Instructions No. G/2 of 2021 - Instructions for protecting birds and wild animals and regulating their hunting and trade, issued pursuant to Article 56 of Agriculture Law No. 13 of 2015 and its amendments
صدر في 2021 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم (ز/٢) لسنة ٢٠٢١ - تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والاتجار بها صادرة بموجب المادة ٥٦ من قانون الزراعة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته
- اللغة
- Arabic
- النوع
- أخرى
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, allocation/quota, birds, endangered species, hunting authorization/permit, protection of species, seasons, wild fauna, wildlife products, international trade, internal trade, biodiversity
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2046 الجريدة الرسمية 2021( لسنة 2تعليمات رقم )ز/ تجار بها وتنظيم صيدها والإتعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتعديلاته 2015( لسنة 13من قانون الزراعة رقم ) 56بموجب المادة ةصادر (1المادة رقم ) تسمى هذه التعليمات ) تعليمات حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وتن يم صيدها والإتجار رسمية.( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة ال2021بها لسنة (2المادة رقم ) وتعدييته 2015لسنة (13)مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم لا رذا دلج القرينة على غير ذلك.ريكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها 2015( لسنة 13قانون الزراعة رقم ) : القانون عة.ورير الزرا : الورير ورارة الزراعة : الورارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. : الجهة المفوضة رفصة الصيد الصادرة من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة : الرفصة تدول تن يم الصيد. : الجدول لجنة حماية الاحياء البرية المشكلة بتنسيب من الجمعية الملكية لحماية : اللجنة المختصة طبيعة وموافقة ورير الزراعة.ال فرطوش الصياد المرفص من مديرية الامن العام المسجل باسم الصيادا : بندقية الصيد العادي غير الاوتوماتيكي ذو سبطانة واحدة او اثنتين نشاط امساك او محاولة امساك الحيوان او الطائرا اوحيارته اواقتنائه : الصيد ً كله او بعض م ً اوميتا ن اتزائها ويمارل من قبل الانسان على حيا الحيوان او الحيوان على الحيوان او الطائر على الحيوانا ويتمثل باستخدام ادوات او حيوانات اوطيور لهذه الغاية وتواتد الشخص مترتيً بحورته سيح صيدا او ادواته. النبات البري المهدد اتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان و : الاتفاقية الدولية بالانقراض (3)رقم المادة للأردني وغير الأردني سواء أكان مقيماً أو رائراً في المملكة لقاء تمنح الرفصة وتجدد .1 الشروط والاتراءات المعتمدة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والموافق عليها من الجمعية الملكية لحماية قبل الورارةا والمعلن عنها في مكتب تجديد الرفص في الطبيعة. 2047 الجريدة الرسمية يجب على المتقدم أن يكون قد أتم الثامنة عشر عاماً من عمره. .2 ربرار الرفصة الأصلية الخاصة باقتناء سيح الصيد الصادرة من رحدى الدوائر الأمنية .3 وبما لا يتعارض مع قانون الأسلحة النارية والأن مة المرعية. رارة الدافلية للأتنبي غير المقيم وذلك لغايات استخدام تحصيل الموافقة الأمنية من و .4 سيح الصيد. (:4المادة رقم ) يراعى في رفص الصيد الشروط التالية : يجب أن تحمل الرفصة صورة شمسية للصياد. .1 يعمل بها لمدة سنة من تاريخ رصدارهاا وتنتهي بعد اسبوع من تاريخ الإنتهاء المذكور. .2 شخص لآفر. لا يجور تحويلها من .3 يجب ربرارها عند الطلب لأي موظف أو شخص مكلف بتنفيذ أحكام قانون الزراعة. .4 تحجب رفصة الصيد لمدة سنة من تاريخ ارتكاب الصياد لأكثر من مخالفتين للقانون .5 فيل نف السنة. يخضع الشخص المخالف لأكثر من مرة لبرنامج تأهيلي تشرف عليه الجمعية الملكية .6 يعةا وتنفذه تهات ولجان مختصة حسب الاصول.لحماية الطب في حال فقدان رفصة الصيدا أو تلفها يتم رصدار رفصة صيد تديدة وبنف شروط .7 الإصدار لأول مرة بعد احضار وثيقة فقدان من المراكز الامنية. (5المادة رقم ) دها الورير في الجدول يتم صيد الحيوانات البرية والطيور البرية في المناطق والمواسم التي يحد بناءً على تنسيب من اللجنة المختصة. (6المادة رقم ) ً وبكافة أشكاله في المناطق الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي ً باتا يمنع الصيد منعا الحجاري على مدار العام باستثناء الأنواع والمناطق والمواسم التي يحددها الورير بتنسيب من ة وبموتب رعين رسمي.اللجنة المختص ( 7) رقم المادة يمنع منعاً باتاً صيد أو حيارة أو نقل أو عرض كافة أنواع الحيوانات البرية والطيور البريةا أو أي أتزاء منها بخيف ما ذكر في تدول تن يم الصيد الصادر عن اللجنة المختصة من أوقات ومواسم وأنواع وأعداد. (8المادة رقم ) .فاع من الورير بإذن رلا البرية والحيوانات البرية الطيور من نوع أي حنيطت يح ر 2048 الجريدة الرسمية (9المادة رقم ) البرية الطيور أنواع كافة نقل أو حيارة أو عرض أو التجارة أنواع كافة ممارسة يح ر .1 .مشتقاتها أو منها أتزاء أي أو النافقة أو الحية سواء البرية والحيوانات رلا صيدها موسم ضمن حتى الحية البرية الطيور نقل أو حيارة وأ تجارة أو عرض يح ر .2 الورير. من مسبقة بموافقة (10)رقم المادة منها أتزاء أي أو النافقة أو الحية سواء برية حيوانات أو برية طيور أية رفراج أو ردفال يمنع المملكة تعتبر التي الدولية الإتفاقيات مع يتماشى وبما الورير من مسبقة بموافقة رلا مشتقاتها أو ً .فيها طرفا (11المادة رقم ) يتم التصرف بالحيوانات المصادرة البرية ومشتقاتها من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ً وبالتنسيق مع الجهات ذات العيقة وبما يتوافق مع طبيعتها وبما لا حسب ما تراه مناسبا ولية.يتعارض مع بنود الإتفاقيات الد (12)رقم المادة تتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أو من تراه مناسباً العناية بالحيوانات المضبوطة دون اي مسائلة قانونية عن صحة الحيوانات أو سيمتها. (13) رقم المادة يتحمل الشخص المضبوط الكلفة الخاصة بالنقل والعناية للحيوانات المضبوطة لحين التصرف بهاا وتحدد القيمة ضمن الضبط نفسه أو بكتاب يرفق لاحقاً للضبط ويرسل للجهات ذات العيقة . (14)رقم المادة كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوع عليها حسب القانون والتعليمات النافذة (15المادة رقم ) هو محدد في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.يتم استيفاء بدل الترفيص أو التجديد كما (16المادة رقم ) تلغى نصوع وأحكام أي تعليمات أفرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات. ةعر الزروزي المهندس خالد الحنيفات