Law No. 4 of 2018 regarding the Iraqi National Oil Company Law
صدر في 2018-03-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقـم (٤) لسنـة ٢٠١٨ قانـون شركة النفط الوطنية العراقية
- اللغة
- Arabic; English
- النوع
- قانون
- الدولة
- العراق
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- energy conservation/energy production, institution, business/industry/corporations, financing, governance, investment, natural gas, oil, policy/planning, protection of environment, standards
- الفئات
- *, energy
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺑﺈﺳـﻢ اﻟﺸﻌـﺐ رﺋﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ ﻗﺮار رﻗﻢ )(٤ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨـﺪ )أوﻻً( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (٦١واﻟﺒﻨﺪ )ﺛﺎﻟﺜﺎً( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (٧٣ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر . ﻗﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٠١٨/٣/٢٥ إﺻـﺪار اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻵﺗـﻲ رﻗـﻢ ) (٤ﻟﺴﻨـﺔ ٢٠١٨ ﻗﺎﻧـﻮن ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺎدة -١-ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻏﺮاض هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ إزاؤهﺎ: أوﻻً :اﻟﺸﺮآﺔ :ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ (INOC) Iraq National Oil Company ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﺠﻠﺲ :ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ . ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﺮﺋﻴﺲ :رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻬﺎ . راﺑﻌﺎ :اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ :آﻞ ﺷﺮآﺔ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ . ﺧﺎﻣﺴﺎ :اهﻞ اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص :ذوو اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ او اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ او اﻹدارﻳﺔ او اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺆهﻠﻬﻢ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ او اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )( ٣ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺳﺎدﺳﺎ :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ :هﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﺪرﻩ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺸﺮآﺔ او أي ﺷﺮآﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺎدة -٢-أوﻻً :ﺗﺆﺳﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮآﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﻰ ) ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ( ،ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ،وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ رﺋﻴﺴﻬﺎ او ﻣﻦ ﻳﺨﻮﻟﻪ ،وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وﻳﻜﻮن ﻣﺮآﺰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻟﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺗﻤﺎرس اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أراﺿﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق وﻣﻴﺎهﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺟﺮﻓﻪ اﻟﻘﺎري وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ . اﻷهﺪاف اﻟﻤﺎدة -٣-ﺗﻬﺪف اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﺗﺄهﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻘﻮل واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وآﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﻓﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ وادﻧﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ . اﻟﻤﺎدة -٤-ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اهﺪاﻓﻬﺎ : أوﻻً :إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻮرة . ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر . ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )( ٤ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راﺑﻌﺎً :إدارة ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﻧﺘﺎج ،وﺗﻠﺰم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ . ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ،واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار . ﺳﺎدﺳﺎً :إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻣﺮاﻓﺊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ . ﺳﺎﺑﻌﺎً :ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺎت ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺎدة -٥-أوﻻً :ﻳﺘﻜﻮن رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ : .١ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﺸﺎري ﻳﺨﺘﺎرﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. (٤٠٠) .٢ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ آﺮأﺳﻤﺎل ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﺗﺴﺪدﻩ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻟﻠﺸﺮآﺔ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ أوﻻ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ . ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻟﻠﺸﺮآﺔ ان ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ او اآﺜﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻟﻬﺎ ان ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺒﻨﻮك آﺎﻓﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ،وﻟﻬﺎ ان ﺗﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ . راﺑﻌﺎً :ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻹﻗﺘﺮاض ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺎدة -٦-ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة :ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )( ٥ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رﺋﻴﺴﺎً أوﻻً :رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻀﻮا راﺑﻌﺎ :وآﻴﻞ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺸﺆون اﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻀﻮا ﺧﺎﻣﺴﺎ :وآﻴﻞ وزارة اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺄﻻﻗﻠﻴﻢ ٣اﻋﻀﺎء ﺳﺎدﺳﺎ :رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ اﻋﻀﺎء ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺒﺮاء ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن اﻟﻤﺎدة -٧-أوﻻً : .١ﻳﺮأس اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪرﺟﺔ وزﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻟﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٢٥ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﺆهﻠﻪ ﻻدارة اﻟﺸﺮآﺔ ،وﻳﻘﻮم ﺑﺈدارة اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ اﻣﺎم اﻟﻐﻴﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺮرات اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ رﺳﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻨﺎط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻳﻌﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻟﻤﺪة ) (٥ﺳﻨﻮات . .٢اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ هﻮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻳﻜﻮن ﺑﺪرﺟﺔ وآﻴﻞ وزﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻟﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٢٠ﻋﺎﻣﺎ وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ .واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻟﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٢٠ﻋﺎﻣﺎ ،وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ . .٣ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . .٤ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة -٧-ﺛﺎﻧﻴﺎً ٢/ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )( ٦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدارة ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺒﺼﺮة وﺷﺮآﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ، وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ وﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻤﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ وﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة زﻳﺎدة ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء آﺤﺪ أﻋﻠﻰ . .٥ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺒﺮاء ﺑﺪرﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎً: .١ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺮآﺰ اﻟﺸﺮآﺔ وﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ . .٢ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : أ .ﺷﺮآﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ب .ﺷﺮآﺔ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺟـ .ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺒﺼﺮة د .ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺸﻤﺎل هـ .ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴﺎن و .ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻮﺳﻂ ز .ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ ذي ﻗﺎر ح .ﺷﺮآﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ )ﺳﻮﻣﻮ( ط .ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻳُﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ﺛﺎﻧﻴﺎ (٢/ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻟﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (١٥ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻋﺎم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )( ٧ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راﺑﻌﺎً :ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺤﺪاث أي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﺧﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻟﻪ إﻟﺤﺎق أي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . ﺧﺎﻣﺴﺎً: .١ﻳﻔﻚ ارﺗﺒﺎط اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺎ ٢/ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺪون ﺑﺪل وﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ آﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮزارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت. .٢ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﻧﺘﺎج . ﻣﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺎدة -٨-أوﻻً :ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : .١اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ورﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﺘﺪﻗﻴﻘﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ. .٢اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ . .٣اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ. .٤رﺳﻢ ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﺑﻌﺎدهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺒﺤﻮث وﺷﺆون اﻻﻓﺮاد وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أهﺪاف اﻟﺸﺮآﺔ. .٥اﻗﺘﺮاح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻰ وزارة اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. .٦وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻداﻣﺔ اﻹﻧﺘﺎج، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،واﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )( ٨ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٧وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺄهﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ . .٨اﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ . .٩وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ . .١٠وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺄهﻴﻠﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. .١١وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﺧﺒﺮات ﺷﺮآﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻗﺼﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر. .١٢وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء وﺷﺮآﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق وﺧﺎرﺟﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻬﻢ. .١٣ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. .١٤ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )أوﻻ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ . ﺛﺎﻧﻴﺎً: .١ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻷﻗﻞ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ .٢ﻳﺠﻮز ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺒﺐ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ . .٣ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻀﻤﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ .وﻳﺤﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻول ﻣﺤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ . .٤ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻌﺎﻗﺪات واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻻﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )( ٩ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ دﻋﻮة أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎن اﻹﻗﻠﻴﻢ ورؤﺳﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،واﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ آﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ،ودﻋﻮة اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدهﻢ ) (٧ﻓﻲ آﻞ اﺟﺘﻤﺎع . ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺎدة -٩-ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: .١اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ . .٢ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ . .٣اﻻﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ واﻧﻀﺒﺎﻃﻬﻢ . .٤ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات دورﻳﺔ )ﺷﻬﺮﻳﺔ وﻓﺼﻠﻴﺔ وﺳﻨﻮﻳﺔ( ﻋﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻧﺸﺮهﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ. .٥دراﺳﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ وﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ اﻟﻤﺪراء اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن واﻟﻌﺎﻣﻮن واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،وﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ان ﻳﻌﺮض ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات. .٦اﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ . .٧ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ . .٨اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )(١٠ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٩اﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺎدة -١٠-أوﻻً :ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إﻻدارة ،ﻓﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار وﻳﻜﻮن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻠﺰم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة . اﻟﻤﺎدة - ١١-أوﻻً :ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ،ﻋﻦ آﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ،وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ووزارات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ آﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺣﺴﺎب وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز . ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﺑﻌﺪ اآﺘﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﺼﺎدﻗﺔ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ . اﻟﻤﺎدة -١٢-أوﻻً :ﺗﺘﻜﻮن اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘـﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز واﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ،ﻳﻀﺎف اﻟﻴﻬﺎ اﻳﺔ إﻳﺮادات ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ . ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺗﺘﻜﻮن أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎً ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت آﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . -١١- ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺗﻮزع أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )(١١ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ :ﺗﺆول ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز %٩٠ﺗﺴﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ارﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﺪد ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ . .٢ﺗﻮزع ﺑﺎﻗﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ )(١ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ : أ .ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ،وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎت وﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ واهﺪاف اﻟﺸﺮآﺔ . ب .ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻟـ)ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻃﻦ( ﺣﻴﺚ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﺳﻬﻢ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﺣﺴﺐ اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء او ﺗﻮرﻳﺚ اﻷﺳﻬﻢ وﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة . ﺟـ .اﺳﻬﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺄﻗﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺤﺮم ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح وﻳﻀﺎف اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ . د .ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻟـ)ﺻﻨﺪوق اﻷﺟﻴﺎل( ،وﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﻴﺎل . هـ .ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﻋﻤﺎر ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎط ﻧﻔﻄﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ . و .ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ . راﺑﻌﺎً :ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺷﺮاف دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )(١٢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤـﺎدة -١٣-أوﻻً :ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم رﻗﻢ ) (٢٢ﻟﺴﻨﺔ ) ٢٠٠٨اﻟﻤﻌﺪل( وﻗﺎﻧﻮن اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم رﻗﻢ ) (١٤ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٩١اﻟﻤﻌﺪل( وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ رﻗﻢ ) (٩ﻟﺴﻨﺔ . ٢٠١٤ ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم رﻗﻢ ٢٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٨وﻳﺤﺪد ذﻟﻚ ﺑﻨﻈﺎم ﻳﺼﺪرﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻘﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة . راﺑﻌﺎً :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن . اﻟﻤﺎدة -١٤-أوﻻً :ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺎ ٢/ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (٧ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﺛﺎﻧﻴﺎً: .١ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ذاﺗﻬﺎ . .٢ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺗﺄرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺘﻰ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ . .٣ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﺴﺎب ﺧﺘﺎﻣﻲ ﺳﻨﻮي ﻣﻮﺣﺪ . .٤ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺧﺘﺼﺎص واﻋﺘﻤﺎد اﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻈﻴﺮة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )(١٣ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي وﺗﺪﻗﻴﻘﻪ . .٦ﺗﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ . اﻟﻤـﺎدة -١٥-أوﻻً :ﻳﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ ١٢٣ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٧ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ . ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻳُﻠﻐﻰ ﻗﺮارا ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة )اﻟﻤﻨﺤﻞ( اﻟﻤﺮﻗﻤﺎن ﺑﺎﻟﻌﺪدﻳﻦ )(٢٦٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٧و) (٧٩ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٥ اﻟﻤﺎدة -١٦-أوﻻً :ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ: .١ﻗﺎﻧﻮن اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. .٢ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ . .٣ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك . .٤ﻗﺎﻧﻮن إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ . .٥ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . .٦ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻊ واﻳﺠﺎر أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أوﻻً( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة آﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . اﻟﻤﺎدة -١٧-ﻟﻠﺸﺮآﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺪون ﺑﺪل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻏﺮاﺿﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة -١٨-أوﻻً :ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻜﻨﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻼآﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ . ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻷراﺿﻲ او اﻟﻌﻘﺎرات ﻻﻏﺮاﺿﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ . ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻧﺸﺎء اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وﺗﺄﺧﺬ ذﻟﻚ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )(١٤ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راﺑﻌﺎً :ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺪﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ . ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮآﺔ ان ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺔ اﻣﺎ ﻻﻏﺮاﺿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع او ان ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ زراﻋﻴﺔ او ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع ،او ﺧﺪﻣﻴﺔ او ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ او ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ . ﺳﺎدﺳﺎً :ﻟﻠﺸﺮآﺔ ان ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺨﺪﻣﻲ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺮاق ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ آﺎﻓﺔ . اﻟﻤﺎدة -١٩-ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزارة اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوع ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮآﺰهﺎ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ وﻧﻘﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻼآﺎت واﻻﺑﻨﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .
اﻟﻤﺎدة -٢٠-ﻻ ﺗﺤﻞ وﻻ ﺗﺼﻔﻰ اﻟﺸﺮآﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن . اﻟﻤـﺎدة -٢١-ﻳﻨﻔﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺄرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻓﺆاد ﻣﻌﺼﻮم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )(١٥ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻐﺮض ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل واﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻹﻳﺮادات ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ آﺸﺮآﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﺳﺘﺤﺪاث ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺿﻤﻦ هﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ودورهﺎ ﻓﻲ إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق . ﺷـﺮع هـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٨/٤/٩ )(١٦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٤٤٨٦