تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأردن

Investment Environment Law No. 21 of 2022

صدر في 2022 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم (21) لسنة 2022 - قانون البيئة الاستثمارية
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
الأردن
الموضوعات
Environment, General
الكلمات المفتاحية
framework law, investment, business/industry/corporations, financing, fiscal and market measures, procedural matters, taxes, authorization/permit, registration, alternative dispute settlement, protection of environment, biodiversity, public health, waste management
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫‪7073‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫نحن فيصل بن الحسين نائب جاللة الملك المعظـــــــــــــــــــــــــــم‬ ‫بمقتضـــــى المــــــادة (‪ )31‬مــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور‬ ‫وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب‬ ‫نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر بإصـــــــــــــــــــداره‬ ‫واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة ‪-:‬‬ ‫قانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪2022‬‬ ‫قانون البيئة االستثمارية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المادة ‪ -1‬يسمى هذا القانون (قانون البيئة االستثمارية لسنة‪ )2022‬ويعملل بله بعلد‬ ‫تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الم لادة‪ -2‬يك لون للكلم لال والعب لارال التالي لة ديثم لا وردل ف لي ه لذا الق لانون المع لاني‬ ‫المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك‪-:‬‬ ‫‪ :‬وزارة االستثمار‪.‬‬ ‫الوزارة‬ ‫‪ :‬وزير االستثمار‪.‬‬ ‫الوزير‬ ‫‪ :‬مجلس االستثمار المشكل بمقتضى ادكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المجلس‬ ‫‪ :‬إنشاء نشاط اقتصلاد فلي المملكلة بملا فلي ذللك التمللك‬ ‫االستثمار‬ ‫أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة‪.‬‬ ‫النش للللللللللللللاط ‪ :‬أ نشلللاط ص لللناعي أو تجلللار أو زراع لللي او لللدمي‬ ‫أو س ليادي أو تكنولوجي لا معلوم لال أو ص لناعة إبداعي لة‬ ‫االقتصاد‬ ‫وال يشمل المصرفية أو الصليرفة أو النشلاطال المهنيلة‬ ‫المنظمة بموجب تشريعال اصة‪.‬‬ ‫‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتبار ‪.‬‬ ‫الشخص‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7074‬‬ ‫‪ :‬الشخص الذ يستثمر في المملكلة فلي نشلاط اقتصلاد‬ ‫المستثمر‬ ‫وفلللك أدكلللام القلللانونس سلللواء كلللان مسلللتثمرا أردنيلللا ً‬ ‫أو غير أردني‪.‬‬ ‫‪ :‬التصللريأ أو الموافقللة أو اأذن أو التللر يص الصللادر‬ ‫الر صة‬ ‫علن الجهلة الرسلمية خ شلخص للسلما لله بمزاوللة‬ ‫نشاط اقتصاد معين‪.‬‬ ‫الجه للللللللللللللللة ‪ :‬أ وزارة أو دائ لرة أو هيئ لة أو مجل لس أو أمان لة عم لان‬ ‫أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة‪.‬‬ ‫الرسمية‬ ‫‪ :‬اخم لوال المنقول لة وغي لر المنقول لة س لواء أكان لت مادي لة‬ ‫اخصول‬ ‫أو معنوية المستثمرة في النشاط االقتصاد ‪.‬‬ ‫لجن لللللللللللللللللللة ‪ :‬اللجنة الوزارية للحوافز واأعفاءال المشكلة بمقتضلى‬ ‫أدكام المادة (‪ )12‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الحللللللللللللوافز‬ ‫واأعفاءال‬ ‫لجن لللللللللللللللللللة ‪ :‬اللجن للة المش للكلة بق للرار م للن ال للوزير بمقتض للى أدك للام‬ ‫المادة (‪ )44‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫التظلمال‬ ‫‪ :‬المنطقة التنموية والمنطقة الحرة‪.‬‬ ‫المنطقة‬ ‫المنطقللللللللللللة ‪ :‬أ منطقللللة تقللللع ضللللمن النطللللاق الجمركللللي للمملكللللة‬ ‫يتم اعالنها منطقة تنموية وفقا خدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫التنموية‬ ‫المنطقللللللللللللة ‪ :‬جزء من أراضلي المملكلة محلدد ومسلور بحلاجز فاصلل‬ ‫يخصص لغايال ممارسة االنشطة االقتصلادية بملا فيهلا‬ ‫الحرة‬ ‫تخلزين السللع ويعتبلر لار النطلاق الجمركلي وتعاملل‬ ‫السلللع واالنشللطة االقتص لادية دا ل له عل لى انه لا للار‬ ‫المملكة لغايال تطبيك ادكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المطلللللللللللللور ‪ :‬الش للللخص االعتب للللار ال للللذ يت للللولى ادارة المنطق للللة‬ ‫وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الرئيسي‬ ‫المؤسسللللللللة ‪ :‬الش للخص ال للذ ي للتم تس للجيله ل للدس ال للوزارة لممارس للة‬ ‫النشلللاط االقتصلللاد فلللي المنطقلللة وفقلللا خدكلللام هلللذا‬ ‫المسجلة‬ ‫القانون‪.‬‬

  2. ‫‪7075‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ :‬اتفاقيللة تبللرم ب للين الللوزارة والمطللور الرئيس للي أدارة‬ ‫اتفاقيلللللللللللللللة‬ ‫المنطقة وتطويرهلا وفقلا خدكلام هلذا القلانون واخنظملة‬ ‫التطوير‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪ :‬الخلللدمال المقدملللة لانشلللطة االقتصلللادية ملللن الجهلللة‬ ‫الخدمللللللللللللللة‬ ‫الرسمية بما في ذللك لدمال التسلجيل والتلر يص ملن‬ ‫االس للتثمارية‬ ‫موقع وادد متضمنا المنصال االلكترونية‪.‬‬ ‫الشاملة‬ ‫‪ :‬الص لندوق ال لذ ي لتم انش لا ه وفق لا ً خدك لام ه لذا الق لانون‬ ‫ص لللللللللللندوق‬ ‫والنظام الصادر بمقتضاه ‪.‬‬ ‫االستثمار‬ ‫‪ :‬الصندوق المنشأ وفقا ً خدكام قانون اخوراق المالية‪.‬‬ ‫ص لللللللللللندوق‬ ‫االسللللللللتثمار‬ ‫المشترك‬ ‫الفصل اخول‬ ‫السياسة العامة لالستثمار ودقوق المستثمرين‬ ‫المادة ‪ -3‬تقوم السياسة العاملة لالسلتثمار فلي المملكلة عللى تحقيلك ر س اقتصلادية‬ ‫وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النملو االقتصلاد وتحسلين‬ ‫التنافسية وبيئة االعمال وترتكز على المبادئ التالية‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬المساواة بين المستثمر اخردني وغير اخردني في الحقوق واالمتيازال‬ ‫والواجب للالس ومعامل للة جمي للع المس للتثمرين معامل للة عادل للة ومنص للفة‬ ‫وشفافة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬دمايلة االسلتثمارال وعلدم الت لد ل فلي اخنشلطة والحقلوق والمص لالأ‬ ‫المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم االستثمار بها‪.‬‬ ‫‪ -‬التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة الالدقةس وفقا لمتطلبال‬ ‫ممارسة اخعمال المعلن عنها مسبقا‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحفيز وتشلجيع االسلتثمار فلي المشلاريع الرياديلة واالبتكلار ومشلاريع‬ ‫البحث والتطوير‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫و‪ -‬رقمنة وأتمتة كافة اأجراءال والخدمال المقدمة للمستثمرين‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7076‬‬ ‫ز‪ -‬تعزيز المنافسة ومنع االدتكار وضمان دماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪ -‬دماي لة البيئ لة والتح لول ال لى االقتص لاد اال ض لر والس لالمة والص لحة‬ ‫العامة ومراعاة المعايير االجتماعية ‪.‬‬

  3. ‫المادة‪ -4‬أ‪ -‬يجوز إنشاء صناديك استثمار لرصلد اخملوال لغايلال اسلتثمارها فلي‬ ‫اخنش لللطة االقتص لللادية ويكتس لللب ص لللندوق االس لللتثمار بع لللد إنش لللائه‬ ‫وتسجيله الشخصية االعتبارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تح لدد ش لروط انش لاء ص لناديك االس لتثمار وتس لجيلها والجه لال الت لي‬ ‫يجوز لها انشا ها وسائر اخدكام المتعلقة بها بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫المادة‪ -5‬يحك للمستثمر ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬االستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المسلاهمة فلي‬ ‫أ نش للللاط اقتص للللاد س باس للللتثناء اخنش للللطة االقتص للللادية المقي للللدة‬ ‫بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحوي لل العمل لة المس لتخدمة ف لي المملك لة بص لورة قانوني لة ال لى عمل لة‬ ‫قابلة للتحويل‪.‬‬ ‫‪ -‬تحويل العمالل القابلة للتحويل دا لل المملكلة و ارجهلا دون تلأ ير‬ ‫ووفقا ً للممارسال المالية العالمية والتشريعال النافذة‪.‬‬ ‫د‪ -‬المطالب لة ب لالتعوي ع لن الخس لائر المتحقق لة عل لى اعتم لاد المس لتثمر‬ ‫بحسن نية عللى أ قلرار صلادر علن الجهلة الرسلمية تجاهلهس أو أ‬ ‫التزام ا ذته تللك الجهلة عللى عاتقهلا تجلاه المسلتثمرس وكلان إصلدار‬ ‫مثل هذا القرار أو اال ذ بهذا االلتزام ار ا تصاصلها عللى ان يلتم‬ ‫التعوي وفقا ً خدكام الفقرة (ب) من المادة (‪ )6‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫هلـ‪ -‬اسلتخدام غيلر اخردنيلين فلي الوالائو اأداريلة والفنيلة التلي تتطللب‬ ‫مه لارال متخصص لة بنس لبة ال تزيلد عل لى (‪ )%25‬م لن اجم لالي ع لدد‬ ‫العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى ملاال يزيلد عللى نسلبة (‪)%40‬‬ ‫في دال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الواائو‪.‬‬ ‫‪7077‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫و‪ -‬تصفية أو إنهاء اخنشطة االستثمارية الخاصة به‪.‬‬ ‫ز‪ -‬أ دقوق أ رس يمنحها له هذا القانون والتشريعال النافذة‪.‬‬ ‫المللادة ‪ -6‬أ‪-‬ال يجللوز نللزة ملكيللة أ اسللتثمار أو جللزء منلله إال بمقتضللى القللانون‬ ‫ولغ لرع ع لام ومح لدد ومش لروة وبطريقللة غي لر تمييزي لة مقاب لل دف لع‬ ‫تعوي عادل للمستثمر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يراعللى عنللد دفللع التعللوي المش للار إليلله فللي الفقللرة (أ) مللن ه للذه‬ ‫المادة ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن يدفع دفعة واددة بالدينار اخردني أو بعملة قابلة للتحويل‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون مساويا ً للقيمة السوقية العادلة لاصول المعنية قبل اتخاذ‬ ‫قرار نزة الملكية‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يشلللمل سلللعر فائلللدة يعلللادل التمويلللل المضلللمون لليللللة وادلللدة‬ ‫الذ ينشره يوميا ً البنك المركز اخردني‪.‬‬

  4. ‫الفصل الثاني‬ ‫وزارة االستثمار ومجلس االستثمار‬ ‫الملادة‪ -7‬أ‪ -‬تعتبلر اللوزارة المرجعيلة الرئيسلة لالسلتثمار فلي المملكلةس وتهلدف اللى‬ ‫جذب االستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المنلا االسلتثمار‬ ‫الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة االستثمارية وتنميتها وتنظيمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتولى الوزارة في سبيل تحقيك أهدافها المهام والصالديال التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تنفي للذ السياس للة االس للتثمارية للمملك للة ووض للع الخط لل االس للتراتيجية‬ ‫والبللراما الالزمللة لتحفيللز االسللتثمارال المحليللة واالجنبيللة بمللا فيهللا‬ ‫صناديك االستثمار وصناديك االستثمار المشترك‪.‬‬ ‫‪ -2‬إع للداد مش للروة الخارط للة االس للتثمارية للمملك للة الت للي تح للدد الف للرص‬ ‫االستثمارية المتادلة دسلب القطاعلال والمحافظلال بملا فيهلا مشلاريع‬ ‫الشراكة ملع القطلاة الخلاص بالتنسليك والتعلاون ملع الجهلال المعنيلة‬ ‫على أن يتم التحديث بشكل مستمر‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7078‬‬ ‫‪ -3‬تلرويا الفلرص االسلتثمارية المتادلة فلي المملكلة وتلوفير المعلوملال‬ ‫والبيانلال للمسلتثمرين واللراغبين فلي االسلتثمار والتلرويا للمشلاريع‬ ‫االقتصادية واالستثمارية الكبرس ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ -4‬تق لديم الخ لدمال الداعم لة للمس لتثمرينس بم لا فيه لا لدمال م لا بع لد ب لدء‬ ‫االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -5‬تسللللهيل االجللللراءال وتللللذليل الصللللعوبال وإزالللللة المعوقللللال أمللللام‬ ‫المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم االقتصاد واستمراره‪.‬‬ ‫‪ -6‬إصلدار وتحلديث اخدللة االرشلادية لالسلتثمار وممارسلة االعملال فلي‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫‪ -7‬إع لللداد الدراس لللال القطاعي لللة ودراس لللال الج لللدوس اخولي لللة للف لللرص‬ ‫االستثمارية المتادةس وبناء قاعدة بيانال دولها‪.‬‬ ‫‪ -8‬اأشراف على المناطك التنموية والحرة وتنظيم عملها‪.‬‬ ‫‪ -9‬متابع لة تص لنيو المملك لة وترتيبه لا ف لي التق لارير والمؤش لرال الدولي لة‬ ‫الخاصة باالستثمارس والعمل على وضع وتنفيذ الخطل الالزملة لتعزيلز‬ ‫تنافسية المملكة استثماريا‪.‬‬ ‫‪ -10‬النظر في طلبلال اللتظلم المقدملة ملن المسلتثمرين للتحقلك ملن سلالمة‬ ‫اأجراءال المتخذة أو القرارال الصادرة عن الجهة الرسلمية والعملل‬ ‫على معالجتها وفقا للتشريعال النافذة‪.‬‬ ‫‪ -11‬إعللداد التقللارير المتعلقللة بتنفيللذ الخطلل واالسللتراتيجيال والبللراما‬ ‫المتعلقة باالستثمار‪.‬‬ ‫‪ -12‬االشراف على عمل وددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬

  5. ‫الم للادة‪ -8‬أ‪ -‬يش للكل مجل للس يس للمى (مجل للس االس للتثمار) برئاس للة رئ لليس ال للوزراء‬ ‫وعضوية كل من‪-:‬‬ ‫‪ -1‬وزير االستثمار نائبا ً للرئيس‪.‬‬ ‫‪ -2‬وزير التخطي والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫‪ -3‬وزير المالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬وزير الصناعة والتجارة والتموين‪.‬‬ ‫‪ -5‬وزير االقتصاد الرقمي والريادة ‪.‬‬ ‫‪7079‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -6‬محافظ البنك المركز اخردني‪.‬‬ ‫‪ -7‬رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة اخردن ‪.‬‬ ‫‪ -8‬رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة اخردن‪.‬‬ ‫‪ -9‬أربع للة ممثل للين ع للن القط للاة الخ للاص عل للى ان يك للون م للن بي للنهم‬ ‫س لليدة أعم للال ومالم للة ممثل للين ع للن القط للاة الزراع للي والس لليادي‬ ‫والخدمال المالية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتم تسمية اخعضاء المشار إليهم في البند (‪ )9‬من الفقرة (أ) من هلذه‬ ‫المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة‬ ‫س لنتين قابل لة للتجدي لد لم لرة واد لدة ويج لوز إنه لاء عض لوية أ م لنهم‬ ‫بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها‪.‬‬ ‫‪ -‬يتولى المجلس المهام والصالديال التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إقرار السياسة االستثمارية التلي تتضلمن القطاعلال والمشلاريع ذال‬ ‫اخولوية المستهدفةس بملا يتفلك ملع السياسلة العاملة للدوللة والر يلة‬ ‫االقتصادية والخط والبراما التنفيذية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقرار الخارطة االستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها‪.‬‬ ‫‪ -3‬مناقشلة التق لارير المتعلقلة بتنفيلذ الخطل واالس لتراتيجيال والب لراما‬ ‫المتعلقة باالستثمار والتوجيه بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -4‬التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة االستثمارية للمملكة‪.‬‬ ‫‪ -5‬التوصللللية بالتعللللديالل التشللللريعية والتنظيميللللة الالزمللللة لتحسللللين‬ ‫بيئة االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -6‬ال بلت فلي الخالفلال التلي قلد تنشلأ بلين الجهلال الرسلمية فيملا يتعللك‬ ‫بالبيئة االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ -7‬أ أملللللور أ لللللرس تتعللللللك باالسلللللتثمار باسلللللتثناء ملللللا هلللللو ملللللن‬ ‫صالديال الوزارة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على اخقل كل مالمة أشلهر ويكلون‬ ‫اجتماعه قانونيا ً بحضور ملا ال يقلل علن أغلبيلة أعضلائه ويتخلذ قراراتله‬ ‫بأغلبية أصوال أعضائه‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬للمجلس دعوة من يراه مناسبا من الخبلراء والمختصلين للمشلاركة فلي‬ ‫اجتماعاتلله لالسللتئناأ برأيلله دون ان يكللون للله دللك التصللويت علللى‬ ‫قرارال المجلس‪.‬‬ ‫و‪ -‬يكون أمين عام الوزارة أمين سر للمجلس‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ت لنظم اخدك لام واأجللراءال المتعلق لة بعمللل المجلللس بمقتض لى تعليم لال‬ ‫يصدرها لهذه الغاية‪.‬‬

  6. ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7080‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الحوافز الممنودة ار المناطك التنموية والمناطك الحرة‬ ‫أوالً‪ -:‬الحوافز اخساسية‬ ‫الم لادة‪ -9‬أ‪ -‬عل لى الللرغم مم لا ورد فللي ق لانون الجمللاركس تعف لى الموج لودال الثابتللة‬ ‫ومسللتلزمال ومللد الل اأنتللا وقطللع الغيللار للنشللاط االقتصللاد مللن‬ ‫الرسوم الجمركية‪.‬‬ ‫ب‪ -1-‬يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنلة الحلوافز واأعفلاءال‬ ‫ج لدوالً يتض لمن الموج لودال الثابت لة ومس لتلزمال وم لد الل اأنت لا‬ ‫وقطع الغيار الالزمة لممارسة النشاط االقتصاد الخاضعة للضريبة‬ ‫بنسبة الصفر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لمجل للس ال للوزراء بن للاء عل للى تنس لليب مب للرر م للن لجن للة الح للوافز‬ ‫واأعف لللللاءال تع لللللديل الج لللللدول المش لللللار إلي للللله ف لللللي البن لللللد (‪)1‬‬ ‫من هذه الفقرة‪.‬‬ ‫الم للادة ‪ -10‬عل للى ال للرغم مم للا ورد ف للي ق للانون ض للريبة ال للد لس ي للتم اأعف للاء م للن‬ ‫ضريبة الد ل المسلتحقة أو تخفيضلها بنسلبة ال تقلل علن (‪ )%30‬عللى‬ ‫اخنشلطة االقتصلادية فلي المنلاطك اخقلل نملوا ً فلي المملكلة أو المشلاريع‬ ‫الت لللي تش لللغل (‪ )250‬أردني لللا عل لللى اخق للللس ولم لللدة (‪ )5‬س لللنوال م لللن‬ ‫تلللاريخ التشلللغيل الفعللللي دلللدا أعللللىس وتحلللدد اخدكلللام المتعلقلللة بلللذلك‬ ‫بمقتضى نظام يتضمن ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اخنشطة االقتصادية التي تتمتع باأعفاء من ضريبة الد ل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االنش للطة االقتص للادية الت للي تتمت للع ب للالتخفي م للن ض للريبة ال للد ل‬ ‫ونسب التخفي لكل منها ‪.‬‬ ‫‪ -‬أسللس ومعللايير وشللروط ومللدد التمتللع باأعفللاء أو التخفللي مللن‬ ‫ضريبة الد ل ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اخنشلللطة االقتصلللادية المسلللتثناة ملللن اأعفلللاء أو التخفلللي م لللن‬ ‫ضريبة الد ل‪.‬‬ ‫هللـ‪ -‬تحديللد المنللاطك اخقللل نمللوا فللي المملكللة لغايللال التمتللع باأعفللاء‬ ‫أو التخف لي م لن ض لريبة ال لد ل عن لد ممارس لة النش لاط االقتص لاد‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪7081‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الملادة ‪ -11‬اذا تبلين أن السللع والخلدمال التلي تلم اعفا هلا ملن الرسلوم والضلرائب‬ ‫أو التي استفادل من أ تخفي وفقا خدكام الملادتين (‪ )9‬و(‪ )10‬ملن‬ ‫هذا القانون قد تم بيعها أو التنلازل عنهلا أو التصلرف فيهلا أو اسلتعملت‬ ‫في غير النشاط االقتصاد أو في غير الغايال التي تم منأ اأعفلاء ملن‬ ‫أجلها فيتوجب دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفك أدكلام التشلريعال‬ ‫النافذة إضافة إلى الغرامال المنصوص عليها في تلك التشريعال‪.‬‬ ‫مانيا ً ‪ :‬الحوافز االضافية‬ ‫الملللللادة ‪ -12‬أ‪ -‬يشلللللكل مجللللللس اللللللوزراء ملللللن بلللللين اعضلللللائه لجنلللللة تسلللللمى‬ ‫(لجنللة الحللوافز واأعفللاءال ) علللى أن تضللم فللي عضللويتها الللوزير‬ ‫ووزير التخطي والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجلارة والتملوين‬ ‫ووزيلللر الماليلللة عل لللى ان يتضلللمن قلللرار التش لللكيل تسلللمية رئيس لللها‬ ‫وباقي اخعضاء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحظ للر عل للى رئ لليس لجن للة الح للوافز واالعف للاءال او أ عض للو م للن‬ ‫أعض للائها أن يش للترك ف للي اتخ للاذ أ ق للرار يتعل للك بنش للاط اقتص للاد‬ ‫أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقك له او خزواجه‬ ‫او فروعللله او خقاربللله دتلللى الدرجلللة الثانيلللة فيهلللا منفعلللة مباشلللرة‬ ‫او غي لر مباش لرة وعل لى ك لل م لنهم االفص لا ع لن ا من لافع ق لد تتحق لك‬ ‫خ منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية‪.‬‬

  7. ‫الم للادة‪ -13‬أ‪ -‬عل للى ال للرغم مم للا ورد ف للي ا تش للريع ا للر لمجل للس ال للوزراء بن للاء‬ ‫عل للللى تنس لللليب لجن للللة الح للللوافز واأعف للللاءالس اعتم للللاد أ د للللوافز‬ ‫أو مزايللللا أو إعفللللاءال لانشللللطة االقتصللللادية فللللي أ منطقللللة مللللن‬ ‫مناطك المملكة بما في ذلك ما يلي‪-:‬‬ ‫‪-1‬إعف لاءال ود لوافز متعلق لة بس لعر ب لدل البي لع أو اأيج لار لاراض لي‬ ‫المملوكة للخزينة العامة لغايال إقامة االنشطة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعم كلو الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ -3‬السما للمسلتثمرين بتخصليم كللو إنشلاء لدمال البنيلة التحتيلة‬ ‫التللي قللاموا بإيصللالها للنشللاط االقتصللاد مللن الللذمم المسللتحقة‬ ‫في دال تشغيل المشروة الل مدة زمنية معينة‪.‬‬ ‫‪ -4‬منأ إعفاءال أو تخفيضال ضريبية أو جمركية مقابلل تشلغيل دلد‬ ‫أدنى من العمالة اخردنية‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7082‬‬ ‫ب‪ -‬يراعللى فللي مللنأ الحللوافز واأعفللاءال والمزايللا المشللار إليهللا فللي‬ ‫الفقلللرة (أ) ملللن هلللذه الملللادة المعلللايير التاليلللة وبملللا ال يلللؤمر عللللى‬ ‫المنافسة العادلة‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تشغيل ما ال يقل عن (‪ )350‬من اخردنيين‪.‬‬ ‫‪ -2‬تش لغيل ع لامالل اردني لال بم لا ال يق لل ع لن (‪ )%50‬م لن اجمللالي‬ ‫العمالة على ان ال يقل العدد عن (‪ )50‬عاملة أردنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬االنش لطة االقتص لادية الت لي تس لتهدف االس لواق التص لديرية بنس لبة‬ ‫ال تقل عن (‪. )%50‬‬ ‫‪ -4‬االنشلللطة ذال القيملللة المضلللافة المحليلللة وبنسلللبة ال تقلللل علللن‬ ‫(‪.)%50‬‬ ‫‪ -5‬االنش للللللطة الت للللللي تس للللللتهدف نق للللللل المعرف للللللة والتكنولوجي للللللا‬ ‫والتحول الرقمي‪.‬‬ ‫‪ -6‬االنشطة االقتصادية االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ -7‬االنش للطة المدرج للة ض للمن مش للروعال الش للراكة ب للين القط للاعين‬ ‫العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ -8‬اخنشللللطة التللللي تسللللتهدف اخطللللراف ومنللللاطك الفقللللر وتنميللللة‬ ‫و دمة المجتمع المحلي‪.‬‬ ‫‪ -‬يتم تحديد أسس ومعايير االسلتحقاق والملدد وإجلراءال ملنأ الحلوافز‬ ‫واأعف لاءال والمزايللا المشللار إليهللا فللي الفقللرة (أ) مللن هللذه المللادة‬ ‫بموجب نظام يصدر وفقا خدكام هذا القانون‪.‬‬

  8. ‫‪7083‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫د‪ -‬على لجنة الحوافز واالعفلاءال مراجعلة أ ازدوا ضلريبي لصلناديك‬ ‫االس لتثمار او ص لناديك االس لتثمار المش لترك ع لن االس لتثمار المباش لر‬ ‫او غير المباشر ومعالجة هذا االزدوا باسلتيفاء ضلريبة اللد ل عللى‬ ‫الحص لللص او مس لللاهمي الص لللندوق لاش لللخاص االعتب لللاريين وفق لللا ً‬ ‫لنشاطهم وعلى أن يسر هذا االجراء للسنوال المالية الالدقة ورفع‬ ‫االمر الى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بهذا الشأن‪.‬‬ ‫ه لـ‪ -‬تص لدر لجن لة الح لوافز واأعف لاءال قراراته لا بأغلبي لة أعض لائها لالل‬ ‫ملللللدة ال تتجلللللاوز(‪ )15‬يلللللوم عم لللللل ملللللن تلللللاريخ تقلللللديم الطل لللللب‬ ‫المستكمل للشروط‪.‬‬ ‫و‪ -‬تتللولى الللوزارة أمانللة سللر لجنللة الحللوافز واأعفللاءال وتللنظم كافللة‬ ‫الشلللؤون المتعلقلللة بهلللا وباجتماعاتهلللا بمقتضلللى تعليملللال تصلللدرها‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة‪ -14‬أ‪ -‬على الرغم مما ورد في أ تشلريع ا لرس لمجللس اللوزراء بنلاء عللى‬ ‫تنسيب لجنة الحوافز واأعفاءال منأ موافقة واددة أقامة مشلروة‬ ‫لمسلتثمر إذا كلان هلذا المشلروة يشلكل نشلاطا اقتصلاديا اسلتراتيجيا‬ ‫يسهم في تحقيك التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه الملادة بلديال علن‬ ‫أ تر يص أو تصريأ أو إذن يتطلبه أ تشريع‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يجللوز التنللازل عللن الموافقللة الممنودللة بمقتضللى الفقللرة (أ) مللن‬ ‫هذه المادة أقامة المشروة او نقل ملكيته او تأجيره للغير اال بموافقة‬ ‫مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز واأعفاءال‪.‬‬ ‫د‪ -‬تنظم شروط وإجراءال الحصول على الموافقة الواددة بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫المادة ‪ -15‬أ‪ -‬إذا تم تعديل أو تغيير اخدكلام التشلريعية أو التنظيميلة ونجلم علن ذللك‬ ‫التعديل أو التغيير أمر سلبي على المستثمر اللذ تبللا اسلتثماراته فلي‬ ‫مش للللر وة واد للللد مس للللة مالي للللين دين للللار ف للللأكثر أو ق للللام بتواي للللو‬ ‫م لائتين و مس لين اردني لا ً ف لأكثر فيح لك ل له المطالب لة بع لدم تطبي لك تل لك‬ ‫االدكام فلي مواجهتله ولملدة سلبع سلنوال ملن تلاريخ تحقيقله خ ملن‬ ‫هذين الشرطين‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7084‬‬ ‫ب‪ -‬لغايال تطبيك أدكام الفقرة (أ) من هذه المادةس على المستثمر توجيه‬ ‫إ ط لللار ط لللي لل لللوزارة لللالل م لللدة ال تتج لللاوز س لللتة أش لللهر م لللن‬ ‫تللللللاريخ اجللللللراء التعللللللديل أو التغييللللللر التشللللللريعي او التنظيمللللللي‬ ‫يتضمن ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي واخملر السللبي‬ ‫الذ لحك او سيلحك به نتيجة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬إرفاق الومائك التي تثبت تحقيقه للشلروط اللواردة فلي الفقلرة (أ)‬ ‫من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -3‬طللللللب علللللدم تطبيلللللك أدكلللللام التعلللللديل أو التغييلللللر التشلللللريعي‬ ‫أو التنظيمي عليه‪.‬‬ ‫‪ -‬على الوزارة الل (‪ )20‬يوم عمل من تاريخ استالم اأ طار المشار‬ ‫إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دراسة الطللب والتوصلية لمجللس‬ ‫الوزراء التخاذ القرار المناسب‪.‬‬ ‫د‪ -‬لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيك التعديل او التغيير التشلريعي‬ ‫او التنظيمي او أ منها على المستثمر‪.‬‬ ‫ه للللـ‪ -‬تُعل للللم ال للللوزارة المس للللتثمر والجه للللة الرس للللمية المعني للللة بق للللرار‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬

  9. ‫المادة‪ -16‬ملع مراعلاة أ مزايلا أو إعفلاءال أو دلوافز يمنحهلا هلذا الفصلل للنشلاط‬ ‫االقتص لاد س تبق لى اخنش لطة االقتص لادية الت لي تتمت لع بمزاي لا أو إعف لاءال‬ ‫جمركيللللة أو ضللللريبية أو دللللوافز ماليللللة بمقتضللللى قللللانون االسللللتثمار‬ ‫رق للم (‪ )30‬لس للنة ‪ 2014‬وأ أنظم للة أو تعليم للال أو ق للرارال ص للادرة‬ ‫بمقتضلاه مسلتفيدة ملن تللك اأعفلاءال والمزايلا دتلى نهايلة ملدة اأعفلاء‬ ‫الممنلو لهلا بموجلب تللك التشلريعال وبالشلروط اللواردة فيهلا أو لس لبع‬ ‫سنوال من تاريخ نفاذ أدكام هذا القانون لإلعفاءال التي لم تحدد بمدة‪.‬‬ ‫‪7085‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الم للللادة‪ -17‬أ‪ -‬يم للللنأ المس للللتثمر وعائلت لللله والع للللاملون لدي لللله م للللن اأدارة العلي للللا‬ ‫(بطاقلة تعريلو مسلتثمر) لتبسلي وتسلهيل اجلراءال المسلتثمر للدس‬ ‫الجهال الرسمية وتسهيل د ول و رو داملها من وإلى المملكة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تلللنظم أسلللس وتصلللنيفال وشلللروط الحصلللول عللللى بطاقلللة تعريلللو‬ ‫المستثمر بمقتضى تعليمال‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫المناطك التنموية والمناطك الحرة‬ ‫المادة ‪ -18‬أ‪ -1-‬تنشأ المنطقة بقرار من مجللس اللوزراء بنلاء عللى تنسليب اللوزير‬ ‫ويتم تعيين ددودها أو تعلديلها أو الغا هلا بالطريقلة ذاتهلا ملع دفلظ‬ ‫الحقوق المكتسبة فلي داللة التعلديل أو األغلاء ويلتم تحديلد المعلايير‬ ‫والشروط واأجراءال المطلوبة لذلك بموجب نظام‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنش لر الق لرارال المش لار إليه لا ف لي البن لد (‪ )1‬م لن ه لذه الفق لرة ف لي‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجلوز ان تك لون المنطق لة الحلرة المنش لأة وف لك ادكلام الفق لرة (أ) م لن‬ ‫هذه المادة دا ل المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫الملادة‪ -19‬أ ‪-‬عنلد إنشلاء المنطقلة وفقلا ً خدكلام هلذا الفصللس تنتقلل ملكيلة اخراضلي‬ ‫دا لها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لل للوزارة ت للأجير أو بي للع أ م للن االراض للي المس للجلة باس للمها دا للل‬ ‫المنطقلة اللى المطلور الرئيسلي لتللك المنطقلةس وفقلا التفاقيلة التطلوير‬ ‫التي يوافك عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذ يحدده‪.‬‬ ‫‪ -‬عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي الفق لرة (ب) م لن ه لذه الم لادةس ال يج لوز بي لع‬ ‫اخراض لي المخصص لة للنف لع الع لام وأراض لي انحسللار البح لر للمطللور‬ ‫الرئيسي وعليه تطويرها وفك ما يحدد في اتفاقية التطوير‪.‬‬

  10. ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7086‬‬ ‫د‪ -‬مع مراعاة المادة (‪ )22‬من هلذا القلانونس اذا للم يقلم المطلور الرئيسلي‬ ‫بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها‬ ‫امنان بالمائة (‪ )%2‬من قيمة االراضي السلوقية التلي للم يلتم تطويرهلا‬ ‫وذلللللك عللللن كللللل سللللنة تللللأ ير عللللن الجللللدول الزمنللللي المحللللدد فللللي‬ ‫اتفاقية التطوير‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬مع مراعاة الفقرة ( ) من هذه المادةس للمطور الرئيسي تلأجير أو بيلع‬ ‫اخراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة فلي تللك المنطقلة أو اللى‬ ‫المؤسسال الرسمية العامة او المؤسسال العامة أو الجهال التي تدير‬ ‫مرافك عامة او تقدم دمال البنى التحتية للمنطقلة عللى ان يلتم البيلع‬ ‫بموافقة مجلس الوزراء بنلاء عللى تنسليب اللوزير فلي االراضلي التلي‬ ‫كانت مملوكة للوزارة وانتقلت للمطور الرئيسي‪.‬‬ ‫و‪ -‬على الرغم مما ورد في أ تشريع ا ر‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تكون مدة اأيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين اللوزارة‬ ‫والمط لور الرئيس لي وب لين المط لور الرئيس لي والمؤسس لة المس لجلة‬ ‫مالمللين سللنة قابلللة للتجديللد لمللدة مماملللة باتفللاق الطللرفين ويحللك‬ ‫للفريقين تجديدها لثالمين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬تومك عقود الوعد بالبيع لاراضي في المنطقة لدس دائرة االراضي‬ ‫والمسلادة عللى ان تسلتوفي رسلما مقلداره وادلد بلاخلو ملن قيملة‬ ‫هذه العقود يدفع من قبل المشتر ‪.‬‬ ‫المللادة ‪ -20‬أ‪ -‬يتللولى المطللور الرئيسللي إدارة المنطقللة وتطويرهللا وفقللا ً للشللروط‬ ‫واخدك للام والمع للايير المنص للوص عليه للا ف للي ه للذا الفص للل واخنظم للة‬ ‫الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقوم المطلور الرئيسلي بتطلوير وتشلغيل وإدارة المنطقلة سلواء قلام‬ ‫بذلك بنفسه أو من الل الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تأمين التمويل الالزم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬إنشاء البنية التحتية اخساسلية دا لل المنطقلة وإدامتهلا بملا فلي‬ ‫ذللك الطلرق والكهربلاء والميلاه واالتصلاالل والصلرف الصلحي‬ ‫وفقا ً التفاقية التطوير‪.‬‬ ‫‪7087‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -3‬تشييد المباني والقيلام بالتحسلينال وأعملال الصليانة واجلراءال‬ ‫اخمن والحماية الضرورية وفقا ً التفاقية التطوير‪.‬‬ ‫‪ -4‬تسويك المنطقة وترويجها‪.‬‬ ‫‪ -5‬تلوفير المتطلبلال واالشلتراطال البيئيلة و لدمال جملع النفايلال‬ ‫والتخلص منها‪.‬‬ ‫‪ -6‬الرقابة على أعملال اأعملار وإعلالم اللوزارة التخلاذ االجلراءال‬ ‫الالزمة في دال المخالفة‪.‬‬ ‫‪ -7‬أ أمور أ رس الزمة لتطوير المنطقة‪.‬‬

  11. ‫المادة‪ -21‬يلتلزم المطلور الرئيسلي باسلتكمال االجلراءال الالزملة لتسلجيله مؤسسلة‬ ‫مسجلة في المنطقة وفقا ً خدكام هذا الفصل واخنظمة الصادرة لتنفيذه‪.‬‬ ‫الم لادة‪ -22‬أ‪ -‬عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي أ تش لريع ا لرس ف لي د لال إ لالل المط لور‬ ‫الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأدكام هذا الفصلل واخنظملة الصلادرة‬ ‫لتنفيذه واالتفاقيال ذال العالقة‪-:‬‬ ‫‪ -1‬لللوزارة بموافق لة مجللس ال لوزراء اس لترداد أراضليها الت لي انتقل لت‬ ‫ملكيتها الى المطور الرئيسي كليا او جزئيا‪.‬‬ ‫‪ -2‬للمطور الرئيسلي بموافقلة مجللس اللوزراء اسلترداد أراضليه التلي‬ ‫انتقلت ملكيتها الى المؤسسة المسجلة كليا او جزئيا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تلنظم أدكلام وإجلراءال ودلاالل اسلترداد اخراضلي المشلار إليهلا فلي‬ ‫الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام ‪.‬‬ ‫الملادة‪ -23‬أ‪-‬عللى اللرغم مملا ورد ف لي أ تشلريع ا لرس يشلكل اللوزير ف لي المنطقلة‬ ‫اللجللان التللي تمللارأ صللالديال مجلللس التنظلليم اخعلللى وصللالديال‬ ‫اللجان المحلية و اللوائية على ان تكون اللجنة التي تملارأ صلالديال‬ ‫مجلس التنظيم اخعلى برئاسة الوزير‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7088‬‬ ‫ب‪ -‬تمارأ الوزارة دا ل ددود المنطقة المهام والصالديال التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬صالديال المجلس البلد والجهال اخ رس المنصوص عليها فلي‬ ‫التش للللللللللريعال الناف للللللللللذة ويم للللللللللارأ ال للللللللللوزير ص للللللللللالديال‬ ‫رئيس المجلس البلد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنظيم المنطقة وفقا ً خدكام هلذا الفصلل واخنظملة الصلادرة لتنفيلذه‬ ‫ومنأ الر ص التنظيميلة والمهنيلة الالزملة لملن يرغلب بممارسلة‬ ‫نشاط اقتصاد فيها‪.‬‬ ‫‪ -3‬تأس ليس وتس لجيل الش لخص ف لي المنطق لة الح لرة لممارس لة النش لاط‬ ‫االقتصاد دا ل المملكة و ارجها وفك نظام‪.‬‬ ‫‪ -4‬تسللجيل المؤسسللة المسللجلة وتجديللد تسللجيلها وتعليقلله وإلغللا ه‬ ‫وفك نظام‪.‬‬ ‫‪ -5‬بيع أو مصادرة أو إتالف أو تملك المواد والبضائع التي تم التخلي‬ ‫عنهلا أو تركهلا دون مطالبلة فلي المنطقلة وفقلا ً خسلس وإجلراءال‬ ‫تحدد بموجب تعليمال‪.‬‬ ‫‪ -6‬دماية البيئة ومصادر الميلاه والملوارد الطبيعيلة والتنلوة الحيلو‬ ‫بما ينسجم مع التشريعال النافذة‪.‬‬ ‫‪ -7‬اس للتمالك اخراض للي والعق للارال الالزم للة لتط للوير المنطق للة وفق للا ً‬ ‫خدكام قانون الملكية العقارية‪.‬‬ ‫‪ -8‬مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تحص ليل الرس لوم والعوائ لد والغرام لال المح لددة بمقتض لى اخنظم لة‬ ‫الصادرة لتنفيلذ أدكلام هلذا الفصلل أو بمقتضلى التشلريعال النافلذة‬ ‫في المنطقة وتحديد بدل الخدمال وكيفية استيفائه‪.‬‬ ‫‪ -‬يكللون للللوزارة دللك مللنأ الوصللول للخللدمال العامللة بالتنسلليك مللع‬ ‫مقدميها والمطور الرئيسي‪.‬‬

  12. ‫المادة‪ -24‬للوزارة بموافقة مجلس اللوزراء ووفقلا ً أجلراءال ومتطلبلال تحلددها أن‬ ‫تعهد بأ من مهامها وصالدياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أ جهة رسمية‬ ‫أو ش للركة مملوكلللة بالكام للل للحكوملللة أو إل للى المطلللور الرئيس للي لتللللك‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫‪7089‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫المادة ‪ -25‬أ‪ -‬على الرغم مما ورد في أ تشلريع ا لرس يجلوز خ مؤسسلة مسلجلة‬ ‫في المنطقة ممارسة النشاط االقتصاد الذ ر صلت ملن أجلله وفقلا‬ ‫خدكام هذا الفصل واالنظمة الصادرة لتنفيلذه واتفاقيلة التطلوير وذللك‬ ‫باستثناء ما يتم دظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتمتللع المطللور الرئيسللي والمؤسس للة المسللجلة فللي المنطقللة بكاف للة‬ ‫الحقوق الالزمة لممارسة النشاط االقتصاد بما في ذلك‪-:‬‬ ‫‪ -1‬القيلام بكافلة التصلرفال المتعلقلة ببيلع وشلراء واسلتئجار وتلأجير‬ ‫وادارة ونق للل ملكي للة أ أرع أو منش للدل دا للل د للدود المنطق للة‬ ‫وذلللك بمللا يتفللك وادكللام هللذا الفصللل علللى ان ال يتعللارع مللع‬ ‫التشريعال الناامة لملكية االراضي في المملكة‪.‬‬ ‫‪ -2‬كاف لة أن لواة التس لهيالل واأعف لاءال المق لررة بموج لب أدك لام ه لذا‬ ‫الفصل واالنظمة والتعليمال الصادرة لتنفيذه‪.‬‬ ‫‪ -3‬التعاقد مع الملوافين والعملال وفلك اخنظملة والتعليملال الصلادرة‬ ‫لتنفيذ أدكام هذا الفصل‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعاقد أدارة العقارال الواقعة ضمن المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -5‬أ دقلوق ومزايلا أ لرس يمنحهلا هلذا الفصلل واخنظملة الصلادرة‬ ‫لتنفيذه أو أ قانون ا ر للمؤسسة المسجلة‪.‬‬ ‫الم لادة ‪ -26‬عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي أ تش لريع ا لرس تعتب لر الر ص لة الممنود لة‬ ‫لممارسللة النشللاط االقتصللاد فللي المنطقللة وفقًللا خدكللام هللذا الفصللل‬ ‫واخنظمة والتعليمال الصادرة لتنفيذه بمثابة ر صة مهن‪.‬‬ ‫المادة ‪ -27‬أ‪ -‬على الرغم مما ورد في أ تشريع ا رس ال تطبك في المنطقة أ قيود‬ ‫متعلقة بنسبة رأأ المال اخجنبي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يطبك في المنطقلة التنمويلة قلانون االسلتيراد والتصلدير ولهلذه الغايلة‬ ‫يم لللارأ ال لللوزير ص لللالديال وزي لللر الص لللناعة والتج لللارة والتم لللوين‬ ‫المنصوص عليها في ذلك القانون ‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7090‬‬ ‫المادة ‪ -28‬تحدد أسس منأ اأقامة للمستثمرين فلي المؤسسلة المسلجلة والملديرين‬ ‫والموافين العلاملين فيهلا وأفلراد أسلرهم بمقتضلى نظلام يراعلي نسلبة‬ ‫تشغيل اخردنيين وتنمية المحافظال‪.‬‬

  13. ‫الم لادة‪ -29‬أ‪ -‬ي لتم اس لتيفاء ض لريبة مبيع لال بنس لبة (‪ )%7‬م لن قيم لة بي لع أو توري لد‬ ‫الخدمال التي يتم تحديدها بموجلب نظلام وذللك عنلد بيعهلا أو توريلدها‬ ‫لالستهالك في المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي ق لانون ض لريبة ال لد ل س ال تس لر النس لب‬ ‫الضريبية المحددة في قانون ضريبة اللد ل للمؤسسلال المسلجلة فلي‬ ‫المنطق لة التنموي لة عل لى ال لد ل المت لأتي للبن لوك وش لركال االتص لاالل‬ ‫الحاص للة عل لى ر لص فردي لة وش لركال الوس لاطة المالي لة والش لركال‬ ‫الماليةس بما فيهلا الشلركال التلي تملارأ أعملال الصلرافة أو التمويلل‬ ‫أو الت للللأجير التم للللويلي وش للللركال االستش للللارال والت للللدقيك الم للللالي‬ ‫والضريبيس وشركال النقل بكافة أشكالها ونقل البضلائع عللى الطلرق‬ ‫وشللللللركال التللللللأمين وإعللللللادة التللللللأمينس والصللللللناعال التعدينيللللللة‬ ‫واالستخراجية اخساسيةس وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقلل و‪/‬أو توزيلع‬ ‫و‪/‬أو اس لتخرا المي لاه والغ لاز والمش لتقال النفطي لة باس لتعمال ط لوط‬ ‫اخنابيب‪.‬‬ ‫‪ -‬تس لتفيد المؤسس لة المس لجلة ف لي المنطق لة م لن أ اعف لاءال ض لريبية‬ ‫سارية في المملكة تتعلك بالصادرال من الخدمال إلى ار المملكة‪.‬‬ ‫الم لادة‪ -30‬أ‪ -1-‬تخض لع الس للع والخ لدمال الت لي تق لوم المؤسس لة المس لجلة بش لرائها‬ ‫أو اس لتيرادها لغاي لال ممارس لة نش لاطها االقتص لاد دا لل المنطق لة‬ ‫التنموية للضريبة العامة على المبيعال بنسبة الصفر‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخضع للضريبة العامة على المبيعال السللع والخلدمال التلي يكلون‬ ‫منش لؤها ف لي المنطق لة التنموي لة والت لي ي لتم بيعه لا ال لى ب لاقي من لاطك‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫‪7091‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -3‬تخض للع مبيع للال الس لللع الخاض للعة للض للريبة الخاص للة عن للد بيعه للا‬ ‫لالسلللتهالك فلللي المنطقلللة التنمويلللة لضلللريبة المبيعلللال والرسلللوم‬ ‫الجمركية التي يتم استيفا ها في المملكة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحدد اخدكلام واالجلراءال وأسلس الرقابلة وكيفيلة تحصليل ضلريبة‬ ‫المبيع لللال ف لللي المنطق لللة التنموي لللة المنص لللوص عليه لللا ف لللي ه لللذه‬ ‫المادة بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫‪ -5‬تخض لع للض لريبة العام لة عل لى المبيع لال والرس لوم الجمركي لة الس للع‬ ‫المستهلكة دا ل المنطقة ما لم يكن استهالكها قد تم لغايال ممارسة‬ ‫المؤسسة المسجلة لنشاطها االقتصاد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬علللى الللرغم ممللا ورد فللي البنللد (‪ )3‬مللن هللذه الفقللرةس تعفللى مللن‬ ‫ضريبة المبيعال اليال المناولة والنقل المعدة لنقل عشلرة اشلخاص‬ ‫فأكثر بمن فيهم السائك والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايال نقل‬ ‫العم لال م لن وال لى منش لدل عم لل ه لذه المؤسس لة ف لي المنطق لةس وي لتم‬ ‫تنظيم اسس هذا االعفاء وشروطه واالستهالك بموجب نظام‪.‬‬ ‫‪ -7‬اذا تبين ان السلع او الخدمال الواردة في هذه الفقرة كلها او بعضها‬ ‫قللد تللم بيعهللا او التنللازل عنهللا او التصللرف فيهللا الفللا خدكامهللا‬ ‫او استعملت في غير النشاط االقتصاد او في غيلر االغلراع التلي‬ ‫تم منأ االعفاء من اجلها س فعلى المؤسسة المسجلة دفلع الضلرائب‬ ‫والرسوم والغرامال المتحققة وفك ادكام التشريعال النافذة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتمتع المؤسسلة المسلجلة التلي تملارأ نشلاطا اقتصلاديا فلي المنطقلة‬ ‫التنمويلة بإعفلاء الملواد والمعلدال واآلالل والتجهيلزال وملواد البنلاء‬ ‫الدا لة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأميث كافة انواة المشاريع التي يتم‬ ‫اقامتها من قبلها في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيلار الالزملة‬ ‫لصيانتها المستمرة والبضائع المسلتوردة للمنطقلة التنمويلة لممارسلة‬ ‫النشللاط االقتصللاد او المصللدرة منهللا لخللار المملكللة مللن الرسللوم‬ ‫الجمركي لللة باس لللتثناء رس لللوم الص لللادرال وب لللدل الخ لللدمال واالج لللور‬ ‫المستحقة وفقا للتشريعال النافذة‪.‬‬

  14. ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪ -1-‬ال تخض لللع الس للللع المنتج لللة او المص لللنعة ف لللي المنطق لللة التنموي لللة‬ ‫والمس لتوفية شللروط المنش لأ االردنللي للرسللوم الجمركي لة والرسللوم‬ ‫والضرائب اال رس عند وضعها في االستهالك في السوق المحلي‪.‬‬ ‫‪ -2‬على اللرغم مملا ورد فلي البنلد (‪ )1‬ملن هلذه الفقلرةس تخضلع السللع‬ ‫المنتجة او المصنعة في المنطقلة التنمويلة غيلر المسلتوفية شلروط‬ ‫المنشلأ اخردن لي وكلذلك التبلا ومصلنوعاته والمشلروبال الكحوليلة‬ ‫والمسللكرال والجعللة ومنتجللال المنطقللة الحللرة عنللد وضللعها فللي‬ ‫االستهالك المحلي للرسوم الجمركية والرسلوم والضلرائب اال لرس‬ ‫المس للتحقة ف للي د للدود النفق للال والتك للاليو االجنبي للة وفق للا خدك للام‬ ‫التشريعال النافذة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحلدد شلروط واجلراءال تطبيلك ادكلام هلذه الملادة بملا فلي ذللك اسلس‬ ‫ادتسللاب قيمللة ونسللبة النفقللال والتكللاليو االجنبيللة وكيفيللة ادتسللاب‬ ‫رسللومها وسللدادها عنللد التخللليص عليهللا لغايللال وضللعها لالسللتهالك‬ ‫المحلي بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫المللللادة‪ -31‬تتمتللللع المؤسسللللة المسللللجلة التللللي تمللللارأ نشللللاطا اقتصللللاديا فللللي‬ ‫المنطقة الحرة بما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اأعفاء من ضريبة الد ل عن االربا المتأتية مما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تصدير الخدمال ار المملكة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تجارة الترانزيت‪.‬‬ ‫‪ -3‬البيع او التنازل عن السلع دا ل ددود المنطقة الحرة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقديم الخدمال وتوريدها دا ل المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اأعفلللاء ملللن ضلللريبة اللللد ل علللن رواتلللب وعلللالوال الملللوافين‬ ‫غير اخردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪7093‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪ -‬اأعفاء من الرسلوم الجمركيلة وسلائر الضلرائب والرسلوم المترتبلة‬ ‫عل لى البض لائع المص لدرة م لن المنطق لة الح لرة لغي لر الس لوق المحل لي‬ ‫وعلى المواد المسلتوردة الدا للة فلي بنلاء وإنشلاء وتجهيلز وتأميلث‬ ‫كافة انواة المشاريع التلي يلتم اقامتهلا ملن قبلل المؤسسلة المسلجلة‬ ‫في المنطقة الحرة بما في ذلك المعلدال واآلالل والتجهيلزال وملواد‬ ‫البناء والمواد الالزمة للبنية التحتية وقطع الغيار الالزملة لصليانتها‬ ‫المس للتمرة وال يش للمل اأعف للاء ب للدل الخ للدمال والرس للوم المرتبط للة‬ ‫بإجراءال دماية التجارة الدولية التي تطبقها المملكة‪.‬‬ ‫د‪ -‬إعفاء الخدمال المؤداة من مؤسسلة مسلجلة فلي المنطقلة الحلرة ملن‬ ‫الضللللريبة العامللللة علللللى المبيعللللال عنللللد بيعهللللا لالسللللتهالك فللللي‬ ‫المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬السما للمؤسسة المسجلة بتحويل العمالل االجنبية واالربا وفلك‬ ‫أدكام التشريعال النافذة‪.‬‬ ‫و‪ -‬إ را اآلالل والمعدال والمواد والسلع والتجهيزال الالزملة أقاملة‬ ‫ا مشروة في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته واالربا الناشئة‬ ‫عنه الى ار المملكة وفك ادكام التشريعال النافذة‪.‬‬

  15. ‫المادة‪ -32‬تعفى اخبنية واأنشاءال المقامة في المنطقة من عوائلد التعبيلد والتنظليم‬ ‫والتحسين ورسوم التر يص ومن ضريبتي اخبنية واخراضلي وذللك دون‬ ‫اأ الل بالحقوق المكتسبة‪.‬‬ ‫المادة‪ -33‬أ‪ -‬تطبك في إقليم البترا التنمو السيادي ادكام الملواد المتعلقلة بالمزايلا‬ ‫والحوافز دا ل المناطك التنموية الواردة في هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تخصص لسلطة إقليم البترا التنمو السيادي ملا نسلبته (‪ )%50‬ملن‬ ‫اأيرادال المتأتية للسلطة وفقا ً خدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7094‬‬ ‫الم لادة‪-34‬أ‪ -‬يك لون لم لوافي ال لوزارة المفوض لين طي لا م لن ال لوزير لغاي لال قي لامهم‬ ‫بمهلامهم ص لفة الض لابطة العدلي لة فلي د لدود ا تصاص لهم وف لك اخدك لام‬ ‫المقررة في قانون أصول المحاكمال الجزائيلةس وللملوافين المفوضلين‬ ‫الحك في ضب ا مخالفة خدكام هذا الفصل واالنظمة الصادرة لتنفيذه‬ ‫والتفتيش دا ل المنطقة س ولهذه الغاية يجوز لهم الد ول إلى ا مكان‬ ‫وت للللدقيك المس للللتندال واالط للللالة عل للللى كاف للللة الوم للللائك والس للللجالل‬ ‫والبيانال االلكترونية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يلت لزم المواف لون المش لار إل ليهم ف لي الفق لرة (أ) م لن ه لذه الم لادة عن لد‬ ‫د لولهم المؤسس لة المس لجلة بمراع لاة أنظمته لا الدا لي لة واجراءاته لا‬ ‫الخاصة بالسالمة والحماية للمواد والمعامالل الحساسة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫تسجيل اخنشطة االقتصادية وتر يصها‬ ‫الم لادة ‪ -35‬أ‪ -‬ي لتم تس لجيل الش لركال والمؤسس لال الفردي لة وف لك أدك لام التش لريعال‬ ‫ذال العالقة‪.‬‬ ‫ب‪-‬ال يشترط لتسجيل أ شركة أو مؤسسة فرديلة الحصلول عللى موافقلة‬ ‫مسبقة من أ جهة أ رس ما لم ينص أ تشريع على غير ذلك ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -36‬ينشأ سلجل علام لانشلطة االقتصلادية المسلجلة والمر صلة فلي المملكلة‬ ‫تنظم أدكامه بمقتضى نظلام عللى أن تحلدد بمقتضلاه الجهلة التلي تتلولى‬ ‫االشراف على هذا السجل‪.‬‬ ‫المادة ‪ -37‬أ‪-‬على الرغم مما ورد في أ تشريع ا رس تقلوم اللوزارة بتقلديم الخدملة‬ ‫االستثمارية الشاملة لتر يص اخنشلطة االقتصلاديةس ملن لالل منصلة‬ ‫الكترونيلة مشلتركة ملع الجهلال المسلؤولة علن التسلجيل والتلر يص‬ ‫وال يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا ً في الوزارة‪.‬‬ ‫‪7095‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬

  16. ‫ب‪ -‬عل للى الجه للال الرس للمية ذال العالق للة انج للاز المع للامالل المرتبط للة‬ ‫بالخدمة االستثمارية الشاملة لالل ملدة ال تتجلاوز (‪ )15‬يلوم عملل‬ ‫من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبالس وفي دال تلأ ر الجهلة‬ ‫الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفتلرة يعتبلر ذللك موافقلة تلقائيلة‬ ‫أنجاز المعاملة‪.‬‬ ‫‪ -‬يحظ لر عل لى الجه لة الرس لمية الطل لب م لن المس لتثمر تق لديم أ وميق لة‬ ‫سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أ رس في دال توفر اللرب‬ ‫االلكتروني بين هاتين الجهتين‪.‬‬ ‫د‪ -‬على الجهلال الرسلمية ذال العالقلة تسلمية مفلوع أو أكثلر لمتابعلة‬ ‫وتسهيل معامالل المسلتثمر لالل ملدة ال تتجلاوز عشلرة أيلام عملل‬ ‫من تاريخ تسلمها كتابا ً من الوزارة بذلك‪.‬‬ ‫هـلللـ‪ -‬عللللى اللللرغم مملللا ورد فلللي أ تشلللريع ا لللرس يكلللون للمفلللوع‬ ‫المش للار إلي لله ف للي الفق للرة (د) م للن ه للذه الم للادة ص للالدية إص للدار‬ ‫الموافقال المطلوبة وفقا ً للتشلريعال التلي تطبقهلا الجهلة الرسلمية‬ ‫التي يمثلها‪.‬‬ ‫و‪ -‬ي لللنظم عم لللل الخدم لللة االس لللتثمارية الش لللاملة لل لللوزارة واخنش لللطة‬ ‫االقتص للادية المش للمولة بخ للدماتها والش للروط والم للؤهالل الواج للب‬ ‫توافرها في مفوضي الجهال الرسمية وسائر اخمور المتعلقلة بهلم‬ ‫بم لا ف لي ذل لك العقوب لال التأديبي لة ف لي دللال إ الله لم بمسللؤولياتهم‬ ‫بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫المللادة‪ -38‬ال يج للوز خ جه للة رس للمية فللرع متطلب للال للحص للول عل للى الر ص للة‬ ‫ما لم تكن مخولة بذلك صرادة بموجب التشريعال النافذة‪.‬‬ ‫الملللللادة‪ -39‬يجلللللب أن ال يلللللؤد القلللللرار الصلللللادر بملللللنأ الر صلللللة أو رفضلللللها‬ ‫إلى أ مما يلي‪-:‬‬ ‫أ ‪ -‬تقييد المنافسة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬دعم أو دماية ادتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر‪.‬‬ ‫‪ -‬تقييد درية النشاط االقتصاد ‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7096‬‬ ‫الملللللادة ‪ -40‬ملللللع مراعلللللاة الملللللادة (‪ )43‬ملللللن هلللللذا القلللللانونس تلتلللللزم الجهلللللة‬ ‫الرسمية بما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬تحديلللد كافلللة متطلبلللال الر صلللة ونشلللرها بشلللكل واضلللأ يسلللهل‬ ‫االطللالة عليهللا وتزويللد الللوزارة بنسللخة عنهللا وال يجللوز فللرع‬ ‫متطلبال أ رس الفا خدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تص لنيو ال لر ص وتحدي لد متطلباته لا وش لروط ك لل منه لا بم لا فيه لا‬ ‫الر ص التي تمنأ عند تقديم الطلب ويتم التدقيك عليهلا الدقلا ً ملن‬ ‫الجهة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -‬تحديلللد الملللدة الالزملللة لملللنأ الر صلللة وإجراءاتهلللا وفلللي دلللال‬ ‫علللدم تحديلللد الملللدة يجلللب أن ال تزي للد ملللدة ملللنأ الر صلللة عللللى‬ ‫(‪ )15‬يللللوم عمللللل مللللن تللللاريخ اسللللتكمال المتطلبللللال القانونيللللة‬ ‫لمنأ الر صة‪.‬‬ ‫د‪ -‬اتخاذ قرارها بمنأ الر صلة أو رفضلها لالل الملدة المحلددة عللى‬ ‫أن يكون قرارها بالرف مسببا‪.‬‬ ‫ه لـ‪ -‬تحدي لد م لدة س لريان الر ص لة وفق لا لتش لريعاتها ويج لوز أن تك لون‬ ‫م لدة س لريانها س لنة أو أكث لر بن لاء عل لى طل لب ص لادب العالق لة م لع‬ ‫مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك‪.‬‬

  17. ‫الم للادة ‪-41‬عل للى الجه للة الرس للمية قب للل إلغ للاء أ ر ص للة أو س للحبها أو تعليقه للا‬ ‫مراعاة ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إ طار صادب الر صة طيا بمخالفة أدكام الر صة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬منأ صلادب الر صلة مهللة لتصلويب المخالفلة أو تقلديم ملا يثبلت‬ ‫عدم ارتكابه لها‪.‬‬ ‫‪ -‬إ طار الوزارة في دال كانت الر صة تتعلك باخنشطة االقتصلادية‬ ‫المشمولة بالخدمة االستثمارية الشاملة‪.‬‬ ‫‪7097‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫الم للادة‪ -42‬أ‪ -‬تق للوم ال للوزارة و للالل مالم للة أش للهر م للن ت للاريخ نف للاذ ه للذا الق للانون‬ ‫بإعللداد دليللل للتللر يص يتضللمن الشللروط واأجللراءال والمتطلب للال‬ ‫والمدد القانونية أصدار الر صة وفقا ً للتشريعال النافذة التي تطبقهلا‬ ‫الجهال الرسمية وذلك وفقا ً للنموذ المعتمد فلي اللوزارة لهلذه الغايلة‬ ‫عل للى ان ينش للر عل للى موق للع ال للوزارة األكترون للي س وعل للى الجه للال‬ ‫الرسمية تزويلد اللوزارة بالبيانلال التلي تطلبهلا والالزملة أعلداد دليلل‬ ‫الت لر يص لالل (‪ )15‬ي لوم عم لل م لن ت لاريخ تس للمها طلب لا ً ب لذلك م لن‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقوم اللوزارة بعلرع مسلودة دليلل التلر يص عللى الجهلال الرسلمية‬ ‫لالطالة عليها وإبداء مالدظاتهاس وفي دلال للم تلزود أ جهلة رسلمية‬ ‫الوزارة بمالدظاتها لالل (‪ )20‬يلوم عملل ملن تلاريخ تسللمها مسلودة‬ ‫الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه‪.‬‬ ‫‪ -‬تق لللوم ال لللوزارة وبشللللكل س لللنو أو كلم لللا دعللللت الحاج لللة بمراجعللللة‬ ‫دليلل التلر يص وتحلديث بياناتله فلي ضلوء التعلديالل التلي تطلرأ عللى‬ ‫التشلللريعال الناف لللذة عل لللى أن تتب لللع فلللي أ تح لللديث أو تع لللديل عل لللى‬ ‫دليل التر يص اأجراءال نفسها الواردة في هذه المادة العتماده‪.‬‬ ‫الم لادة ‪ -43‬عل لى الجه لال الرس لمية الت لي تم لنأ ال لر ص مراع لاة أدك لام ه لذا الفص لل‬ ‫فللي كللل مللا يتعلللك بمللنأ الللر ص مللن متطلبللال وشللروط وإجللراءال‬ ‫و مواءم لة تش لريعاتها بم لا يتف لك وأدكام له لالل م لدة س لتة أش لهر م لن‬ ‫تاريخ نفاذ أدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫أدكام تامية‬ ‫المادة ‪ -44‬أ‪ -‬تشكل في الوزارة بقرار ملن اللوزير لجنلة أو اكثلر للتظلملال برئاسلة‬ ‫أمين عام الوزارة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتللولى اللجنللة النظللر فللي طلبللال الللتظلم المقدمللة مللن المسللتثمرين‬ ‫للتحق لك م لن س لالمة اأج لراءال المتخ لذة أو الق لرارال الص لادرة ع لن‬ ‫الجهة الرسمية‪.‬‬

  18. ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7098‬‬ ‫‪ -‬تنظم اخمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب القلانوني‬ ‫الجتماعاتها واتخاذ قراراتها والمدد الزمنيلة الالزملة وسلائر اخدكلام‬ ‫واأجراءال المتعلقة بالتظلم بمقتضى نظام‪.‬‬ ‫د‪ -‬ف لي د لال ع لدم امتثلال الجه لة الرس لمية لتوصلية اللجن لة يرف لع ال لوزير‬ ‫التوصية الى المجلس‪.‬‬ ‫الملللادة ‪ -45‬أ‪ -‬يجلللوز تسلللوية منازعلللال عقلللود االسلللتثمار بلللين الجهلللة الرسلللمية‬ ‫والمس لتثمر م لن لالل التحك ليم وفق لا للقواع لد المتف لك عليه لا بينهم لا‬ ‫وفي دال وجود اتفاق تحكليم دون تحديلد القواعلد فللمسلتثمر ا تيلار‬ ‫تطبيك أ من القواعد التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬قانون التحكيم اخردني‪.‬‬ ‫‪ -2‬قواع لد التحك ليم الخاص لة بلجن لة اخم لم المتح لدة للق لانون التج لار‬ ‫الدولي (اخونسيترال)‪.‬‬ ‫‪ -3‬قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون مكان التحكيم فلي المملكلة فلي مدينلة عملان ملا للم يلنص العقلد‬ ‫على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أدكلام‬ ‫هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ اخدكام اخجنبيلة واالتفاقيلال‬ ‫ذال العالقة النافذة في المملكة‪.‬‬ ‫المادة‪ -46‬تطبك المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعلال عقلود االسلتثمار القلانون‬ ‫المتفك عليه بين اخطراف وفي دلال علدم وجلود مثلل هلذا االتفلاق تُطبلك‬ ‫القانون اخردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص‪.‬‬ ‫الملادة ‪-47‬أ‪ -‬يلتم إنشلاء المراكلز التجاريلة وإقاملة المعلارع وفلتأ االسلواق دا لل‬ ‫المملكة و ارجها وتنظيم البعثال التجارية لترويا المنتوجال الوطنية‬ ‫وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين‪.‬‬ ‫‪7099‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫ب‪ -‬ت للتم الموافق للة عل للى طلب للال المؤسس للال الخاص للة والعام للة المحلي للة‬ ‫واخجنبيلللة أقاملللة المعلللارع التجاريلللة والصلللناعية فلللي المملكلللة‬ ‫ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين س ويتم تنظليم‬ ‫المعارع للمنتجال اخردنية فلي الخلار أو المشلاركة فلي معلارع‬ ‫مقامة ار المملكة وفقا لشروط يحددها وزيلر الصلناعة والتجلارة‬ ‫والتموين بمقتضى تعليمال تنشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -‬ل للوزير الص للناعة والتج للارة والتم للوين ان يعه للد بص للالديال وزارة‬ ‫الصلللللللناعة والتجلللللللارة والتملللللللوين المنصلللللللوص عليهلللللللا فلللللللي‬ ‫الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أ جهة ‪.‬‬

  19. ‫الم لللادة ‪ -48‬لل لللوزير تف لللوي أ م لللن ص لللالدياته المنص لللوص عليه لللا ف لللي ه لللذا‬ ‫الق لللانون خم لللين ع لللام ال لللوزارة أو خ م لللن كب لللار موافيه لللا عل لللى ان‬ ‫طيا ومحددا‪.‬‬ ‫يكون التفوي‬ ‫المادة‪ -49‬مع مراعاة المادة (‪ )50‬من هذا القانونس ال يعملل بلأ نلص ورد فلي أ‬ ‫تشريع ا ر الى المدس الذ يتعارع فيه مع ادكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -50‬ال تسر أدكام هذا القانون على منطقة العقبة االقتصادية الخاصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -51‬أ‪ -‬يصدر مجلس الوزراء اخنظمة الالزمة لتنفيذ أدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يصدر الوزير التعليمال الالزمة لتنفيذ أدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المللللللادة‪ -52‬أ‪-‬عنللللللد نفللللللاذ أدكللللللام هللللللذا القللللللانون يلغللللللى قللللللانون االسللللللتثمار‬ ‫رقم (‪ )30‬لسنة ‪.2014‬‬ ‫ب‪-‬عل لى ال لرغم مم لا ورد ف لي الفق لرة (أ) م لن ه لذه الم لادةس يس لتمر العم لل‬ ‫باخنظم لة والتعليم لال والق لرارال الص لادرة بمقتض لى ق لانون االس لتثمار‬ ‫إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا خدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7100‬‬ ‫المادة‪ -53‬رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أدكام هذا القانون‪.‬‬ ‫رئيس الوزراء‬ ‫نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة احمللية‬ ‫نائب رئيس الوزراء ووزير‬ ‫ووزير الدفاع‬ ‫ووزير الشؤون السياسية والربملانية ‪/‬املكلف‬ ‫اخلارجية وشؤون املغرتبني‬ ‫الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة‬ ‫توفيق حممود حسني كريشان‬ ‫أمين حسني عبداهلل الصفدي‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير الرتبية والتعليم‬ ‫املياه والري‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫ووزير التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫حممد مجيل موسى النجار‬ ‫ناصر سلطان محزة الشريدة‬ ‫الدكتور وجيه موسى عويس عويس‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫األشغال العامة واإلسكان‬ ‫النقل‬ ‫السياحة واآلثار‬ ‫املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب‬ ‫املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه‬ ‫نايف محيدي حممد الفايز‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫دولة لشؤون رئاسة الوزراء‬ ‫العدل‬ ‫الزراعة‬ ‫الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي‬ ‫الدكتور امحد نوري حممد الزيادات‬ ‫املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الطاقة والثروة املعدنية‬ ‫املالية‬ ‫األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية‬ ‫الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة‬ ‫الدكتور حممد حممود حسني العسعس‬ ‫الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي‬ ‫الشباب‬ ‫أمين رياض سعيد املفلح‬ ‫الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل‬ ‫"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫االقتصاد الرقمي والريادة‬ ‫الداخلية‬ ‫الصحة‬ ‫امحد قاسم ذيب اهلناندة‬ ‫مازن عبداهلل هالل الفراية‬ ‫الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫الصناعة والتجارة والتموين‬ ‫دولة لشؤون اإلعالم‬ ‫الثقافة‬ ‫يوسف حممود علي الشمالي‬ ‫فيصل يوسف عوض الشبول‬ ‫هيفاء يوسف فضل حجار النجار‬ ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫دولة للشؤون القانونية‬ ‫البيئة‬ ‫وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى‬ ‫الدكتور معاوية خالد حممد الردايده‬

  20. ‫وزير‬ ‫وزير‬ ‫االستثمار‬ ‫العمل‬ ‫املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو‬ ‫نايف زكريا نايف استيتية‬

Investment Environment Law No. 21 of 2022 · Nelum