Directive No. Z/23 of 2003 regulating whole markets for fresh vegetables and fruits outside municipalities borders
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم (ز/23) لسنة 2003 بتنظيم أسواق الجملة للخضار والفواكه الطازجة خارج حدود البلديات صادرة بموجب المادة ( 59 ) من قانون الزراعة المؤقت رقم ( 44 ) لسنة 2002
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- agricultural commodities, authorization/permit, fruits/edible nuts, inspection, institution, internal trade, offences/penalties, vegetables/legumes, vending, food safety and quality, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62705.htm[16.01.2025 07:36:28] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم )ز/23( لسنة 2003 تعليمات تنظيم أسواق الجملة للخضار والفواكه الطازجة خارج حدود البلديات صادرة بموجب المادة ) 59 ( من قانون الزراعة المؤقت رقم ) 44 ( لسنة 2002 المادة )1( تسمى هذه التعليمات) تعليمات تنظيم أسواق الجملة للخضار والفواكه الطازجة خارج حدود البلديات لسنة 2003( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المادة )2( تشكل وبقرار من الوزير لجنة في الوزارة تسمى لجنة ترخيص أسواق الخضار والفواكه الطازجة وتتكون من مهندسين زراعيين اثنين من الوزارة ومندوب عن كل من مديريات الزراعة والصحة والبلديات والبيئة في المنطقة . المادة ) 3 ( ا يجوز إقامة سوق جملة للخضار والفواكه الطازجة خارج حدود البلديات دون الحصول على تصريح من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. المادة )4( يمنح تصريح المزاولة بقرار من الوزير بعد الكشف الحسي من قبل اللجنة على الموقع للتـأكد من استيفاءه لكافة الشروط الفنية والتعليمات الواردة على أن يتم تجديده سنوياً. المادة )5( تسري هذه التعليمات على كافة أسواق الجملة خارج حدود البلديات المخصصة أغراض بيع محاصيل الخضار والفواكه الطازجة بالجملة فقط ويحظر فيه البيع بالمفرق. المادة )6( تكون إدارة سوق الجملة مسؤولة أمام الجهات ذات العاقة عن النشاطات التي يتم ممارستها داخل السوق. المادة )7( يكون البيع في السوق بالمزاد العلني وإدارة السوق أن تستثني من ذلك الحاات التي تقل فيها القيمة التقديرية لأصناف المباعة عن عشرة دنانير. المادة )8 ( تستوفي إدارة السوق عن المحصول الذي يباع و / أو يعرض للبيع في السوق الرسوم المقررة وفقا لما نص عليه نظام اأسواق المركزية المعمول به كحد أقصى المادة )9 ( يجب أن ا يزيد الحد اأقصى للعمولة التي يحصل عليها وكاء البيع عن بيع جميع أنواع المحاصيل عن مثياتها التي يتم استيفاؤها بموجب نظام اأسواق المركزية المعمول به. المادة )10( يجب أن تتوفر في سوق الجملة للخضار والفواكه الطازجة ااشتراطات الفنية التالية: أ- الموقع : 1- يجب أن تكون ارض السوق مستوية. 2- يجب ربط الموقع مع شبكة الطرق الرئيسية في المنطقة. 3- يجب أن تتوفر فيه الخدمات الضرورية ) ماء،كهرباء، هاتف(. ب- تجهيزات السوق : 1- أن تتوفر مساحات كافية استيعاب المرافق التسويقية الازمة لكافة النشاطات التجارية الرئيسية ) مباني، ساحات مظللة لعرض و بيع المحاصيل، ساحات خاصة لبيع المنتجات المستوردة، وساحة أخرى لبيع المنتجات المعدة للتصدير وساحة خاصة لبيع المنتجات الورقية، مخازن تبريد، لوحات إرشاد وإعام ومعارض ( ،مع مساحات احتياطية للتوسع المستقبلي. 2 أن تتوفر رمبة موازية لمحور الشاحنات أغراض التحميل والتنزيل. 3- يجب أن تكون ساحات عرض المحاصيل المظللة لتجار الجملة مستوية وبما يسهل معاينة المحاصيل منها من قبل المشترين . 4- أن تتوفر إضاءة كافية في ساحات عرض المحاصيل. 5- قبان ارضي لوزن المحاصيل . 6- توفير ساحات كافية لمواقف السيارات. 7- توفير أماكن)مكاتب( للدوائر الحكومية المعنية بالتسويق الزراعي ) وزارة الزراعة، وزارة البيئة وزارة الصحة( والجهات اأمنية واإسعاف والطوارئ. 8- أن يكون مجهز بنظام تصريف للمياه السطحية وشبكة مياه وصرف صحي. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62705.htm[16.01.2025 07:36:28] 9- أن يتوفر أسوار حماية. ومدخل ومخرج مستقان لدخول المنتجات إلى السوق 10- مصدر طاقة إضافي في حالة الطوارئ ج- وحدة المعلومات: توفير وحدة معلومات تضمن وجود المعلومات التي تطلبها الجهات ذات العاقة من حيث كميات وأسعار وأنواع المحاصيل المباعة وحركتها اليومية. د- العمالة : 1- يجب توفير كادر إداري وفني إدارة مرافق السوق قادر على التعامل مع المتطلبات اإدارية والفنية الواجب توفرها في أسواق الجملة . 2- توفر عدد كافي من العمال للمحافظة على نظافة السوق مع ضرورة توفر طاحنة للتخلص من مخلفات البيع واإرساليات المعدة لإتاف. المادة )11( يجب تنظيم أوقات البيع ومواعيد إدخال المحاصيل إلى السوق من خال تعليمات معلنة مسبقا صادرة عن إدارة السوق. المادة )12( تخضع المحاصيل الداخلة إلى السوق للرقابة والتفتيش من قبل موظف الوزارة . المادة )13( يتم البيع داخل السوق بالمزاد العلني على أساس الوزن. المادة )14( يتم إتاف إرساليات المحاصيل غير الصالحة لاستهاك البشري بموجب ضبوطات صادرة عن لجنة مكونة من مندوب عن كل من وزارة الزراعة ووزارة الصحة وإدارة السوق وصاحب العاقة. المادة )15( كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة )59( من قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لعام 2002 .