تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين العراق

Law No. 27 of 1999 concerning the establishment of the General Authority for Water and Sewage

صدر في 1999-08-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم (27) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للماء والمجاري
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
العراق
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
institution, water supply, sewerage, effluent waste water/discharge, rainwater, pollution control, freshwater pollution, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 9111لسنة ( 72)رقم قانون الهيئة العامة للماء والمجاري الفصل األول التأسيس واألهداف 9المادة تنشا بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة للماء والمجاري ، يكون مركزها في بغداد ، وتكون لها شخصية معنوية واستقالل مالي وأداري وتتمتع باألهلية القانونية لتحقيق أغراضها .المنصوص عليها في هذا القانون ، وترتبط بوزارة الداخلية 7المادة ير وتجهيز مياه الشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه تهدف الهيئة إلى توف األمطار في جميع أنحاء العراق خارج حدود أمانة بغداد حسب الحاجة ووفق تخطيط بعيد المدى ، .يأخذ بنظر االعتبار التطورات االقتصادية واالجتماعية والصحية 3المادة : ليها في هذا القانون بما يأتي تقوم الهيئة تحقيقا لألهداف المنصوص ع . إجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها –أوال . اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى –ثانيا . متابعة تنفيذ القرارات والخطط –ثالثا .األشراف على تنفيذ خطط وأعمال الدوائر التابعة لها –رابعا الفصل الثاني م الهيئةمدير عا 4المادة هو الرئيس األعلى المباشر للهيئة ، ويعين بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة ، : المدير العام : وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما يأتي . اإلشراف على حسن أعمال الهيئة –أوال إقرار الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للهيئة مستخلصة من الخطط األولية للدوائر –ثانيا . التابعة لها ومن مقترحات الهيئة إقرار مشروع الموازنة السنوية والمالك والتقرير النهائي للحسابات الختامية للهيئة –ثالثا . والدوائر التابعة لها . السنوي عن نشاطات الهيئة والدوائر التابعة لها إقرار التقرير –رابعا الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والعرب واألجانب واالستعانة –خامسا بالمهندسين االستشاريين والشركات والمراكز والمكاتب العلمية والفنية داخل العراق وخارجه ، . القانون وتحديد األجور التي تدفع مقابل ذلك وفق . الموافقة على تعليمات أسس وشروط المناقصات والعقود وطريقة تنفيذها –سادسا الموافقة على إبرام العقود وإجراء المناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من –سابعا دة لها التصرفات القانونية والمالية ، وذلك في حدود الكلف الكلية والتخصيصات السنوية المرص مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع خطط التنمية القومية واألسس والضوابط السنوية . الخاصة بإعداد الموازنة العامة الموحدة للدولة الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد األولية واالحتياطية واألجهزة –ثامنا . إلنشائية والمستلزمات األخرى والمكائن واآلالت والمواد ا منح المكافآت وفق الصالحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة أو لمن –تاسعا . يستعان بهم بما يعود على الهيئة بالنفع أو يجنبها الضرر . تعيين الموظفين وفق المالك المصدق –عاشرا . داخل العراق وخارجه وفق القانون الموافقة على التنسيب واإليفاد –حادي عشر تمثيل الهيئة أمام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع االشتراكي وجميع –ثاني عشر .األشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل الغير الفصل الثالث تشكيالت الهيئة 5المادة : تتكون الهيئة مما يأتي –أوال . مركز الهيئة –ا . دائرة الماء –ب . دائرة المجاري –ج .تتمتع كل من دائرة الماء ودائرة المجاري بالشخصية المعنوية –ثانيا 6المادة يكون الرئيس المباشر لها وتصدر –يرأس كال من دائرة الماء ودائرة المجاري مدير عام : القرارات باسمه ويتولى ما يأتي لية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للدائرة وإرسالها إلى الهيئة إعداد الخطط األو –أوال . للمصادقة عليها . إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الدائرة وإرسالها إلى الهيئة –ثانيا الموافقة على إبرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من –ثالثا . قانونية والمالية وفق الصالحيات المخولة له التصرفات ال إعداد مشروع الموازنة للدائرة ، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مدير –رابعا . عام الهيئة إلقرارها . إعداد مالك الدائرة –خامسا . تعيين الموظفين وفق المالك المصدق –سادسا عليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد األولية واالحتياطية واألجهزة الموافقة على الت –سابعا . والمكائن واآلالت والمواد اإلنشائية والمستلزمات األخرى منح المكافآت وفق الصالحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة أو لمن –ثامنا . ا الضرر يستعان بهم بما يعود على الدائرة بالنفع أو يجنبه الموافقة على التنسيب واإليفاد داخل العراق واقتراح اإليفاد إلى خارج العراق وفق –تاسعا .القانون الفصل الرابع األحكام المالية 2المادة .تتكون موازنة الهيئة من موازنة مركز الهيئة والدائرتين التابعتين لها 8المادة . من وزارة المالية يحدد رأس مال الهيئة بقرار –أوال : يتكون رأس المال المدفوع للهيئة من األموال التالية بعد تنزيل الديون المترتبة عليها –ثانيا . كلفة إنشاء مشاريع الماء والمجاري –ا وحدات الماء المجمعة وملحقاتها وشبكات األنابيب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لها وما –ب . غيله إليها من المشاريع ومنشاتها والعقارات والموجودات التابعة لها ستعهد إدارته وتش . ما تملكه أو ما يخصص لها من أموال منقولة وغير منقولة –ج .ما يؤول إليها من أموال منقولة وغير منقولة –د 1المادة : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي . الموازنة الموحدة للدولة ما يرصد لها من تخصيصات في –أوال . إيرادات االستثمارات التي لها عالقة بنشاط الهيئة –ثانيا . إيرادات جباية األجور كل حسب طبيعة نشاطه –ثالثا . إيرادات إعداد دراسات وتصاميم مشاريع الماء والمجاري وأية نشاطات وخدمات أخرى –رابعا .على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري إيرادات الغرامات المفروضة –خامسا الفصل الخامس استيفاء األجور 91المادة تستوفي الدائرة المختصة من المشترك أجور تأسيس الشبكات وأجور الماء والمجاري وفق .تعليمات تقترحها الدائرة المختصة وترفعها الهيئة لمصادقة وزير الداخلية عليها 99المادة إذا تم تنفيذ شبكات للماء والمجاري في المنطقة التي يقع فيها العقار ، فالمكلف مالك العقار - أوال ملزم باالشتراك في تلك الشبكات ، فان امتنع عن ذلك تقوم الدائرة المختصة بالعمل نيابة عنه . وتستحصل النفقات منه وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية ن يطلب من الدائرة المختصة قيامها بالعمل المكلف به المنصوص عليه في البند للمكلف أ –ثانيا أوال من هذه المادة على أن يدفع النفقات ، وتحدد طريقة تنفيذ العمل ومقدار النفقات وكيفية . استيفائها بتعليمات تصدرها الدائرة المختصة لداخلية للعقارات استحصال إجازة من على األشخاص الذين يقومون بأعمال مد المجاري ا –ثالثا دائرة المجاري تخولهم حق االشتغال بهذه األعمال وفق الشروط التي تقررها الدائرة وتسحب هذه . األجازة عند مخالفة صاحبها للتعليمات أو إساءة استعمالها بقرار من المدير المختص غير ما ذكر في البندين أوال و ثانيا من إذا قامت الدائرة المختصة بأية خدمة داخل العقار –رابعا هذه المادة ، فلها أن تقرر ما يجب استيفاؤه من األجور لقاء تلك الخدمات وفق تعليمات يصدرها . الوزير تحدد دائرة المجاري نوع المياه الثقيلة ومحتوياتها المسموح بتصريفها في المجاري –خامسا . لهيئة العامة وفق قواعد يصدرها مدير عام ا يلزم أصحاب العقارات ذات االستهالك المتوسط والعالي بدفع األجور المترتبة جراء –سادسا . الفحوصات التي تقوم الدائرة المختصة بها وفق قواعد يصدرها مدير عام الهيئة ثا إال ال يجوز القيام بالتاسيسات الداخلية لشبكات الماء والمجاري في العقارات المشيدة حدي –سابعا .وفق قواعد وتصاميم توافق عليها الدائرة المختصة الفصل السادس أحكام ختامية 97المادة خمسين مترا مربعا 05على أصحاب العقارات التي فيها حدائق تزيد مساحتها على –اوال أن االشتراك بشبكة الماء الخام التي تمر إمامها ، وفي حالة امتناعهم عن ذلك فللدائرة المختصة مئة من المئة وللهيئة أن تستثنى من أحكام هذه المادة ./ . 055ترفع احور الماء الصافي بنسبة . العقارات التي يصعب عمليا استفادتها من الماء الخام : تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية –ثانيا . احور تجهيز الماء وخدمات المجاري التي تقوم بها الدائرة المختصة –ا . كلفة مد األنابيب الرئيسية المنفذة –ب كيفية إنشاء التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والشروط الواجب إتباعها والحاالت التي –ج . يقطع عنها الماء واحور إعادته . إجراءات الكشف على التاسيسات الخاصة بعقارات المشتركين واألجور التي تترتب عليها –د لغرامات التي تفرض على المتجاوزين على مشاريع وشبكات الماء والمجاري بقرار من ا -هـ .المدير العام او من يخوله بناء على تقرير من الموظف المختص 93المادة لمدير عام الهيئة منح مخصصات لتغطية نفقات نقل واطعام واسكان العاملين في المشاريع ومواقع عة لها ممن يكلفون بمهام تختلف عن طبيعة ومقرات عملهم االعتيادية عمل الهيئة والدوائر التاب .وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض 94المادة تنقل جميع حقوق والتزامات المنشاة العامة للماء والمجاري وأموالها المنقولة وغير المنقولة –أوال . إلى الهيئة . ينقل إلى الهيئة منتسبو المنشاة العامة للماء والمجاري ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة –ثانيا تطبق على منتسبي الهيئة قوانين وأنظمة الخدمة المطبقة على منتسبي المنشاة العامة للماء -ثالثا . والمجاري ولحين صدور نظام خدمة خاص بالهيئة ة للماء والمجاري محل المنشاة العامة للماء والمجاري في القوانين تحل الهيئة العام –رابعا .واألنظمة والتعليمات كافة 95المادة .تحدد تقسيمات ومهام مركز الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية 96المادة وقرار مجلس قيادة الثورة 0191 لسنة 64يلغى قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري المرقم بـ وتبقى التعليمات والنظام الداخلي الصادرة بموجبه نافذة 44/6/0199المؤرخ في 446المرقم بـ .لحين إصدار ما يحل محلها أو يلغيها 92المادة .للوزير إصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون 98المادة . ثالثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 05ن بعد مضي ينفذ هذا القانو صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة األسباب الموجبة من اجل تامين توفير المياه الصالحة للشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه من خالل إنشاء هيئة األمطار في جميع أنحاء العراق خارج حدود أمانة بغداد حسب الحاجة متخصصة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري ومنحها الصالحيات المقتضية لذلك ، .شرع هذا القانون

Law No. 27 of 1999 concerning the establishment of the General Authority for Water and Sewage · Nelum