Regulation No. 28 of 2005 on air protection
صدر في 2005-02-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Air and atmosphere
- الكلمات المفتاحية
- air quality/air pollution, classification/declassification, emissions, environmental planning, inspection, noise pollution, oil pollution, pollution control, policy/planning
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2005لسنة 28نظام حمایة الھواء رقم 1المادة ) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .2005یسمى ھذا النظام (نظام حمایة الھواء لسنة 2المادة ذلك : أ . یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم تدل القرینة على غیر القانون : قانون حمایة البیئة النافذ المفعول . الوزارة : وزارة البیئة . الوزیر : وزیر البیئة . االمین العام : امین عام الوزارة . المعدات وخدمات البنیة التحتیة وغیرھا .المنشأة : موقع المشروع وانشطتھ بما في ذلك االراضي والمباني و ملوثات الھواء : أي مادة تدخل الى الھواء او الغالف الجوي تؤدي الى تغییر في الخ�واص الطبیعی�ة لھم�ا وبكمی�ات كافی�ة الح�داث ض�رر عل�ى االنسان او الحیوان او النبات او المیاه او التربة . اتجة من انشطة مؤسسات الرعایة الصحیة سواء كانت ناجمة عن عملیات التشخیص او المعالجة او البحوث .النفایات الطبیة : النفایات الن والتغلی�ف القاعدة الفنیة : وثیقة تحدد فیھا خصائص الخدمة او المنتج او طرق االنت�اج وانظم�ة االدارة ، وق�د تش�مل ایض�ا الرم�وز والبیان�ات ة البیان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجھ او تقتصر على أي منھما وتكون المطابقة لھا الزامیة .ووضع العالمات ومتطلبات بطاق ب. تعتمد التعاریف الواردة في القانون حیثما ورد النص علیھا في احكام ھذا النظام 3المادة واء بم�ا یتج�اوز الح�د االعل�ى المس�موح ب�ھ وفق�ا للقاع�دة الفنی�ة تلتزم المنشأة في ممارستھا النشطتھا بأن تكفل عدم انبع�اث او تس�رب ملوث�ات الھ� المعتمدة . 4المادة بیئ�ة أ . تتولى الوزارة تصنیف المنشآت التي تصدر عنھ�ا ملوث�ات الھ�واء وفق�ا لنوعی�ة الملوث�ات الص�ادرة ع�ن المنش�أة وكمیت�ھ وتأثیراتھ�ا عل�ى ال اء واجراءات الرقابة الالزمة للحد من االضرار البیئیة او منعھا .والصحة العامة وتحدید المناطق المعرضة لتلوث الھو ي مما یلي :ب. للوزیر بناء على تنسیب االمین العام ، وبعد اجراء التصنیف المشار الیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة ، الزام المنشأة القائمة بأ نبع�اث ملوث�ات الھ�واء بم�ا ال یتج�اوز الح�د االعل�ى المس�موح ب�ھ وفق�ا للقاع�دة الفنی�ة . تركیب االجھزة والمعدات الالزم�ة لض�مان التقلی�ل م�ن ا1 المعتمدة . . تزوید الوزارة بتقاریر دوریة تبین نتائج رصد الملوثات الذي تقوم بھ منفردة او بالتعاون مع أي جھة اخرى .2 حدث فیھا تسرب ملوثات الھواء .. وضع خطة خاصة بالمنشأة لمواجھة الحاالت الطارئة التي ی3 5المادة منش�آت أ . یشكل الوزیر بناء على تنسیب االمین العام لجنة فنیة من ذوي الخبرة واالختصاص من الوزارة والجھ�ات ذات العالق�ة ، تت�ولى تحدی�د ال ة التي تحددھا على ان ال تزید ف�ي جمی�ع االح�وال عل�ى القائمة قبل نفاذ احكام ھذا النظام التي یجب علیھا تصویب اوضاعھا وفقا الحكامھ خالل المد خمس سنوات . اوض�اعھا ب. تلتزم ادارة كل منشأة تم تحدیدھا وفقا للفقرة (أ) من ھذه المادة بتقدیم خطة عمل تبین االجراءات التي سیتم اتخاذھا لغایات تص�ویب م توجیھ انذار لھا بضرورة تقدیم خطة العمل .خالل مدة زمنیة تحددھا اللجنة الفنیة لھذه الغایة وبخالف ذلك یت أة .ج. اذا لم تقم المنشأة بعد إنذارھا بتقدیم خطة العمل او لم تلتزم بتنفیذھا فیجوز للوزیر بناء على تنسیب اللجنة الفنیة اغالق المنش 6المادة ف�ي یشترط في المكان الذي یقام علیھ المشروع ان یكون مناسبا لنشاط المنشأة وبما یضمن عدم تجاوز الح�دود المس�موح بھ�ا لملوث�ات الھ�واء ، و دة .عتمجمیع االحوال یجب ان ال یتجاوز اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح بھا وفقا للقاعدة الفنیة الم 7المادة للوزیر او الي موظف منح صفة الضابطة العدلیة بموجب احكام القانون ، ایق�اف أي نش�اط او منش�أة ت�ؤدي ال�ى تل�وث الھ�واء بنس�ب تتج�اوز الح�د تق�وم ال�وزارة االعلى المسموح بھ وذلك لحین ازالة اسباب التلوث خ�الل م�دة یح�ددھا بموج�ب ان�ذار یوج�ھ ال�ى المخ�الف لھ�ذه الغای�ة وبخ�الف ذل�ك %) من التكالیف نفقات اداریة .25بازالة اسباب التلوث على نفقتھ مضافا الیھا ( 8المادة أ . یصدر الوزیر التعلیمات الالزمة للحد من ملوثات الھواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك اجراء الفحص الفني لھا . وفقا الحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة .ب. على الجھات المعنیة مراعاة التعلیمات الصادرة 9المادة لھ�واء أ . یحظر استخدام الزیوت المعدنیة المستھلكة او اطارات الكاوتشوك وغیرھا لغایات انتاج الطاق�ة ف�ي جمی�ع االنش�طة اذا تج�اوزت ملوث�ات ا الناتجة منھا الحد االعلى المسموح بھ وفقا للقاعدة الفنیة المعتمدة . أي جھة تقوم باعادة استخدام أي من المواد المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة باتخاذ التدابیر الالزمة لضمان جمعھ�ا ونقلھ�ا ب. تلتزم الى مكان معالجتھا . ب المس�موح بھ�ا ج. یحظر حرق النفایات الصلبة او اطارات الكاوتشوك او أي مادة اخرى في الع�راء ت�ؤدي ال�ى تل�وث الھ�واء بنس�ب تتج�اوز النس� وفقا للقاعدة الفنیة المعتمدة . 10المادة یراعى عند تصمیم المداخن التي تخدم االنشطة المختلف�ة ان تك�ون باالرتف�اع وبالتص�میم المناس�ب لض�مان تص�ریف ملوث�ات الھ�واء بش�كل ال ی�ؤثر الحد االعلى المنصوص علیھ في القاعدة الفنیة المعتمدة .على الصحة العامة والبیئة وان ال یتجاوز تركیز أي من الملوثات المنبعثة منھا 11المادة ل�ذي یشترط في االماكن العامة وشبھ المغلقة ان تكون مستوفیة لوسائل التھوی�ة بم�ا یتناس�ب م�ع حج�م المك�ان وقدرت�ھ االس�تیعابیة ون�وع النش�اط ا ناسبة وبما یتفق مع كود البناء االردني .یمارس فیھ وذلك لضمان تجدد الھواء ونقائھ واحتفاظھ بدرجة حرارة م 12المادة مة العام�ة تقوم الوزارة ، بالتعاون والتنسیق مع ھیئة الطاق�ة النووی�ة االردنی�ة ، باتخ�اذ الت�دابیر الالزم�ة للتأك�د م�ن ت�وافر ش�روط ومتطلب�ات الس�ال ھ من اخطار التلوث والتعرض لالشعاعات المؤینة .والوقایة االشعاعیة واالمان النووي وحمایة البیئة وصحة االنسان وممتلكات 13المادة درة ع�ن أ . یلتزم صاحب المنشأة باجراء أي دراسة تطلبھا الوزارة او تنفیذ برنامج مراقبة او تدقیق بیئي وعلى نفقتھ لرصد ملوث�ات الھ�واء الص�ا منشأتھ . علیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة تتولى الوزارة اجراء الدراس�ة او تنفی�ذ البرن�امج ب. اذا لم یمتثل صاحب المنشأة بعد انذاره بتنفیذ ما ورد النص %) من التكالیف نفقات اداریة .25على نفقة صاحب المنشأة مضافا الیھا ( 14المادة الغایة .ال یجوز للمنشأة والعاملین فیھا استخدام مواد مستنزفة لطبقة االوزون اال وفقا للتعلیمات الصادرة لھذه 15المادة راتھ��ا یص��در ال��وزیر التعلیم��ات الالزم��ة لتنفی��ذ احك��ام ھ��ذا النظ��ام بم��ا ف��ي ذل��ك اجتماع��ات اللجن��ة الفنی��ة المش��كلة وفق��ا الحكام��ھ وطریق��ة اتخ��اذ قرا وتوصیاتھا . 22/2/2005