تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأردن

Law No. 5 of 2009 concerning the Agricultural Risk Management Fund as amended by the Law No. 42 of 2015

صدر في 2009 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩ عن صندوق إدارة المخاطر الزراعية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 2015
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الأردن
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, special fund, liability/compensation, financial agricultural measures, risk assessment/management

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 1المادة ويعمل به من ( 9002المخاطر الزراعيــــة لسنة قانون صندوق إدارة) يسمى هذا القانون تاريخ نشره في .الجريدة الرسمية 9المادة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على :غير ذلك .وزارة الزراعة :الوزارة .وزير الزراعة :الوزير .صندوق إدارة المخاطر الزراعية المشكل بمقتضى احكام هذا القانون :الصندوق .مجلس إدارة الصندوق :المجلس .رئيس المجلس :الرئيس .مدير الصندوق :المدير . النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية :المنتجات الزراعية بعملية االنتاج الزراعي مالكًا كان أو مستأجرًا او شريكًا على ان المزارع وكل من يقوم :المستفيد يكون مشتركًا في . الصندوق وعضوًا في اتحاد المزارعين االخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين ، وتشمل األخطار :المخاطرالزراعية الطبيعية والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل أيضًا اآلفات كالجفاف والثلوج واألمطار الغزيرة والبرد المرضية والحشرية .والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي 3المادة يتمتع بشخصية ( صندوق إدارة المخاطر الزراعية ) يؤسس في المملكة صندوق يسمى -أ اعتبارية ذات استقالل ميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافه و إبرام العقود والتقاضي مالي وإداري، وله القيام بج ، وله بهذه الصفة تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها ، كما له الحق بقبول التبرعـــــات والهبات والوصايا .ام آخر يوكله لهذه الغاية وينوب عنه في االجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي مح يكون المركز الرئيس للصندوق في مدينة عمان وله إنشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة -ب بقرار من المجلس 4المادة :يهدف الصندوق إلى ما يلي . إدارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من آثارها -?أ ستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق اسس وآليات وسقوف تحدد تعويض الم-?ب بمقتضى نظام يصدر .لهذه الغاية . بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية -ج .المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامــة -?د ليل المخاطر الزراعية ما امكن و تطوير تشجيع المستفيدين على إتباع الوسائل الحديثة لتق -هـ تقنيات السيطرة .عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها 5المادة :يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من -أ .نائبًا للرئيس . أمين عام وزارة المالية -1 .مدير عام مؤسسة اإلقراض الزراعي -9 .مدير عام المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي-3 .رئيس االتحاد العام للمزارعين-4 . المدير-5 ثالثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة واالختصاص يسميهم الرئيس لمدة سنتين قابلة -6 للتجديد لمرة .واحدة للرئيس دعوة اي شخص من ذوي الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعات المجلس لالستئناس -ب برأيه دون ان .يكون له حق التصويت 6المادة :يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية .رســم السياســة العامة للصندوق واقرار الخطط الالزمة لتنفيذها -أ . ستقطاب الموارد وفقًا لخطط يتم اعتمادهاتحديد األسس والمعايير ال -ب . اعداد مشاريع االنظمة الخاصة بعمل الصندوق -ج .اعتماد بنك محلي أو أكثر إليداع أموال الصندوق -د مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس الوزراء التخاذ االجراءات -هـ . الدستورية القراره .السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق واقرارها مناقشة التقرير -و .اصدار التعليمات الالزمة لعمل الصندوق -ز 7المادة . يتم تعيين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير -أ .يمثل المدير الصندوق لدى الغير -ب 8المادة :ة يتولى المدير المهام والصالحيات التالي .تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس واألنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن-أ .إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس -ب? اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية -ج وعرضها على .المجلس .إعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها -د .تقديم تقارير دورية للمجلس تتعلق بأنشطة الصندوق -هـ .أي صالحيات او مهام اخرى يكلفه بها المجلس -و 2المادة يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه حال غيابه مرة على االقل كل شهر أو كلما -أ دعت الحاجة مرفقًا بالدعوة جدول األعمال ، وذلك قبل موعد االجتماع بثالثة أيام على األقل ويستثنى من ذلك .االجتماعات الطارئة يكون اجتماع المجلس قانونيًا بحضور ما ال يقل عن ثلثي عدد اعضائه ،على أن يكون من بينهم -ب الرئيس أو ائه الحاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح نائبــه حال غيابه ويصدر قراراته بأغلبية أصوات اعض الجانب الذي .صوت معه رئيس االجتماع يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بعمله ، كما يسمي -ج احدهم امينًا لسر عة تنفيذ المجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته ومحاضر جلساته وحفظ قيوده وسجالته ومتاب .قراراته 10المادة .يتمتع الصندوق بجميع االعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية -أ تعتبر اموال الصندوق اموااًل عامة يتم تحصيلها وفقًا الحكام قانون تحصيل االموال االميرية -ب المعمول به ، ولهذه لحاكم االداري ولجنة تحصيل االموال االميرية المنصوص عليها في الغاية يمارس المدير صالحيات ا .ذلك القانون 11المادة .ينظم الصندوق حساباته وسجالته طبقًا لمبادئ المحاسبة التجارية -أ .تكون سجالت الصندوق وقيوده خاضعة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة -ب 19المادة خمسة عشر مليون دينار ، يدفع منه في السنة االولى من تأسيس تساهم الخزانة العامة بمبلغ الصندوق ثمانية ماليين دينار ، ويدفع منه في السنة الثانية من التأسيس اربعة ماليين دينار، ويدفع منه في السنة الثالثة من .التأسيس ثالثة ماليين دينار 13المادة في اليوم األول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم تبدأ السنة المالية للصندوق -أ الحادي والثالثين من شهر كانون األول من السنة ذاتها باستثناء السنة األولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا .القانون وتنتهي في آخر شهر كانون األول من العام نفسه :للصندوق مما يلي تتكون الموارد المالية -ب .المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة -1 .عائدات وريع استثمارات أموال الصندوق -9 . مساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المتأتية منهم -3 المنح والقروض والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس -4 الوزراء عليها اذا كانت .من مصدر غير اردني 14المادة .يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 15المادة .ون رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القان

Law No. 5 of 2009 concerning the Agricultural Risk Management Fund as amended by the Law No. 42 of 2015 · Nelum