Dispositions No. Z/9 of 2003 on licences for sale of ornamental plants and seeds
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم ز/9 لسنة 2003 ترخيص أماكن بيع نباتات الزينة وتقاويها صادرة بموجب المادة رقم 19/ب/3 من قانون الزراعة المؤقت رقم (44 ) لسنه 2002
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, seeds/planting material, fees/royalties, internal trade, authorization/permit, offences/penalties
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor55045.htm[16.01.2025 07:22:41] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ز/9 لسنة 2003 ترخيص أماكن بيع نباتات الزينة وتقاويها 2002 صادرة بموجب المادة رقم 19/ب/3 من قانون الزراعة المؤقت رقم )44 ( لسنه المادة 1 تسمي هذه التعليمات ) تعليمات ترخيص محات بيع نباتات الزينة وتقاويها ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 2 ا يجوز بيع نباتات الزينة وتقاويها إا في مكان مرخـــــص لهذه الغاية 0 المادة 3 أ. يقدم طلب ترخيص مكان نباتات الزينة وتقاويها لمدير الزراعة وحسب مقتضى الحال. ب. يكلف مدير الزراعة من يراه مناسبا للتحقق من صاحية المكان وعلى المدير اتخاذ القرار المناسب خال ثاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب 0 المادة 4 يعمل بالرخصة الصادرة بموجب هذه التعليمات لمدة سنه ابتداء من اليوم اأول من شهر كانون ثاني وتنتهي في اليوم اأخير من شهر كانون أول من نفس السنة بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه الرخصة . المادة 5 تحدد الفترة بين اأول من كانون ثاني وحتى نهاية شهر شباط من كل عام موعداً لتجديد ترخيص أماكن بيع نباتات الزينة وتقاويها 0 المادة 6 يستوفى بدل ترخيص وتجديد ترخيص أماكن بيع نباتات الزينة وتقاويها بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به . المادة 7 إذا فقدت الرخصة أو أتلفت يصدر مدير الزراعة المعني رخصة جديدة بدا عنها مقابل البدل المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به. المادة 8 يجب أن تتوفر في نباتات الزينة وتقاويها المعروضة للبيع الشروط التالية 1. أن تكون نباتات الزينة بحالة صحية جيدة وخالية من اآفات الزراعية. 2. أن تكون التقاوي ذات حيوية جيدة وخالية من اآفات الزراعية. 3. أن تكون التقاوي المعروضة للبيع ضمن عبوات مناسبة مبينا عليها النوع والصنف وتعليمات زراعتها. 4. أن تكون النباتات مزروعة في طوبارة يتناسب حجمها مع حجم المجموع الخضري للنبتة. المادة 9 إذا تبين أن أي من النباتات أو التقاوي المعروضة للبيع غير صالحة للزراعة أو إذا كانت مصابة بآفات زراعية يصعب معالجتها ، للوزير بناء على تنسيب من الجهة المختصة اأمر بإتافها على نفقة المالك ودون تعويض 0 المادة 10 يجب أن تتوفر في المكان وسائل العناية) تهوية ، إنارة ، تبريد، تدفئة، ري ( المناسبة للنباتات وتقاويها. المادة 11 للوزير السماح أصحاب اأماكن المرخصة استيراد احتياجاتهم من نباتات الزينة الداخلية وأزهار القطف وتقاويها . نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor55045.htm[16.01.2025 07:22:41] المادة 12 على أصحاب أماكن بيع نباتات الزينة وتقاويها تسهيل مهمة موظفي الوزارة المفوضين واتباع تعليماتهم عند ممارستهم أعمال الرقابة. المادة 13 كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة) 19 ( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44 ( لسنه 2002. المادة 14 تلغى التعليمات والقرارات ذات العاقة والصادرة بموجب قانون الزراعة رقم )20( لسنة 1973.