Resolution No. 766 of 1974 issuing the Third Amendment to the Irrigation Law No. 6 of 1962
صدر في 1974-07-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رقم (766) لسنة 1974 بإصدار قانون التعديل الثالث لقانون الري رقم (6) لسنة 1962
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- العراق
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- offences/penalties
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1962لسنة 6قانون التعديل الثالث لقانون الري رقم 1962لسنة 6عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الري رقم التصنيف: قانون عراقي المحتوى 94رقم التشريع: 1974سنة التشريع: 00:00:00 13-07-1974تاريخ التشريع: 766قرار رقم باسم الشعب مجلس قيادة الثورة استنادا الى احكام الفقرة )آ( من المادة الثانية واالربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الري واقره المجلس لزراعي االعلى ووافق عليه رئيس الجمهورية 1974 – 7 – 13خ قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاري اصدار القانون االتي: 1مادة المعدل الفقرتان التاليتان وتكونان 1962( لسنة 6تضاف الى المادة السادسة عشرة من قانون الري رقم ) فقرتي )ج( و)د( منها: لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الري تخويل مهندسي مناطق الري سلطات جزائية للحكم -1–ج ال تزيد عن ثالثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة )أ( من هذه المادة وله تخويل هذه السلطات الى بغرامة المدراء العامين للمصالح الزراعية التي يتقرر تسميتها وتحديد االراضي التي تقع ضمن نطاق عملها زراعة واالصالح بناء على اقتراح وزير ال 1972( لسنة 50بمقتضى قانون المصالح الزراعية رقم ) الزراعي وتاييد الري ( من هذه المادة فعلى الموظف الذي اصدار الحكم 1 -اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة )ج -3 احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدال من الغرامة استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ى لمهندس الري او المدير العام للمصلحة الزراعية المخول للسلطات الجزائية الواردة في الفقرة اذا تراء -د ( المتقدمة بعد اجراء التحقيق او المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما له فعليه احالة المتهم الى 1 -)ج دخل ضمن اختصاصه فلها ان محكمة الجزاء المختصة فاذا وجدت المحكمة ان العقوبة الواجبة الفرض ت تفصل فيها او تقرر اعادتها اليه ويكون قرارها باالعادة واجب االتباع 2مادة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة 974 – 7 – 24في 2379نشر في الوقائع العراقية عدد ةاالسباب الموجب وجد بنتيجة التطبيق العملي الحاكم قانون الري ان الضرورة تدعو الى اتخاذ اجراءات سريعة للحيلولة دون استمرار مخالفة احاكم المادة السادسة عشرة منه ودون الحاق االضرار بالمشاريع الزراعية واالروائية ي والمدراء العامين للمصالح وارباك اعمالها وحيث ان معالجة ذلك تستوجب تمكين مهندسي مناطق الر الزراعية كل في مجال عمله من فرض العقوبات بالسرعة المقتضية مع خضوع هذه االحكام الصادرة وفقا لذلك لطرق الطعن القانونية كما لو كانت صادرة من محكمة الجزاء المختصة ومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون