Veterinary Medical Progression Law No. 136 of 1980
صدر في 1980-07-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- العراق
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, animal health, institution, agricultural extension, agricultural development, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
9/7/2021 قانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980 https://www.printfriendly.com/p/g/zs3PTN 1/2 قانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980 wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20110.html عنوان التشریع: قانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980 التصنیف: قانون عراقي المحتوى 1 رقم التشریع: 136 سنة التشریع: 1980 تاریخ التشریع: 23-07-1980 00:00:00 مادة 1 أوالً – تؤلف لجنة إستشاریة في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، برئاسة ممثل عنھا، وعضویة ممثل عن كل من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ونقابة األطباء. ثانیًا – تكون واجبات اللجنة اإلستشاریة، كما یلي: – أ – إعداد جدول بالتجمعات الفالحیة والمشاریع الزراعیة واألقضیة والنواحي والقرى واألریاف والمستوصفات السیارة، لغرض تطبیق أحكام ھذا القانون. ب – اإلشراف على تطبیق منھج التدریب. جـ – النظر في تغییر منھج التدریب وتوزؤع األطباء البیطریین على المستشفیات البیطریة الرئیسیة في مركز المحافظات. د – النظر في توزیع األطباء البیطریین على التجمعات الفالحیة والمشاریع الزراعیة واألقضیة والنواحي والقرى واألریاف. ثالثًا – ال تنفذ قرارات اللجنة اإلستشاریة المؤلفة بموجب ھذه المادة، إال بعد المصادقة علیھا من قبل وزیر الزراعة واإلصالح الزراعي. مادة 2 أوالً – یطبق ھذا القانون بعد نفاذه، على األطباء البیطریین الذین سیتخرجون في كلیات عراقیة أو أجنبیة معترف بھا، (عدا المتخرجین منھم على نفقة وزارة الدفاع أو الداخلیة)، ویجري تعیینھم كمقیمین دوریین لمدة (سنة واحدة) قبل الخدمة العسكریة، في المستشفیات البیطریة الرئیسیة في مراكز المحافظات. ثانیًا – یعفى من اإلقامة الدوریة، الطبیب البیطري الذي توافق اللجنة اإلستشاریة على تدریبھ في الفروع السریریة أو العلوم األساسیة لمدة ال تزید على (سنة) یلتحق بعد إنتھائھا بالخدمة العسكریة، على أن یقدم تعھًدا بالخدمة في اإلختصاصات التي تدرب فیھا لمدة ال تقل عن (خمس سنوات)، وفي حالة إخاللھ بالتعھد، تطبق بحقھ أحكام الفقرة (أوالً)من ھذه المادة، باإلضافة إلى إیفائھ بالتعھد الذي قدمھ. مادة 3 أوالً – یقضي الطبیب البیطري فترة اإلقامة الدوریة بالتدریب لمدة: – أ – ثالثة أشھر على مكافحة األمراض المعدیة والساریة. ب – شھران على أعمال التلقیح الصناعي وأمراض العقم والوالدة. جـ – شھران على أعمال التشخیصات المختبریة. د – ثالثة أشھر على أعمال أمراض الدواجن. ھـ – شھران على المجازر. ثانیًا – یستثنى من حكم الفقرة (أوالً) من ھذه المادة، الطبیب البیطري الذي حصل على شھادة إختصاص أعلى من الدبلوم في إحدى فروع الطب البیطري أو قدم وثیقة رسمیة تؤید تدریبھ في فروع اإلقامة الدوریة وللمدة نفسھا في مستشفیات بیطریة خارج العراق. http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20110.html 9/7/2021 قانون التدرج الطبي البیطري رقم (136) لسنة 1980 https://www.printfriendly.com/p/g/zs3PTN 2/2 مادة 4 أوالً – على الطبیب البیطري بعد إكمالھ متطلبات اإلقامة الدوریة، أن یخدم في األماكن الواردة في الفقرة (د) من مادة 1 لمدة ال تقل عن (ثالث سنوات) ینقل بعدھا إلى المحل الذي تنسبھ وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، أو توافق على نقل خدماتھ إلیھ. ثانیًا – یستثنى من حكم الفقرة (أوالً) من ھذه المادة: – أ – العشرة األوائل من خریجي كلیات الطب البیطري العراقیة حسب تسلسل الدرجات لغرض تعیینھم في إحدى كلیات الطب البیطري، على أن تطبق بحقھم أحكام الفقرة المذكورة، إذا تركوا الخدمة في الكلیة قبل مرور (خمس سنوات) على تاریخ تعیینھم فیھا. ب – من یقبل في الدراسات العلیا داخل العراق أو خارجھ، على أن یحصل على شھادة إختصاص. مادة 5 أوالً – یمنح الطبیب البیطري، باإلضافة إلى ما یتقاضاه من مخصصات أخرى، المخصصات التالیة عند تعیینھ في: – أ – التجمعات الفالجیة والمشاریع الزراعیة والنواحي والقرى واألریاف والمستوصفات السیارة (80$) من الراتب اإلسمي. ب – األقضیة (40%) من الراتب اإلسمي. ثانیًا – تستثنى المخصصات الواردة في البند (أوالً) من ھذه المادة، من الحد األعلى للمخصصات واألجور اإلضافیة الممنوحة لألطباء البیطریین بموجب القوانین المرعیة. مادة 6 تقوم وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بتوفیر السكن للمشمولین بأحكام ھذا القانون. مادة 7 یجوز إصدار أنظمة، لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون. مادة 8 ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. صدام حسین رئیس مجلس قیادة الثورة األسباب الموجبة حظي الریف العراقي بإھتمام حكومة الثورة التي إتخذت كافة الخطوات الالزمة لتحقیق الھجرة المعاكسة وتوفیر الخدمات المطلوبة. ونظًرا لما للخدمات الطبیة البیطریة من أھمیة في تنمیة الثروة الحیوانیة، فقد شرع ھذا القانون لضمان توزیع خریجي كلیات الطب البیطري على الریف وإیصال الخدمات الطبیة البیطریة إلى األماكن النائیة إنسجاًما مع توصیات مكتب الشؤون التربویة، التي وافق علیھا مجلس قیادة الثورة في جلستھ بتاریخ 3 – 2 – 1974.