Directive No. Z/8 of 2003 licensing and regulating the production, breeding, exhibition and circulation of fruit layers, vegetables, ornamental plants and picking flours
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم ز/8 لسنة 2003 بترخيص إنتاج وتربية وعرض وتداول أشتال الغراس المثمرة والخضراوات ونباتات الزينة و أزهار القطف الصادرة بمقتضى المادة 9/أ/1 من قانون الزراعة المؤقت رقم ( 44) لسنة 2002
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, floriculture, fruits/edible nuts, inspection, institution, internal trade, international trade, offences/penalties, plant production, seeds/planting material, registration, fees/royalties, vegetables/legumes, governance
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62690.htm[16.01.2025 07:22:47] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ز/8 لسنة 2003 تعليمات ترخيص إنتاج وتربية وعرض وتداول أشتال الغراس المثمرة والخضراوات ونباتات الزينة و أزهار القطف الصادرة بمقتضى المادة 9/أ/1 من قانون الزراعة المؤقت رقم ) 44( لسنة 2002 المادة 1 تسمى هذه التعليمات )تعليمات ترخيص و إنتاج وتربية وعرض وتداول أشتال الغراس المثمرة والخضراوات ونباتات الزينة أزهار القطف لسنة2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . المادة 2 مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنـــــه 2002 يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تـــدل القرينة على غير ذلك : المشتل: المكان أو المنشأة التي تستغل في انتاج الغراس المثمرة والغراس الحرجية والرعويــــة و أشتال نباتات الزينة وأزهار القطف و النباتات الطبية والعطرية والخضراوات . المشتل اإنتاجي: المكان أو المنشأة التي تستغل إنتاج وإكثار الغراس المثمرة و الحرجية والرعوية و أشتال النباتات الطبية والعطرية و نباتات الزينة وأزهار القطف. مشتل التربية : المكان أو المنشأة التي تستغل في تربية أشتال الغراس المثمرة و الحرجيـــــــة و الرعوية و نباتات الزينة 0 مشتل خضراوات : المكان أو المنشأة التي تستغل في إنتاج أشتال الخضراوات أو إنتاج أشتال النباتات الطبية والعطرية 0 المعرض : المكان المخصص لعرض وتداول الغراس واأشتال والنباتات 0 بستان أمهات : اأرض التي تخصص لزراعة نباتات بمواصفات فنية وشروط صحية تستغل في توفير أصول ومطاعيم وعقل لغرض اإكثار المادة 3 يحظر إنشاء أي نوع من أنواع المشاتل أعاه أو نقلة مـــن موقــع آخر إا بعــد الحصـول علـى ترخيص من مديرية الزراعة في المحافظة التابع لها وفق الشروط المذكورة في هذه التعليمات 0 المادة 4 يجب أن تتوفر في كافة أنواع المشاتل الشروط العامة التالية : 1-ان تحاط ارض المشتل بسياج طبيعي أو صناعي 0 2-ان يكون المشتل قريبا من طرق المواصات العامة 0 3-أن توضع افتة في الموقع تحمل اسم المشتل وصاحبه بوضوح 0 4-أن يتوفر نظام ري مناسب 0 5-أن يتوفر نظامي أضاءه وتهوية مناسبان لأشتال المنتجة والمتداولة في البيوت الزراعية 0 6-وضع افتات أو ملصقات واضحة على مقاطع المشتل تبين أسماء اأنواع واأصناف واأصول المنتجة والمتداولة و وضع بطاقة على كل غرسه من الغراس أو النباتات تبين النوع والصنف واأصل واسم المشتل. 7-أن تكون الغراس والنباتات المعدة للبيع ذات مواصفات بستانية جيدة خالية من اآفات واأمراض 0 8-أن يحتفظ صاحب المشتل بسجات وفواتير تبين مصادر الغراس والنباتات وأنواعها وأصنافها وحركة تداولها 0 9-أن تحدد مواقع اأصول و المطاعيم المستخدمة إنتاج اأشتال 10-أن ا تقل مساحة أي نوع من أنواع المشاتل عن الحد اأدنى المبين تالياً : أ – المشتل اإنتاجي )10( دونم ب- مشتل التربية )4 ( دونم ج - مشتل الخضراوات )2( دونم د- معرض الغراس المثمرة ونباتات الزينة )500( متر مربع نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62690.htm[16.01.2025 07:22:47] هـ- مشتل إنتاج أزهار القطف )2( دونم 11- إزالة اأعشاب من ارض المشتل أو المناطق المحيطة به 0 12- ان يخصص مكان في المشتل تحفظ به مخلفات الباستيك وعبوات ااسمدة والمبيدات الفارغة للتخلص منها بشكل دوري دون اأضرار بالبيئة المحيطة المادة 5 إضافة إلى ما ذكر في المادة رقم )4( من هذه التعليمات يجب أن تتوفر في مشتل الخضراوات الشروط الخاصة التالية : 1- ان تنتج اأشتال في صواني تشتيل أو مكعبات باستعمال تربة زراعية معقمة 0 2- ان توضع الصواني أو المكعبات على حوامل مرفوعة عن التربة 0 3- ان يتوفر في المشتل معدات لتعقيم صواني الزراعة والخلطات الزراعية المستخدمة 0 4- يغطى هيكل المشتل بالزجاج أو الفايبر جاس أو شرائح الباستيك أو شبك الحماية ) ا يقل عدد الفتحات لشبك الحماية المستخدم في تغطية الهيكل عن 400 فتحة / سم 2(و االتزام بصيانتها من الكسور والثقوب التي تسمح بدخول الحشرات مثل الذباب اأبيض والمن وغيرها 0 5- يجب أن تكون اأبواب وفتحات التهوية محكمة اإغاق ويجب تغطيتها بالشباك الواقية المبينة مواصفاتها في الفقرة أعاه عند فتحها للتهوية 0 6- يجب توفير شباك التظليل في فترات درجات الحرارة المرتفعة واإضاءة الشديدة 0 7- أقامه باب خارجي مزدوج بمسافة ا تقل عن مترين بين الباب الداخلي والخارجي يقفل تلقائياً،واعتبار الباب المزدوج إلزامي لكافة أنواع أشتال الخضراوات0 المادة 6 يجب أن تكون البذور المستعملة في التشتيل من اأصناف المسجلة في وزارة الزراعة عدا اأصناف التجريبية وأصناف اأنواع اأخرى غير الخاضعة للتسجيل 0 المادة 7 مواصفات أشتال الخضراوات المنتجة في المشاتل والمسموح بيعها للمزارعين: أ. أن تكون اأشتال ذات صفات بستانية جيدة : ) نضرة، قائمة، مكتملة النمو، ذات ساق قوي ( ب . أن ا تزيد نسبة اإصابة باآفات الزراعية المبينة أدناه في مجملها عن 5% وان ا تزيد نسبة اإصابة بأي منها عن النسب المبينة إزاء كل منها : 1. العناكب %5 2. الذبابة البيضاء صفر 3. التربس %3 4. المن صفر 5. تجعد واصفرار أوراق البندورة %1 ج- أن يكون عمر اأشتال عند تسليمها للمزارع ضمن الحدود التالية : 1- البندورة 3-5 أسابيع 2- الخيار 1-4 أسابيع 3- البطيخ والشمام 3-4 أسابيع 4- الباذنجان 4-6 أسابيع 5- الفلفل 3-5 أسابيع 6- الخس 3-4 أسابيع 7- الملفوف والزهرة 3-4 أسابيع د- أن ا يقل عدد اأشتال في الصينية الواحدة عن 80% من عدد الفتحات 0 هـ - وضع بطاقة على صواني التشتيل توضح النوع، الصنف، رقم التشغيلة وتاريخ التشتيل الخاص بكل مزارع 0 المادة 8 يجب على أصحاب مشاتل الخضراوات ااحتفاظ بسجات تبين أنواع وأصناف ورقم التشغيلة، و أعداد اأشتال وتواريخ زراعتها والجهات التي ستباع أو تشتل لها وكذلك أنواع اأسمدة والمبيدات وتواريخ استخدامها 0 المادة 9 يحق للمزارع وبمعرفة صاحب مشتل الخضراوات، إرسال عينة من اأشتال قبل استامها من المشتل إلى مختبر وقاية المزروعات أو أي مختبر تعتمده وزارة الزراعة للكشف على اأمراض الفيروسية والنيماتود و أمراض الذبول وفي حال ثبوت اإصابة المؤثرة يتحمل صاحب المشتل كامل المسؤولية المادية المتعلقة بقيمة اأشتال و اأضرار التي تترتب نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62690.htm[16.01.2025 07:22:47] على ذلك 0 المادة 10 باإضافة إلى ما ورد في المادة رقم)4( يلتزم أصحاب المشاتل اإنتاجية ومشاتل التربية بما يلي: أ. عدم إكثار أو إنتاج الغراس المثمرة إا من أنواع وأصناف وأصول مسموح بها من قبل وزارة الزراعة0 ب. تعقيم مواد اإكثار واأدوات المستعملة والتأكد من خلوها من أية ملوثات 0 ج. تعقيم الخلطات الزراعية وارض المشتل المستخدمة أغراض اإكثار بما يضمن خلوها من آفات و أمراض التربة د. تخصيص جزء كافي من أرض المشتل كبستان أمهات فيما يخص المشاتل اإنتاجية المادة 11 يجب أن تتوفر في المعارض الشروط الخاصة التالية : 1- أن تكون إحدى واجهات اأرض على شارع محدد على لوحة التنظيم0 2- تحفظ الغراس المستديمة الخضرة أثناء عرضها للبيع في طوبارة أو أية أوعية أخرى من شانها حفظ الجذور والتربة الماصقة لها بحالة جيدة و بحجم يتناسب مع المجموع الخضري للغراس 0 3- أن يتوفر في المعرض مخزن مبرد أو خنادق مزودة بالرمل النظيف المرطب لحفظ الغراس السلت 0 4- أن يتوفر في المعرض بيت زراعي ) باستيك، شبك حماية أو تظليل ( أغراض حفظ النباتات التي تحتاج ذلك. المادة 12 يجب أن تتوفر الشروط التالية في طالب الترخيص أي من المنشئات السالفة الذكر ا . أن يكون مهندسا زراعيا منتسبا إلى نقابة المهندسين الزراعيين وحاصا على شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول و أن يكون متخصصا في اإنتاج النباتي أو في وقاية النبات أو في الشعبة عامة أو أي مهندس زراعي بأي تخصص آخر شريطة أن يكون قد مارس إنتاج اأشتال لمدة ا تقل عن )3 سنوات (، وإذا لم يكن طالب الترخيص مؤهل علميا عليه أن يتعاقد مع مهندس زراعي ضمن الشروط والمؤهات المذكورة. ب. يستثنى من أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة المهندس الزراعي الذي تجيز أنظمة نقابة المهندسين الزراعيين مزاولته للعمل في حال تقاعده، على أن يكون من حملة التخصصات المشار إليها في الفقرة المذكورة. ج . يجب أن يكون المهندس الزراعي المالك أو المشرف على مشتل اانتاج أو مشتل التربية أو مشتل الخضراوات متفرغا للعمل في مشتل واحد أو مشتلين على اأكثر إذا كانا يحمان نفس اسم المشتل ولنفس المالك 0 د . على صاحب المشتل أو المهندس الزراعي المشرف إباغ الوزارة في حالة فسخ أو انتهاء عقد العمل بينهما على ان يقوم صاحب المشتل بتصويب الوضع خال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد وإا يعتبر الترخيص اغيا وتتحقق عليه الغرامات المنصوص عليها في القانون 0 هـ. تستثنى المعارض من أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة. المادة 13 يقدم طلب الترخيص إلى مديريات الزراعة في المحافظات واألوية مرفقا بما يلي : أ. صورة مصدقة عن سند تسجيل حديث ومخطط أراضي ومخطط موقع لقطعة اأرض المنوي إنشاء المشتل عليها ب. عقد أيجار مصدق حسب ااصول من جهة رسمية لمدة ا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب إذا كانت قطعة اأرض المنوي إنشاء المشتل عليها مستأجرة 0 ج. عقد عمل مع المهندس الزراعي المشرف على المشتل مصدقاً من جهة رسمية 0 د. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي الذي يحمله المهندس الزراعي مبينا به التخصص . هـ. إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين 0 و . صورة عن بطاقة اأحوال المدنية 0 المادة 14 تقوم لجنة يشكلها مدير الزراعة بالكشف على قطعة اأرض المنوي إنشاء المشتل عليها وتقدم اللجنة تقريرا يتضمن التوصيات والماحظات بشأن الطلب، ويتم إصدار الترخيص من قبل مدير الزراعة وترسل نسخة عن الترخيص للوزارة 0 المادة15 يعمل بالرخص الصادرة بموجب هذه التعليمات لمدة سنه ابتداء من اليوم اأول من شهر كانون ثاني وتنتهي في اليوم اأخير من كانون أول من نفس ألسنه بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه الرخصة 0 المادة16 نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62690.htm[16.01.2025 07:22:47] يجدد الترخيص سنويا من قبل مدير الزراعة ، و تحدد الفترة ما بين اأول من كانون ثاني وحتى نهاية شباط من كل عام موعدا لتجديد ترخيص المشتل أو المعرض 0 المادة 17 يستوفى بدل ترخيص وتجديد ترخيص المشاتل والمعارض بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به. المادة 18 في حال التأخر في تجديد الترخيص السنوي للمشتل أو المعرض عن الموعد المبين في المادة رقم ) 16( من هذه التعليمات يعاقب المخالف بموجب أحكام المادة 19/ب/3 من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002. المادة 19 إذا فقدت الرخصة أو أتلفت، يصدر مدير الزراعة رخصة جديدة بدا عنها مقابل بدل الخدمات الزراعية المقرر ويسري مفعولها للمدة المتبقية من ألسنه المالية المتعلقة بها 0 المادة 20 لموظفي وزارة الزراعة المفوضين حق دخول المشتل أو المعرض وااطاع على السجات والتجوال وإبداء الماحظات الخطية، وتنظيم ضبوط اإنذارات والمخالفات وعلى صاحب المنشأة ومستخدميه تسهيل مهامهم واتباع التعليمات التي يصدرونها المادة 21 تخضع اأشتال والنباتات داخل المشتل أو بساتين أمهات اأصول واأصناف والمعرض للفحص الحسي و المخبري، ويحق للمعنيين من وزارة الزراعة اخذ العينات الازمة لفحصها، والتحفظ على أي عدد من اأشتال أو النباتات التي تظهر عليها إصابات مرضية أو آفات أو أية أعراض مخالفة للمواصفات البستانية، وذلك بموجب ضبط موقع من قبل الموظف المسؤول في المشتل. وتبقى هذه النباتات متحفظا عليها لحين ظهور نتائج الفحوصات، على أن ا تزيد مدة التحفظ عن ثاثين يوماً 0 المادة22 تنسب اللجنة المكونة من الموظف محرر الضبط والموظف المسؤول عن الفحص المخبري إلى المدير المعني والذي ينسب بدوره للوزير بإتاف اأعداد المضبوطة المصابة وتتلف فور موافقة الوزير على ذلك، تحت إشراف اللجنة ودون أي تعويض المادة23 يستوفى بدل الفحص للعينات التي يتم فحصها مخبريا وفق قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به 0 المادة 24 يصدر صاحب المشتل فاتورة تبين الكمية المباعة واأصناف وتاريخ البيــــع. المادة 25 أ. للوزير السماح أصحاب مشاتل الغراس المثمرة ونباتات الزينة والمعارض ومزارع أزهار القطف باستيراد أشتال الغراس المثمرة والنباتات اأخرى بموجب موافقات مسبقة من الوزارة، يتم من خالها الموافقة المسبقة على اأنواع واأصناف واأعداد والمصدر، شريطة التقيد بالتعليمات التي تحددها الوزارة. ب. للوزير السماح لمزارعي اأشجار المثمرة استيراد أشتال الغراس المثمرة باأعدادالازمة لسد احتياجات مزارعهم من اأشتال،بااستناد إلى كتاب من مدير الزراعة المعني الذي يبين المساحات المتاحة والمجهزة للزراعة لديه، على أن يتم أخذ الموافقات المسبقة من الوزارة على اأنواع واأصناف واأعداد والمصدر. شريطة التقيد بالتعليمات التي تحددها الوزارة. المادة 26 تقدم طلبات ااستيراد لمديرية اإنتاج النباتي في الوزارة، مبينا فيها اسم المشتل،المزارع،اأنواع واأصناف المطلوبة وأعدادها ومصادرها، مرفقا بالطلب صورة عن رخصة المنشأة السارية المفعول، أو تنسيب مدير الزراعة المعني بالنسبة للمزارعين. نبذة عن وزارة الزراعة file:///D/HTML/jor62690.htm[16.01.2025 07:22:47] المادة 27 يسمح للجهات السابقة بتصدير اأشتال والنباتات باإضافة إلى شركات التصدير التجارية المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، على أن يبين في الطلب كذلك اأنواع، اأصناف واأعداد المنوي تصديرها والجهة المصدر لها. المادة 28 يمنع استيراد أشتال الخضراوات بكافة أنواعها إا في حالة الكوارث الطبيعية، وفي حالة اأنواع واأصناف التي ا يمكن إنتاجها محليا أو أغراض التجارب . المادة 29 يشكل الوزير لجنة من المختصين في مديريتي اإنتاج النباتي ووقاية النبات، تقوم بالكشف الحسي على اأشتال والنباتات المستوردة وأخذ العينات الازمة للفحص المخبري عند الضرورة. المادة 30 تنسب اللجنة بإعادة تصدير أو إتاف اأشتال والنباتات المستوردة المخالفة وغير المطابقة للمواصفات الواردة في هذه التعليمات وتعليمات الحجر النباتي وعلى نفقة المستورد. المادة 31 كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة ) 19 ( من قانون الزراعة رقم ) 44 مؤقت ( لسنه 2002 . المادة 32 تلغى التعليمات والقرارات ذات العاقة والصادرة بموجب قانون الزراعة رقم )20( لسنة 1973