تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأردن

Regulation No. 73 of 2012 on organizing the energy system and improve its efficiency and save it

صدر في 2012-11-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفائتها رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٢
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الأردن
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, investment

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫المادة (‪)1‬‬ ‫يسمى هذا النظام (نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة ‪ )2102‬ويعمل به بعد ثالثين يوما من‬ ‫تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الطاقة والثروة المعدنية‪.‬‬ ‫الوزير ‪ :‬وزير الطاقة والثروة المعدنية ‪.‬‬ ‫المؤسسة ‪ :‬مؤسسة المواصفات والمقاييس‪.‬‬ ‫ترشيد الطاقة ‪ :‬مجموعة االجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما‬ ‫ال يؤثر على مستوى االداء‪.‬‬ ‫كفاءة الطاقة ‪ :‬العملية التي تتضمن استخدام كمية اقل من الطاقة للحصول على المنتج نفسه او الخدمة ذاتها‪.‬‬ ‫ملصق كفاءة الطاقة ‪ :‬الملصق الصادر عن المؤسسة والمثبت على االجهزة الكهربائية لوصف كفاءة استهالكها للطاقة‪.‬‬ ‫المستهلك ‪ :‬الشخص الذي يستهلك سنويا طاقة تزيد على (‪ 01‬طن مكافىء نفط) والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات‬ ‫الرسمية العامة والمؤسسات العامة ايا كانت كمية استهالكها للطاقة‪.‬‬ ‫التدقيق الطاقي ‪ :‬دراسة النواع استهالك الطاقة باشكالها كافة وتحديد اماكن الهدر واالستخدام غير الكفؤ لها ووضع الحلول‬ ‫الفنية المجدية اقتصاديا لتخفيض استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها‪.‬‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ‪ ،‬تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وضع السياسة العامة لترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءتها ورفعها الى مجلس الوزراء القرارها ووضع الخطط‬ ‫والبرامج الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تشجيع االستثمار في مجال ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءتها ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الرقابة على اجراءات التدقيق الطاقي وعلى تطبيق االنظمة واالنشطة المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة استخدامها ‪.‬‬

  2. ‫د‪ -‬التنسيب لمجلس الوزراء بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ خطة طوارىء لترشيد استهالك الطاقة ‪.‬‬ ‫و‪ -‬نشر الوعي الوطني في مجال ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءتها‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ابداء الرأي في المشاريع التي تستهلك الطاقة‪.‬‬ ‫ح‪ -‬انشاء قاعدة بيانات متعلقة بترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها‪.‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫أ‪ -‬يلتزم المستهلك بسياسات وتدابير ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها المحددة بمقتضى التعليمات التي‬ ‫تصدر لهذه الغاية بما في ذلك االلتزام بكودات البناء الخاصة بتوفير الطاقة‪.‬‬ ‫ب‪ -0 -‬على المستهلك تقديم طلب للوزارة للحصول على شهادة تفيد التزامه بالسياسات والتدابير المشار اليها في الفقرة (أ)‬ ‫من هذه المادة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تصدر الوزارة الشهادة المشار اليها في البند (‪ )0‬من هذه الفقرة خالل شهرين من استيفاء مقدم الطلب لجميع الشروط‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على المستهلك توفيق اوضاعه وفقا الحكام هذا النظام خالل مدة ال تزيد على ثالث سنوات من تاريخ نفاذه ‪.‬‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫أ‪ -‬يخضع المستهلك للتدقيق الطاقي االلزامي والدوري الذي تقوم به الجهات المرخصة وفقا الحكام هذا النظام ‪ ،‬وتحدد‬ ‫اسس هذا التدقيق وشروطه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يلتزم المستهلك بتزويد الوزارة بتقرير التدقيق الطاقي‪.‬‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫ال يجوز الي شخص تقديم خدمات التدقيق الطاقي ما لم يكن مرخصا من الوزارة وتحدد شروط الترخيص واجراءاته‬ ‫بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫أ‪ -‬تضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسة جدوال يتضمن المعدات واالدوات والتجهيزات التي يتطلب وضع ملصق كفاءة‬ ‫الطاقة عليها وفق المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بها‪.‬‬

  3. ‫ب‪ -‬ال يجوز استيراد او تصنيع المعدات واالدوات والتجهيزات ذات الكفاءة المنخفضة التي تحددها الوزارة بالتعاون مع‬ ‫المؤسسة والجهات المختصة‪.‬‬ ‫ج‪ -0 -‬تستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة المعدات واالدوات والتجهيزات المتداولة او الموجودة في السوق او‬ ‫البضاعة قيد االستيراد قبل نفاذ احكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم تحديد الحاالت التي تعتبر فيها البضاعة قيد االستيراد بمقتضى تعليمات تصدرها الوزارة بالتنسيق مع دائرة‬ ‫الجمارك‪.‬‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫يلتزم كل من يستورد او يصنع المعدات واالدوات والتجهيزات المشار اليها في المادة (‪ )7‬من هذا النظام بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬انشاء قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية والوثائق الممنوحة له من الوزارة والمؤسسة والالزمة للتحقق من صحة‬ ‫محتويات ملصق كفاءة الطاقة ودقته واالحتفاظ بهذه المعلومات لمدة ال تقل عن خمس سنوات بعد استيراد او تصنيع اي من‬ ‫هذه المعدات او االدوات او التجهيزات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تثبيت ملصق كفاءة الطاقة بشكل بارز وواضح على المعدات او االدوات او التجهيزات‪.‬‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫أ‪ -‬تعتمد العدادات الكهربائية متعددة االغراض لقياس استهالك الطاقة ووقته لغايات ادخال التعريفة الليلية والنهارية وتعريفة‬ ‫الذروة وفقا للتعليمات التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء باستبدال العدادات الكهربائية متعددة االغراض‬ ‫بالعدادات الكهربائية ذات الغرض الواحد خالل مدة ال تزيد على سبع سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام‪.‬‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫أ‪ -‬ال يجوز منح اذن اشغال اال بعد تقديم ما يثبت تركيب سخان شمسي الي مما يلي وتوافر الشروط الفنية التي تسمح بذلك‬ ‫حسب كشف الجهات الرسمية المختصة‪:‬‬ ‫‪ -0‬البناء الذي تزيد مساحته على (‪ )201‬مترا مربعا‪.‬‬ ‫‪ -2‬الشقة التي تزيد مساحتها على (‪ )001‬مترا مربعا‪.‬‬

  4. ‫‪ -3‬المكتب الذي تزيد مساحته على (‪ )011‬متر مربع في بناء تجاري‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من ‪. 2103/4/0‬‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫‪ :‬أ‪ -‬للوزارات والدوائر الحكومية بالتعاون مع الوزارة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية وفقا‬ ‫للتشريعات النافذة لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في المواقع والمشاريع العائدة لها‪.‬‬ ‫ب‪ -0-‬يجوز الي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في المواقع‬ ‫والمشاريع العائدة لها لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬يشترط في العرض المباشر المشار له في البند (‪ )0‬من هذه الفقرة قيام الشخص مقدم العرض بارفاق دراسة جدوى‬ ‫اقتصادية وفنية عن العرض المقدم وان يثبت قيامه بتنفيذ خدمات مشابهة وتقديم اي وثائق او بيانات اضافية ضرورية‬ ‫لدراسة العرض‪.‬‬ ‫‪ -3‬تتولى الجهة المقدم لها العرض المباشر دراسة هذا العرض بالتعاون مع الوزارة على ان تقوم باخطار الشخص المتقدم‬ ‫بالعرض بقرارها خالل ستة اشهر من تاريخ تقديمه‪.‬‬ ‫‪ -4‬في حال الموافقة المبدئية على العرض المباشر المقدم تقوم الجهة المقدم لها العرض بالتعاون مع الجهات المعنية‬ ‫بالتفاوض مع صاحب العرض المقبول تمهيدا لتوقيع اتفاقيات مشاريع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها‪.‬‬ ‫‪ -0‬تحدد اجراءات تسلم العروض المباشرة ودراستها وتقييمها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫تمنح وفقا الحكام هذا النظام جائزة تسمى ( جائزة كفاءة الطاقة ) لتشجيع المستهلكين على ترشيد استهالك الطاقة وتحسين‬ ‫كفاءتها وتحدد اسس منح هذه الجائزة وشروطها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام‪.‬‬

Regulation No. 73 of 2012 on organizing the energy system and improve its efficiency and save it · Nelum