Directive No. Z/16 of 2003 regulating and licensing poultry slaughterhouses
صدر في 2003 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم (ز/ 16) لسنة 2003 بتنظيم وترخيص مسالخ الدواجن صادرة بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة (53) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الأردن
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, offences/penalties, poultry, slaughtering, standards, birds, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62699.htm[16.01.2025 07:30:06] القوانين والتعليمات المنبثقة عنها تعليمات رقم )ز/ 16( لسنة 2003 تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن صادرة بمقتضى الفقرة ) أ ( من المادة )53( من قانون الزراعة المؤقت رقم )44( لسنة 2002 المادة)1(: تسمى هذه التعليمات)تعليمـات تنظيــم وترخيــص مسالخ الدواجــن لسنة2003 (ويعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية0 المادة )2(: مع مراعاة ما ورد في نص المادة )2( من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 ويكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها إا إذا دلت القرينة على خاف ذلك0 مسلخ الدواجن - المكان المخصص لذبح وتجهيز الطيور الداجنة بطاقة ا تقل عن)1000( طير / ساعة 0 المادة)3 (: أ - تشـكل وبقـرار مـن الـوزير لجنة فـي الـوزارة تسـمى )لجنة ترخيص مسالخ الدواجن ( مؤلفة من مندوبين اثنين من الوزارة ومندوب عن كل من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية و وزارة البيئة يسميه الوزير المختص. ب- تشكل وبقرار من الوزارة لجنة تسمى )لجنة مراقبة مسالخ الدواجن(مؤلفة من ثاثة أعضاء من المختصين العاملين في الوزارة على أن يكون أحدهما طبيباً بيطرياً وعضواً آخر من المختصين العاملين في مديرية الزراعة التي يقع المسلخ ضمن حدودها0 المادة)4(: أ- عند إقامة مسالخ الدواجن يجب أن تكون اأرض المنوي استغالها إقامة المسلخ واقعة خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية أو ضمن حدود تنظيمها شريطة أن يكون تنظيمها صناعياً وبالموافقة المسبقة من مجلس أمانة عمان أو المجالس البلدية أو السلطة أو الهيئات ذات ااختصاص بالنواحي التنظيمية في المنطقة0 ب- يجب أن ا تقل مساحة اأرض المنوي استغالها إقامة المسلخ عن أربعة دونمات0 ج- يجب أن تبعد اأرض المقام عليها المسلخ مسافة ا تقل عن )1 كم( كيلو متر عن أقرب مزرعة مرخصة لتربية الدواجن0 د- يستثنى من أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة المسالخ المقامة والمرخصة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات0 المادة)5(: عند دخول أي مسلخ حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ويصبح تنظيم اأرض لغير الغايات الصناعية يكون مجلس اأمانة أو المجلس البلدي مسؤواً عن ترحيل هذا المسلخ ضمن المدة التي يحددها الوزير. المادة)6(: أ- عند إقامة مسلخاً جديداً للدواجن يجب الحصول على تصريح مسبق باإنشاء صادر عن الوزير بناءاً على تنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن يحدد بموجبه نوع الطيور المنوي ذبحها وتجهيزها في المسلخ وطاقته القصوى والمدة الزمنية للبدء باإنشاء واانتهاء منه 0 ب- ا يجوز إضافة أي توسعات في المسالخ المقامة أو زيادة طاقتها أو تغيير نوع الطيور المذبوحة والمجهزة فيها إا بموجب تصريح مسبق بذلك صادر عن الوزير ج- بعد اانتهاء من إقامة المسلخ أو إقامة التوسع فيه واستيفاء الشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في هذه التعليمات يقوم صاحب المسلخ بطلب ترخيصه من الوزارة بحيث يصدر الترخيص من الوزير بناءاً على تنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن0 د- ينتهي العمل بالترخيص نهاية شهر كانون اول من كل عام وعلى صاحب المسلخ خال الثاثة أشهر اأولى من كل عام التقدم بطلب إلى الوزارة لتجديد ترخيص المسلخ بحيث يصدر تجديد الترخيص من الوزير بناءاً على تنسيب لجنة مراقبة مسالخ الدواجن0 المادة)7(: يجب توفر الشروط الصحية والفنية التالية في مسلخ الدواجن : القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62699.htm[16.01.2025 07:30:06] أ- أن تكون منشآت المسلخ ومرافقه المختلفة محاطة بسور أو سياج من النوع الذي يحول دون مرور الحيوانات البرية من خاله وبارتفاع 2م على اأقل0 ب- أن تتوفر التهوية واإضاءة الجيدة في جميع أقسام المسلخ0 ج- أن تكون أرضية المسلخ بكاملها مرصوفة بالباط أو المواد المقاومة للتآكل0 د- أن تكون جدران المسلخ من الداخل مكسوة بمادة ملساء يسهل تنظيفها وتطهيرها وتوافق الجهات المختصة على استعمالها كبديل للباط الخزفي0 هـ أن يتكون المسلخ من خمسة أقسام رئيسية متناسبة من حيث المساحة مع الطاقة اإنتاجية للمسلخ على أن تكون منفصلة عن بعضها البعض وهي: قسم استام الطيور الحية ووزنها وذبحها0 قسم نزع الريش0 قسم إزالة اأحشاء الداخلية0 قسم التبريد والتجميد السريع والتغليف0 غرف التبريد والتخزين0 و- أن تكون جميع اأجهزة والمعدات المستخدمة في المسلخ من النوع غير القابل للصدأ0 ز- أن يكون العمل في المسلخ من مرحلة استام الطيور حتى التغليف آلياً باستثناء عملية الذبح التي يجب أن تكون يدوية0 ح- أن يتم نقل الطيور بين أقسام المسلخ المختلفة بواسطة جنازير النقل اآلية0 ط- أن يتوفر في المسلخ الساحات المناسبة استقبال السيارات المحملة بالطيور الحية على أن تكون هذه الساحات مظللة وبمساحة ا تقل عن )50( متر مربع لكل)1000( طير من طاقة المسلخ0 ي- أن يتوفر في المسلخ موازين دقيقة ومعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة لوزن الطيور الحية واللحوم المنتجة0 ك- أن يتوفر وسائل تنظيف وتطهير السيارات المستعملة في نقل الطيور0 ل- أن يتوفر في المسلخ وسائل تخفيض درجة حرارة اللحوم المنتجة فور تجهيزها وتنظيفها وذلك بغمرها بالماء البارد أو بتعريضها لتيار الهواء البارد على أن تكون هذه الوسائل قادرة على تخفيض درجة حرارة اللحوم الى6-4 درجات مئوية م- أن يتوفر في المسلخ وسائل التجميد السريع ذات طاقة تكفي لتجميد 50% من طاقة المسلخ على اأقل إضافة إلى مستودعات التبريد الكافية لخزن إنتاج )10( أيام من اللحوم المجمدة0 ن- أن يتم توزيع لحوم الدجاج المنتجة إلى اأسواق بواسطة سيارات مبردة خاصة بالمسلخ0 س- أن يتوفر في المسلخ مصدر للماء النقي إضافة إلى خزان للمياه بسعة تكفي استهاك المسلخ لمدة يوم واحد على اأقل0 ع- يجب توفر مصادر للمياه الساخنة موزعة في أقسام المسلخ المختلفة والمزودة بالخراطيم استعمالها في عملية الغسيل اليومية0 ف- يجب توفر أجهزة الرش المستعملة في عملية الغسيل والتطهير اليومية0 ص- أن يتوفر في المسلخ وحدة معتمدة من الجهات المعنية لمعالجة المياه الناتجة عن عملية الغسيل بحيث يتم التخلص من المياه بعد معالجتها من خال مجاري المياه الطبيعية أو شبكة الصرف الصحي0 ق- في حال عدم إمكانية التخلص من المياه المعالجة حسب ما هو مبين في الفقرة السابقة يجب توفر أرض زراعية مجاورة للمسلخ وملكاً له أو مفوضة له تفويضاً رسمياً بمساحة )5( دونم لكل )1000( طير من طاقة المسلخ بحيث يتم زراعة هذه اأرض بالمحاصيل العلفية أو اأشجار المثمرة وريها بالمياه الناتجة عن المسلخ بعد معالجتها . ر- أن يحتوي المسلخ على الحفر المصمتة لحفظ المياه الناتجة عن المرافق الصحية ش- أن يتم التخلص من مخلفات الذبح يومياً من خال تصنيعها في وحدة لتصنيع المخلفات تابعة للمسلخ بهدف إنتاج مركزات اأعاف أو نقلها بواسطة أوعية أو سيارات محكمة اإغاق إلى أحد مصانع المخلفات المرخصة أو التخلص منها في واحدة من مناطق الطمر الصحي المعتمدة وبموافقة الجهات المعنية0 المادة)8(: ا يجوز العمل على تشغيل أي مسلخ للدواجن ما لم يكن متعاقداً مع طبيب بيطري أردني الجنسية ومسجاً لدى نقابة اأطباء البيطريين للعمل كمشرف فني متفرغ على سامة الطيور قبل ذبحها وعلى سامة اللحوم المنتجة، وأن يكون متعاقداً مع مهندساً زراعياً مختصاً باإنتاج الحيواني أو التصنيع الغذائي أردني الجنسية ومسجاً لدى نقابة المهندسين الزراعيين لإشراف على مصنع المخلفات التابع للمسلخ في حال وجوده0 المادة)9(: على صاحب المسلخ ااحتفاظ بنموذج ترخيص المسلخ وتجديد ترخيصه السنوي ووضعها في مكان بارز وعليه تسهيل عملية الرقابة والتفتيش التي يقوم بها المختصون بالوزارة0 المادة)10(: على صاحب المسلخ تزويد الوزارة بتقارير شهرية عن إعداد الطيور التي تم ذبحها وكميات اللحوم التي تم إنتاجها وإعداد الطيور التي تم إتافها وأسباب اإتاف. المادة)11(: أ- يجب طرح اللحوم المنتجة في اأسواق بحيث تكون مطابقة لاشتراطات القياسية وشروط التعبئة والتغليف الواردة القوان� وا�نظمة file:///D/HTML/jor62699.htm[16.01.2025 07:30:06] في المواصفة القياسية اأردنية الخاصة بالدجاج ومنتجاته - الدجاج الطازج والمبرد والمجمد وشروط بطاقة البيان0 ب- أن تخلو بطاقة البيان الخاصة بلحوم الدواجن المنتجة من أي عبارة غير منصوص عليها في المواصفة القياسية اأردنية الخاصة بالدجاج ومن شأنها تمييز هذا المنتج عن غيره في اأسواق أا بموافقة مسبقة بذلك من الوزارة0 المادة)12(: على الحاكم اإداري وبقرار من الوزير العمل على إغاق مسالخ الدواجن غير المرخصة لحين العمل على ترخيصها وفق أحكام هذه التعليمات0 المادة)13(: كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند )2،3( من الفقرة )ج( من المادة )53( من قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2003 0 المادة)14(: يلغى قرار تنظيم مسالخ الدواجن رقم 1/ م د لسنة 1998 .