Regulation No.58 of 2008 - Food control fee system and its amendments issued in accordance with Article 27 of the Food Control Law No.79 of 2001
صدر في 2008 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- نظام رقم (58) لسنة 2008 - نظام رسوم الرقابة على الغذاء وتعديالته صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, certification, fees/royalties, fish products, food additives, food safety and quality, business/industry/corporations, inspection, internal trade, international trade, meat
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2008( لسنة 58نظام رقم ) نظام رسوم الرقابة على الغذاء وتعديالته 2001( لسنة 79( من قانون الرقابة على الغذاء رقم )27صادر بمقتضى المادة ) (1)المادة ( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 2008يسمى هذا النظام ) نظام رسوم الرقابة على الغذاء لسنة . الرسمية (2)المادة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة :على غير ذلك المؤسسة . المؤسسة العامة للغذاء والدواء المدير العام .مدير عام المؤسسة العينات منه اي اجراء يتعلق بمعاينة الغذاء او تدقيق الوثائق الخاصة به او اخذ . بطريقة عشوائية تمثل نوعية الغذاء وخصائصه التفتيش عادة التجهيزإ . اي اجراء يتم على الغذاء لجعله مطابقا للقاعدة الفنية او المواصفة القياسية مجموعة العمليات المتتابعة في مصنع او معمل غذائي يتم بموجبها تحويل هائي لغايات االستهالك المباشر او غير المواد الغذائية االولية الى منتج ن المباشر ، ولغايات تطبيق هذا النظام يعتبر انتاج كل نوع غذائي خط انتاج . مستقل نتاجخط اإل (3)المادة :أ. تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية الخاصة او المضاف مائة دينار عن دراسة اي طلب الستيراد اي منتج من اغذية االستعمال . 1 . الغذائي باستثناء اللحوم المفرغة من الهواء واللحوم ثالثين دينارا عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد . 2 .المبردة الطازجة واألسماك الطازجة . ثالثين دينارا عن كل يوم اشراف على اعادة تجهيز اي ارسالية غذاء .3 :الرسوم التاليةب. تستوفي المؤسسة من مصدر الغذاء دة الصحية اذا طلب ذلك من ثالثين دينارا عن التفتيش على الكمية المصدرة وشامال اصدار الشها. 1 ة.المؤسس . عشرين دينارا عن منح الشهادة الصحية للمصنع الذي ينتج الغذاء. 2 (4)المادة أ. تستوفي المؤسسة ثالثين دينارا عند اجراء اي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة والمصدرة: الجرثومية .1 . لفيزيائيةا .2 . الكيميائية .3 . السموم .4 .بقايا المبيدات .5 .التحري عن االشعاعات .6 .التحري عن محفزات النمو .7 .الحيويةالتحري عن المضادات .8 ( من الجريدة الرسمية.1929، والمنشور في العدد )2017( لسنة 23كما عّدلت بموجب النظام المعّدل لنظام رسوم الرقابة على الغذاء، نظام رقم ) ب . كما تستوفي المؤسسة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة عن اجراء اي من . التحاليل والفحوص المخبرية عند اجازة انتاج المصانع ومعامل االغذية الول مرة اجراؤها في اي مختبر ج. في حال عدم توافر امكانية اجراء التحاليل والفحوص لدى مختبرات المؤسسة فيتم . تختاره المؤسسة وعلى نفقة صاحب العالقة (5)المادة تستوفي المؤسسة الرسوم التالية: :عن اجازة انشاء مصنع او معمل لالغذية او عند اضافة خط جديد لالنتاج الرسوم التالية . أ .مائة دينار عن تقديم الطلب ويشمل ذلك دراسة وثائق المشروع والكشف على الموقع .1 مائة دينار عن الكشف على كل خط انتاج في المصنع او المعمل او تتم اضافته اليه وذلك .2 . لتقييم عمليات االنتاج واجازة تداول االغذية المنتجة على هذا الخط ومراقبة عمليات االنتاج ت حصولها ب. مائة دينار عن اجازة وتداول مادة غذائية في المؤسسات الغذائية التي تشترط التعليما . على موافقة مسبقة لهذا الغرض مقابل الكشف على الموقع وتقييم عمليات التداول ج. مائة دينار عن كل زيارة تفتيشية العادة تقييم المؤسسة الغذائية التي تم ايقافها عن انتاج الغذاء او .تداوله او التي تم اغالقها العادة الكشف والتقييم (6)المادة راء التفتيش او التحاليل والفحوصالمؤسسة مائة دينار عن اي طلب يقدم لالعتراض على اجتستوفي المخبرية واذا تم قبول االعتراض وتقرر اعادة التفتيش يعفى المعترض من دفع رسم التفتيش على ان يكون . ملزما بدفع رسم التحاليل والفحوص المخبرية (7)المادة ( من قانون الرقابة 13واحدا عن اي بيانات او وثائق تصدرها بموجب المادة )أ. تستوفي المؤسسة دينارا . على الغذاء النافذ المفعول . ب. تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عن تصديق اي شهادة او وثيقة اخرى تصدرها (8)المادة . يصدر المدير العام التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام (9)المادة ( وما طرأ عليه من تعديل ، على ان تبقى 2003( لسنة 99يلغى ) نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم ) التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا الحكام هذا النظام.