تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأردن

Directive No. Z/18 of 2003 regulating the production and trading of animal feeds

صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
تعليمات رقم ( ز/ 18 ) لسنة 2003 بتنظيم صناعة الأعلاف والإتجار بها صادرة بمقتضى الفقرتين (أ) و (د) من المادة (44) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الأردن
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, authorization/permit, drugs, inspection, institution, internal trade, animal by-products, offences/penalties, animal health, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62696.htm[16.01.2025 07:28:03] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم ) ز/ 18 ( لسنة 2003 تعليمات تنظيم صناعة اأعاف واإتجار بها صادرة بمقتضى الفقرتين )أ( و )د( من المادة )44( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 0 المادة )1( : تسمى هذه التعليمات )تعليمات تنظيم ومراقبة مصانع اأعاف واإتجار بها لسنة 2003 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0 المادة )2( : مع مراعاة ما ورد في نص المادة )2( من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها اا إذا دلت القرينة على خاف ذلك0 مركزات اأعاف : اي مخلوط متجانس من مواد العلف الخام من أصل نباتي أو حيواني مضافاً إليه الفيتامينات واأحماض اأمينية من أصل صناعي واأماح المعدنية وااضافات العلفيه والذي يستخدم في تجهيز ااعاف كمصدر أساسي للبروتين على أن ا تقل نسبة البروتين الخام فيه عن %30 0 العلف المركب الجاهز : أي مركب من المواد العلفية الخام ومركزات اأعاف واإضافات العلفية بعد أن يتم خلطها أو تصنيعها بقصد تغذية الحيوانات والدواجن بها مباشرة0 مصانع اأعاف : هي اأماكن المخصصة إنتاج اأعاف لغايات تجارية حسب اآتي أ‌- مصنع مركزات اأعاف : يعنى كل إنشاء مخصص إنتاج مركزات اأعاف لغايات تجارية وبقصد البيع . ب‌-مصنع اأعاف الجاهزة : يعني كل إنشاء مخصص إنتاج اأعاف المركبة الجاهزة لغايات تجارية وبقصد البيع 0 ج‌- مصنع اإضافات العلفية : أي مكان مخصص إنتاج اإضافات العلفية لغايات تجارية د- محات بيع اأعاف : هي المحات المتخصصة بإستيراد أو بيع المواد العلفية المركبة الجاهزة و / أو مركزات اأعاف و /أو اإضافات العلفية0 المادة )3( : أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة مركزية في الوزارة تسمى لجنة علف الحيوان تختص بالنظر في المواضيع ذات العاقة بموضوع تصنيع اأعاف والتداول بها ورفع التوصيات المناسبة للوزير0 ب - تشكل بقرار من الوزير لجنة في الوزارة تسمى لجنة مراقبة مصانع اأعاف باإضافة إلى لجنة في كل مديرية زراعة محافظة تسمى لجنة ترخيص ومراقبة مـصانع اأعاف وأماكن بيعها وتداولها مؤلفة من ثاثة أعضاء من موظفي المـديرية المختصين على أن يكون أحد اأعضاء من مديرية الزراعة في اللواء0 المادة )4( : أ‌- ا يجوز إنشاء وتشغيل أي مصنع لأعاف أو أي محل لبيع اأعاف إا بترخيص من الوزارة وفق الشروط والتعليمات المعتمدة فيها0 ب‌- يتم ترخيص وتجديد ترخيص مصانع اأعاف ومحات بيع اأعاف من قبل الوزارات والهيئات الرسمية اأخرى ذات العاقة بعد إتمام ترخيصها أو تجديد ترخيصها من قبل الوزارة0 المادة )5(: أ- عند إقامة مصنع لأعاف يجب أن تكون اأرض المقام عليها المصنع خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والبلديات أو أن تكون اأرض منظمة تنظيماً صناعياً 0 ب- في حالة دخول أي مصنع لأعاف حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والبلديات بحيث أصبح تنظيم اأرض المقام عليها المصنع تنظيماً غير صناعي يمهل هذا المصنع مهلة خمسة سنوات لنقله إلى مناطق يسمح فيها إنشاء مصانع لأعاف 0 ج - تتولى أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية عملية نقل مصانع اأعاف المنشأه في المناطق غير المسموح فيها بعد إنتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة. د‌- على الحاكم اإداري وبقرار من الوزير إغاق مصانع اأعاف المقامة في المناطق غـير المـسموح فيها إنشاء المصانع لغايات السامة العامة ضمن المدة التي يحددها الوزير 0 المادة )6( : يجوز أصحاب مزارع تربية الحيوانات والدواجن تصنيع اأعاف الخاصة بمزارعهم داخل حدود المزرعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة شريطة عدم بيع المواد العلفية الخام واأعاف المركبة الجاهزة لمزارع أخرى. المادة )7( : أ- عند إقامة مصنع لأعاف بالقرب من مزارع لتربية الحيوان أو الدواجن أو المفرخات يجب أن يبعد المصنع مسافه ا تقل عن )200( متر عن أقرب إنشاء لتربية الحيوان أو الدواجن أو المفرخة وعلى أن يكون مفصواً تماماً عنها ومحاطاً بجدار اسمنتي القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62696.htm[16.01.2025 07:28:03] بإرتفاع مترين على اأقل وذو مدخل مستقل0 ب - يستثنى من بند المسافة الوارده في الفقرة )أ( من هذه المادة المصانع المقامة قبل نفاذ هذه التعليمات 0 المادة )8( : ً ا يجوز ترخيص أو تجديد ترخيص أي مصنع لأعاف أو محل لبيع اأعاف ما لم يكن مشرفاً عليه مهندسا زراعياً مختصا باإنتاج الحيواني أو التصنيع الزراعي أو الغذائي 0 المادة )9( : عند إقامة مصنع لأعاف يجب أن تتوفر في البناء شروط السامة العامة وسامة العمال وذلك حسب التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية 0 المادة )10( : أ‌- يجب أن يتوفر لدى الشركات أو المؤسسات أو اأشخاص الذين يقومون بإستيراد المواد العلفية الخام لغايات تجارية اأماكن المناسبة لتخزينها وبطاقة إستيعابية تتناسب وحجم اإرساليات المستوردة وعلى أن تكون هذه اأماكن على شكل صوامع معدنية أو اسمنتية للمواد العلفية السائبة وعلى أن تـستوفي الـمستودعات المخصصة لحفظ المواد العلفية المكيسة الشروط التالية : 1- أن تكون ضمن بناء جيد التهوية يمنع وصول أشعة الشمس المباشرة ومـياه اأمطار إلى المواد العلفية المخزنة0 2- أن يكون بناء المستودعات ذو أرضية اسمنتية0 3- أن يتم ضغط المواد العلفية المكيسة فوق مصاطب خشبية ترتفع عن اأرضية اإسمنتية مسافة عشرة سنتيمترات على اأقل 0 ب‌- في مصانع اأعاف يجب أن تتم عملية وزن المواد العلفية الخام ونقلها وجرشها وخلطها وإعادة تعبئتها بصورة آلية وبإستخدام اأجهزة المعتمدة لهذه لغاية 0 المادة )11( : أ‌- يحظر على مصانع ااعاف استخدام ما يلي: 1- المواد العلفية الخام غير الصالحة لإستهاك الحيواني والتي سبق أن تعرضت للتلف أسباب مختلفة0 2- مركزات اأعاف أو اإضافات العلفية غير المسجلة أو التي سبق وأن تعرضت للتلف أسباب مختلفة أو التي إنتهت فترة صاحيتها0 ب- يحظر بيع اأعاف المركبة الجاهزة ومركزات اأعاف واإضافات العلفية التي سبق وأن تعرضت للتلف أسباب مختلفة أو التي إنتهت مدة صاحيتها أو المخالفة للشروط القياسية الخاصة بها وشروط تسجيلها0 المادة )12( : عند تعبئة أو إستيراد العلف المصنع واإضافات العلفية يجب التقيد بالشروط التالية : أ‌- استعمال أكياس جديدة ونظيفة. ب‌- أن تكون اأكياس محكمة اإغاق بواسطة آلة الخياطة من جميع اأطراف أو بواسطة مادة اصقة بالنسبة لأكياس الورقية أو الباستيكية ج- أن يثبت على كل كيس بطاقة بيان تتضمن اسم الشركة الصانعة وعنوانها ونوع العلف وتاريخ تصنيعه ومدة صاحيته ومكوناته والتحليل التقريبي له والوزن الصافي ونسبة اإستخدام وعلى أن تكون هذه البيانات مدونة باللغة العربية أو اإنجليزية 0 د- أن يطبع على اأكياس اسم الشركة الصانعة وعنوانها والعامة التجارية لها أن وجدت 0 هـ-ا يجوز بيع اأعاف المصنعة بالطريقة السائبة دون أن تكون كل كمية مباعة مرفقه بشهادة تبين البيانات المذكورة في الفقرة )ج( من هذه المادة 0 المادة )13( : تنطبق الشروط الواردة في المادة )12( من هذه التعليمات على مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المركب الجاهز ومركزات اأعاف واإضافات العلفية المستوردة والمنتجة محليا0ً المادة )14(: يجب على أصحاب مصانع اأعاف وأماكن تداولها وتخزينها اإحتفاظ بسجات اإنتاج والبيع وعليهم تسهيل عملية التفتيش من قبل موظفي الوزارة المفوضين0 المادة )15( : أ‌- عند الحصول على تصريح إنشاء مصنع لأعاف أو زيادة الطاقة اإنتاجية له يجب البدء في إقامة المنشآت خال مدة ا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الحصول على التصريح على أن تكتمل أعمال اإنشاءات خال سنة ونصف من تاريخ الحصول على التصريح وبغير ذلك يعتبر التصريح اغيا0ً ب- تمنح الرخصة بعد إستكمال اإنشاءات المستوفية للشروط المطلوبة 0 المادة )16( : أ‌- تسري مدة الترخيص لمدة سنة كاملة تنتهي بنهاية شهر كانون أول من كل عام ب - يتعين على كل صاحب مصنع أعاف أو محل لبيع اأعاف واإتجار بها طلب تجديد ترخيص مصنعه أو محلة خطياً إلى مديرية الزراعة التابع لها وذلك خال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام 0 ج- تصدر مديريات الزراعة في المحافظات تجديد الترخيص السنوي حسب النموذج المخصص لهذه الغاية0 د- يحفظ نموذج تجديد ترخيص مصنع اأعاف أو محل اإتجار بها في مكان بارز لإطاع عليه عند الحاجة0 المادة )17( : أ‌- يسمح بإدخال مواد العلف الخام واإضافات العلفية إلى المملكة مقابل تعهد جمركي بعدم التصرف بها واإحتفاظ بها في مستودعات المستورد الخاصة لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية المقررة التي تثبت صاحيتها لاستهاك الحيواني القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62696.htm[16.01.2025 07:28:03] وبعد التخليص عليها جمركيا0ً ب- ا يسمح بإدخال مواد العلف المصنعة وبدائل الحليب المستخدمة لتغذية صغار الحيوانات ويجب اإبقاء عليها في المراكز الجمركية لحين إتمام الفحوص المخبرية التي تثبت صاحيتها لإستهاك الحيواني وإتمام التخليص عليها جمركياً 0 ج- في حالة ثبوت عدم صاحيه المواد العلفية المستوردة أو المنتجة محلياً لإستهاك الحيواني وذلك إحتوائها على مواد ضارة لصحة الحيوان أو اإنسان تطبق عليها العقوبات الواردة في البند رقم )5( من الفقرة )و( من المادة )44( والمادة )62( من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 0 د- في حالة مخالفة أي كمية من المواد العلفية الخام أو المصنعة أو اإضافات العلفية للمواصفة القياسية اأردنية أو القواعد المعتمدة عند تسجيلها للوزير إتخاذ اإجراءات التي يراها مناسبة حيال الموضوع بما في ذلك تغيير بطاقة البيان الخاصة بالكمية مع دفع الغرامة المنصوص عليها في البند رقم )5( من الفقرة )و( من المادة )44( من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 0 هـ - يتحمل المستورد نفقات إجراء الفحوص المخبرية المطلوبة المادة )18( : مراقبة مصانع اأعاف المحلية ومستودعاتها : أ- تكلف اللجان الواردة في الفقرة )أ( من المادة رقم )3( من هذه التعليمات بأخذ عينات دورية من المواد العلفية الخام واأعاف المصنعة واإضافات العلفية المنتجة في مصانع اأعاف في مناطقهم وتحويلها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة للعمل على تحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية اأردنية والقواعد الفنية الخاصة بها والمواصفات المعلن عنها عند تسجيلها 0 ب- يتم إجراء الفحوص المخبرية الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة على نفقة الوزارة ج- في حال شكوى صاحب مزرعة حيوانات أو دواجن على نوعية اأعاف المركبة الجاهزة أو المواد العلفية الخام أو مركزات اأعاف أو اإضافات العلفية تقوم لجنة مراقبة مصانع اأعاف في مديرية الزراعة بأخذ عينات من هذه المادة من المزرعة وبحضور مندوب عن البائع وصاحب المزرعة ويتم تحويلها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة ويتحمل المستدعي نفقات إجراء الفحوص المخبرية وأية فحوص إستكمالية تراها اللجنة مناسبة0 المادة )19(: كل من أنتج أو اتجر بمواد علف خام من أصل حيـواني أو بأعـاف مـصنعة أو بإضافات علفية دون ترخيص يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند رقم )3( من الفقرة )و( من المادة )44( من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 المادة )20( : يلغى قرار تنظيم صناعة اأعاف واإتجار بها رقم )6( لسنة 1990 كما تلغى نصوص وأحكام أية قرارات أو تعليمات تتعارض مع أحكام هذه التعليمات0

Directive No. Z/18 of 2003 regulating the production and trading of animal feeds · Nelum