Instructions No. 33 of 1983 to prohibit the sheltering and raising of animals of all kinds in residential neighborhoods
صدر في 1983-01-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم 33 لسنة 1983 لمنع ايواء وتربية الحيوانات بكافة انواعها في الاحياء السكنية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- أخرى
- الدولة
- العراق
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- public health, authorization/permit, birds, poultry, local government
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
تعليمات منع ايواء وتربية الحيوانات بكافة انواعها في االحياء السكنية انواعها في االحياء السكنية عنوان التشريع: تعليمات منع ايواء وتربية الحيوانات بكافة التصنيف: تعليمات 1المحتوى 33رقم التشريع: 1983سنة التشريع: 00:00:00 01-01-1983تاريخ التشريع: وبناء على مقتضيات 1981( لسنة 89( من قانون الصحة العامة رقم ) 73استنادا الى الصالحية المخولة لنا بموجب المادة ) العامة وحفظا على صحة وسالمة المواطنين .المصلحة – أصدرنا البيان التالي : اوال :يمنع ايواء وتربية الحيوانات بكافة أنواعها بما فيها الدواجن والطيور في االحياء السكنية ضمن حدود أمانة العاصمة في فة . بغداد أو ضمن حدود البلدية في مركز المحافظات واالقضية والنواحي في القطر كا ثانيا :يجوز السماح بالتربية الفردية للدواجن في االحياء السكنية على أن ال يزيد عددها عن الخمسة عشر الغراض االستعمال الشخصي وليست الغراض تجارية بشرط أن ال يؤثر ذلك على الصحة العامة وال يسبب أية مكرهة صحية . المناطق السكنية التي يغلب عليها الطابع الريفي بعد اجراء الكشف عليها من ثالثا :يجوز السماح بايواء وتربية الحيوانات في قبل السلطات الصحية المختصة للتأييد من كونها ال تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى أصحاب هذه المشاريع مراجعة الجهة الصحية المختصة للحصول على االجازة الصحية الالزمة بذلك . يام بانشاء أو فتح أي محل لمشروع حقل للدواجن أو لتربية الحيوانات اال بعد الحصول على االجازة الصحية رابعا :ال يجوز الق من الجهة الصحية المختصة . . 1981( لسنة 89خامسا :كل من يخالف أحكام هذا البيان يعاقب وفق االحكام الواردة في قانون الصحة العامة رقم ) كل مركز محافظة أو قضاء أو ناحية برئاسة رئيس الوحدة االدارية وعضوية طبيب صحة المدينة سادسا :تشكل لجنة محلية في ( من قانون الصحة العامة 73ومدير البلدية الصدار تعليمات محلية عن كيفية التصرف بما جاء في الفقرة رابعا من المادة ) المذكور أعاله . ر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .سابعا :ينفذ هذا البيان خالل مدة ثالثة اشه