تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الكويت

Decree No.582 of 2002 concerning the Regulation of Importation and Circulation of the Use of Seeds, Seeds and Seedlings in the State of Kuwait

صدر في 2001-09-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رقم 582 لسنة 2002 في شأن تنظيم استيراد وتداول استخدام البذور والتقاوي والشتلات بدولة الكويت
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
الدولة
الكويت
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
seeds/planting material, internal trade, international trade, registration, authorization/permit, plant production, quarantine, inspection, plant protection
الفئات
*, agriculture

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 2002لسنة 582قرار رقم ور والتقاوي والشتالت في شأن تنظيم استيراد وتداول استخدام البذ بدولة الكويت رئيس مجلس اإلدارة مدير عام الهيئة لشئون الزراعة والثروة السمكية في شأن الحجر الزراعي. 1976لسنة 112المرسوم بالقانون رقم * بعد االطالع على بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 1983لسنة 94القانون رقم * وعلى .1988لسنة 9بالمرسوم بالقانون رقم المعدل بالئحة 1985لسنة 9* وعلى قرار وزير األشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم نظام الحجز الزراعي. حجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.* وعلى نظام ال * وعلى قرار معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بشأن تفويضنا في إصدار القرارات 2001لسنة 104ووزير الدولة لشئون مجلس األمة رقم أن الحجر الزراعي.في ش 1976لسنة 112المرسوم بالقانون رقم الالزمة لتنفيذ أحكام * وعلى نظام البذور والتقاوي والشتالت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر .1988عام في شأن تنظيم استيراد وتداول واستخدام 1995لسنة 95* وعلى قرار رئيس الهيئة رقم البذور والتقاوي والشتالت بدولة الكويت. 62ذور والتقاوي والشتالت المشكلة بموجب قرارنا رقم * وبناء على ما عرضته لجنة الب .2002لسنة * ولمقتضيات المصلحة العامة. قرر 1المادة في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها: الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. :الهيئة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.رئيس مجلس اإلدارة : إدارة البحوث والمشاتل الزراعية بقطاع الثروة النباتية.الجهة المختصة الموافقة من الجهة المختصة على إنتاج وإكثار واستيراد وبيع وتسويق وتوزيع :الترخيص البذور والتقاوي والشتالت. : هي الجزء أو األجزاء النباتية التي تستعمل في تكاثر المحاصيل البذور والتقاوي والشتالت الزراعية والفواكه والخضار واألعالف ونباتات الزينة وأشجار الغابات وأصنافها ويدخل في http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/KWT-LC-Ar 2002-09-28 00582 Kar.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/KWT-LC-Ar 2002-09-28 00582 Kar.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/KWT-LC-Ar 2002-09-28 00582 Kar.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/KWT-LC-Ar 2002-09-28 00582 Kar.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/KWT-LC-Ar 2002-09-28 00582 Kar.html?val=AL1 ذلك البذور والدرنات واألبصال والكورمات والريزومات والجذور واألفرع واألوراق والعقل ان والطعوم والبراعم واألقالم والفسائل والشتالت وجميع ما يتعلق بتكاثر النباتات سواء والسيق بذريا أو خضريا أو بزراعة األنسجة. : لجنة البذور والتقاوي والشتالت التي يعينها رئيس مجلس اإلدارة.اللجنة ي والشتالت داخل المناطق التي تحددها الجهة المختصة إلكثار البذور والتقاو :مناطق اإلكثار الدولة. : هي كل نبتة تخالف صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف النباتات الغريبة األصيل ويكون هذا االختالف ناشئ عن عوامل وراثية وغيرها من العوامل األخرى. ة علمية : هي الفرد أو الشركة أو المؤسسة الحكومية أو الخاصة أو الجمعية أو أية جهالجهة أو أي هيئة تتعامل بالبذور والتقاوي والشتالت والمنتجات الزراعية بعد الحصول على التصريح الالزم من الجهة المختصة سواء لإلنتاج أو اإلكثار أو التصدير أو االستيراد أو البيع أو التوزيع أو التسويق. روسية والفطرية : عبارة عن مدى احتواء تقاوي البطاطس على األمراض الفيالرتبة ثم Aثم رتبة Eثم رتبة SEوالبكتيرية باإلضافة للتشوهات وهي مرتبة تنازليا كاآلتي: رتبة .Cثم رتبة Bرتبة ويبين أحجام التقاوي. :التدريج المكان الذي تنشئه الدولة في مطارات وموانئ ومنافذ الدخول التخاذ :المحجر الزراعي جة البذور والتقاوي والشتالت بالتعاون مع الجهة المختصة اإلجراءات الالزمة لفحص ومعال ومراكز األبحاث والمختبرات. عبارة عن مجموعة من النباتات أو البادرات المتماثلة تماما في صفاتها الوراثية :الصنف والظاهرية والزراعية وتنتمي في مجموعها إلى نوع واحد. ادرات المتشابهة ولها خواص تميزها عن عبارة عن مجموعة من النباتات أو الب :النوع األنواع األخرى وتنتمي جميعها إلى جنس واحد. يقصد به الشخص أو الجهة التي تقوم باستنباط أصناف البذور الجديدة الحائزة على :مربي أعلى الصفات الوراثية المميزة للصنف. مات أو الدرنات الخاصة البذور أو األبصال أو الكورمات أو الريزو :بذور وتقاوي الحشائش بالحشائش الضارة بالمحصول وتكون مختلطة ببذور المحصول األصلي الجاري إكثارها وفحصها )درجة النقاوى من بذور الحشائش(. عبارة عن المواد الخاملة كالحصى والتراب والقش والبذور المكسورة. :الشوائب ميائية أو الحرارية أو باألشعة بغرض هي البذور التي عوملت بالطرق الكي :البذور المعاملة حمايتها من اآلفات الزراعية. الجيل األول الناتج من تهجين نباتات أخرى بغرض االستفادة من صفات معينة. :الهجين كمية من البذور أو التقاوي أو الشتالت تكون محددة الوزن أو العدد بغرض تسهيل :الرسالة تائج.عملية االختبار والفحص وإيضاح الن جزء من الرسالة مأخوذ بطريقة تكفل تمثيل الرسالة تمثيالً حقيقيا بحيث تنصب نتائج :العينة فحص العينة على الرسالة جميعها )عدد العينات ممثل لكل الرسالة عشوائيا(. عبارة عن ملصق يوضح عليه كتابة أهم البيانات الالزمة لتعريف البذور والتقاوي :البطاقة صدرها ونتائج فحصها ونسبة اإلنبات والتشوهات في حدود المسموح بها ... إلخ.والشتالت وم يقصد بها البذور التي ينتجها المربي وتعتبر النواة األولى للصنف الذي يحتوي :بذور المربي على الصفات الوراثية المميزة له. نتاج جميع يقصد به البذور التي تنتج من بذور المربي وتكون مصدرا إل :بذور األساس درجات بذور اإلكثار المميزة والحائزة على الصفات الوراثية للصنف حسبما تحدده اللجنة. هي البذور التي تنتج من بذور األساس وعلى درجة خاصة من الصفات :البذور المسجلة الوراثية والطبيعية وتكون مصدرا إلنتاج البذور المعتمدة. بذور األساس أو البذور المسجلة أو المعتمدة والتي تتوفر هي التي تنتج من :البذور المعتمدة فيها صفات وراثية حسبما تحدده اللجنة. 2المادة يشكل رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة للبذور والتقاوي والشتالت وتكون مهمتها وضع األنظمة والسياسة الخاصة وتحديد المواصفات العالمية لكل ما يتعلق بالبذور والتقاوي والشتالت سواء لإلنتاج أو اإلكثار أو االستيراد أو التصدير أو البيع أو التسويق. 3المادة تتولى اللجنة اعتماد وتسجيل كافة أصناف البذور والتقاوي والشتالت وذلك على النحو التالي: أ( تتلقى اللجنة طلبات تسجيل األصناف الجديدة ويكون ذلك مصحوبا بالشهادات والمستندات والوثائق الدالة على نتائج الدراسات وجميع المواصفات الخاصة باألصناف المطلوب تسجيلها بحيث تكون هذه الدراسات معتمدة من وزارة الزراعة أو المؤسسة المسئولة عن الزراعة في .بلد المنشأ ب( تقوم اللجنة بتسجيل الصنف الجديد الذي يثبت تفوقه رسميا في السجالت الموجودة لديها لهذا الغرض، ويبين بالسجل إلى جانب اسم الصنف كل الصفات الوصفية المميزة لنباتات الصنف مع كل المميزات الوراثية والزراعية وصفات الجودة االستعمالية والمناطق والظروف ناسبة لزراعته ونشره على المزارعين.المحلية الم جـ( للجنة أن تلغي تسجيل أي صنف سبق تسجيله عندما تظهر أي صفات غير مرغوبة عليه وللجنة أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة لعدم استمرار زراعة هذا الصنف. 4المادة لنظم الالزمة تقوم اللجنة باإلشراف على إكثار التقاوي النقية والشتالت ووضع المواصفات وا لذلك واقتراح ما تراه مناسبا لتنفيذها. 5المادة يجوز للجنة منح التراخيص للمزارعين المنتجين للتقاوي للقيام بخطوات اإلكثار لتقاوي األساس والتقاوي المسجلة والتقاوي المعتمدة والقيام باإلشراف على ذلك، على أن تزرع في ا ببذور أصناف أخرى أو خلط المحصول الناتج منها األرض المبينة بالترخيص ويحظر خلطه بأي محصول آخر وأن تحافظ على نقاوتها وأن تسلم من محصولها الكميات التي تحددها الهيئة ويشترط في الحقل المعد إلنتاج التقاوي ما يلي: أ( أن يكون خاليا تماما من مسببات األمراض واآلفات التي تنتقل عن طريق التربة )وذلك بتعقيم التربة(. ب( أن يكون نظيفا وخاليا من األعشاب والحشائش الضارة بقدر اإلمكان وتتم فيه العمليات الزراعية والميكانيكية المختلفة حسب األصول والقواعد التي تضعها الهيئة. جـ( ال يجوز إنتاج أكثر من صنف واحد من محصول واحد في نفس الموقع للموسم الزراعي. كم عن حقول إنتاج بطاطس المائدة. 1حقول إكثار تقاوي البطاطس بعيدة بمقدار وأن تكون 6لمادة ا يجوز إقامة محطات لغربلة البذور المنتجة محليا أو تنظيفها أو تجهيزها أو إعدادها للتداول ال إال بترخيص من الجهة المختصة وتحت إشرافها حسب األنظمة المعمول بها في الكويت. 7المادة يجوز للجنة منح التراخيص إلقامة المشاتل األهلية التي تقوم بعمليات إكثار الشتالت لنباتات الزينة ومختلف األشجار بشرط أن تكون مطابقة لمواصفات إنتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتالت. 8المادة يمات الفنية يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على توصية اللجنة قرارا بالشروط والتعل الواجب توافرها في البذور والتقاوي والشتالت واإلجراءات الخاصة بفحص عيناتها ومعرفة جودتها على أن تتضمن ما يلي: أ( مستوى القبول الواجب توافره في البذور والتقاوي والشتالت العتبارها صالحة للزراعة. فحصها.ب( طريقة أخذ العينات ومن يقوم بالعملية وتحديد أماكن جـ( األسس الواجب توافرها ومراعاتها عند الفحص. د( تاريخ بدء الفحص وانتهائه. هـ( كيفية تعبئة البذور والتقاوي ومواصفات العبوة وأوزانها وطريقة إغالق وختم واعتماد العبوة وحفظها. الت و( مواصفات البطاقات التي تلصق على عبوة البذور والتقاوي أو التي توضع على الشت والبيانات التي يلزم تدوينها بها. 9المادة يجب تحديد صالحية البذور والتقاوي حسب نوعها وصفاتها طبقا للمواصفات العالمية على أن يلتزم المستورد أو الموزع بتوفير الظروف المالئمة والمناسبة للنقل والتخزين ويكون للجهة المختصة الحق في إتالفها بعد انقضاء صالحيتها أو انخفاض نسبة إنباتها نتيجة لسوء النقل أو تخزين.ال 10المادة ال يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تسويق أو بيع البذور والتقاوي والشتالت إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط التي تتطلبها وزارة التجارة والصناعة. 11المادة يقدم طلب استيراد أو تصدير البذور والتقاوي والشتالت والتي سبق تسجيلها إلى الجهة المختصة حسب نموذج يعد لذلك يتضمن الصنف والرتبة والتدريج والنوع وطريقة المعاملة الكيماوية المستخدمة ونوع المادة الكيماوية المستخدمة وعدد مرات ومعدل االستخدام للمادة اية البادرة والكمية والبلد الوارد منه أو المصدر إليه والجهة المنتجة ومنافذ الشحن الكيماوية لحم والوصول ووسيلة النقل وتاريخ الوصول ورقم الترخيص ومدة الصالحية لإلنبات ونسبة اإلنبات ونسبة التشوهات بالبذور والتقاوي والشتالت. 12المادة يه في المادة السابقة والبت فيه خالل أسبوعين من تقوم الجهة المختصة ببحث الطلب المشار إل تاريخ تقديمه ويخطر طالب الترخيص بالقرار المتخذ سواء بالقبول أو بالرفض. 13المادة يعتبر ترخيص االستيراد الغيا ما لم يتم استعماله خالل ستة شهور على األكثر من تاريخ صدوره. 14المادة وي والشتالت إشعار الحجر الزراعي بمنفذ الوصول حال على جميع مستوردي البذور والتقا وصول أية إرسالية خالل أسبوع من تاريخ وصولها إلتمام اإلجراءات الالزمة لفحصها، أما اإلرساليات التي تمر عبر أراضي الدولة )ترانزيت( فيلزم أن تغادر أراضي الدولة خالل أسبوع من دخولها. 15المادة سالية من البذور أو التقاوي أو الشتالت إلى أي ميناء أو مطار أو نقطة في حالة ورود أية إر عبور ال تتوفر فيها اإلمكانيات الالزمة للمعالجة فيجب نقلها خالل مدة أسبوع بمعرفة مستوردها وعلى نفقته الخاصة بأي طريقة يقرها المحجر الزراعي أو إلى أقرب نقطة يحددها اإلمكانيات الكافية للمعالجة.المحجر الزراعي وتتوفر فيها 16المادة لرئيس مجلس اإلدارة بناء على توصية الجهة المختصة أن يقرر حظر استيراد أو تصدير أي صنف أو نوع من البذور والتقاوي والشتالت لمدة مؤقتة أو دائمة أو حسبما تقتضيه المصلحة وأن يستثني من ذلك اإلرساليات العامة وله أن يحدد الوقت المالئم لالستيراد أو التصدير الخاصة ألغراض البحث العلمي. 17المادة يحظر دخول البذور والتقاوي والشتالت المستوردة إلى البالد إال بعد استيفاء إجراءات الحجر والقرارات المنفذة له من 1976لسنة 112بالمرسوم بالقانون رقم الزراعي المنصوص عليها الجهة المسئولة عن ذلك. 18المادة تقوم الجهة المختصة بمنح الجهة الطالبة الترخيص الالزم لالتجار في البذور والتقاوي والشتالت بعد التحقق من صالحية المحل وملحقاته لهذا الغرض على أن تحدد ملحقات المحل لترخيص.با 19لمادة ا يجوز أن يوضع بالمحل وملحقاته المرخص له باالتجار في البذور والتقاوي والشتالت إال ال األنواع المعتمدة منها في الفحص أو الجاري فحصها والغير مستخدمة لالستهالك اآلدمي أو الحيواني. 20المادة د ورود أي كمية إليه لم يسبق على المرخص له باالتجار في البذور والتقاوي والشتالت عن فحصها واعتمادها بمعرفة الهيئة أن يخطر الجهة المختصة لفحصها خالل أسبوع من تاريخ ورودها إليه طبقا للنموذج المعد لذلك. 21المادة على المرخص له باالتجار في البذور والتقاوي والشتالت أن يحتفظ بمحله باآلتي: واردة من المواد سالفة الذكر والبيانات المتعلقة بها.سجل خاص إلثبات الكميات ال -أ سجل خاص لقيد حركة المبيعات والبيانات المتعلقة بها. -ب http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/KWT-LC-Ar 2002-09-28 00582 Kar.html?val=AL1 نسخ من فواتير المبيعات وذلك للرجوع إليها عند الحاجة. -ج أن يكون المخزن المعد لتخزين البذور والتقاوي والشتالت مطابقا للمواصفات القياسية. -د تفظ بالسجالت والفواتير المشار إليها في محله لمدة عام على األقل من تاريخ وعليه أن يح التسجيل المصرح له. 22المادة يحق للهيئة التفتيش على جميع الواردات من البذور والتقاوي والشتالت من قبل موظفيها المعينين في المحاجر الزراعية أو من توكل إليه الهيئة هذه المهمة. 23المادة يعتبر مخالفا ألحكام هذا القرار كل شخص أو هيئة أو شركة من في حكمهم عند ارتكاب أي من األعمال التالية: أ( العبث أو تغيير أو إتالف كل أو بعض من البيانات الواردة على العبوة. ب( فتح العبوة أو إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من الجهة المختصة. ور أو تقاوي أو شتالت بطريقة خادعة أو مضللة ال تطابق حالة جـ( اإلعالن عن أي بذ الترخيص بها لدى الجهة المختصة. د( منع أو عرقلة موظفي الهيئة أو غيرهم المعينين لمراقبة تطبيق أحكام هذا القرار. هـ( القيام بأي عمل يتعارض مع ما نصت عليه أحكام هذا القرار. 24المادة المرسوم القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة الثامنة من كل مخالفة ألحكام هذا في شأن الحجر الزراعي. 1976لسنة 112بالقانون رقم 25المادة لرئيس مجلس إدارة الهيئة الحق في إلغاء الترخيص الممنوح ألية جهة يثبت لديه إنها خالفت أحكام هذا القرار. 26المادة وينشر في الجريدة الرسمية -كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار -جميع المختصين على .1995لسنة 95القرار رقم ويلغى -ويعمل به من تاريخ نشره رئيس مجلس اإلدارة المدير العام فهد سالم العلي الصباح هـ.1423رجب 21صدر في: http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/KWT-LC-Ar 2002-09-28 00582 Kar.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/KWT-LC-Ar 2002-09-28 00582 Kar.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/KWT-LC-Ar 2002-09-28 00582 Kar.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9/KWT-LC-Ar 2002-09-28 00582 Kar.html?val=AL1 م.2002سبتمبر 28الموافق: م. 2002أكتوبر )تشرين االول( 6تاريخ 585قرار في عدد الجريدة الرسمية رقم نشر هذا ال .4ص * * *

Decree No.582 of 2002 concerning the Regulation of Importation and Circulation of the Use of Seeds, Seeds and Seedlings in the State of Kuwait · Nelum