Public-Private Partnership Law No.17 of 2020
صدر في 2020 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانـــون رقــــــم (١٧) لسنة ٢٠٢٠ قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- public private partnership (PPP), institution, business/industry/corporations, investment, governance
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
١٩٢٨ نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين ملك المملكة اﻻردنية الهاشميـــــة بمقتضـــــى المــــــادة ) ( ٣١مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا اﻻعيــان والنـــــــــــــــواب نصــادق علـــى القانــون اﻵتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة -: قانـــون رقــــــم ) ( ١٧لسنة ٢٠٢٠ قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الم ادة -١يس مى ه ذا الق انون )ق انون مش روعات الشــ ـراكة ب ين القطاعيــ ـن العـ ـام والخــ ـاص لس نة (٢٠٢٠ويعم ل ب ه بع د مرور ثﻼثين يوما ً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(. المادة -٢يكون للكلمات والعبارات التالي ة حيثم ا وردت ف ي ه ذا الق انون المع اني المخصص ة له ا أدن اه م ا ل م ت دل القرين ة عل ى غي ر ذلك-: :اللجنة المُ شكلة بموجب احكام هذا القانون. اللجنة العليا :وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوحدة المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون . :السجل الوطني للمشروعات الحكومية اﻻستثمارية السجل المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي . :أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عام ة أو مؤسس ة الجهة الحكومية عام ة أو هيئ ة أو مجل س أو س لطة أو بلدي ة أو ش ركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزي د على ). (%٥٠ :الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة . الجهة المتعاقدة :الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا شركة المشروع ﻷحكام هذا القانون. ١٩٢٩ :اﻻتف اق المب رم بمقتض ى أحك ام ه ذا الق انون لتنفي ذ عقد الشراكة مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المش روع والذي تحدد فيه الش روط واﻷحك ام واﻹج راءات وحق وق اطراف العقد والتزاماتهم. :أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات اث ر اقتص ادي مشروع الشراكة او اجتماعي او خ دمي او تحس ين تق ديم الخ دمات العام ة ويك ون تح ت اش راف الجه ة الحكومي ة ومس ؤوليتها ومدرجا في السجل. :الش خص الطبيع ي او اﻻعتب اري ال ذي ي تم تعيين ه م ن مستشار المشروع الجه ة الحكومي ة وفق ا ﻷحك ام ه ذا الق انون واﻷنظم ة الصادرة بمقتضاه. :اللجن ة الفني ة لﻼلتزام ات المالي ة المش كلة ف ي وزارة اللجنة الفنية المالي ة بمقتض ى أحك ام ه ذا الق انون لتقي يم اﻻلتزام ات المالية لمشروعات الشراكة . :اﻵثار المالي ة بعي دة الم دى لمش روع الش راكة والمترتب ة اﻻلتزامات المالية على الموازنة العامة بشكل مباشر او غير مباشر . :التقري ر المع د م ن اللجن ة الفني ة بالتش اور م ع الجه ة تقرير اﻻلتزامات الحكومي ة وال ذي يح دد اﻵث ار بعي دة الم دى واﻻلتزام ات المالية المالية التي تتحملها الجهة المتعاقدة.
:التحليل اﻷولي للجدوى اﻻقتصادية لمشروع الشراكة. دراسة الجدوى اﻷولية :التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة م ن الجوان ب تقرير الجدوى المؤسس ية والقانوني ة والفني ة والبيئي ة واﻻجتماعي ة واﻻقتصادية والمالية والس ﻼمة العام ة ودراس ة ديموم ة مش روع الش راكة والتحق ق م ن القيم ة المض افة مقاب ل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تك اليف مش روع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منه ا وتوزيعه ا على الطرف اﻷقدر على إدارتها . :تحقي ق ش ركة المش روع عائ دا اقتص اديا اض افيا للجه ة القيمة المضافة المتعاقدة طيلة مراحل مشروع الشراكة. مقابل المال ١٩٢٩ ١٩٣٠ المادة -٣تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة ف ي ما يلي -: أ -إنش اء البني ة التحتي ة العام ة والمراف ق العام ة او إع ادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها. ب -تق ديم الخ دمات العام ة وت وفير تموي ل للمش روعات الحكومية. ج -تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقاب ل المال وجودة الخدمات. د -اﻻستفادة من الخبرة والمعرفة الفني ة والتقني ة الحديث ة ل دى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها. الم ادة -٤يُنش أ ف ي وزارة التخط يط والتع اون ال دولي س جل وطن ي للمشروعات الحكومية اﻻستثمارية. الم ادة -٥تس ري أحك ام ه ذا الق انون عل ى المش روعات المدرج ة ف ي الس جل كمش روعات قابل ة للش راكة ب ين القط اعين الع ام والخاص. الم ادة-٦أ -تُش كل اللجن ة العلي ا بق رار م ن مجل س ال وزراء وتت ألف م ن ع دد م ن ال وزراء عل ى ان يك ون م ن بي نهم وزي ر المالي ة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزي ر الص ناعة والتج ارة والتم وين ويح دد ف ي الق رار ع دد اعض اء اللجن ة ورئيس ها ونائبه. ب -تتولى اللجنة العليا المهام والصﻼحيات التالية-: -١رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة ب ين القط اعين الع ام والخ اص وتحدي د اﻷنش طة والقطاع ات ذات اﻷولوية.
١٩٣١ -٢اختي ار مش روعات الش راكة المؤهل ة بن اءً عل ى التق ارير المع دة م ن ك ل م ن وزارة التخط يط والتع اون ال دولي ووزارة المالية والوحدة. -٣الموافقة على دراسات الجدوى اﻷولي ة وتق ارير الج دوى والش روط المرجعي ة وتعي ين مستش اري المش روع ومصادر تمويل مستحقاتهم. -٤التنسيــب لمجلــس الـــوزراء بالمــوافقة على ما يلي-: أ -إحالة العطاء . ب -عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه. ج -اس تفادة ش ركة المش روع م ن اﻻعف اءات المنص وص عليها في التشريعات النافذة. -٥النظ ر ف ي توص ية الوح دة بخص وص الخﻼف ات ب ين الجه ات المتعاق دة وأي م ن جه ات القط اع الخ اص والمتعلقة بمشروعات الشراكة. -٦التنس يب لمجل س ال وزراء بالموافق ة عل ى مش روعات اﻷنظمة الﻼزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تمهيدا ﻹقرارها حسب اﻷصول. -٧إصدار التعليمات الﻼزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ج -تجتمع اللجن ة ب دعوة م ن رئيس ها أو نائب ه عن د غياب ه م رة ك ل ثﻼث ة اش هر أو كلم ا دع ت الحاج ة ويك ون اجتماعه ا قانوني ا بحض ور أغلبي ة أعض ائها وتتخ ذ قراراته ا بأغلبي ة أص وات أعض ائها الحاض رين وف ي ح ال تس اوي اﻻص وات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. د -تدعو اللجنة العليا ممث ل الجه ة الحكومي ة المعني ة بمش روع الشراكة لحضور اجتماعاته ا بخص وص ذل ك المش روع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها . ١٩٣١ ١٩٣٢ الم ادة-٧أ -تنش أ ف ي رئاس ة ال وزراء وح دة تنظيمي ة تس مى )وح دة مشروعات الش راكة ب ين القط اعين الع ام والخ اص( وت رتبط برئيس الوزراء. ب -تتولى الوحدة المهام التالية -: -١مس اعدة الجه ات الحكومي ة عل ى تحدي د مش روعات الش راكة المحتمل ة وأولوي ة الس ير به ا وإع داد م ذكرة مقترح مشروع الشراكة. -٢تق ديم تقري ر للجن ة العلي ا بمش روعات الش راكة المؤهل ة وإدراجها في السجل بعد موافقتها عليها. -٣تقديم ال دعم الفن ي للجه ات الحكومي ة فيم ا يتعل ق بإع داد دراس ات الج دوى وتقري ر اﻻلتزام ات المالي ة ومراجعته ا ورف ع تقري ر الج دوى وتوص ياتها بخصوص ه ال ى وزي ر المالية. -٤مراجع ة مس ودات عق ود الش راكة ورف ع توص ياتها بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها. -٥إع داد أدل ة إرش ادية لعق ود الش راكة وتنفي ذ إجراءاته ا ورفعها للجنة العليا ﻻعتمادها. -٦إع داد المتطلب ات النموذجي ة لتقري ر اﻻلتزام ات المالي ة والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة. -٧تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمش روعات الش راكة م ن الجه ات المتعاق دة وتق ديم توص ياتها بخصوص ها ال ى اللجنة العليا. -٨تقديم ال دعم الفن ي للجه ات المتعاق دة خ ﻼل مراح ل تنفي ذ مشروع الشراكة. -٩تحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة ف ي الس جل وتوثيق الدراس ات والوث ائق والتق ارير والعق ود المتعلق ة بها.
١٩٣٣ -١٠نشر تقرير عن كل مشروع من مشروعات الشراكة عن د إتم ام الغل ق الم الي الخ اص ب ه عل ى موقعه ا اﻹلكترون ي وفي الجريدة الرسمية على ان يتضمن التقرير ما يلي-: أ -اسم مشروع الش راكة واﻹج راءات المتبع ة بش أنه بم ا فيها إجراءات طرح العطاء . ب -اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتم ام الغل ق الم الي لمش روع الش راكة او المنتفع ين وال وكﻼء المحلي ين لتلك الجهة ان وجدوا. ج -ملخص ا لنط اق مش روع الش راكة بم ا ف ي ذل ك موضوعه ومدته وأسعاره. -١١إع داد مش روعات اﻷنظم ة الﻼزم ة لتنفي ذ أحك ام ه ذا القانون والتعليمات الت ي ت نظم عم ل الوح دة ورفعه ا ال ى اللجنة العليا. -١٢أي مه ام أخ رى تتعل ق بمش روعات الش راكة تكلفه ا به ا اللجنة العليا او رئيس الوزراء. المادة-٨أ -يتم ف تح حس اب خ اص ﻹنف اق الوح دة عل ى إع داد مش روعات الش راكة ت ودع في ه المب الغ الت ي ق د تخصص ها الحكوم ة لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي م وارد أخ رى ت رد إلي ه ش ريطة موافق ة مجل س ال وزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب -ي تم اﻹنف اق م ن الحس اب لغاي ات تموي ل الدراس ات والتق ارير المتعلق ة بمش روعات الش راكة والتعاق د م ع المستش ارين واﻻس تعانة ب الخبراء وط رح العط اءات وتغطي ة المص اريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة . ج -تح دد جمي ع الش ؤون المتعلق ة بالحس اب بم ا ف ي ذل ك تش كيل لجنة لﻺشراف عليه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . الم ادة-٩أ -يع ين رئ يس ال وزراء م ديرا للوح دة يت ولى جمي ع المه ام الﻼزمة ﻹدارتها واﻹشراف عليها بما في ذلك ما يلي-: ١٩٣٣ ١٩٣٤ -١متابع ة تنفي ذ ق رارات اللجن ة العلي ا ومجل س ال وزراء بخص وص مش روعات الش راكة بالتع اون والتنس يق م ع الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة. -٢إع داد التقري ر الس نوي ع ن أنش طة الوح دة والبيان ات المالية للحساب وغيره ا م ن التق ارير ورفعه ا ال ى اللجن ة العليا ﻹقرارها. -٣تق ديم الدراس ات والتوص يات الص ادرة ع ن الوح دة ال ى اللجنة العليا. -٤إدارة الحس اب واﻹنف اق من ه تح ت إش راف اللجن ة المنصوص عليها في الفق رة )ج( م ن الم ادة ) (٨م ن ه ذا القانون . -٥أي مه ام أخ رى تتعل ق بمش روعات الش راكة يكلف ه به ا رئيس الوزراء.
ب -للمدير تفويض أي من صﻼحياته المنص وص عليه ا ف ي ه ذا الق انون ﻷي م ن م وظفي الوح دة عل ى أن يك ون التف ويض خطيا ومحددا ومقترنا بموافقة رئيس الوزراء. الم ادة-١٠أ -تش كل ف ي وزارة المالي ة لجن ة فني ة تس مى )اللجن ة الفني ة لﻼلتزام ات المالي ة( تت ولى المه ام والص ﻼحيات التالي ة وترفع تنسيباتها بخصوصها لوزير المالية-: -١تقييم ومتابعة ومراقب ة اﻻلتزام ات المالي ة لك ل مش روع ش راكة وأي تح ديثات عليه ا ومراقب ة اي دع م حك ومي مقدم وتزويد الوحدة بها ﻹدراجها في السجل. -٢مراقب ة أث ر أي التزام ات طارئ ة عل ى المالي ة العام ة وال دين الع ام وتح ديث بع دها الم الي عل ى اﻻلتزام ات المالي ة ووض ع مقترح ات لت دارك آثاره ا الس لبية المحتملة. ١٩٣٥ -٣ض مان إدراج الم وارد المالي ة الﻼزم ة ﻹنم اء وتنفي ذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازن ة العام ة بم ا ف ي ذلك اﻻطار المالي متوسط المدى للنفقات. -٤متابع ة رص د مخصص ات ف ي الموازن ة العام ة لل دفعات المس تحقة مباش رة واﻻلتزام ات المالي ة الت ي تحقق ت أثن اء تنفي ذ مش روعات الش راكة وال دعم الحك ومي المطلوب لتلك المشروعات. -٥التأك د م ن انس جام ال دفعات واجب ة اﻷداء م ن الجه ة المتعاق دة م ع المخصص ات المرص ودة ف ي الموازن ة العامة لتلك الجهة. -٦دراسة اي دعم حكومي مقت رح ف ي اي مش روع ش راكة مباش ر او غي ر مباش ر ومواءم ة ه ذا ال دعم وق درة الحكومة على تحمله. -٧إج راء المقارن ة ب ين عق ود الش راكة الت ي ت م التواف ق عليها والتعديﻼت التي تطرأ عليها بع د توقيعه ا للتحق ق من ع دم وج ود اخ تﻼف ج وهري عل ى توزي ع المخ اطر او اﻻلتزامات المالية او الدعم الحكومي المقترح . ب -يق وم وزي ر المالي ة برف ع توص ياته ح ول تنس يب اللجن ة الفنية الى اللجنة العليا. ج -يق وم وزي ر المالي ة ف ي بداي ة ك ل س نة بتحدي د س قف اﻻلتزام ات المالي ة اﻹجمالي ة الت ي تس تطيع وزارة المالي ة تخصيصها لتغطية أي التزامات مالي ة ناش ئة ع ن مش اريع الشراكة. د -ت نظم جمي ع الش ؤون المتعلق ة باللجن ة الفني ة بم ا ف ي ذل ك اعض اؤها واجتماعاته ا وس ائر الش ؤون المتعلق ة به ا بمقتضى تعليمات يُصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
١٩٣٥ ١٩٣٦ المادة -١١تلتزم الجهة الت ي أحي ل عليه ا عط اء مش روع الش راكة وفق ا ﻷحكام هذا القانون وقبل إبرام عق د الش راكة بتأس يس ش ركة في المملكة لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع. الم ادة -١٢يج وز ﻷي جه ة م ن جه ات القط اع الخ اص ع رض فك رة مش روع الش راكة عرض ا مباش را عل ى أي م ن الجه ات الحكومية وفي ح ال ك ان المش روع م ؤهﻼ كمش روع ش راكة ي تم إدراج ه ف ي الس جل والس ير ف ي تنفي ذه وف ق مراح ل مش روعات الش راكة المش ار إليه ا ف ي الفق رة )أ( م ن الم ادة ) (٢٠من هذا القانون ويشترط ان ﻻ يكون المش روع المق دم مدرجا في السجل في أي وقت سابق. المادة -١٣تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الج دوى و متطلبات كل مشروع على ان ﻻ تتجاوز مدتها ) (٣٥سنة . المادة -١٤لشركة المشروع الحق ف ي تحص يل م ا يؤدي ه المس تفيد لق اء الخ دمات العام ة أو م ن الجه ة المتعاق دة وف ق أحك ام عق د الشراكة . الم ادة -١٥الق انون الواج ب التطبي ق عل ى عق ود الش راكة ه و الق انون اﻷردن ي ويج وز أن ي تم اﻻتف اق عل ى تس وية النزاع ات المتعلقة بعق ود الش راكة بالوس ائل البديل ة لتس وية النزاع ات وفقا ً ﻻتفاق الطرفين في عقد الشراكة . الم ادة-١٦أ -لمجل س ال وزراء بن اء عل ى تنس يب اللجن ة العلي ا الموافق ة على إجراء أي تعديل أو تغيي ر عل ى عق د مش روع الش راكة في ح ال كان ت التع ديﻼت ت ؤثر بش كل ج وهري عل ى توزي ع المخاطر بموجب عق د الش راكة أو اﻻفتراض ات ال واردة ف ي تقرير الجدوى لمشروع الشراكة. ١٩٣٧ ب -ف ي ح ال ك ان التع ديل المقت رح عل ى عق د الش راكة جوهري ا ً وي ؤدي إل ى زي ادة إجم الي كلف ة مش روع الش راكة بنس بة ) (%٢٠أو أكثر فيتوجب إنهاء عقد الشراكة وإعادة ط رح العطاء أو طرح عطاء باﻷعمال اﻹضافية بشكل منفصل. المادة-١٧أ -يحظر على رئيس او عضو اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي ش خص يعم ل ف ي الوح دة أو ل دى الجه ة الحكومي ة او الجهة المتعاقدة او في اللجان التي تشكل لتنفي ذ مش روعات الش راكة بم ا ف ي ذل ك الموظف ون والمستش ارون والخب راء المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مش روع ش راكة ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأق اربهم حت ى الدرجة الثانية. ب -على أي من اﻷشخاص المشار اليهم في الفقرة )أ( من ه ذه الم ادة ان يبل غ رئ يس اللجن ة العلي ا قب ل المباش رة بتنفي ذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الش راكة ح ول اي منفع ة ق د تتحق ق له م او ﻷزواجه م او ف روعهم او ﻷق اربهم حت ى الدرجة اﻷولى بشكل مباشر او غي ر مباش ر مقاب ل خ دمات مقدم ة ﻻي جه ة مرتبط ة بش كل مباش ر او غي ر مباش ر بمشروع الشراكة. ج -على رئيس اللجنة العليا عند توافر اﻷسباب والظروف الت ي م ن ش أنها الت أثير ف ي حيادي ة أي م ن اﻷش خاص المش ار اليهم في الفقرة )أ( من ه ذه الم ادة إعف اؤه م ن العم ل ف ي مشروع الشراكة المعني . د -يستمـــر الحظ ـر المنص وص علي ه ف ي الفق رة )أ( م ن ه ذه المادة لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية أو ترك العمل.
الم ادة -١٨يحظ ر عل ى أي ش خص اطل ع عل ى أي معلوم ات تتعل ق بمش روع ش راكة ومص نفة بأنه ا س رية اﻹفص اح عنه ا ب أي صورة كانت إﻻ لﻸغراض المبينة في هذا القانون. ١٩٣٧ ١٩٣٨ المادة -١٩ﻻ تسري أحك ام ه ذا الق انون عل ى مش روعات الش راكة الت ي بدأت بشأنها مرحلة طرح العط اء قب ل نف اذه ،ام ا فيم ا يتعل ق بمشروعات الشراكة الت ي ب دأ اﻹع داد له ا ول م ت دخل مرحل ة ط رح العط اء فتت ولى الوح دة مراجع ة اﻹج راءات الت ي تم ت بخصوصها والتوصية للجنة العليا ﻻتخاذ ما تراه مناس با م ن إجراءات . الم ادة -٢٠يص در مجل س ال وزراء اﻷنظم ة الﻼزم ة لتنفي ذ أحك ام ه ذا القانون بما في ذلك ما يلي -: أ -مراح ل مش روعات الش راكة والتزام ات الجه ة الحكومي ة والجهة المتعاقدة خﻼل تلك المراحل. ب -إج راءات ط رح العط اء بم ا يض من أس س المس اواة والش فافية ووض وح وث ائق العط اءات وش موليتها وإتاح ة المعلوم ات المتعلق ة بط رح العط اءات للكاف ة باس تثناء المعلومات ذات الطابع اﻷمني. ج -المراح ل واﻹج راءات الخاص ة بمش روعات الش راكة الت ي تق ل كلفه ا الرأس مالية ع ن المبل غ ال ذي يح دده مجل س الوزراء. د -البن ود والش روط اﻷساس ية الت ي يج ب أن يتض منها عق د الشراكة . ه ـ -آلي ات وش روط تنفي ذ مش روعات الش راكة المقدم ة ع ن طري ق الع روض المباش رة وكيفي ة مش اركة مق دم الع رض المباشر في العطاء وحقوقه والتزاماته . المادة -٢١يلغى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رق م )(٣١ لسنة ٢٠١٤على أن يستمر العمل بالنظام الص ادر بمقتض اه إل ى أن يلغ ى أو يع دل أو يس تبدل غي ره ب ه وفق ا ﻷحك ام ه ذا القانون . ١٩٣٩ ﻻ يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض م ع أحك ام-٢٢المادة .هذا القانون . رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون-٢٣المادة
١٩٣٩