Directive No. Z/30 of 2003 defining requirements and conditions for the analyzing fertilizers and plant growing regulators
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم (ز/30) لسنة 2003 بتحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها صادرة بموجب المادة (20) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, offences/penalties, fertilizers/nutrients, residues, standards, plant production
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62826.htm[16.01.2025 07:56:59] اسم السمــــاد التجاوز المسموح به ن )N( فوا ) ) P2O5 بوا )K2O( سلفات اأمونيوم 0.6 نترات اأمونيوم 1, 1.2اليوريا سوبر فوسفات أحادي 1, سوبر فوسفات ثاثي 1.2 حامض فوسفات %52 1.2 سلفات البوتاسيوم 1.2 1.2--كلوريد القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم )ز/ 30(لسنة 2003 تعليمات تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها صادرة بموجب المادة )20( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذه التعليمات )تعليمات تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها لسنة 2003 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . المادة )2( تراعى التعاريف الواردة في المادة رقم )2( من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 المادة )3( تعتمد المواصفة اأردنية الصادرة عن مؤسسه المواصفات والمقاييس الخاصة بطرق أخذ عينات اأسمدة. المادة )4( تعتمد المواصفات المتوفرة والصادرة عن مؤسسه المواصفات والمقاييس والخاصة بتحليل المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات وفي حالة عدم توفر هذه المواصفات لبعض المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات فتعتمد طرق التحليل الكيماوي المتبع في مختبرات الوزارة أو الجامعة اأردنية أو الجمعية العلمية الملكية أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة مع اأخذ بعين ااعتبار النسبة المسموح بتجاوزها كما وردت بالملحق رقم )1( من هذه التعليمات . المادة )5( للوزير السماح بإعادة التحليل لنفس العينة في أي مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية بناءً على طلب خطي يقدمه صاحب العاقة معترضاً فيه على نتائج التحليل خال أسبوعين من تاريخ تبليغه خطياً بنتيجة التحليل شريطة ما يلي: 1- أن يتحمل كافة النفقات والمصاريف المترتبة على ذلك 2- أن يتم إعادة التحليل خال مدة أقصاها ثاثين يوما من تاريخ موافقة الوزير. 3- تكون نتيجة إعادة التحليل قطعية وفي حال عدم تقديم ااعتراض خال المدة المبينة في هذه المادة تعتبر نتيجة التحليل قطعية. المادة )6( كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة )20( من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 المادة )7( تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أو قرارات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات ملحق رقم )1( التجاوز المسموح به بالنقص من النسبة المئوية للعناصر الفعالة والمسجل على أساسها المخصب الزراعي القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62826.htm[16.01.2025 07:56:59] البوتاسيوم نترات البوتاسيوم 0.5-1.2 فوسفات اأمونيوم اأحادي 1.01, فوسفات اأمونيوم الثنائي 1,-1, أسمده كيماوية تحتوي على العناصر الثاث ****** * إذا كانت نسبة النيتروجين اقل من 10% فالتجاوز المسموح به هو 0.5 إذا كانت نسبة النيتروجين اكثر من 10% فالتجاوز المسموح به هو -,1 ** إذا كانت نسبة خامس أكسيد الفسفور ) P2O5 ( أقل من 15% فالتجاوز المسموح به هو 1.0 إذا كانت نسبة خامس أكسيد الفسفور ) P2O5 ( اكثر من 15% فالتجاوز المسموح به هو 1.5 *** إذا كانت نسبة أكسيد البوتاسيوم ) K2O ( اقل من 10% فالتجاوز المسموح به هو 0.5 . اذا كانت نسبة اكسيد البوتاسيوم ) K2O ( اكثر من 10% فالتجاوز المسموح به هو -,2.