Law on the Water Authority No.18 of 1988 as amended by Law No.62 of 2001
صدر في 1988-03-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988م كما عدلت بالقانون رقم (62) لسنة 2001
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Environment, Water, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution, basic legislation, institution, public water, water resources management, water supply, sewerage, research, waterworks, well sinking/boreholes, surface water, groundwater, irrigation, water desalination, water quality standards, authorization/permit, sustainable use, monitoring, standards, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
نحن الحسين األول ملك المملكة األردنية الهاشمية من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا األعيان والنواب نصادق على القانون اآلتي ) 31(بمقتضى المادة .ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة وتعديالته 1988لسنة ) 18(قانون رقم ) 1(المادة *.ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) م1988نون سلطة المياه لسنة قا(يسمى هذا القانون ) 2(المادة المعاني المخصصة لها أدنـاه مـا لـم تـدل القرينـة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون : على غير ذلك .وزارة المياه والري : الوزارة .وزير المياه والري :الوزير .سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون :السلطة .مجلس إدارة السلطة : المجلس .األمين العام للسلطة :األمين العام .دارة دائرة المياه في أي منطقة يحددها المجلسمجلس إ :مجلس المياه المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما فـي ذلـك البحـار :المياه والبحيرات واألنهار والينابيع ومياه األمطـار والـسدود واآلبـار والبـرك .والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة الحـــــــــــــوض :المائي قطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو الرافد أو المياه ال ــان ــة ســواء آانــت مــستديمة أو متقطعــة الجري ــة أو األودي الجوفي .ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس أي تغييــر يطــرأ علــى الخــواص الطبيعيــة أو الكيمائيــة أو الحياتيــة :التلوث ــد ت ــاه إلــى درجــة تحــد أو ق حــد مــن صــالحيتها لالســتعمال للمي .المقصود مياه الصرف الصحي والفضالت السائلة والمياه والسوائل الـسائبة :الكساحـه .الناجمة عن االستعماالت المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم أي قنـاة أو سـد أو خنـدق أو مجـرى مـاء جـار أو جـاف، أو ضـفة أو :مشروع المياه لتنظيم المياه أو تحويلها أو تخزينها أو نبـع أو جسر أو عبارة أو بناء بئــر أو واســطة الســتخراج الميــاه أو رفعهــا أو دفعهــا أو توزيعهــا أو عمل فرعي مـن أي نـوع اسـتعمل للحـصول علـى الميـاه ورفعهـا .ونقلها لالستعماالت المختلفة مشروع * الصرف :الصحي المنــشآت واألعمــال المتعلقــة بجمــع الكــساحه ونقلهــا والــتخلص منها بما في ذلك شـبكات الجمـع وخطـوط النقـل وحفـر التفتـيش ومحطات المعالجة والضخ داخل حدود مراآـز التجمعـات الـسكانية .وخارجها معالجة الميـاه * : إزالــة الــشوائب والمــواد الــضارة مــن الميــاه بحيــث تــصبح مطابقــة . للمواصفات المعتمدة لالستعمال المقصود ) 3(المادة تتمتع بالشخصية االعتبارية ذات استقالل مالي ) سلطة المياه(تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك األموال المنقولة أو غير المنقولة د وحقوق المياه عن طريق الشراء المباشر أو االستمالك وعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات وإبرام العقو . ولها أن تنيب عنها في الدعاوي التي تقيمها أو تقام عليها النائب العام أو أن توآل عنها أحد المحامين )4(المادة تخضع السلطة في ارتباطها ألحكام نظام ارتباط الوزارات والـدوائر الحكوميـة والمؤسـسات الرسـمية المعمـول . به ) 5(المادة كاملة عن الميـاه والـصرف الـصحي فـي المملكـة والمـشاريع المتعلقـة بهـا ووضـع تتولى الوزارة المسؤولية ال . السياسة المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها )6(المادة : تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصالحيات التالية يها وتحديد أوجه تخصيص المياه وأولويات اسـتعمالها فيمـا عـدا مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عل -أ . االستعمال لمياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك ئيـة المقـررة المتعلقـة بالميـاه المنزليـة والبلديـة والـصرف وضع الخطط والبرامج لتنفيـذ الـسياسات الما * -ب الصحي، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغاللها لألغراض المنزلية والبلديـة، بمـا فـي ذلـك حفـر اآلبـار دة اإلنتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة واعذاب المياه لغايات هذه االسـتعماالت، والقيـام باألعمـال التنفيذيـة لزيـا المياه التي تستعمل لألغراض المنزلية ) بالمياه البلدية (طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد . والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة بـار التجريبيـة توجيه إنشاء اآلبار العامـة والخاصـة وتنظيمهـا، والتنقيـب عـن الميـاه فـي مـصادرها وحفـر اآل -ج . واالستكشافية واالنتاجية وارخيص اآلبار والحفارة دراسة مشاريع المياه والصرف الصحي أو المكملة لها وتصميمها وإنشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بمـا -د . في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وآيفية التصرف بالمياه وغيرها وط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه واألحواض المائيـة وحمايتهـا مـن التلـوث وتـوفير ضع الشر و -ه الـسالمة للمنـشآت ومـشاريع الميــاه والـصرف الـصحي وشـبكات التوزيــع والتـصريف العامـة والخاصـة والقيــام . بأعمال الرقابة عليها واإلشراف على الفحوصات الالزمة لذلك دراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بـشؤون الميـاه والـصرف الـصحي ومتابعتهـا لتحقيـق إجراء البحوث وال -و أهداف السلطة بمـا فـي ذلـك وضـع المواصـفات المعتمـدة لنوعيـة الميـاه لمختلـف أوجـه اسـتعمالها وإعـداد ألجهـزة المواصفات الفنية لألشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها فـي مـشاريع الـسلطة باالتفـاق مـع ا والدوائر المختصة األخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لـدى . السلطة ــصحي -ز ــصرف ال ــاه وال ــدات المي ــصريح للمهندســين والحــرفيين المرخــصين بممارســة العمــل فــي تمدي الت م لرفـع مـستوى وآفـاءة العمـل فـي هـذه والمساهمة في تنظيم وعقـد الـدورات الخاصـة بتـدريبهم وتـأهيله التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها وعلى العاملين في تلـك التمديـدات توفيـق أوضـاعهم مـع أحكـام . هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها .تنظيم استعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهالآها -ح )7(المادة ز للسلطة تنفيذ أي مشاريع وممارسة أي مسؤوليات يعهد إليها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بنـاء يجو . على تنسيب الوزير وذلك باإلضافة إلى المهام واألعمال المنوطة بها بمقتضى هذا القانون )8(المادة :يكون للسلطة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية . وادي األردن نائبا للرئيساألمين العام لسلطة . األمين العام لوزارة التخطيط .األمين العام لوزارة الزراعة .األمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة . مين العام لوزارة الصحةاأل .األمين العام لوزارة الصناعة والتجارة .المدير العام لدائرة الموازنة . األمين العام . مثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنيةم . عضو من ذوي الخبرة واالختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين )9(المادة يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونيا إذا حضره سبعة مـن أعـضائه علـى األقـل علـى أن - أ ن بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه باإلجماع أو بأآثرية أصوات األعضاء يكون م . الحاضرين وعند تساوي اًألصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع دي قـانون تطـوير وا (للوزير أن يدعو المجلس ومجلس إدارة سلطة تطـوير وادي األردن المـشكل بمقتـضى - ب النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتمـاع مـشترك برئاسـته بـين المجلـسين بالنـصاب القـانوني ) األردن لكل منهما آلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتولى هذا المجلس المشترك دراسة األمور التي يعرضها عليه الوزير قراراتـه بـشأنها باإلجمـاع أو بأآثريـة مما له عالقة بالمهـام المـشترآة الموآولـة لكـل مـن الـسلطتين ويتخـذ األصوات، وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقـانون تطـوير وادي األردن المعمـول بـه ويـتم تنفيـذها مـن قبـل . السلطتين آل حسب اختصاصها )10(المادة : يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية حقــوق المملكــة فــي الميــاه ومــصادرها وتنميتهــا وصــيانتها وضــع سياســة مائيــة هــدفها المحافظــة علــى -أ . واستغاللها الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديـد -ب الميـاه استعمالها في األوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر إضافية للمياه والموافقة على الخطـط الخاصـة ب . والصرف الصحي وتوفير شبكات الصرف الصحي . دراسة مشاريع القوانين واألنظمة ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها -ج . دراسة مشروع موازنة السلطة -د . الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء -ه وم الوصل واالشتراآات وتعرفة األسعار والتأمينات المالية الواجب التنسيب إلى مجلس الوزراء برس -و . استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمال المياه والصرف الصحي . استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء -ز . تعيين أعضاء مجالس المياه في المناطق -ح )11(المادة لس أو ألي موظف في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود بمـا فـي ال يحق ألي عضو من أعضاء المج - أ ذلك المشتريات أو العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها أو تحيلها لتنفيذ مشاريعها أو أعمالها، آما ال يحـق رة له أن يعمل في تلك المشاريع أو األعمال، ويجني منها أي ربح أو نفع مـادي بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـ وذلك باستثناء الرواتب والمكافآت واألجور التي يتقاضـاها مـن وظيفتـه فـي الـسلطة أو مقابـل االشـتراك فـي القيام بأي من المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه وفي حـدود مـا تـسمح بـه . أحكامها مــن هــذه المــادة ) أ(سلطة أحكــام الفقــرة إذا خــالف أي عــضو مــن أعــضاء المجلــس أو أي موظــف فــي الــ - ب فيتعرض لإلجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة . باإلضافة إلى التعويض على السلطة أو على أي شخص آخر لحقه ضرر من ذلك )12(المادة لسلطة ومسؤوال أمام الوزير عن تنفيذ سياسـة الـسلطة وخططهـا وإدارة يكون األمين العام المدير التنفيذي ل :شؤونها ويتولى في سبيل ذلك المهام والصالحيات التالية . تنفيذ قرارات المجلس -أ . إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وتقديمها للمجلس -ب .ين أجهزتها اإلدارية والفنية المختلفةتنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون ب -ج . إدارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها -د . اإلشراف على تنظيم الشؤون اإلدارية والمالية واللوازم في السلطة -ه )13(المادة يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمـستخدمين يجـري تعييـنهم، وتحـدد شـروط اسـتخدامهم -أ م وإنهــاء خــدماتهم وتحديــد رواتــبهم وعالواتهــم ومكافــآتهم وتعيــين واجبــاتهم وحقــوقهم وســائر األمــور وعــزله المتعلقة بهم بموجب األنظمة الصادرة استنادًا لهذا القانون وأية تعـديالت تطـرأ عليهـا، إلـى أن تطبـق علـيهم . م، أو أي نظام يحل محله1988أحكام نظام الخدمة المدنية لسنة ل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكوميـة والمؤسـسات والهيئـات العامـة الرسـمية ينق -ب مـن هـذا القـانون إلـى الـسلطة بنـاء علـى قـرارات ) 23(مـن المـادة ) أ(والبلدية المنصوص عليها في الفقـرة ين ويحتفظ الذين ينقلـون يصدرها الوزير وذلك بالقدر الذي تحتاج إليه السلطة من أولئك الموظفين والمستخدم إلى السلطة بكامل حقوقهم وااللتزامات المترتبـة علـيهم، وتعتبـر خـدماتهم لـدى تلـك الجهـات والمؤسـسات والهيئات أو البلديات جزءًا من خدماتهم لدى السلطة على أن ال تسري أحكام قانون التقاعد المدني إال علـى ــا ــذين يخت ــد وال ــنهم للتقاع ــابعين م ــي يتقاضــونها أو المــوظفين الت ــبهم الت رون االســتمرار فــي تقاضــي روات يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعـة لحـساب التقاعـد مـن .رواتبهم التي تقاضوها قبل نقلهم إلى الجهة المختصة بالتقاعد في وزارة المالية ن ال ينقلون إلى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من الوزير وفقًا ألحكام وأما الموظفون والمستخدمون الذي -ج . نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين المعمول بها )14(المادة : يتكون رأس مال السلطة من . مساهمة الحكومة -أ . الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من أموال منقولة وغير منقولة -ب .ألموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها إلى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعةا -ج . الهبات واإلعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء قبولها وإضافتها إلى رأس مالها -د )15(المادة :تتكون المصادر المالية للسلطة من ان المياه ومن الرسـوم واالشـتراآات والتأمينـات وسـائر العوائـد التـي تـستوفيها األموال المتأتية لها من أثم -أ . السلطة عن خدماتها .ريع األموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع االستثمار التي تقيمها -ب . قة على قبولهاالهبات واإلعانات والقروض التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء المواف -ج . الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر -د )16(المادة تعتبر أموال السلطة أمواًال أميرية وتحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل األموال األميرية المعمول به، وتحقيقـًا وص عليهـا فـي لذلك يمارس األمـين العـام صـالحيات الحـاآم اإلداري ولجنـة تحـصيل األمـوال األميريـة المنـص .القانون المذآور )17(المادة . للسلطة أن تودع أموالها بقرار من المجلس في بنك أو أآثر من البنوك المرخصة في المملكة - أ ّنظم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هـذا القـانون، وإلـى أن يـتم إصـداره تـنظم تلـك - ب . مجلسالشؤون بموجب تعليمات يصدرها ال )18(المادة تنظم حسابات السلطة وسـجالتها طبقـًا لألصـول المحاسـبية المعتمـدة وتـدقق مـن قبـل مـدققي حـسابات . قانونيين يعينهم المجلس ويحدد أتعابهم ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة )19(المادة من وزير المالية ومحافظ البنك المرآزي أن تـصدر سـندات الـدين للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب آل أو إسناد القرض أو غيرها من اإلسناد وفقًا للقوانين المعمول بها، ويحدد مجلس الوزراء شـروط تلـك الـسندات . وأسعار فوائدها )20(المادة . لحكوميةتتمتع السلطة باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر ا )21(المادة * تخضع جميع األبنية القائمة في المملكة عند نفاذ أحكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باسـتثناء -أ من صافي قيمة اإليجار السنوي المقدر %) 3(بادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها المخصصة منها للع للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة األبنية واألراضـي داخـل منـاطق البلـديات المعمـول بـه، سـواء أآان البناء معفى من تلك الضريبة أم غير معفى منها، ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة األبنية ألراضي من قبل وزارة المالية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزيـر الماليـة بـذلك داخـل منـاطق وا . البلديات وتحول إلى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية تعتبــر مبــالغ المــساهمة الــسنوية التــي آانــت قيــد التحــصيل أو اســتوفيت مــن قبــل أي مــن البلــديات -ب ي المملكة بعد مضى عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل بأحكـام والجهات الرسمية ف هذا القانون في حكم األمانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين مـا يـستحق علـى صـاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أخرى مـن نفـس .الضريبة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ال تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسـسة رسـمية أو أهليـة أو أي -ج شخص معنوي أو طبيعي من الرسوم أو تكاليف اإلنشاء والتمديد والمساهمة فـي آلفـة أي مـشروع بمقتـضى واألثمان واألجور وبدل االنتفاع التي تتحقق أو تفرض لقاء الخدمات التي تقـوم بهـا الـسلطة .أحكام هذا القانون )22(المادة : يجب على السلطة من أرباحها السنوية آاحتياطي قانوني، شريطة أن ال يتجاوز مجمـوع %) 10(أن تخصص نسبة ال تقل على - أ . من رأس مال السلطة%) 20(هذا االحتياطي في نهاية أي سنة مالية يد األرباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في خططها ويـرد مـا يزيـد علـى ذلـك إلـى خزينـة تخصيص رص - ب . الدولة إذا قرر مجلس الوزراء ذلك ) 23(المادة مـن هـذه المـادة تنتقـل إلـى الـسلطة جميـع المهـام والـصالحيات )ب( مع مراعـاة مـا ورد فـي الفقـرة -أ ه والصرف الصحي أو المتعلقة بها والمنوطـة عنـد نفـاذ أحكـام هـذا وااللتزامات والحقوق الخاصة بالميا القانون بأي جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئـة رسـمية عامـة أو بلديـة وللـسلطة فـي سـبيل القيـام : بتلك المهام والصالحيات وااللتزامات القيام بما يلي . هاإنشاء دوائر مختصة تتولى تنفيذ مهام السلطة وصالحياتها والتزامات . 1 إنشاء دوائر للمياه في إنحاء المملكة يكون لكل منها مجلس مياه تشترك فيه الجهات الرسمية .2 واألهلية التي لها عالقة بشؤون المياه والصرف الصحي وذلك لتحقيق مشارآة المواطنين والهيئات . المحلية في إقرار أولويات مشاريع للمياه والصرف الصحي ووضع برامج تنفيذها أو استمالك أو استئجار العقارات واألراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المياه شراء .3 الالزمة لمشاريع السلطة المختلفة وتأمين الحرم الالزم لشبكات المياه والصرف الصحي والمنشآت .الخاصة أو المتعلقة بها المتعلقة بالمياه والصرف الصحي صنع وإنتاج اللوازم التي تحتاجها السلطة في أعمالها ومشاريعها .4 .وتوفير تلك اللوازم لمشاريع وأعمال المياه والصرف الصحي لقيام باألعمال الالزمة لتأمين الرقابة الفنية على إنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه والصرف 5 .5 .الصحي العامة والخاصة لمختلف األغراض وآذلك المعلومات جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه -أ .6 منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المتعلقة باستهالك المياه واالستفادة . المياه وترشيد استهالآها حفظ سجالت تتضمن معلومات تفصيلية عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من المعلومات بما -ب المتعلقةفي ذلك المعلومات . السلطة بتكاليف اإلنشاء والصيانة والتشغيل وذلك لكل مشروع من مشاريع من هذه المادة بممارسة المهـام والـصالحيات وااللتزامـات ) أ(تستمر الجهات المنصوص عليها في الفقرة -ب القـوانين واألنظمـة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وممارسة تلك المهام والـصالحيات وااللتزامـات بمقتـضى المعمول بها، وذلك إلى أن يقرر مجلس الوزراء نقلها إلى السلطة وفقا للطريقة والمراحل التي يراها مناسـبة لتمارسها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك نقل جميـع األمـوال والموجـودات المنقولـة وغيـر المنقولـة رية وغيرها التابعـة لتلـك الجهـات إلـى الـسلطة وينقـضي الوجـود واألجهزة والمعدات واألقسام والوحدات اإلدا .القانوني والواقعي للجهات المذآورة عند صدور قرار نقلها على ذلك الوجه تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجهات والمؤسـسات والهيئـات والبلـديات المنـصوص عليهـا فـي -ج إجـراءات نقـل صـالحياتها ومـسؤولياتها إلـى الـسلطة وتوليهـا القيـام من هذه المادة، وبعد استيفاء ) أ(الفقرة بالمهام واألعمال التي آانت تقوم بها تنتقل إلى السلطة جميع الحقوق وااللتزامات التـي آانـت تملكهـا تلـك ــذ بتنفيــذ العقــود الجهــات والمؤســسات والهيئــات والبلــديات وتتحملهــا وتحقيقــا لــذلك تلتــزم الــسلطة عندئ .اقيات التي آانت تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات قد عقدتها وآأنها معقودة مع السلطةواالتف )24(المادة تعتبر أراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه ألف متر على آل جانب من منتصف خطوط المياه وقنـوات الـري صاديا، وال يجـوز التـصرف بهـذه األراضـي أو الرئيسية مخصصة لتطـوير مـشاريع الـري الحكوميـة اجتماعيـا واقتـ .استعمالها بأي صورة من الصور إال بموافقة مجلس الوزراء بعد االستئناس برأي الوزير مكرر–) 24(المادة * )أ ( للسلطة أن تقوم بتمديد المجرى العام أو المجرى الخاص أو صيانتهما ضمن الطرق وإذا تعذر ذلك -1 . ألسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن األراضي والعقارات الخاصة على السلطة اتخاذ اإلجراءات االحتياطية لتالفي إلحاق الضرر عند تمديد مجرى الـصرف الـصحي -2 ن األراضي والعقارات الخاصة وفق أسس تحـدد بتعليمـات يـصدرها الـوزير لهـذه الغايـة وفـي ضم جميع األحوال تلتزم السلطة أو الجهة المكلفة من قبلها أن تعيد الحال إلى ما آانـت عليـه قبـل . تنفيذ التمديد . رر تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص إذا لحق به ض -3 من الفقرة ) 1( للسلطة الحق في دخول األراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ أعمالها المذآورة في البند )ب( . من هذه المادة ولها االستعانة لهذا الغرض بالحاآم اإلداري أو أفراد األمن العام إذا دعت الحاجة إلى ذلك) أ( )25(المادة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء آانت تلك المـصادر علـى سـطح تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة -أ ية أو األنهـر أو البحـار الداخليـة وال يجـوز اسـتعمالها أو نقلهـا إّال وفقـًا األرض أو في باطنها وفي المياه اإلقليم . ألحكام هذا القانون تقــع تحــت إدارة أو إشــراف أو ال يجــوز اســتعمال أو اســتغالل الميــاه فــي أي مــصدر مــن المــصادر التــي ال -ب مسؤولية السلطة فيما يزيد على الحاجات الشخصية والعائلية أو االستعماالت الخاصة المتعارف عليها، أو بما يتجاوز الحقـوق المقـررة فـي الميـاه بموجـب القـوانين واألنظمـة المعمـول بهـا بمـا فـي ذلـك حقـوق الـشرب .د فيها ذلك المصدروالسقاية لمساحة األرض التي يقوم أو يوج يحظر على أي شخص من األشخاص الطبيعيـين أو المعنـويين بيـع الميـاه مـن أي مـصدر مـن المـصادر أو -ج هبتهــا أو نقلهــا إال بموافقــة خطيــة مــسبقة مــن الــسلطة وضــمن الــشروط والقيــود التــي تقررهــا أو تتــضمنها . االتفاقيات والعقود التي تبرمها مع أولئك األشخاص من هذه المـادة ) جـ(و ) ب(يترتب على جميع األشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام أي من الفقرتين -د توفيق أوضاعهم مع هذه األحكام خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القـانون وذلـك تحـت طائلـة العقوبـات . الجزائية والمسؤوليات األخرى المنصوص عليها فيه ) 26(المادة لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعه مقابل استمالك العقارات واألراضـي والحقـوق إذا المتعلقة بهـا وحقـوق أو مـشاريع الميـاه والـصرف الـصحي، فيجـوز ألي منهمـا أن يقـدم طلبـا إلـى المحكمـة جـوز لهمـا االتفـاق علـى إحالـة المختصة لتعيين هذا المقدار وفقا ألحكام قانون االستمالك المعمول بـه آمـا ي . الخالف للتحكيم وفقا ألحكام قانون التحكيم المعمول به )27(لمادة اا ال يجوز ألي جهة رسمية أو أهلية أو شخص آخر القيام بأي أعمال تتعلق بالمياه والصرف الـصحي ممـا يـدخل بعـد الحـصول علـى موافقـة الـوزير ضمن اختصاص السلطة بمقتضى هذا القانون واألنظمة الصادرة بموجبه إال .الخطية )28(المادة * فيـذ مجلس الوزراء بناء على تنسيب الـوزير أن يعهـد بـأي مـن مهـام الـسلطة أو بـأي مـن مـشاريعها أو بتن - أ مرحلة من مراحله أو بأي جزء منه إلى أي جهة أخرى من القطـاع العـام أو الخـاص أو إلـى شـرآة مـساهمة عامة أو شرآات محدودة المسؤولية مملوآة آليا للسلطة أو تساهم في جزء من رأسمالها ويجوز أن يـشمل جهـات وذلـك وفـق شـروط ولمـدد ذلك نقل إدارة هذه المشاريع أو تأجيرها أو نقل ملكيتها إلى أي من هـذه ال تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض، شريطة مراعاة األحكام القانونية النافذة المتعلقة باإليجـار ونقـل . الملكية يجوز في حاالت إبرام عقود لنقل إدارة المشاريع أو تأجيرها تضمين قـرار مجلـس الـوزراء تخـويال لمـوظفي - ب ا لممارسة الصالحيات المسندة إلى موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيمـا الجهات المتعاقد معه . يتعلق بتنفيذ هذه العقود )29(المادة على السلطة أن تقدم إلى مجلس الوزراء تقريرا عن أعمالها وميزانيتها العمومية وحساباتها الختاميـة للـسنة .السابقة )30(المادة دة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين أو بغرامة ال تقـل عـن ألـف دينـار وال تزيـد يعاقب بالحبس لم -أ : على خمسة آالف دينار أو بكلتا العقوبتين آل من ارتكب أيا من األفعال التالية إقامة أي إنشاءات أو أبنية مهما آان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام األرضي المنصوص عليه فـي -1 . من هذا القانون) 24(مادة ال االعتداء على أي من مشاريع السلطة أو مصادر المياه أو الصرف الصحي التي تقـع تحـت إدارة أو إشـراف -2 السلطة وأدى إلى إلحاق التلف بأي من اإلنـشاءات أو اآلليـات أو األجهـزة أو المـواد التابعـة للـسلطة أو لتلـك .ي أو أدى إلى تعطيل أي منهاالمشاريع أو المصادر أو الصرف الصح إحداث التلوث في أي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت إدارة وإشراف السلطة بصورة مباشرة أو غير -3 . مباشرة أو التسبب في وقوعه وعدم إزالته خالل المدة التي تحددها السلطة . خصة الممنوحة له القيام بحفر اآلبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الر -4 يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال -ب :تزيد على ألف دينار آل من ارتكب أيا من األفعال التالية القيام بأي عمل أو تصرف على أراضي الدولة ضمن الحزام األرضي المنصوص عليه في -1 من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك ) 24(ة الماد . العمل أو التصرف إلحاق الضرر بأي من مصادر المياه والصرف الصحي بالسلطة القيام بأي من األعمال والمهام التي ال يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القـانون دون موافقتهـا -2 . ة المسبقة الخطي التصرف بمصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بهـا أو بالـصرف الـصحي بـصورة تخـالف أحكـام هـذا * -3 اه بما في ذلـك بيـع الميـاه أو هبتهـا أو نقلهـا أو اسـتعمالها أو اسـتغاللها أو القانون أو األنظمة الصادرة بمقتض اإلقدام على أي عمل أو تـصرف يلحـق الـضرر بتلـك المـصادر أو الميـاه أو المـشاريع الخاصـة بهـا أو اسـتعمال . الصرف الصحي بصورة تخالف أحكام هذا القانون حي دون الحصول على الرخص أو التـصاريح أو الموافقـة التـي القيام بأي عمل يتعلق بالمياه أو الصرف الص -4 . يتطلب هذا القانون أو القيام بأي من هذه األعمال خالفا ألحكام األنظمة الصادرة بمقتضاه . يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة-ج من هذه المادة فيترتب ) ب(و) أ(في الفقرتين إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها -د على المحكمة أن تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة األضرار التي نتجت عن الجريمة وإلزامه بإزالة أسباب الجريمة وآثارها وإعادة الحال إلى ما آانت عليه قبل ارتكابها وذلك خالل المدة التي تحددها له وإذا تخلف عن من هذه %) 50(قوم بتلك األعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا إليها ذلك فللسلطة أن ت . النفقات ين العـام، حـسب مقتـضى الحـال، صـفة الـضابطة يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير أو األم -1 -هـ* اتخـاذ القـرار بإزالـة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خالفـا ألحكـام هـذا القـانون ولألمـين العـام المخالفات واالعتداءات التي تقع على األراضي والميـاه والمنـشآت الواقعـة ضـمن منطقـة اختـصاص الـسلطة قتضاء االستعانة بأفراد األمـن العـام لهـذا الغـرض آمـا يحـق لـه ومـن خـالل المحكمـة بطرق إدارية وله عند اال المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة ألحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع علـى المخـالف .أو المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة إلصالح الضرر وإعادة الحال إلى ما آان عليه لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير أو األمين العام، حسب مقتضى الحال، الحق -2 في متابعة القضايا الجزائية أمام المحاآم المختصة والحصول على صورة مصدقة من األحكام التـي تـصدر . بشأنها ومتابعة تنفيذها )31(المادة قانون يلغى أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعـارض فيـه مـع أحكـام من هذا ال ) 23(مع مراعاة أحكام المادة وقـانون 1977لـسنة ) 12(قانون المجاري العامـة للبلـديات ومنـاطق تنظيمهـا رقـم (هذا القانون، بما في ذلك . والتعديالت التي أدخلت عليهما) 1977لسنة ) 48(سلطة المياه والمجاري في منطقة أمانة العاصمة رقم )32(دة الما لمجلس الوزراء إصدار األنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكـام هـذا القـانون بمـا فـي ذلـك األنظمـة الخاصـة بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم واألشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم واألجور والتأمينات التي تستوفيها .ونالسلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القان )33(لمادة ا . رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون الحسين بن طالل 12/3/1988 وزير النقل واالتصاالت المهندس خالد الحاج حسن وزير دولة للشؤون البرلمانية سامي جودة.د نائب رئيس الوزراء و وزير يمالتربية والتعل ذوقان الهنداوي رئيس الوزراء و وزير الدفاع زيد الرفاعي وزير شؤون األرض المحتلة مروان دودين وزير الزراعة مروان الحمود وزير الخارجية طاهر المصري وزير العمل والتنمية االجتماعية رشيد عريقات وزير اإلعالم هاني الخصاونه. د وزير الطاقة والثروة المعدنية الخطيبهشام. د وزير المالية حنا عوده.د وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الشيخ عبد العزيز الخياط. د وزير التخطيط طاهر آنعان. د وزير الصحة زيد حمزه. د وزير العدل رياض الشكعه وزير المياه والري احمد دخقان.م وزير التعليم العالي ناصر الدين . د األسد بابوزير الش عوض خليفات. د وزير االشغال العامة واالسكان المهندس شفيق الزوايده وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئية يوسف حمدان وزير الداخلية رجائي الدجاني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء فايز الطراونه. د وزير الصناعة والتجارة والتموين حمدي الطباع وزير السياحة العجلونيزهير وزير الثقافة والتراث القومي محمد الحموري. د .1988–آذار -17 بتاريخ 3540الجريدة الرسمية رقم * 2001 لسنة62 آما عدلت بالقانون المؤقت رقم * 2001 لسنة 62القانون رقم آما عدلت ب* 2001 لسنة 62و رقم 1988 لسنة 16 آما عدلت بالقانونين رقم * 2001 لسنة 62 أضيفت بالقانون رقم * 2001 لسنة 62 آما عدلت بالقانون رقم * 2001لسنة ) 62( أضيفت بموجب القانون رقم * 2001 لسنة 62 آما عدلت بالقانون رقم *