Directive No. Z/39 of 2003 regulating and licensing cattle slaughterhouses
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم (ز/39) لسنة 2003 بتنظيم وترخيص مسالخ المواشي صادره بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, offences/penalties, slaughtering, cattle, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62817.htm[16.01.2025 07:47:44] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها 2003 تعليمات رقم )ز/39( لسنة تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ المواشي صادره بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )53( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذه التعليمات )تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ المواشي لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة )2( أ-تشكل بقرار من الوزير لجنة في الوزارة تسمى لجنة ترخيص مسالخ المواشي مؤلفة من مندوبين عن إدارة الثروة الحيوانية ومندوب عن وزارة الصحة ومندوب عن وزارة الشؤون البلدية ومندوب عن وزارة البيئة ويراعى تسمية المندوبين من قبل الوزراء المختصين. ب-تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة مراقبة مسالخ المواشي تتألف من ثاثة أعضاء من المختصين والعاملين في الوزارة على أن يكون أحدهم طبيباً بيطرياً وعضو أخر من المختصين العاملين في مديرية الزراعة التي يقع المسلخ فيها. المادة )3( أ-عند إقامة مسلخ للمواشي يجب أن تكون اأرض المقام عليها المسلخ واقعة خارج حدود التنظيم ب-يجب أن ا تقل مساحة اأرض المنوي إنشاء المسلخ عليها عن عشرة دونمات ج-أن تبعد ارض المسلخ عن أية مزرعة مقامة لتربية الحيوانات الكبيرة مسافة ا تقل عن 5 كم د- يستثنى من أحكام الفقرة )أ ، ب( من هذه المادة المسالخ المقامة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات المادة )4( عند دخول اأرض المقام عليها المسلخ لحدود تنظيم اأمانات أو المجالس البلدية يتولى مجلس اأمانة أو المجالس البلدية مسؤولية ترحيل هذه المسالخ ضمن المدة التي يحددها الوزير. المادة )5( ً على ً للمواشي يجب الحصول على تصريح مسبق باإنشاء صادر عن الوزير بناءا ً جديدا أ-عند إقامة مسلخا تنسيب لجنة ترخيص مسالخ المواشي يحدد طاقة المسلخ القصوى والمدة الزمنية للبدء واانتهاء من اإنشاء. ب-ا يجوز التوسع في اإنشاءات أو إضافة خطوط إنتاج جديدة إا بموافقة الوزارة ضمن تصريح مسبق بذلك. ج-يتم منح الترخيص النهائي للمسلخ أو التوسع أو تجديد الترخيص الممنوح له بناءاً على طلب مقدم من صاحب ً على تنسيب لجنة ترخيص مسالخ المواشي وذلك بعد استيفاء العاقة للوزارة حيث يصدر الترخيص من الوزير بناءا جميع الشروط الفنية والصحية فيه. د-على صاحب المسلخ التقدم بطلب تجديد الترخيص خال الثاثة اشهر اأولى من كل عام. هـ-تستوفي الوزارة بدات الترخيص وفقا لهذه التعليمات كما هي محددة في قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به. المادة )6( يجب توفر الشروط الصحية والفنية التالية في مسالخ المواشي: 1-أن يشتمل المسلخ على حظائر استقبال الحيوانات الحية بسعات تتناسب وطاقة المسلخ 2-أن يشتمل المسلخ على حظائر لعزل الحيوانات المشتبه بها 3-أن يكون المسلخ محاط بسور إسمنتي بارتفاع 2.5م على اأقل وله بوابتان إحداهما لدخول السيارات المحملة بالحيوانات الحية وآخر إخراج اللحوم ومزودة كل منها بحفرة تطهر عجات السيارات. 4-أن يشتمل المسلخ على صاات بمساحات مناسبة للذبح ونزع اأطراف والجلد والرأس واأحشاء. 5-أن يشتمل المسلخ على خطين للذبح يختص أحدها للحيوانات الكبيرة )أبقار، جمال( وأخر للحيوانات المجترة الصغيرة )أغنام، ماعز(. 6-أن يشتمل المسلخ على أماكن مزودة بالماء الساخن وبشكل يسمح بتطهير السكاكين واأدوات المستعملة. 7-أن يشتمل المسلخ على صالة لتبريد اللحوم بعد ذبحها مزودة بميزان حرارة. 8-أن يشتمل على مختبر لفحص اللحوم عن الجراثيم ودرجة الحموضة ووحدة إسعاف أولى للحاات الطارئة. 9-أن يكون المسلخ جيد التهوية واإضاءة وان تكون أرضيته وجدرانه من مواد سهلة التنظيف ومقاومة للتآكل. 10-أن تكون جميع مكونات خطوط اإنتاج من مواد ا تصدأ القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62817.htm[16.01.2025 07:47:44] 11-أن يتوفر في المسلخ وحدات صحية وغرف تبديل المابس للعاملين وأماكن تطهير اأرجل واأيدي. 12-أن يشتمل المسلخ على وحدة معالجة المياه العادمة وكذلك مخلفات الحيوانات الناتجة من عمليات الذبح أو تصنيعها في أماكن خاصة معدة لتصنيع الفضات 13-يحذر التدخين والبصق واأكل داخل صاات ذبح وتجهيز اللحوم. 14-يخضع العمال والمستخدمين في المسلخ لفحوصات صحية دورية كل ستة اشهر. 15-أن يراعى عند ذبح الحيوانات اخذ التدابير وااحتياطات التي من شأنها التقليل من اأذى المسبب لهذه الحيوانات وان يتم ذبحها حسب تعاليم الشريعة اإسامية. 16-أن يتم نقل اللحوم من المسلخ إلى أماكن التوزيع )القصابين( بواسطة وسائط نقل مبردة. 17-أن يتوفر في المسلخ مصدر ماء نقي إضافة إلى خزان مياه بسعة تكفي استهاك المسلخ لمدة يومين على اأقل. 18-أن يتم نزع الجلد بصورة أتوماتيكية. المادة )7( يتم معاينة جميع الحيوانات قبل الذبح وكذلك اللحوم بعد الذبح من قبل طبيب بيطري المسلخ. المادة )8( على الحاكم اإداري وبقرار من الوزير إغاق المسالخ غير المرخصة لحين العمل على ترخيصها وفق أحكام هذه التعليمات. المادة)9( كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة )53( من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002.