Environment Protection Regulation against pollution in cases of emergency No. 26 of 2005
صدر في 2005 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- نظام حماية البيئة ضد التلوث في حالات الطوارئ رقم 26 لسنة 2005م
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, environmental planning, environmental impact assessment (EIA), early warning system, hazards, hazardous substances, institution, policy/planning, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2005نظام رقم ( ) لسنة نظام حمایة البیئة من التلوث في الحاالت الطارئة ) من23) من الفقرة (أ) من المادة (2صادر بمقتضى البند ( 2003) لسنة 1قانون حمایة البیئة رقم ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسنــ��ـة وث ف��ي الح��االت الطارئــ��ـة ـیس��مى ھ��ذا النظ��ام ( نظ��ام حمای��ة البیئ��ة م��ن التل�� -1الم��ادة 0) ویعمل بـھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 2005 یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظ�ام المع�اني المخصص�ة لھ�ا -أ-2المادة : ذلك ادناه ما لم تدل القرینة على غیر 0وزارة البیئة : الوزارة 0وزیر البیئة : الوزیر ب�أي م�ن الحالة الت�ي ی�نجم عنھ�ا اخ�الل مف�اجئ : الحالة الطارئة 0عناصر البیئة یھدد سالمتھا اللجن��ة الوطنی��ة لحمای��ة البیئ��ة م��ن التل��وث ف��ي : اللجنة الوطنیة الح��االت الطارئ��ة والمش��كلة وفق��ا الحك��ام ھ��ذا 0النظام موقع المشروع وانش�طتھ الت�ي تخض�ع للرقاب�ة : نشأةالم البیئیة بما في ذلك االراضي والمباني والمعدات 0وخدمات البنیة التحتیة وغیرھا حیثم�ا ورد ال�نص النافذ المفعولتعتمد التعاریف الواردة في قانون حمایة البیئة -ب 0علیھا في احكام ھذا النظام بم�ا التعام�ل م�ع الح�االت الطارئ�ة المعنی�ة لغای�ات یق مع الجھات التنسوبالوزارة تقوم -3المادة یلي : ف��ي الح��االت الطارئ��ة ومكافح��ة التل��وث وض��ع الخط��ة المتعلق��ة بحمای��ة البیئ��ة -أ االقلیم�ي ال�دولي والبروتوك�والت الخاص�ة بالتع�اون مع مراعاةووسائل تنفیذھا 0التي ترتبط بھا المملكة في ھذا المجال 0ومتابعة تنفیذھا وارئ الط ةادارة خط -ب 0لمعدات اومن القوى البشریة واالجھزة الطوارئ ةات خطـــتحدید احتیاج -ج ومراقبت��ھ واع��داد الدراس��ات الالزم��ة لتقی��یم اج��راء المس��ح ال��الزم لتتب��ع التل��وث -د 0آثاره على البیئة ) ت الطارئ�ةحمای�ة البیئ�ة م�ن التل�وث ف�ي الح�االالوطنیة للجنة ال ( تشكل لجنة تسمى-أ-4المادة الجھ�ات ع�ن كــ�ـل م�ن ممثلین من ذوي االختص�اصوعضویـــة الوزیربرئاسة :التالیة 0وزارة البیئة -1 0 وزارة الصناعة والتجارة -2 0 وزارة الداخلیة -3 0 وزارة التربیة والتعلیم -4 0وزارة المیاه والري -5 0وزارة الزراعة -6 0وزارة الطاقة والثروة المعدنیة -7 0العامة واالسكان وزارة االشغال -8 0وزارة الشؤون البلدیة -9 0وزارة الصحة -10 0وزارة التخطیط والتعاون الدولي -11 0القوات المسلحة االردنیة -12 0االمن العام مدیریة -13 0دائرة المخابرات العامة -14 0الدفاع المدني مدیریة -15 0امانة عمان الكبرى -16 0الجمعیة العلمیة الملكیة -17 0ر اربعة اشخاص یختارھم الوزی-18 ) من الفقرة (أ) من 17-1تتم تسمیة اعضاء اللجنة المنصوص علیھم في البنود (-ب ھذه المادة بقرار من الوزیر المختص او رئیس الدائرة او مدیرھا او من المرجع المختص فیھا ، حسب مقتضى الـحال ، علــى ان یسمى عضو بدیل 0لحضور اجتماعات اللجنة عند غیاب العضو االصیل ) من 18تكون مدة عضویة االشخاص الذین یتم اختیارھم وفقا الحكام البند ( -ج الفقرة (أ) من ھذه المادة لمدة سنتین قابلة للتجدید ، ویجوز وبالطریقة ذاتھا 0انھاء عضویة أي منھم 0یختار الوزیر من بین اعضاء اللجنة نائبا للرئیس یتولى مھامھ عند غیابھ -د المھام والصالحیات التالیة : الوطنیة للجنةتتولى ا -5المادة 0وضع الخطط المتعلقة بالتعامل مع الحاالت الطارئة ومراجعتھا -أ بالتنس�یق م�ع الجھ�ات تنفیذ خط�ط الط�وارئ وادارتھ�ا اتخاذ االجراءات الالزمة ل -ب 0ذات العالقة 0اعتماد برامج التدریب الالزمة لخطط الطوارئ -ج 0مكافحة التلوث ةخط اقرار -د كلم��ا دع��ت الحاج��ة ب��دعوة م��ن رئیس��ھا او نائب��ھ عن��د غیاب��ھ تجتم��ع اللجن��ة الوطنی��ة -6الم��ادة ویتكون النصاب القانوني الجتماعاتھا بحضور ما ال یقل عن اغلبیة اعضائھا عل�ى ان یك��ون م��ن بی��نھم ال��رئیس او نائب��ھ وتتخ��ذ قراراتھ��ا باغلبی��ة اص��وات اعض��ائھا وي االص�وات ی�رجح الجان�ب ال�ذي ص�وت مع�ھ الحاضرین على االقل وفي حال تس�ا 0رئیس االجتماع ف�ي ك��ل محافظ�ة بق��رار م�ن المح��افظ لجن�ة تس��مى ( لجن�ة العملی��ات المحلی��ة ) تش��كل -أ-7الم�ادة برئاستھ وعضویة ممثلین عن كل من الجھات التالیة : 0وزارة البیئة -1 0وزارة المیاه والري -2 0وزارة التربیة والتعلیم -3 0اعة وزارة الزر -4 0وزارة الصحة -5 0وزارة االشغال العامة واالسكان -6 0مدیریة الدفاع المدني -7 0وافق علیھا الوزیر بناء على تنسیب المحافظ اي جھة ی -8 ت�تم تس��میة االعض�اء المنص��وص عل�یھم ف��ي الفق��رة (أ) م�ن ھ��ذه الم�ادة بق��رار م��ن -ب الح�ال ، الوزیر المختص او المدیر او المرجع المختص فیھ�ا ، وحس�ب مقتض�ى على ان یسمى عضو بدیل لحضور اجتماعات اللجنة عن�د غی�اب العض�و االص�یل 0 تتولى لجنة العملیات المحلیة المھام التالیة : -ج 0الطوارئ المحلیة ورفعھا الى اللجنة الوطنیة القرارھا ةاعداد خط -1 المت��وافرة ل��دى المنش��آت ف��ي المنطق��ة تحدی��د الق��وى البش��ریة والمع��دات -2 وفق�اً لم�ا ی�تم االتف�اق علی�ھ والالزمة للتعامل مع الح�االت الطارئ�ة ة والمعنی 0مع تلك الجھات 0لذلك الالزمةءات ااالشراف على تنفیذ خطط الطوارىء واتخاذ االجر -3 متابع���ة االنش���طة الخاص���ة بمكافح���ة ح���وادث التل���وث الطارئ���ة ف���ي منطق���ة -4 0اختصاصھا 0الحمایة تقییم الحالة التشغیلیة لمعدات المكافحة و -5 اتخاذ االحتیاطات الالزم�ة لت�أمین الرعای�ة الطبی�ة للمتض�ررین م�ن ح�وادث -6 0التلوث وذلك بالتنسیق مع وزارة الصحة كلم��ا دع��ت الحاج��ة ب��دعوة م��ن رئیس��ھا ویتك��ون تجتم��ع لجن��ة العملی��ات المحلی��ة -د النصاب القانوني الجتماعاتھا بحضور ما ال یقل ع�ن اغلبی�ة اعض�ائھا عل�ى ان ن من بینھم الرئیس وتتخذ قراراتھ�ا بأغلبی�ة اص�وات اعض�ائھا الحاض�رین یكو على االقل وفي حال تساوي االص�وات ی�رجح الجان�ب ال�ذي ص�وت مع�ھ رئ�یس 0االجتماع ال��ى اللجن��ة تقری��را دوری��ا ع��ن عم��ل اللجن��ةرئ��یس لجن��ة العملی��ات المحلی��ة یرف��ع-ھ��ـ 0 الوطنیة ة عن�د وض�ع خط�ة الط�وارئ اص�دار االرش�ادات التنفیذی�ة تراعي لجنة العملیات المحلی� -8المادة : ان تتضمن ما یليلتعامل مع الحالة الطارئة على لالالزمة مل مع الحالة الطارئ�ة ووس�ائل االتص�ال اعلتالفراد المسؤولین عن اامھام تحدید -أ 0بھم 0االجراءات الخاصة باالتصال والتجھیزات لتوزیع القوى البشریة والمعــدات -ب المحلی���ة عملی���ات الالج���راءات الت���ي تح���دد طریق���ة االتص���ال ب���الوزارة ولجن���ة ا -ج 0المعنیة والجھات االخرى ة بم�ا ف�ي ـ�ـة ف�ي المنطقــ�ـة للح�االت الطارئـ�ـاالمكانات المت�وافرة لالستجاب تحدید -د 0الخاصة الرسمیة واالھلیة وذلك القوى البشریة والمعدات الخاصة بالجھات 0 ة المنشآت ذات الحساسیة البیئیة ل الالزمة لحمایتحدید الوسائ -ھـ 0 التي قد تنجم عنھااالضرار والمصادر المحتملة للتلوث تحدید -و الح���االت الطارئ���ة المتعلق���ة بالمعلوم���ات والتعلیم���ات خاص���ة بس���جالت تنظ���یم -ز 0 واجراءات توثیقھا وال ام��ام لجن��ة تلت��زم أي منش��اة قائم��ة ف��ي أي محافظ��ة بتس��میة موظ��ف یك��ون مس��ؤ -9الم��ادة 0العملیات المحلیة عن تنفیذ خطــة الطوارئ في المنشأة التي یعمــل فیھا الحمای�ة الالزم�ة م�ن ق�وى بش�ریة وادوات ومع�دات متطلب�ات ت�وفیر ك�ل منش�أة عل�ى -10المادة 0لالستعمال في أي حالة طارئة تكون جاھزة ال�ى لجن�ة العملی�ات رة بتقدیم تقریر دوري التي تتعامل مع المواد الخطتلتزم المنشأة -11المادة كمی��ة تل��ك الم��واد ونوعیتھ��ا وم��دى خطورتھ��ا واماكنھ��ا وام��اكن المحلی��ة متض��منا 0فیھا وجود معدات المكافحة المتطلب�ات ھ�ا وت�أمینفیالطارئ�ة مخلف�ات التعام�ل م�ع الح�االت تلت�زم المنش�أة بازال�ة -12المادة ع�دات والق�وى البش�ریة ووفق�ا لمع�اییر تح�ددھا الالزمة لھذه الغایة بما في ذل�ك الم 0الوزارة انش�اء بن�ك للمعلوم�ات البیئی�ة خ�اص ب�المواد الخط�رة الموج�ودة ف�ي بالوزارة قومت -13المادة 0المملكة 0یصدر الوزیر التعلیمات الالزمة لتنفیذ احكام ھذا النظام -14المادة االسباب الموجبة التلوث في الحاالت الطارئةلنظام حمایة البیئة من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعام��ل م��ع الح��االت الطارئ��ة باس��لوب عمل��ي وم��دروس ویھ��دف ال��ى حمای��ة عناص��ر -1 0البیئة والتقلیل من الخسائر واالضرار زم�ة وضع خط�ط ط�وارئ تعتم�د وتنف�ذ ف�ي الح�االت الطارئ�ة ، وتحدی�د االحتیاج�ات الال -2 0لتنفیذھا حص��ر االمكانی��ات المتاح��ة م��ن ق��وى بش��ریة ومع��دات ومتطلب��ات مالی��ة ... ال��خ تل��زم -3 0لالعتماد علیھا في الحاالت الطارئة تدریب العاملین على عملیات التعامل مع الحاالت الطارئة والتأك�د م�ن م�دى ج�اھزیتھم -4 0 الطارئ�ة بط�رق س�لیمة التخلص من الفضالت والمخلفات الملوثة الناتجة ع�ن الح�االت -5 0بیئیا