تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأردن

Groundwater By-Law No. 85 of 2002

صدر في 2002-08-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
نظام رقم (85) لسنة 2002 بالمياه الجوفية
اللغة
Arabic; English
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الأردن
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
groundwater, institution, irrigation, pollution control, public water, research, fees/royalties, water charges, water rights, well sinking/boreholes, concession, registration, authorization/permit, offences/penalties, freshwater pollution, governance
الفئات
freight

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 1 نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديالته 2002لسنة 58رقم * . 8811لسنة ( 81)من قانون سلطة المياه رقم ( 23)و ( 6)ن يصادر باالستناد للمادت :( 1)المادة ويعمممب بمم مممن تمماريي ن ممره نمم ، ( 3003ن ممام مراقبممة الميمماه اللونيممة لسممنة ) يسمممه امملا الن ممام .اللريدة الرسمية : تعاريف : ( 2)مادة ال يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت ن الا الن ام المعان المخصصة لها ادناه ما لم تدب :القرينة عله غير للك .قانون سلطة المياه الساري المفعوب : القانون .وزارة المياه والري : الوزارة .وزير المياه والري : الوزير .المياه سلطة : السلطة .مللس ادارة السلطة : المجلس .امين عام السلطة : العام االمين .ال خص الطبيع او المعنوي : الشخص المياه المولودة ن باطن االرض التم يمكمن اسمتخرالها المه سمطض االرض : الجوفية المياه . بواسطة حفر بئر . 1/11/2112تاريخ 5454منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم * 2 ض ممن انهمار او بحيمرات او بحمار لميع التلمعمات المائيمة علمه سمطض االر : المياه السطحية .او مياه لريان دائم او سدود او برك طبقمممة صمممخرية صممملبة مت مممققة او متفتتمممة تحتممموي علمممه الميممماه ولهممما خاصمممية : لطبقة المائيةا .نفالية تسمض بحركة المياه اللونية نيها واستخرالها منها يولوليمة مصدر مائ من اصب لون ي هر عله السطض، بسمب عواممب ل: النبع .وايدروليولولية بصورة مستمرة او متقطعة المنمماطا التمم تسممقط عليهمما االمطممار والثلممو وتتلمممع علممه سممطحها او تمممر : مناطق التغذية بهمما مصممادر مائيممة سممطحية ويكممون لهمما خصممائص نفاليممة تسمممض لهممله الميمماه .بالتسر اله باطن االرض لتغلية المياه اللونية ثقممم بالمممة او اداة خاصمممة تسمممتعمب للوصممموب المممه طبقمممة الميممماه أي حفمممرة او : البئر .اللونية الستخرا المياه اليا او تلقائيا نوا سطض االرض .البئر العائدة ملكيتها لللهات الرسمية او البلدية : البئر العامة . تعود ملكيتها وحا استغاللها لغير اللهات الرسمية او البلديةالت البئر : البئر الخاصة االلة الخاصة المستخدمة لحفر االبمار بهمدا الوصموب المه الطبقمات المائيمة : الحفارة .اللونية واستخرا المياه منها . ةكب خص يزاوب حفر االبار بقصد استخرا المياه اللوني: الحفار .الرخصة الخاصة بالحفارة لممارسة اعماب حفر االبار : رخصة الحفارة .خصة الت تمنحها السلطة لممارسة عمب حفر االبار الر : رخصة الحفار .الرخصة الت يسمض بمولبها حفر بئر لديد ونقا لهلا الن ام : رخصة حفر البئر .الرخصة الت يسمض بمولبها حفر بئر بدب القائمة: رخصة حفر بئر بدل بئر ا او تن يمما او الرخصممة التمم يسمممض بمولبهمما بتعميمم: رخصةةة تعميةةق او تنايةةف او صةةيانة بئةةر .صيانة بئر قائمة 3 الرخصممة التمم يسمممض بمقتاممااا باسممتخرا الميمماه اللونيممة وتحممدد بمولبهمما : رخصة استخراج المياه كميممة الميمماه اللونيممة بممالمتر المكعمم المسمممو باسممتخرالها سممنويا مممن البئممر نيم وامن روط االستخرا االمن وامكانات الحوض المائ اللون التم . البئر كميممممة الميمممماه اللونيممممة التمممم يمكممممن اسممممتخرالها سممممنويا مممممن الحمممموض المممممائ : االستخراج االمن اللون دون ان يحدث للك استنزانا او تغييرا نم منسمو الميماه اللونيمة او .تردي نوعية المياه او تلوثها يمميدي اسمتخرا الميماه اللونيممة بكميمات تتلمماوز حمدود االسمتخرا االمممن ممما : االستنزاف الممه تغييممر نمم خصممائص الميمماه اللونيممة ب ممكب يحممد مممن اسممتعمالها للغايممات .المقصودة المنطقمممة التممم ال يسممممض بحفمممر ابمممار للميممماه نيهممما والمحمممددة ونقممما الحكمممام اممملا : المنطقة المحاورة .الن ام .المنطقة المعرنة ن قانون تطوير وادي االردن الساري المفعوب : وادي االردن : احكام عامة : (3)دة الما الميممماه اللونيمممة ملمممك للدولمممة وتخامممع لسممميطرتها وال يلممموز اسمممتخرالها او اسمممتغاللها اال بمولممم . أ ة يمممأرخصمممة صمممادرة ونقممما الحكمممام اممملا الن مممام تحمممدد نيهممما غايمممة االسمممتعماب وكميمممة االسمممتخرا و . روط اخرى يمة المخزونمة نيهما وتعتبمر رخصمة اسمتخرا ال ت مب ملكية االرض الحا ن ملكية الميماه اللون. .المياه الممنوحة لمالك االرض ملرد الازة لالستفادة منها ن حدود روط اله الرخصة 4 :( 4)المادة تتوله الوزارة الراء الدراسات الفنية والك ا عن مصادر المياه ومراقبة كميتها ونوعيتها وحصر . أ .اله المصادر واستغاللها دد المللس بناء عله تنسي الوزير الحمد االعلمه السمتخرا كميمات الميماه اللونيمة المصمر يح. . باخها سنويا من كب حوض مائ وامن معدب االستخرا االمن تحممدد االلممراءات التن يميممة لامممان االسممتخرا االمممن مممن أي حمموض مممائ بقممرار مممن المللممس . تحديممد المسمماحات الصممالحة للزراعممة مممن االرض التمم بالتنسمميا مممع وزارة الزراعممة التمم تتمموله تستخر منها المياه وكمية المياه الالزممة لريهما حسم انمواا محاصميلها وطمرا المري المسمتعملة .لهله الغاية :( 5)المادة يحا للمو فين المختصين اللين يسميهم الوزير او االمين العام دخوب أي ارض اللراء الدراسة او .الراءات يتطلبها الا الن ام ةيأو لمع المعلومات عن المياه اللونية او للقيام بالتحري ا :( 6)المادة تحدد المناطا الت يح ر حفر االبار نيها بقرار من مللس الوزراء بنماء علمه تنسمي المللمس . أ .عله ان تن ر اله القرارات ن اللريدة الرسمية ون صحيفتين يوميتين محليتين ممممن اممممله الممممادة ، الا تعممملر علمممه الممموزارات والمممدوائر الحكوميممممة ( أ)اسمممتثناء ممممن احكمممام الفقمممرة . حالتها ممن الميماه والميسسممات الرسمممية واللامعممات وقطاعممات الصممناعة والسممياحة تممامين 5 منهما رخمص لحفمر ابمار نم المنماطا المح مورة ونقما ةمن ال بكة العامة يلوز للمللس ممنض أيم .لن ام الحكام الا ا الا لم يقم من منض رخصة حفر بمبا مرة اعمماب الحفمر او بانلازاما او بمالراء تلربمة الامي ممن . البئمر نمم منطقمة تممم االعمالن بانهمما منطقمة مح ممورة ، بعمد مممنض الرخصمة ، تعتبممر امله الرخصممة .ملغاة حكما وتعلن السلطة عن الا االلغاء بالوسائب الت ترااا مناسبة 6 : (7)المادة مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي االردن النانمل المفعموب ، تحمدد االحكمام المتعلقمة بان ماء االبمار العامة والخاصة واول استعماب المياه اللونية المستخرلة منها وكمياتهما بمقتامه قمرارات تن يميمة .يصدراا المللس بناء عله تنسي الوزير :( 8)المادة :بار واستخراج المياه الترخيص بحفر اال ال يلممموز الي مممخص ان يبا مممر حفمممر بئمممر او باسمممتخرا الميممماه اللونيمممة او ان يحمممدث تغييمممرا نممم مواصفات بئمر قائممة او حفمر بئمر بمدال منهما اال بعمد الحصموب علمه رخصمة بمللك ونقما الحكمام املا .الن ام :( 9)المادة ري ، تحمت ا مراا السملطة ، تلربمة امي عله كب من يحصمب علمه رخصمة لحفمر بئمر ان يلم. أ لهمما قبممب المبا ممرة باسممتغاللها وللممك بهممدا معرنممة طاقممة البئممر االنتاليممة ونوعيممة ميااهمما لمنحمم رخصة اسمتخرا لهما تحمدد نيهما كميمة الامي المسممو بم سمنويا ومعدالتم وعليم ان ينلمز املا يلوز السبا مبررة تمديد اله العمب خالب مدة ال تتلاوز ستة ا هر من تاريي انتهاء الحفر و .المدة بقرار من المللس بناء عله تنسي االمين العام يعتبممر اسمممتخرا الميممماه دون المممراء تلربمممة الامممي مخالفمممة تسمممتول انممملار ممممن قمممام بحفمممر البئمممر . الزالتها خالب ثالثين يوما والا استمرت المخالفة تعتبر الرخصة ملغاة حكما وتقوم السلطة ونقما كام القانون بردم البئر عله نفقة المخالا بالطرا االدارية دون حالة اله تولي أي ا عار الح .او اخطار 7 :( 11)المادة يلتمزم كمب ممن ممنض رخصمة اسمتخرا ميماه لونيمة بعمدم التسمب نم تلويثهما او اسمتنزانها والتقيمد التمام .بال روط المحددة ن الرخصة :( 11)المادة : مالك البئر الخاصة او المتصرف بها ما يلي ال يجوز ل .ري ارض غير االرض المحددة ن رخصة استخرا المياه او بيع اله المياه الغراض الري . أ بيممع الميمماه المسممتخرلة مممن البئممر بواسممطة صممهاري لغايممات ال ممر او غيرامما اال بعممد الحصمموب . .ا ، وونا روط يحدداا لهله الغاية عله موانقة خطية من االمين العام ، او من يفو :( 12)المادة الا انتقلت ملكيمة االرض التم تقمع نيهما البئمر لمالمك لديمد نمال يلموز نقمب رخصمة الحفمر او رخصمة استخرا المياه اليم اال بعمد تسمديد أي مبمالت مسمتحقة للسملطة ، وعلمه المالمك اللديمد التقيمد ب مروط .فراها السلطة علي الرخصة او أي روط ااانية ت :( 13)المادة يحا للسلطة بقرار من المللس وونقا للت ريعات النانلة استمالك أي بئر خاصة او عاممة ممع حمرم .وممر مناسبين لتمكين السلطة من استغالب أي منهما :( 14)المادة مممممن مللممممس قممممرار ال يحمما للسمملطة بيممع او تممالير او تفممويض أي بئممر عائممدة لهمما اال بمقتاممه 8 .الوزراء بناء عله تنسي المللس :( 15)المادة الا هممرت ميمماه لونيممة اثنمماء تنفيممل اعممماب نمم االرض مممن قبممب مالكهمما او مماغلها او متعهممد لتلممك االعماب لم يكن المقصمود منهما اسمتخرا الميماه ، نيتولم علمه أي ممنهم تبليمت االممين العمام خطيما .بعة ايام من تاريي هوراا بللك خالب مدة ال تتلاوز س :( 16)المادة لا تبمين ولمود منماطا اصممبحت ملوثمة او مسمتنزنة ، نعلمه المللممس اتخمال قمرار بمااللراءات الكفيلممة إ لوقا للمك التلموث او االسمتنزاا بمما نم للمك تر ميد االسمتخرا او تخفيام المه الحمد الملي يسممض .الطبيع اله الطبقة المائية او الحوض المائ اللون بوقا التلوث او االستنزاا واعادة التوازن :( 17)المادة :للمجلس وبناء على تنسيب االمين العام اتخاذ قرار بما يلي الغاء الرخصة لحفر بئمر او رخصمة اسمتخرا ميماه الا اخمب صماح الرخصمة بماي ممن ال مروط . أ .الواردة نيها واغالا البئر اله حين ازالة المخالفة .الغاء او تعديب روط الرخصة الا اقتات المصلحة العامة للك . :( 18)المادة : لالمين العام اتخال أي من االلراءات التالية . أ .ردم أي بئر تم حفراا دون الحصوب عله رخصة ونقا الحكام الا الن ام . 8 .ل ردم اي بئر لم يتقيد صاحبها ب روط الرخص الممنوحة . 3 9 .من اله المادة ( أ)يتحمب المخالا كلفة ازالة المخالفات المنصوص عليها ن الفقرة . من اله المادة تلغه الرخص ( أ)الا لم يقم المخالا بازالة المخالفة المنصوص عليها ن الفقرة . .الممنوحة ل :( 19)المادة البمار او تعميقهما او تن يفهما او تلربتهما او الا تم ابط أي خص يقوم باي من اعماب حفر ا. أ صيانتها او استخرا الميماه منهما او اقتنماء او اسمتعماب حفمارة او غيراما بصمورة مخالفمة الحكمام امملا الن ممام يحممرر اممبط المخالفممة بحقمم ويممتم حلممز الحفممارة والمعممدات االخممرى ويحمماب مرتكمم .المنصوص عليها ن القانونالمخالفة اله المحكمة المختصة لمعاقبت بالعقوبات رض الت حصلت نيها المخالفة او المتصرا بها األمن اله المادة مالك ( أ)ي مب حكم الفقرة . ويتحمممب المخمممالا نفقمممات الحلممز لحمممين صمممدور قمممرار المحكمممة بهممملا الخصممموص دون المسممماس .بحا السلطة ن ازالة المخالفة بالطريا االداري ونقا للقانون :( 21)المادة تمكينا للسلطة من تحصيب المبمالت المسمتحقة لهما ونما احكمام املا الن مام ، يمتم التنسميا بينهما وبمين كب من دائرة االراا والمساحة ودائرة اريبة الدخب لالستفادة من الراءات ااتين الدائرتين للتاكد ابمار لونيمة قمد التزمموا من ان اصحا المعامالت ، المقدمة اله أي منهما ، المالكين الراض نيهما بتسديد المبالت المستحقة عليهم للسلطة وللك بناء عله ك ونات باسماء ايالء اال خاص تقمدم ممن .وقت الخر من السلطة لهاتين الدائرتين :( 21)المادة 11 يقمممدم طلممم الحصممموب علمممه رخصمممة حفمممر المممه السممملطة علمممه االنممممول المعتممممد مرنقممما بالوثمممائا . أ الت يحدداا االمين العام بمول تعليمات يصدراا لهله الغاية بما نم للمك سمند المييدة لطلب .تسليب حديث لالرض يعلمممن االممممين العمممام عمممن الطلممم المقمممدم للحصممموب علمممه رخصمممة حفمممر نممم صمممحيفتين يممموميتين . محليتين وعله نفقة مقمدم الطلم ، ويلموز لكمب لي مصملحة االعتمراض علمه املا الطلم خطيما ين العمام خمالب خمسمة ع مر يومما ممن تماريي ن مر االعمالن علمه ان يمدنع تامينما نقمديا لدى االم .مقداره خمسون دينارا ال ترد ن حاب رنض اعتراا بعممد دراسممة الطلمم واسممتيفاء أي الممور مقممررة بمقتاممه احكممام امملا الن ممام ، يتمموله االمممين العممام . تخمال القمرار المناسم ب مان والا كمان بعد انتهاء مدة االعتراض عرض الطلم علمه المللمس ال القرار بالموانقة يصدر الوزير رخصة الحفمر علمه ان يحمدد نيهما نموا وممدى العمما المصمر بم .واي روط اخرى يستولبها منض الرخصة تكون الرخصة سارية المفعوب لمدة سنة واحدة ويلوز بقرار من الوزير بناء عله تنسمي االممين . د لممممدة مماثلمممة ولممممرة واحمممدة مممريطة ان يمممتم تقمممديم طلممم التلديمممد قبمممب انتهممماء ممممدة العمممام تلديمممداا .الرخصة االصلية وتعتبر الرخصة ملغاة الا لم يتم االنتهاء من الحفر خالب تلك المدة :( 22)المادة ال يلمموز مممنض رخصممة حفممر بئممر لغايممات الممري نمم االراامم التمم تقممب مسمماحتها عممن مائممة دونممم . أ يثبمممت طالممم الرخصمممة ملكيتممم لمممالرض بتممماريي تقمممديم الطلممم بمولممم سمممندات تسمممليب علمممه ان صادرة عن اللهات المعنية وللك مع مراعاة احكام قانون تطوير وادي االردن الساري المفعوب ، وال يلممموز ممممنض رخمممص حفمممر نممم منممماطا وادي االردن اال بعمممد االسمممتئناس بمممراي سممملطة وادي .االردن 11 ة حفر بئر ن اراا الخزينمة الي مخص اال بعمد الحصموب علمه موانقمة ال يلوز منض رخص. .مللس الوزراء بناء عله تنسي المللس المستند اله توصية من وزير المالية :( 23)المادة يحا للمللمس نم لميمع االحمواب رنمض طلم الحصموب علمه رخصمة الحفمر الا اقتامت المصملحة .العامة للك 12 :( 24)المادة تمنض رخصة حفر بئر الغراض الصناعة او السياحة او الستعماب اللامعات اال الا ارنا طلم ال الترخيص بالوثائا المييدة من اللهات الرسمية المختصمة وونقما لل مروط التم تطلبهما السملطة ، وال اممما الا الغمم . يلمموز اسممتعماب الميمماه المسممتخرلة مممن البئممر اال لالغممراض التمم رخممص مممن اللهمما الم ممروا او الغيممت الرخصممة باقامتمم نتعتبممر كممب مممن رخصممة الحفممر ورخصممة اسممتخرا الميمماه ملغمماة حكما ، وعله المرخص ل اغالا البئر او ردم ما تم انلازه من وللسلطة ن حاب عدم قيام بللك نسممبة وخممالب المممدة التمم تحممدداا لمم ان تقمموم بهمملا االلممراء وان ترلممع عليمم بالتكمماليا ماممانا اليهمما .مصاريا ادارية %( 32) :( 25)المادة تحدد المسانة بين بئر واخرى بقرار من المللس بتنسي ممن االممين العمام علمه ان ال تقمب امله . أ المسانة عن كيلومتر واحد باي حاب من االحواب عله ان تراعه ن للك اسس تن يم الوحدات .الزراعية المطبقة ن منطقة وادي االردن ممن امله الممادة االبمار العائمدة للموزارة ( أ)يستثنه من رط المسانة المنصوص عليها نم الفقمرة . .او السلطة وكللك االبار الت يتم تسوية اوااعها ونا احكام الا الن ام 13 :( 26)المادة ابيع ال يلوز اصدار رخصة حفر بئمر لديمدة او بديلمة او رخصمة تعميما بئمر قائممة نم منماطا الينم اال الا كممان الموقممع المطلممو حفممر البئممر نيمم يبعممد عمممن اقممر نبممع اليهمما مسممانة ال تقممب عممن ثالثمممة كيلومترات عله ان يقدم طال الرخصة تعهدا خطيا بان استخرا المياه منهما لمن يميثر علمه معمدب نبمع او امما الا ثبمت تماثيره علمه معمدب تصمريا ال. تصريا النبع من المياه باي كب من اال مكاب اوقا تدنق بصورت الطبيعية نيتم بقرار من المللس بناء عله تنسي االمين العمام الغماء الرخصمة .ويتخل االمين العام االلراءات الالزمة لردم البئر :( 27)المادة تمنض رخصة حفر بئر بدب بئر بقرار من المللس بناء عله تنسي االمين العام وونقما لل مروط . أ : ة التالي .ان تكون البئر قائمة ومرخصة . 8 ان يتامن منض الرخصة اللديدة االسس المقررة لحفر االبار ن المنطقة والمسانات المقررة . 3 .بينها .ان تتوانر اسبا ننية وميكانيكية وليس بسب ض المياه ن البئر االوله. 2 ديممة علمه خمسمين متمرا مريطة مراعماة المسمانات بمين ان ال تزيد مسانة البئر البديلة عمن الق. 4 . االبار ن المنطقة ، وان ال يتلاوز عما الحفر العما االصل للبئر االوله ال تممنض رخصمة حفمر بئمر بمدب بئمر اخممرى الا كانمت البئمر االولمه واقعمة نم المنطقمة المح ممورة . ة الميماه اللونيمة ونم لميمع الحماالت ولم تستغب او تمم ردمهما او ان الحفمر نيهما لمم يختمرا طبقم .تعتبر البئر االوله كانها غير مولودة اصال 14 ال تمممنض رخصممة اسممتخرا ميمماه للبئممر اللديممدة وال يلمموز اسممتغاللها اال الا تممم ردم البئممر االولممه . ويحمما للسمملطة بقممرار مممن المموزير الغمماء الرخصممة االصمملية والبديلممة وردم البئممر بممالطرا االداريممة .تبعة دون حالة لتولي انلار او اخطار ن حاب عدم التزام صاح الرخصة بهلا ال رط الم .يرنا الطل بتقرير نن من مكت اندس او مكت ليولول متخصص ومعتمد . د :( 28)المادة : تمنض رخص التعميا او التن يا او الصيانة لبئر قائمة بقرار من المللس ونقا لل روط التالية توانر مبررات ننية معززة بتقرير نن من مكت اندس او مكت ليولول متخصمص ومعتممد . أ .الا استدعت الحالة للك ان يحدد ن الرخصة عما البئمر مريطة عمدم تلماوز نطماا الطبقمة المائيمة المحفمور بهما البئمر . . لطة الغراض ال ر ومع مراعاة عدم تاثير الحفر عله الطبقات المائية الت تستغلها الس :( 29)المادة علمممه كمممب صممماح بئمممر تمممم حفراممما وتلربتهممما ونممما احكمممام اممملا الن مممام ان يحصمممب قبمممب المبا مممرة . أ باسمممتغاللها علمممه رخصمممة اسمممتخرا ميممماه تصمممدر عمممن االممممين العمممام او ممممن يفواممم متامممممنة : ال روط الت يتعين عله المرخص ل التقيد بها بما ن للك ما يل . حديد الحد االعله لكمية المياه المصر باستخرالها من البئر ونقا لمدة زمنية محددةت. 8 .تحديد الغاية من استخدام المياه . 3 . تحديد الحد االعله للمساحة الت يسمض بريها من مياه البئر المرخصة الغراض الزراعة . 2 وختمممممممممممممممممم مممممممممممممممممممن مممماده قيمممام صممماح البئمممر بتركيممم عمممداد ميممماه وعلمممه نفقتممم بعمممد اعت. 4 15 .السلطة ويتعين استيفاء الا ال رط قبب منض رخصة استخرا مياه اعالم السلطة خالب مدة ال تتلاوز ثمان واربعين ساعة ن حاب تعطمب العمداد عمن العممب . 2 .وعله صاح البئر االلتزام بتسديد الور صيانة عداد المياه المقررة .لمياه المتدنقة من البئر اله العداد مبا رة لقياسهاعدم الراء أي ترتيبات تعيا وصوب ا. 6 التزام المرخص ل بدنع االثمان المقررة للمياه المستخرلة للسلطة ن مواعيد استحقاقها. 7 قيممام الممممرخص لممم بمسمممك سممملب تعتممممده السممملطة تمممدون نيممم لميمممع البيانمممات المتعلقمممة بمممالبئر . 1 مممات تصممدر عممن السمملطة بهمملا الخصمموص وحركممة االسممتخرا منهمما ب ممكب منممت م ونمما تعلي .ولمو ف السلطة المختصين حا االطالا عله الا السلب ممن امله الممادة بينمة كانيمة علمه كميمة الميماه ( أ)تعتبر قراءة العداد المنصوص عليها ن الفقمرة . المستخرلة من وقت الخر ما لم يتبين للسلطة ان العداد غيمر صمالض او تعمرض للعبمث ، ونم الحالة يتم تقدير كمية المياه حس المساحة المروية ونموا المحصموب او الطاقمة الكهربائيمة اله المسمممممممممتهلكة وللمممممممممك ونقممممممممما السمممممممممس تعتممممممممممد ممممممممممن المللمممممممممس لهمممممممممله الغايمممممممممة وبالتنسممممممممميا ممممممممممع .وزارة الزراعة اما بالنسبة لالستعماالت االخرى نيتم التقدير ونا اسس يعتمداا المللس :( 31)المادة . يلوز منض اكثر من رخصة حفر بئر او رخصة استخرا مياه لقطعة االرض الواحدة ال. أ وال تصممدر رخصممة حفممر بئممر او رخصممة اسممتخرا ميمماه الي ممخص صممدرت لمم رخصممة حفممر . سمابقة سممارية المفعمموب مما لممم يكممن قمد با ممر اعممماب الحفمر وانلزامما واتمهمما ونقما ل ممروط الرخصممة .السابقة :( 31)المادة 16 ال تمنض رخصة حفر او رخصة استخرا مياه ونا احكام الا الن ام الي خص صدر بحق اكثر من حكم لزائ نهائ باالدانة من المحاكم المختصة بسب مخالفت احكمام القمانون واملا الن مام او .التعليمات الصادرة بمولب :( 32)المادة :ترخيص الحفارات والحفارين ي خص ان يقتن حفارة او يستعملها بصورة مبا رة او غير مبا رة مما لمم يحصمب ال يلوز ال. أ .عله ترخيص من السلطة ونقا الحكام الا الن ام وال يلمموز الي ممخص ممارسممة اعممماب حفممر ابممار الميمماه اال بعممد الحصمموب علممه تممرخيص مممن . .السلطة اممله المممادة مممن االمممين العممام او مممن مممن( )و( أ)يصممدر التممرخيص الم ممار اليمم نمم الفقممرتين . .يفوا ونقا لالسس وال روط الت يحدداا المللس بمقتاه تعليمات يصدراا لهله الغاية :( 33)المادة تكممون مممدة الرخصممة سممنوية وتلممدد لمممدة مماثلممة ، وعلممه كممب ممخص مممرخص لممارسممة اعممماب حفممر تعميقهمما ان يتاكممد قبممب مبا ممرة اعممماب الحفممر مممن ابممار الميمماه او صمميانتها او تن يفهمما او تلربتهمما او .ولود ترخيص بللك من السلطة وعلي ا عاراا بللك والتقيد ب روط الرخصة :( 34)المادة ونحممممممممممص التربممممممممممة يح ممر علممه اصممحا الحفممارات المسممتعملة للتنقيمم عممن البتممروب والمعممادن 17 .ترخيص بللك ونقا الحكام الا الن ام القيام بالحفر لغايات استخرا المياه اال بعد الحصوب عله :( 35)المادة تحممتف اللهممات المختصممة بالسمملطة بسمملالت رسمممية للحفممارات والحفممارين ولميممع االن ممطة المتعلقممة بمهنمممة حفمممر االبمممار تمممدون نيهممما المعلوممممات الفنيمممة والتن يميمممة واي المممراءات اتخممملت بحممما صممماح .الرخصة :( 36)المادة لحفمممارة ممممن موقمممع المممه اخمممر اال بتصمممريض خطممم صمممادر عمممن السممملطة يبمممين نيممم ولهمممة يح مممر نقمممب ا حركتهممما والغمممرض ممممن التصمممريض وممممدة صمممالحيت ، ممممع االحتفممما بممم اثنممماء سممميراا وابمممرازه لممممو ف .السلطة المختصين وانراد االمن العام الا طل من للك :( 37)المادة :رسوم الرخص واثمان المياه واالجور : ون السلطة عن خدماتها باصدار الرخص الرسوم التالية تست .الا دينار (8000) رخصة حفر .خمسمائة دينار (200) تلديد رخصة الحفر .مائة دينار (800) استخرا المياه . خمسون دينارا ( 20) تلديد رخصة استخرا المياه . سبعمائة وخمسون دينارا (720) حفر بئر بدب بئر . خمسمائة دينار (200) ئرتعميا ب . ثالثمائة دينار (200) تن يا او ترميم بئر .خمسمائة دينار (200) اقتناء او استعماب حفارة ابار .مائة دينار (800) تلديد اقتناء او استعماب حفارة . خمسون دينارا ( 20) رخصة حفار . ع رة دنانير ( 80) تلديد رخصة حفار 18 .مائتا دينار (300) ب بئرتلديد رخصة حفر بئر بد .مائة دينار (800) تلديد رخصة تن يا او ترميم او تعميا بئر :( 38)المادة :اثمان المياه مع مراعاة روط رخصة او الازة اسمتخرا الميماه والكميمات المحمددة نيهما والمسممو باسمتخرالها ، :طة عله النحو التال تحدد اثمان المياه المستخرلة سنويا الت تستونيها السل :االبار الزراعية . أ :االبار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج او اجازة استخراج . 1 اثمان المياه كمية المياه الرقم بدون مقابب 2الا م820 -صفر - 8 نلسا للمتر المكع 32 2الا م (300) إله 2الا م( 820)ما يزيد عله - 3 نلسا للمتر المكع 60 2الا م 300اكثر من - 2 :االبار الزراعية في منطقة االزرق . 2 االبممار التمم تممم منحهمما الممازة اسممتخرا نمم منطقممة االزرا بكميممات محممددة نممان تلممك الكميممات نلسما للمتمر ( 30)يحمدد المثمن بمم ( 2م800ر000)وما تلاوزاما ولغايمة ، بدون مقابلتكون .نلسا للمتر المكع الواحد ( 60)ا علي التعرنة بواقع المكع وما زاد عله للك تطب 19 اثمان المياه المستخرجة من االبار الزراعية دون رخصة او اجازة استخراج سارية المفعول . 3 : اثمان المياه كمية المياه الرقم نلسا للمتر المكع 32 2الا م800 -صفر - 8 نلسا للمتر المكع 20 2م الا( 820)الا اله ( 800)ما يزيد عله - 3 نلسا للمتر المكع 22 2الا م (300)اله 2الا م( 820)ما يزيد عله - 2 نلسا للمتر المكع 70 2الا م( 300)اكثر من - 4 :االبار العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات . ب .لمكع الواحد من االبار المستعملة للزراعة خمسة وع رون نلسا للمتر ا. 8 .غاية اخرى ةمائة نلس للمتر المكع الواحد من االبار المستعملة لل ر او أي. 3 مائمة نلمس للمتممر المكعم الواحممد الا كانمت ميمماه البئمر مخصصممة لل مر وتممم اسمتعماب لممزء . 2 .غراض اخرى أ ةيمن ميااها أل المكعةب الواحةد مةن االبةار الصةناعية او االنتاجيةة او السةياحية مائتان وخمسون فلسا للمتر. ج .او الجامعات ومن االبار العائدة لشركات المياه التي تمتلكها سلطة المياه كليا او جزئيا .مائتان وخمسون فلسا للمتر المكعب الواحد اثمان بيع المياه المستخرجة من ابار الشرب . د الواحد اثمان بيع المياه المستخرجة من االبار غير الصالحة للشرب مائة فلس للمتر المكعب. هة . :االبار ذات الملوحة والمستغلة لغايات زراعية فقط . و 21 ةنس الملوح كمية المياه الرقم لزء بالمليون اثمان المياه دون مقابب 2الا م( 820 -صفر )من - 8 2نلسا م 82 8200اله 8220ن م 2الا م( 820)اكثر من - 3 2نلسات م 80 3000اله8200اكثر من 2نلسات م 2 3000اكثر من : (39)المادة :بدل الخدمات يحدد المللس البدب اللي تتقاااه السلطة عن أي خدمات تقدمها الصحا االبار بما ن للمك مما : يل .الك ا الفن الميدان . أ .الاي اال راا عله تلربة . .مراقبة اعماب الحفر او التن يا او التعميا او الصيانة . ( . التصوير الليونيزيائ ) اعماب السبر الكهربائ للبئر . د .نحص العينات الصخرية المستخرلة من البئر .ام .نحص عينات مياه البئر وتقييمها مخبريا . و :( 41)المادة :احكام ختامية وانتقالية ي ترط لمن توانا السلطة عله منح أي رخصة ونقا الحكام الا الن ام تقديم تامين نقدي او كفالة بنكية قبمب اصمدار الرخصمة ونقما لالسمس وال مروط والمقمادير التم يقرراما مللمس الموزراء بنماء علمه .تنسي المللس وللك باستثناء رخص االستخرا والازة االستخرا 21 :( 41)المادة علمممه اصمممحا االبمممار العاملمممة والمرخصمممة قبمممب نفمممال احكمممام اممملا الن مممام تونيممما اواممماعهم ونقممما .أ الحكاممم خممالب مممدة ال تزيممد علممه سممنة مممن تمماريي نفمماله وللممك تحممت طائلممة المسمميولية القانونيممة .باتخال االلراءات الالزمة بحقهم بما ن للك ردم اله االبار بالطرا االدارية البمار العاملمة غيمر المرخصمة قبمب نفمال احكمام املا الن مام، وقما اسممتخرا علمه اصمحا ا . 8. المياه من اله االبار وردمها تحت ا راا السلطة خالب مدة ال تزيد علمه سمنة ممن تماريي نفاله عله ان الا توانرت اسبا اقتصادية او التماعية تبرر استمرار استخرا المياه من ا اسممس يعتمممداا مللممس المموزراء ، الموانقممة علممه الممازة يلمموز للمللممس ، ونمم. اممله االبممار استخرا المياه من اله االبار لمدة معينة وبال روط الت يحدداا ومقابب دنع مبلت حس اللدوب الوارد ادنماه عمن كمب متمر طمول ممن عمما البئمر و مريطة عمدم االامرار بمصمالض البئمر نم امله الحالمة الملاورين ممن اصمحا االبمار المرخصمة وعلمه ان يتحممب صماح .مطالبة بالتعويض عن أي ارر يلحا بالغير ةأي المبلغ لكل متر طولي بالمترعمق البئر الرقم دينارا 20 م( 20)اقب من - 8 دينارا 40 م( 800)م اله ( 20)اكثر من - 3 دينارا 20 م( 820)م اله ( 800)اكثر من - 2 دينار 800 م( 820)اكثر من - 4 دينارا 820 م( 300)من اكثر- 2 22 ويلمممموز بقممممرار مممممن المللممممس بعممممد انقامممماء مممممدة ال تقممممب عممممن ثممممالث سممممنوات تعممممديب الممممازة . 3 .االستخرا اله رخصة استخرا ن حاب عدم ولود أي مانع ونقا الحكام الا الن ام ه الممادة ممن امل( )و( أ)يلوز بقرار من المللس ، تمديد مدة السنة الم ار اليها نم الفقمرتين . .لمدة مماثلة :( 42)المادة علممه اصممحا االبممار غيممر العاملممة والمرخصممة قبممب نفممال احكممام امملا الن ممام تبليممت السمملطة بعممدم . أ رغبتمم نمم اسممتغاللها وللممك اللغمماء الرخصممة الممنوحممة لمم والزاممم بممردم البئممر خممالب مممدة يحممدداا .المللس واال تقوم السلطة بردمها عله نفقت علمه اصمحا االبمار غيمر العاملمة وغيمر المرخصمة والقائممة عنمد نفمال احكمام املا الن مام اتخممال . االلمممراءات الالزممممة لمممردم امممله االبمممار تحمممت ا مممراا السممملطة وعلمممه نفقمممتهم وخمممالب ممممدة يحمممدداا .المللس بمقتاه اعالن ين ر لهله الغاية وللك تحت طائلة المسيولية القانونية :( 43)المادة تعليممممات صمممدرت ةعلمممه ان تبقمممه أيممم 8877لسمممنة ( 36)لغمممه ن مممام مراقبمممة الميممماه اللونيمممة رقمممم ي .بمقتااه سارية المفعوب اله ان تلغه او يستبدب غيراا بها :( 44)المادة .يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيل احكام الا الن ام

Groundwater By-Law No. 85 of 2002 · Nelum