تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأردن

Law No. 825 of 1955 on the system of import and export of animals and animal products

صدر في 1955-03-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم ٨٢٥ لسنة ١٩٥٥ عن نظام إستيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الأردن
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
internal trade, international trade, quarantine, certification, animal health
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. اسم النظام 1المادة ويعمل به بعد مرور اسبوعين على( 1511نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات لسنة ) يسمى هذا النظام .نشره في الجريدة الرسمية تفسير تعاريف 2المادة :يكون لاللفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه اال اذا دلت القرينة على خالف ذلك جميع ما ينتج عن الحيوان وجلده وعظامه وحوافره وقرونه وأصدافه وشعره( منتوجات الحيوان واطرافه واجزاءه ) تعني عبارة .وصوفه ووبره الخام وأحشاءه ولحمه او األسماك وأجزاءها الطازجة والمعلبة والجافة وافق عليه او مقرر او معين او موعز به من قبل وزيرم( موعز به ) او ( معين ) او ( مقرر) او ( موافق عليه ) تعني عبارة .الزراعة او من ينيبة الى صاحب جلد الحيوان او اي جزء من أجزائه او ما ينتج عنه والى شريكه وتشمل مصدر او ( صاحب ) وتنصرف لفظة مستورد جلود .الحيوان او أطرافه او أجزائه او ما ينتج عنه شروط االستيراد 3المادة يحظر استيراد جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها الى المملكة االردنية الهاشمية عن طريق البحر او .البر اال وفقًا الحكام هذا النظام 4المادة يسمح بإزالة جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها عن طريق البحر في مرفأ العقبة وعن طريق الهواء - 1 .والمفرق -والعقبة -والقدس -في مطارات عمان مرت من احدى ال يسمح باستيراد جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها واالسماك عن طريق البر اال اذا - 2 :محاجر الحيوانات الصحية الكائنة في االماكن التالية .اوترسل بسكة الحديدالى عمان -العقبة -الجفور -الرمثا -المفرق -عمان الشهادات المرفقة بالجلود او بأجزاء الحيوانات ومنتوجاتها المستوردة من الخارج 1المادة ترفق جميع الجلود او أطراف الحيوان وأجزائه المستوردة من الخارج بشهادة موقعة من الطبيب البيطري المفوض حسب االصول : تتضمن اسم البالد المصدرة ويثبت فيها ما يلي :أ فيما يختص غير المدبوغة مرة او بأي مرض آخر يشبهه من ان تلك الجلود بقدر ما وصل الى علمه لم تؤخذ من حيوانات مصابة بمرض الج - 1 حيوانات هلكت .بهذا المرض انها قد ملحت تمليحًا جافًا او طريًا او عولجت بطريقة كيمائية او طهرت بنسبة واحد لأللف من محلول كلوريد الزئبق - 2 .او في محلول حامض الكربونيك بنسبة خمسة في المئة مدة ال تقل عن الثالثين دقيقة بشعر الحيوانات او شعر الخنازير او صوف الحيوانات او وبر الجمال ان ذلك الشعر او الصوف او الوبر فيما يختص -ب نظيف .وانه قد حف جيدًا تمهيدًا الستعماله في الصناعة تمكنويشترط في ذلك ان يجوز لمدير دائرة البيطرة اعفاء المستورد من هذا القيد اذا ثبت له بصورة تقنعه ان المستورد لم ي .من الحصول على مثل هذه الشهادة بسبب عدم تيسر طبيب بيطري .اي جنس بالمنتوجات الحيوانية االخرى يجب ان ترفق بشهادة مصدقة تثبت انها خالية من الغش وصالحة لالستهالك-ج http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/discussarticle descr.jsp?no=825&year=1955&article no=1&article no s=0 http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/discussarticle descr.jsp?no=825&year=1955&article no=1&article no s=0 تعديل التصرف بالجلود او اطراف الحيوانات واجزائها ومنتوجاتها اذا لم تكن مرفقة بشهادة 6المادة اذا كانت الجلود او أطراف الحيوان او أجزاؤه او منتوجاته المستوردة من الخارج غير مرفقة بالشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة فيستوفي رسمًا عنها مضاعفًا او يرفض دخولها او تتلف او يتم التصرف بها بصورة أخرى وفقًا للتعليمات .المعطاة التصرف بالجلود او اطراف الحيوانات المستوردة 7المادة تعامل الجلود وأطراف الحيوانات وأجزاؤها عند انزالها من الباخرة او حال وصولها الى أحد المحاجر الصحية او احدى محطات :السكة الحديدية او احد المطارات على الوجه التالي :فيما يختص بالجلود غير المدبوغة -أ .تنقل رأسًا الى مدبغة موافق عليها حيث يتم صنعها ، او - 1 .تنقل الى مكان ّاخر موافق عليه الجل معالجته او تطهيرها حيث تعالج او تطهر وفقًا لالصول المقررة ، او - 2 .يتم التصرف بها بصورة اخرى حسب التعليمات المعطاة - 3 .نقل والمصاريف االخرىالمستورد مكلف بدفع جميع رسوم التطهير وال - 4 ينقل شعر الحيوان او شعر الخنزير الى مكان موافق عليه مباشرة حيث يعالج على النحو التالي وحسب الترتيب المبين -ب :اذا كان منظفًا ومعدًا للصناعة ومرفقًا بالشهادة التي تتطلبها المادة الخامسة .من كربونات الصودا% 2يغسل جيدًا بالصابون وبماء حار يحتوي على - 1 .من كربونات الصودا% 1يوضع مدة نصف ساعة في ماء حار يحتوي على - 2 جزءا من 16مع % 44جزء واحد من الفورمالين الذي قوته ) ثم يوضع مدة نصف ساعة في محلول الفورمالدهايدالحار - 3 (الماء (.ف بالمائة من محلول الفورمالدهايداثنين ونص) ثم يترك ليجف - 4 تنقل العظام واالصواف واالوبار او القرون او االصداف او الحوافر الى محجر الحيوانات الصحي او الى مكان ّاخر موافق -ج .يمات المعطاةعليه الجل معالجتها او تطهيرها وفقًا لالصول المقرره او يتم التصرف بها بصورة اخرى حسب التعل يؤخذ عينات من انواع الجبنة او الحليب او غير ها من المنتوجات الحيوانية الى المختبر الجراء الفحوص والتحليل -د .الذي يراه الوزير مالئمًا التصرف باالكياس وسائر االوعية 8المادة تتلف االكياس والغالفات وسائر االوعية التي استوردت فيها الجلود أو أطراف الحيوانات أو أجزاؤها او تطهر أو يتم التصرف بها بصورة أخرى حسب التعليمات المعطاة الجلود واطراف الحيوانات واجزاؤها ومنتوجاتها عير المرزومة رزمًا جيدًا 5المادة ال يسمح باخراج الجلود او أطراف الحيوانات وأجزائها من الجمرك اذا وصلت اليه غير مرزومة رزمًا جيدًا اال اذا أعاد - 1 .صاحبها رزمها على نفقته .ان قراًر المأمور البيطري بشأن اتقان رزم الجلود وأطراف وأجزاء الحيوانات ومنتوجاتها أو عدم اتقانة يعتبر نهائيًا - 2 الجلود واطراف الحيوانات واجزاؤها المارة بالترانسيت 14المادة من أحد مرافئ المملكة االردنية الهاشمية( الترانسيت) ان جلود الحيوانات او اطرافها واجزاءها ومنتوجاتها المارة بالتوسط .اخرة او ارسالها الى الجهة المرسلة اليهااو بسكة الحديد ال يسمح باخراجها من الجمرك اال حين مواصلة شحنها بالب تصدير الجلود واطراف الحيوانات واجزائها ومنتوجاتها 11المادة http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle descr.jsp?no=825&year=1955&article no=5&article no s=0 http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle descr.jsp?no=825&year=1955&article no=5&article no s=0 تراعي في تصدير الجلود او أطراف الحيوانات او أجزاءها او منتوجاتها من المملكة االردنية الهاشمية الخارج أحكام جميع أنظمة الحجر الصحي لمعمول بها في تلك البالد ويشترط فيها ان تكون مرزومة رزمًا جيدًا يجعلها صالحة للشحن الى جهة .االرسال اصدار شهادة بشأن الجلود واحزاء الحيوانات او اطرافها او منتوجاتها المصدرة 12المادة يفحص الطبيب البيطري او المأمور البيطري المفوض جميع ما يراد تصديره من الجلود او اطراف الحيوانات او اجزائها او منتوجاتها .وبعد فحصها يصدر شهادة صحية بيطرية رسمية على ان يبين كيفية رزمها تفسير نفقة معالجة الجلود 13المادة .تجري معالجة او تطهير الجلود او أطراف الحيوانات او أجزائها من قبل صاحبها او على نفقته تستوفي الرسوم المدرجة تاليًا عن فحص شحنات الجلود او اطراف الحيوانات واجزاءها ومنتوجاتها الواردة الى المملكة االردينة :الهاشمية او الصادرة منها كما يلي الرسم الصادر الوارد فلس فلس .او الزواحف اليابسة او المملحة او الطرية عن كل كيلو غرام من جلود الحيوانات 11 1 .عن كل كيلو غرام من جلود الحيوانات او الزواحف المدبوغة 24 14 .عن كل كيلو غرام من اللحوم بجميع انواعها 11 14 .عن كل كيلو غرام من السمك 14 1 .عن كل كيلو غرام من كافة انواع االسماك والزواحف البحرية غير الطازجة 11 14 .عن كل كيلو غرام من الشحم او الزيوت الحيوانية 11 24 .عن كل كيلو غرام من الصدف 1 1 .يلو غرام من المحار او القرون او العظام او االظافر الحيوانيةعن كل ك 1 1 .عن كل كيلو غرام من الفراء بجميع انواعه 24 14 .عن كل كيلو غرام من المصارين المملحة 1 1 .عن كل كيلو غرام من قطع الجلود 3 3 .عن كل كيلو غرام من الصوف او الوبر او الريش او الشعر بانواعه 14 14 .عن كل كيلو غرام من السمن او الزبدة او الكريمة او ما شاكلها 24 14 .ةعن كل كيلو غرام من انواع الجبنة الطازجة او المعلب 24 1 .عن كل كيلو غرام من الحليب الجاف او الجميد بجميع انواعه ومشتقاته 34 1 .عن كل كيلو غرام من الحليب المائع او المعلب بجميع مشتقاته المعلبة 14 1 .عن كل كيلو غرام من عسل النحل 24 24 . عن كل كيلو غرام من البيض المجفف او جزء منه 144 14 . عن كل مائة بيضة ويعفى ما دون الخمسين بيضة وال تحسب البيضة الفرد 14 144 .عن كل كيلو غرم من الدم المجفف 2 2 تعديل 14المادة تلغى جميع االنظمة الصادرة بموجب قانون امراض الحيوانات الفلسطيني واالردني المتعلقة برسوم البيطرة والتي تتعارض مهااحكا http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/discussarticle descr.jsp?no=825&year=1955&article no=12&article no s=0 http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/discussarticle descr.jsp?no=825&year=1955&article no=12&article no s=0 http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle descr.jsp?no=825&year=1955&article no=13&article no s=0 http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle descr.jsp?no=825&year=1955&article no=13&article no s=0 .مع احكام هذا النظام

Law No. 825 of 1955 on the system of import and export of animals and animal products · Nelum