تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين العراق

Law No.8 of 2008 Environmental Protection and Improvement in Iraqi Kurdistan Region

صدر في 2008-07-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم (8) لسنة 2008 قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان - العراق
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
العراق · Kurdistan Region
الموضوعات
Environment, Water
الكلمات المفتاحية
framework law, institution, pollution control, public health, environmental planning, special fund, environmental standards, early warning system, monitoring, local government, inspection, hazardous substances, water quality standards, surface water, soil pollution/quality, biodiversity, recycling/reuse, air quality/air pollution, pesticides, hazards, risk assessment/management, noise pollution, hazardous waste, policy/planning, standards, protection of environment, governance, groundwater, freshwater pollution, sustainable development

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. قانون حماية و تحسين البيئة في اقليم 8008لسنة ( 8)قانون رقم كوردستان ـ العراق التصنيف بيئة الجهة المصدرة اقليم كردستان نوع التشريع قانون 8رقم التشريع 42/70/4778تاريخ التشريع سريان التشريع ساري اقليم كوردستان ـ قانون حماية و تحسين البيئة في 4778لسنة ( 8)عنوان التشريع قانون رقم العراق رقم | 8: عدد الصفحات| 78/11/4778:تاريخ| 07:رقم العدد| المصدر وقائع كردستان 21:الصفحة استناد العراق –إقليم كوردستان رئاسة إالقليم الرئيس بــــــاسم الشــــعب قـــــــرار 4778لسنة ( 47)رقــــم قـــانـــون حمـــــاية وتحســـــين البيئة فـــي إقـــــــليم كــــوردستان ـ العراق 4772لسنة ( 1)العراق رقم –وفقا للفقرة األولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ــــته العـــــــراق فى جلســ –المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردســـــــتان :قررنا إصدار 6/4778/ 11والمنعقدة فــــــي ( 40)المـــــرقمة 1المادة :يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها ألغراض هذا القانون .اقليم كوردستان ـ العراق: االقليم : أوالا .وزارة البيئة في االقليم: الوزارة : ثانياا .في االقليموزيرالبيئة : الوزير : ثالثاا .مجلس حماية وتحسين البيئة في االقليم: المجلس : رابعاا .رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في االقليم: الرئيس : خامساا .مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظات االقليم: مجلس المحافظة : سادساا .صندوق حماية وتحسين البيئة في االقليم: الصندوق : سابعاا المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات والمكونات : البيئة : ثامناا االحيائية وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية .والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها االنسان أو غير مباشر في مكونات أو خواص البيئة يؤدي الى أي تغيير مباشر : تلوث البيئة : تاسعاا .االضرار بها أو يخل بالتوازن الطبيعي لها المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الضوضاء أو العوامل االحيائية أو : ملوثات البيئة : عاشراا .لها االشعاعات أو الحرارة أو االهتزازات التي تضر بالبيئة وتخل بالتوازن الطبيعي .المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها أو الحد منهما: حماية البيئة : حادي عشر .تطوير وتجميل عناصر البيئة: تحسين البيئة : ثاني عشر تحديد وتحليل وتقييم آثار مشروع أو منشأة أو نشاط على البيئة : تقدير االثر البيئي: ثالث عشر أو التخفيف من اآلثار السلبية على البيئة والموارد الطبيعية ، ويعتمد وتعيين التدابير الالزمة لمنع .عليه منح الموافقة من عدمها .اصوات تتجاوز ذبذباتها الحدود المسموح بها وتحدد بنظام: الضوضاء : رابع عشر ثر المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تؤ: المواد الخطرة: خامس عشر تأثيراا ضاراا على البيئة ، مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة لالنفجار أو االشتعال أو ذات .االشعاعات المؤينة وغيرها المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة لالستخدام أو التدوير : النفايات : سادس عشر .الناتجة عن مختلف أنواع األنشطة المناطق المخصصة لحماية أنواع معينة من الكائنات الحية أو أي : المحميات الطبيعية : سابع عشر .أنظمة بيئية أخرى والتي يمنع إزالتها أو التأثير عليها أو االضرار بها أو اهالكها .تباين وتعدد الكائنات الحية: التنوع االحيائي: ثامن عشر .ة ذات العالقة بالبيئةالجهات الحكومي: الجهات الحكومية : تاسع عشر .األراضي والمباني والمرافق والمعدات المكونة لها: المنشأة: عشرون المكان المعد الستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس ألي غرض من : المكان العام : واحد وعشرون .األغراض ا ممارسة أنشطة وثيقة رسمية تصدرها الوزارة تسمح بموجبه: الموافقة البيئية: اثنان وعشرون .محددة من وجهة النظر البيئية حدود أو تركيز الملوثات التي ال يسمح بتجاوزها في : معايير حماية البيئة: ثالث وعشرون .مكونات البيئة الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل االنسان والذي يترتب : الكارثة البيئية : اربع وعشرون .معايير تصدر بتعليماتعليه ضرر شديد بالبيئة وفق 8المادة :يهدف هذا القانون الى تحقيق األغراض التالية .المحافظة على بيئة االقليم وحمايتها وتحسينها وتطويرها ومنع تلويثها: أوالا .حماية الطبيعة والصحة العامة من أخطار األنشطة واألفعال المضرة بالبيئة واالنسان: ثانياا .الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها المحافظة على: ثالثاا جعل السياسة البيئية جزءاا ال يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجاالت البشرية : رابعاا .والصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها جماعية لحماية البيئة رفع مستوى الوعي البيئي، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية وال: خامساا .وتحسينها وتشجيع الجهود التطوعية في هذا المجال الفصـــــل الثـــــاني المـــــبادئ األســــاسية و األحكــــــام العـــ 3المادة لكل انسان الحق في العيش في بيئة آمنة وسليمة، ومن واجب الجميع العمل على حماية البيئة : أوالا .وسالمتها تراعى اعتبارات حماية وتحسين البيئة في عملية التخطيط على مستوى التشريع والبرامج : ثانياا .والخطط التنموية للقطاعات المختلفة في االقليم على المؤسسات التربوية واالكاديمية في االقليم، العامة، والخاصة ، أن تدخل في مناهجها : ثالثاا .برامج تربوية بيئية بالتنسيق مع الوزارة على منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في ميادين التربية : رابعاا والتعليم والتدريب واالبحاث واالعالم والثقافة واالوقاف وغيرها ان تسعى الشاعة الثقافة والوعي .البيئي في االقليم ترشيد استخدام الموارد على جميع الجهات االدارية كل حسب اختصاصها العمل على : خامساا .الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة على المؤسسات الصحية وجهاز التقييس والسيطرة النوعية أن تأخذ بنظر االعتبار مبادئ : سادساا .الصحة البيئية في برامج عملها سين للوزارة التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية غير الحكومية في مجال حماية وتح: سابعاا .البيئة .على الوزراة التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة العراقية في كل ما يتعلق باالتفاقيات الدولية: ثامناا البـــــاب الــثـانــــي تنظـــيم حمــــــاية وتحســــــين البيئة الفصـــــل األول مجلـــــــس حمـــــــاية و تحســـــــــــين البيئة 4المادة يرتبط ( مجلس حماية وتحسين البيئة في االقليم)س بموجب هذا القانون مجلس يسمى بـ يؤس :بالوزارة، يمثله رئيس المجلس أو من يخوله ويتألف من عضوية كل من .رئيساا : الوزير: أوالا .نائباا للرئيس: وكيل الوزارة : ثانياا .عضواا أو مقرراا : زارةمدير عام الشؤون الفينة والوقاية من االشعاع بالو: ثالثاا .أعضاء: المدراء العامون في الوزراة : رابعاا ممثل عن الوزارات والهيئات ذات العالقة بالبيئة التي يحددها الوزير على ان التقل عن : خامساا .درجة مدير عام عضواا .ممثل عن منظمات البيئة المحلية: سادساا حضور جلسات المجلس عند الحاجة من داخل وخارج للوزير استضافة من يراه مناسباا ل: سابعاا .االقليم واالستئناس بارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت 5المادة يتولى أعضاء المجلس متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس في وزاراتهم .واعداد تقارير عنها ورفعها الى رئيس المجلس 6المادة :هام المناطة بالمجلس بمقتضى قانون الوزارة ، يتولى المهام والصالحيات التاليةباالضافة الى الم .اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة في االقليم وتحديد األهداف واألولويات البيئية فيها: أوالا .إقرار وإعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة: ثانياا والضوابط التي يجب توافرها في المنشآت والنشاطات التي لها تأثير ضار إقرار الشروط: ثالثاا .على البيئة أو يؤدي الى االخالل بتوازنها إقرار واعتماد التعليمات والقرارات والضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والصادرة : رابعاا .بموجبه .عنية لمواجهة الكوارث البيئيةتوحيد خطط الطوارئ التي تعدها الجهات الم: خامساا إجراء المسوحات الالزمة لتعيين االثر البيئي الناتج عن استخدام االسلحة الممنوعة دولياا : سادساا .في االقليم 7المادة يعقد المجلس جلساته مرة واحدة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من : أوالا .ات المجلس إذا حضر أكثرية أعضائهالرئيس، ويكتمل النصاب في اجتماع يتخذ المجلس قراراته باكثرية عدد اصوات اعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي : ثانياا .االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع الفصـــــل الثـــــــاني مجـــلس حمــاية وتحســــين البيئة فــي محافـظات ال 8المادة ، يتولى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة)فظات االقليم مجلس يسمى بـ يؤسس في محا تشكيله مجلس حماية و تحسين البيئة في االقليم ويرأسه المحافظ أو نائبه في حالة غيابه ويمارس :المهام والصالحيات التالية .متابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات العالقة بالمحافظة: أوالا .اء الرأي في المشاكل البيئية في المحافظةإبد: ثانياا إقتراح خطط حماية البيئة ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عن النشاط أو الواقع البيئي : ثالثاا .في المحافظة الى المجلس 9المادة .يجتمع مجلس المحافظة مرة واحدة على األقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من نائبه: أوالا .يكتمل النصاب في اجتماعات مجلس المحافظة بحضور أكثرية عدد أعضائه: ثانياا يتخذ مجلس المحافظة قراراته باكثرية عدد اصوات اعضائه الحاضرين، وعند التساوي : ثالثاا .يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس المحافظة أو نائبه س شهرياا لالطالع والمصادقة تعرض محاضر اجتماعات مجلس المحافظة على المجل: رابعاا .عليها لمجلس المحافظة استضافة أي من المختصين والخبراء لالستئناس بآرائهم واالستفسار عن : خامساا .االمور البيئية دون ان يكون لهم حق التصويت الفصـــــل الثالث صــندوق حمـــاية وتحســــين البيئة في اإلقـــــليم 10المادة لالنفاق منه ( صندوق حماية وتحسين البيئة في االقليم)ي االقليم صندوق يسمى بـ يؤسس ف: أوالا على حماية البيئة و تحسينها و المحافظة على عناصرها في سياق تحقيق األهداف واألغراض .المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه .عنوية وباالستقالل المالي واالداري وتعتبر أمواله أمواالا عامةيتمتع الصندوق بالشخصية الم: ثانياا :تتكون واردات الصندوق من: ثالثاا .المبالغ المخصصة من ميزانية حكومة االقليم -1 المبالغ والمساعدات والتبرعات والمنح المقدمة من قبل الدول المانحة والهيئات والجمعيات -4 .والدولية والهيئات والجمعيات األهلية والخاصة واألفراد والمنظمات الداخلية واالقليمية .االجور والرسوم والغرامات البيئية المستوفاة بموجب هذا القانون -3 تحدد االجراءات الخاصة المتعلقة بتشكيل الصندوق وايداع وحفظ وصرف وأوجه إنفاق : رابعاا .أمواله وفقاا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض الفصـــــل الـــــرابع التخـطـيـط البيــــــئي 11المادة تقوم الوزارة بوضع خطة أساسية لحماية البيئة في االقليم بناءاا على اقتراح المجلس، وتقر : أوالا .الخطة من قبل مجلس الوزراء ن بناءاا على تخضع خطة حماية البيئة األساسية الى مراجعة دورية يقوم بها الوزير كل سنتي: ثانياا .اقتراح المجلس، وتقر التعديالت بقرار يصدر عن مجلس الوزراء تتم المراجعة الدورية اعتماداا على الحالة البيئية في االقليم مع األخذ في االعتبار التطورات : ثالثاا .العالمية في المجاالت العلمية والبحثية والتقنية الفصـــــل الخـــــامس ر البيئـي و الموافقــــــات البيئيتقدير األثــــــ 18المادة على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أو مختلط أو أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ هذا القانون وتمارس نشاطاا يؤثر على البيئة أن يقوم باعداد دراسة لتقييم االثر البيئي لألنشطة التخاذ القرار المناسب بشأنها، على أن تتضمن والمشاريع التي سيقيمها ورفعها الى الوزارة :الدراسة ما يأتي .تقدير التأثيرات االيجابية والسلبية للمشروع أو المنشأة أو المصنع على البيئة: أوالا الوسائل المقترحة لتالفي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق االمتثال للتعليمات والضوابط : ثانياا .البيئية .التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها حاالت: ثالثاا .البدائل الممكنة الستخدام تقنيات انظف بيئياا : رابعاا .تقليص المخلفات وتدويرها أو اعادة استخدامها: خامساا .تقدير كلف المنافع واألضرار البيئية التي يحدثها المشروع: سادساا 13المادة للوزير أن يطلب من أي شخص طبيعي أو معنوي أو جهة قائمة قبل نفاذ هذا القانون وتمارس نشاطاا يؤثر على البيئة اعداد دراسة تقدير االثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية .البيئة 14المادة مشاريع والمجاالت التي يضع المجلس المعايير والمواصفات واالسس والضوابط الالزمة لتحديد ال تخضع لدراسات تقدير االثر البيئي واعداد قوائم بهذه المشاريع ووضع نظم واجراءات تقدير االثر .البيئي 15المادة تلتزم كافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع الوزارة وقبل استحصال الموافقة ألي مشروع باتخاذ :التدابير واالجراءات التالية على منع التأثيرات السلبية البيئية التي قد تنجم عن مشاريعها او عن المشاريع التي العمل: أوالا .تخضع الشرافها أو التي تقوم باصدار الموافقة عنها اتخاذ كافة االجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا القانون على مشاريعها : ثانياا أو التي تتولى اصدار الموافقة عنها، بما في ذلك االنظمة وعلى المشاريع التي تخضع الشرافها .والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون مراقبة ومتابعة األنظمة والمعايير البيئية وااللتزام بها في مشاريعها أو المشاريع الخاضعة : ثالثاا الشرافها ، .وموافاة المجلس بتقارير دورية عن ذلك مجلس قبل اصدار أية موافقات أو تصاريح تتعلق بممارسة نشاطات التنسيق مع ال: رابعاا .استراتيجية وعمالقة مؤثرة على البيئة الفصـــــل الســـــادس التفـتيش والـــرقـــــابة البيئــــــية 16المادة تقوم الوزارة بمراقبة المؤسسات والمشاريع والمنشآت واألنشطة المختلفة للتحقق من مدى تقيدها .بالمواصفات والمعايير والمقاييس المعتمدة لحماية البيئة وفقاا ألحكام هذا القانون 17المادة على صاحب كل مشروع أو منشأة أن يقوم بعمليات المراقبة الذاتية بالتنسيق مع الجهات المعنية أو أي حسب المقاييس والضوابط التي تضعها الوزارة، ورفع تقارير بذلك حسب تعليمات الوزارة .جهة أخرى تحددها األنظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون 18المادة تقوم الوزارة بتشكيل فرق المراقبة البيئية مهمتها ضبط المخالفات والجرائم البيئية التي تقع : أوالا .خالفاا لهذا القانون رض تفتيشها وأخذ العينات لفرق المراقبة البيئية الحق في دخول المنشآت والمؤسسات لغ: ثانياا والتأكد من مدى تطبيق مقاييس وشروط وضوابط حماية البيئة ، وتؤازرها اثناء تأدية عملها .عناصر من الشرطة على اصحاب المشاريع واالنشطة المختلفة تمكين فرق المراقبة البيئية من القيام بمهامها : ثالثاا .رورية لتنفيذ أحكام هذا القانونوتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تراها ض 19المادة .لمنظمات المجتمع المدني واألفراد ابالغ الوزارة عن األنشطة والممارسات المضرة بالبيئة الفصـــــــل الســـــابــع التـدابـــــــير التحــفـــــيزية 80المادة وجبه مساعدة األشخاص الطبيعيين تعد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية نظاماا للحوافز تتم بم .والمعنويين ممن يقومون بأنشطة أو يقدمون أفكاراا من شأنها حماية أو تحسين البيئة الفصــــــل الـثـــــامـن المســـــؤولية و التعــــويض عن األضـــــرار 81المادة تحت رعايته أو رقابته أو يعد مسؤوالا كل من سبب بفعله الشخصي أو اهماله أو بفعل من هم : أوالا سيطرته من األشخاص أو االتباع أو مخالفته القوانين أو األنظمة والتعليمات ضرراا بالبيئة ويلزم بالتعويض وازالة الضرر واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وضمن المدة و امتناعه عن القيام بذلك المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة من قبلها، وفي حال اهماله أ يجوز للوزارة بعد اخطاره اتخاذ التدابير واالجراءات الكفيلة بازالة الضرر ويتحمل المسبب :بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافاا اليه النفقات االدارية مع األخذ بنظر االعتبار المعايير التالية .درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها -1 .لتلوث على البيئة آنياا ومستقبلياا تأثير ا -4 من هذه ( أوالا )تعتبر مسؤولية المسبب عن األضرار الناجمة عن مخالفة تطبيق أحكام البند : ثانياا .المادة مفترضة تطبق أحكام القانون المدني العراقي بشأن قواعد المسؤولية في كل ما لم يرد فيه نص بهذا : ثالثاا .القانون ( أوالا )المجتمع المدني والمتضررين من األفراد اقامة الدعوى وفقاا ألحكام البند لمنظمات: رابعاا .من هذه المادة .تودع نفقات ازالة التلوث حال استيفائها في الصندوق لحين استخدامها في ازالة التلوث: خامساا البـــــاب الــــــثالـــث أحكـــام حمــــاية وتحســـــين البيـــــئة صـــــل األولالفـ حمـــــــاية وتحســـــــين المـــــــياه 88المادة يحظر طرح أو تصريف أي مواد ضارة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في المصادر .المائية كافة أو مجاريها ما لم تتم معالجتها وفق المعايير المعمول بها 83المادة .طحية والجوفية ومياه الشرب بنظامتحدد المعايير االقليمية للمياه الس 84المادة تحدد الوزارة مقاييس مستويات التلوث المسموح بها في المياه المستخدمة للشرب والري .والصناعة والخدمات على أن يعاد النظر في هذه المقاييس كلما دعت الحاجة إلى ذلك الفـصـــــل الثـــــاني ــــواءحمــــــاية وتحســـــــــين الهــ 85المادة يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التسبب في انبعاث أو تسريب الملوثات الى الهواء، بما .فيها الروائح الكريهة المزعجة أو الضارة 86المادة تخضع جميع االنشطة الملوثة للهواء للمعايير الخاصة باالقليم و يجب ان تبقى االنبعاثات ضمن .االحدود المسموح به 87المادة :تحدد الوزارة مستويات التلوث المسموح بها النبعاثات كافة االنشطة الملوثة للهواء يبين فيها المستويات المسموح بها النبعاثات حرق الوقود أو غيرها من المواد في أي غرض من : أوالا .األغراض .المستويات المسموح بها لمستويات الضوضاء: ثانياا المستويات المسموح بها لمستويات االشعاع أو تركيزات المواد المشعة الصادرة عن أي : ثالثاا .نشاط اشعاعي الفـصـــــل الـثــالــــث حمــــــــاية و تحســـــــين الـــــتربــــــة 88المادة :يحظر ما يأتي بة األراضي الزراعية درجة أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى االضرار بتر: أوالا .أو تدهورها أو تلويثها على نحو يؤثر في قدراتها االنتاجية( أ) أي نشاط من شأنه االضرار بمساحة االراضي المخصصة للرعي إال وفقاا لألنظمة : ثــــانياا .والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون ي أو خدمي على األراضي الزراعية خالف إنشاء أو اقامة أي نشاط صناعي أو تجار: ثالـــــثاا .أحكام هذا القانون تغيير جنس األراضي من زراعية الى سكنية أو صناعية أو تجارية أو خدمية خالف : رابعـــــاا .أحكام هذا القانون تجريف االراضي الزراعية أو نقل تربتها بهدف استعمالها في غير االراضي الزراعية : خامساا .اا تسوية االرض أو نقل تربتها ألغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتهاوال يعد تجريف 89المادة على كل شخص أن يلتزم بالتصاميم االساسية للمناطق الحضرية وحماية االراضي من الزحف العمراني،وعلى دوائر التخطيط العمراني تقديم المبررات الالزمة الستحصال موافقة الوزارة على .لتصاميم والتغييرات في جنس األراضيالخرائط وا 30المادة تضع الوزارة و بالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط البيئية المالئمة لنشاطات التنقيب والتعدين والمحاجر والمقالع والكسارات والغساالت والمناجم واستخراج الثروة النفطية وغيرها بصورة .يم من التلوث واالستنزافتكفل حماية المصادر الطبيعية في االقل الفـصـــــل الــــــرابع المحـــافــظة عـــلى التنـــوع اإلحـــــيائــي 31المادة لغـــرض حماية الطبيعة والــــوقـــــاية من التصحر ومكـــــافحته و المحافظة على األجناس :الحيوانية و النباتية و موائلها يحظر ما يأتي .نشاط يؤدي الى ابادة أو تهديد لألجناس الحيوانية والنباتيةأي عمل أو : أوالا .صيد االسماك والطيور والحيوانات في مواسم تزاوجها وتكاثرها: ثانياا صيد االسماك والطيور والحيوانات باستعمال المتفجرات والمفرقعات أو السموم أو الصعق : ثالثاا .الكهربائي أو أية طريقة للصيد الجائر قطع أو اقتالع أو ازالة االشجار والشجيرات والنباتات واالعشاب البرية والمائية في :رابعاا .االمالك العامة صيد أو قتل أو امساك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات المهددة باالنقراض أو التجول : خامساا .بها أو عرضها للبيع أو اتالف بيضها أو أوكارها 38المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الخارجية ذات العالقة أن تقوم بانشاء حدائق على الوزارة و .ومحميات طبيعية ومتنزهات عامة وصون المواقع الطبيعية ذات البعد التراثي 33المادة يحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي عمل أو تصرف أو نشاط يؤدي الى االضرار أو المساس .أو الجمالية أو التراثية للمحميات الطبيعية أو الحدائق والمتنزهات العامةباالبعاد الطبيعية الفصـــــل الخــــــــامس إدارة النـــفايـــات والمـــواد الخـطــــرة 34المادة ال يجوز ألي شخص ان يقوم بتصنيع أو تخزين أو دفن أو حرق أو اغراق أو استعمال أو معالجة عة أو أي مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت أو صلبة أو غازية إال وفقاا أو التخلص من مواد مش .للتعليمات التي تصدرها الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية 35المادة :يحظر ما يأتي .استيراد النفايات الخطرة التي تسبب ضرراا باالنسان والبيئة الى االقليم: أوالا .الى االقليم إال بموافقة الوزارة استيراد المواد الخطرة: ثانياا .مرور النفايات والمواد الخطرة عبر االقليم إال بموافقة الوزارة: ثالثاا 36المادة ال يجوز إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إال بعد اتخاذ جميع االحتياطات .نافذة بما يضمن عدم حدوث أي ضرر بيئيالمنصوص عليها في القوانين واالنظمة والتعليمات ال الفصـــــل الســــــادس المبيـــدات و المركـبــــات الكـيمــيائــــية 37المادة يحظر استيراد أو استعمال أو تداول المركبات الكيمياوية المحظورة دولياا بالتعاون مع وزارة البيئة .العراقية :المادة الثامنة و الثالثون يع واستيراد ورش وتداول واستخدام مبيدات اآلفات أو أية مركبات كيميائية أخرى يحظر تصن ألغراض الزراعة أو الصحة أو الصحة العامة أو غير ذلك من األغراض إال بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها األنظمة والتعليمات الصادرة وفقاا لهذا القانون، بما يكفل عدم ئر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال او المستقبل لآلثار الضارة تعرض سا .لهذه المبيدات أو المركبات الكيميائية :المادة التاسعة و الثالثون .تشكل لجنة تعنى بتسجيل واعتماد المبيدات في االقليم وتتألف من الجهات ذات العالقة 38المادة ش وتداول واستخدام مبيدات اآلفات أو أية مركبات كيميائية أخرى يحظر تصنيع واستيراد ور ألغراض الزراعة أو الصحة أو الصحة العامة أو غير ذلك من األغراض إال بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها األنظمة والتعليمات الصادرة وفقاا لهذا القانون، بما يكفل عدم ئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال او المستقبل لآلثار الضارة تعرض سائر مكونات البي .لهذه المبيدات أو المركبات الكيميائية 39المادة .تشكل لجنة تعنى بتسجيل واعتماد المبيدات في االقليم وتتألف من الجهات ذات العالقة الفصـــــل الســــابــع مواجـهة الكـــوارث البيـــئية 40المادة يقوم المجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية اعداد خطة عامة لمواجهة الكوارث البيئية، وعرضها :على مجلس الوزراء العتمادها وتراعى في هذه الخطة ما يأتي يتولى المجلس جمع المعلومات والنظم المتوفرة محلياا ودولياا عن مواجهة الكوارث البيئية : أوالا .والتخفيف من اضرارها تشكيل لجنة على مستوى االقليم برئاسة رئيس الوزراء لمواجهة الكوارث والحد من : ثانياا .مخاطرها بنظام يحدد بموجبه جهات اللجنة ومهام وآلية عمل كل منها قبل وأثناء وبعد الكارثة تشكيل فرق طوارئ لمواجهة الكوارث بتعليمات تصدر من الجهات الممثلة في اللجنة : ثالثاا مجهزة بكافة المستلزمات الحديثة بمالك مناسب ( ثانياا من هذه المادة)يمية الواردة في الفقرة االقل .ومدرب في مجال مكافحة الطوارئ تصنيف الكوارث عموماا وتحديد مهام ومسؤولية كل جهة باالبالغ عن وقوعها أو توقع : رابعاا .حدوثها وكيفية مواجهتها زية لتلقي البالغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وارسال انشاء غرفة عمليات مرك: خامساا .المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد االمكانات الالزمة لمواجهتها تكوين مجموعة عمل منبثقة من غرف العمليات لمتابعة مواجهة الكوارث البيئية عند : سادساا السلطات الالزمة لمواجهة الكارثة وقوعها او توقع حدوثها ويكون لرئيس مجموعة العمل جميع .البيئية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الـبـــــــاب الــــرابـــع األحكـــــام العـقـــابــــــية 41المادة للوزير أو من يخوله انذار أية منشأة أو مشروع أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة الزالة العامل المؤثر والمضر بالبيئة خالل مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ التبليغ باالنذار، وفي حالة عدم تلوث وينظم االمتثال فللوزير ايقاف العمل او غلقه وسحب الموافقة البيئية مؤقتاا لحين معالجة ال .ذلك بتعليمات 48المادة مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين األخرى، يعاقب المخالف ألحكام هذا : أوالا أو بغرامة ال تقل ( شهر)القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة ال تقل عن مائتا مليون دينار أو ( 477.777.777)لى مئة وخمسون الف دينار وال تزيد ع( 127.777)عن .بكلتا العقوبتين .تضاعف العقوبة في كل مرة تتكرر فيها ارتكاب المخالفة: ثانياا ( 177.777)للوزير أو من يخوله ممن ال تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة ال تقل عن : ثالثاا ينار كل من خالف أحكام هذا عشرة ماليين د( 17.777.777)مائة الف دينار وال تزيد على .القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 43المادة من هذا القانون بالسجن واعادة ( 32)من المادة ( أوالا وثانياا وثالثاا )يعاقب المخالف ألحكام البنود .المواد أو النفايات الخطرة الى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض ــــــاب الخــــامــــسالـبـ األحكــــــام الخــــــــتامية 44المادة .لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزارة اصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 45المادة .للوزير إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 46المادة .ض وأحكام هذا القانونال يعمل بأي نص قانوني يتعار 47المادة .على مجلس الوزراء والجهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون 48المادة (.وقائع كوردستان)يوماا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( 07)ينفذ هذا القانون بمضي مسعود بارزاني العراق-رئيس إقليم كوردستان 1240رجب لسنة 41كوردية الموافق 4078خةرمانان لسنة 4في صدر هذا القانون في هةوليَر .ميالدية 4778تموز لسنة 42هجرية الموافق االسباب الموجبة انطالقاا من األهمية التي توليها حكومة اقليم كوردستان لحق االنسان بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة و أشكاله المختلفة و كفالة عيش األحياء في و مستقرة و لحماية بيئة االقليم من التلوث بكافة صوره بيئة سليمة و نظيفة و الدخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية البشرية و االقتصادية و االجتمـــــــــاعية و تشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعي حق االجيال الحالية ة الطبيعة و ثــــــروات االقليم الطبيعية و مــــوارده والقادمة وللحفاظ على التنوع االحيائي و صح االقتصــــــــادية و حمــــــــايتها من أي ضرر قد ينتج عن نشاطات صــــــــــناعية أو زراعـــــــــية أو عمــــــــرانية أو غـــــــــــيرها، ولنشــــــــــــر الــــوعي والثقــــــــــــافة البيئية .ـــتدرج في األحكـــــــــــــــــام العقابية ، شـــــــــــــرع هذا القـــــــــــــانونوللـ

Law No.8 of 2008 Environmental Protection and Improvement in Iraqi Kurdistan Region · Nelum