تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأردن

Temporary Law No. 79 of 1966 Regulating Cities, Villages and Buildings and its amendments

صدر في 1966 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الأردن
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, cultural heritage, governance, inspection, land-use planning, monitoring, protection of environment, public health, urban land, waste disposal, waste management

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ نحن الحسین الأول ملك المملكة الأردنیة الھاشمیة بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاریخ 30/ 07/ 1966م، نصادق - بمقتضى المادة 31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر باصداره ووضعھ موضع التنفیذ المؤقت واضافتھ الى قوانین الدولة على اساس عرضھ على مجلس الأمة في أول اجتماع یعقده-: قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966 قانون تنظیم المدن والقرى والابنیة اسم القانون المادة (1) یسمى ھذا القانون المؤقت (قانون تنظیم المدن والقرى والابنیة لعام 1966) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. تفسیر الاصطلاحات المادة (2) یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني التي تلي كل منھا والمخصصة لھا ما لم تدل القرینة على خلاف ذلك:- یراد بلفظة (الارتداد) الفسحة التي تفصل بین البنایة وحد قطعة الأرض القائمة علیھا البنایة أو التي ستقام علیھا البنایة أو خط1. الطریق الملاصق لقطعة الأرض. وتعني كلمة (أرض) أي عقار أو ملك أو أموال غیر منقولة ویشمل ذلك (البناء) أو (البنایة) كما عرفتھا الفقرة (12) من ھذه2. المادة، وفیما یتعلق باستملاك الأراضي بموجب الفصل التاسع من ھذا القانون تشمل كلمة (أرض) أي استغلال للأراضي أو استغلال لمنافعھا أو لحقوق ارتفاقھا. وتعني عبارة الاستعمال المخالف (بالنسبة لأي أرض أو بناء) استعمال تلك الأرض أو ذلك البناء لغایة غیر الغایة التي رخص3. الاستعمال لھا بالاستناد إلى أي مخطط إعمار مقرر أو أي نظام أو أمر أو إشعار وضع أو اعتبر أنھ وضع موضع التنفیذ بموجب ھذا القانون أو أي قانون سابق مما ینطبق أو یؤثر على تلك الأراضي أو ذلك البناء أو خلافا لأي رخصة صدرت أو اعتبرت أنھا صدرت بموجب ھذا القانون أو أي قانون سابق. وتشمل كلمة (الأشغال الھندسیة) إیجاد وتخطیط وإنشاء طرق فرعیة توصل بالطرق الأساسیة وتشمل تخطیط وإنشاء الطرق4. الھوائیة والإنفاق. وتعني عبارة (أصحاب الامتیاز القانونیین) الأشخاص المخولون، بموجب أي قانون بإنشاء السكك الحدیدیة والحافلات5. الكھربائیة وخلافھا وخطوط النقل البریة والبحریة والمائیة والموانئ والأرصفة وأحواض السفن والفنارات أو أي مصلحة التشریع الأصلي وتعدیلاتھ عامة لتورید الكھرباء والغاز والقوة المائیة كما أن لعبارة (الامتیاز القانوني) نفس المعنى. وتعني كلمة (إعمار) ذات المعنى المخصص لھا في المادة (34) فقرة (4) من ھذا القانون وتشمل التحسین والتطویر.6. وتعني كلمة (إقامة) أو تشیید أو إشغال بناء بالنسبة للأبنیة إقامة الأبنیة وإجراء تغییرات فیھا وعلیھا وتشمل كذلك توسیعھا7. وإعادة إنشائھا. وتعني كلمة (إقلیم) منطقة ذات حدود جغرافیة طبیعیة أو طبوغرافیة طبیعیة و/أو تخضع لمشروع إعماري اقتصادي مشترك8. وذات مشاكل مماثلة في الإسكان والتحضیر والتصنیع والري والقوى الكھربائیة وغیر ذلك من الأمور كما تشمل المناطق القرویة ذات برنامج موحد للإصلاح الریفي. وتعني عبارة أمر المحافظة على الأشجار المعنى المخصص لھا في المادة (40) من ھذا القانون.9. وتشمل كلمة (بلدیة) مجلس البلدیة أو مجلس الأمانة أو المجلس القروي.10. وتعني عبارة (البناء المخالف) لأي مخطط إعمار مقرر أو مصدق أو لأي نظام أو تعلیمات أو أمر أو إشعار وضع أو اعتبر11. أنھ وضع موضع التنفیذ أو أي بناء یتأثر من ھذه المخالفة بمقتضى ھذا القانون وتشمل كذلك البناء المخالف للرخصة الصادرة لإنشائھ بوجھ مشروع. وتشمل كلمة (بنایة) أو (بناء) أي إنشاء سواء أكان من الحجر أو الخرسانة أو الطین أو الحدید أو الخشب أو أیة مادة أخرى12. لأغراض البناء وتشمل الحفریات والأساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنیش) أو أي بروز أو أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق بھ وأي حائط أو سد تربي أو سور أو سیاج أو أي إنشاء آخر یحدد أو یحیط أیة أرض أو ساحة أو بئر ماء. وتشمل كلمة (تبعات) الصلاحیات والواجبات.13. وتعني كلمة (التقسیم) بالنسبة لأي أرض ذات ملكیة موحدة ما عدا الأبنیة المقامة علیھا ھو تقسیمھا أي (الأرض) أي قطعتین14. أو أكثر سواء كان التقسیم بسبب النقل أو الإفراز أو البیع أو الھبة أو الإرث أو للتأجیر أو لأي غرض آخر. وتعني عبارة (خط البناء) بالنسبة لأي طریق الخط الذي لا یجوز أن تتجاوزه أیة دار أو بنایة.15. وتعني عبارة (خط الطریق) الخط الذي یبین حد الطریق من الجانبین.16. وتعني كلمة (دائرة) دائرة تنظیم المدن والقرى المركزیة المؤلفة وفقا للمادة (7) من ھذا القانون.17. وتعني عبارة (الدعایة والإعلان) أیة كلمة أو حرف أو نموذج أو إشارة أو لوحة إعلانات أو إعلان أو أداة أو إشعار سواء كان18. مضار أم لا ویقصد بھا الدعایة أو النشر أو التوجیھ كما تشمل أیضا أیة حواجز خشبیة مؤقتة أو أسوار أو أیة إنشاءات أخرى مماثلة تستعمل أو قد تستعمل لأغراض عرض مواد دعائیة. وتشمل كلمة (زراعة) أو (زراعي) الحدائق وبساتین الفاكھة ومشاتل تنمیة الحبوب ومزارع تربیة وتحسین المواشي وأي19. حیوان یحتفظ بھ من أجل إنتاج المواد الغذائیة أو الصوف أو لجلود أو الفراء أو من أجل استعمالھ في فلاحة الأرض والمستنبتات أو استعمال الأرض لتنمیة الأعشاب والمراعي والمستنبتات والمشاتل ویشمل ذلك استعمال الأرض للتحریج عندما یكون ذلك الاستعمال ضروریا من أجل الأعمال الزراعیة الأخرى في تلك الأراضي. وتعني كلمة (سلطة الطرق) وزارة الأشغال العامة خارج حدود البلدیات، والمجالس القرویة وتعني كذلك المجالس البلدیة20. والمجالس القرویة داخل حدودھا. وتعني كلمة (الطریق) أي طریق أو شارع أو زقاق أو ممر أو درب أو معبر أو طریق عربات أو ممشى أو ساحة أو میدان أو21. جسر خصوصیا كان أم عمومیا مطروقا أم غیر مطروق موجودا أو مقترحا إنشاؤه بمقتضى أي مشروع أو مخطط إعمار وتشمل كافة الخنادق والأقنیة والأخادید ومجاري میاه المطر والعبارات والأرصفة الجانبیة وجزر السلامة والدورات والمیادین والساحات والأشجار والخمائل الكائنة على جانب الطریق والحیطان الواقعیة والأسیجة والحواجز والدرابزینات وإشارات المرور. وتعني عبارة عملیة إعادة توزیع السكان والصناعات، فیما یتعلق بالمنطقة السیئة التنظیم و/أو ذات تنظیم قدیم بالنقل مثل ھذه22. المناطق إلى مناطق أخرى مناسبة سواء كان ذلك في المناطق المعمورة حالیا أو في مناطق جدیدة تخطط وتعمر كضواحي سكنیة أو مناطق صناعیة كیفما تكون الحال بما في ذلك إنشاء المرافق العامة وأماكن العبادة والمنتزھات وغیر ذلك من الخدمات وتوفیر الأماكن اللازمة للأشخاص والمھن المختلفة الموجودة أو التي تقطن تلك المنطقة أو تعمل بھا والتي یتعارض وجودھا مع حسن تنظیم وإعمار تلك المنقطة. وتعني عبارة اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء لجنة تنظیم المدن المؤلفة في كل لواء وفقا للمادة (8) من ھذا لقانون.23. وتعني عبارة "لجنة تنظیم المدن المحلیة" اللجنة المؤلفة وفقا للمادة (9) من ھذا القانون وتشمل القرى.24. وتعني عبارة "لجنة تنظیم المدن المشتركة" لجنة تنظیم المدن المؤلفة وفقا للمادة (10) من ھذا القانون.25. وتعني كلمة "المالك" فیما یتعلق بأیة بنایة أو أرض مالكھا المسجل أو مالكھا المعروف أو أي شریك في ملكیتھا أو متولي26. الوقف أو المستأجر بمقتضى عقد إیجار مسجل في دائرة تسجیل الأراضي وإذا كان المالك غائبا أو تعذرت معرفتھ أو معرفة مكانھ فعندھا یعتبر المالك الشخص الذي یتقاضى بدل إیجار أو إیراد أو ریع البنایة أو الأرض أو الذي یتقاضى بدل إیجارھا أو إیرادھا فیما لو كانت مؤجرة مقابل بدل الإیجار وتشكل أیضا أي شخص یدفع الضرائب والعوائد عن تلك البنایة أو الأرض سواء كان ذلك لحسابھ الخاص أم بصفتھ وكیلا أم أمینا لأي شخص آخر، وإذا حدث بعد إرسال اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء تكلیفا خطیا للساكن أن تخلف عن إعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة "المالك" عندئذ ذلك الساكن وتشمل أیضا الشخص الذي یحمل رخصة بناء أو أیة رخصة أخرى صادرة بمقتضى ھذا القانون بشأن البنایة أو الأرض، وإذا كان حامل الرخصة غیر موجود أو تعذر العثور علیھ تشمل لفظة "المالك" المھندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الأشخاص ووكلائھم الذین قاموا بإنشاء البنایة المذكورة أو بتنفیذ العملیة التي صدرت الرخصة بھا أو التي من المقتضى الحصول على رخصة بھا، أو الأشخاص المسئولین عن ذلك ولكنھا لا تشمل أي عامل یعمل لدى ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص. وتشمل كلمة "المحافظ" المتصرف.27. وتعني كلمة "المجلس" مجلس التنظیم الأعلى المؤلف وفقا للمادة (5) من ھذا القانون.28. وتعني عبارة "مخطط التنظیم الإقلیمي" المعنى المخصص لھا في المادة (15) من ھذا القانون.29. وتعني عبارة "مخطط التنظیم المقرر" أي مخطط تنظیم وضع أو یوضع موضع التنفیذ وفقا لأحكام ھذا القانون أو بمقتضى أي30. قانون آخر ألغاه ھذا القانون. وتعني عبارة "مخطط التنظیم الھیكلي" المعنى المخصص لھا في المادة (19) من ھذا القانون.31. وتعني عبارة "مخطط التنظیم التفصیلي" المعنى المخصص لھا في المادة (23) من ھذا القانون.32. وتعني كلمة "المدیر" مدیر دائرة تنظیم المدن والقرى المركزیة.33. وتشمل عبارة "مشروع الإعمار" مشروع البناء أو الأشغال الھندسیة التي یقام بھا تنفیذا لمخطط تنظیم.34. وتعني عوائد التنظیم العامة - أتعاب مكتب التخطیط لدى اللجنة المحلیة عن جمیع النفقات والمصاریف الواردة في الفقرة الثانیة35. من المادة (52) من ھذا القانون. وتعني عوائد التنظیم الخاصة. النفقات التي تتحملھا اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أو المحلیة في تنفیذ التخطیط الواردة في36. الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (52) من ھذا القانون. وتشمل عبارة إنشاء الطریق. كلفة الأعمال الترابیة والتسویة والرصفة والتعبید بالإسفلت أو الخرسانة والجسور والعبارات37. والجدران الاستنادیة والأرصفة وتوسیع الطرق وتحسینھا وما یشمل ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع وإنشاء المقاعد على جوانب الطرق وتنظیف واجھات الأبنیة والأسطح وأیة أمور أخرى لتحسین وتجمیل المدن. وتشمل كلمة "المعادن" كافة المعادن والمواد بما فیھا الزیوت المعدنیة الموجودة في باطن الأرض أو على سطحھا.38. وتعني كلمة "المنطقة" أیة منطقة أشیر إلیھا على أي مخطط تنظیم بألوان أو إشارات ممیزة أو كلیھما بقصد تعریف نوع39. الاستعمال للأرض والأبنیة في تلك المنطقة كما ھو مبین في التعلیمات الخاصة الملحقة بمخطط الإعمار. وتعني عبارة "منطقة تنظیم" أیة منطقة حددت أو شكلت أو اعتبرت أنھا حددت أو شكلت كمنطقة تنظیم بمقتضى أحكام أي40. تشریع سابق أو التي تحدد أو تشكل بأمر صادر عن الوزیر بقرار من مجلس التنظیم الأعلى ینشر في جریدتین محلیتین بمقتضى أحكام الفصل الثاني من ھذا القانون. وتعني عبارة "منطقة التنظیم الإقلیمیة" المنطقة التي یعلنھا الوزیر في الجریدة الرسمیة كمنطقة تنظیم لمنطقة إعمار إقلیمي.41. تعني عبارة "نطاق الأرض الخلاء المقیدة" مساحة من الأرض یمنع الإعمار والبناء علیھا بصفة دائمة، ومصنفة بھذا الوجھ42. بمقتضى مخطط تنظیم مقرر، والتي تحید كلیا أو جزئیا بمنطقة المدینة. وتعني كلمة "الوزیر" وزیر الحكم المحلي.43. 1. عدلت الفقرة (43) من ھذه المادة بموجب المادة (2) من قرار بقانون رقم (21) لسنة 2017م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. 2. استبدلت عبارة "الجریدة الرسمیة" الواردة في الفقرة (40) من ھذه المادة بعبارة "جریدیتین محلیتین" بموجب المادة (3) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf المادة (3) یطبق ھذا القانون على جمیع أنواع الاستعمال للأراضي والأبنیة وعلى أي إعمار تجریھ أیة دائرة حكومیة أو سلطة محلیة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي شخص كان، عندما تكون تلك الأراضي والأبنیة داخلة ضمن مناطق التنظیم الحالیة أو التي ستدخل ضمن مناطق التنظیم بمقتضى ھذا القانون. أضیفت ھذه المادة بموجب المادة (2) من القانون المؤقت رقم (13) لسنة 1967 قانون معدل لقانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة. الفصل الأول سلطات تنظیم المدن وتشكیلاتھا المادة (4) واجبات الوزیر یكون من واجبات الوزیر تأمین سیر الأمور التالیة في كافة أنحاء المملكة. أ- تنسیق استعمال تنظیم جمیع الاراضي في المملكة لاحسن وجھ من وجوه المصلحة العامة. ب- أن یكون استعمال تنظیم جمیع الأراضي منسجماً مع مخطط التنظیم الاقتصادي والحكومي. ج- أن یكون تنظیم كافة المدن والقرى متمشیاً مع سیاسة الحكومة الاجتماعیة والتطور في المجتمع والنھوض بھ. د- مراقبة لجنة تنظیم المدن المحلیة واللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ولجان تنظیم المدن المشتركة وتوجیھھا وتقدیم النصح لھا والتأكد من أن أعمالھا وقراراتھا متفقة مع القانون. ه- اعلان مناطق تنظیم المدن والقرى وتوسیعھا وإلغاؤھا بتوصیة من مجلس التنظیم الأعلى. مجلس التنظیم الأعلى المادة (5) 1. یشكل مجلس التنظیم الأعلى من ثلاثة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. وزیر الحكم المحلي رئیساً للمجلس ب. وكیل وزارة النقل والمواصلات ج. وكیل وزارة الأشغال العامة والإسكان د. وكیل وزارة الزراعة ه. وكیل وزارة الصحة و. وكیل وزراة السیاحة والآثار ز. وكیل وزارة الاقتصاد الوطني ح. نائب مدیر عام الدفاع المدني أو أحد مساعدیھ ط. النائب العام أو من یفوضھ من النواب العامین المساعدین . ي .رئیس سلطة جودة البیئة أو من یفوضھ من موظفي الفئة العلیا ك. رئیس سلطة الأراضي أو من یفوضھ من موظفي الفئة العلیا ل. نقیب المھندسین م. مدیر عام التخطیط العمراني ـ وزارة الحكم المحلي 2. یؤلف النصاب القانوني لاجتماعات ھذا المجلس من سبعة أعضاء، ویتخذ قراراتھ بأغلبیة أصوات الحاضرین ، وإذا تساوت الأصوات فیكون صوت رئیس الجلسة مرجحاً . 3. یتولى الأعضاء انتخاب أحدھم لیتولى رئاسة الجلسة في حال غیاب الرئیس. عدلت ھذه المادة بموجب المادة(2) من قرار بقانون رقم (49) لسنة 2022م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. سلطة مجلس التنظیم الاعلى المادة (6) یكون من واجبات مجلس التنظیم الأعلى:- أ- اعلان مناطق تنظیم المدن وتوسیعھا وتعدیلھا. ب- إقرار مخططات التنظیم الاقلیمیة ومخططات التنظیم الھیكلیة. ج- اصدار الامر بإلغاء أو تعدیل أیة رخصة صدرت بمقتضى ھذا القانون إذا تبین لھ انھا قد صدرت بوجھ غیر مشروع وأنھا مخالفة لمخططات الاعمار والانظمة والاوامر والتعلیمات. د- اصدار الامر بالغاء أو تعدیل أیة رخصة صدرت لتعمیر ارض الى المدى الذي یراه مناسبا وذلك في الحالات التالیة:- 1- في الحالة التي یتعلق الترخیص بعملیة انشاء الابنیة او ایة عملیات اخرى على أن یكون ذلك قبل الانتھاء من ھذه العملیات. 2- في الحالة التي یتعلق الترخیص بتغییر استعمال الارض شریطة أن لا یؤثر ھذا الالغاء أو التعدیل على عملیة انشاء البناء أو ایة عملیة أخرى تأثیراً جذریاً. ویشترط أنھ إذا الغى او عدل أي ترخیص لتعمیر أرض بأمر صدر بمقتضى ھذه المادة فحینئذ ولدى تقدیم طلب الى الوزیر خلال ثلاثة أشھر من تاریخ تبلیغھ ھذا الامر یبین المصاریف التي تكبدھا كل ذي مصلحة في ھذه الارض بسبب البدء في تعمیرھا أو بسبب الخسارة التي لحقت بھ من جراء ھذا الالغاء او التعدیل على الوزیر أن یوعز الى لجنة تنظیم المدن التي اصدرت الرخصة أن تدفع ً عادلا عن تلك المصاریف والخسائر. غیر انھ لا یدفع تعویض بشأن ایة خسارة تنتج عن إلى ھذا الشخص أو الاشخاص تعویضا ھبوط قیمة الانتفاع بالأرض بسبب الالغاء أو التعدیل. ه- النظر في أي استئناف ضد قراراللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بمقتضى ھذا القانون. https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=5ce74ae5-8fe7-48df-b1d3-986058c4e521.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8649-2022.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=5ce74ae5-8fe7-48df-b1d3-986058c4e521.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8649-2022.pdf و- إقرار مشاریع الانظمة والقوانین التي تضعھا دائرة التنظیم والمتعلقة بشؤون التنظیم. ز- تعیین امین سر لھ یكون مسؤولا عن تسجیل وقائع وقرارات المجلس وحفظھا. استبدلت عبارات "مأموري الجمارك أو مأموري المكوس أو بولیس أو شرطي" أینما وردت في قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعدیلاتھ، وقانون التبغ لسنة 1925م وتعدیلاتھ، بعبارة "مأموري الضبط القضائي"، بموجب المادة (3) من قرار بقانون رقم (21) لسنة 2017م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ دائرة تنظیم المدن والقرى المركزیة المادة (7) 1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظیم المدن والقرى المركزیة في وزارة الداخلیة/ للشؤون البلدیة والقرویة وتمارس الصلاحیات التالیة: أ- إجراء المسح الطبیعي والمسح الاجتماعي اللازمین لتحقیق أھداف تنظیم المدن والقرى. ب- تحضیر مخططات التنظیم الإقلیمیة لجمیع ألویة المملكة. ج- تحضیر مخططات التنظیم الھیكلیة للمدن حیث لا توجد لھا مثل ھذه المخططات. د- المساعدة وتقدیم النصح لسلطات تنظیم المدن المحلیة لإحداث تغییر في مخططات تنظیمھا الھیكلیة تقتضیھا ظروف تطور المدینة أو إدخال تعدیلات جذریة علیھا وفي إجراء المسح الطبیعي والاجتماعي اللازمة لھا. ه- تزوید اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء المشتركة بالخبرة الفنیة فیما یتعلق بمراقبة التنظیم والإعمار. و- تحضیر أنظمة نموذجیة تتناول مختلف شؤون تنظیم المدن والقرى والأبنیة تتخذ أساسا في سن أنظمة خاصة ضمن حدود مختلف مناطق التنظیم في المملكة. 2- أ- یرأس ھذه الدائرة شخص اختصاصي في تنظیم المدن وذو خبرة ودرایة واسعة في مشاكل تنظیم المدن ویعرف لأغراض ھذا القانون بالمدیر ویعمل كمستشار فني للوزارة في شؤون التنظیم. ب- یقوم المدیر بالتنسیب للوزیر فیما یتعلق بتعیین خبراء التنظیم أو المؤسسات الاستشاریة للدائرة. اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء المادة (8) یشكل في كل محافظة لجنة تعرف باللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء تتألف من أربعة عشر عضواً على النحو الآتي:1. أ. مدیر مدیریة الحكم المحلي في المحافظة/ رئیس اللجنة. ب. مدیر التخطیط والتنظیم في مدیریة الحكم المحلي/ سكرتیراً. ج. ممثل عن الوزارات والمؤسسات التالیة في المحافظة، على أن یكون من موظفي الفئة الأولى: 1. وزارة الأشغال العامة والإسكان . https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf 2. وزارة النقل والمواصلات. 3. وزارة الاقتصاد الوطني . 4. وزارة الزراعة. 5. وزارة الصحة . 6. وزارة التربیة والتعلیم العالي. 7. وزارة السیاحة والآثار. 8. الدفاع المدني. 9. نقابة المھندسین. 10. سلطة الأراضي. 11. سلطة جودة البیئة. 12. وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة . یؤلف النصاب القانوني لاجتماعات ھذه اللجنة من ثمانیة أعضاء، وتتخذ قراراتھا بأغلبیة أصوات الحاضرین، وإذا تساوت2. الأصوات یرجح الجانب الذي فیھ رئیس الجلسة. 1. عدلت ھذه المادة بموجب المادة (3) من قرار بقانون رقم (49) لسنة 2022م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. 2. عدل اسم "وزارة التربیة والتعلیم" ب "وزارة التربیة والتعلیم العالي" من ھذه المادة بموجب المادة (1) من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2024م بشأن تعدیل اسم وزارة التربیة والتعلیم ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي. لجنة تنظیم المدن المحلیة المادة (9) أ- یجوز للوزیر بمقتضى توصیة مجلس التنظیم الأعلى وبناء على تنسیب المدیر أن یصدر أمرا بمقتضى أحكام ھذا القانون1. یقضي باعتبار منطقة أي مركز محافظة أو لواء منطقة تنظیم. فإذا صدر مثل ھذا الأمر یكون مجلس بلدیة تلك المنطقة ھو اللجنة المحلیة للتنظیم والأبنیة في منطقة التنظیم المذكورة. ب- یجوز للوزیر بمقتضى توصیة مجلس التنظیم الأعلى وبناء على تنسیب المدیر أن یصدر أمرا بمقتضى أحكام ھذا القانون یقضي باعتبار أیة منطقة -عدا مناطق مراكز الأولویة- منطقة تنظیم فإذا كانت تلك المنطقة تشمل على منطقة بلدیة أو على قسم من منطقة بلدیة یكون مجلس تلك البلدیة ھو اللجنة المحلیة للتنظیم والأبنیة في منطقة التنظیم المذكورة، إلا إذا أوعز الوزیر بخلاف ذلك بناء على طلب رفعتھ إلیھ اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء في ذلك الشأن. ج- یجوز للوزیر بمقتضى توصیة مجلس التنظیم الأعلى وبناء على تنسیب المدیر أن یصدر أمرا بمقتضى أحكام ھذا القانون یقضي باعتبار أي منطقة تنظیم تشتمل على منطقة مجلس قروي أو قسم من منطقة مجلس قروي ویكون ذلك المجلس القروي ھو لجنة التنظیم المحلیة في منطقة التنظیم المذكور إلا إذا أوعز الوزیر بخلاف ذلك بناء على طلب رفعتھ إلیھ اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بذلك الشأن في تلك المنطقة. https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=5ce74ae5-8fe7-48df-b1d3-986058c4e521.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8649-2022.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=5ce74ae5-8fe7-48df-b1d3-986058c4e521.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8649-2022.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=be042ed2-21d5-4649-b629-6362a690078e.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-16-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2024-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86 https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=be042ed2-21d5-4649-b629-6362a690078e.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-16-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2024-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86 د- أ. إذا أصدر الوزیر بمقتضى أحكام ھذا القانون أمراً یقضي بعدم اعتبار مجلس البلدیة لجنة محلیة للتنظیم لمنطقة التنظیم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظیم والأبنیة المحلیة على النحو الآتي: 1.مدیر مدیریة الحكم المحلي في المحافظة أو أي شخص یحدده وزیر الحكم المحلي/ رئیساً للجنة. رئیس البلدیة.2. شخص یسمیھ مجلس البلدیة.3. شخص تسمیھ لجنة التنظیم الإقلیمیة للتخطیط والبناء.4. ممثل وزارة الصحة.5. مھندس البلدیة (إن كان للبلدیة مھندس) أو مھندس دائرة التنظیم في مدیریة الحكم المحلي في المحافظة.6. ب. إذا أصدر الوزیر أمراً بمقتضى أحكام ھذا القانون یقضي بعدم اعتبار المجلس القروي لجنة التنظیم المحلیة لمنطقة التنظیم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظیم المحلیة على النحو الآتي: مدیر مدیریة الحكم المحلي في المحافظة أو أي شخص یحدده وزیر الحكم المحلي/ رئیساً للجنة.1. رئیس المجلس القروي2. شخص یسمیھ المجلس القروي.3. شخص تسمیھ اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء.4. ممثل وزارة الصحة.5. مھندس المجلس القروي (إن كان للمجلس مھندس) أو مھندس دائرة التنظیم في مدیریة الحكم المحلي في المحافظة.6. ه- بالرغم عما ورد في قانون البلدیات أو أي قانون آخر یكون النصاب القانوني للجنة المحلیة من نصف الأعضاء زائد واحد وإذا تساوت الأصوات یكون للرئیس صوت ثاني أو صوب مرجع. و- یعین أحد مھندسي البلدیة أو مھندسي الدائرة سكرتیرا اللجنة ویكون مسؤولا عن تدوین وحفظ وقائع وقرارات اللجنة. 2. تتخذ اللجنة المحلیة وفقا لأحكام ھذا القانون جمیع التدابیر الضروریة لتأمین تنفیذه ومراعاة أحكام ھذا القانون أو أي مشروع مقرر وأحكام أي نظام صدر، أو یعتبر أنھ صدر بمقتضاه، ویكون من واجباتھا كذلك. أ. تحضیر مخططات التنظیم الھیكلیة والتفصیلیة ولھا أن تطلب المساعدة الفنیة لذلك من دائرة التنظیم. ب. التصدیق على مخططات التقسیم حسب مخططات التنظیم المقررة. ج. إصدار رخص الإعمار والأبنیة وفقا للقانون. د. مراقبة أعمال الإعمار والإنشاءات ضمن منطقتھا والتأكد من مطابقتھا للشروط المرخصة وأحكام ھذا القانون. ه. إصدار إخطارات التنفیذ وتأمین تنفیذھا. و. تنظیم إنشاء الأبنیة وھدمھا وتوسیع الطرق أو تنسیقھا وسائر الأمور المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون. أ- إذا كانت اللجنة المحلیة لأیة منطقة تنظیم بمقتضى ھذه المادة ھي مجلس البلدیة أو المجلس القروي القائم في تلك المنطقة،3. یمارس ذلك المجلس في منطقة التنظیم المذكورة جمیع الصلاحیات المخولة للجنة المحلیة بمقتضى ھذا القانون وتدفع الأموال أو الرسوم الواجبة الدفع للجنة المحلیة إلى صندوق البلدیة أو المجلس القروي، وتدفع المصاریف التي تنفق في ھذا الشأن من ذلك الصندوق، وإن كان قسم من منطقة التنظیم المذكورة یقع خارج منطقة البلدیة أو منطقة المجلس القروي حسبما تكون الحال. ب- إذا لم تكن اللجنة المحلیة لأیة منطقة تنظیم مؤلفة بمقتضى ھذه المادة ھي مجلس البلدیة أو المجلس القروي القائم في تلك المنطقة یجوز للوزیر أن یصدر تعلیمات یبسط فیھا الطریق التي ینبغي على اللجنة المحلیة أن تتبعھا في ممارستھا الصلاحیات المخولة لھا بمقتضى ھذا القانون ویجوز للوزیر بصرة خاصة ودون إجحاف الصیغة العامة التي تنطوي علیھا الصلاحیة الآنفة الذكر أن یصدر تعلیمات تبین كیفیة تحصیل الأموال أو الرسوم المستحقة للجنة وطریقة دفع المصاریف التي تنفقھا وكیفیة إناطة ملكیة أیة أرض تحرزھا في سیاق ممارستھا تلك الصلاحیات. یجوز للوزیر بتوصیة مجلس التنظیم الأعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظیم القرى التي لا یوجد بھا مجلس قروي ووضع4. الترتیبات لتأمین ذلك. عدل البند (د) من الفقرة (1) من ھذه المادة بموجب المادة (6) من قرار بقانون (21) لسنة 2017م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. المادة (10) لجان التنظیم المشتركة 1- یجوز للوزیر أن یأمر بتألیف لجنة مشتركة للتنظیم والأبنیة لأیة منطقة من المناطق التي تشتمل على منطقتین أو أكثر من مناطق التنظیم المحلیة أو الإقلیمیة بناء على تنسیب المدیر وتؤلف ھذه اللجنة المشتركة وفقاً لما یلي:- أ- تؤلف اللجنة المحلیة المشتركة من عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة المحلیة الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظیم بالإضافة إلى أي شخص أو أشخاص آخرین یعینھم الوزیر من ذوي الاختصاص أو الخبرة. ب- تؤلف اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء المشتركة من عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظیم بالإضافة إلى أي شخص أو أشخاص آخرین قد یعینھم الوزیر من ذوي الاختصاص أو الخبرة. 2- یناط باللجنة المشتركة جمیع صلاحیات ومسؤولیات اللجنة المحلیة و/أو الاقلیمیة 3- یعین الوزیر رئیس اللجنة المشتركة في كلتا الحالتین. الحضور في الإجراءات القانونیة المادة (11) بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشریع آخر یجوز لأنھ لجنة محلیة أو لوائیھ أن تقیم الدعاوى وتحضر أمام أیة محكمة ویجوز لھا أن تنیب عنھا في أیة إجراءات قانونیة أي موظف من موظفیھا إما بإعطائھ تفویضا عاما أو تفویضا خاصا بِشأن أیة إجراءات أو دعوى خاصة أو أن تنیب عنھا أي شخص آخر مفوض حسب الأصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور أو الأوامر أو المستندات الأخرى التي تبلغ لھذا الموظف أنھا مبلغة للجنة المحلیة أو الاقلیمیة. المادة (12) https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=3e91fc7c-9c7f-438f-88d0-5d57cb9c11e6.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2021%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202017%20%D9%85%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079%20%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201966%20%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf سلطات التنظیم الحالیة تبقى جمیع السلطات التنظیمیة العاملة بمقتضى قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة لسنة 1955 في الوقت الذي یوضع فیھ ھذا القانون موضع التنفیذ قائمة إلى أن یعاد تشكیلھا وفقا لأحكام ھذا القانون. الفصل الثاني مناطق التنظیم اعتبار أیة منطقة تنظیم المادة (13) 1. یجوز للوزیر بناء على توصیة مجلس التنظیم الأعلى وتنسیب المدیر أن یأمر باعتبار أیة منطقة أنھا منطقة تنظیم وینشر ھذا الأمر في جریدتین محلیتین ویعلق في مكتب اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء، وإذا كانت المنطقة تشمل على منطقة بلدیة أو قسم من منطقة بلدیة أو منطقة مجلس محلي أو قسم من منطقة مجلس محلي، یعلن ھذا الأمر كذلك في دائرة المجلس البلدي أو المحلي ویوضع موضع التنفیذ بعد خمسة عشر یوما من تاریخ نشره في جریدتین محلیتین إلا إذا عین تاریخ آخر. 2. یظھر المدیر حدود منطقة التنظیم على المخطط وتذكر ھذه الحدود في الأمر الصادر بمقتضى الفقرة الأولى من ھذه المادة ویعلق المخطط مع ھذا الأمر. 3. بالرغم عما ورد في ھذا القانون فان كل منطقة تنظیم من المناطق المدرجة في الجدول الملحق بھذا القانون ومناطق التنظیم الأخرى المعلن عنھا سابقا في الجریدة الرسمیة وغیر المدرجة في الجدول المذكور تعتبر عند بدء العمل بھذا القانون انھا مناطق تنظیم مؤلفة بأمر من الوزیر بمقتضى ھذه المادة. 4. یجوز للوزیر بتوصیة من مجلس التنظیم الأعلى وتنسیب المدیر أن یعلن أو یلغي أي أمر من الأوامر الواردة في الجدول المذكورة كما یجوز لھ أن یوسع أو یعدل أو یلغي أیة منطقة تنظیم أعلنت بموجب ھذا الفصل من ھذا القانون. 1. عدلت الفقرة (3) من ھذه المادة بموجب المادة (3) من قانون مؤقت رقم (13) لسنة 1967 قانون معدل لقانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة. 2. استبدلت عبارة "الجریدة الرسمیة" الواردة في الفقرة (1) من ھذه المادة بعبارة "جریدتین محلیتین" بموجب المادة (3) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. الفصل الثالث مخططات التنظیم المسح التنظیمي المادة (14) 1- یجب قبل البدء بتحضیر أي مخطط تنظیم، تنظیم مخطط طوبوغرافي أساسي للمنطقة كما یجب بیان الحالة الراھنة للمنطقة، والأمور المترتب شمولھا في مثل ھذا المسح ھي كما یلي:- https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf أ- وصف الموقع (الأوضاع الطبوغرافیة والجیولوجیة الخ..) ب- المناخ (درجة الحرارة والغیوم والأمطار والریاح والرطوبة). ج- تاریخ التطور الإعماري للمنطقة. د- استعمال الأراضي (الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي الخ ...) ه- ملكیة الأراضي. و- قیمة الأراضي. ز- خدمات المصالح العامة (المیاه والمجاري والكھرباء). ح- وسائل النقل (الطرق والسكك الحدیدیة والمطارات وحجم حركة السیر الخ ...) ط- المواصلات (البرق، الھاتف، اللاسلكي، الخ...) ي- المرافق العامة (المدارس، أماكن العبادة، الحوانیت، دور السینما وأماكن التنزه والمباني الحكومیة). ك- السكان (الجنس، نسبة السكان من حیث الأعمار، أنواع العمل، توزیع السكان من حیث واردات الدخل). ل- الثروات الموجودة (الطبیعیة والاقتصادیة والبشریة والحیوانیة الخ..) م- أیة مواضیع أخرى ذات العلاقة. 2- تقوم الدائرة بجمیع أعمال المسح وكافة الدراسات المطلوبة على أن تقدم اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة جمیع المساعدات الممكنة بتقدیم ما یطلب منھا من معلومات ومساحین وأیة مساعدة أخرى ممكنة. مخططات التنظیم الإقلیمیة المادة (15) 1- تحضر مخططات التنظیم الإقلیمیة مع التعلیمات الخاصة بھا، حیثما تدعو الحاجة، من قبل الدائرة ویدعم مثل ھذا المخطط بتقریر عن المسح مع الخرائط والمواد الإیضاحیة الأخرى اللازمة لبیان الخطوط الرئیسیة لبرنامج الإعمار لذلك الإقلیم ومراحل تنفیذھا. ویتوجب أن تكون ھذه المخططات الأساس التي تبنى علیھ المخططات الھیكلیة المحلیة كما یجب أن تتناول الأمور التالیة: أ- مواقع المدن والقرى الجدیدة. ب- توسیع أو تقیید نمو المدن والقرى الحالیة. ج- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبیت السیارات. د- التجارة والإدارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السیارات والكراجات ضمن قطعة الأرض. ه- المناطق السكنیة وتشتمل على تعلیمات تتعلق بمساحة قطع الأرض والكثافة والارتدادات والتھویة والإنارة وتجمیع وتوقیع الأبنیة على الأرض بالنسبة للجھات الأربعة. و- المرافق العامة وتشمل الأسواق والحوانیت والمدارس وأماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح دور السینما والمنتزھات بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدیة الخدمات لھم. ز- المباني والمنشآت الأخرى وتشمل الإشراف على ما یلي-: أولاً- المساحة والارتفاعات والأبعاد. ثانیاً- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق. ثالثاً- غایة وطبیعة استعمال الأبنیة. رابعاً- تصمیم وألوان وأنواع مواد البناء المستعملة في الأبنیة والأسوار والأسیجة. خامساً- عدد الأبنیة التي یمكن إنشاؤھا. سادساً- الأعمال المتوجب الحصول على رخصة عنھا. سابعاً- عدد شقق السكن في كل بنایة. ثامناً- عدد الغرف التي تشتمل علیھا الشقق أو البناء. تاسعاً- تزوید المباني بصھاریج أو آبار لجمع ماء الأمطار. عاشراً- الملاجئ ضد الغارات الجویة. حادي عشر- أماكن خاصة لمبیت السیارات. ح- الساحات العامة والخاصة وتشمل تجمیل المنطقة والأراضي الزراعیة البساتین والمناطق الحرجیة والمنتزھات وأماكن حفظ الطبیعة وساحات الأرض والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم ط- المحافظة على المواقع والكھوف والأبنیة والإنشاءات والتحف والبقایا القدیمة مما لھ قیمة أثریة أو تاریخیة أو معماریة. ي- وسائل المواصلات وتشمل الطرق البریة والسكك الحدیدیة والمائیة والجویة والمواقف العامة للسیارات. ك- الطرق وتشمل: أولاً- الأراضي المحفوظة وتعیین حقوق المرور العامة. ثانیاً- إغلاق وتحویل الطرق الحالیة وإغلاق وتحویل حقوق المرور العامة والخاصة. ثالثاً- إنشاء الطرق الجدیدة وإحداث تغییرات في الطرق الحالیة. رابعاً- خطوط الطرق وعرضھا وتسویتھا وإنشاؤھا والوصول إلیھا والخروج منھا (ویشمل تقیید الوصول إلیھا والخروج منھا) وطبیعة الطریق وأبعادھا العامة سواء في ذلك الجدیدة والقدیمة منھا. خامساً- الأشغال المتعلقة بإنشاء أیة طرق وتحسینھا كإنشاء الأرصفة والجسور والعبارات ومصارف میاه الأمطار والتسییج والحواجز والملاجئ والإنارة الصناعیة والمقاعد والزراعة والمحافظة على الحشائش والأغراس والشجیرات والأشجار على مثل ھذه الطرق أو بتخومھا. ل- المواصلات وتشمل التلغرافیة والھاتفیة واللاسلكیة. م- خدمات المصالح العامة وتشمل خدمات المیاه والكھرباء وخطوط المجاري والمصارف والتصرف بالنفایات والمسالخ والقوى والإنارة. نشر المخططات التنظیم الإقلیمیة المادة (16) یترتب على المدیر بعد صدور الأمر باعتبار أیة منطقة، منطقة تنظیم إقلیمیة وبعد التشاور مع اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة وخلال مدة لا تتجاوز السنتین من تاریخ ھذا الأمر أن یقدم إلى اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء المعنیة مخططات التنظیم الإقلیمي ویودع ھذه المخطط مع التعلیمات الخاصة بھ في مكتب اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ویباح الاطلاع علیھ لجمیع ومن یھمھ الأمر، وینشر إعلان إیداع مخطط التنظیم المذكور في جریدتین محلیتین ویعرض ھذا الإعلان لمدة شھرین في مكتب اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء وفي كافة مكاتب لجان التنظیم المحلیة. حذفت عبارة "في الجریدة الرسمیة" بموجب المادة (2) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. الاعتراض على مخطط الإعمار الإقلیمي المادة (17) 1- یجوز لأي شخص ولأیة سلطة أو مؤسسة رسمیة أو أھلیة ممن لھم مصلحة في ذلك تقدیم اعتراضاتھم على مخطط التنظیم الإقلیمي معنونھ إلى رئیس اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء خلال مدة شھرین من إیداع مخطط التنظیم الإقلیمي المذكور أو خلال أیة مدة أخرى تذكر في إعلان الإیداع. وتدعم الاعتراضات المقدمة حیثما أمكن بمخططات إیضاحیة ووثائق ثبوتیة. 2- تنظر اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء باللواء في كل اعتراض قدم إلیھا ولھا بمحض إرادتھا دعوة من ترى من مقدمي الاعتراض لبیان وجھة نظرھم وترفع اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء باللواء تواصیھا بشأن ھذه الاعتراضات إلى مجلس التنظیم الأعلى. تصدیق مخطط الإعمار الإقلیمي ووضعة موضع التنفیذ المادة (18) 1- ینظر مجلس التنظیم الأعلى في تواصي اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ویحق لھ بمحض إرادتھ الموافقة على المخطط بتعدیل أو بدون تعدیل ووضعھ موضع التنفیذ ویكون قراره في ذلك نھائیا. 2- إذا أقر مجلس التنظیم الأعلى مخطط التنظیم الإقلیمي ووضعھ موضع التنفیذ ینشر إعلان بذلك في الجریدة الرسمیة وجریدتین محلیتین ویعرض في مكتب اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء وفي مكاتب لجان التنظیم المحلیة ویعتبر نافذا من التاریخ الذي یعین في ھذا القرار ویشترط في ذلك أنھ إذا لم یعین تاریخا لنفاذ مخطط الإعمار یوضع مخطط الإعمار موضع التنفیذ بعد مضي خمسة عشر یوما من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة. 3- إذا قرر مجلس التنظیم الأعلى بعد النظر في الاعتراضات المقدمة إلى اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء إدخال تعدیلات على مخطط التنظیم الإقلیمي فلھ أن یعید إعلان إیداع المشروع لمدة شھر واحد لقبول الاعتراضات في جریدتین محلیتین ویعرض ھذا الإیداع على مكتب اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ومكاتب لجان التنظیم المحلیة، وتتبع الإجراءات المنصوص علیھا في مادة (17) https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf أعلاه بشأن تقدیم الاعتراضات والنظر بھا من قبل اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء التي علیھا تقدیم تواصیھا بشأن الاعتراضات المقدمة إلیھا. 4- ینظر مجلس التنظیم الأعلى في تواصي اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ویحق لھ بمحض إرادتھ الموافقة على المخطط ووضعھ موضع التنفیذ بتعدیل أو بدون تعدیل ویكون قراره في ذلك نھائیا وینشر إعلان بقراره ھذا في الجریدة الرسمیة وفي جریدتین محلیتین ویعرض في مكتب اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء وفي مكاتب لجان التنظیم والسلطات المحلیة. ویعتبر نافذا في التاریخ الذي یعینھ الوزیر ویشترط في ذلك أنھ إذا لم یعین الوزیر تاریخا لنفاذ مخطط الإعمار یوضع المخطط موضع التنفیذ بعد مضي خمسة عشر یوما من تاریخ نشر الإعلان في الجریدة الرسمیة. 5- تقوم اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بإبلاغ قرار مجلس التنظیم الأعلى إلى مقدمي الاعتراضات على مخطط الإعمار الإقلیمي. حذفت عبارة "في الجریدة الرسمیة" الواردة في الفقرة (3) من ھذه المادة بموجب المادة (2) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. مخططات التنظیم الھیكلیة المادة (19) 1- تنظم مخططات التنظیم الھیكلیة للمدن في المملكة ویتوجب أن تشمل مخططات التنظیم الھیكلیة على تعلیمات وعلى تقریر عن المسح وعن أیة وضعیة أخرى یبین بشكل إجمالي أنواع استعمال الأراضي في منطقة مخطط التنظیم الھیكلي وعن طریق تطور الوضع الاقتصادي والنھوض بالمجتمع ومراحل تنفیذ مختلف أوجھ الإعمار. 2- یجب أن یتناول مخطط التنظیم الھیكلي الأمور التالیة: أ- تحدید مواقع الطرق وإنشاء طرق جدیدة وتعبید الطرق الموجودة في ذلك الحي وتحویل اتجاھھا وتوسیعھا وإقفالھا وتعیین عرضھا وتعیین الأراضي المحفوظة لھا وحقوق المرور العامة وإنشاء الطرق وتحسینھا وتوسیعھا والدخول إلیھا والخروج منھا وتقیید ذلك وتعیین طبیعة الطرق وأبعادھا العامة. ب- مجاري الصرف بما فیھا المجاري العامة والمصارف وإنشاءات التنقیة. ج- مشروع المیاه. د- تحدید المناطق أو المواقع أو الأبنیة التي یجوز تعاطي أو حظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فیھا والتي بتحفظ بھا بالكلیة للسكن أو الزراعة أو التحریج أو لأیة غایات أخرى. ه- فرض شروط وقیود بشأن مساحة الأرض التي یجوز البناء علیھا والفسحة والارتدادات الواجب تركھا حول المباني، وارتفاع ونوع المباني الذي یسمح بإقامتھا في أیة منطقة من المناطق أو في أیة منطقة بالتخصیص. و- تحدید الأراضي المخصصة للساحات العمومیة والخصوصیة والمناطق الطبیعیة المحتفظ بھا أو المخصصة لأیة غایات عامة أخرى وتجمیل المنطقة الأراضي الزراعیة والمناطق الحرجیة والمنتزھات والساحات والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم. ز- الاحتفاظ بأرض كموقع للمطارات والمباني والمرافئ ومحطات سكك الحدید ومحطات الباصات وكراجات مبیت السیارات ومواقف السیارات والمباني العامة والمدارس والمستشفیات أو لأیة خدمات عمومیة أخرى. ح- المباني والمنشآت الأخرى وتشمل مراقبة ما یلي: https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf أولاً- المساحة والارتفاعات والأبعاد ثانیاً- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق. ثالثاً- غایة وطبیعة استعمال البناء. رابعاً- تصمیم وألوان وأنواع مواد البناء المستعملة في الأبنیة والأسوار والأسیجة. خامساً- عدد الأبنیة الجائز إنشاؤھا. سادساً- الأعمال المتوجب الحصول على رخصة عنھا. سابعاً- عدد شقق السكن في كل بنایة. ثامناً- عدد الغرف التي یجوز أن تشتمل علیھا الشقة أو البناء. تاسعاً- تزوید المباني بصھاریج أو آبار لجمع میاه الأمطار. عاشراً- الملاجئ ضد الغازات الجویة. حادي عشر- أماكن خاصة لمبیت السیارات. ثاني عشر- البلاكین والشرفات والبروازات والأدراج الخارجیة والأٍسوار. ط- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبیت وإصلاح السیارات وورش الحدادة والنجارة والبلاط وما یماثلھا. ي- التجارة والإدارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السیارات ضمن قطعة الأرض. ك- المناطق السكنیة وتشمل الأنظمة والأحكام والتعلیمات التي تتعلق بمساحة الأرض - وموضع البناء علیھا والكثافة والارتدادات والتھویة والإنارة والتجمیع وتوقیع الأبنیة على الأرض بالنسبة للجھات الأربع. ل- المرافق العامة وتشمل الأسواق والحوانیت والمدارس وأماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح ودور اللھو ودور السینما والمنتزھات كل ذلك بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدیة ھذه الخدمات لھم. م- المحافظة على المواقع والكھوف والأبنیة والموجودات والبقایا القدیمة مما لھ قیمة تاریخیة أو أثریة أو معماریة. ن- فرض التزام على مالك أي أرض أو بنایة بأن یمنح مالك أیة أرض أو بنایة مجاورة أو سلطة محلیة حق المرور للمجاري أو المصارف أو أنابیب المیاه أو مجاري میاه الأمطار أو الطرق المعلقة أو الانفاق. س- الاستئنافات التي یقدمھا الأشخاص المتضررون من جراء رفض اللجنة المحلیة منح موافقتھا أو تقدیم توصیتھا بشأن أیة مسألة من المسائل التي تتطلب منح موافقتھا أو تقدیم توصیتھا بمقتضى ھذا القانون. ع- الموافقة على الشركات أو الجمعیات أو النقابات التي تضطلع بمشروع أو مشاریع إسكان والشروط التي یترتب العمل بھا حین القیام بمشاریع الإسكان الآنف ذكرھا. ف- الاحتفاظ بأراضي كمقابر والإشراف على المقابر ومراقبتھا وإغلاق المقابر الحالیة. ص- تسجیل الأراضي المحتفظ بھا للطرق أو للساحات العامة أو لأیة غایة باسم الحكومة أو باسم أي مجلس بلدیة أو مجلس محلي أو أیة سلطة محلیة أخرى. ق- إزالة الأحیاء القدیمة والمزدحمة أو المتنافیة مع مقتضیات التنظیم وإعادة تخطیطھا وكیفیة إنشائھا وتنظیمھا وتحسینھا وفرض شروط خاصة لمنع إصدار رخص البناء في المناطق المذكورة. إیداع مخطط التنظیم الھیكلي المادة (20) یودع مخطط التنظیم الھیكلي مع التعلیمات الخاصة بھ بقرار من اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بناء على توصیة من لجنة تنظیم المدن المحلیة وینشر إعلان الإیداع في جریدتین محلیتین ویعرض ھذا الإعلان لمدة شھرین من تاریخ إعلان إیداعھ في مكتب لجنة تنظیم المدن المحلیة ویبلغ إعلان الإیداع حیثما أمكن إلى أصحاب الأراضي المشمولة بالمشروع. حذفت عبارة "في الجریدة الرسمیة" بموجب المادة (2) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. الاعتراضات على مخطط التنظیم الھیكلي المادة (21) 1. یجوز لأي شخص ولأي سلطة أو مؤسسة رسمیة أو أھلیة ممن لھم مصلحة في ذلك تقدیم اقتراحاتھم أو اعتراضاتھم على مخطط التنظیم الھیكلي معنونة إلى رئیس لجنة التنظیم المحلیة خلال مدة شھرین من تاریخ نشر إعلان الإیداع في جریدتین محلیتین أو خلال أیة مدة أخرى تذكر في إعلان الإیداع وتدعم الاعتراضات أو الاقتراحات المقدمة حیثما أمكن بمخططات إیضاحیة ووثائق ثبوتیة. 2- تنظر لجنة التنظیم المحلیة في كل اعتراض یقدم إلیھا وترفع تواصیھا بشأنھ إلى اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء. 3- تنظر اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء في الاعتراضات المقدمة مع تواصي لجنة التنظیم المحلیة علیھا ولھا بمحض إرادتھا دعوة من ترى من مقدمي الاعتراضات للاستماع إلى وجھة نظرھم وترسل إلى مجلس التنظیم الأعلى الاعتراضات أو الاقتراحات مرفقة بتقریر عنھا، وینظر مجلس التنظیم الأعلى في كل اعتراض بمفرده ویبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلیة جوابا على اعتراضھ متضمنا إما رفض الاعتراض أو الاقتراحات وإما إدخال تعدیل على مخطط التنظیم على أثر تقدیم الاعتراض أو الاقتراح. 4. یحق لمجلس التنظیم الأعلى بمحض إرادتھ الموافقة على مخطط التنظیمي الھیكلي ووضعھ موضع التنفیذ بتعدیل أو بدون تعدیل ویجوز لھ في حالة التعدیل أن یعید نشر المشروع لمدة شھر للاعتراض ویكون قراره في ذلك نھائیا وینشر في جریدتین محلیتین ویعرض في مكاتب اللجان الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة ویعتبر مخطط التنظیم نافذا بعد مضي خمسة عشر یوما من تاریخ نشر الإعلان بالجریدة الرسمیة. 1. حذفت عبارة " الجریدة الرسمیة" الواردة في الفقرة (4) من ھذه المادة بموجب المادة (2) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. 2. استبدلت عبارة "الجریدة الرسمیة" الواردة في الفقرة (1) من ھذه المادة بعبارة "جریدتین محلیتین" بموجب المادة (3) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. التصدیق المؤقت على مخططات التنظیم الھیكلیة المادة (22) https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf 1- لمجلس التنظیم الأعلى صلاحیة التصدیق المؤقت على مخططات التنظیم الھیكلیة كلھا أو على أي جزء منھا إذا اعتبر أن ذلك مناسبا وفي ھذه الحالة یعتبر مخطط التنظیم المذكور كلھ كما ویعتبر أي جزء منھ صدق علیھ بھذه الصفة مخطط تنظیم ھیكلي أعد ووضع موضع التنفیذ بمقتضى المادة (21) الفقرة (4) من ھذا القانون وینشر إعلان - بالتصدیق المؤقت بالجریدة الرسمیة ویعتبر نافذا لمفعول بمجرد نشره. 2- یترتب خلال سنة واحدة من التصدیق المؤقت على مخطط التنظیم الھیكلي إیداع المخطط الھیكلي بمقتضى أحكام المادة 20 من ھذا القانون تم تطبق علیھ ذات الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 21 منھ فیما یتعلق بتقدیم الاعتراضات والاقتراحات والنظر فیھا إلى وضع المخطط موضع التنفیذ. مخطط التنظیم التفصیلي المادة (23) 1- بعد إقرار مخططات التنظیم الھیكلیة للمدن ینظم مخطط تنظیم تفصیلي للأقسام المختلفة من مخططات التنظیم الھیكلیة. 2- في حالة المدن الصغیرة أو القرى یحضر مخطط تنظیم ھیكلي تفصیلي لھذه المدن والقرى. 3- أ- یجوز للجنة المحلیة في أي وقت من الأوقات أن تعد مشروع تنظیم تفصیلي لأیة أرض واقعة في منطقة التنظیم التابعة لھا أو أن توافق على تطبیق أي مشروع اقترحھ جمیع مالكي تلك الأرض أو أي فریق منھم بعد تعدیلھ أو دون تعدیل ولا یعمل بذلك المشروع إلا بعد اقترانھ بموافقة اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء التي یجوز لھا أن ترفض الموافقة علیھ ما لم تجر فیھ التعدیلات وتراعى بشأنھ الشروط التي تستصوبھا. ب- في حالة اختلاف وجھتي نظر اللجنة المحلیة واللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء فیما یتعلق بأي مشروع تفصیلي قدم بموجب الفقرة السابقة یحال المشروع إلى مجلس التنظیم الأعلى الذي یكون قراره نھائیا. 4- یتضمن مخطط التنظیم التفصیلي تقریرا على المسح فیما إذا كان ذلك لازما، وكافة المخططات والأمور الوصفیة الأخرى اللازمة. 5- یجوز أن یشتمل مخطط التنظیم التفصیلي على الأمور المدرجة في المادة (19) الفقرة الثانیة من ھذا القانون كما یجب أن یشتمل بشكل خاص على الأمور التالیة: أ- تعیین مواقع الحوانیت والأسواق والمدارس وأماكن العبادة وقاعات الاجتماع ودور السینما والمنتزھات. ب- تعیین مواقع الطرق ومواقف السیارات ومحطات السكك الحدیدیة ومحطات الباصات والسیارات العامة والخاصة والمرافق العامة والخاصة. ج- تعیین مواقع الأبنیة وخطوط البناء والارتدادات والشكل والحد الأدنى لمساحة الأرض وطول واجھتھا الأمامیة والكراجات داخل قطعة الأرض ومواقع الأبنیة ذات الاستعمالات الخاصة. د- تعیین المناطق التي تفرض علیھا الرقابة والقیود من الناحیة المعماریة كالتصمیم والمظھر الخارجي للأبنیة وأنواع المواد المستعملة في إنشائھا. ه- تعیین المناطق التي یحظر فیھا الإعمار والتطویر بصورة دائمة. و- تعیین مواقع الأرض المنوي استملاكھا إجباریا كالأمور التالیة:- أولاً- أیة أرض مخصصة على المخطط من أجل استغلالھا لمصلحة الحكومة أو لمصلحة السلطة المحلیة أو للمنافع العامة. ثانیاً- أیة أرض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظیم الواسع أو لإعادة إعمارھا أو أیة أرض مجاورة لتلك المنطقة أو أیة منطقة تحتاج إلى إعادة توزیع. ثالثاً- أیة أرض أخرى ھي برأي لجنة تنظیم المدن المحلیة خاضعة للاستملاك الإجباري تأمینا لاستعمالھا للأغراض المبینة في المخطط. 6- یجوز أن یبین على مخطط التنظیم التفصیلي أیة منطقة ترى اللجنة المحلیة للتنظیم وبموافقة اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أنھا في حاجة كلیا إلى تنظیم أو إلى إعادة تنظیم من أجل الغایات التالیة: أ- إعادة تخطیطھا على أسس حدیثة بسبب قدمھا أو بلیھا أو سوء تنظیمھا. ب- بقصد تغییر مواقع السكان والصناعات. ج- بقصد تحقیق أیة غایة من الغایات المبینة على المخطط. 7- لا تعین على مخطط التنظیم أیة أرض من أجل الاستملاك الإجباري إذا كان من رأي لجنة تنظیم المدن المحلیة واللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء إن ھذا الاستملاك سوف لا ینفذ خلال مدة سبع سنوات من تاریخ تصدیق ھذا المخطط. 8- إذا انقضت مدة سبع سنوات ولم تستملك لجنة تنظیم المدن المحلیة قطعة الأرض المخصصة للاستملاك الإجباري فیحق لصاحب الأرض بإشعار خطي أن یطالب لجنة تنظیم المدن المحلیة بإعادة الأرض إلیھ وتصبح الأرض المخصصة لھذا الاستملاك الإجباري فاقدة لھذه الصفة إذا انقضت مدة ستة أشھر من تاریخ ذلك الإشعار ولم تعدھا اللجنة المحلیة لأصحابھا. إقرار مخطط التنظیم التفصیلي وإیداعھ للاعتراض وتنفیذه المادة (24) 1- تتبع ذات الإجراءات المنصوص علیھا في مادة (20) من ھذا القانون بشأن إیداع المشروع للاعتراض. 2- یجوز لجمیع ذوي المصلحة في الأراضي أو الأبنیة أو الأملاك الأخرى المشمولة بأي مشروع بمقتضى المادة (23) من ھذا القانون سواء بصفتھم من أصحاب الأملاك أو بأیة صفة أخرى أن یقدموا اعتراضاتھم علیھ إلى مكتب اللجنة المحلیة خلال شھرین من تاریخ نشر الإعلان بجریدتین محلیتین بإیداع ذلك المشروع أو خلال المدة المحدودة التي تعینھا اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء في أیة حالة خاصة. 3- ترسل اللجنة المحلیة جمیع الاعتراضات إلى اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء مرفقة بتقریر عنھا وتنظر اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء في كل اعتراض بمفرده وتبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلیة جوابا على اعتراضھ متضمنا إما رفض الاعتراض وإما إدخال تعدیل على المشروع على أثر تقدیم الاعتراض ویجوز للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء في ھذا الشأن طلب نشر إیداع المشروع لمدة شھر واحد. 4- یجوز للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بعد مرور المدة المعینة لتقدیم الاعتراض على المشروع التفصیلي أن تقر وضع المشروع موضع التنفیذ. 5- إذا أقرت اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء وضع المشروع موضع التنفیذ بمقتضى الفقرة (4) من ھذه المادة ینشر إعلان بذلك في جریدتین محلیتین ویعد من دائرة البلدیة إذا كان المشروع یشمل على منطقة بلدیة وفي دائرة المجلس المحلي إذا كان المشروع یشمل على منطقة مجلس محلي أو في المكان الذي تعلق فیھ عادة الإعلانات العمومیة إذا كان المشروع لا یشمل على منطقة بلدیة أو منطقة مجلس محلي وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما إجازتھا اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء في مكتب اللجنة المحلیة حیث یباح الاطلاع علیھا لذوي الشأن. 6. یوضع المشروع موضع التنفیذ في التاریخ الذي تعینھ اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ویشترط في ذلك أنھ لم تعین اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء تاریخیا لنفاذ المشروع یوضع المشروع موضع التنفیذ بعد مضي خمسة عشر یوما من تاریخ نشر إعلان في جریدتین محلیتین بإیداعھ لدى مكتب اللجنة المحلیة. 1. حذفت عبارة "في الجریدة الرسمیة" الواردة في الفقرة (5) من ھذه المادة بموجب المادة (2) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. 2. استبدلت عبارة "الجریدة الرسمیة" الواردة في الفقرات (2،6) من ھذه المادة بعبارة " جریدیتین محلیتین" بموجب المادة (3) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. تعدیل مخطط التنظیم المادة (25) 1- تطلب اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بتوصیة من اللجنة المحلیة من المدیر إعادة النظر في أي مخطط إعمار ھیكلي مقرر من أجل إجراء التعدیلات أو الإضافات اللازمة إن وجدت مرة واحدة على الأقل في كل عشر سنوات ویقوم المدیر بعمل المسح اللازم ویقدم تقریره إلى اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بشأن التعدیلات أو الإضافات التي یرى إدخالھا على المشروع. 2- إذا اقتنعت اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بضرورة وضع مشروع تنظیم تفصیلي من قبل أیة لجنة محلیة لأیة أرض واقعة ضمن منطقة التنظیم یجوز لھا أن تكلف تلك اللجنة المحلیة بإعداد ذلك المشروع وتقدیمھ إلیھا والقیام بكل ما ھو ضروري لتنفیذه في حالة اقترانھ بموافقتھا. 3- إذا تخلفت اللجنة المحلیة عن تقدیم المشروع بعد تكلیفھا بذلك وفقا لأحكام ھذه المادة وفي خلال المدة التي تحددھا اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء یجوز للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بموافقة الوزیر أن تعد المشروع التفصیلي بواسطة دائرة تنظیم المدن ویعتبر ذلك المشروع إیفاء بجمیع الغایات المقصودة من ھذا القانون أنھ مشروع تفصیلي أعدتھ اللجنة المحلیة. 4- ترسل اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء نسخا من المشروع المعد بموجب ھذه المادة إلى اللجنة المحلیة لإبداء مطالعتھا بشأنھ خلال خمسة عشر یوما من تاریخ استلامھا نسخ المشروع ومن ثم یحال المشروع مع مطالعات اللجنة المحلیة إلى مجلس التنظیم الأعلى التي یجوز لھا أن توافق أو أن ترفض الموافقة علیھ أو أن تعدلھ أو أن تضع ما تستصوب من الشروط بشأنھ. 5- تتبع ذات الإجراءات المنصوص علیھا في المادة (24) من ھذا القانون بشأن إیداع وإقرار وتنفیذ المشروع. تصدیق مخطط التنظیم المعدل المادة (26) تتخذ ذات الإجراءات المتبعة بعد إجراء التغییرات الضروریة بعد إقرار مخططات الإعمار الھیكلیة والتفصیلیة من نشر إلى نظر في الاعتراضات إلى وضع المخطط موضع التنفیذ عند إقرار أي تعدیل لأي مخطط تنظیم وفقا للإجراءات المتبعة لكل منھا. أحكام وشروط التنظیم المادة (27) https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf أ- 1-یرفق كل مخطط تنظیم بأحكام وشروط وتعتبر ھذه الأحكام والشروط جزءا لا یتجزأ من مخطط التنظیم ویراعى في وضعھا أن تكون مسایرة للأحكام والأنظمة النموذجیة المقررة. 2- تشتمل الأحكام والشروط على أي أمر من الأمور التي تعتبر أنھا ضروریة لتحقیق أھداف مخطط التنظیم وشؤون تنظیم المدن وخاصة الأمور التالیة:- أولاً- الإدارة والإجراءات في الرقابة التنظیمیة. ثانیاً- تصنیف استعمالات الأراضي وتصنیف درجات مناطق استعمال الأراضي. ثالثاً- الشوارع وخطوط البناء. رابعاً- ارتفاع الأبنیة. خامساً- عدد الطوابق ومساحة الطابق بالنسبة لمساحة الأرض. سادساً- المساحات والساحات حول الأبنیة والإنارة الطبیعیة. سابعاً- مواقف السیارات بالنسبة لمساحة البناء وطبیعة استعمالھ. ثامناً- الكثافة السكنیة والتقسیم أو الإفراز. ب. إنشاء الأبنیة ویشمل: أولاً- الإدارة والإجراءات في رقابة البناء. ثانیاً- احتیاجات المساحات الداخلیة والإنارة والتھویة. ثالثاً- المتانة والمقاومة للأحوال الجویة والرطوبة. رابعاً- المجاري والأمور الصحیة والآبار وصھاریج جمع میاه الأمطار. خامساً- تنسیق الأراضي وتجمیلھا وزراعتھا. سادساً - مقاومة الحریق سابعاً- البلكونات والشرفات والبروزات والأدراج الخارجیة. ج. الأشغال في موقع البناء وتشمل: أولاً- المحافظة على حیاة الناس أثناء التشیید. ثانیاً- المحافظة على حیاة العمال أثناء التشیید. ثالثاً-المحافظة على الأرصفة والشوارع. رابعاً- إزالة الأنقاض. مخططات تقسیم الأراضي المادة (28) 1- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشریع آخر لا یجوز لأي شخص أن یقسم أیة أرض أو یسجل في سجل الأراضي أي تقسیم لأرض واقعة في منطقة تنظیم إلى قطع تقل مساحة أیة قطعة منھا عن عشرة دونمات متیریة إلا بمقتضى مخطط تقسیم توافق علیھ اللجنة المحلیة وكل تقسیم لأرض واقعة في منطقة تنظیم وكل تسجیل یجري بشأنھا خلافا لأحكام ھذه المادة یعتبر باطلا سواء أكان ھنالك مشروع تنظیمي مقرر أم لا طالما وأن المنطقة معتبرة منطقة تنظیمیة وتعتبر جمیع القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بھذا الصدد قطعیة وغیر خاضعة لأي طریق من طرق الطعن. 2- كل مخطط تقسیم بشأن أرض واقعة في منطقة تنظیم یجب أن یكون مطابقا لمخطط التنظیم التفصیلي المصدق لتلك المنطقة وغیر قابل للطعن. 3- یجب أن یبین على مخطط التقسیم حدود قطعة الأرض التي من أجلھا نظم ھذا المخطط وكذلك الطرق المقررة على مخطط التنظیم التفصیلي للمنطقة التي تقع فیھا ھذه الأرض والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات المتساویة وأیة أمور أخرى قد تطلبھا لجنة تنظیم المدن المحلیة من أجل التثبیت من مطابقة مخطط التقسیم لمخطط الإعمار التفصیلي المقرر ویشمل ذلك كافة الأمور المدرجة والمنصوص علیھا في الفقرة الخامسة من المادة (23) من ھذا القانون. 4- یجوز لمالك أیة أرض واقعة في منطقة ینطبق علیھا مخطط تنظیم مقرر ویترتب علیھ إذا ما كلفتھ اللجنة المحلیة بإشعار أن یزود اللجنة خلال المدة المذكورة في الإشعار بمخطط تقسیم لتلك الأرض من أجل موافقتھا علیھا. ویشترط في ذلك أنھ في حالة امتناع مالك أیة أرض عن تنفیذ طلب اللجنة المحلیة خلال المدة المقررة بالإشعار یجوز لھا أن تعھد لمن تشاء أن یقوم بتحضیر مخطط التقسیم المطلوب على نفقتھ المالك وتستوفى كافة الرسوم والتكالیف في مثل ھذه الحالة بنفس الطریقة التي تستوفى فیھا ضرائب البلدیة. 5- یترتب أن تكون كل قسیمة من القسائم المبینة على مخطط التقسیم واقعة على طریق مقرر أو مقترح ینال موافقة اللجنة المحلیة. 6- بغض النظر عما ورد في أي قانون آخر لا یسمح بتقسیم أیة أرض مبنیة أو خالیة من البناء بشكل یخالف أحكام تنظیم المنطقة الواقعة بھا. تصدیق مخططات التقسیم المادة (29) 1. تقدم كافة مخططات التقسیم من أجل تصدیقھا إلى لجنة تنظیم المدن المحلیة. 2. إذا وافقت اللجنة المحلیة على مخطط تقسیم تتخذ اللجنة المحلیة الإجراءات لكتابة بیان على الصفحة الأولى موقع من رئیسھا یفید أن التقسیم ھو وفق مخطط التنظیم التفصیلي المقرر الذي ینطبق على المنطقة الواقعة فیھا الأرض التي یتعلق بھا مخطط التقسیم وأن التقسیم قد وافقت علیھ اللجنة المحلیة ویترتب بعدئذ على مأمور تسجیل الأراضي بناء على طلب یقدمھ مالك تلك الأرض أن یسجل التقسیم الموافق علیھ في سجلات الأراضي. تعدیل مخططات التقسیم المادة (30) 1. یجوز للجنة تنظیم المدن المحلیة بعد إرسالھا إشعارا إلى مالك أیة أرض یتعلق بھا أي مخطط تقسیم تعلمھ فیھ بعزمھا على تعدیل أو إیقاف العمل بمخطط التقسیم المذكور أو إلغائھ وبعد أن تكون قد نظرت في أي اعتراض یقدمھ إلیھا المالك خلال شھر واحد من تاریخ إشعاره بذلك، أن تعدل أو توقف العمل بمخطط التقسیم المذكور أو تلغیھ. 2. إذا عدلت لجنة التنظیم المحلیة مخطط التقسیم وأوقفت العمل بھ أو ألغتھ بمقتضى الفقرة (1) من ھذه المادة یترتب علیھا أن ترسل إلى مأمور دائرة تسجیل الأراضي كتابا بذلك الشأن موقعا من رئیسھا ویترتب على ھذا المأمور حین استلامھ ذلك الكتاب أن یتخذ التدابیر اللازمة لإدراج القیود المقتضاه في سجلات الأراضي. 3. إذا وجدت قطعة أرض أو قطع أراض غیر منتظمة الشكل وبذلك لا تصلح لإقامة بناء مناسب علیھا أو كانت مساحتھا أقل من الحد الأدنى المسموح بھ فیحق للجنة المحلیة عدم اعتبار قطع الأراضي المذكورة صالحة للبناء وأن تقوم سواء بنفسھا أو بالاتفاق مع المالكین والمالكین المجاورین بعمل مخطط تقسیم لتلك الأراضي جمیعھا یكون مطابقا لمخطط التنظیم التفصیلي المقرر ویترتب بعدئذ على مأمور تسجیل الأراضي بناء على طلب من اللجنة المحلیة موقع من رئیسھا أو طلب یقدمھ مالك أو مالكو الأرض أن یسجل التقسیم في سجلات الأراضي وأن یلغي التسجیلات القدیمة فیما إذا وجدت وتجري تسویة على أساسھ بین المالكین. اللجنة المحلیة أن تخطط الزامیاً بعض المناطق المادة (31) 1- یجوز للجنة المحلیة من حین لآخر أن تتخذ قرارا بموافقة اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بإعادة تخطیط أیة منطقة لم یجر تخطیطھا وفقا لأي مخطط تنظیمي مقرر ینطبق علیھا أو بإعادة تخطیط أیة منطقة كانت في الأصل قد خططت وفقا لمخطط تنظیم مقرر، إلا أنھ لم یعد تخطیطھا وفقا لأي تعدیل أدخل على منطقة الإعمار المذكورة أو وفقا لأي مخطط تنظیم استعیض بھ عنھ، فإذا اتخذت اللجنة المحلیة مثل ھذا القرار یترتب علیھا أن تقوم بتحضیر مخطط تنظیم للمنطقة المذكورة یتناول فیما یتناولھ تخصیص قطع أراضي (یشار إلیھا فیما یلي بالقطع الجدیدة) لجمیع الذین یملكون أراضي في تلك المنطقة منفردین أو مجتمعین (ویشار إلى ھذه الأراضي فیما یلي بالقطع الأصلیة) التي تكون بسبب شكلھا أو موقعھا أو مساحتھا أو لأي سبب آخر مطابقة لذلك المخطط المقرر أو التعدیل الذي أدخل علیھ أو المخطط المقرر الذي استعیض بھ عنھ حسبما تكون الحال، وتقع على أقرب ما یمكن في جوار القطع الأصلیة للمالكین الذین خصصت لھم تلك القطع قبل اقتطاع أي قسم منھا على أن لا تتجاوز نسبة الاقتطاع (30%) من مساحتھا لأیة غایة من الغایات المعنیة في قانوني التقسیم والاستملاك ومساویة في مجموع مساحتھا بأقرب ما یمكن لمجموع مساحة القطع الجدیدة العائدة للمالكین الذین خصصت لھم قطع الأراضي الجدیدة باسم مالك أو بأسماء مالكي القطع الأصلیة الذین خصصت لھم وتسجیلھا باسمھ وبأسمائھم في سجلات الأراضي بالإضافة إلى الاقتطاع المذكور فیما یصبح في الإمكان إعادة تخطیط تلك المنطقة) 2- تتبع ذات الإجراءات المنصوص علیھا في المادة (24) من ھذا القانون في إیداع الاعتراضات والنظر في إقرار المخطط ووضعھ موضع التنفیذ. الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف المادة (32) 1- یجوز للجنة المحلیة من حین لآخر بعد وضع أي مخطط من مخططات التنظم موضع التنفیذ، ویترتب علیھا، فیما إذا طلبت منھا اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ذلك أن تعد قائمة بجمیع الأبنیة الواقعة في المنطقة التي یتناولھا المخطط المذكور استعمالا مخالفا أو التي تعتبر من الأبنیة المخالفة بسبب تنفیذ المخطط، وأن تقرر بموافقة اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء، عملا بأحكام ھذه المادة الحد الأعلى للمدة (ویشار إلیھا فیما بعد بالحد الأعلى للاستعمال المخالف) التي یجوز فیھا بقاء استعمال تلك الأبنیة كأبنیة مخالفة أو بقائھا كأبنیة مخالفة حسب مقتضى الحال على أن لا تتجاوز ھذه المدة عشر سنوات. 2- لدى إعداد القائمة المشار إلیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة تشرع اللجنة المحلیة في تعیین الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف لكل بنایة من الأبنیة المدرجة في القائمة أخذه بعین الاعتبار جمیع الظروف بما في ذلك ما یلي:- أ- المدة التي یحتمل أن تبقى فیھا كل بنایة قائمة بالنظر لقدمھا وحالتھا. ب- المدة التي یمكن فیھا استثمار البنایة اقتصادیا وجني إیراد اقتصادي منھا. ج- مدى الاستعمال المخالف وماھیتھ. 3- إذا عینت اللجنة المحلیة بموافقة اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء عملا بالصلاحیة المخولة لھا بمقتضى الفقرة (2) من ھذه المادة أقصى مدة لبقاء البناء المخالف من الأبنیة المدرجة في القائمة تسري على تلك القائمة الأصول المتبعة في مخططات التنظیم التفصیلیة من نشر ونظر في الاعتراضات إلى وضع ذلك موضع التنفیذ كما لو كانت مخططا تفصیلیا، وینبغي أن یذكر في كل إعلان ینشر أن اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء قد عینت الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف بشأن الأبنیة المدرجة في تلك القائمة وعلى اللجنة المحلیة بالإضافة إلى ذلك أن تبلغ بإشعار كتابي كل مالك ورد اسمھ في تلك القائمة المعلومات التي تتعلق بملكھ. 4- بعد انقضاء الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف لأیة بنایة من الأبنیة المقررة وفاقا لأحكام ھذه المادة یبطل الاستعمال المخالف وتغیر البنایة المستعملة استعمالا مخالفا على وجھ تصبح فیھ مطابقة أو تھدم أو تزال حسب مقتضى الحال ولا یدفع تعویض إلى مالك تلك البنایة بسبب إبطال استعمالھا أو تغییرھا أو ھدمھا أو إزالتھا وفقا لمقتضى الحال. 5- على الرغم مما ورد في الفقرة (4) من ھذه المادة یحق للجنة المحلیة إذا رأت ذلك ضروریا وبعد الحصول على تفویض من اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أن تبلغ المالك قبل انقضاء الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف للبنایة المذكورة وفاقا لأحكام ھذه الفقرة إشعارا كتابیا توعز إلیھ بإبطال استعمال تلك البنایة استعمالا مخالفا وتغییر تلك البنایة أو ھدمھا أو إزالتھا حسب مقتضى الحال وإذا راعى المالك تلك مقتضیات الإیعاز المذكور یحق لھ الحصول على تعویض غیر أنھ یؤخذ بعین الاعتبار عند تقریر مقدار التعویض الأمر الواقع وھو أن البنایة المخالفة كان لا بد أن تغیر أو تھدم أو تزال في مدة لا تتجاوز الحد الأعلى للمدة التي سمح باستعمالھا فیھا استعمالا مخالفا دون دفع التعویض. المادة (33) لا یجوز لأصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفھم وصناعاتھم في غیر الأماكن المخصصة لتلك الحرف والصناعات وفق المشاریع والأحكام التنظیمیة المقررة. الفصل الرابع رخص التنظیم والأبنیة منح الرخص المادة (34) 1- لا یجوز المشروع ضمن مناطق التنظیم المعلنة في عمل یتطلب القیام بھ الحصول على رخصة ولا یجوز تنظیم أو إعمار أیة أرض أو استعمالھا استعمالا لا یتطلب الحصول على رخصة إلى أن تصدر رخصة بذلك العمل أو التنظیم أو الإعمار أو الاستعمال ولا تمنح مثل ھذه الرخصة إلا إذا كانت مطابقة لھذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبھ ومخطط التنظیم الھیكلي والتفصیلي أو لمخطط التقسیم والأحكام والتعلیمات التي تشكل جزاء لا یتجزأ منھا. 2- یترتب أن یخضع أي إعمار لأرض أو إنشاء لبناء یقام في منطقة أعلنت أنھا منطقة تنظیم ولكن قبل تصدیق مخطط إعماري، إلى رقابة مؤقتة على التنظیم والبناء ویشترط في ھذه الرقابة المؤقتة أن تؤمن حسب رأي اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء، أن الإعمار أو التشیید المقترح كیفما تكون الحال، لا یتعارض وأحكام وأھداف مخطط التنظیم الجاري وضعھ أو الذي سیوضع في المستقبل. 3- یترتب أن یخضع أي تنظیم لأرض أو إنشاء لبناء یقام في منطقة أعلنت أنھا منطقة تنظیم ولكن لم یحضر لھا مخطط إعماري إلى رقابة مؤقتة على التنظیم والبناء ویحق للجنة المحلیة بموافقة اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أن تقرر عدم منع أي رخصة لمدة لا تزید على السنة لأي إعمار في المنطقة المذكورة تقوم خلالھ سلطات التنظیم المسؤولة بتحضیر مخطط التنظیم لھا. 4- تشمل كلمة (إعمار) في ھذا القانون ما یلي:- أ- إنشاء أي بناء أو أحداث تغییر فیھ أو توسیعھ أو تعدیلھ أو ھدمھ. ب- استعمال الأبنیة والأرض لغایة غیر الغایات المسموح باستعمالھا (سواء أكان ذلك بالتخصیص أو لأن البنایة أو الأرض واقعة في منطقة خاصة) بمقتضى مخطط إعمار مقرر تناول تلك البنایة أو الأرض وبمقتضى أیة رخصة صادرة بشأن تلك البنایة أو الأرض وتشمل كذلك تغییر الاستعمال القائم للبناء أو الأرض. ج- إنشاء المجاري والمصارف وحفر الترسیب وحفر الترشیح. د- الحفریات والردم والتعبئة. ه- إنشاء الطرق والأسوار والأسیجة وأي عمل ھندسي وأعمال التعدین وأیة أعمال أخرى سواء أكانت في باطن الأرض أو على سطحھا. و- جمیع الإنشاءات والأعمال التي تتناول مظھر الأبنیة الخارجیة ویشمل ذلك الطراشة الدھان. ز- تركیب حمام أو مرحاض أو مجلي أو مغسلة أو بالوعة في بنایة موجودة. ح- تركیب المصاعد الكھربائیة في الأبنیة القائمة. ط- التھویة المیكانیكیة والتدفئة الصناعیة. ي- استعمال أي أرض أو طریق أو أي جزء خارجي من البناء بقصد عرض الدعایة إلا أن كلمة إعمار لا تشمل الأمور التالیة: أ- أعمال الصیانة والتحسین غیر الإنشائیة داخل البناء. ب- إجراء أیة أعمال من قبل سلطة الطرق تتطلبھا صیانة أو تحسین أیة طریق إذا كانت ھذه الأعمال ضمن حدود تلك الطریق. ج- إجراء أیة عمال من قبل أیة سلطة محلیة أو حكومیة الغایة منھا مراقبة أو تصلیح أو تجدید أیة مجاري أو تمدیدات أنابیب أو أسلاك أرضیة أو أیة أجھزة أخرى بما في ذلك قطع أي شارع أو أیة أرض من أجل ھذه الغایة. د- استعمال أیة أرض من أجل غایة زراعیة في المناطق المخصصة لذلك. طلبات الرخص المادة (35) على كل شخص یرغب في تنظیم أو إعمار أیة أرض أو إجراء أیة عملیة بناء یتطلب إجراؤھا الحصول على رخصة أن یتقدم بطلب للحصول على رخصة إلى لجنة التنظیم المحلیة أو إلى لجنة التنظیم المختصة حسب ما تكون الحال وفقا للأنظمة والأحكام والشروط الموضوعة بموجب ھذا القانون. الاستئنافات المادة (36) 1- یجوز لكل من تضرر من جراء إصدار ترخیص لغیره أو رفض اللجنة المحلیة إصدار رخصة إعمار أو تنظیم أرض أو إجراء عملیة بناء أو الحصول على تصدیق یتطلبھ أي أمر أو نظام أو أحكام أو شروط وضعت بمقتضى ھذا القانون أو أنھا وافقت علیھ بموجب شروط معینة، وكان من رأي الطالب أو أي متضرر آخر أن قرار اللجنة یجحف بحقوقھ فیجوز لھ حینئذ أن یطلب إلى اللجنة المحلیة خلال شھر واحد من تاریخ تبلیغھ رفض منحھا أن تحیل طلبھ إلى اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ومن ثم یحال الطلب إلى اللجنة المذكورة مشفوعا بمطالعات اللجنة المحلیة ویكون قرار اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء في ھذا الشأن قطعیا وغیر خاضع لأي طریق من طرق الطعن إذا جاء قرار اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء مؤیدا لقرار اللجنة المحلیة، وإذا اختلفت اللجنتان یحق للجنة المحلیة طلب عرض الخلاف على مجلس التنظیم الأعلى خلال شھر واحد من تاریخ تبلیغھا قرار اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ویكون قرار مجلس التنظیم الأعلى قطعیا. 2- یجوز لرئیس اللجنة المحلیة أو لأي ثلاثة أعضاء من أعضائھا لا یوافق أولا- یوافقوا على أي قرار تتخذه اللجنة المحلیة بشأن طلب قدم للحصول على رخصة أن یطلب أو یطلبوا إلى اللجنة المحلیة المذكورة إحالة ذلك الطلب إلى اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء خلال أربعة عشر یوما من تاریخ صدور قرار اللجنة المحلیة بشأنھ ویكون القرار الذي تصدره اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء بشأن منح الطلب المحال إلیھا على الوجھ المذكور أو رفضھ قطعیا وغیر خاضع لأي طریق من طرق الطعن. 3- إذا تقدم شخص بطلب إلى اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ضمن اختصاصاتھا من أجل الحصول على رخصة لإعمار أو تنظیم أرض أو إجراء عملیة بناء أو الحصول على تصدیق یتطلب أي أمر أو نظام أو أحكام أو شروط وضعت بمقتضى ھذا القانون ورفعت اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء الترخیص أو التصدیق المطلوب أو أنھا وافقت علیھ بموجب شروط معینة وكان من رأي الطالب أو أي متضرر آخر أن قرار اللجنة یجحف بحقوقھ فیجوز لھ حینئذ أن یطلب إلى اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء خلال شھر واحد من تاریخ تبلیغھ رفض منحھا أن تحیل طلبھ إلى مجلس التنظیم الأعلى ومن ثم یحال الطلب إلى المجلس المذكور مشفوعا بالمطالعات اللازمة ویكون قراره قطعیا غیر خاضع لأي طریق من طرق الطعن. تخفیف القیود مادة (37) یجوز للجنة المحلیة للتنظیم والأبنیة إذا كانت الأرض غیر منتظمة الشكل أو شدیدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء مخطط إعمار أو تنظیم جدید أن تخفض أي قید فیھا على أن لا یتجاوز ھذا التخفیض: أ. 5% عدا خط البناء الذي یقضي بھ أي مخطط تنظیمي أو أیة أنظمة أو أوامر أو تعلیمات صدرت أو اعتبرت أنھا صادرة بمقتضى ھذا القانون. ب. 10% بموافقة . عدلت ھذه المادة بموجب المادة (4) من قانون مؤقت رقم (13) لسنة 1967 قانون معدل لقانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة. مادة (38) إجراءات مراقبة الإعمار والأبنیة وإخطارات التنفیذ 1- إذا تبین للجنة المحلیة أن للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أن تعمیر أي أرض أو إنشاء أي بناء جرى بدون رخصة أو خلافا لمضمون الرخصة أو خلافا للأنظمة والأوامر والتعلیمات الساریة المفعول أو خلاف لأي مخطط تنظیم و/أو إعمار مقرر فعندھا تصدر اللجنة المعنیة أو رئیسھا أو أي موظف مفوض عنھا إخطار تنفیذ لذلك المالك وشاغلھا والمتعھد ومعلم البناء. 2- إذا صدرت رخصة لإعمار أرض وبناء استناد إلى معلومات كافیة ومضللة فللجنة التنظیم التي أصدرت الرخصة أن تقرر بطلانھا وعندھا یعتبر أي إعمار أو البناء جرى بموجب الرخصة التي بطلت أنھ جرى بدون ترخیص إیفاء بالمقصود من ھذه المادة ویرسل إشعار بقرار اللجنة ھذا إلى الشخص الذي صدرت باسمھ وتطبق أحكام ھذه المادة فیما یتعلق بالإجراءات اللازمة لمراقبة الإعمار والأبنیة. 3- إذا صدر إخطار بمقتضى ھذه المادة أن یذكر فیھ نوع الإعمار الذي جرى بدون رخصة أو خلافا للرخصة أو الأنظمة أو الأوامر أو التعلیمات أو مخططات الإعمار كما تذكر فیھ الشروط التي تطبق ویجوز أن یشتمل الإخطار حسب مقتضى الحال على الخطوات الواجب اتخاذھا خلال مدة معینة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ لأجل إعادة الأرض كما كانت قبل التعمیر أو تأمین مطابقة ذلك للأنظمة أو الأوامر أو التعلیمات أو الشروط ویجب أن یشمل الإخطار بشكل خاص على طلب إزالة أو ھدم أو تغییر البناء أو الأشغال أو لتوقف عن استعمال تلك الأرض والتوقف عن الاستمرار في عملیة الإعمار وتشیید البناء. 4- إذا تقدم حامل الرخصة أو المرسل إلیھ الإخطار خلال المدة المعینة في الإخطار من أجل الحصول على إذن:- أ- للإبقاء على الإعمار والأبنیة والأشغال التي صدر بشأنھا الإخطار وترخیصھا. ب- للاستمرار في استعمال الأرض التي صدر بشأنھا الإخطار. تنظر اللجنة في الطلب المقدم على ضوء الأنظمة والتشاریع ومخططات التنظیم المقررة فإذا قررت منح الإذن المطلوب بطل تنفیذ ذلك الإخطار غیر أنھ یشترط أن یظل مفعول أمر توقیف استمرار عملیة بناء ساري المفعول إلا إذا قررت اللجنة إصدار الرخصة أو ترخیص الإعمار. 5- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشریع آخر یترتب على لجنة التنظیم التي أصدرت أخطار التنفیذ إزالة المخالفة عقب انتھاء المدة المعینة بالإخطار أو بعد تبلیغ قرارھا برفض الطلب المقدم بمقتضى الفقرة الرابعة أعلاه ویحق لھا أن تدخل إلى الموقع إما بواسطة عمالھا أو بواسطة متعھد لإزالة مخالفات الأبنیة و/أو التنظیم في الحالات التالیة:- أ- التجاوز والتعدي على مخطط التنظیم المقرر وأحكامھ وشروطھ وأنظمة الأبنیة. ب- مخالفة شروط الرخصة من ناحیة الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق. ج- مخالفة شروط الرخصة فیما یتعلق بخطوط المجاري والصرف وحفر الترسیب والترشیح والتھویة والإنارة. د- أن البناء ضعیف إنشائیا یخشى سقوطھ أو تصدعھ. ه- أن البناء واقع ضمن أملاك الدولة أو البلدیة أو الأملاك العامة أو متعدیا أو متجاوزا علیھا. و- البناء بدون رخصة إذا كان مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظیم. 6- یعتبر الإخطار قطعیا وغیر خاضع لأي طریق من طریق الطعن. 7- إذا لم یقم الشخص الصادر بحقھ الإخطار خلال المدة المحددة باتخاذ الإجراءات لتنفیذ مضمونھ فلرئیس اللجنة المحلیة أو المحافظ أو المتصرف حسب مقتضى الحال أو من ینیبھ أن یدخل إلى تلك الأرض أو ذلك البناء وینفذ مضمون الإخطار وتحصل المصاریف التي أنفقت في سبیل تنفیذ ذلك من صاحب الأرض بالشكل الذي تحصل فیھ الضرائب البلدیة أو الحكومیة. 8- إذا قضى الإخطار بالتوقف حالا عن إقامة الإعمار أو إنشاء أیة بنایة في أیة الأرض إذا قضى باتخاذ الإجراءات فیما یتعلق باستعمال أو عدم استعمال أیة أرض أو فیما یتعلق بإجراء أیة عملیة أخرى علیھا أو سمح بإجرائھا یبلغ الإخطار إلى مالك الأرض القائم بالتعمیر فیھا أو إلى معلم البناء وإذا خولف مضمون الإخطار یعتبر كل واحد منھم بدوره أنھ ارتكب جرما ویعاقب لدى إدانتھ بغرامة لا تقل عن العشرین دینار وإزالة الأبنیة المخالفة، وفي حالة الاستمرار بالمخالفة یغرم بغرامة لا تقل عن الخمسة دنانیر عن كل یوم یلي الیوم الأول الذي صدر فیھ قرار الإدانة. 9- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة فإن إخطار التنفیذ یوقف الاستمرار في عملیة البناء وینفذ فورا بواسطة الشرطة. 10- إذا صدر إخطارا إلى شخص ما وكان ذلك الشخص عند صدور الإخطار المالك للأرض المتعلق بھا ھذا لإخطار إلا أن ھذا الشخص لم ینفذ الإخطار خلال المدة المعینة فعندئذ یغرم ھذا الشخص لدى إدانتھ بغرامة لا تقل عن عشرین دینارا لا تتجاوز المائتي دینار وبإزالة ما نص على إزالتھ أو ھدمھ بالإخطار وبحالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانیر عن كل یوم یلي صدور الحكم أو بالحبس لمدة لا تقل عن الشھر الواحد أو بكلتا العقوبتین معا. 11- إذا تبین أن الشخص المتخذ بحقھ الإجراءات الواردة في الإخطار بموجب ھذه المادة أنھ وقبل انتھاء المدة المحدودة في ھذا الإخطار لم یعد المالك المسجل وأخطر بذلك كتابھ اللجنة المحلیة أو اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء قبل ثلاثة أیام من انتھاء المدة المعینة بالإخطار حسبما یكون الحال فعندئذ یحق لھ أن یطلب إلى المحكمة استدعاء الشخص الذي دخل العقار في ملكیتھ. 12- إذا تبین أن الإجراءات المطلوبة في الإخطار لم تنفذ بعد واستطاع المالك الأصلي أن یثبت أن المسؤول عن عدم تنفیذھا كلیا أو جزئیا ھو المالك الجدید وأنھ أعلمھ بواقع الأمر فعندئذ توجھ المخالفة إلى ھذا المالك الجدید وتعتبر وكأن إخطار التنفیذ قد وجھ إلیھ. 13- یحق لكل من تضرر من جراء عدم إصدار إخطار تنفیذ لشخص مخالف بموجب ھذا القانون أن یطلب إلى اللجنة المحلیة إصدار مثل ھذا الإخطار وإذا لم تصدر اللجنة المحلیة ھذا الإخطار خلال عشرة أیام یحق للمتضرر المذكور الطلب من اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء إصدار مثل ھذا الإخطار ویعتبر ھذا الإخطار كأنھ صدر من اللجنة المحلیة ویتبع بھ جمیع الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون. استمرار فعالیة الإخطار مادة (39) 1. إن التقید وتنفیذ ما ورد في الإخطار سواء كان ذلك فیما یتعلق: أ. بھدم أو تغییر أي بناء أو أیة أعمال. ب. بالتوقف عن أي استعمال للأرض. ج. بأیة متطلبات أخرى وردت بالإخطار. لا یلغى فعالیة الإخطار. 2. إذا أعید بناء أیة بنایة كانت قد ھدمت أو غیرت تنفیذا لما ورد في الإخطار الصادر بشأنھا تبقى فعالیة ذلك الإخطار ساریة المفعول بالنسبة لتلك البنایة أو الأشغال الجدیدة. 3. إذا عاد الشخص وقام بإعمار أیة أرض أو تصلیح بناء أو عاد وقام بإنشاءات كانت قد ھدمت وغیرت تنفیذا للمتطلبات الواردة في الإخطار دون مراعاة المتطلبات التي من أجلھا ھدم أو غیر الإعمار الأصلي یعاقب لدى بفرض غرامة لا تزید على 1000 دینار ولا تقل عن 100 دینار وغرامة إضافیة لا تقل عن 25 دینار عن كل یوم یلي صدور الحكم دون القیام باتخاذ الإجراءات المطلوبة بالإخطار ویتخذ بحقھ نفس الإجراءات المطلوبة في المادة السابقة. عدلت الفقرة (3) من ھذه المادة بموجب مادة (1) من أمر رقم (814) بشأن قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة (تعدیل رقم 3). الفصل الخامس أوامر وإخطارات مراقبة الإعمار المحافظة على الأشجار والحدائق والمنتزھات والأراضي الحرجیة المادة (40) 1- یجوز للجنة المحلیة وللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء ضمن اختصاصھ حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزارة الزراعیة إذا وجدت ذلك مناسبا من أجل المحافظة على الأشجار والحدائق والمنتزھات والأراضي الحرجیة أو المشجرة بأن تصدر أمرا یشار إلیھ في ھذا القانون بأمر المحافظة على الأشجار والأزھار بصدد أیة غرسة زینة أو أشجار أو أراضي حرجیة كما ھو مبین بالأمر مزروعة على جوانب الطرق أو المنتزھات أو الحدائق أو في أیة منطقة وبوجھ خاص یجوز أن ینص الأمر على أي من الأمور التالیة:- أ- عدم قطع الأشجار أو الأزھار وإبادتھا (ما لم تكن ھنالك استثناءات منصوص علیھا في الأمر المذكور) إلا بموافقة لجنة التنظیم المختصة ولكن یحق للجان التنظیم المختصة أن تمنح تراخیص لقطع الأشجار ضمن شروط معینة. ب- إعادة غرس أي جزء من منطقة حرجیة قطعت أشجارھا بترخیص. ج- كیفیة تطبیق وتنفیذ أي أمر من الأمور الواردة في الفصل الرابع من ھذا القانون. د- دفع التعویضات اللازمة من قبل لجنة تنظیم المدن المحلیة أو اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء كل في منطقتھ باستثناء الحالات المبینة بالأمر عن أي ضرر لحق بالمالك أو عن أي تعویض لھ من جراء رفض الترخیص المطلوب بمقتضى الأمر أو منح الترخیص بمقتضى الشروط المعینة. 2- قبل إصدار أمر المحافظة على الأشجار أو أغراس الزینة تتخذ الإجراءات التالیة: أ- إصدار إشعار لمدة شھر واحد لمالكي وشاغلي الأرض المعنیین الذین یتناولھم ھذا الأمر. ب- النظر في الاعتراضات والعرائض المقدمة فیما یتعلق بالأمر المقترح إلى المالكین - ومشغلي الأرض التي یتناولھا ھذا الأمر. ج- إبلاغ نسخ من الأمر عندما یصبح ساري المفعول إلى المالكین ومشغلي الأرض موضوع الأمر. 3- إذا ظھر للجنة التنظیم المختصة أن أمر المحافظة على الأِشجار أو أغراس الزینة ساري المفعول حالا وبمجرد إصداره فیحق لھا أن تصدر الأمر المذكور كأمر مؤقت دون التقید بالإجراءات - الواردة في الفقرة الثانیة من ھذه المادة فیما یتعلق بالنظر بالاعتراضات والعرائض ویقف مفعول ھذا الأمر المؤقت بعد ستة أشھر من تاریخ إصداره إلا إذا سبق وأعید إصداره كأمر دائمي بتعدیل أو بدون تعدیل بعد تنفیذ الإجراءات المطلوبة في الفقرة الثانیة المذكورة. 4- لا یسري أمر المحافظة على الأشجار التالفة أو المیتة أو تلك التي یشكل وجودھا خطرا. 5- إذا خالف أي شخص أو أھمل العمل بالأمر المحافظة على الأشجار یعتبر أنھ ارتكب جرما یعاقب لدى إدانتھ بغرامة لا تقل عن خمسة دنانیر ولا تتجاوز المائة دینار وفي حالة المخالفة المستمرة یغرم بغرامة إضافیة لا تقل عن ثلاثة دنانیر عن كل یوم یلي صدور الحكم. مراقبة إعلانات الدعایة المادة (41) 1- وفقا لأحكام ھذه المادة یجوز للجنة المحلیة أو اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء حسبما یكون الحال وضع تعلیمات من أجل تقیید وتنظیم عرض الإعلان والوسائل والأشیاء الدعائیة ویجوز لمثل ھذه التعلیمات أن تنص على ما یلي: أ- تحدید أبعاد وأنواع ومظھر الإعلانات والوسائل الدعائیة ومواقع عرضھا وطریقة تنفیذ ذلك. ب- أصول تقدیم الطلبات للحصول على رخصة. ج- تعیین نموذج الرخصة وطریقة إصدارھا. د- تخویل السلطة للجنة التنظیم المختصة أو لرئیسھا أو لأحد موظفیھا المفوضین بإزالة الإعلانات والوسائل الدعائیة المعروضة خلافا للتعلیمات والشروط المرخصة. ه- وضع أحكام بشأن الإعلانات ووسائل الدعایة التي تكون موجودة قبل صدور ھذه التعلیمات تتناول فیھ تحدید مدة بقائھا واستعمالھا. و- تنشر ھذه التعلیمات بالجریدة الرسمیة. 2- إذا قام أي شخص أو أیة شركة أو مؤسسة دون رخصة أو خلافا للرخصة والتعلیمات بعرض أیة دعایة یعتبر أنھ ارتكب جرما ویغرم لدى إدانتھ بغرامة لا تتجاوز المائة دینار ولا تقل عن خمسة دنانیر وفي حالة استمرار المخالفة یغرم بغرامة اضافیة لا تقل عن ثلاثة دنانیر عن كل یوم یلي صدور الحكم. 3- إیفاء بالغایة المقصودة في الفقرة (2) من ھذه المادة یعتبر الشخص أنھ قام بعرض الإعلانات والدعایة. أ- إذا كان ھو المالك أو مشغل الأرض أو البناء. ب- أن الدعایة والإعلان یتعلق بالترویج لبضائعھ أو تجارتھ أو عملھ أو لمھنتھ أو أي شيء آخر. المحافظة على جمال المدینة ونضارتھا ومنع الأضرار والمكاره المادة (42) 1- یحق للجنة المحلیة أو رئیسھا بتفویض منھا إرسال أخطار تنفیذ إلى مالك أو مشغل أي عقار تطلب إلیھ أن یقوم على نفقتھ الخاصة بإجراء ما یلي: أ- أن یدھن بالبویا الزیتیة أو بغیرھا أو بالطراشة الملونة وغیر الملونة أو بتنظیف الواجھات والحیطان الخارجیة لأي بناء یشكل قسما من عقار والذي تعتبره اللجنة المحلیة سیئ المنظر، أو یشوه الحي أو الشارع أو المدینة وبحاجة إلى دھان أو طراشة أو تنظیف أو تحسین أو ب- إزالة أي بناء مؤقت تعتبره اللجنة المحلیة مشوھا للجوار أو المنظر العام للمدینة أو ج- أن یھدم العقار أو الساحة المحیطة بھ إذا كان في رأي اللجنة المحلیة أنھ ذو منظر منفر وبشع. د- أن یزیل الأضرار أو التشویھ الذي تسببھ أیة حدیقة أو ساحة خاصة للجوار. ه- إزالة أي محرك أو سیارة مھملة أو أیة أنقاض من العقار، أو خردة، أو حطب أو براكیات في العرصات المكشوفة على جوانب الطرق. 2- إذا صدر إخطار إلى المالك أو المشغل بمقتضى ھذه المادة إلا أن المالك أو المشغل لم ینفذ الإخطار خلال المدة المعینة فیھ یحق للجنة المحلیة أن تقوم بالعمل بالطریقة التي تراھا مناسبة على حسابھ وتحصل النفقات التي أنفقت في سبیل ذلك و/أو یغرم ھذا الشخص لدى إدانتھ بغرامة لا یزید عن العشرین دینارا وبتنفیذ مآل الإخطار خلال مدة معقولة تحددھا المحكمة وفي حالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانیر عن كل یوم یلي صدور الحكم. منع التلویث والتصرف بالنفایات ومیاه المجاري المادة (43) 1- إذا تبین للجنة المحلیة أو اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء كل ضمن اختصاصھ أن طرح أو تجمیع أو تصریف النفایات والمیاه العادمة من المساكن أو المصانع أو الزرائب أو الإصطبلات أو غیر ذلك یسبب أو قد یسبب مكاره أو أضرار إلى تلك المنطقة أو قد یلوث الشواطئ والینابیع والمیاه السطحیة والجوفیة بما فیھا الأنھار والبحیرات فیجوز لھا أن تصدر إلى الشخص المسؤول على ذلك إخطارا بإزالة المكرھة أو منع الضرر خلال مدة معینة في الإخطار ویذكر في الإخطار نوع الخطوات الواجب اتخاذھا لمنع وقوع الضرر أو المكرھة في المستقبل ولمراقبة ذلك. 2- إذا صدر إخطار بمقتضى ھذه المادة تطبیق ذات الإجراءات المتبعة في الفقرة الثانیة من المادة (42) من ھذا القانون. مراقبة حركة السیر على الطرق المادة (44) 1. إذا تبین للجنة المحلیة أو اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أن حركة السیر في أیة منطقة تتطلب مشروعا ھندسیا من أجل تحسین حركة السیر فیجوز لھا أن تقوم بنفسھا أو تتقدم بطلب إلى المدیر للتحضیر أو المساعدة في تحضیر مثل ھذا المشروع. 2. یوضع المشروع الھندسي بالتعاون مع دائرة السیر ویجوز أن یشتمل على الأسس اللازمة لتحسین حركة السیر كتحویل حركة سیر السیارات باتجاه واحد وتزوید وتركیب الأنوار الخاصة ومواقف السیارات وتركیب عدادات لوقوف السیارات وجزر السلامة وتحدید السرعة ومنع وقوف السیارات ومنع أو تحدید استعمال المنبھ (الزامور) وغیر ذلك من الأمور. 3. إذا وافقت لجنة التنظیم المحلیة على المشروع الھندسي تصدر أمرا بوضعھ موضع التنفیذ وینشر في جریدتین محلیتین. 4. یجوز للجان التنظیم المختصة أن تصدر تعلیمات تأمینا لتنفیذ المشروع وأن تحوي مثل ھذه التعلیمات فرض عقوبات وغرامات في حالة الإھمال أو المخالفة. حذفت عبارة "في الجریدة الرسمیة" الواردة في الفقرة (3) من ھذه المادة بموجب المادة (2) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. مراقبة الضوضاء المادة (45) 1- إذا تبین للجنة المحلیة أو للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أن ھناك ما یقلق الراحة العامة داخل منطقة المدینة وصادر عن تشغیل مشروع صناعي أو تجاري أو مشغل محددة أو منجرة أو كراج أو عن نشر دعایة تجاریة أو عن موسیقى أو عن أي مصدر آخر فیجوز لھا أن تصدر إخطارا إلى مالك أو شاغل الأرض أو البنایة أو أي شخص مسبب للضوضاء تطلب فیھ منع الضوضاء واتخاذ الخطوات اللازمة لرفعھا وعدم تكرار حدوثھا. 2- إذا صدر إخطار بمقتضى ھذه المادة تطبق ذات الإجراءات المتبعة في الفقرة الثانیة من المادة (42) من ھذا القانون. https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf الفصل السادس التعویض من جراء رفض الترخیص ومنح الترخیص بشروط القرار التنظیمي المادة (46) تعني عبارة "القرار التنظیمي" في ھذا الفصل ما یلي:- 1- في حالة تقدیم طلب من أجل الترخیص إلى اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء فإن عبارة "القرار التنظیمي" تعني قرار مجلس التنظیم الأعلى المستأنف إلیھ. 2- في حالة اختلاف وجھتي نظر اللجنة المحلیة واللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء فإن عبارة "القرار التنظیمي" تعني قرار لجنة التنظیم الأعلى صاحبة القرار النھائي. 3- في حالة تقدیم الطلب من أجل الترخیص إلى لجنة التنظیم المحلیة فإن عبارة "القرار التنظیمي" تعني قرار اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء حول قرار لجنة التنظیم المحلیة المستأنف إلیھا. التعویض من جراء القرارالتنظیمي المادة (47) 1- إذا كان القرار التنظیمي المشار إلیھ في المادة السابقة ینص على رفض الترخیص أو على منح الترخیص بشروط وتبین أن قیمة الفائدة العائدة إلى الشخص من الأرض المتخذ بشأنھا القرار التنظیمي ھي أقل مما لو منح الترخیص بدون شروط أو منح بشروط فیجوز للجنة التنظیم المعنیة أن تدفع إلى ذلك الشخص تعویضا یقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري المفعول آنذاك مساویا إلى الفرق بین القیمتین. 2- إذا كان رفض الترخیص أو منح الترخیص قد اتخذ لمصلحة شخص معین وبناء على طلبھ فیقوم ھذا الشخص بدفع التعویض، فإن أبدى رفضھ لدفع التعویض المطلوب یھمل طلبھ ولا یجاب. الحالات التي لا یدفع فیھا التعویض المادة (48) 1- لا یدفع تعویض في الحالات التالیة: أ- في حالة رفض الترخیص بشأن إحداث تغییر رئیسي في استعمال الأبنیة والأراضي. ب- في حالة رفض الترخیص لإعمار أرض موصوفة بمقتضى أي مخطط إعمار مقرر بأنھا معلقة بصورة مؤقتة لتنظیمھا إذا كان السبب أو أحد الأسباب المذكورة في قرار التعویض ینص على أن الإعمار المطلوب سابق لأوانھ استناداً إلى أحد الأمرین التالیین أو لكلیھما. أولاً- اولویة التعبیر ان وجدت كما ھو مبین على مخطط الاعمار المقرر للمنطقة الواقعة ضمنھا الارض. ثانیاً- النقص الموجود فیما یتعلق بالطرق وتزوید المیاه وخدمات المجاري العامة والوقت الذي یحتمل خلالھ تلافي مثل ھذا النقص. ج- في حالة رفض الترخیص لإعمار الأرض نتیجة للأسباب التالیة كلھا أو لأي واحد منھا. أولاً- إذا كانت الأرض غیر صالحة لنوع الإعمار المطلوب بسبب احتمال تعریضھا للفیضان أو للانھیار. ثانیاً- إذا كان إعمار الأرض یحمل السلطات العامة مصاریف باھظة لتأمین الطرق وإنشائھا وخطوط المیاه ومد شبكة المجاري العامة أو لأیة مرافق عامة أخرى ناتجة عن طبیعة الأرض الطبوغرافیة أو غیر ذلك. ثالثاً- إذا كان إعمار الأرض یعرقل أو یسيء أو یضر بالأشیاء الأثریة أو بالجمال الطبیعي أو بالمحافظة علیھا. د- في حالة فرض الأمور التالیة لدى منح الترخیص لإعمار أرض: أولاً- عدد أو تنسیق أو اتجاھات الأبنیة على أیة أرض. ثانیاً- القیاسات ومساحة الطابق والارتفاع والتصمیم والإنشاء والمظھر الخارجي لأیة بنایة والمواد التي ستستعمل في التشیید. ثالثاً- الطریقة التي ستخطط بھا الأرض بقصد الإعمار بما في ذلك تأمین مواقف السیارات وتحمیلھا وتفریغھا وتزویدھا بالمحروقات. رابعاً- نوع الاستعمال لأیة بنایة أو أرض. خامساً- تعیین أو تصمیم أیة وسیلة للاتصال بالطرق أو المواد التي ستستعمل في إنشاء ذلك أو القیود التي ستفرض على تلك الممرات والمعابر أو وسائل الاتصال. ه- في حالة وضع الشروط التي بموجبھا منح الترخیص من أجل التحجیر أو التعدین والردم أو الطم أو أي نوع من الحفریات. و- في حالة أي قرار تنظیمي اتخذ بمقتضى الأنظمة والأوامر والتعلیمات الساریة المفعول من أجل تحدید وتعیین الأمور التالیة: أولاً- كیفیة عرض وسائل الدعایة والإعلان. ثانیاً- صیانة الأراضي المتروكة أو المھجورة أو غیر المستعملة. ثالثاً- شبكة المجاري والمصارف والتصرف بالنفایات. رابعاً- حركة السیر على الطرق. خامساً- الضوضاء داخل مناطق المدن. - إذا كان أحد الأسباب فیما یتعلق برفض الترخیص لإعمار وتحسین أیة أرض أن تلك الأرض مخططة كمنطقة زراعیة أو إسكان أو أرض خلاء أو كمنطقة بیعیھ محتفظ بھا إلا أنھ یعطي الترخیص إذا كان ذلك الإعمار أو التحسین یعتبر من الأمور المرضیة لاستعمال الأرض الاستعمال المقرر (كالمباني للأمور الزراعیة ومساكن للمزارعین) أو للاستفادة من أرض واستثمارھا على نطاق محدود (كالإنشاءات السكنیة بمعدل سكنة واحدة في كل عشرة دونمات من الأرض على الأقل. ح- أي حكم یمنع أو یحدد القیام بعملیات بناء یتم إعداد مخطط تنظیم یوافق علیھ. 2- إیفاء بالغایة المقصودة من ھذه المادة یعتبر القرار التنظیمي إذا كان الترخیص مشروطا یمنع الإعمار في جزء معین من الأرض أنھ قرار برفض الترخیص على ذلك الجزء من الأرض فقط. لا یدفع التعویض اذا سمح بنوع أخر من الإعمار والتحسین غیر ما طلب المادة (49) 1- لا یمنح التعویض بمقتضى ھذا الفصل بسبب إصدار قرار تنظیمي یرفض إعمار أیة أرض بغض النظر عن الرفض المذكور إذا أمكن، إصدار ترخیص لنوع آخر من إعمار غیر ما طلب على جمیع الأرض أو على قسم منھا فقط. 2- إذا طلب التعویض بموجب ھذا الفصل عن حق المنفعة في الأرض یعتبر الترخیص للإعمار الذي تتناولھ ھذه المادة قائمة، بالنسبة لتلك الأرض أو لأي جزء منھا إذا ظھر أن ھنالك ترخیصا أو تعھدا من لجان التنظیم المختصة بمنح الترخیص لنوع آخر من الإعمار بحق تلك الأرض أو بحق أي جزء منھا وغیر خاضع لأیة شروط عدا ما ورد منھا في المادة 48 الفقرة (أ- د) من ھذا القانون ویشترط في ذلك أن یكون الترخیص أو التعھد بالترخیص قد صدر قبل أن تصدر اللجنة قرارھا بشأن طلب الإعمار المطلوب. 3- تطبق أحكام ھذه المادة على أیة إعمار ذات صبغة سكنیة أو تجاریة أو صناعیة أو حوانیت أو مكاتب أو فنادق وكراجات أو مضخات الكاز والبنزین وما شابھ أو دور السینما أو أماكن التسلیة أو مباني صناعیة (بما في ذلك المستودعات) أو أي مجموع منھا. شروط عامة لطلب التعویض المادة (50) 1- لا یدفع التعویض إلا إذا قدم طلب بذلك في الوقت المحدد وفقاً لأحكام ھذه المادة وعلى النماذج المعینة. 2- لا ینظر بطلب التعویض بمقتضى ھذا الفصل إلا إذا قدمھ المتضرر خلال ثلاثة أشھر ابتداء من تاریخ تبلیغھ القرار التنظیمي إلا إنھ یجوز للوزیر ولجان التنظیم المعنیة في الحالات الخاصة قبل انتھاء مدة الثلاثة أشھر أن تمدد المھلة لتقدیم التعویض لمدة شھر آخر كحد أقصى. 3- على طالب التعویض أن یدعم طلبھ بالبیانات الثبوتیة المؤیدة وبأیة معلومات أخرى - تتناول علاقة الطالب بالأرض موضوع طلب التعویض وبعلاقة أشخاص آخرین فیھا. 4- إذا لم یجر اتفاق حول قیمة التعویض الواجب دفعھ بمقتضى أحكام ھذا الفصل فتقرر القیمة وفقا لأحكام قانون الاستملاك الساري المفعول. استملاك الأرض بدلا عن دفع التعویض المادة (51) إذا قبل طلب التعویض بمقتضى أحكام ھذا الفصل بشأن أیة أرض فیجوز للوزیر أو لجان التنظیم المعنیة خلال شھر واحد من تاریخ ً من الشخص الذي قرر لھ التعویض شراء تلك الأرض التي تتعلق إقرار ھذا التعویض بدلا من دفع قیمة التعویض أن تطلب خطیا بالاستملاك الإجباري للمنفعة العامة وفقا لأحكام قانون الاستملاك وتقدر قیمة الأرض المطلوب استملاكھا وفقا لأحكام القانون المذكور بعد أن یؤخذ بنظر الاعتبار الأحكام الواردة بالفصل الثامن من ھذا القانون. الفصل السابع عوائد التنظیم فرض عوائد التنظیم العامة والخاصة مادة (52) 1. یجوز لمجلس التنظیم الأعلى وبعد الاستئناس بآراء لجان التنظیم المعنیة أن یقرر فرض عوائد تنظیم عامة على أیة منطقة تنظیم أو على أي قسم من تلك المنطقة وینشر ھذا القرارفي جریدتین محلیتین ویشمل تحدیدا واضحا للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظیم العامة علیھا كما یشمل نسبة العوائد المقررة على أساس قیمة الأرض المخمنة بعدد تنظیمھا أو على أي أساس آخر یبین في الأمر. 2. تفرض عوائد التنظیم العامة لتغطیة النفقات والمصاریف التي أنفقت أو ستنفق في إعداد المشاریع وتنفیذھا للمنطقة الذي تفرض فیھا بما في ذلك إدارة ومراقبة وتنفیذ أحكام ھذا القانون في تلك المنطقة وكذلك لتغطیة أیة مصروفات فنیة أو إداریة أنفقت أو ینتظر أن تنفق في ھذا السبیل وتستوفى ھذه العوائد من جمیع أصحاب الأراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظیم العامة. 3. یجوز للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء وللجنة التنظیم المحلیة في أي وقت من الأوقات أن تقرر فرض عوائد تنظیم خاصة على أیة منطقة تنظیم تابعة لھا أو على أي قسم من تلك المنطقة وینشر ھذا القرارفي جریدتین محلیتین ویشمل مثل ھذا القرار على تحدید واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظیم الخاصة علیھا كما یشمل نسبة العوائد المقرر على أساس قیمة الأرض المخمنة أو على أي أساس آخر یبین في الأمر. 4. تفرض عوائد التنظیم الخاصة لتغطیة المصاریف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضیر وتنفیذ ومراقبة مخططات التنظیم و/أو الإعمار وتطبیق أحكام ھذا القانون وبصورة خاصة ما یتعلق بالأشغال والأمور التالیة: أ. إنشاء أو تحسین الطرق بما في ذلك الممرات الرجلیة والأرصفة وتوسیعھا وتحسینھا وما یتبع ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق وأیة أمور أخرى لتحسین وتجمیل المدن. ب. استملاك الأراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالأراضي والعقارات. ج. تخطیط وإنشاء الشواطئ للسباحة وتخطیط وإنشاء أماكن التنزه والملاعب الریاضیة والمیادین وساحات لعب الأطفال. د. تصمیم وإنشاء وزراعة الحدائق العامة وصیانتھا. ه. اتخاذ الإجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائیة. و. المحافظة على المناطق الطبیعیة والمحتفظ بھا وزراعتھا وصیانتھا والمحافظة علیھا. ز. ھدم وإعادة إنشاء وإعادة تخطیط مناطق الإنشاء المعینة والمحددة بھذه الصفة أنھا غیر صالحة أو مناسبة للسكن أو أي استعمال آخر على مخططات الإعمار و/أو التنظیم المقررة. ح. ھدم وإعادة تشیید أي بناء أو إنشاء ویشمل ذلك الأسیجة والمجاري وشبكة المیاه وخطوط السكك الحدیدیة وخطوط الكھرباء والھاتف. ط. إنشاء شبكة المجاري وتصریف النفایات والوقایة الصحیة وأیة مسائل صحیة أخرى. ي. أي أمر آخر یكون قد نص علیھ مخطط التنظیم و/أو الإعمار وأي أمر آخر تعتبره لجنة التنظیم المعنیة أنھ یحسن الجوار والأحوال المعیشیة العامة للمنطقة أو المواطنین. 5. یجوز للجنة التنظیم المعنیة عند تقریرھا قیمة العوائد التي سیدفعھا أي مالك بمقتضى ھذه الفقرة أن تأخذ بعین الاعتبار مساحة قطعة الأرض التي تخص ذلك المالك وطول واجھتھا الأمامیة وأي عامل آخر ھو في رأیھا ذو علاقة بالموضوع. 6. یجوز لمجلس التنظیم الأعلى كما یجوز للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أو اللجنة المحلیة للتنظیم اتخاذ قرار في زیادة نسبة عوائد التنظیم العامة أو الخاصة حسب مقتضى الحال أو تخفیضھا إذا رأت ذلك مناسبا وینشر مثل ھذا القرار في جریدتین محلیتین. 7. تجبى عوائد التنظیم العامة والخاصة من المالك وتعني كلمة المالك فیما یتعلق بھذه المادة الشخص الذي یتقاضى وقت صدور قرار فرض عوائد التنظیم العامة أو عوائد التنظیم الخاصة بدل إیجار أو إیراد أو ریع أرض أو عقار سواء أكان لحسابھ الخاص أم بصفتھ وكیلا أو قیما على شخص آخر والشخص الذي یتقاضى إیجارا أو إیرادا لأرض فیما لو كانت مؤجرة سواء كانت الأرض في حیازتھ أم لم تكن وسواء أكان ھو مالكھا المعروف أو مالكھا المسجل أم لم یكن وتشمل الشریط والمتولي على الوقف. 8. تسدد عوائد التنظیم خلال مدة أقصاھا الیوم الأول من شھر كانون الأول للعام الذي تحققت فیھ تلك العوائد وإذا تأخر تسدید العوائد عن الموعد المذكور فیحق لمجلس التنظیم الأعلى أو للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء وللجنة التنظیم المحلیة فرض غرامة لا تتجاوز 10% من قیمة العوائد المتأخر دفعھا فإن تأخر تسدید العوائد رغم ذلك في السنة التي تلیھا تضاعف الغرامة لتصبح 20% من قیمة العوائد المستحقة. حذفت عبارة "في الجریدة الرسمیة" الواردة في الفقرات ( 6،3،1) من ھذه المادة بموجب المادة رقم (2) من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تعدیل قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعدیلاتھ. تحصیل وجبایة عوائد التنظیم العامة والخاصة المادة (53) 1- یبلغ مجلس التنظیم الأعلى وتبلغ لجنة التنظیم المختصة أو الرئیس أو أي شخص آخر تفوضھ إشعاراً لكل مالك فرضت علیھ عوائد تنظیم عامة أو خاصة تعلمھ فیھ بمقدار العوائد المفروضة علیھ وتكلفھ في ذلك الإشعار بأن یدفع لھا تلك العوائد خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغھ، وإذا تعذر إبلاغھ بالإشعار الخطي، یبلغ بواسطة إعلان في جریدة محلیة وفي الأماكن المخصصة للإعلان في مركز المجلس أو اللجنة المختصة. 2- تدفع عوائد التنظیم إما دفعة واحدة أو على دفعات على أن لا یتأخر التسدید عن المدة المحددة في المادة 52 الفقرة (8) من ھذا القانون. 3- إذا لم یتم دفع عوائد التنظیم خلال المدة المقررة فعندئذ: أ- تحصل العوائد بنفس الطریقة التي تحصل فیھا ضرائب البلدیة والمجالس القرویة والحكومة حسب مقتضى الحال. ب- إذا لم یكن ھنالك مجلس بلدي أو مجلس قروي فتحصل عوائد التنظیم وعوائد التحسین بنفس الطریقة التي تحصل فیھا ضریبة الأبنیة والأراضي داخل مناطق البلدیات وأیة ضریبة أخرى في المناطق القرویة. https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf https://mjr.ogb.gov.ps/Decrees/Download/?p=21c47e4f-156c-4039-8154-ce78fc197707.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85(13)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202020%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA.pdf 4 - تحفظ عوائد التنظیم العامة أمانة في صندوق الحكومة باسم مجلس التنظیم الأعلى أو اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أو المحلیة وذلك لحساب الجھة التي تحملت نفقاتھا وتورد عوائد التنظیم الخاصة إلى صندوق البلدیة التي تقع ضمن المنطقة المفروض عوائد التنظیم علیھا والتي تتبعھا كمنطقة تنظیم (وتشمل المناطق البلدیة والتنظیمیة التابعة لھا). عوائد تحسین الأراضي المادة (54) 1- إذا تحسنت قیمة أرض خالیة من البناء واقعة في منطقة التنظیم نتیجة لوقوعھا بجوار موقع یشار إلیھ فیما بعد بالموقع اختیر لتقوم الحكومة أو البلدیة بإعماره وتحسینھ أو لتقوم أیة سلطة عامة أخرى أو مؤسسة أو النقابات أو الجمعیات وما إلى ذلك باعماره وتحسینھ فعندئذ ینبغي دفع عوائد تحسین على ھذه الأرض. 2- تستوفي عوائد التحسین على أساس الفرق بین ثمن ھذه الأرض والقیمة التي كانت متوقعة لھا فیما لو بیعت، في الحالة التي كانت بھا، وبرغبة من مالكھا في التاریخ الذي سبق اختیار الموقع ذلك للأعمار. 3- تستوفي عوائد تحسین الأرض بنسبة 20% من قیمة ھذا الفرق إذا كانت الأرض تقع ضمن مسافة لا تتجاوز الخمسمائة متر عن الموقع وبنسبة 10% من قیمة ھذا الفرق إذا كانت تقع على بعد یزید على الخمسمائة متر عن الموقع ولكن لا یتجاوز الألف متر. 4- إذا كانت الأرض المفروض علیھا عوائد التحسین تقع ضمن قطعة تنظیم البلدیة أو المدینة فتدفع عوائد التحسین ھذه إلى صندوق بلدیة المدینة وإذا كانت خارجة عن حدود منطقة تنظیم المدینة فتدفع إلى صندوق الحكومة أمانة باسم مجلس التنظیم الأعلى أو اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء. 5-تصرف عوائد التحسین لتغطیة تكالیف الاستملاك ودفع التعویضات ومصاریف تنفیذ مخطط التنظیم و/أو الإعمار، إذا وجدت ضمن منطقة التنظیم المعنیة. تقیید معاملة نقل الأراض المادة (55) 1- لا یجوز قید أیة معاملة بشأن انتقال وتسجیل أیة أملاك غیر منقولة في أي سجل من سجلات الحكومة ما لم یبرز المالك شھادة بأنھ سدد كافة عوائد التنظیم العامة وعوائد التنظیم الخاصة وعوائد تحسین الأرض المتعلقة بالأملاك غیر المنقولة المذكورة. 2- لا یجوز إصدار رخصة لإعمار أیة أرض ولا تصدر أیة رخصة بناء علیھا ما لم یدفع جمیع ما یستحق على الأرض من عوائد التنظیم العامة والخاصة وعوائد التحسین. الفصل الثامن استملاك الأرض المادة (56) 1- إذا عینت على مخطط التنظیم المقرر أیة أرض من الاستملاك الإجباري فیجوز لمجلس التنظیم الأعلى أو للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أو اللجنة المحلیة كیفما یكون الحال أن تتقدم بطلب لاستملاكھ وفق الأحكام المنصوص علیھا في قانون الاستملاك الساري المفعول باعتبار أنھا ضروریة للمنفعة العامة. 2- یحق لمجلس التنظیم الأعلى لدى إعلان منطقة ما منطقة تنظیم بمقتضى ھذا القانون وقبل أو خلال تحضیر تخطیط الإعمار لتلك المنطقة أن یتقدم بطلب استملاك أیة أرض استملاكا إجباریا یرى أنھا ضروریة للمنفعة العامة وفقا للأحكام المنصوص علیھا في القانون الساري المفعول. 3- على الرغم مما ورد في قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة أو أي قانون آخر، یجوز استملاك أیة أرض معینة على مخطط التنظیم و/أو الإعمار لتستملك إجباریا بقیمتھا الرائجة بالتاریخ الذي وضع فیھ أمر إعلان تلك المنطقة، أنھا منطقة تنظیم موضع التنفیذ. 4- یحق للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة بموافقة مجلس التنظیم الأعلى استملاك أیة أراضي أو عقارات من أجل إعادة تنظیم أي جزء من منطقة التنظیم لإنشاء وأعمار المساكن الشعبیة. 5- یجوز استملاك أجزاء الأراضي غیر الصالحة كلیا أو جزئیا للبناء بقصد ضمھا إلى غیرھا من الأراضي المجاورة لتصبح بعد دمجھا إلیھا بالمساحة والشكل الذي یتطلبھما المشروع التنظیمي وتسجیلھا باسم مالك القطعة المجاورة التي ضمت إلیھا بعد قیامھ بدفع التعویض المترتب دفعھ إلى المالك بالطریقة التي تراھا لجنة التنظیم المختصة مناسبة. استبدال الأراض المادة (57) على الرغم مما ورد في المادة السابقة یكون لمجلس التنظیم الأعلى واللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة المعنیة صلاحیة الاتفاق مع صاحب أیة أرض نزعت ملكیتھا على الوجھ المذكور فیما تقدم على ملكیة أرض أخرى إلیھ سواء أكانت واقعة في منطقة أرضھ المستملكة أم لم تكن في مقابل جمیع الحقوق الناشئة عن نزع الملكیة أو بیعھا بدلا من دفع قیمة الأرض نقدا لھ وفي حالة نزع ملكیة أرض تخص عددا من الوكلاء أو من المالكین المجاورین المذكورین یكون لمجلس التنظیم الأعلى وللجان التنظیم المعنیة صلاحیة الاتفاق مع المالكین المذكورین على أن تنقل إلیھم أو إلى كل منھم بالانفراد أو الاشتراك ملكیة أرض أخرى سواء أكانت واقعة في تلك المنطقة أم لم تكن بدلا من دفع قیمة الأرض لھم نقداً ویجوز لمجلس التنظیم الأعلى ولجان التنظیم المعنیة عند حصول ھذا الاتفاق أن تعید تقسیم أیة أرض لا حاجة لنزع ملكیتھا من أجل مخطط الإعمار بین المالكین المذكورین جمیعھم أو بعضھم سواء أكانت الأرض واقعة ضمن منطقة مخطط الإعمار المقرر أم لم تكن. نزع الملكیة من أجل الطرق والحدائق والساحات العامة والمواقع الخاصة بالمدارس المادة (58) 1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر یكون لمجلس التنظیم الأعلى وللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة صلاحیة نزع ملكیة أیة أرض مشمولة في مخطط تنظیم مقرر وضروریة لفتح أو لإنشاء أو تحویل أو توسیع أي طریق أو شارع أو میدان أو حدیقة أو ساحة عامة أو موقف عام بدون تعویض عنھا على أن لا تزید ھذه المساحة المنزوعة ملكیتھا من الأرض أو مجموعة من الأراضي على 30% من كامل مساحتھا ویشترط في ذلك أن لا تزید ھذه النسبة في أي وقت من جراء تعدیل أو توسیع میدان أو طریق ویحق لمجلس التنظیم الأعلى وللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة المعنیة بعد إعطاء المالك مھلة شھر واحد بإشعار كتابي أن تضع یدھا في الحال على ھذه الأرض أو مجموعة الأراضي التي لا تزید مساحتھا على 30% من المساحة الكاملة كما ذكر للغایات التي سلف بیانھا من قبل اللجنة المعنیة بعد اعتبار جمیع ظروف القضیة وإذا أخذ في أي وقت أكثر من 30% من مساحة الأرض یدفع تعویض لصاحبھا عما زاد على ھذه النسبة. 2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر یكون للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة بموافقة مجلس التنظیم الأعلى صلاحیة تخطیط أو توسیع أي شارع أو طریق أو ممر معبر أو درج من جھة واحدة. التصرف بالأرض المادة (59) 1- یجوز لمجلس التنظیم الأعلى كما یجوز للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أن تتصرف بالأرض المستملكة من أجل الغایات الواردة في البند "و" الفقرة "4" من المادة 24 من ھذا القانون سواء أكان الاستملاك إجباریا أم الاتفاق بطریق البیع أو الإجارة إلى أیة سلطة محلیة أو حكومیة أو أیة مؤسسة أخرى أو شخص آخر من أجل أعمارھا. 2- أ- یحق لمجلس التنظیم الأعلى كما یجوز للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة إنشاء أیة طریق والقیام بجمیع أو بعض الأشغال التي تتفرع عن ذلك الإنشاء في الأراضي المجاورة لتلك الطریق. ب- یحق لمجلس التنظیم الأعلى كما یجوز للجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة حسب ما یكون الحال أن تحول أو تنقل أیة طریق حالیة أو تعلن انقطاع كافة الحقوق العمومیة المتعلقة بالمرور منھا اعتبارا من تاریخ التحویل أو الإقفال. ویشترط أن تقوم لجان التنظیم المعنیة قبل إجراء ذلك بإیجاد طرق أو ممرات تستخدم بدلا من تلك التي حولت أو ألغیت. ج- یجوز لمجلس التنظیم الأعلى وللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة حسب مقتضى الحال التصرف بأیة أرض أصبحت غیر لازمة لأیة طریق بالصورة التي تستصوبھا على أن تأخذ بنظر الاعتبار وضع قطع الأراضي المجاورة قبل تحویل الطریق أو إقفالھا وبعده. كما یجوز إذا ما رأت ذلك مناسبا بیع فضلات الطرق إلى المالك أو المالكین المنتفعین بالسعر المعقول العادل وإعادة قیمتھا إلى صاحب الأرض الأساسي فیما لو بقي ھو المالك للأرض وكان موقع الطریق قد استملك منھ دون دفع تعویض بعد خصم %25 من محصل البیع الصافي كمصاریف دائریة. الفصل التاسع أحكام متفرقة سلطة الدخول إلى الأملاك المادة (60) 1- یخول مجلس التنظیم الأعلى وتخول اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء والمحلیة صلاحیة الدخول في أي وقت بعد وضع مخطط التنظیم و/أو الإعمار موضع التنفیذ إلى أیة أرض تؤلف موقع طریق أو تلزم لتوسیع أو تحویل أیة طریق موجودة وأن تنشئ فیھا أو تسمح فیھا بإنشاء خطوط المجاري أو شبكة میاه أو خطوط الكھرباء أو الھاتف بعد إعطاء إشعار مدتھ 15 یوما إلى مالكي تلك الأراضي. 2- یجوز لكل شخص مفوض من قبل سلطة تنظیمیة أن یدخل في أي وقت إلى أیة أرض من أجل مسحھا أو تقدیر قیمتھا بما لھ علاقة بالأمور التالیة: أ- تحضیر وتصدیق وعمل أو تعدیل أي مشروع تنظیم لھ علاقة بتلك الأرض بمقتضى ما ورد في الفصل الثالث من ھذا القانون ویشمل ذلك أعمال المساحة. ب- أي طلب قدم بمقتضى الفصل الرابع من ھذا القانون أو بمقتضى أي أمر أو نظام أو تعلیمات وضعت بمقتضى ھذا القانون من أجل الحصول على رخصة أو موافقة أو قرار بشأن تلك الأرض أو أیة أرض أخرى. ج- أي قرار اتخذتھ السلطة التنظیمیة بإصدار أي إشعار أو أمر أو أخطار بمقتضى أحكام الفصل الخامس من ھذا القانون أو بمقتضى أي أمر أو نظام صادر بمقتضى ھذا القانون. د- أي طلب للتعویض یدفع من قبل السلطة التنظیمیة بمقتضى ھذا القانون. 3- یتوجب على الشخص المفوض بالدخول إلى أیة أرض بمقتضى ھذه المادة أن یبرز شھادة التفویض إذا طلب منھ ذلك ولا یجوز لھ الدخول إلى أیة دار أو مسكن مشغولة دون موافقة الساكن إلا إذا أرسل إشعارا خطیا بذلك إلى الساكن المذكور قبل أربع وعشرین ساعة على الأقل یعین فیھ وقت الدخول المطلوب. 4- كل شخص یقوم قصدا بتأخیر الشخص المفوض عن ممارسة أعمالھ المخولة إلیھ بمقتضى ھذه المادة یعاقب لدى إدانتھ بغرامة لا تتجاوز 25 دینارا. 5- إذا سمح لأي شخص بالدخول إلى مصنع أو معمل أو ورشھ وفقا لأحكام ھذه المادة إلا أنھ اطلع أي شخص آخر على معلومات سریة حصل علیھا خلال وجوده في ذلك المصنع أو المعمل أو الورشة بشأن أي عمل تجاري أو صناعي یتعلق بذلك المصنع أو الورشة أو المعمل ولم یكن الإنشاء بتلك المعلومات من طبیعة العمل الذي خول الدخول إلى العقار من أجلھ یعاقب لدى إدانتھ بغرامة لا تتجاوز 150 دینارا أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشھر أو بكلتا العقوبتین معا. 6- تشمل الصلاحیات المخولة بمقتضى ھذه المادة لأعمال المسح لأیة أرض صلاحیة التنقیب والحفر والتعدین بقصد التثبت من طبیعة التربة السفلیة أو من وجود المعادن أو المیاه الجوفیة في تلك الأرض. 7- إذا لحق بالأرض أیة أضرار نتیجة للأعمال الواردة في الفقرة السادسة من ھذه المادة فیترتب أن تدفع السلطة التنظیمیة المعنیة لدى مطالبتھا بذلك تعویضا عادلا إلى المالك أو المشغل. الأسوار والأسیجة والأشجار والحدائق المادة (61) 1- تخول السلطات التنظیمیة صلاحیة إصدار أمر إلى أصحاب الأراضي الواقعة على جانبي الطریق المنشأة تكلفھم فیھ بأن ینشئوا على حدود تلك الأراضي أسواراً أو أسیجة وتقرر ارتفاع تلك الأسوار أو الأسیجة والمواد التي تستعمل في إنشائھا وطریقة إنشائھا وغرس وتشذیب النباتات والشجیرات والمحافظة علیھا وإقامة أو إزالة العوائق الأخرى التي تحجب النظر بین خط البناء وخط الطریق. 2- یترتب على أي مالك تبلغ أمرا بمقتضى ھذه المادة أن ینشئ السور أو الأسیجة الذي یكلف بإنشائھا خلال المدة المقررة في ذلك الأمر أو أن یزیل العائق المشار إلیھ في الأمر وأن یراعي متطلبات الأمر من كافة الوجوه الأخرى فإذا تخلف المالك عن مراعاة تطلبات الأمر خلال المدة المعینة فیھ فیجوز للسلطة التنظیمیة المعنیة أن تتخذ التدابیر لتنفیذ الأشغال المقررة في الأمر وأن تحصل مصاریفھا من ذلك المالك كما تحصل ضرائب الحكومة والبلدیة. 3- مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانیة من ھذه المادة یعاقب كل من أھمل أو تخلف عن العمل بالإشعار لدى إدانتھ بغرامة لا تتجاوز 25 دینارا. إصدار وتبلیغ الإشعارات المادة (62) 1- یعتبر كل إخطار أو إعلان أو أمر مستند آخر یقضي ھذا القانون أو یصرح بتبلیغھ أنھ بلغ حسب الأصول وبوجھ قانوني إذا: أ- سلم إلى الشخص الذي صدر بحقھ الإخطار أو الإعلان أو الأمر المستند الآخر. ب- بتركھ في مسكن ذلك الشخص أو في آخر مكان معروف أنھ یسكنھ، وفي حالة إعطاء ذلك الشخص لعنوانھ یرسل الإشعار لذلك العنوان. ج- أرسل بالبرید المسجل معنونا إلى مسكن ذلك الشخص أو إلى آخر مكان معروف أنھ یسكنھ وفي حالة إعطاء ذلك الشخص لعنوانھ، بإرسالھ إلى ذلك العنوان. د- سلم إلى رئیس دیوان أو سكرتیر أو كاتب الشركة أو في مكتبھا الرئیسي المعروف إذا كان المطلوب تبلیغھ ھو الشركة أو أحد العاملین فیھا أو أرسل بالبرید المسجل باسم مدیر الشركة أو كاتبھا أو سكرتیرھا. 2- إذا صدر أي إخطار أو إعلان أو أمر أو مستند إلى أي شخص یكون ذا مصلحة في العقار ولم یعثر على ذلك الشخص بعد البحث لمدة معقولة أو لم یعرف اسمھ أو إذا صدر أي إعلان أو إخطار أو أمر إشعار مستند إلى أي شخص بصفتھ شاغلا لذلك العقار فعندئذ یعتبر أنھ تبلغ بشكل صحیح وبوجھ قانوني ذا: أ- سلم أو أرسل بالبرید بالطریق المبینة في البنود أ، ب، ج، من الفقرة الأولى من ھذه المادة على أن یكون قد وجھ إلى ذلك الشخص إما باسمھ أو بكلمة "المالك" أو "الشاغل" لذلك العقار. ب- أرسل بالبرید المسجل إلى ذلك العقار ولم یعد إلى السلطة الصادرة عنھا أو سلم إلى أي شخص موجود في ذلك العقار أو علقھ في مكان بارز من ذلك العقار على أن یكون قد وجھ بالشكل المذكور في البند السابق من ھذه المادة وأثبت علیھ بما یدل على أنھا أرسلت لھم. 3- إذا صدر إشعار أو مستند إلى جمیع ذوي المصلحة في أیة أرض أو إلى جمیع شاغلي العقارات الموجودة على تلك الأرض لأنھ تبین أن قسما من ھذه الأرض غیر مشغولة فعندئذ یعتبر ھذا الإشعار أو الإعلان أو الإخطار أو الأمر أو المستند أنھ صدر بشكل صحیح إلى جمیع ذوي المصلحة في الأرض وإلى جمیع شاغلي العقارات الواقعة على ذلك القسم (ما عدا الشخص الذي یكون قد أعطى عنوانا آخر لتبلیغھ بواسطتھ) وإذا وجھ بعنوان (إلى المالكین) أو (إلى الشاغلین) (لذلك القسم من الأرض) وعلق في مكان بارز منھا. 4- ترسل نسخة من الإشعار أو الإعلان أو الأمر أو المستند إلى مدیر الأراضي والمساحة أو إلى مسجل الأراضي في ذلك اللواء إذا اعتبر أن ذلك مناسبا وتسجل محتویاتھ في سجل الأراضي. المادة (63) لا یجوز البناء في الأراضي الشدیدة الانحدار القابلة للانھیار أو الانزلاق والتي تحدد على المخططات التنظیمیة التفصیلیة و/أو/ الإعمار، ویعتبر الترخیص في ھذه المناطق قطعیا وغیر قابل للطعن بأي وجھ من الوجوه. الأراضي المكشوفة والأبنیة المؤقتة والأبنیة البالیة والتي تشكل مكرھة صحیة المادة (64) 1- یجوز للسلطات التنظیمیة المعنیة إصدار أمر إلى المالك بأن یزیل على نفقتھ الخاصة خلال أي وقت معین بالأمر أیة إنشاءات مؤقتة أو بالیة أو خطرة أو تشكل مكرھة صحیة مرخصة كانت في الأصل أم أنشئت أصلا بدون رخصة وفي حالة تخلفھ عن إزالة الإنشاء خلال المدة المقررة بالأمر یكون لسلطة التنظیم المعنیة حق إزالة الإنشاء الذي صدر الأمر بھدمھ على نفقة المالك ولا یدفع أي تعویض على ذلك. 2- لا یجوز إبقاء الأراضي المحاذیة للشوارع الرئیسیة مكشوفة ویجوز للجان التنظیمیة تكلیف أصحابھا بتسویرھا خلال المدة التي تحددھا وإذا تخلف عن ذلك خلال المدة المحددة فإنھ یحق للجنة التنظیمیة المختصة حسب مقتضى الحال القیام بھا على نفقتھم كما یمنع إشغال الأراضي المكشوفة بالأبنیة المؤقتة أو أي إنشاءات تشوه المنظر العام أو استعمالھا لمعامل اللبن أو المصانع أو الكراجات أو أشغالھا بالأكشاك والخردة والحطب والبراكیات وما إلى ذلك ویجوز للجان التنظیمیة القیام بإزالتھا على نفقة أصحابھا إذا تخلفوا عن ذلك وتجبى ھذه النفقات بالطرق التي تحصل بھا رسوم وأموال البلدیات خلال المدة التي تحدد لھم دون أن یحق لھم المطالبة بأي تعویض عن ذلك. صلاحیة طلب المعلومات المادة (65) یجوز لسلطات التنظیم المعنیة بقصد تمكینھا من وضع أي أمر أو إخطارا أو إشعار أو مستند أو تعلیمات بمقتضى الصلاحیات المخولة لھا بھذا القانون أن تطلب من مالك أو شاغل أي عقار ومن أي شخص یتقاضى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إیجارا عن أي عقار تزویدھا خطیا بطبیعة مصلحتھ في ذلك العقار وباسم وعنوان أي شخص معروف لدیھ أن لھ مصلحة فیھ سواء بصفتھ مالكا أو مرتھنا أو مؤجرا أو بأیة صفة أخرى. وكل شخص یھمل أو یتقاعس عن تقدیم ھذه المعلومات أو یضلل في إعطائھا إذا ما طلب إلیھ ذلك بمقتضى ھذه المادة یعاقب لدى إدانتھ بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانیر. المادة (66) عند فرض العقوبة وفقا لأحكام ھذا القانون لا یجوز تطبیق أحكام المادة (100) من قانون العقوبات لسنة 1961م. إصدار الأنظمة المادة (67) لمجلس الوزراء بتوصیة من مجلس التنظیم الأعلى إصدار أنظمة لجمیع أو بعض مناطق التنظیم بقصد تنفیذ أحكام ھذا القانون لا سیما فیما یتعلق منھا بأي أمر من الأمور التالیة: 1- تقدیم طلبات للرخص ومنحھا ومدة نفاذھا وتجدیدھا وإلغاؤھا. 2- إلحاق شروط خاصة بأیة رخصة. 3- الأشغال التي تجري في الأبنیة أو الأراضي المقدم طلب للحصول على رخصة بشأنھا أو استعمال تلك الأبنیة أو الأراضي وإیداع خرائط ومقاسم ومصورات للإشغال التي ینوي إجراءھا مع الحسابات الفنیة المتعلقة بھا وأیة معلومات تطلب اللجنة الإقلیمیة للتخطیط والبناء أو المحلیة تزویدھا بھا فیما یتعلق بالشغل أو الاستعمال المنوي القیام بھ. 4- إنشاء الأبنیة المؤقتة واستعمالھا وھدمھا وإزالتھا. 5- عرض الطریق وتخطیطھا ووضع تصامیم لھا وتعبیدھا. 6- المواد المستعملة في بناء الأبنیة وكیفیة بنائھا أو تصلیحھا أو إجراء تغییرات فیھا ومظھرھا الخارجي ومقاومتھا للحریق ووسائل التھویة لھا وإنشاء المصارف وأصول تنظمیھا وتركیبھا وتوفر الأسباب الصحیة لھا والإنارة والتدفئة وتورید المیاه إلیھا وطریقة تركیب شبكتھا وإیصال المصارف بشبكة المجاري العامة طریق الأملاك المجاورة. 7- سلامة مشغلي الأبنیة أو مستعملیھا وجمیع الأشخاص اللاجئین إلیھا. 8- ھدم الأبنیة المقامة خلافا لأحكام ھذا القانون أو أي مخطط إعمار أو تعلیمات أو أوامر أو رخص وضعت أو منحت أو تعتبر أنھا وضعت أو منحت بمقتضى ھذا القانون وھدم الإنشاءات الخطرة. 9- مباني الاجتماعات العامة وأماكن اللھو ودور السینما. 10- إعداد رحبات ومواقف وكراجات للسیارات في جوار الأبنیة والدخول إلى تلك الرحبات والمواقف والكراجات والخروج منھا. 11- وضع الأنقاض والمواد والركام على الطرق والأراضي وإزالتھا منھا. 12- سلامة الجمھور والعمال والمستخدمین في الأشغال المتعلقة بالطرق أو الأبنیة. 13- زمان وكیفیة وماھیة الأبنیة والأراضي ووجوه الاستعمال. 14- الأمور والأعمال الواجب دفع الرسوم عنھا ومبلغ تلك الرسوم والظروف التي یترتب فیھا إیداع تأمین عن طلبات الترخیص ومبلغ التأمینات والظروف التي تصادر فیھا التأمینات المذكورة. 15- تحضیر أي مشروع وتنفیذه مع سائر الأمور المتفرعة عن ذلك. 16- نماذج ومضمون إعلانات أو إشعارات الاعتراض على أي مشروع أو مخطط إعمار. 17- النماذج التي تستعمل والأصول التي تتبع في تقدیم ادعاءات الأضرار التي تلحق بالأملاك من جراء أي مشروع أو مخطط إعمار. 18- الأمور الضروریة للتأكد من عدم القیام بأیة أشغال أو استعمال یتطلب الحصول على رخصة بھ دون الحصول على رخصة أو خلافا لشروط الرخصة الصادرة بھ. 19- فحص واختبار المواد التي استعملت في إنشاء أیة بنایة أو التي ستستعمل في إنشائھا. 20- تنظیم الحقوق والالتزامات المتبادلة بین المالكین المجاورین أو مستأجري أو مشغلي الأملاك الواقعة ضمن أیة منطقة فیما یتعلق في إنشاء الحیطان المشتركة والحیطان الخارجیة والمواد التي تبنى منھا وأسس ھذه الحیطان وتصلیحھا وصیانتھا. وتنظیمھا وطریقة الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشأ عن ھذه الحقوق والالتزامات. 21- الأمور الضروریة لتسویة الحدود أو ضم القطع بقصد جعلھا صالحة للبناء أو لتخطیط الطرق. 22- تقریر مقدار التعویض إن كان ثمة تعویض الذي یدفع إلى مالك أیة قطعة واقعة في منطقة أعادت اللجنة المحلیة أو الاقلیمیة تنظیمھا بسبب تخصیص قطعة أخرى لذلك المالك غیر قطعتھ الأصلیة التي یمتلكھا وتعیین الشخص الذي أو الأشخاص الذین یترتب علیھم دفع ذلك التعویض أو أي قسم منھ إلى ذلك المالك وتعیین الشخص الذي أو الأشخاص الذین أو ھیئة الأشخاص التي تفصل في ھذه المسائل. 23- ھدم وإزالة الأحیاء القدیمة التخطیط أو البالیة وإنشاء أحیاء جدیدة عوضاً عنھا. 24- ھدم وإزالة الأبنیة المھجورة ذات المنظر البشع. 25- إعداد الملاجئ للوقایة من الغارات الجویة. 26- استملاك وتخطیط الأراضي والعقارات لإنشاء المساكن الشعبیة وإدارتھا وصیانتھا أو بیعھا وتعیین أثمانھا وطریقة استھلاك الثمن. 27- یجوز أن یشمل أي نظام یوضع بمقتضى ھذا القانون على فرض غرامة لا تتجاوز مائتي دینار أو الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشھر أو بكلتا العقوبتین معاً عن كل مخالفة لأحكام ذلك النظام. المادة (68) 1- تعتبر جمیع الأنظمة الصادرة بمقتضى قوانین تنظیم المدن المعمول بھا قبل صدور ھذا القانون وجمیع المشاریع الموضوعة بمقتضاھا التي نافذة المفعول عند بدء العمل بھذا القانون أنھا صادرة بصورة قانونیة وبمقتضى أحكام ھذا القانون. 2. إذا حدث قبل بدء العمل بھذا القانون أن نشر إعلان إیداع مشروع في الجریدة الرسمیة بمقتضى أي قانون سابق یعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بھذا القانون أو بعد العمل بھ، ولكن قبل انقضاء مدة الاعتراض المعینة في ذلك الإعلان أنھ قد أودع ضمن المدة المعینة بالرغم من عدم وجود أي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون یقضي بتعیین المدة التي ینبغي أن تقدم فیھا الاعتراضات على ذلك المشروع. إلغاءات المادة (69) یلغى قانون تنظیم المدن والقرى والأبنیة رقم (31) لسنة 1955 ویشترط في ذلك أن تبقى جمیع المشاریع الموضوعة والرخص الممنوحة بمقتضاه نافذة المفعول وتسري علیھا أحكام ھذا القانون كما لو أنھا وضعت أو منحت بمقتضى أحكامھ. أحكام مؤقتة المادة (70) 1- إذا حدث قبل بدء العمل بھذا القانون أن أعد مشروع أو تعدیل لمشروع أو تقرر إیقاف العمل بأي مشروع أو إلغاء أي مشروع غیر أنھ لم یصدر إعلان بإیداع ذلك المشروع أو التعدیل أو الإیقاف أو الإلغاء بمقتضى أحكام قانون تنظیم المدن یودع ذلك المشروع أو التعدیل أو الإیقاف أو الإلغاء ویصدر إعلان بذلك الإیداع بمقتضى أحكام ھذا القانون كما لو كان ذلك المشروع أو تعدیل المشروع قد أعد أو كما لو كان إیقاف العمل بالمشروع أو بتعدیل المشروع أو إلغاءه قد تقرر بمقتضى أحكام ھذا القانون وعندئذ یعتبر المشروع أو التعدیل أو إیقاف العمل أو إلغائھ أنھ مشروع أو أنھ تعدیل قد أعد وأن إیقاف العمل أو الإلغاء قد تقرر بمقتضى أحكام ھذا القانون وتسري علیھ أحكام ھذا القانون تبعا لذلك. 2- إذا حدث قبل بدء العمل بھذا القانون أن أودع أي مشروع أو تعدیل لمشروع واي قرار بإیقاف العمل بھ أو الغائھ ونشر إعلان بذلك الإیداع غیر انھ لم یوضع ذلك المشروع أو التعدیل أو الإیقاف أو الإلغاء موضع العمل بمقتضى قانون تنظیم المدن فتسري تلك الأحكام رغم إلغائھا على ذلك المشروع أو التعدیل أو الإیقاف أو الإلغاء حتى یوضع ذلك المشروع أو التعدیل أو الإیقاف أو الإلغاء موضع العمل بمقتضاه ومن ثم یعتبر ذلك المشروع أو التعدیل أو إیقاف العمل بھ أو الإلغاء انھ مشروع أو تعدیل أو إیقاف أو إلغاء وضع موضع العمل بمقتضى ھذا القانون وتسري علیھ أحكام ھذا القانون تبعاً لذلك. المادة (71) رئیس الوزراء والوزراء كل فیما یخصھ مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون. الحسن بن طلال وزیر الداخلیة ووزیر دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزیر المالیة وزیر العدلیة رئیس الوزراء ووزیر الدفاع وصفي التلسمعان داودعز الدین المفتيعبد الوھاب المجالي وزیر الشؤون الاجتماعیةوزیر المواصلات برق وبریدوزیر الصحة والعمل وزیر الداخلیة للشؤون البلدیة والقرویة قاسم الریماوي قاسم الریماويصالح برقانفضل الدلقمونياحمد أبو قوره وزیر الاقتصادوزیر الإعلام الوطني وزیر التربیةوزیر الأشغال العامة والتعلیم ذوقان الھنداويیحیى الخطیبحاتم الزعبيعبد الحمید شرف وزیر دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزیر المواصلات/ میناء طیران سكك بالوكالة وزیر الزراعةوزیر الخارجیة إسماعیل حجازياكرم زعیترمحمد طوقان الجدول قائمة بمناطق التنظیم الساریة المفعول عند وضع ھذا القانون موضع التنفیذ تاریخ الإعلانرقم الجریدة الرسمیةمنطقة التنظیم 2461/11/1929 (الوقائع الفلسطینیة)القدس 61530/7/1936 (الوقائع الفلسطینیة)الخلیل 11621/11/1953 70124/6/1937 (الوقائع الفلسطینیة)البیرة 701 (الوقائع الفلسطینیة)رام الله 1609 24/6/1937 859 (الوقائع الفلسطینیة)منطقة القدس الإقلیمیة 1129(الوقائع الفلسطینیة) 27/1/1939 4/9/1941 984 (الوقائع الفلسطینیة)منطقة نابلس الإقلیمیة 1129(الوقائع الفلسطینیة) 8/2/1940 4/9/1941 127822/7/1943 (الوقائع الفلسطینیة)بیت لحم 127822/7/1943 (الوقائع الفلسطینیة)بیت جالا 13891/2/1945 (الوقائع الفلسطینیة)طولكرم 144618/10/1945 (الوقائع الفلسطینیة)جنین 145829/11/1945 (الوقائع الفلسطینیة)نابلس 146710/1/146 (الوقائع الفلسطینیة)أریحا 11621/11/1953 158510/12/1961 100116/11/1949جرش 100116/11/1949عجلون 100116/11/1949كفرنجة 101316/3/1950المفرق 10251/6/1950الكرك 10291/8/1950الطفیلة 12721/5/1956حلحول 11412/5/1953دیر دبوان 126517/3/1956جفنا 126216/2/1956عنبتا 114316/5/1953بیت ساحور 116017/10/1953الخضر 126216/2/1956یعبد 126216/2/1956طوباس 126216/2/1956سلفیت 12628/4/1956قلقیلة 12672/2/1957العقبة 131716/9/1957 134916/3/2958بدیا 137415/5/1958دیر أبو سعید 13811/5/1958 13791/7/1958عنجرة 13882/8/1958عین جنا 139310/9/1959وادي السیر 13932/8/1958الشونة الشمالیة 13942/8/1958الشونة الجنوبیة 142016/4/1959عمان 143225/7/1959الزرقاء 158510/12/1961بیرزیت 163825/9/1962عیما المرجع الالكتروني للجریدة الرسمیة - © 2026

Temporary Law No. 79 of 1966 Regulating Cities, Villages and Buildings and its amendments · Nelum