Instructions No.1 of 2015 implementing Law No.59 of 2012 about Modern Farming Villages
صدر في 2015-02-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمات رقم (59) لسنة 2012 لتسهيل تنفيذ قانون القرى العصرية الزراعية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- أخرى
- الدولة
- العراق
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- farming, institution, land commission, land consolidation, land tenure, allocation/quota, agricultural development, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2015( لسنة 1) رقم تشريع لتسهيل تنفيذ قانون القرى 2012( لسنة 59تعليمات رقم ) العصرية الزراعية ( 59من قانون القرى العصرية الزراعية رقم ) (9المادة )و (6المادة )استناداً إلى أحكام البند )ثانياً( من أصدرنا التعليمات اآلتية : 2012لسنة 1المادة لوزير الزراعة او من يخوله تأجير االراضي الزراعية والدور في القرى العصرية الى خريجي كليات قانون ومعاهد الزراعة والطب البيطري من غير العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام استثناًء من احكام بناًء على طلب يقدم من الراغب بااليجار الى مديرية 2013( لسنة 21بيع وايجار اموال الدولة رقم ) .الزراعة المعنية وفق استمارة تعدها الوزارة 2المادة صرية( تتكون من :اوالً ـ تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى )لجنة تأجير االراضي والدور في القرى الع أ ـ مدير عام دائرة االراضي الزراعية رئيساً ب ـ معاون مدير عام الدائرة االدارية والمالية عضواً جـ ـ معاون مدير عام الدائرة القانونية عضواً د ـ مدير قسم التدقيق والرقابة الداخلي عضواً وا هـ ـ مدير القسم الهندسي في دائرة التخطيط والمتابعة عض وـ مدير قسم الموجودات في الدائرة االدارية والمالية عضواً زـ مدير قسم التخصيص والتمليك في دائرة االراضي الزراعية عضواً ح ـ مدير مديرية الزراعة في المحافظة المعنية عضواً يت .ثانياً ـ للجنة االستعانة بممثل من المحافظة لحضور االجتماع دون ان يكون له حق التصو ثالثاً ـ يكون للجنة مقرر بوظيفة رئيس مهندسين زراعيين يسميه الوزير . 3المادة http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=051220126237051 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=051220129037091 http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=031020139636827 http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=031020139636827 http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=031020139636827 تية :( من هذه التعليمات المهام اآل2اوالً ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ) أ ـ دراسة الطلبات المقدمة من مديريات الزراعة المشمولين باحكام القانون ب ـ اجراء المفاضلة حسب النقاط المنصوص عليها في البند )رابعاً( من هذه المادة جـ ـ اجراء القرعة بين المرشحين لتحديد دار السكن واالرض الزراعية للمتقدمين . ة ودقيقة باسماء الفائزين ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها د ـ اعداد محاضر اصولي هـ ـ اعالن اسماء الفائزين في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار وعلى موقع الوزارة االلكتروني ومديريات الزراعة المعنية ثانياً ـ أ ـ تجتمع اللجنة مرة واحدة في االقل كل شهر بدعوة من الرئيس تحقق نصاب انعقاد اللجنة باغلبية ثلثي عدد االعضاء ب ـ ي جـ ـ تصدر قرارات اللجنة باغلبية عدد اعضاء اللجنة واذا تساوت االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ( من هذه التعليمات وفقاً لما يأتي :1ثالثا ـ تكون المفاضلة بين المتقدمين المنصوص عليهم في المادة ) ( عشر نقاط 10حملة شهادة الدكتوراه ) –أ ( ثمان نقاط 8ب ـ حملة شهادة الماجستير ) ( ست نقاط 6جـ ـ حملة شهادة الدبلوم العالي ) ( اربع نقاط 4د ـ حملة الشهادة الجامعية االولية ) ( نقطتين2هـ ـ حملة شهادة الدبلوم ) ( عشر نقاط للمتقدم من ذوي الشهداء من الدرجة االولى . 10رابعاً ـ تمنح ) ( ثمان نقاط للمتقدمين من سكنة المحافظة التي تقام بها القرية العصرية دون اشتراط التولد 8خامساً ـ تمنح ) فيها من غير المستفيدين ئه على ان ال يزيد عددهم ( نقطتان لكل واحد من أبنا2( خمس نقاط للمتقدم المتزوج و)5سادساً ـ تمنح ) ( خمسة اوالد5على ) ( خمسة 15سابعاً ـأـ للمتضرر الذي لم يعلن اسمه ضمن أسماء الفائزين االعتراض لدى الوزير خالل ) عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار. ه( خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل االعتراض في مكتب15ب ـ يبت الوزير في االعتراض خالل ) 4المادة تجري القرعة الختيار موقع األرض الزراعية والدار السكنية موضوع عقد اإليجار بين المشمولين بالتخصيص 5الملدة ( ستة أشهر من تاريخ إبرام 6اوالً ـ يلتزم المستأجر باستغالل األرض المستأجرة خالل مدة ال تزيد على ) العقد ثانياً ـ يفسخ عقد اإليجار في حالة عدم إيفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية او القانونية بعد مضي المدة ( ستة اشهر من تاريخ توجيه اإلنذار إليه وعدم إزالة المخالفة بالطرق القانونية 6القانونية البالغة ) الناشىء عن االخالل بالعقد من خالل لجنة مختصة ثالثاً ـ يدفع المستأجر التعويض وفق حجم ونوع الضرر مؤلفة من رئيس قسم االراضي في مديرية الزراعة المختصة وعضوية موظف قانوني ومهندس زراعي او موظف فني ( خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه وعلى 15رابعاً ـ للمتضرر من قرار الوزير التظلم لدى الوزير خالل ) ( ثالثين يوماً من تاريخ تسجيله في مكتبه 30طلب خالل )الوزير البت في ال خامساً ـ يسدد المستأجر بدل اإليجار السنوي لألرض الزراعية والوحدة السكنية وفق الشروط المنصوص عليها في العقد ن( او سادساً ـ ال يحق للمستأجر تأجير األرض الزراعية والدار المخصصة له الى الغير إيجار )من الباط استغاللها لغير الغرض الذي استأجرت من اجله .سابعاً ـ يحدد بدل اإليجار من لجنة مختصة يشكلها الوزير لهذا الغرض 6الملدة تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية المهندس فالح حسن زيدان وزير الزراعة