تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين العراق

Law of the Agricultural Credit Fund for peasants and small farmers No.28 of 2009

صدر في 2009-12-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
العراق
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
special fund, smallholders/peasants, agricultural development

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. قانون صندوق االقراض الزراعي للفالحين وصغار المزارعين 2009( لسنة 28رقم ) التصنيف اتحادي –الجهة المصدرة العراق نوع التشريع قانون 28رقم التشريع 13/12/2009تاريخ التشريع سريان التشريع ساري 2009( لسنة 28رقم ) عنوان التشريع قانون صندوق االقراض الزراعي للفالحين وصغار المزارعين | 19| رقم الصفحة: 0| عدد الصفحات: 25/01/2010| تاريخ: 4142المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد: 0رقم الجزء: استناد بأسم الشعب مجلس الرئاسة (22قرار رقم ) رة )أ( من البند خامساً من ( وأحكام الفق61بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا ألحكام البند )أوالً( من المادة ) إصدار القانون اآلتي: 13/12/2009( من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 138المادة ) 1المادة أوالً: يؤسس صندوق يسمى )صندوق اإلقراض الزراعي للفالحين وصغار المزارعين( يرتبط بوزارة الزراعة لُه وزير الزراعة أو من يخوله .ويتمتع بالشخصية المعنوية , ويمث ( خمسين مليار دينار عراقي .50000000000ثانياً: يكون رأس مال الصندوق ) ثالثاً: تكون مبالغ القروض المصروفة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق . 2المادة وض الميسرة لمساعدتهم في تنمية يهدف الصندوق إلى دعم الفالحين وصغار المزارعين من خالل تقديم القر وتطوير الريف والزراعة . 3المادة أوالً : يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من: أ وزير الزراعة أو من يخوله رئيساً ب مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضواً ج مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً التقل درجته عن مدير عام عضواً د ممثل عن وزارة الزراعة ثانياً : للمجلس ثالثة أعضاء احتياطيين من الجهات المنصوص عليها في الفقرات )ب( و)ج( و)د( من البند )أوالً( من هذه المادة . ثالثاً : لرئيس المجلس تسمية أعضاء آخرين لمجلس اإلدارة من ذوي الخبرة واالختصاص . ظف من وزارة الزراعة من ذوي الخبرة واالختصاص سكرتيراً للمجلس .رابعاً : للمجلس اختيار مو 4المادة يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام اآلتية: أوالً : رسم سياسة اإلقراض الزراعي الخاصة بالصندوق. ثانياً : تحديد أولويات اتجاهات اإلقراض الزراعي . راغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات الالزمة في شأنها .ثالثاً : النظر في طلبات اإلقراض المقدمة من ال رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط اإلقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف . 5المادة في األقل كل شهر بدعوة من رئيسه. أوالً : يجتمع المجلس مرة ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس . ثالثاً : تتخذ القرارات بأكثرية األصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس . 6المادة ي وفق اإللية المتبعة لديه .يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات اإلقراض من المصرف الزراعي التعاون 7المادة تتكون موارد الصندوق من : أوالً : ما ُيخصص له في الموازنة العامة للدولة . ثانياً : القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية . .ثالثاً : الُمنح والتبرعات واإلعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون 8المادة تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . 9المادة يصدر وزير الزراعة تعليمات ُيحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين فيه . 10المادة لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . 11المادة القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ُينفذ هذا طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جالل طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية االسباب الموجبة لغرض دعم الفالحين وصغار المزارعين من خالل القروض الميسرة لمساعدتهم وتنمية وتطوير الريف والزراعة مهورية العراق من خالل صندوق اإلقراض , شرع هذا القانون.في ج

Law of the Agricultural Credit Fund for peasants and small farmers No.28 of 2009 · Nelum