Directive No. Z/47 of 2003 licensing offices and shops for pesticides sprinkling services
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم ز/47 لسنة 2003 بترخيص مكاتب ومحلات خدمات رش المبيدات الزراعية صادرة بموجب المادة (22) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, certification, crops, hygiene/sanitary procedures, institution, offences/penalties, packaging/labelling, pesticides, plant protection, governance
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62811.htm[16.01.2025 07:41:34] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ز/47 لسنة 2003 تعليمات ترخيص مكاتب ومحات خدمات رش المبيدات الزراعية صادرة بموجب المادة )22( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذه التعليمات )تعليمات استخدام المبيدات من قبل مكاتب ومحات الخدمات الزراعية لسنة 2003 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . المادة )2( يشترط في طالب الترخيص لمكتب او محل خدمات رش المبيدات الزراعية أن يكون على اأقل حاصاً على أي من المؤهات التالية أو متعاقداً مع أي منهم: أ- شهادة بكالوريوس في العلوم الزراعية / وقاية نباتات أو انتاج نباتي ب- شهادة بكالوريوس في العلوم الزراعية من التخصصات اأخرى بخبرة في هذا المجال لمدة سنتين على اأقل ج- دبلوم زراعة مع خبرة اتقل عن ثاث سنوات في هذا المجال ً للمهنة من نقابة المهندسين الزراعيين وأن يكون المهندس الزراعي على أن يكون المهندس الزراعي مزاولا ً للعمل بصورة فعلية ودائمة وفي حالة التعاقد يكون المهندس او حامل الدبلوم أو حامل الدبلوم الزراعي متفرغا الزراعي مسؤواً بالتكافل والتضمان مع صاحب المحل في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذه التعليمات. المادة )3( على طالب الترخيص أن يقدم طلبه لمديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة مرفقاً بالوثائق التالية: أ-النسخة اأصلية أو صورة طبق اأصل للشهادة الزراعية التي يحملها مصدقة حسب اأصول . ب-أجازه بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين في اأردن بالنسبة للمهندسين. ج- شهادة خبرة مصدقة حسب اأصول حسب مقتضى الحال د- صورة مصدقة عن بطاقة اأحوال المدنية . هـ- نسخة طبق اأصل عن العقد إذا كان طالب الترخيص متعاقداً مع مهندس زراعي او حامل الدبلوم. المادة )4( يجب على المرخص له بخدمات الرش أن يكون مالكاً لآات الازمة لعمليات الرش. المادة)5( يجب على المصرح له بخدمات الرش أن يخصص آات خاصة لمكافحة اأعشاب الضارة وأن ا يسمح باستعمال هذه اآات أية عمليات رش أخرى ويتحمل مسؤولية الضرر الناتج عن استخدام هذه اآات لعمليات الرش اأخرى وتحت طائلة المسؤولية . المادة )6( يجب على المصرح له بخدمات الرش أن يحتفظ بألبسة خاصة بالعمال أثناء عمليات الرش وكذلك على صندوق إسعافات أولية . المادة )7( على المصرح لهم بخدمات الرش التقيد بتعليمات إستعمال المبيد كما هي في النشرة الفنية المرفقة أو الملصقة على العبوة وأية تعليمات تصدرها الجهات المختصة في وزارة الزراعة . المادة )8( يمنـع منعاً باتاً استعمال المبيدات بتركيزات غير تلك الموصى بها على الملصقات أو النشرات الفنية للمبيدات. المادة )9( يمنع استخدام اأطفال أو من هم دون سن الرشد للقيام بعمليات الرش. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62811.htm[16.01.2025 07:41:34] المادة ) 10( يمنع رش أي مبيد على أي نبات أو منتجات نباتية لم يوصى باستعماله عليها . أو الرش في وقت غير الوقت الذي توصى به النشرة الفنية للمبيد أو الجهات المختصة في وزارة الزراعة. المادة )11( يجب على المرخص له بالرش أن يقوم بتدريب العمال على كيفية الرش وكذلك اأخطار التي تازم عمليات الرش . المادة )12( يجب التخلص من العبوات الفارغة بطرق أمنة بيئياً وحسب تعليمات وزارة البيئة. المادة )13( يجب وضع افتات حمراء بارزة على حدود المناطق المرشوشة تبين خطورة المكان وعدم دخوله. كما ويجب أيضا أن تشمل هذه الآفتات موعد قطف المحصول وانتهاء خطورة المبيد )فترة اآمان للمبيد( وأن تزال هذه الآفتات في نهاية الفترة المحددة . المادة )14( تناط بمديريات الزراعة في مختلف مناطق المملكة متابعة تطبيق أحكام هذه التعليمات ومتابعة المخالفين وإحالتهم للجهات الرسمية . المادة )15( كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة )68( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002