تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأردن

Directive No. Z/29 of 2003 on the registration of fertilizers and plant growing regulators

صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
تعليمات رقم (ز/29) لسنة 2003 بتسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات وإجراءاته صادره بموجب المادة (20) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الأردن
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
fertilizers/nutrients, registration, plant production
الفئات
agriculture

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62828.htm[16.01.2025 07:59:02] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ) ز/ 29 ( لسنة 2003 تعليمات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات وإجراءاته صادره بموجب المادة )20( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 مادة )1( تسمى هذه التعليمات ) تعليمات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات وإجراءاته لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. مادة )2( مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة رقم )2( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 يكون للعبارة التالية المعنى المخصص لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك اللجنة :- اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم )20/هـ( من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 مادة)3( أ‌- يحظر استيراد أو صنع أو بيع أو عرض بيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات قبل أن يتم تسجيلها وفق أحكام هذه التعليمات. ب‌- للوزير السماح للشركات الزراعية المرخصة باستيراد عينات من المخصبات ومنظمات نمو النبات لغايات إجراء التجارب وبالكميات التي تحددها اللجنة. مادة )4( تسجل اأسمدة الكيماوية البسيطة وااسمده الكيماوية المركبة الواردة في الجدول رقم )1( والجدول رقم )2( من تعليمات شروط ترخيص إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات المعمول بها تسجيا عاماً ويجوز أي شركه مرخصة أن تقوم باستيرادها من أي مصدر مسموح به شريطه إحضار شهادة تحليل من مختبر معتمد مع ارساليه تثبت مطابقة مكونات المخصب الزراعي للبيانات المثبتة على العبوه ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة. مادة )5( ً يقدم طلب تسجيل خاص لكل مخصب زراعي غير مسجل تسجياً عاما للوزارة قبل استيراده أو إنتاجه محليا على النموذج المقرر من قبل الوزارة مع دفع البدل المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به. مادة )6( تحال كافة طلبات التسجيل للجنة لدراستها ووضع التوصيات الازمة بشأنها . مادة )7( ا ينظر بطلب تسجيل أي مخصب زراعي ما لم تكن الجهة الطالبة مرخصة أغراض ااستيراد أو التصنيع أو التداول بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات حسبما هو وارد بالتعليمات المعمول بها. مادة )8( ً أو يشترط توفر اأمور التالية للمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات المستوردة المسجلة تسجياً عاما تسجياً خاصا . أ‌- شهادة مصدقة من مختبر حكومي للتحليل في بلد المنشأ أو مختبر محايد تثبت مطابقة التحليل كحد أدنى كماً ونوعاً للعناصر التي يتكون منها المخصب أو منظم النمو أو شهادة تحليل مصدقة رسميا صادرة عن مختبر معتمد في بلد المنشأ . ب‌- شهادة صحية مصدقة رسمياً لأسمدة العضوية الطبيعية والمصنعة والبيتموس ولوسائط ااستنبات تثبت خلوها من اآفات الزراعية. ج- نشرات فنية عن المخصب الزراعي توضح ما يلي: 1. الجهة المنتجة وبلد المنشأ. 2. ااسم التجاري والعامة التجارية. 3. نسب مكونات المخصب الزراعي. 4. توصيات استعمال المخصب الزراعي. 5. اي اثباتات اومعلومات او أي وثائق ترى الوزارة ضرورة ابرازها . د- شهادة خلو من اإشعاع من مختبر معتمد ومصدقة من بلد المنشأ . هـ- شهادة منشأ وتداول مصدقة حسب اأصول. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62828.htm[16.01.2025 07:59:02] مادة )9( أ- على طالب التسجيل توفير عينه من المخصب الزراعي أو منظم النمو المطلوب تسجيله أغراض التجارب كما هو موضح أدناه: سماد كيماوي = 50كغم سماد عضوي = 100كغم بيتموس = 100 لتر مصلحات = 50 كغم منظمات نمو = لتر أو كغم واحد مادة )10( أ‌- يعتبر طلب التسجيل المستكمل لكافة الشروط والوثائق موافقاً عليه بصوره مؤقتة إذا لم يتلق صاحب ً خال ثاث شهور من تاريخ تقديم الطلب ، ويحسم اأمر بالرفض أو القبول عندما تستكمل ً خطيا العاقة ردا اإجراءات من قبل وزارة الزراعة . ب‌- يتم تأكيد التسجيل المؤقت أو إلغاءه بقرار من الوزير بتنسيب من اللجنة وعلى ضوء نتائج الوثائق والمعلومات والتحاليل المخبرية خال خمسة اشهر من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للشروط والوثائق. مادة )11( يستوفى بدل تسجيل لكل مخصب زراعي يجري تسجيله تسجياً خاصا بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به. مادة )12( يعطى المخصب الذي يتم الموافقة على تسجيله رقماً متسلساً ويبلغ صاحب العاقة بذلك خطياً حسب النموذج المعتمد وتمنح له شهادة تسجيل حسب اأصول. مادة )13( على ذوي العاقة تقديم طلب تجديد لكل مخصب زراعي أو منظم نمو مضى على تسجيله مدة )5( سنوات على ً به كافة الوثائق والمستندات التي تؤيد طلبه والتي تطلبها اللجنة وفقا أحكام هذه النموذج المقرر من الوزارة مرفقا التعليمات وذلك خال ثاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة التسجيل مع دفع البدل المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به. مادة )14( ً في اسم المخصب أو منظم نمو النبات أو تغييراً في التركيب يعامل كمخصب إذا أجرت الجهة المنتجة تغييرا أو منظم جديد مادة )15( يلغى تسجيل المخصب الزراعي أو منظم نمو النبات حكماً في أي من الحاات التالية: أ‌- إذا تبين انه تم تسجيله بناءً على معلومات غير صحيحه. ب-إذا لم يتم تجديد التسجيل خال ثاثة اشهر من تاريخ انتهاء التسجيل. مادة )16( كل مخالفه أحكام هذه التعليمات يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة )20( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002. مادة )17( تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أو قرارات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات .

Directive No. Z/29 of 2003 on the registration of fertilizers and plant growing regulators · Nelum