Directive No. Z/34 of 2003 protecting of wild animals and birds, regulating hunting and trading
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم (ز/34) لسنة 2003 بحماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والاتجار بها صادرة بمقتضى المادة (57) الفقرة (أ) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, birds, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting gear/hunting methods, hunting/capture, inspection, institution, international trade, offences/penalties, protected area, seasons, trade in species, protection of species, biodiversity, governance
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62823.htm[16.01.2025 07:53:54] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم )ز/34 ( لسنة 2003 تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها وااتجار بها صادرة بمقتضى المادة )57( الفقرة )أ( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذه التعليمات )تعليمات حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وتنظيم صيدها وااتجار بها لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة )2( يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 الوزير : وزير الزراعة الرخصة : رخصة الصيد الجدول : جدول تنظيم الصيد اللجنة المختصة : لجنة حماية اأحياء البرية سجل الصياد : هو السجل الخاص بتسجيل كافة رحات الصيد وأنواع وأعداد الطيور والحيوانات البرية التي تم صيدها خال السنة. بندقية الصيد : الخرطوش المادة )3( تمنح الرخصة لأردني وغير اأردني المقيم في المملكة لقاء رسم مقداره ثاثون دينار وفق الشروط التالية: أ- يجب على المتقدم أن يكون قد أتم الواحد والعشرين عاما من عمره ويبرز رخصة اقتناء بندقية صيد سارية المفعول باسمه صادرة من إحدى الدوائر اأمنية وبما ا يتعارض مع قانون اأسلحة النارية واأنظمة المرعية ب- يجوز إعطاء رخصة صيد لمن لم يتم الواحد والعشرين من العمر وأتم السادسة عشرة شريطة أن تكون "رخصة صيد مرافق لوالده" فقط ويجب على الوالد إبراز رخصة صيد سارية المفعول باسمه وكتابة تعهد بتحمل كامل المسؤولية عن ذلك وان ا يبتعد اابن عن الوالد خال عملية الصيد مسافة اكثر من 10 أمتار فقط. المادة )4( يمنح غير اأردني غير المقيم في المملكة رخصة مؤقتة لقاء رسم مقداره خمسون دينار وفق الشروط التالية: أ- أن يحصل المتقدم على موافقة وزارة الداخلية على حمل واستخدام بندقية صيد داخل اأراضي اأردنية. ب- يعمل بالرخصة لمدة أسبوع واحد فقط من تاريخ إصدارها. المادة )5( تجدد الرخصة لقاء رسم مقداره ثاثون دينارا بعد تسليم الرخصة المنتهية. أما بالنسبة إلى غير اأردني غير المقيم فتجدد الرخصة بعد موافقة وزارة الداخلية على حمل واستعمال بندقية صيد داخل اأراضي اأردنية. المادة )6( تراعى في رخص الصيد ما يلي: أ- يجب أن تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية. ب- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ اإصدار وتنتهي فعليا بعد أسبوع واحد من تاريخ انتهائها المذكور. جـ-.ا يجوز تحويل الرخصة من شخص إلى آخر. د- يجب إبراز الرخصة عند الطلب أي موظف أو شخص يعتبر مكلف بتنفيذ أحكام قانون الزراعة رقم 44 لسنة .2002 هـ- يجب على حامل الرخصة التقيد بأحكام قانون الزراعة واأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. و- على حامل الرخصة تسجيل كافة رحات الصيد خال العام وتسجيل كافة أنواع وأعداد الطيور البرية والحيوانات القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62823.htm[16.01.2025 07:53:54] البرية التي تم اصطيادها في سجل الصياد وإبراز هذا السجل عند الطلب من قبل اأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون. ز- تحجب رخصة الصيد لمدة سنة في حال ارتكب الصياد مخالفتين فأكثر للقانون خال نفس السنة. المادة )7( مع مراعاة أحكام المادة )63( من القانون تكون الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هي الجهة المكلفة بإدارة كافة شؤون رخص الصيد من إصدار وتجديد واستيفاء الرسوم. المادة )8( يتم صيد الحيوانات البرية والطيور البرية في المناطق والمواسم التي يحددها الوزير في الجدول بناء على توصية اللجنة المختصة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. المادة )9( يمنع الصيد منعا باتا وبكافة أشكاله في المناطق الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي على مدار العام باستثناء اأنواع والمناطق والمواسم التي يحددها الوزير وبتنسيب من اللجنة المختصة وبموجب إعان يصدر بالجريدة الرسمية. المادة )10( يمنع منعا باتا صيد أو حيازة أو نقل أو بيع أو عرض كافة أنواع الحيوانات البرية والطيور البرية غير المذكورة في جدول تنظيم الصيد. المادة )11( يحظر تحنيط أي نوع من الطيور البرية والحيوانات البرية المذكورة في جدول الصيد إا بإذن خاص. المادة )12( يحظر ممارسة كافة أنواع التجارة أو عرض أو حيازة أو نقل كافة أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية سواء الحية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها كما يمنع عرض أو تجارة أنواع أو حيازة أو نقل الطيور البرية الحية حتى ضمن موسم صيدها إا بموافقة مسبقة من الوزير. المادة )13( يمنع إدخال أو إخراج أية طيور برية أو حيوانات برية سواء الحية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها إا بموافقة مسبقة من الوزير وبما يتماشى مع ااتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة طرفاً فيها. المادة )14( كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة )57( من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002.