Investment Environment Law No. 21 of 2022
صدر في 2022 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم (21) لسنة 2022 - قانون البيئة الاستثمارية
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Environment, General
- الكلمات المفتاحية
- framework law, investment, business/industry/corporations, financing, fiscal and market measures, procedural matters, taxes, authorization/permit, registration, alternative dispute settlement, protection of environment, biodiversity, public health, waste management
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
7073 الجريدة الرسمية نحن فيصل بن الحسين نائب جاللة الملك المعظـــــــــــــــــــــــــــم بمقتضـــــى المــــــادة ( )31مــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر بإصـــــــــــــــــــداره واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة -: قانون رقم ( )21لسنة 2022 قانون البيئة االستثمارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة -1يسمى هذا القانون (قانون البيئة االستثمارية لسنة )2022ويعملل بله بعلد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الم لادة -2يك لون للكلم لال والعب لارال التالي لة ديثم لا وردل ف لي ه لذا الق لانون المع لاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك-: :وزارة االستثمار. الوزارة :وزير االستثمار. الوزير :مجلس االستثمار المشكل بمقتضى ادكام هذا القانون. المجلس :إنشاء نشاط اقتصلاد فلي المملكلة بملا فلي ذللك التمللك االستثمار أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة. النش للللللللللللللاط :أ نشلللاط ص لللناعي أو تجلللار أو زراع لللي او لللدمي أو س ليادي أو تكنولوجي لا معلوم لال أو ص لناعة إبداعي لة االقتصاد وال يشمل المصرفية أو الصليرفة أو النشلاطال المهنيلة المنظمة بموجب تشريعال اصة. :الشخص الطبيعي أو االعتبار . الشخص الجريدة الرسمية 7074 :الشخص الذ يستثمر في المملكلة فلي نشلاط اقتصلاد المستثمر وفلللك أدكلللام القلللانونس سلللواء كلللان مسلللتثمرا أردنيلللا ً أو غير أردني. :التصللريأ أو الموافقللة أو اأذن أو التللر يص الصللادر الر صة علن الجهلة الرسلمية خ شلخص للسلما لله بمزاوللة نشاط اقتصاد معين. الجه للللللللللللللللة :أ وزارة أو دائ لرة أو هيئ لة أو مجل لس أو أمان لة عم لان أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة. الرسمية :اخم لوال المنقول لة وغي لر المنقول لة س لواء أكان لت مادي لة اخصول أو معنوية المستثمرة في النشاط االقتصاد . لجن لللللللللللللللللللة :اللجنة الوزارية للحوافز واأعفاءال المشكلة بمقتضلى أدكام المادة ( )12من هذا القانون. الحللللللللللللوافز واأعفاءال لجن لللللللللللللللللللة :اللجن للة المش للكلة بق للرار م للن ال للوزير بمقتض للى أدك للام المادة ( )44من هذا القانون. التظلمال :المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. المنطقة المنطقللللللللللللة :أ منطقللللة تقللللع ضللللمن النطللللاق الجمركللللي للمملكللللة يتم اعالنها منطقة تنموية وفقا خدكام هذا القانون. التنموية المنطقللللللللللللة :جزء من أراضلي المملكلة محلدد ومسلور بحلاجز فاصلل يخصص لغايال ممارسة االنشطة االقتصلادية بملا فيهلا الحرة تخلزين السللع ويعتبلر لار النطلاق الجمركلي وتعاملل السلللع واالنشللطة االقتص لادية دا ل له عل لى انه لا للار المملكة لغايال تطبيك ادكام هذا القانون. المطلللللللللللللور :الش للللخص االعتب للللار ال للللذ يت للللولى ادارة المنطق للللة وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأدكام هذا القانون. الرئيسي المؤسسللللللللة :الش للخص ال للذ ي للتم تس للجيله ل للدس ال للوزارة لممارس للة النشلللاط االقتصلللاد فلللي المنطقلللة وفقلللا خدكلللام هلللذا المسجلة القانون.
7075 الجريدة الرسمية :اتفاقيللة تبللرم ب للين الللوزارة والمطللور الرئيس للي أدارة اتفاقيلللللللللللللللة المنطقة وتطويرهلا وفقلا خدكلام هلذا القلانون واخنظملة التطوير الصادرة بمقتضاه. :الخلللدمال المقدملللة لانشلللطة االقتصلللادية ملللن الجهلللة الخدمللللللللللللللة الرسمية بما في ذللك لدمال التسلجيل والتلر يص ملن االس للتثمارية موقع وادد متضمنا المنصال االلكترونية. الشاملة :الص لندوق ال لذ ي لتم انش لا ه وفق لا ً خدك لام ه لذا الق لانون ص لللللللللللندوق والنظام الصادر بمقتضاه . االستثمار :الصندوق المنشأ وفقا ً خدكام قانون اخوراق المالية. ص لللللللللللندوق االسللللللللتثمار المشترك الفصل اخول السياسة العامة لالستثمار ودقوق المستثمرين المادة -3تقوم السياسة العاملة لالسلتثمار فلي المملكلة عللى تحقيلك ر س اقتصلادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النملو االقتصلاد وتحسلين التنافسية وبيئة االعمال وترتكز على المبادئ التالية-: أ -المساواة بين المستثمر اخردني وغير اخردني في الحقوق واالمتيازال والواجب للالس ومعامل للة جمي للع المس للتثمرين معامل للة عادل للة ومنص للفة وشفافة. ب -دمايلة االسلتثمارال وعلدم الت لد ل فلي اخنشلطة والحقلوق والمص لالأ المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم االستثمار بها. -التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة الالدقةس وفقا لمتطلبال ممارسة اخعمال المعلن عنها مسبقا. د -تحفيز وتشلجيع االسلتثمار فلي المشلاريع الرياديلة واالبتكلار ومشلاريع البحث والتطوير. هـ -تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. و -رقمنة وأتمتة كافة اأجراءال والخدمال المقدمة للمستثمرين. الجريدة الرسمية 7076 ز -تعزيز المنافسة ومنع االدتكار وضمان دماية المستهلك. -دماي لة البيئ لة والتح لول ال لى االقتص لاد اال ض لر والس لالمة والص لحة العامة ومراعاة المعايير االجتماعية .
المادة -4أ -يجوز إنشاء صناديك استثمار لرصلد اخملوال لغايلال اسلتثمارها فلي اخنش لللطة االقتص لللادية ويكتس لللب ص لللندوق االس لللتثمار بع لللد إنش لللائه وتسجيله الشخصية االعتبارية. ب -تح لدد ش لروط انش لاء ص لناديك االس لتثمار وتس لجيلها والجه لال الت لي يجوز لها انشا ها وسائر اخدكام المتعلقة بها بمقتضى نظام. المادة -5يحك للمستثمر ما يلي-: أ -االستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المسلاهمة فلي أ نش للللاط اقتص للللاد س باس للللتثناء اخنش للللطة االقتص للللادية المقي للللدة بمقتضى نظام. ب -تحوي لل العمل لة المس لتخدمة ف لي المملك لة بص لورة قانوني لة ال لى عمل لة قابلة للتحويل. -تحويل العمالل القابلة للتحويل دا لل المملكلة و ارجهلا دون تلأ ير ووفقا ً للممارسال المالية العالمية والتشريعال النافذة. د -المطالب لة ب لالتعوي ع لن الخس لائر المتحقق لة عل لى اعتم لاد المس لتثمر بحسن نية عللى أ قلرار صلادر علن الجهلة الرسلمية تجاهلهس أو أ التزام ا ذته تللك الجهلة عللى عاتقهلا تجلاه المسلتثمرس وكلان إصلدار مثل هذا القرار أو اال ذ بهذا االلتزام ار ا تصاصلها عللى ان يلتم التعوي وفقا ً خدكام الفقرة (ب) من المادة ( )6من هذا القانون. هلـ -اسلتخدام غيلر اخردنيلين فلي الوالائو اأداريلة والفنيلة التلي تتطللب مه لارال متخصص لة بنس لبة ال تزيلد عل لى ( )%25م لن اجم لالي ع لدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى ملاال يزيلد عللى نسلبة ()%40 في دال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الواائو. 7077 الجريدة الرسمية و -تصفية أو إنهاء اخنشطة االستثمارية الخاصة به. ز -أ دقوق أ رس يمنحها له هذا القانون والتشريعال النافذة. المللادة -6أ-ال يجللوز نللزة ملكيللة أ اسللتثمار أو جللزء منلله إال بمقتضللى القللانون ولغ لرع ع لام ومح لدد ومش لروة وبطريقللة غي لر تمييزي لة مقاب لل دف لع تعوي عادل للمستثمر. ب -يراعللى عنللد دفللع التعللوي المش للار إليلله فللي الفقللرة (أ) مللن ه للذه المادة ما يلي-: -1أن يدفع دفعة واددة بالدينار اخردني أو بعملة قابلة للتحويل. -2أن يكون مساويا ً للقيمة السوقية العادلة لاصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزة الملكية. -3أن يشلللمل سلللعر فائلللدة يعلللادل التمويلللل المضلللمون لليللللة وادلللدة الذ ينشره يوميا ً البنك المركز اخردني.
الفصل الثاني وزارة االستثمار ومجلس االستثمار الملادة -7أ -تعتبلر اللوزارة المرجعيلة الرئيسلة لالسلتثمار فلي المملكلةس وتهلدف اللى جذب االستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المنلا االسلتثمار الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة االستثمارية وتنميتها وتنظيمها. ب -تتولى الوزارة في سبيل تحقيك أهدافها المهام والصالديال التالية-: -1تنفي للذ السياس للة االس للتثمارية للمملك للة ووض للع الخط لل االس للتراتيجية والبللراما الالزمللة لتحفيللز االسللتثمارال المحليللة واالجنبيللة بمللا فيهللا صناديك االستثمار وصناديك االستثمار المشترك. -2إع للداد مش للروة الخارط للة االس للتثمارية للمملك للة الت للي تح للدد الف للرص االستثمارية المتادلة دسلب القطاعلال والمحافظلال بملا فيهلا مشلاريع الشراكة ملع القطلاة الخلاص بالتنسليك والتعلاون ملع الجهلال المعنيلة على أن يتم التحديث بشكل مستمر. الجريدة الرسمية 7078 -3تلرويا الفلرص االسلتثمارية المتادلة فلي المملكلة وتلوفير المعلوملال والبيانلال للمسلتثمرين واللراغبين فلي االسلتثمار والتلرويا للمشلاريع االقتصادية واالستثمارية الكبرس ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها. -4تق لديم الخ لدمال الداعم لة للمس لتثمرينس بم لا فيه لا لدمال م لا بع لد ب لدء االستثمار. -5تسللللهيل االجللللراءال وتللللذليل الصللللعوبال وإزالللللة المعوقللللال أمللللام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم االقتصاد واستمراره. -6إصلدار وتحلديث اخدللة االرشلادية لالسلتثمار وممارسلة االعملال فلي المملكة. -7إع لللداد الدراس لللال القطاعي لللة ودراس لللال الج لللدوس اخولي لللة للف لللرص االستثمارية المتادةس وبناء قاعدة بيانال دولها. -8اأشراف على المناطك التنموية والحرة وتنظيم عملها. -9متابع لة تص لنيو المملك لة وترتيبه لا ف لي التق لارير والمؤش لرال الدولي لة الخاصة باالستثمارس والعمل على وضع وتنفيذ الخطل الالزملة لتعزيلز تنافسية المملكة استثماريا. -10النظر في طلبلال اللتظلم المقدملة ملن المسلتثمرين للتحقلك ملن سلالمة اأجراءال المتخذة أو القرارال الصادرة عن الجهة الرسلمية والعملل على معالجتها وفقا للتشريعال النافذة. -11إعللداد التقللارير المتعلقللة بتنفيللذ الخطلل واالسللتراتيجيال والبللراما المتعلقة باالستثمار. -12االشراف على عمل وددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الم للادة -8أ -يش للكل مجل للس يس للمى (مجل للس االس للتثمار) برئاس للة رئ لليس ال للوزراء وعضوية كل من-: -1وزير االستثمار نائبا ً للرئيس. -2وزير التخطي والتعاون الدولي. -3وزير المالية. -4وزير الصناعة والتجارة والتموين. -5وزير االقتصاد الرقمي والريادة . 7079 الجريدة الرسمية -6محافظ البنك المركز اخردني. -7رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة اخردن . -8رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة اخردن. -9أربع للة ممثل للين ع للن القط للاة الخ للاص عل للى ان يك للون م للن بي للنهم س لليدة أعم للال ومالم للة ممثل للين ع للن القط للاة الزراع للي والس لليادي والخدمال المالية. ب -تتم تسمية اخعضاء المشار إليهم في البند ( )9من الفقرة (أ) من هلذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة س لنتين قابل لة للتجدي لد لم لرة واد لدة ويج لوز إنه لاء عض لوية أ م لنهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. -يتولى المجلس المهام والصالديال التالية-: -1إقرار السياسة االستثمارية التلي تتضلمن القطاعلال والمشلاريع ذال اخولوية المستهدفةس بملا يتفلك ملع السياسلة العاملة للدوللة والر يلة االقتصادية والخط والبراما التنفيذية االقتصادية واالجتماعية. -2إقرار الخارطة االستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها. -3مناقشلة التق لارير المتعلقلة بتنفيلذ الخطل واالس لتراتيجيال والب لراما المتعلقة باالستثمار والتوجيه بشأنها. -4التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة االستثمارية للمملكة. -5التوصللللية بالتعللللديالل التشللللريعية والتنظيميللللة الالزمللللة لتحسللللين بيئة االستثمار. -6ال بلت فلي الخالفلال التلي قلد تنشلأ بلين الجهلال الرسلمية فيملا يتعللك بالبيئة االستثمارية. -7أ أملللللور أ لللللرس تتعللللللك باالسلللللتثمار باسلللللتثناء ملللللا هلللللو ملللللن صالديال الوزارة. د -يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على اخقل كل مالمة أشلهر ويكلون اجتماعه قانونيا ً بحضور ملا ال يقلل علن أغلبيلة أعضلائه ويتخلذ قراراتله بأغلبية أصوال أعضائه. هـ -للمجلس دعوة من يراه مناسبا من الخبلراء والمختصلين للمشلاركة فلي اجتماعاتلله لالسللتئناأ برأيلله دون ان يكللون للله دللك التصللويت علللى قرارال المجلس. و -يكون أمين عام الوزارة أمين سر للمجلس. ز -ت لنظم اخدك لام واأجللراءال المتعلق لة بعمللل المجلللس بمقتض لى تعليم لال يصدرها لهذه الغاية.
الجريدة الرسمية 7080 الفصل الثالث الحوافز الممنودة ار المناطك التنموية والمناطك الحرة أوالً -:الحوافز اخساسية الم لادة -9أ -عل لى الللرغم مم لا ورد فللي ق لانون الجمللاركس تعف لى الموج لودال الثابتللة ومسللتلزمال ومللد الل اأنتللا وقطللع الغيللار للنشللاط االقتصللاد مللن الرسوم الجمركية. ب -1-يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنلة الحلوافز واأعفلاءال ج لدوالً يتض لمن الموج لودال الثابت لة ومس لتلزمال وم لد الل اأنت لا وقطع الغيار الالزمة لممارسة النشاط االقتصاد الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر . -2لمجل للس ال للوزراء بن للاء عل للى تنس لليب مب للرر م للن لجن للة الح للوافز واأعف لللللاءال تع لللللديل الج لللللدول المش لللللار إلي للللله ف لللللي البن لللللد ()1 من هذه الفقرة. الم للادة -10عل للى ال للرغم مم للا ورد ف للي ق للانون ض للريبة ال للد لس ي للتم اأعف للاء م للن ضريبة الد ل المسلتحقة أو تخفيضلها بنسلبة ال تقلل علن ( )%30عللى اخنشلطة االقتصلادية فلي المنلاطك اخقلل نملوا ً فلي المملكلة أو المشلاريع الت لللي تش لللغل ( )250أردني لللا عل لللى اخق للللس ولم لللدة ( )5س لللنوال م لللن تلللاريخ التشلللغيل الفعللللي دلللدا أعللللىس وتحلللدد اخدكلللام المتعلقلللة بلللذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي-: أ -اخنشطة االقتصادية التي تتمتع باأعفاء من ضريبة الد ل. ب -االنش للطة االقتص للادية الت للي تتمت للع ب للالتخفي م للن ض للريبة ال للد ل ونسب التخفي لكل منها . -أسللس ومعللايير وشللروط ومللدد التمتللع باأعفللاء أو التخفللي مللن ضريبة الد ل . د -اخنشلللطة االقتصلللادية المسلللتثناة ملللن اأعفلللاء أو التخفلللي م لللن ضريبة الد ل. هللـ -تحديللد المنللاطك اخقللل نمللوا فللي المملكللة لغايللال التمتللع باأعفللاء أو التخف لي م لن ض لريبة ال لد ل عن لد ممارس لة النش لاط االقتص لاد فيها. 7081 الجريدة الرسمية الملادة -11اذا تبلين أن السللع والخلدمال التلي تلم اعفا هلا ملن الرسلوم والضلرائب أو التي استفادل من أ تخفي وفقا خدكام الملادتين ( )9و( )10ملن هذا القانون قد تم بيعها أو التنلازل عنهلا أو التصلرف فيهلا أو اسلتعملت في غير النشاط االقتصاد أو في غير الغايال التي تم منأ اأعفلاء ملن أجلها فيتوجب دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفك أدكلام التشلريعال النافذة إضافة إلى الغرامال المنصوص عليها في تلك التشريعال. مانيا ً :الحوافز االضافية الملللللادة -12أ -يشلللللكل مجللللللس اللللللوزراء ملللللن بلللللين اعضلللللائه لجنلللللة تسلللللمى (لجنللة الحللوافز واأعفللاءال ) علللى أن تضللم فللي عضللويتها الللوزير ووزير التخطي والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجلارة والتملوين ووزيلللر الماليلللة عل لللى ان يتضلللمن قلللرار التش لللكيل تسلللمية رئيس لللها وباقي اخعضاء. ب -يحظ للر عل للى رئ لليس لجن للة الح للوافز واالعف للاءال او أ عض للو م للن أعض للائها أن يش للترك ف للي اتخ للاذ أ ق للرار يتعل للك بنش للاط اقتص للاد أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقك له او خزواجه او فروعللله او خقاربللله دتلللى الدرجلللة الثانيلللة فيهلللا منفعلللة مباشلللرة او غي لر مباش لرة وعل لى ك لل م لنهم االفص لا ع لن ا من لافع ق لد تتحق لك خ منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.
الم للادة -13أ -عل للى ال للرغم مم للا ورد ف للي ا تش للريع ا للر لمجل للس ال للوزراء بن للاء عل للللى تنس لللليب لجن للللة الح للللوافز واأعف للللاءالس اعتم للللاد أ د للللوافز أو مزايللللا أو إعفللللاءال لانشللللطة االقتصللللادية فللللي أ منطقللللة مللللن مناطك المملكة بما في ذلك ما يلي-: -1إعف لاءال ود لوافز متعلق لة بس لعر ب لدل البي لع أو اأيج لار لاراض لي المملوكة للخزينة العامة لغايال إقامة االنشطة االقتصادية. -2دعم كلو الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة. -3السما للمسلتثمرين بتخصليم كللو إنشلاء لدمال البنيلة التحتيلة التللي قللاموا بإيصللالها للنشللاط االقتصللاد مللن الللذمم المسللتحقة في دال تشغيل المشروة الل مدة زمنية معينة. -4منأ إعفاءال أو تخفيضال ضريبية أو جمركية مقابلل تشلغيل دلد أدنى من العمالة اخردنية. الجريدة الرسمية 7082 ب -يراعللى فللي مللنأ الحللوافز واأعفللاءال والمزايللا المشللار إليهللا فللي الفقلللرة (أ) ملللن هلللذه الملللادة المعلللايير التاليلللة وبملللا ال يلللؤمر عللللى المنافسة العادلة-: -1تشغيل ما ال يقل عن ( )350من اخردنيين. -2تش لغيل ع لامالل اردني لال بم لا ال يق لل ع لن ( )%50م لن اجمللالي العمالة على ان ال يقل العدد عن ( )50عاملة أردنية. -3االنش لطة االقتص لادية الت لي تس لتهدف االس لواق التص لديرية بنس لبة ال تقل عن (. )%50 -4االنشلللطة ذال القيملللة المضلللافة المحليلللة وبنسلللبة ال تقلللل علللن (.)%50 -5االنش للللللطة الت للللللي تس للللللتهدف نق للللللل المعرف للللللة والتكنولوجي للللللا والتحول الرقمي. -6االنشطة االقتصادية االستراتيجية. -7االنش للطة المدرج للة ض للمن مش للروعال الش للراكة ب للين القط للاعين العام والخاص. -8اخنشللللطة التللللي تسللللتهدف اخطللللراف ومنللللاطك الفقللللر وتنميللللة و دمة المجتمع المحلي. -يتم تحديد أسس ومعايير االسلتحقاق والملدد وإجلراءال ملنأ الحلوافز واأعف لاءال والمزايللا المشللار إليهللا فللي الفقللرة (أ) مللن هللذه المللادة بموجب نظام يصدر وفقا خدكام هذا القانون.
7083 الجريدة الرسمية د -على لجنة الحوافز واالعفلاءال مراجعلة أ ازدوا ضلريبي لصلناديك االس لتثمار او ص لناديك االس لتثمار المش لترك ع لن االس لتثمار المباش لر او غير المباشر ومعالجة هذا االزدوا باسلتيفاء ضلريبة اللد ل عللى الحص لللص او مس لللاهمي الص لللندوق لاش لللخاص االعتب لللاريين وفق لللا ً لنشاطهم وعلى أن يسر هذا االجراء للسنوال المالية الالدقة ورفع االمر الى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. ه لـ -تص لدر لجن لة الح لوافز واأعف لاءال قراراته لا بأغلبي لة أعض لائها لالل ملللللدة ال تتجلللللاوز( )15يلللللوم عم لللللل ملللللن تلللللاريخ تقلللللديم الطل لللللب المستكمل للشروط. و -تتللولى الللوزارة أمانللة سللر لجنللة الحللوافز واأعفللاءال وتللنظم كافللة الشلللؤون المتعلقلللة بهلللا وباجتماعاتهلللا بمقتضلللى تعليملللال تصلللدرها لهذه الغاية. المادة -14أ -على الرغم مما ورد في أ تشلريع ا لرس لمجللس اللوزراء بنلاء عللى تنسيب لجنة الحوافز واأعفاءال منأ موافقة واددة أقامة مشلروة لمسلتثمر إذا كلان هلذا المشلروة يشلكل نشلاطا اقتصلاديا اسلتراتيجيا يسهم في تحقيك التنمية المستدامة. ب -تعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه الملادة بلديال علن أ تر يص أو تصريأ أو إذن يتطلبه أ تشريع. -ال يجللوز التنللازل عللن الموافقللة الممنودللة بمقتضللى الفقللرة (أ) مللن هذه المادة أقامة المشروة او نقل ملكيته او تأجيره للغير اال بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز واأعفاءال. د -تنظم شروط وإجراءال الحصول على الموافقة الواددة بمقتضى نظام. المادة -15أ -إذا تم تعديل أو تغيير اخدكلام التشلريعية أو التنظيميلة ونجلم علن ذللك التعديل أو التغيير أمر سلبي على المستثمر اللذ تبللا اسلتثماراته فلي مش للللر وة واد للللد مس للللة مالي للللين دين للللار ف للللأكثر أو ق للللام بتواي للللو م لائتين و مس لين اردني لا ً ف لأكثر فيح لك ل له المطالب لة بع لدم تطبي لك تل لك االدكام فلي مواجهتله ولملدة سلبع سلنوال ملن تلاريخ تحقيقله خ ملن هذين الشرطين. الجريدة الرسمية 7084 ب -لغايال تطبيك أدكام الفقرة (أ) من هذه المادةس على المستثمر توجيه إ ط لللار ط لللي لل لللوزارة لللالل م لللدة ال تتج لللاوز س لللتة أش لللهر م لللن تللللللاريخ اجللللللراء التعللللللديل أو التغييللللللر التشللللللريعي او التنظيمللللللي يتضمن ما يلي-: -1مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي واخملر السللبي الذ لحك او سيلحك به نتيجة لذلك. -2إرفاق الومائك التي تثبت تحقيقه للشلروط اللواردة فلي الفقلرة (أ) من هذه المادة. -3طللللللب علللللدم تطبيلللللك أدكلللللام التعلللللديل أو التغييلللللر التشلللللريعي أو التنظيمي عليه. -على الوزارة الل ( )20يوم عمل من تاريخ استالم اأ طار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دراسة الطللب والتوصلية لمجللس الوزراء التخاذ القرار المناسب. د -لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيك التعديل او التغيير التشلريعي او التنظيمي او أ منها على المستثمر. ه للللـ -تُعل للللم ال للللوزارة المس للللتثمر والجه للللة الرس للللمية المعني للللة بق للللرار مجلس الوزراء.
المادة -16ملع مراعلاة أ مزايلا أو إعفلاءال أو دلوافز يمنحهلا هلذا الفصلل للنشلاط االقتص لاد س تبق لى اخنش لطة االقتص لادية الت لي تتمت لع بمزاي لا أو إعف لاءال جمركيللللة أو ضللللريبية أو دللللوافز ماليللللة بمقتضللللى قللللانون االسللللتثمار رق للم ( )30لس للنة 2014وأ أنظم للة أو تعليم للال أو ق للرارال ص للادرة بمقتضلاه مسلتفيدة ملن تللك اأعفلاءال والمزايلا دتلى نهايلة ملدة اأعفلاء الممنلو لهلا بموجلب تللك التشلريعال وبالشلروط اللواردة فيهلا أو لس لبع سنوال من تاريخ نفاذ أدكام هذا القانون لإلعفاءال التي لم تحدد بمدة. 7085 الجريدة الرسمية الم للللادة -17أ -يم للللنأ المس للللتثمر وعائلت لللله والع للللاملون لدي لللله م للللن اأدارة العلي للللا (بطاقلة تعريلو مسلتثمر) لتبسلي وتسلهيل اجلراءال المسلتثمر للدس الجهال الرسمية وتسهيل د ول و رو داملها من وإلى المملكة. ب -تلللنظم أسلللس وتصلللنيفال وشلللروط الحصلللول عللللى بطاقلللة تعريلللو المستثمر بمقتضى تعليمال. الفصل الرابع المناطك التنموية والمناطك الحرة المادة -18أ -1-تنشأ المنطقة بقرار من مجللس اللوزراء بنلاء عللى تنسليب اللوزير ويتم تعيين ددودها أو تعلديلها أو الغا هلا بالطريقلة ذاتهلا ملع دفلظ الحقوق المكتسبة فلي داللة التعلديل أو األغلاء ويلتم تحديلد المعلايير والشروط واأجراءال المطلوبة لذلك بموجب نظام. -2تنش لر الق لرارال المش لار إليه لا ف لي البن لد ( )1م لن ه لذه الفق لرة ف لي الجريدة الرسمية. ب -يجلوز ان تك لون المنطق لة الحلرة المنش لأة وف لك ادكلام الفق لرة (أ) م لن هذه المادة دا ل المنطقة التنموية. الملادة -19أ -عنلد إنشلاء المنطقلة وفقلا ً خدكلام هلذا الفصللس تنتقلل ملكيلة اخراضلي دا لها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها. ب -لل للوزارة ت للأجير أو بي للع أ م للن االراض للي المس للجلة باس للمها دا للل المنطقلة اللى المطلور الرئيسلي لتللك المنطقلةس وفقلا التفاقيلة التطلوير التي يوافك عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذ يحدده. -عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي الفق لرة (ب) م لن ه لذه الم لادةس ال يج لوز بي لع اخراض لي المخصص لة للنف لع الع لام وأراض لي انحسللار البح لر للمطللور الرئيسي وعليه تطويرها وفك ما يحدد في اتفاقية التطوير.
الجريدة الرسمية 7086 د -مع مراعاة المادة ( )22من هلذا القلانونس اذا للم يقلم المطلور الرئيسلي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها امنان بالمائة ( )%2من قيمة االراضي السلوقية التلي للم يلتم تطويرهلا وذلللللك عللللن كللللل سللللنة تللللأ ير عللللن الجللللدول الزمنللللي المحللللدد فللللي اتفاقية التطوير. هـ -مع مراعاة الفقرة ( ) من هذه المادةس للمطور الرئيسي تلأجير أو بيلع اخراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة فلي تللك المنطقلة أو اللى المؤسسال الرسمية العامة او المؤسسال العامة أو الجهال التي تدير مرافك عامة او تقدم دمال البنى التحتية للمنطقلة عللى ان يلتم البيلع بموافقة مجلس الوزراء بنلاء عللى تنسليب اللوزير فلي االراضلي التلي كانت مملوكة للوزارة وانتقلت للمطور الرئيسي. و -على الرغم مما ورد في أ تشريع ا ر-: -1تكون مدة اأيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين اللوزارة والمط لور الرئيس لي وب لين المط لور الرئيس لي والمؤسس لة المس لجلة مالمللين سللنة قابلللة للتجديللد لمللدة مماملللة باتفللاق الطللرفين ويحللك للفريقين تجديدها لثالمين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء. -2تومك عقود الوعد بالبيع لاراضي في المنطقة لدس دائرة االراضي والمسلادة عللى ان تسلتوفي رسلما مقلداره وادلد بلاخلو ملن قيملة هذه العقود يدفع من قبل المشتر . المللادة -20أ -يتللولى المطللور الرئيسللي إدارة المنطقللة وتطويرهللا وفقللا ً للشللروط واخدك للام والمع للايير المنص للوص عليه للا ف للي ه للذا الفص للل واخنظم للة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير. ب -يقوم المطلور الرئيسلي بتطلوير وتشلغيل وإدارة المنطقلة سلواء قلام بذلك بنفسه أو من الل الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي-: -1تأمين التمويل الالزم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها. -2إنشاء البنية التحتية اخساسلية دا لل المنطقلة وإدامتهلا بملا فلي ذللك الطلرق والكهربلاء والميلاه واالتصلاالل والصلرف الصلحي وفقا ً التفاقية التطوير. 7087 الجريدة الرسمية -3تشييد المباني والقيلام بالتحسلينال وأعملال الصليانة واجلراءال اخمن والحماية الضرورية وفقا ً التفاقية التطوير. -4تسويك المنطقة وترويجها. -5تلوفير المتطلبلال واالشلتراطال البيئيلة و لدمال جملع النفايلال والتخلص منها. -6الرقابة على أعملال اأعملار وإعلالم اللوزارة التخلاذ االجلراءال الالزمة في دال المخالفة. -7أ أمور أ رس الزمة لتطوير المنطقة.
المادة -21يلتلزم المطلور الرئيسلي باسلتكمال االجلراءال الالزملة لتسلجيله مؤسسلة مسجلة في المنطقة وفقا ً خدكام هذا الفصل واخنظمة الصادرة لتنفيذه. الم لادة -22أ -عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي أ تش لريع ا لرس ف لي د لال إ لالل المط لور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأدكام هذا الفصلل واخنظملة الصلادرة لتنفيذه واالتفاقيال ذال العالقة-: -1لللوزارة بموافق لة مجللس ال لوزراء اس لترداد أراضليها الت لي انتقل لت ملكيتها الى المطور الرئيسي كليا او جزئيا. -2للمطور الرئيسلي بموافقلة مجللس اللوزراء اسلترداد أراضليه التلي انتقلت ملكيتها الى المؤسسة المسجلة كليا او جزئيا. ب -تلنظم أدكلام وإجلراءال ودلاالل اسلترداد اخراضلي المشلار إليهلا فلي الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام . الملادة -23أ-عللى اللرغم مملا ورد ف لي أ تشلريع ا لرس يشلكل اللوزير ف لي المنطقلة اللجللان التللي تمللارأ صللالديال مجلللس التنظلليم اخعلللى وصللالديال اللجان المحلية و اللوائية على ان تكون اللجنة التي تملارأ صلالديال مجلس التنظيم اخعلى برئاسة الوزير. الجريدة الرسمية 7088 ب -تمارأ الوزارة دا ل ددود المنطقة المهام والصالديال التالية -: -1صالديال المجلس البلد والجهال اخ رس المنصوص عليها فلي التش للللللللللريعال الناف للللللللللذة ويم للللللللللارأ ال للللللللللوزير ص للللللللللالديال رئيس المجلس البلد . -2تنظيم المنطقة وفقا ً خدكام هلذا الفصلل واخنظملة الصلادرة لتنفيلذه ومنأ الر ص التنظيميلة والمهنيلة الالزملة لملن يرغلب بممارسلة نشاط اقتصاد فيها. -3تأس ليس وتس لجيل الش لخص ف لي المنطق لة الح لرة لممارس لة النش لاط االقتصاد دا ل المملكة و ارجها وفك نظام. -4تسللجيل المؤسسللة المسللجلة وتجديللد تسللجيلها وتعليقلله وإلغللا ه وفك نظام. -5بيع أو مصادرة أو إتالف أو تملك المواد والبضائع التي تم التخلي عنهلا أو تركهلا دون مطالبلة فلي المنطقلة وفقلا ً خسلس وإجلراءال تحدد بموجب تعليمال. -6دماية البيئة ومصادر الميلاه والملوارد الطبيعيلة والتنلوة الحيلو بما ينسجم مع التشريعال النافذة. -7اس للتمالك اخراض للي والعق للارال الالزم للة لتط للوير المنطق للة وفق للا ً خدكام قانون الملكية العقارية. -8مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة. -9تحص ليل الرس لوم والعوائ لد والغرام لال المح لددة بمقتض لى اخنظم لة الصادرة لتنفيلذ أدكلام هلذا الفصلل أو بمقتضلى التشلريعال النافلذة في المنطقة وتحديد بدل الخدمال وكيفية استيفائه. -يكللون للللوزارة دللك مللنأ الوصللول للخللدمال العامللة بالتنسلليك مللع مقدميها والمطور الرئيسي.
المادة -24للوزارة بموافقة مجلس اللوزراء ووفقلا ً أجلراءال ومتطلبلال تحلددها أن تعهد بأ من مهامها وصالدياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أ جهة رسمية أو ش للركة مملوكلللة بالكام للل للحكوملللة أو إل للى المطلللور الرئيس للي لتللللك المنطقة. 7089 الجريدة الرسمية المادة -25أ -على الرغم مما ورد في أ تشلريع ا لرس يجلوز خ مؤسسلة مسلجلة في المنطقة ممارسة النشاط االقتصاد الذ ر صلت ملن أجلله وفقلا خدكام هذا الفصل واالنظمة الصادرة لتنفيلذه واتفاقيلة التطلوير وذللك باستثناء ما يتم دظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام. ب -يتمتللع المطللور الرئيسللي والمؤسس للة المسللجلة فللي المنطقللة بكاف للة الحقوق الالزمة لممارسة النشاط االقتصاد بما في ذلك-: -1القيلام بكافلة التصلرفال المتعلقلة ببيلع وشلراء واسلتئجار وتلأجير وادارة ونق للل ملكي للة أ أرع أو منش للدل دا للل د للدود المنطق للة وذلللك بمللا يتفللك وادكللام هللذا الفصللل علللى ان ال يتعللارع مللع التشريعال الناامة لملكية االراضي في المملكة. -2كاف لة أن لواة التس لهيالل واأعف لاءال المق لررة بموج لب أدك لام ه لذا الفصل واالنظمة والتعليمال الصادرة لتنفيذه. -3التعاقد مع الملوافين والعملال وفلك اخنظملة والتعليملال الصلادرة لتنفيذ أدكام هذا الفصل. -4التعاقد أدارة العقارال الواقعة ضمن المنطقة. -5أ دقلوق ومزايلا أ لرس يمنحهلا هلذا الفصلل واخنظملة الصلادرة لتنفيذه أو أ قانون ا ر للمؤسسة المسجلة. الم لادة -26عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي أ تش لريع ا لرس تعتب لر الر ص لة الممنود لة لممارسللة النشللاط االقتصللاد فللي المنطقللة وفقًللا خدكللام هللذا الفصللل واخنظمة والتعليمال الصادرة لتنفيذه بمثابة ر صة مهن. المادة -27أ -على الرغم مما ورد في أ تشريع ا رس ال تطبك في المنطقة أ قيود متعلقة بنسبة رأأ المال اخجنبي . ب -يطبك في المنطقلة التنمويلة قلانون االسلتيراد والتصلدير ولهلذه الغايلة يم لللارأ ال لللوزير ص لللالديال وزي لللر الص لللناعة والتج لللارة والتم لللوين المنصوص عليها في ذلك القانون . الجريدة الرسمية 7090 المادة -28تحدد أسس منأ اأقامة للمستثمرين فلي المؤسسلة المسلجلة والملديرين والموافين العلاملين فيهلا وأفلراد أسلرهم بمقتضلى نظلام يراعلي نسلبة تشغيل اخردنيين وتنمية المحافظال.
الم لادة -29أ -ي لتم اس لتيفاء ض لريبة مبيع لال بنس لبة ( )%7م لن قيم لة بي لع أو توري لد الخدمال التي يتم تحديدها بموجلب نظلام وذللك عنلد بيعهلا أو توريلدها لالستهالك في المنطقة التنموية. ب -عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي ق لانون ض لريبة ال لد ل س ال تس لر النس لب الضريبية المحددة في قانون ضريبة اللد ل للمؤسسلال المسلجلة فلي المنطق لة التنموي لة عل لى ال لد ل المت لأتي للبن لوك وش لركال االتص لاالل الحاص للة عل لى ر لص فردي لة وش لركال الوس لاطة المالي لة والش لركال الماليةس بما فيهلا الشلركال التلي تملارأ أعملال الصلرافة أو التمويلل أو الت للللأجير التم للللويلي وش للللركال االستش للللارال والت للللدقيك الم للللالي والضريبيس وشركال النقل بكافة أشكالها ونقل البضلائع عللى الطلرق وشللللللركال التللللللأمين وإعللللللادة التللللللأمينس والصللللللناعال التعدينيللللللة واالستخراجية اخساسيةس وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقلل و/أو توزيلع و/أو اس لتخرا المي لاه والغ لاز والمش لتقال النفطي لة باس لتعمال ط لوط اخنابيب. -تس لتفيد المؤسس لة المس لجلة ف لي المنطق لة م لن أ اعف لاءال ض لريبية سارية في المملكة تتعلك بالصادرال من الخدمال إلى ار المملكة. الم لادة -30أ -1-تخض لع الس للع والخ لدمال الت لي تق لوم المؤسس لة المس لجلة بش لرائها أو اس لتيرادها لغاي لال ممارس لة نش لاطها االقتص لاد دا لل المنطق لة التنموية للضريبة العامة على المبيعال بنسبة الصفر. -2تخضع للضريبة العامة على المبيعال السللع والخلدمال التلي يكلون منش لؤها ف لي المنطق لة التنموي لة والت لي ي لتم بيعه لا ال لى ب لاقي من لاطك المملكة. 7091 الجريدة الرسمية -3تخض للع مبيع للال الس لللع الخاض للعة للض للريبة الخاص للة عن للد بيعه للا لالسلللتهالك فلللي المنطقلللة التنمويلللة لضلللريبة المبيعلللال والرسلللوم الجمركية التي يتم استيفا ها في المملكة. -4تحدد اخدكلام واالجلراءال وأسلس الرقابلة وكيفيلة تحصليل ضلريبة المبيع لللال ف لللي المنطق لللة التنموي لللة المنص لللوص عليه لللا ف لللي ه لللذه المادة بمقتضى نظام. -5تخض لع للض لريبة العام لة عل لى المبيع لال والرس لوم الجمركي لة الس للع المستهلكة دا ل المنطقة ما لم يكن استهالكها قد تم لغايال ممارسة المؤسسة المسجلة لنشاطها االقتصاد . -6علللى الللرغم ممللا ورد فللي البنللد ( )3مللن هللذه الفقللرةس تعفللى مللن ضريبة المبيعال اليال المناولة والنقل المعدة لنقل عشلرة اشلخاص فأكثر بمن فيهم السائك والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايال نقل العم لال م لن وال لى منش لدل عم لل ه لذه المؤسس لة ف لي المنطق لةس وي لتم تنظيم اسس هذا االعفاء وشروطه واالستهالك بموجب نظام. -7اذا تبين ان السلع او الخدمال الواردة في هذه الفقرة كلها او بعضها قللد تللم بيعهللا او التنللازل عنهللا او التصللرف فيهللا الفللا خدكامهللا او استعملت في غير النشاط االقتصاد او في غيلر االغلراع التلي تم منأ االعفاء من اجلها س فعلى المؤسسة المسجلة دفلع الضلرائب والرسوم والغرامال المتحققة وفك ادكام التشريعال النافذة . ب -تتمتع المؤسسلة المسلجلة التلي تملارأ نشلاطا اقتصلاديا فلي المنطقلة التنمويلة بإعفلاء الملواد والمعلدال واآلالل والتجهيلزال وملواد البنلاء الدا لة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأميث كافة انواة المشاريع التي يتم اقامتها من قبلها في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيلار الالزملة لصيانتها المستمرة والبضائع المسلتوردة للمنطقلة التنمويلة لممارسلة النشللاط االقتصللاد او المصللدرة منهللا لخللار المملكللة مللن الرسللوم الجمركي لللة باس لللتثناء رس لللوم الص لللادرال وب لللدل الخ لللدمال واالج لللور المستحقة وفقا للتشريعال النافذة.
الجريدة الرسمية 7092 -1-ال تخض لللع الس للللع المنتج لللة او المص لللنعة ف لللي المنطق لللة التنموي لللة والمس لتوفية شللروط المنش لأ االردنللي للرسللوم الجمركي لة والرسللوم والضرائب اال رس عند وضعها في االستهالك في السوق المحلي. -2على اللرغم مملا ورد فلي البنلد ( )1ملن هلذه الفقلرةس تخضلع السللع المنتجة او المصنعة في المنطقلة التنمويلة غيلر المسلتوفية شلروط المنشلأ اخردن لي وكلذلك التبلا ومصلنوعاته والمشلروبال الكحوليلة والمسللكرال والجعللة ومنتجللال المنطقللة الحللرة عنللد وضللعها فللي االستهالك المحلي للرسوم الجمركية والرسلوم والضلرائب اال لرس المس للتحقة ف للي د للدود النفق للال والتك للاليو االجنبي للة وفق للا خدك للام التشريعال النافذة . د -تحلدد شلروط واجلراءال تطبيلك ادكلام هلذه الملادة بملا فلي ذللك اسلس ادتسللاب قيمللة ونسللبة النفقللال والتكللاليو االجنبيللة وكيفيللة ادتسللاب رسللومها وسللدادها عنللد التخللليص عليهللا لغايللال وضللعها لالسللتهالك المحلي بمقتضى نظام. المللللادة -31تتمتللللع المؤسسللللة المسللللجلة التللللي تمللللارأ نشللللاطا اقتصللللاديا فللللي المنطقة الحرة بما يلي -: أ -اأعفاء من ضريبة الد ل عن االربا المتأتية مما يلي-: -1تصدير الخدمال ار المملكة . -2تجارة الترانزيت. -3البيع او التنازل عن السلع دا ل ددود المنطقة الحرة . -4تقديم الخدمال وتوريدها دا ل المنطقة الحرة. ب -اأعفلللاء ملللن ضلللريبة اللللد ل علللن رواتلللب وعلللالوال الملللوافين غير اخردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة. 7093 الجريدة الرسمية -اأعفاء من الرسلوم الجمركيلة وسلائر الضلرائب والرسلوم المترتبلة عل لى البض لائع المص لدرة م لن المنطق لة الح لرة لغي لر الس لوق المحل لي وعلى المواد المسلتوردة الدا للة فلي بنلاء وإنشلاء وتجهيلز وتأميلث كافة انواة المشاريع التلي يلتم اقامتهلا ملن قبلل المؤسسلة المسلجلة في المنطقة الحرة بما في ذلك المعلدال واآلالل والتجهيلزال وملواد البناء والمواد الالزمة للبنية التحتية وقطع الغيار الالزملة لصليانتها المس للتمرة وال يش للمل اأعف للاء ب للدل الخ للدمال والرس للوم المرتبط للة بإجراءال دماية التجارة الدولية التي تطبقها المملكة. د -إعفاء الخدمال المؤداة من مؤسسلة مسلجلة فلي المنطقلة الحلرة ملن الضللللريبة العامللللة علللللى المبيعللللال عنللللد بيعهللللا لالسللللتهالك فللللي المنطقة الحرة. هـ -السما للمؤسسة المسجلة بتحويل العمالل االجنبية واالربا وفلك أدكام التشريعال النافذة. و -إ را اآلالل والمعدال والمواد والسلع والتجهيزال الالزملة أقاملة ا مشروة في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته واالربا الناشئة عنه الى ار المملكة وفك ادكام التشريعال النافذة.
المادة -32تعفى اخبنية واأنشاءال المقامة في المنطقة من عوائلد التعبيلد والتنظليم والتحسين ورسوم التر يص ومن ضريبتي اخبنية واخراضلي وذللك دون اأ الل بالحقوق المكتسبة. المادة -33أ -تطبك في إقليم البترا التنمو السيادي ادكام الملواد المتعلقلة بالمزايلا والحوافز دا ل المناطك التنموية الواردة في هذا القانون. ب -تخصص لسلطة إقليم البترا التنمو السيادي ملا نسلبته ( )%50ملن اأيرادال المتأتية للسلطة وفقا ً خدكام هذا القانون. الجريدة الرسمية 7094 الم لادة-34أ -يك لون لم لوافي ال لوزارة المفوض لين طي لا م لن ال لوزير لغاي لال قي لامهم بمهلامهم ص لفة الض لابطة العدلي لة فلي د لدود ا تصاص لهم وف لك اخدك لام المقررة في قانون أصول المحاكمال الجزائيلةس وللملوافين المفوضلين الحك في ضب ا مخالفة خدكام هذا الفصل واالنظمة الصادرة لتنفيذه والتفتيش دا ل المنطقة س ولهذه الغاية يجوز لهم الد ول إلى ا مكان وت للللدقيك المس للللتندال واالط للللالة عل للللى كاف للللة الوم للللائك والس للللجالل والبيانال االلكترونية . ب -يلت لزم المواف لون المش لار إل ليهم ف لي الفق لرة (أ) م لن ه لذه الم لادة عن لد د لولهم المؤسس لة المس لجلة بمراع لاة أنظمته لا الدا لي لة واجراءاته لا الخاصة بالسالمة والحماية للمواد والمعامالل الحساسة. الفصل الخامس تسجيل اخنشطة االقتصادية وتر يصها الم لادة -35أ -ي لتم تس لجيل الش لركال والمؤسس لال الفردي لة وف لك أدك لام التش لريعال ذال العالقة. ب-ال يشترط لتسجيل أ شركة أو مؤسسة فرديلة الحصلول عللى موافقلة مسبقة من أ جهة أ رس ما لم ينص أ تشريع على غير ذلك . المادة -36ينشأ سلجل علام لانشلطة االقتصلادية المسلجلة والمر صلة فلي المملكلة تنظم أدكامه بمقتضى نظلام عللى أن تحلدد بمقتضلاه الجهلة التلي تتلولى االشراف على هذا السجل. المادة -37أ-على الرغم مما ورد في أ تشريع ا رس تقلوم اللوزارة بتقلديم الخدملة االستثمارية الشاملة لتر يص اخنشلطة االقتصلاديةس ملن لالل منصلة الكترونيلة مشلتركة ملع الجهلال المسلؤولة علن التسلجيل والتلر يص وال يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا ً في الوزارة. 7095 الجريدة الرسمية
ب -عل للى الجه للال الرس للمية ذال العالق للة انج للاز المع للامالل المرتبط للة بالخدمة االستثمارية الشاملة لالل ملدة ال تتجلاوز ( )15يلوم عملل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبالس وفي دال تلأ ر الجهلة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفتلرة يعتبلر ذللك موافقلة تلقائيلة أنجاز المعاملة. -يحظ لر عل لى الجه لة الرس لمية الطل لب م لن المس لتثمر تق لديم أ وميق لة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أ رس في دال توفر اللرب االلكتروني بين هاتين الجهتين. د -على الجهلال الرسلمية ذال العالقلة تسلمية مفلوع أو أكثلر لمتابعلة وتسهيل معامالل المسلتثمر لالل ملدة ال تتجلاوز عشلرة أيلام عملل من تاريخ تسلمها كتابا ً من الوزارة بذلك. هـلللـ -عللللى اللللرغم مملللا ورد فلللي أ تشلللريع ا لللرس يكلللون للمفلللوع المش للار إلي لله ف للي الفق للرة (د) م للن ه للذه الم للادة ص للالدية إص للدار الموافقال المطلوبة وفقا ً للتشلريعال التلي تطبقهلا الجهلة الرسلمية التي يمثلها. و -ي لللنظم عم لللل الخدم لللة االس لللتثمارية الش لللاملة لل لللوزارة واخنش لللطة االقتص للادية المش للمولة بخ للدماتها والش للروط والم للؤهالل الواج للب توافرها في مفوضي الجهال الرسمية وسائر اخمور المتعلقلة بهلم بم لا ف لي ذل لك العقوب لال التأديبي لة ف لي دللال إ الله لم بمسللؤولياتهم بمقتضى نظام. المللادة -38ال يج للوز خ جه للة رس للمية فللرع متطلب للال للحص للول عل للى الر ص للة ما لم تكن مخولة بذلك صرادة بموجب التشريعال النافذة. الملللللادة -39يجلللللب أن ال يلللللؤد القلللللرار الصلللللادر بملللللنأ الر صلللللة أو رفضلللللها إلى أ مما يلي-: أ -تقييد المنافسة. ب -دعم أو دماية ادتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر. -تقييد درية النشاط االقتصاد . الجريدة الرسمية 7096 الملللللادة -40ملللللع مراعلللللاة الملللللادة ( )43ملللللن هلللللذا القلللللانونس تلتلللللزم الجهلللللة الرسمية بما يلي -: أ -تحديلللد كافلللة متطلبلللال الر صلللة ونشلللرها بشلللكل واضلللأ يسلللهل االطللالة عليهللا وتزويللد الللوزارة بنسللخة عنهللا وال يجللوز فللرع متطلبال أ رس الفا خدكام هذا القانون. ب -تص لنيو ال لر ص وتحدي لد متطلباته لا وش لروط ك لل منه لا بم لا فيه لا الر ص التي تمنأ عند تقديم الطلب ويتم التدقيك عليهلا الدقلا ً ملن الجهة الرسمية. -تحديلللد الملللدة الالزملللة لملللنأ الر صلللة وإجراءاتهلللا وفلللي دلللال علللدم تحديلللد الملللدة يجلللب أن ال تزي للد ملللدة ملللنأ الر صلللة عللللى ( )15يللللوم عمللللل مللللن تللللاريخ اسللللتكمال المتطلبللللال القانونيللللة لمنأ الر صة. د -اتخاذ قرارها بمنأ الر صلة أو رفضلها لالل الملدة المحلددة عللى أن يكون قرارها بالرف مسببا. ه لـ -تحدي لد م لدة س لريان الر ص لة وفق لا لتش لريعاتها ويج لوز أن تك لون م لدة س لريانها س لنة أو أكث لر بن لاء عل لى طل لب ص لادب العالق لة م لع مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك.
الم للادة -41عل للى الجه للة الرس للمية قب للل إلغ للاء أ ر ص للة أو س للحبها أو تعليقه للا مراعاة ما يلي-: أ -إ طار صادب الر صة طيا بمخالفة أدكام الر صة. ب -منأ صلادب الر صلة مهللة لتصلويب المخالفلة أو تقلديم ملا يثبلت عدم ارتكابه لها. -إ طار الوزارة في دال كانت الر صة تتعلك باخنشطة االقتصلادية المشمولة بالخدمة االستثمارية الشاملة. 7097 الجريدة الرسمية الم للادة -42أ -تق للوم ال للوزارة و للالل مالم للة أش للهر م للن ت للاريخ نف للاذ ه للذا الق للانون بإعللداد دليللل للتللر يص يتضللمن الشللروط واأجللراءال والمتطلب للال والمدد القانونية أصدار الر صة وفقا ً للتشريعال النافذة التي تطبقهلا الجهال الرسمية وذلك وفقا ً للنموذ المعتمد فلي اللوزارة لهلذه الغايلة عل للى ان ينش للر عل للى موق للع ال للوزارة األكترون للي س وعل للى الجه للال الرسمية تزويلد اللوزارة بالبيانلال التلي تطلبهلا والالزملة أعلداد دليلل الت لر يص لالل ( )15ي لوم عم لل م لن ت لاريخ تس للمها طلب لا ً ب لذلك م لن الوزارة. ب -تقوم اللوزارة بعلرع مسلودة دليلل التلر يص عللى الجهلال الرسلمية لالطالة عليها وإبداء مالدظاتهاس وفي دلال للم تلزود أ جهلة رسلمية الوزارة بمالدظاتها لالل ( )20يلوم عملل ملن تلاريخ تسللمها مسلودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه. -تق لللوم ال لللوزارة وبشللللكل س لللنو أو كلم لللا دعللللت الحاج لللة بمراجعللللة دليلل التلر يص وتحلديث بياناتله فلي ضلوء التعلديالل التلي تطلرأ عللى التشلللريعال الناف لللذة عل لللى أن تتب لللع فلللي أ تح لللديث أو تع لللديل عل لللى دليل التر يص اأجراءال نفسها الواردة في هذه المادة العتماده. الم لادة -43عل لى الجه لال الرس لمية الت لي تم لنأ ال لر ص مراع لاة أدك لام ه لذا الفص لل فللي كللل مللا يتعلللك بمللنأ الللر ص مللن متطلبللال وشللروط وإجللراءال و مواءم لة تش لريعاتها بم لا يتف لك وأدكام له لالل م لدة س لتة أش لهر م لن تاريخ نفاذ أدكام هذا القانون. أدكام تامية المادة -44أ -تشكل في الوزارة بقرار ملن اللوزير لجنلة أو اكثلر للتظلملال برئاسلة أمين عام الوزارة. ب -تتللولى اللجنللة النظللر فللي طلبللال الللتظلم المقدمللة مللن المسللتثمرين للتحق لك م لن س لالمة اأج لراءال المتخ لذة أو الق لرارال الص لادرة ع لن الجهة الرسمية.
الجريدة الرسمية 7098 -تنظم اخمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب القلانوني الجتماعاتها واتخاذ قراراتها والمدد الزمنيلة الالزملة وسلائر اخدكلام واأجراءال المتعلقة بالتظلم بمقتضى نظام. د -ف لي د لال ع لدم امتثلال الجه لة الرس لمية لتوصلية اللجن لة يرف لع ال لوزير التوصية الى المجلس. الملللادة -45أ -يجلللوز تسلللوية منازعلللال عقلللود االسلللتثمار بلللين الجهلللة الرسلللمية والمس لتثمر م لن لالل التحك ليم وفق لا للقواع لد المتف لك عليه لا بينهم لا وفي دال وجود اتفاق تحكليم دون تحديلد القواعلد فللمسلتثمر ا تيلار تطبيك أ من القواعد التالية-: -1قانون التحكيم اخردني. -2قواع لد التحك ليم الخاص لة بلجن لة اخم لم المتح لدة للق لانون التج لار الدولي (اخونسيترال). -3قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. ب -يكون مكان التحكيم فلي المملكلة فلي مدينلة عملان ملا للم يلنص العقلد على غير ذلك. -إذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أدكلام هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ اخدكام اخجنبيلة واالتفاقيلال ذال العالقة النافذة في المملكة. المادة -46تطبك المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعلال عقلود االسلتثمار القلانون المتفك عليه بين اخطراف وفي دلال علدم وجلود مثلل هلذا االتفلاق تُطبلك القانون اخردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص. الملادة -47أ -يلتم إنشلاء المراكلز التجاريلة وإقاملة المعلارع وفلتأ االسلواق دا لل المملكة و ارجها وتنظيم البعثال التجارية لترويا المنتوجال الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 7099 الجريدة الرسمية ب -ت للتم الموافق للة عل للى طلب للال المؤسس للال الخاص للة والعام للة المحلي للة واخجنبيلللة أقاملللة المعلللارع التجاريلللة والصلللناعية فلللي المملكلللة ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين س ويتم تنظليم المعارع للمنتجال اخردنية فلي الخلار أو المشلاركة فلي معلارع مقامة ار المملكة وفقا لشروط يحددها وزيلر الصلناعة والتجلارة والتموين بمقتضى تعليمال تنشر في الجريدة الرسمية. -ل للوزير الص للناعة والتج للارة والتم للوين ان يعه للد بص للالديال وزارة الصلللللللناعة والتجلللللللارة والتملللللللوين المنصلللللللوص عليهلللللللا فلللللللي الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أ جهة .
الم لللادة -48لل لللوزير تف لللوي أ م لللن ص لللالدياته المنص لللوص عليه لللا ف لللي ه لللذا الق لللانون خم لللين ع لللام ال لللوزارة أو خ م لللن كب لللار موافيه لللا عل لللى ان طيا ومحددا. يكون التفوي المادة -49مع مراعاة المادة ( )50من هذا القانونس ال يعملل بلأ نلص ورد فلي أ تشريع ا ر الى المدس الذ يتعارع فيه مع ادكام هذا القانون. المادة -50ال تسر أدكام هذا القانون على منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. المادة -51أ -يصدر مجلس الوزراء اخنظمة الالزمة لتنفيذ أدكام هذا القانون. ب -يصدر الوزير التعليمال الالزمة لتنفيذ أدكام هذا القانون. المللللللادة -52أ-عنللللللد نفللللللاذ أدكللللللام هللللللذا القللللللانون يلغللللللى قللللللانون االسللللللتثمار رقم ( )30لسنة .2014 ب-عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي الفق لرة (أ) م لن ه لذه الم لادةس يس لتمر العم لل باخنظم لة والتعليم لال والق لرارال الص لادرة بمقتض لى ق لانون االس لتثمار إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا خدكام هذا القانون. الجريدة الرسمية 7100 المادة -53رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أدكام هذا القانون. رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة احمللية نائب رئيس الوزراء ووزير ووزير الدفاع ووزير الشؤون السياسية والربملانية /املكلف اخلارجية وشؤون املغرتبني الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة توفيق حممود حسني كريشان أمين حسني عبداهلل الصفدي وزير وزير وزير الرتبية والتعليم املياه والري التخطيط والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حممد مجيل موسى النجار ناصر سلطان محزة الشريدة الدكتور وجيه موسى عويس عويس وزير وزير وزير األشغال العامة واإلسكان النقل السياحة واآلثار املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه نايف محيدي حممد الفايز وزير وزير وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء العدل الزراعة الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي الدكتور امحد نوري حممد الزيادات املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات وزير وزير وزير الطاقة والثروة املعدنية املالية األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة الدكتور حممد حممود حسني العسعس الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة وزير وزير وزير التنمية االجتماعية دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي الشباب أمين رياض سعيد املفلح الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي وزير وزير وزير االقتصاد الرقمي والريادة الداخلية الصحة امحد قاسم ذيب اهلناندة مازن عبداهلل هالل الفراية الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري وزير وزير وزير الصناعة والتجارة والتموين دولة لشؤون اإلعالم الثقافة يوسف حممود علي الشمالي فيصل يوسف عوض الشبول هيفاء يوسف فضل حجار النجار وزير وزير دولة للشؤون القانونية البيئة وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
وزير وزير االستثمار العمل املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو نايف زكريا نايف استيتية