تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين العراق

Law No. 68 of 1936 on animal diseases

صدر في 1936-04-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون أمراض الحيوانات العفنة رقم ٦٨ لسنة ١٩٣٦
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
العراق
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, quarantine, inspection

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 5/9/1936تاریخ:| 1513رقم العدد: - الوقائع العراقیة ۱۹۳٦ لسنة ٦۸ رقم قانون الحیوانات العفنة أمراضقانون استناد نحن ملك العراق بوضع القانون اآلتي : أمرناوالنواب األعیانبموافقة مجلسي األولالفصل تعاريف 1المادة يقصد بالتعابیر اآلتیة المعاني التالیة : والغنم والماعز والجاموس والخیل والبغال وأجناسه هأنواعالبقر على أيالمواشي –الحیوانات -1 والخنازير والحیوانات األلیفةوالدواجن والطیور وأجناسھا أنواعھاوابل والحمیر والكالب والقطط على التي يعینھا الوزير ببیان ينشر في الجريدة الرسمیة . األخرى حم والعظام والجلد والظلف وغیرھا من قسم منھا ويشمل ذلك الل أوجثة الحیوان كلھا –الجثة -2 بقايا الجثة . تعطى علفاً للحیوانات . أوالتبن والحشیش والحبوب وسائر المواد التي تستعمل عادة –العلف -3 المحل الذي يستعمل عادة لذبح الحیوانات . –المجزرة -4 ت بتماس مع الحیوانات الحیوانات المستعدة لقبول المرض وكان –الحیوانات المشتبه بھا -5 المريضة . تكون واسطة لنقل المرض ولو لم تصب به أنالحیوانات التي يمكن –الحیوانات الناقلة للعدوى -6 عادة . مدير الناحیة . أو مالقائم مقا أوالمتصرف – اإلداريةالسلطة -7 من ينیبه . أوالبیطرة أمورمدير –السلطة البیطرية -8 كل ما يصدر من الحیوانات من المواد الخام . –ات المنتوج -9 وزير االقتصاد والمواصالت . –الوزير -10 ممن أومصدقة منه أوالشھادة الرسمیة الصادرة من اكبر موظف بیطري –الشھادة البیطرية -11 ينیبه . 5/9/1936تاریخ:| 1513رقم العدد: - الوقائع العراقیة الفصل الثاني )األمراض( 2المادة التالیة : األمراضھذا القانون الحیوانیة العفنة لغرض باألمراضيقصد الوباء البقري (ابو ھدالن) -1 الجمرة الخبیثة -2 الحمى القالعیة -3 الجمرة العرضیة -4 ذات الرئة السارية في البقر والغنم . -5 التدرن -6 عفونة الدم النزفي (ابو حنجیرة) في الجاموس والبقر . -7 . والجمال والطیور األغنامالجدري في -8 الرعام (النقاو) -9 اللمفاوية االستیالئیة في الخیل . األوعیةالتھاب -10 البجل والسور . -11 الجرب -12 داء الكلب -13 في الدواجن والطیور االلیفة . الطاعون والھیضة والخناق -14 3المادة حیوانیة العفنة وذلك ال األمراضاآلتیة من األمراضمرض من أيآخر إلىيعتبر من حین أنللوزير ببیان ينشره في الجريدة الرسمیة : القرحة الشرقیة . -1 اسھال العجول الساري . -2 انفلونزا الخیل . -3 الحمى الزائلة في البقر . -4 مرض الكالب الحديثة العمر . -5 الجھاض الساري -6 انواع مرض الصفراء (البیربالسموسیس) -7 األخرىانواع التريباتوسوم -8 . األلیفةالحمى النمشیة واالسبیروكیت في الطیور -9 عفونة الدم الغنغريئیة -10 خناق الخیل (غورم) . -11 السل الكاذب في البقر (بارا توبر كولوز) -12 األخرىالسارية األمراض -13 5/9/1936تاریخ:| 1513رقم العدد: - الوقائع العراقیة الفصل الثالث (الحدود واالنضباط الصحي البیطري فیھا) 4المادة العراق والصادرة منه من المواقع التي إلىالحیوانات ومنتوجاتھا الداخلة أنواعع يكون مرور جمی آخر ببیان ينشره في إلىفیھا مراكز كمركیة والتي يعینھا الوزير باالتفاق مع وزير المالیة من وقت الجريدة الرسمیة . 5المادة ة الحیوانات اآلتیة من الخارج من تتأكد في الحدود العراقیة من سالم أنللسلطة البیطرية - 1 تجیز دخولھا البالد العراقیة وذلك بأن تكون الحیوانات مصحوبة بشھادة أنالعفنة قبل األمراض تضع الحیوانات المذكورة أن أيضاالحیوانیة، العفنة ولھا األمراضبیطرية معتبرة تنبئ بسالمتھا من للغرض نفسه . أيامتحت الحجر الصحي لمدة ال تتجاوز الخمسة لم تكن الحیوانات المذكورة مصحوبة بالشھادة البیطرية المذكورة في الفقرة السابقة إن - 2 تضع الحیوانات المذكورة تحت الحجر الصحي للتأكد من سالمتھا من أنفللسلطة البیطرية الحیوانیة العفنة مدة تراھا الزمة في ھذا السبیل . األمراض الفقرة (ج) من المادة ألحكامالمنصوص علیھا بھذا القانون فتكون تابعة مراضاألثبت فیھا احد وإذا الثامنة . . أعالهالحیوانات نفقاتھا طیلة مدة الحجر في الفقرتین المذكورتین أصحابيتحمل - 3 تكون حیوانات العشائر ومنتوجاتھا التي تجتاز الحدود طلباً للكالء تابعة للمراقبة البیطرية - 4 جب نظام خاص .بمو 6المادة العراق تنبىء بسالمتھا إلىللسلطة البیطرية طلب شھادة بیطرية بالمنتوجات الحیوانیة الواردة -1 الحیوانیة العفنة . األمراضوسالمة المنطقة المصدرة من تتلف فانھا األولىوجد في العراق منتوجات حیوانیة دخلت بغیر الصور المذكورة في الفقرة إذا - 2 الحیوانات العفنة . أمراضان كانت موبوءة بأحد 7المادة كان من أي إدخالتمنع أنفللحكومة العراقیة األجنبیةظھر معد بین الحیوانات في البالد إذا العراق حتى زوال المرض وتصادر كافة الحیوانات إلىالحیوانات ومنتوجاتھا الصادرة من تلك البالد ھذا القانون . ألحكامجتازة الحدود خلسة وتكون تابعة ومنتوجاتھا الم 5/9/1936تاریخ:| 1513رقم العدد: - الوقائع العراقیة 8المادة الفحص إجراءالمملكة العراقیة من قبل إلىالحیوانات ومنتوجاتھا إدخالال يجوز لدوائر الكمركیة -أ البیطري علیھا . على تؤخذ تحت التجريد اينما حلت كافة الحیوانات المھربة التي تدخل الحدود منھا مشیاً -ب لم يكن قد اجري فحصھا من طبیب بیطري رسمي . إذا أخرىبواسطة أواالقدام بمرض معد فتكون تابعة إصابتھا أعالهالتجريد حسبما ذكر أوتحقق في خالل الفحص وإذا -ج التالیة : لألحكام اآلتیة: األمراضتھلك بدون تضمین كافة الحیوانات المصابة والمشتبه باصابتھا بأحد - 1 الوباء البقري . -أ الحمى القالعیة . -ب ذات الرئة المحیطیة المعدية . -ج اللمفاوية االسیتالئیة . األوعیةالتھاب -د الجل . -ه داء الكلب . -و الجرب المتعمم الذي ال يؤمل شفاؤه . -ز . األلیفةالطاعون والھیضة والحمى النمشیة والخناق في الدواجن والطیور -ح كافة الحیوانات المصابة بأحد األمراض اآلتیة : أيضاتھلك بدون تضمین - 2 الجمرة الخبیثة . -آ عفونة الدم النزفي (الباستروللوز) . -ب السل . -ج . باألغنامالجدري -د مرض الصفراء (البیربالسموسیس) . -ه المتقدمة في ھذا القانون . لألحكام واما المشتبه بھا من تلك الحیوانات فتكون تابعة الفصل الرابع (االنضباط الصحي البیطري في الداخل) 9المادة وسواسھا والرعاة والعمد أصحابھاحدث موت بین الحیوانات فان أوظھر في محل مرض معد إذا البلديات وموظفي والسراكیل والمختارين والبیاطرة والنعالین غیر الموظفین وآمري المخافر ورؤساء والجباة واألطباءالزراعة والكمارك والمیناء وموظفي السكك الحديدية في النقل ومستخدمیھا السلطة البیطرية بذلك رأساً . أو اإلداريةمكلفون بأخبار السلطة 10المادة المعدية األمراضتخبر حاالً الطبیب البیطري عن كل حادثة تصلھا حول أن اإلداريةعلى السلطة المحل الموبوء لتفريق إلىالحیوانیة . وان ترسل بطلب من الطبیب فوراً عدداً من الشرطة الحیوانات المصابة والمشتبه بھا من السالمة ولوضع الحجر الصحي والتخاذ التدابیر الفنیة الالزمة 5/9/1936تاریخ:| 1513رقم العدد: - الوقائع العراقیة دابیر الوقاية محل المرض لیتخذ ت إلىيتوجه حاالً أنالطبیب وعلى الطبیب البیطري إشارةوفق فیه . 11المادة في حالة انتشار مرض معد خطر في منطقة ما تؤلف في تلك المنطقة الموبوءة ھیئة من الطبیب من ينیبه أوفیھا اإلداريةالبیطري وممثل الشرطة وثالثة من اختیارية برئاسة رئیس السلطة اعدات مبدئیاً ما يراه ضرورياً لتحديد للقیام باتخاذ التدابیر الصحیة والمس اإلمكانالمحل بحسب يعرضھا فیما بعد على الھیئة المذكورة حین تألیفھا . أنسريان المرض على 12المادة الموبوءةالمشتبه بھا والمستعدة لنقل المرض من المنطقة أوالحیوانات المريضة إخراجال يجوز الفصل السابع ألحكامخالف ذلك يكون تابعاً بمرض معد وكذلك منتوجاتھا ويحجر المھرب منھا ومن ي من ھذا القانون . السلطة البیطرية ذلك . إعالنتعتبر المنطقة موبوءة بمرض حیواني معد منذ تاريخ 13المادة المعاونین أوالمعرضة للعدوى من الطبیب البیطري الرسمي أوتعالج وتطعم الحیوانات المريضة - 1 يكونوا بنظارة أنالبیطريین الخصوصیین المسجلین لدى دائرة البیطرة على اءاألطب أووالمضمدين نظام خاص . ألحكامالبیطريین وفقاً األطباء تتلف كافة الحیوانات أنالتدابیر المصرحة في الفقرة السابقة إجراءللسلطة البیطرية بعد - 2 في المناطق الموبوءة بمرض حیواني الحیوانیة العفنة األمراض بأحدالمشتبه بمرضھا أوالمريضة معد يخشى انتشاره . 14المادة يطھر جمیع البیوت واالصطبالت والخیم وغیرھا من المحالت التي أنعلى الطبیب البیطري -أ المذكورة برفقة األماكنيدخل أنلغرض التفتیش أوبمرض معد وله لھذا الغرض إصابةحدثت فیھا يطلب من أنحصلت معارضة له في ھذا السبیل فللطبیب البیطري وإذاعنه من ينوب أوالمختار مساعدته على القیام بذلك . اإلداريةالسلطة أناقتضت الضرورة المستعجلة بدون إذايدخل مرابط الحیوانات العمومیة أنوللطبیب البیطري -ب يرافقه المختار . 5/9/1936تاریخ:| 1513رقم العدد: - الوقائع العراقیة 15المادة قسم منھا تبعاً لنظام خاص كافة الجثث والمنتوجات أوتحرق كلھا أوتدفن أو أصحابھا إلىتعاد الحیوانیة وتحرق بالنار كافة المواد الموجودة في االصطبالت الملوثة بالجراثیم المرضیة والتي ال الذين كان لھم مساس لألشخاصوتجري التطھیرات الفنیة األخرىيمكن تطھیرھا فنیاً بالوسائط .بالحیوانات المريضة 16المادة ذلك المرض إعالنالحیوانیة الخاصة بالحیوانات التي تصاب بمرض معد حاالً بعد األسواقتسد المراعي إلىذلك المرض إلىالمستعدة –الحیوانات إرسالويمنع بیعھا وشراؤھا وكذلك يمنع مراع معینة لكل قطیع مع قطیع آخر عند اللزوم أيالمجاورة وموارد المیاه كما انه يمنع تماس زوال المرض المذكور . إعالنحین إلىقطیع على حدة وذلك 17المادة مرض عفن يخشى انتشاره وكذلك منتوجاتھا من أييمنع مرور كافة الحیوانات المستعدة لنقل الطرق العامة. 18المادة وعة المبینة في المواد ترفع كافة التقییدات الموض التجريدمدة إكمالعند زوال المرض وبعد السابقة . 19المادة وفراشھا وأغذيتھاكافة الحیوانات ومنتوجاتھا إخراجظھر الوباء البقري في منطقة يمنع منعاً باتاً إذا . إلیھاالبقر والجاموس إدخالويمنع كذلك الموبوءةمن تلك المنطقة أنواعھاعلى اختالف . إخراجھاعند أقدامھاتطھر أنالحمیر على ويستثنى من ذلك الخیل والبغال و

Law No. 68 of 1936 on animal diseases · Nelum