تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأردن

Directive No. Z/28 of 2003 defining requirements for quality control of agricultural products

صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
تعليمات رقم (ز/28) لسنة 2003 بضبط جودة المنتوجات الزراعية صادرة بموجب المادة (3) من قانون الزراعة المؤقت رقم ( 44 ) لسنة 2002
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الأردن
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural commodities, inspection, offences/penalties

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62827.htm[16.01.2025 07:58:01] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم )ز/ 28( لسنة 2003 تعليمات ضبط جودة المنتوجات الزراعية صادرة بموجب المادة )3( من قانون الزراعة المؤقت رقم ) 44 ( لسنة 2002 المادة "1 " تسمى هذه التعليمات )تعليمات ضبط جودة المنتوجات الزراعية لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في االجريدة الرسمية. المادة " 2" تطبق هذه التعليمات على جميع اإرساليات من المنتوجات الزراعية المستوردة والمصدرة أو المعدة للسوق المحلي. المادة " 3" يجب أن تتوفر في إرساليات المنتوجات الزراعية الشروط التالية : 1- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية اأردنية الخاصة بكل منتج . 2- أن تكون عبوات ومواد التغليف مطابقة للمواصفات القياسية اأردنية الخاصة بكل منتج . 3- في حال عدم توفر مواصفة قياسية أردنية تعتمد المواصفة القياسية المرجعية للمنتج. 4- أن ا تكون مخالفة للقرارات والتعليمات وااشتراطات الصادرة عن الوزير0 المادة " 4" يتم أخذ العينات وفحص اإرساليات بناءاً على المواصفات القياسية اأردنية الخاصة بأخذ العينات وطرق الفحص لكل منتج. المادة " 5" يتم التعامل مع اإرساليات المخالفة برفضها وإرجاعها إلى مصدرها و/ أو إعادة تصديرها لطرف ثالث و/أو إتافها و/أو تغيير صفة استعمالها ضمـن القرارات والتعليمات وااشتراطات الصادرة عن الوزير0 المادة"6" تتم عملية إتاف المنتوجات الزراعية من خال لجنة مؤلفة من الجهات التالية: أ-لجنة أسواق الجملة وتضم : 1. مندوب عن وزارة الزراعة0 2. مندوب عن اأمانة أو البلدية0 3. صاحب العاقة أو من ينوب عنه0 4. مندوب عن وزارة الصحة لاسواق خارج حدود البلديات ب-لجنة المراكز الحدودية وتضم: 1. مندوب عن وزارة الزراعة0 2. مندوب عن دائرة الجمارك0 3. مندوب عن اأمن العام0 4. مندوب عن وزارة الصحة0 5. مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس0 6. صاحب العاقة أو من ينوب عنه0 المادة "7" كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات الواردة في المادة )68( من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62827.htm[16.01.2025 07:58:01]

Directive No. Z/28 of 2003 defining requirements for quality control of agricultural products · Nelum