تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأردن

Environment Protection Regulation against pollution in cases of emergency No. 26 of 2005

صدر في 2005 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
نظام حماية البيئة ضد التلوث في حالات الطوارئ رقم 26 لسنة 2005م
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الأردن
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
pollution control, environmental planning, environmental impact assessment (EIA), early warning system, hazards, hazardous substances, institution, policy/planning, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 2005نظام رقم ( ) لسنة نظام حمایة البیئة من التلوث في الحاالت الطارئة ) من23) من الفقرة (أ) من المادة (2صادر بمقتضى البند ( 2003) لسنة 1قانون حمایة البیئة رقم ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسنــ��ـة وث ف��ي الح��االت الطارئــ��ـة ـیس��مى ھ��ذا النظ��ام ( نظ��ام حمای��ة البیئ��ة م��ن التل�� -1الم��ادة 0) ویعمل بـھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 2005 یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظ�ام المع�اني المخصص�ة لھ�ا -أ-2المادة : ذلك ادناه ما لم تدل القرینة على غیر 0وزارة البیئة : الوزارة 0وزیر البیئة : الوزیر ب�أي م�ن الحالة الت�ي ی�نجم عنھ�ا اخ�الل مف�اجئ : الحالة الطارئة 0عناصر البیئة یھدد سالمتھا اللجن��ة الوطنی��ة لحمای��ة البیئ��ة م��ن التل��وث ف��ي : اللجنة الوطنیة الح��االت الطارئ��ة والمش��كلة وفق��ا الحك��ام ھ��ذا 0النظام موقع المشروع وانش�طتھ الت�ي تخض�ع للرقاب�ة : نشأةالم البیئیة بما في ذلك االراضي والمباني والمعدات 0وخدمات البنیة التحتیة وغیرھا حیثم�ا ورد ال�نص النافذ المفعولتعتمد التعاریف الواردة في قانون حمایة البیئة -ب 0علیھا في احكام ھذا النظام بم�ا التعام�ل م�ع الح�االت الطارئ�ة المعنی�ة لغای�ات یق مع الجھات التنسوبالوزارة تقوم -3المادة یلي : ف��ي الح��االت الطارئ��ة ومكافح��ة التل��وث وض��ع الخط��ة المتعلق��ة بحمای��ة البیئ��ة -أ االقلیم�ي ال�دولي والبروتوك�والت الخاص�ة بالتع�اون مع مراعاةووسائل تنفیذھا 0التي ترتبط بھا المملكة في ھذا المجال 0ومتابعة تنفیذھا وارئ الط ةادارة خط -ب 0لمعدات اومن القوى البشریة واالجھزة الطوارئ ةات خطـــتحدید احتیاج -ج ومراقبت��ھ واع��داد الدراس��ات الالزم��ة لتقی��یم اج��راء المس��ح ال��الزم لتتب��ع التل��وث -د 0آثاره على البیئة ) ت الطارئ�ةحمای�ة البیئ�ة م�ن التل�وث ف�ي الح�االالوطنیة للجنة ال ( تشكل لجنة تسمى-أ-4المادة الجھ�ات ع�ن كــ�ـل م�ن ممثلین من ذوي االختص�اصوعضویـــة الوزیربرئاسة :التالیة 0وزارة البیئة -1 0 وزارة الصناعة والتجارة -2 0 وزارة الداخلیة -3 0 وزارة التربیة والتعلیم -4 0وزارة المیاه والري -5 0وزارة الزراعة -6 0وزارة الطاقة والثروة المعدنیة -7 0العامة واالسكان وزارة االشغال -8 0وزارة الشؤون البلدیة -9 0وزارة الصحة -10 0وزارة التخطیط والتعاون الدولي -11 0القوات المسلحة االردنیة -12 0االمن العام مدیریة -13 0دائرة المخابرات العامة -14 0الدفاع المدني مدیریة -15 0امانة عمان الكبرى -16 0الجمعیة العلمیة الملكیة -17 0ر اربعة اشخاص یختارھم الوزی-18 ) من الفقرة (أ) من 17-1تتم تسمیة اعضاء اللجنة المنصوص علیھم في البنود (-ب ھذه المادة بقرار من الوزیر المختص او رئیس الدائرة او مدیرھا او من المرجع المختص فیھا ، حسب مقتضى الـحال ، علــى ان یسمى عضو بدیل 0لحضور اجتماعات اللجنة عند غیاب العضو االصیل ) من 18تكون مدة عضویة االشخاص الذین یتم اختیارھم وفقا الحكام البند ( -ج الفقرة (أ) من ھذه المادة لمدة سنتین قابلة للتجدید ، ویجوز وبالطریقة ذاتھا 0انھاء عضویة أي منھم 0یختار الوزیر من بین اعضاء اللجنة نائبا للرئیس یتولى مھامھ عند غیابھ -د المھام والصالحیات التالیة : الوطنیة للجنةتتولى ا -5المادة 0وضع الخطط المتعلقة بالتعامل مع الحاالت الطارئة ومراجعتھا -أ بالتنس�یق م�ع الجھ�ات تنفیذ خط�ط الط�وارئ وادارتھ�ا اتخاذ االجراءات الالزمة ل -ب 0ذات العالقة 0اعتماد برامج التدریب الالزمة لخطط الطوارئ -ج 0مكافحة التلوث ةخط اقرار -د كلم��ا دع��ت الحاج��ة ب��دعوة م��ن رئیس��ھا او نائب��ھ عن��د غیاب��ھ تجتم��ع اللجن��ة الوطنی��ة -6الم��ادة ویتكون النصاب القانوني الجتماعاتھا بحضور ما ال یقل عن اغلبیة اعضائھا عل�ى ان یك��ون م��ن بی��نھم ال��رئیس او نائب��ھ وتتخ��ذ قراراتھ��ا باغلبی��ة اص��وات اعض��ائھا وي االص�وات ی�رجح الجان�ب ال�ذي ص�وت مع�ھ الحاضرین على االقل وفي حال تس�ا 0رئیس االجتماع ف�ي ك��ل محافظ�ة بق��رار م�ن المح��افظ لجن�ة تس��مى ( لجن�ة العملی��ات المحلی��ة ) تش��كل -أ-7الم�ادة برئاستھ وعضویة ممثلین عن كل من الجھات التالیة : 0وزارة البیئة -1 0وزارة المیاه والري -2 0وزارة التربیة والتعلیم -3 0اعة وزارة الزر -4 0وزارة الصحة -5 0وزارة االشغال العامة واالسكان -6 0مدیریة الدفاع المدني -7 0وافق علیھا الوزیر بناء على تنسیب المحافظ اي جھة ی -8 ت�تم تس��میة االعض�اء المنص��وص عل�یھم ف��ي الفق��رة (أ) م�ن ھ��ذه الم�ادة بق��رار م��ن -ب الح�ال ، الوزیر المختص او المدیر او المرجع المختص فیھ�ا ، وحس�ب مقتض�ى على ان یسمى عضو بدیل لحضور اجتماعات اللجنة عن�د غی�اب العض�و االص�یل 0 تتولى لجنة العملیات المحلیة المھام التالیة : -ج 0الطوارئ المحلیة ورفعھا الى اللجنة الوطنیة القرارھا ةاعداد خط -1 المت��وافرة ل��دى المنش��آت ف��ي المنطق��ة تحدی��د الق��وى البش��ریة والمع��دات -2 وفق�اً لم�ا ی�تم االتف�اق علی�ھ والالزمة للتعامل مع الح�االت الطارئ�ة ة والمعنی 0مع تلك الجھات 0لذلك الالزمةءات ااالشراف على تنفیذ خطط الطوارىء واتخاذ االجر -3 متابع���ة االنش���طة الخاص���ة بمكافح���ة ح���وادث التل���وث الطارئ���ة ف���ي منطق���ة -4 0اختصاصھا 0الحمایة تقییم الحالة التشغیلیة لمعدات المكافحة و -5 اتخاذ االحتیاطات الالزم�ة لت�أمین الرعای�ة الطبی�ة للمتض�ررین م�ن ح�وادث -6 0التلوث وذلك بالتنسیق مع وزارة الصحة كلم��ا دع��ت الحاج��ة ب��دعوة م��ن رئیس��ھا ویتك��ون تجتم��ع لجن��ة العملی��ات المحلی��ة -د النصاب القانوني الجتماعاتھا بحضور ما ال یقل ع�ن اغلبی�ة اعض�ائھا عل�ى ان ن من بینھم الرئیس وتتخذ قراراتھ�ا بأغلبی�ة اص�وات اعض�ائھا الحاض�رین یكو على االقل وفي حال تساوي االص�وات ی�رجح الجان�ب ال�ذي ص�وت مع�ھ رئ�یس 0االجتماع ال��ى اللجن��ة تقری��را دوری��ا ع��ن عم��ل اللجن��ةرئ��یس لجن��ة العملی��ات المحلی��ة یرف��ع-ھ��ـ 0 الوطنیة ة عن�د وض�ع خط�ة الط�وارئ اص�دار االرش�ادات التنفیذی�ة تراعي لجنة العملیات المحلی� -8المادة : ان تتضمن ما یليلتعامل مع الحالة الطارئة على لالالزمة مل مع الحالة الطارئ�ة ووس�ائل االتص�ال اعلتالفراد المسؤولین عن اامھام تحدید -أ 0بھم 0االجراءات الخاصة باالتصال والتجھیزات لتوزیع القوى البشریة والمعــدات -ب المحلی���ة عملی���ات الالج���راءات الت���ي تح���دد طریق���ة االتص���ال ب���الوزارة ولجن���ة ا -ج 0المعنیة والجھات االخرى ة بم�ا ف�ي ـ�ـة ف�ي المنطقــ�ـة للح�االت الطارئـ�ـاالمكانات المت�وافرة لالستجاب تحدید -د 0الخاصة الرسمیة واالھلیة وذلك القوى البشریة والمعدات الخاصة بالجھات 0 ة المنشآت ذات الحساسیة البیئیة ل الالزمة لحمایتحدید الوسائ -ھـ 0 التي قد تنجم عنھااالضرار والمصادر المحتملة للتلوث تحدید -و الح���االت الطارئ���ة المتعلق���ة بالمعلوم���ات والتعلیم���ات خاص���ة بس���جالت تنظ���یم -ز 0 واجراءات توثیقھا وال ام��ام لجن��ة تلت��زم أي منش��اة قائم��ة ف��ي أي محافظ��ة بتس��میة موظ��ف یك��ون مس��ؤ -9الم��ادة 0العملیات المحلیة عن تنفیذ خطــة الطوارئ في المنشأة التي یعمــل فیھا الحمای�ة الالزم�ة م�ن ق�وى بش�ریة وادوات ومع�دات متطلب�ات ت�وفیر ك�ل منش�أة عل�ى -10المادة 0لالستعمال في أي حالة طارئة تكون جاھزة ال�ى لجن�ة العملی�ات رة بتقدیم تقریر دوري التي تتعامل مع المواد الخطتلتزم المنشأة -11المادة كمی��ة تل��ك الم��واد ونوعیتھ��ا وم��دى خطورتھ��ا واماكنھ��ا وام��اكن المحلی��ة متض��منا 0فیھا وجود معدات المكافحة المتطلب�ات ھ�ا وت�أمینفیالطارئ�ة مخلف�ات التعام�ل م�ع الح�االت تلت�زم المنش�أة بازال�ة -12المادة ع�دات والق�وى البش�ریة ووفق�ا لمع�اییر تح�ددھا الالزمة لھذه الغایة بما في ذل�ك الم 0الوزارة انش�اء بن�ك للمعلوم�ات البیئی�ة خ�اص ب�المواد الخط�رة الموج�ودة ف�ي بالوزارة قومت -13المادة 0المملكة 0یصدر الوزیر التعلیمات الالزمة لتنفیذ احكام ھذا النظام -14المادة االسباب الموجبة التلوث في الحاالت الطارئةلنظام حمایة البیئة من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعام��ل م��ع الح��االت الطارئ��ة باس��لوب عمل��ي وم��دروس ویھ��دف ال��ى حمای��ة عناص��ر -1 0البیئة والتقلیل من الخسائر واالضرار زم�ة وضع خط�ط ط�وارئ تعتم�د وتنف�ذ ف�ي الح�االت الطارئ�ة ، وتحدی�د االحتیاج�ات الال -2 0لتنفیذھا حص��ر االمكانی��ات المتاح��ة م��ن ق��وى بش��ریة ومع��دات ومتطلب��ات مالی��ة ... ال��خ تل��زم -3 0لالعتماد علیھا في الحاالت الطارئة تدریب العاملین على عملیات التعامل مع الحاالت الطارئة والتأك�د م�ن م�دى ج�اھزیتھم -4 0 الطارئ�ة بط�رق س�لیمة التخلص من الفضالت والمخلفات الملوثة الناتجة ع�ن الح�االت -5 0بیئیا

Environment Protection Regulation against pollution in cases of emergency No. 26 of 2005 · Nelum