Instructions of 2005 for the implementation of the Regulation of nature reserves and national parks and the basis and conditions for the establishment of natural reserves and national parks and their management, control and other related matters
صدر في 2005 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات تنفيذ نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية واسس وشروط انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وادارتها ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها لسنة 2005
- اللغة
- Arabic
- النوع
- أخرى
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Water, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- freshwater pollution, sustainable use, pollution control, national parks, protected area, authorization/permit, grazing, hunting/capture, fire management, game, hazards
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
تعلیمات تنفیذ نظام المحمیات الطبیعیة والمتنزھات الوطنیة واسس وشروط انشاء الطبیعیة والمتنزھات الوطنیة وادارتھا ومراقبتھا وسائر الشؤون المحمیات 2005المتعلقة بھا لسنة 1مادة مات تنفیذ نظام المحمیات الطبیعیة والمنتزھات الوطنیة واسس تسمى ھذه التعلیمات (تعلی وشروط انشاء المحمیات الطبیعیة والمنتزھات الوطنیة وادارتھا ومراقبتھا وسائر الشؤون المتعلقة بھا) . 2 المادة أ . یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما ورد في ھذه التعلیمات المعاني المخصصة لھا ادناه ا لم تدل القرینة على غیر ذلك :م الوزارة وزارة البیئة الوزیر وزیر البیئة مساحة من االرض او البحر او المسطحات المائیة التي تحتوي على انظمة بیئیة وموائل طبیعیة متمیزة یعیش فیھا احیاء نادرة ویقرر مجلس الوزراء انھا محمیة . المحمیة الطبیعیة مساحة من االرض او الماء او الشواطىء او الواحات او الغابات او المناطق التراثیة التي یقرر مجلس الوزراء انھا متنزھات وطنیة . المتنزه الوطني الجھة او الشخص المعنوي الذي یتولى انشاء او ادارة المحمیة الطبیعیة او سیب الوزیر .المتنزه الوطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تن الجھة المختصة للجنة ھو القیام او التسبب في اي عمل او نشاط او الدخول ضمن حدود ا المحمیة من قبل اي شخص طبیعي او معنوي سواء ترك اثرا ام لم یترك . االستخدام للجنة ھي المنطقة التي تحیط بحدود المحمیة وتقع خارج حدودھا والتي ا تعتبر مكملة للمحمیة لضمان سالمة النظام البیئي والحیاة البریة وتشمل ینابیع المیاه وودیان الجریان التي تصب بالمحمیة . المنطقة اآلمنة ب. تعتمد التعاریف الواردة في قانون حمایة البیئة النافذ المفعول حیثما ورد النص علیھا في ھذه التعلیمات . 3 المادة یمنع استخدام المحمیات او المنتزھات الوطنیة من قبل االفراد والجماعات والجھات االخرى اال وطني .بعد موافقة الجھة المختصة بادارة المحمیة او المتنزه ال 4المادة یحظر القیام بأي من االعمال التالیة : الدخول الى المحمیة دون اذن رسمي من الجھة المختصة . .1 الرعي داخل حدود المحمیة دون اذن رسمي من الجھة المختصة . .2 مخالفة انظمة وتعلیمات السلوك داخل المحمیة والمعلن عنھا عند المداخل الرئیسیة وفي .3 مراكز الزوار ومن خالل المطبوعات الخاصة . مخالفة التعلیمات التي ترد في الخطة االداریة للمحمیة . .4 محاولة الصید او محاولة التحطیب او محاولة قطع االشجار او محاولة جمع االحیاء .5 او المستحثات او القطع االثریة او االحجار او اي جزء من الموجودات داخل البریة حدود المحمیة والمنطقة اآلمنة . صید كافة انواع االحیاء البریة والمائیة داخل حدود المحمیة وفي المنطقة اآلمنة . .6 اشعال النیران في المناطق غیر المسموح بھا في المحمیة والمنطقة اآلمنة دون اذن .7 سمي من ادارة المحمیة .ر وضع او استخدام السموم داخل حدود المحمیة وفي المنطقة اآلمنة والي سبب كان . .8 متر) من سطح االرض فوق 200تحلیق الطائرات على ارتفاع منخفض (اقل من .9 المحمیة بدون اذن رسمي من الجھة المختصة . دة من ادارة المحمیة دخول السیارات الى المحمیة او استعمال الطرق غیر المحد .10 لھذا الغرض بدون اذن رسمي من الجھة المختصة . قطع او حرق االشجار او الشجیرات او اي مساحة مغطاة باالعشاب . .11 سرقة او اخذ اي قطع من اآلثار من المحمیة ویجب تسلیم ھذه القطع للجھة .12 المختصة حتى ان تم الحصول علیھا قبل اعالن تأسیس المحمیة . نفایات والفضالت او ترك المخلفات داخل حدود المحمیة .القاء ال .13 تلویث مصادر المیاه داخل حدود المحمیة عامدا متعمدا بأي طریقة كانت . .14 تلویث مصادر المیاه وودیان جریان المیاه والتي تصب او تمر في المحمیة وتقع .15 خارج حدود المحمیة في المنطقة اآلمنة . على المكلفین بتنفیذ بنود ھذه التعلیمات او اعاقتھم االعتداء او محاولة االعتداء .16 عن تطبیق ھذه التعلیمات . القاء النفایات الخطرة وطرح االنقاض واالتربة وضخ المیاه العادمة الى داخل .17 حدود المحمیة وفي المنطقة اآلمنة . ضخ المیاه او حفر اآلبار او التعدین داخل حدود المحمیة ، وتضاف الى العقوبة .18 زالة اآلُثار الناتجة عن التصرفات السابقة على نفقة المخالف وحسب ما ترتئیھ الجھة ا المختصة . التأثیر على طبیعة المنطقة المحیطة في المحمیة والذي من المحتمل ان یؤدي الى .19 تغییر المنظر العام المحیط في المحمیة وخصوصا في مناطق السیاحة البیئیة في المحمیة من الجھة المختصة . اال بأذن مسبق 5المادة .تعتبر الخطة االداریة للمحمیة جزء مكمال لھذه التعلیمات 6المادة .یتضاعف رسم الدخول في حال دخول اي شخص بقصد السیاحة دون اذن رسمي 7المادة یشكل بقرار یتضاعف رسم الدخول في حال دخول اي شخص بقصد السیاحة دون اذن رسمي من المحكمة المختصة لجنة فنیة یكون اعضاؤھا من الجھة المختصة وذلك لتقدیر بدل الضرر . الناتج عن استخدام المحمیة خالفا الحكام ھذه التعلیمات