تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين العراق

Supreme Agricultural Council Law No.116 of 1970

صدر في 1970-05-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون المجلس الأعلى للزراعة رقم (116) لسنة 1970
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
العراق
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
institution, policy/planning, integrated management, monitoring, investment, governance, agricultural development

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 6/11/2020 قانون المجلس الزراعي االعلى رقم (116) لسنة 1970 https://www.printfriendly.com/p/g/SgaxxS 1/3 قانون المجلس الزراعي االعلى رقم (116) لسنة 1970 wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/5107.html عنوان التشریع: قانون المجلس الزراعي االعلى رقم (116) لسنة 1970 التصنیف: قانون عراقي رقم التشریع: 116 سنة التشریع: 1970 تاریخ التشریع: 21-05-1970 00:00:00 باسم الشـــعب رئاسة الجــمھوریة استنادا الحكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسین المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضھ وزیر االصالح الزراعي واقره مجــلس قیادة الثورة. صدر القانون اآلتي: – مادة 1 یؤلف مجــلس باسم المجــلس الزراعي االعلى برئاسة رئیس الجــمھوریة وعضویة وزراء االصالح الزراعي والزراعة والري ورئیس االتحاد العام للجــمعیات الفالحیة واعضاء متفرغون ال یقل عددھم عن خمسة بمستوى عال من الخبرة في الحقول التالیة: – االقتصاد, والري والبزل, واالصالح الزراعي, واثنان منھم في الزراعة. مادة 2 1 – یعین نائب لرئیس المجــلس من بین اعضاء المجــلس أو من غیرھم بمرسوم جــمھوري, یخولھ الرئیس الصالحیات التي یراھا ویترأس جــلسات المجــلس عند عدم حضوره. 2 – یعین االعضاء المتفرغون وتحدد رواتبھم بمرسوم جــمھوري. 3 – ینعقد المجــلس بحضور الرئیس أو نائبھ وأكثریة أعضائھ وتتخذ القرارات بأكثریة االصوات ویكون صوت رئیس المجــلس مرجــحا عند تساوي االصوات. مادة 3 1 – للمجــلس شخصیة معنویة مستقلة في الشؤون المالیة والحسابیة واالداریة ولھ میزانیة خاصة بأیراداتھ ومصروفاتھ ملحقة بالمیزانیة العامة الموحدة للدولة وتكون حساباتھ خاضعة لدیوان الرقابة المالیة. 2 – تتالف میزانیة المجــلس من: – آ – تخصیصات خطة التنمیة القومیة للقطاع الزراعي للوزارات الثالث االصالح الزراعي والزراعة والري. ب – تخصیصات الوزارات الثالث من المیزانیة االعتیادیة السنویة. 3 – یصدر المجــلس التعلیمات المقتضیة في الشؤون المالیة والحسابیة واالداریة المتعلقة باعمالھ واعمال وزارات االصالح الزراعي والزراعة والري. 4 – یضع المجــلس مالكھ ومیزانیتھ الخاصة وتكون االعتمادات الالزمة لھا محسوبة على تخصیصات الفصل الخاص بأجــھزة التخطیط والمتابعة واالحصاء وغیرھا الواردة في خطة التنمیة القومیة للسنوات 70 / 1974 وما یلیھا ذلك لتالفي نفقاتھ بما فیھا تكالیف الدراسة والتحریات والمتابعة واالدارة والخبراء والتجــھیزات والرواتب وسائر النفقات االخرى التي تستدعیھا طبیعة اعمالھ. http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/5107.html 6/11/2020 قانون المجلس الزراعي االعلى رقم (116) لسنة 1970 https://www.printfriendly.com/p/g/SgaxxS 2/3 مادة 4 یجــرى تعیین االعضاء المتفرغین وموظفي ومستخدمي المجــلس وانتدابھم وتحدید درجــاتھم ورواتبھم واجــازاتھم وانضباطھم وایفادھم ومخصصاتھم وانھا خدمتھم وفق تعلیمات خاصة یصدرھا المجــلس لھذا الغرض مع مراعاة القوانین الخاصة, وتعتبر المدة التي یقضونھا في خدمة المجــلس خدمة تقاعدیة بعد دفع التوقیفات التقاعدیة عنھا. مادة 5 تكون واجــبات واختصاصات المجــلس كما یأتي: – 1. تحدید السیاسة الزراعیة وأھدافھا ضمن االھداف العامة المقررة في خطة التنمیة القومیة للسنوات 70 / 1974 أو أیة خطة اخرى تعقبھا. 2. وضع خطة متكاملة وتفصیلیة للتنمیة الزراعیة والمناھج االستثماریة المنبثقة عنھا ضمن االطار العام لخطة التنمیة القومیة, وتحدید واجــبات الوزارات الثالث المعنیة االصالح الزراعي والزراعة والري وطریقة التنفیذ ضمن الخطة المذكورة. 3. اتخاذ ما یلزم لمراقبة ومتابعة تنفیذ مشاریع وأعمال الخطة والمناھجــ االستثماریة وتذلیل الصعوبات التي تعترضھا واتخاذ القرارات الالزمة بشأنھا. 4. توجــیھ الفعالیات الزراعیة في القطاع الخاص ضمن حدود السیاسة الزراعیة واالھداف العامة للخطة. 5. اتخاذ أیة اجــراءات أو قرارات یراھا ضروریة لتطویر وحمایة االنتاج الزراعي والمحافظة علیھ. 6. تنسیق متطلبات وفعالیات الدوائر والمؤسسات والمنظمات ذات العالقة بالقطاع الزراعي. مادة 6 یتمتع المجــلس بقرار من مجــلس التخطیط بجــمیع صالحیاتھ التنفیذیة للمشاریع واالعمال الواردة في خطة التنمیة القومیة والخطط والمناھجــ المنبثقة عنھا ویحل محلھ في كافة العقود واالتفاقیات والتعھدات المبرمة قبل تنفیذ ھذا القانون. مادة 7 تعتبر قرارات المجــلس وتعلیماتھ ملزمة لجــمیع الجــھات المعنیة. مادة 8 للمجــلس تخویل احد – أعضائھ والھیئات واللجــان التابعة لھ أیا من صالحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون. مادة 9 تلغى الھیئة العلیا لالصالح الزراعي وتنتقل كافة حقوقھا وواجــباتھا وصالحیاتھا والتزاماتھا إلى المجــلس الزراعي االعلى. وتحل عبارة (المجــلس الزراعي االعلى) محل عبارة (الھیئة العلیا لالصالح الزراعي) حیثما وردت في القوانین واالنظمة النافذة. مادة 10 یستمر العمل بانظمة وزارات االصالح الزراعي والزراعة والري وتعلیمات التنظیم الداخلي للھیئة العلیا لالصالح الزراعي لحین صدور تعلیمات المجــلس الزراعي االعلى بتنظیم تشكیالتھا واختصاصاتھا. مادة 11 ال یعمل بأي نص یتعارض مع احكام ھذا القانون. مادة 12 للمجــلس الزراعي االعلى اصدار التعلیمات الالزمة لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون. مادة 13 على الوزراء تنفیذ ھذا القانون. 6/11/2020 قانون المجلس الزراعي االعلى رقم (116) لسنة 1970 https://www.printfriendly.com/p/g/SgaxxS 3/3 مادة 14 ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجــریدة الرسمیة . كتب ببغداد في الیوم السادس عشر من شھر ربیع االول لسنة 1390 المصادف للیوم الحادي والعشرین من شھر آیار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئیس مجــلس قیادة الثورة رئیس الجــمھوریة نشر في الوقائع العراقیة عدد 1884 فى 30- 5 -1970 االسباب الموجبة لقد عانى القطاع الزراعي كثیرا من عدم اعتماد التخطیط العام الموجــھ والمنسق اساسا للتنمیة الزراعیة في القطر, وتخلف تنفیذ المشاریع الزراعیة عن ادنى حد من المستوى الالزم لھا وعدم وجــود التنسیق والترابط بین مختلف االجــھزة المسؤولة عن التنمیة الزراعیة, مما ادى إلى تعدد مصادر التخطیط الزراعي وتضارب اھدافھ في حاالت كثیرة مما نتج عنھ أن تكون ھناك مشاریع زراعیة غیر متكاملة تصبح عبئا على االقتصاد الوطني بدال من أن تكون دعما حقیقیا لھ. وبعد دراسة ھذا الواقع وضرورة االنطالق منھ إلى مرحلة متطورة وجــدیدة وجــد أن الحاجــة ماسة الیجــاد مجــلس لقیادة القطاع الزراعي تخطیطا وتوجــیھا ومتابعة للتنفیذ باسم المجــلس الزراعي االعلى, یتناول ضمن مھامھ المتعددة ما كانت تتناولھ اختصاصات الھیئة العلیا لالصالح الزراعي. وقد وجــد أن الوزارات الثالث الرئیسیة في القطاع الزراعي (وزارات االصالح الزراعي والزراعة والري) ترتبط ارتباطا عضویا بكل خطوة من خطوات التنمیة الزراعیة, بحیث تكون كل منھا مؤثرة ومتأثرة بھا ولذلك كان ال بد من توحید خطط ھذه الوزارات في كل موحد ھو الخطة المتكاملة التفصیلیة للتنمیة الزراعیة والمناھجــ االستثماریة المنبثقة عنھا والتي تكون خطة كل من ھذه الوزارات الثالث جــزءا منھا ضمن االھداف العامة لخطة التنمیة القومیة. لقد نص القانون على أن تكون للمجــلس االعلى الزراعي االعلى كافة السلطات والصالحیات الالزمة في مجــال التخطیط والتنفیذ والمتابعة للقطاع الزراعي, وأن تكون قراراتھ واجــبة التنفیذ من قبل كافة الجــھات المعنیة سواء منھا االجــھزة المرتبطة اداریا ومالیا بالمجــلس أو غیر المرتبطة بھ. وخول المجــلس صالحیات مجــلس التخطیط في مجــال القطاع الزراعي. وبذلك صارت للمجــلس شخصیة معنویة لتحقیق اغراضھ المنصوص علیھا في القانون. ولالسباب المتقدمة شرع ھذا القانون.

Supreme Agricultural Council Law No.116 of 1970 · Nelum