Regulation No. 29 of 2005 on natural protected areas and national parks
صدر في 2005 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, management/conservation, authorization/permit, tourism, pastoralism, national parks, animal production
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2005لسنة 29نظام المحمیات الطبیعیة والمتنزھات الوطنیة رقم 1المادة ) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . 2005یسمى ھذا النظام ( نظام المحمیات الطبیعیة والمتنزھات الوطنیة لسنة 2المادة المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك : أ . یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام الوزارة : وزارة البیئة . الوزیر : وزیر البیئة . االمین العام : امین عام الوزارة . طبیعیة متمیزة یعیش فیھا احیاء توي على انظمة بیئیة وموائلالمحمیة الطبیعیة : مساحة من االرض او البحر او المسطحات المائیة التي تح نادرة ویقرر مجلس الوزراء انھا محمیة طبیعیة . المتنزه الوطني : مساحة من االرض او الماء او الشواطئ او الواحات او الغابات او المناطق التراثیة التي یقرر مجلس الوزراء انھا متنزھات وطنیة . المحمیة : اي ارض یقرر مجلس الوزراء انھا محمیة . االرض منطقة ذات حمایة : المنطقة التي تحتضن نظاما بیئیا متمیزا او احیاء بریة مھددة باالنقراض وتحتاج الى حمایة خاصة لضمان المحافظة على االنظمة البیئیة واالحیاء البریة فیھا . ولى انشاء او ادارة المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب الجھة المختصة : الشخص الذي یت الوزیر . ب. تعتمد التعاریف الواردة في قانون حمایة البیئة النافذ المفعول حیثما ورد النص علیھا في احكام ھذا النظام . 3المادة انشاء او ادارة المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني مرفقا بھ دراسة تتضمن ما یلي :أ . تقدم الجھة المختصة الى الوزارة طلب . الغایة من انشاء المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني .1 . مساحة المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني وحدود اي منھا .2 . حقوق المواطنین فیھا وحولھا .3 وقع تبین ملكیة االراضي حول حدود المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني واستعماالت ھذه االراضي .. خریطة للم4 . دراسة اولیة للمجموعة النباتیة والحیوانیة والنظام البیئي للمحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني .5 . . دراسة اولیة وجیولوجیة وھیدرولوجیة للمواقع االثریة ان وجدت6 . دراسة جیولوجیة وھیدرولوجیة للموقع .7 . تحدید االثار المترتبة على اقامة المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني على االراضي المحیطة بھا .8 . دراسة اقتصادیة واجتماعیة لمنطقة المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني .9 ھا ومواصفاتھا .. اجراءات الحمایة وطرق ممارست10 . اي معلومات او دراسات اخرى یطلبھا الوزیر اذا اقتضت طبیعة المنطقة ذلك .11 لیھ ب. تشكل بقرار من الوزیر لجنة فنیة تتولى دراسة الطلب المتعلق بانشاء وادارة المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني وترفع توصیاتھا ا التخاذ القرار المناسب بشانھ . 4ادة الم یتم تعدیل حدود اي محمیة طبیعیة او متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر المستند الى توصیة اللجنة الفنیة ) من ھذا النظام وفقا للدراسة التي تقدمھا الجھة المختصة للوزارة .3المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة ( 5المادة أ . تقوم الجھة المختصة بوضع خطة اداریة تفصیلیة للمحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني خالل مدة ال تتجاوز سنة ونصف السنة من تاریخ ثالثة اعالن مجلس الوزراء المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني وتقدم الخطة الى الوزارة التخاذ القرار المناسب بشانھا خالل مدة ال تتجاوز اشھر وفي حال اقرار الخطة االداریة تسند مسؤولیة تنفیذھا الى الجھة المختصة . ب. یجب ان تتضمن الخطة االداریة المقدمة الى الوزارة ما یلي : . وصفا تفصیلیا لموقع المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني .1 . تقییم مكونات المحمیة او المتنزه الوطني .2 د اھداف ادارة الموقع واجراءات تنفیذھا .. تحدی3 . اعداد الموازنة التقدیریة للخطة االداریة للموقع ومصادر التمویل المتوافرة .4 . استعمال االراضي التي تقع داخل المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني والمنطقة المحیطة بھا .5 . تنظیم الرعي .6 لبیئیة .. تنظیم السیاحة ا7 . احكام استعمال المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني واسس مشاركة المجتمع المحلي فیھا .8 6المادة حمیة تقوم الوزارة بالتنسیق مع الجھات المعنیة بالتنسیب الي جھة ذات عالقة لشراء او استئجار او استمالك االراضي المملوكة داخل حدود الم الوطني وبخالف ذلك یكون الصحاب ھذه االراضي الحق في استخدام اراضیھم بما ال یتعارض مع اھداف الحمایة والخطة الوطنیة او المتنزه االداریة للمحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني . 7المادة لخاصة بھا واوجھ حفظھا وانفاقھا وفقا تحدد االمور المتعلقة ببدل الخدمات التي تتاتى من المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني واالجراءات ا لتعلیمات یصدرھا الوزیر . 8المادة احتھ مع مراعاة احكام اي تشریع اخر ، للوزیر اعتبار اي موقع موئال الحیاء نادرة نباتیة كانت او حیوانیة او ذات طابع جمالي مھما كانت مس ة بحمایتھا وادارتھا بموجب تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه الغایة .واعالنھ منطقة ذات حمایة خاصة على ان تنظم االمور المتعلق 9المادة ل مع مراعاة احكام اي تشریع اخر ، یحظر على اي شخص القیام باي انشطة ضمن حدود المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني بما في ذلك استغال بادارة المحمیة الطبیعیة او المتنزه الوطني وفقا السس وشروط تحدد بموجب الموارد الطبیعیة في اي منھا اال بعد موافقة الجھة المختصة تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه الغایة . 10المادة ھا یصدر الوزیر التعلیمات الالزمة لتنفیذ احكام ھذا النظام بما في ذلك اسس وشروط انشاء المحمیات الطبیعیة والمتنزھات الوطنیة وادارت ائر الشؤون المتعلقة بھا .ومراقبتھا وس 22/2/2005