Directive No. Z/43 of 2003 on foot and mouth disease
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم (ز/43) لسنة 2003 بمرض الحمى القلاعية صادر بمقتضى المادة (46) من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, disinfection/disinfestation, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62815.htm[16.01.2025 07:45:40] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم )ز/43( لسنة 2003 تعليمات مرض الحمى القاعية صادر بمقتضى المادة )46( من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 المادة ) 1( تسمى هذه التعليمات )تعليمات الحمى القاعية لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية المادة )2( مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة )2( من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 يكون للعبارات واألفاظ التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الحيوان المصاب : الحيوان المصاب بمرض الحمى القاعية ) مرض الرجل والفم(. الحليب: مصل اللبن والحليب المشتمل على الزبدة أو الحليب الذي استخرجت منه الزبدة. المطهر المقرر: أ-محلول يحتوي على واحد في المائة كحد أدنى من مادة كلوريد الكلس الذي يشتمل على ما ا يقل عن ثاثين في المائة من الكلورين . ب-محلول يحتوي على خمسة في المائة كحد أدنى من مادة حامض الكاربوليك الذي يشتمل على ما ا يقل عن خمسة وتسعين في المائة من حامض الكاربوليك الحقيقي . ج-أي مطهر أخر تعادل قوته المطهر المشار أليه في الفقرة ) ب(. المادة ) 3( ا يجوز آي شخص : أ-أن يعرض أي حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته للبيع في أي سوق أو ساحة أو حظيرة بيع أو أي مكان آخر. ب- أن يضع أي حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته في بناء أو في أي مكان آخر مجاور ومتصل بسوق أو بساحة أو حظيرة بيع أو في أي مكان عام أو خاص تحفظ فيه الحيوانات عادة قبل عرضها للبيع. ج- أن يرسل أو ينقل في سكة الحديد أو أي من العربات على الطرق أو السير على اأقدام أي حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته أو أن يتسبب في إرساله أو نقله. د- أن يحمل أو يسوق أي حيوان مصاب بمرض على الطريق أو أن يتسبب في حمله أو سوقه. هـ- أن يضع أو يبقي أي حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته في أي ارض عمومية أو ارض غير مسوّرة أو في حقل مجاور للطريق إا إذا كان ذلك الحقل مسوراً أو مسيجّا أو واقعا على مسافة يتعذر معها على الحيوان ااتصال بالحيوانات المارة على الطريق أو الحيوانات التي ترعى على جوانبها . و- أن يسمح أي حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته بالرعي في مرعى قريب من الطريق. ز- أن يفسح المجال أي حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته أن كان هو صاحبه الموكول أمره إليه بأن يرشد على الطريق أو على جوانبها لو في أية ارض عامة أو ارض غير مسورة أو حقل أو مكان غير مسيج تسييجا وافيا. المادة )4( 1-يجوز للطبيب البيطري الحكومي وبموجب إخطار حسب النموذج )أ( المرفق أن يبلغ الشخص المتصرف بأي دار أو إسطبل أو زريبة أو حقل أو أن يبلغ الشخص المتصرف بعقار يشتبه الطبيب البيطري بناء على أسباب معقولة يتفشى الحمى القاعية خال العشرين يوما السابقة لأخطار حسب مقتضى الحال ومن ثم تطبق اأحكام التالية: أ- كل حيوان يوجد في العقار ويكون مصابا أو مشتبها بإصابته بتاريخ تبليغ اإخطار ينبغي إتافه أو حرقة أو عزلة وفقا لما يأمر به الطبيب البيطري. ب-كل حيوان يكون بتاريخ اإخطار موجودا في العقار على اتصال بحيوان مصاب أو مشتبه بإصابته أو كان على اتصال بمثل هذا الحيوان من قبل ينبغي ذبحة أو عزله للمدة التي يقررها الطبيب البيطري وعلى الوجه الذي يعنيه. ج-يحظر على كل شخص خاف القائم يتعهد الحيوانات أن يدخل إلى مثل هذا العقار أي حيوان إا إذا فوضه الطبيب البيطري بذلك خطياً. د- ا يجوز للشخص الذي كان على اتصال بحيوان مصاب أو بحيوان مشتبه بإصابته أن يقترب من الحيوانات اأخرى إا بعد تطهير يده وحذائه ورجليه أن كان حافيا تطهيرا وافيا. هـ- يحفظ وعاء يوضع به المطهر المقرر في مكان مناسب بالقرب من جميع أبواب العقار التي يعينها الطبيب البيطري ويستبدل المطهر الموجود في هذه اأوعية بمطهر جديد كلما اقتضت الحالة على أن يجري التبديل مرة كل أربع وعشرين ساعة. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62815.htm[16.01.2025 07:45:40] و- على صاحب الطيور الداجنة الموجودة في ذلك العقار أن يحفظ طيوره في ألقن بصورة تحول دون اتصالها بالحيوانات اأخرى. ز- يحظر استعمال حليب الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته إطعام حيوان آخر إا بعد غليه أو تعقيمه بوجه آخر وينبغي تنظيف الوعاء الذي يوضع فيه مثل هذا الحليب بالماء المغلي قبل وضع الحليب ثانية. ح- ينبغي تنظيف وتطهير كل زريبة أو حقل أو أي مكان آخر يوجد فيه حيوان مريض وكل وعاء أو جهاز أو شيء استعمل من هذا الحيوان من قبل المتصرف بالمكان أو صاحب الوعاء أو الجهاز وعلى نفقته وذلك وفقا أحكام المـــادة)5( ويجب أن يتم التنظيف أو التطهير بمعرفة وموافقة الطبيب البيطري. ط- يحظر زرب أي حيوان في العقار المعين في اأخطار لمدة شهر واحد على اأقل اعتبارا من تاريخ اأخطار أو التبليغ حسبما يقرره الطبيب البيطري. ي- يحرق فورا زبل الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابتة وعلفه أو فراشة )القش( الذي اتصل به أو استعمله اجله أو يخلط بكلس حي ) كلس غير مطفا( ويدفن. 2--يظل اأخطار الصادرة بمقتضى هذه التعليمات معموا به إلى أن يلغي بأخطار آخر حسب النموذج )ب( المدرج في ذيل هذا النظام الذي بلغه الطبيب البيطري أو من يفوضه إلى الشخص المتصرف بالعقار. المادة)5( أ-عند تنظيف وتطهير المكان يتوجب القيام باأمور التالية حسب ترتيب ورودها: 1-غسل فناء المكان وما فيه من اأجهزة غساً وافياً ويرش بالمطهر المقرر. 2-كشط جميع الزبل وسائر اإفرازات عن الجدران واأجهزة واأرض ثم يكنس المكان ويزال منه جميع القش أو الزبل وسائر ما اتصل به الحيوان أو استعمل من اجله. 3-غسل أرضية المكان وجميع اجزائة التي اتصل بها الحيوان أو لحقها شيء من روثه أو إفرازات فمه أو منخريه غسا وافيا أو ترش بالمطهر المقرر. 4-حرق جميع القش أو الزبل أو غير ذلك من اأشياء التي رفعت من المحل أو يخلط بالكلس الحي )الجير الحي( ويدفن. ب- إذا كان المكان عبارة عن ساحة أو حقل أو أي محل آخر يتعذر تنظيفه وتطهيره بالكيفية المقررة في الفقرة السابقة فيقتصر عندئذ على تطهيره وتنظيفه وبما يتوافق مع الشروط التي يضعها الطبيب البيطري. المادة)6( على صاحب الحيوان أن يتخذ التدابير لدفن جيفة الحيوان الذي يهلك بالحمى القاعية في حفرة ا يقل عمقها عن متر ونصف المتر أو إحراقها وعلى نفقتة وبإشراف الطبيب البيطري. المادة )7( تطبيق اأحكام التالية على كل منطقة تعلن بأنها منطقة موبوءة بالحمى القاعية : أ-يحظر نقل المواشي أو الجيف أو القش أو الزبل أو العلف من منطقة موبوءة أو قرية أو مزرعة أو محطة إلى قرية أو مزرعة أخرى في تلك المنطقة بدون تصريح الطبيب البيطري . ب- ا يجوز أي شخص أن يذبح أي رأس من الماشية ظهرت عليه أمراض الحمى استهاك لحومه ج- ا يجوز أي شخص أن يسلخ أو ينبش جيفة من الماشية أتلفت أو نفقت من جراء إصابته بالحمى نموذج )أ( وزارة الزراعة :المملكة ااردنية الهاشمية المديرية :مديرية البيطرة مكتب طبيب بيطري: الرقم : التاريخ : حضرة السيد : ليكن معلوما لديك بأن الحمى القاعية قد تفشت أو كانت متفشية خال ) ( يوما قبل تاريخ هذا ااخطار في الزريبة / الحقل / أو المكان اأخر المذكور أدناه الذي يخص ) هنا يذكر ااسم ( ولذا فأني أعلن تلك اأمكنة موبوءة وعما بهذا اأخطار و تعليمات الحمى القاعية تطبق أحكام المادة ) 4( من هذه التعليمات المذكورة على هذه الزريبة أو الحقل أو المكان اآخر وعلى جميع اأراضي و اأبنية الماصقة لها مما هو في تصرفك اعتبارا من تاريخ تبليغك هذا اإخطار تحريرا في هذا اليوم من الشهر سنة 19 طبيب بيطري القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62815.htm[16.01.2025 07:45:40] تنبيه : اقرأ الشرح المدون على ظهر هذا اإخطار الشرح المدون على ظهر اإخطار تسري اأحكام التالية على أية زريبة أو حقل أو مكان أخر يعلن عنه بأنه موبوء بالحمى القاعية تدرج هنا الفقرة )1( )أ( إلى )ي( من المادة 4 من تعليمات الحمى القاعية نموذج )ب( وزارة الزراعة المملكة ااردنية الهاشمية دائرة البيطرة النموذج )ب( مكتب طبيب بيطري ) ( تعليمات الحمى القاعية الرقم التاريخ خضرة قد ألغي اإخطار الموقع بإمضاء و المبلغ إليك في اليوم من شهر سنة 200 الذي أعلنت فيه أن زريبتك أو حقلك أو المكان اآخر الذي يخصك منطقة موبوءة تحريرا في هذا اليوم من الشهر سنة طبيب بيطري