املوجبة إلصداره فقط ،فقد أعدت وزارة العدل مرشوع قانون يتضمن يف الغالب األعم منه ذات أحكام املرسوم بقانون املقيض بعدم دستوريته لعيب إجرايئ . وقد تضمن هذا القانون إنشاء هيئة عامة مستقلة باسم الهيئة العامة ملكافحة الفساد تكون مهمتها مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره ومعالجة أسبابة . ويتكون القانون املرفق من سبعة أبواب ،تناول الباب األول األحكام العامة استهلها ببيان معاين املصطلحات الواردة يف القانون وتحديد األشخاص الخاضعني ألحكامه ،كام عرض الباب الثاين إلنشاء الهيئة و أهدافها راختصاصها ومهام وصالحيات مجلس األمناء الذي يتويل إدارتها وكيفية تشكيله وكذلك للجهاز التنفيذي الذي يتوىل األمور الفنية واإلدارية واملالية املتعلقة بعملها ،كام تناول هذا الباب تنظيم الشؤون املالية للهيئة وكيفية مشاركة املجتمع لتحقيق أفضل نجاح ممكن يف مكافحة الفساد . ويبني الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الظبط والتحقيق واملحاكمة والجهات املختصة بكل مرحلة منها . ونظم الباب الرابع الكشف عن الذمة املالية وحدد األشخاص الخاضعني ألحكام هذا الباب وبني املقصود بالذمة املالية املطلوب الكشف عنها وشكل ومضمون إقرار الذمة املالية وتقدميه ورسيته ولجان الفحص وكيفية الترصف حياله . كام عرض الباب الخامس ألحكام حامية املبلغ وبني املقصود من البالغ ورشوطه وآلية تقدميه وحامية املبلغ وإجراءات هذه الحامية وأنواعها واختتمها بضامن الدولة تعويضه أو ورثته عن أية أرضار مادية أو معنوية تلحقه نتيجة لتقدميه البالغ وبني الحوافز املادية واملعنوية التي يجوز منحها للمبلغ . وفصل الباب السادس من القانون العقوبات املقررة عىل مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية مبيناً األفعال املؤمثة والعقوبة املقررة لكل جرمية وحدد حاالت األعفاء من العقاب ورشوطه .
قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية 44 وقد تضمن الباب السابع األحكام الختامية التي تتعلق بعدم سقوط الدعوى الجزائية يف جرائم الفساد وحق املحكمة يف أن تدخل يف الدعوى أي شخص ترى أنه أستفاد فائدة جدية من الكسب غري املرشوع ليكون الحكم بالرد أو املصادرة نافذا ً يف ماله بقدر ما استفاد ،كام نص عىل أن العقوبات الواردة يف هذا القانون ال متنع من توقيع أية عقوبة أشد تكون مقررة يف قانون أخر للفعل املرتكب ،ويكون العمل بهذا القانون اعتبارا ً من تاريخ نرشه . 45 قانون رقم 2لسنة 2016والئحته التنفيذية