Instructions No.1 of 2011 on digging water wells
صدر في 2011-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- تعليمـات حفر الابار المائية رقم (1) لسنة 2011
- اللغة
- Arabic
- النوع
- أخرى
- الدولة
- العراق
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- well sinking/boreholes, public water, groundwater, water abstraction, authorization/permit, monitoring
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
2011( لسنة 1تعليمـات حفر االبار المائية رقم ) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل استناداً إلى أحكام الفقرتين )ثانياً( و ) ثالثاً( من ( في 826قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) و 5/6/1984( في 622رقم ) 18/7/1984 . أصدرنا التعليمات اآلتية : 1المادة يقصد بالمصطلحات التالية الغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاؤها: الوزارة : وزارة الموارد المائية. –اوال الوزير : وزير الموارد المائية. –ثانيا الهيئة : الهيئة العامة للمياه الجوفية. –ثالثا حفر االبار الحفار : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بعمليات –رابعا المائية والعمليات المكملة لها. الجهة المستفيدة : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يجري الحفر –خامسا لصالحه. المياه الجوفية: المياه الموجودة تحت سطح االرض والتي يمكن –سادسا استخراجها الى سطح االرض. اتية ذات نفاذية يمكن الطبقة الحاملة للماء: كل طبقة صخرية او فت –سابعا استخارج المياه الجوفية منها . البئر: أي حفرة او تجويف بالة او اداة خاصة تستعمل للوصول الى الطبقة –ثامنا الحاملة للماء الستخراج المياه اليا او تلقائيا فوق سطح االرض ويزيد عمقها على لجهة المخولة بذلك.( عشرة امتار وتكون محددة الموقع ويعطى لها رقما من ا10) االبار االنتاجية : االبار التي يكون تصريفها ونوعية المياه فيها مالئمة –تاسعا للغرض الذي حفرت من اجله وتقسم الى : http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=091220058540953 http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=091220058540953 http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=091220058540953 http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=120120011516856 http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=120120011516856 ابار النفع العام : االبار التي يتم حفرها الغراض النفع العام لتامين المياه في - أ تي تنعدم بها مصادر المياه السطحية او المناطق النائية والقرى واالرياف والمدن ال تكون غير كافية لسد الحاجة او االبار المتعلقة بمكافحة التصحر والتشجير وخدمات المواطنين البلدية )المنزلية(. ابار النفع الخاص: االبار التي يتم حفرها بناء على طلب من جهات مختلفة - ب لها طبيعة االستغالل الفردي الغراض مشاريعها الخاصة او طلب المواطنين و والخاص. االبار الفاشلة: االبار التي اليمكن استخدام مياهها للغرض الذي حفرت –عاشرا من اجله ا وان يكون انتاجها واطئا لدرجة تنعدم الجدوى االقتصادية من استثمارها رة وفق او الملوثة للبيئة والتي تزيد فيها نسبة االمالح المذابة على الحدود المقر المقاييس او االبار التي تفشل السباب فنية تتعلق بعملية التنفيذ. االبار المتدفقة : االبار التي تتدفق مياهها تلقائيا والتحتاج الى –حادي عشر واسطة لرفعها الى سطح االرض. اجازة ممارسة الحفر: الرخصة التي تمنحها الهيئة لممارسة حفر –ثاني عشر وفقا لنموذج يعد من الهيئة لهذا الغرض. االبار المائية اجازة حفر البئر : الرخصة التي يسمح بموجبها حفر بئر وفقا –ثالث عشر للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات ووفقا لنموذج يعد من الهيئة لهذا الغرض. اجازة تعميق او تنظيف البئر: الرخصة التي يسمح بموجبها تعميق –رابع عشر (1تنظيف بئر قائم. )او 2المادة المياه الجوفية ملك للدولة وتخضع الدارتها واليجوز استخراجها او -اوال استغاللها اال بموجب اجازة صادرة من الهيئة وفقا الحكام هذه التعليمات تحدد فيها غاية االستعمال وكمية االستثمار واي شروط اخرى. ر ابار ذات تدفق تلقائي اال بموافقة الهيئة على تصاميم البئر اليجوز حف –ثانيا المقدمة من الحفار. تتولى الوزارة اجراء الدراسات والتحريات الهيدرولوجية والكشف عن –ثالثا مصادر المياه الجوفية ومراقبة كميتها ونوعيتها وحصر هذه المصادر واستغاللها . ر االبار فيها بقرار من الوزير.تحدد المناطق التي يحظر حف –رابعا تقوم الهيئة بتنفيذ ابار النفع الخاص لقاء كلفة تحدد بالعقد باتفاق –خامسا (2الطرفين.) 3المادة ( 3يمنع حفر االبار المائية اال بعد الحصول على اجازة حفر من الهيئة. )-اوالً تصدر األجازة المنصوص عليها في البند )اوالً( من هذه المادة وفقاً للشروط -ثانياً اآلتية : ان يقدم طالب األجازة كشفاً باالجهزة ومعدات الحفر المتخصصة في حفر -أ اآلبار المائية ويجري تدقيق ذلك بالكشف من قبل لجنة فنية مختصة تشكل بامر من مدير عام الهيئة. كون لديه خبرة في اعمال الحفر او يعمل لديه مهندس او فني مختص ان ت -ب باعمال الحفر . ان يكون لديه جيولوجي ذو خبرة في مجال حفر االبار المائية وفي حالة عدم -جـ وجود جيولوجي يعمل معه بصورة دائمية فعليه االستعانة والتعاقد مع جهة جيولوجية وتقديم الوثائق التي تثبت جيولوجية استشارية مختصة لتقديم الخدمات ال ذلك . ( سنتين من تاريخ صدورها قابلة للتجديد وتقوم 2تكون االجازة نافذة لمدة ) -ثالثاً فروع الهيئة في المحافظات بالكشف على معدات الحفار ويصدر التجديد من الهيئة بعد مصادقتها على الكشف . ( مليون دينار عن منحه 1000000يستوفى من الحفار رسم مقداره ) -رابعاً ( مائتان وخمسون الف دينار عن التجديد لمدة 250000االجازة الول مرة و ) ( مائة الف دينار عن اصدار بدل ضائع .100000سنتين و ) للهيئة استثناء دوائر الدولة من الرسوم المنصوص عليها في البند ) رابعاً –خامساً على ان يحدد االستثناء سنوياً . ( من هذه المادة و حسب طلبها 4المادة ال يجوز الي حفار ان يباشر بحفر بئر او استخراج المياه الجوفية او ان -اوالً يحدث تغييرا في مواصفات بئر قائمة او حفر بئرا بدال منها اال بعد الحصول على اجازة بذلك . ياتي : يلتزم المجاز بحفر البئر بما -ثانياً ان يجري تجربة ضخ بعد أكمال حفر البئر . -أ تقديم تقرير إلى الهيئة يتضمن بيانات عن طاقة البئر اإلنتاجية و نوعية مياهها -ب . تنظم استمارات التدوين الجيولوجي واستمارة فحص البئر حسب ما معمول -جـ (4به في الهيئة. ) الفقرات )أ( و )ب( و )جـ( من هذا البند تقديم المعلومات المنصوص عليها في -د ( ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء الحفر . 30خالل مدة ال تزيد على ) يقدم طلب الحصول على اجازة حفر البئر الى الهيئة وفق النموذج المعتمد -ثالثاً من الهيئة مع الوثائق المؤيدة لطلبه بما في ذلك سند تسجيل حديث لالرض . ( سنة واحدة من تاريخ صدورها ويجوز بقرار 1ون االجازة نافذة لمدة )تك -رابعاً من الهيئة تجديدها لمدة سنة ثانية على ان تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة االجازة النافذة وتعد االجازة ملغاة اذا لم يتم حفر البئر خالل تلك المدة . ( خمسمائة متر ويجوز 500عن )تحدد المسافة بين بئر و اخرى بما اليقل -خامساً بقرار من لجنة استشارية في الهيئة استثناء شرط المسافة ولكل حالة على حدة . ( مائتا الف دينار ورسم 200000يكون رسم منح أجازة حفر البئر ) -سادساً ( خمسون الف دينار .50000تجديدها سنة ثانية ) صدرت له اجازة حفر سابقة ما ال تمنح اجازة حفر البئر ثانية الي شخص -سابعاً لم يكن قد انجز حفر البئر االولى و تشغيلها و يستثنى من ذلك المشاريع التي تتطلب حفر عدد من االبار . للموظفين المختصين الذين تسميهم الوزارة أو من يمثلها دخول أي ارض -ثامناً ية أو القيام بأي إلجراء الدراسة أو التحري أو جمع المعلومات عن المياه الجوف إجراءات يتطلبها عملهم. 5المادة يلتزم الحفار بما يأتي : تقديم المعلومات إلى فروع الهيئة في المحافظات عن أي بئر يطلب حفرها -اوالً للجهة المستفيدة بموجب استمارات تعدها الهيئة لهذا الغرض . تقرها الهيئة المتعلقة كأن يكون الحفر بصورة تطبيق الشروط الفنية التي -ثانياً عمودية واستعمال المواد الالزمة لسالمة الحفر وأنابيب التبطين الجيدة والتي تحقق الهدف من حفر البئر . تقديم المعلومات الجيولوجية والهايدروجيولوجية والتحاليل الكيمياوية للمياه -ثالثاً ( ثالثين يوماً من تاريخ انجاز حفر البئر 30إلى الهيئة أو أحد فروعها خالل ) بموجب االستمارات المعدة من الهيئة . حدود المسافات المقررة بين اآلبار وأعماقها والتي تحددها إجازة حفر البئر -رابعاً . عدم هدر المياه ومعالجة االضرار الناتجة عن سوء تنفيذ البئر او االهمال -خامساً عملة .او نوعية المواد المست 6المادة تلتزم الجهة المستفيدة بما ياتي: -اوال الحد االعلى لكمية المياه المصرح له باستخراجها من البئر ضمن مدة زمنية - أ تحددها الهيئة. عدم استخدام مياه البئر لغير الغرض الذي حفر من اجله. - ب المياه التي يتم استثمارها من ابار نصب قفل مع مقياس جريان لمراقبة كمية -ج النفع الخاص. (5عدم استخدام مياه البئر لغرض انشاء بحيرات اسماك. ) -د يلتزم المجاز بحفر البئر والجهة المستفيدة بما يأتي : –ثانياً اعتماد التصميم المعد من الهيئة . -أ عدم التسبب في تلويث مياه البئر . -ب البيئة .عدم األضرار ب-جـ 7المادة تمنح أجازة حفر بئر بديلة بقرار من الهيئة وفقاً للشروط اآلتية : أن تكون البئر عائمة ومستوفية شروط اجازة الحفر . -أوالً أن يكون حفر البئر البديلة وفق األسس المقررة لحفر اآلبار في المنطقة -ثانياً والمسافات المقررة بينها . أن تتوفر أسباب موجبة للحفر . -ثالثاً 8المادة للهيئة او من تخوله في المحافظات : –اوالً للتأكد من دقة أعماله إجراء الكشف والتفتيش على أعمال ومكائن ومواد الحفار - أ وقدرة وكفائة مكائنه . طلب استبدال الجيولوجي او الجهة االستشارية لدى مكتب الحفر في حالة - ب تقديمه معلومات غير دقيقة . ال يجوز للجهة المستفيدة ردم البئر إال بموافقة الهيئة وبيان السبب . -ثانياً د تردي النوعية أو في حالة حدوث شحة في للهيئة إيقاف الضخ من اآلبار عن -ثالثاً المياه الجوفية لمدة تحددها لجنة مختصة تشكلها الهيئة على أن ال يسبب ذلك ضرر للمستفيدين . تمنع الزراعة على مياه اآلبار ذات النفع العام عدا التشجير من الجهات -رابعاً ضة عن الحاجة أو وبجانب البئر عند توفر مياه فائ 2( م1000المختصة بحدود ) اآلبار المطلوبة ألغراض التشجير و على ان تكون ذات صلة بخدمات المواطنين او االمور المتعلقة بمكافحة التصحر. ال يجوز منع المواطنين من االنتفاع من مياه ابار النفع العام ألي سبب -خامساً كان ومن أي جهة كانت . عام بعد إكمال حفرها وفحصها ونصب طواقم يتم تسليم اآلبار ذات النفع ال -سادساً الضخ عليها إلى الجهة المستفيدة بموجب محاضر . 9المادة يعاقب الحفار بما يأتي : -أوالً ( مليون دينار اذا قام بحفر بئر دون الحصول على 1000000غرامة مقدارها ) -أ مليون و خمسمائة الف دينار (1500000اجازة حفر البئر وبغرامة مقدارها ) ( مليونا دينار عند تكرارها 2000000عند تكرار المخالفة و بغرامة مقدارها ) للمرة الثالثة . ( سنة واحدة بعد المخالفة الثالثة .1سحب االجازة لمدة ) -ب سحب االجازة نهائياً في حالة تكرار المخالفة بعد أعادة االجازة المسحوبة . -جـ يعاقب الحفار بالعقوبات المنصوص عليها في البند ) اوالً( من هذه المادة -ثانياً ( و)ثالثاً( من المادة 4عند مخالفته إحكام أي من البندين )اوالً( و )ثانياً( من المادة ) ( من هذه التعليمات . 5) ( مليون دينار ويغلق 1000000تعاقب الجهة المستفيدة بغرامة مقدارها ) –ثالثاً ( من هذه التعليمات .6البئر في حالة مخالفتها احكام المادة ) يعاقب كل من الحفار والجهة المستفيدة في حالة تأخير تجديد االجازة –رابعاً ( خمسون الف دينار عن كل شهر تاخير من تاريخ 50000بغرامة مقدراها ) انتهاء نفاذ مدة االجازة . 10المادة فر االبار خالفاً الحكام هذه التعليمات و يعاقب المخالف بغرامة مقداراها يحظر ح ( ثالثة ماليين دينار و يتحمل المخالف دفع تكاليف غلق البئر و للهيئة 3000000) في هذه الحالة غلق البئر على نفقة الجهة المستفيدة . 11المادة الغرامات المنصوص عليها في هذه %( ستون من المائة من مبلغ60تخصص ) التعليمات للمخبر عن المخالفة أذا ثبت صحة اإلخبار . 12المادة تلتزم جميع فروع وإدارات مشاريع الهيئة في المحافظات بمراقبة تنفيذ هذه -أوالً ى التعليمات وفي حالة مخالفة أحكامها فعلى الفرع تكليف احد موظفيه بالكشف عل المخالفة وتثبيتها وتقديم تقرير عنها يتضمن المعلومات المتعلقة بالمخالفة كأسم المخالف وعنوانه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخ الكشف عليها واي معلومات اخرى ذات عالقة وترسل الى الهيئة . تقوم الهيئة باستدعاء المخالف وتدوين أقواله في شأن المخالفة . -ثانياً ترفع الهيئة التقرير الخاص بالمخالفة وإفادة المخالف إلى الوزارة مشفوعة -ثالثاً برأيها في المخالفة وبيان ما إذا كانت المخالفة للمرة األولى او الثانية أو الثالثة مع التوصية بالعقوبة. تصدر الوزارة قرارها وتزود الهيئة بنسخة منه لتتولى تبليغ المخالف به -رابعاً ( ثالثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار . 30ب منه دفع مبلغ الغرامة خالل )والطل قانون تحصيل الديون الحكامتتولى الهيئة استحصال مبلغ الغرامة وفقاً -خامساً . 1970( لسنة 56الحكومية رقم ) 13المادة 2000( لسنة 1تعليمات حفر اآلبار المائية رقم )تلغى 14المادة تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . المهندس مهند السعدي وزير الموارد المائية الهوامش التعديل 2015لسنة 1من تعليمات رقم 1المادة بموجب 1الغيت المادة -( 1) لتعليمات حفر االبار المائية وحل محلها . االول (1النص القديم للمادة ) يقصد بالتعابير التالية إلغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاؤها : http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=141220052754285 http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=141220052754285 http://37.77.50.92/LoadLawBook.aspx?SC=120120017421446 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=121120158131794 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=121120158131794 وزير الموارد المائيـة . -الوزير : -اوالً وزارة الموارد المائية . -الوزارة : -ثانياً الجوفية . الهيئة العامة للمياه -الهيئة: -ثالثا الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بعمليات حفر االبار -الحفار: -رابعاً المائية و العمليات المكملة لها . الجهة المستفيدة : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يجري الحفر -خامساً لصالحه . المياه الجوفية : المياه الموجودة تحت سطح االرض و التي يمكن-سادساً استخراجها الى سطح االرض . الطبقة المائية : كل طبقة صخرية او فتاتية ذات نفاذية تسمح باستخراج -سابعاً المياه الجوفية منها . البئر:إي حفرة أو ثقب بآلة أو أداة خاصة تستعمل للوصول إلى الطبقة -ثامناً ( 10عمقها على ) المائية الستخراج المياه آلياً او تلقائياً فوق سطح االرض ويزيد عشرة امتار وتكون محددة الموقع ويعطى لها رقما من الجهة المخولة بذلك . أنواع اآلبار : -تاسعاً االبار التي اليمكن استخدام مياهها للغرض الذي حفرت من -االبار الفاشلة : - أ او اجله او ان يكون انتاجها واطئا لدرجة تنعدم الجدوى االقتصادية من استثمارها الملوثة للبيئة والتي تزيد فيها نسبة االمالح المذابة على الحدود المقررة وفق المقاييس او ألسباب فنية تتعلق بعملية التنفيذ . االبار التي تتدفق مياهها تلقائياً وال تحتاج الى واسطة لرفعها -آآلبار المتدفقة : -ب الى سطح االرض . التي يتم حفرها الغراض النفع العام لتأمين المياه في االبار -ابار النفع العام : -جـ المناطق النائية والقرى واالرياف و المدن التي تنعدم بها مصادر المياه السطحية او تكون غير كافية لسد الحاجة أو اآلبار المتعلقة بمكافحة التصحر و التشجير و خدمات المواطنين البلدية ) المنزلية ( . اصة : االبار التي يتم حفرها بناء على طلب من جهات مختلفة االبار الخ - د الغراض مشاريعها الخاصة او طلب المواطنين ولها طبيعة االستغالل الفردي والخاص . اجـازة ممارسة الحفـر: الرخصة التي تمنحها الهيئة لممارسة حفـر -عاشــراً: االبار المائيـة . ة التي يسمح بموجبها حفر بئر وفقاً إجازة حفر البئر: الرخص -حادي عشر: للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات . الرخصة التي يسمح بموجبها تعميق -اجازة تعميق او تنظيف البئر : -ثاني عشر : او تنظيف بئر قائم . التعديل 2015لسنة 1من تعليمات رقم 2المادة بموجب 2الغيت المادة -( 2) لتعليمات حفر االبار المائية وحل محلها . االول 2النص القديم للمادة المياه الجوفية ملك للدولة وتخضع إلدارتها و اليجوز استخراجها او -اوالً الهيئة ووفقاً الحكام هذه التعليمات تحدد استغاللها اال بموجب اجازة صادرة من فيها غاية االستعمال وكمية االستثمار واي شروط اخرى . ال تشمل ملكية االرض الحق في ملكية المياة الجوفية المخزونة فيها وتعد -ثانياً اجازة استثمار المياه الممنوحة لمالك االرض مجرد اجازة لالستفادة منها في الجازة .حدود شروط هذه ا ال يجوز حفر آبار ذات تدفق تلقائي اال بموافقة الهيئة على تصاميم البئر -ثالثاً المقدمة من الحفار حفاظاً على الثروة المائية الجوفية . 2015لسنة 1تعليمات رقم 3المادة بموجب 3الغي البند اوال من المادة -( 3) لتعليمات حفر االبار المائية وحل محله . التعديل االول 3النص القديم للبند اوال المادة ال يجوز الي شخص يقتني حفارة ان يستخدمها في حفر االبار المائية مالم -اوالً ة .يحصل على أجازة ممارسة الحفر من الهيئ تعليمات 4المادة بموجب 4الغيت الفقرة )جـ( من البند ) ثانيا ( من المادة -( 4) لتعليمات حفر االبار المائية وحل محلها . التعديل االول 2015لسنة 1رقم 4نص القديم للفقرة جـ البند ثانيا / المادة ال http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=121120157432141 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=121120157432141 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=121120152032268 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=121120152032268 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=121120158232406 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=121120158232406 تنظيم استمارات التدوين الهيدرولوجية و استمارة فحص البئر حسب ما -جـ معمول به في الهيئة . لسنة 1من تعليمات رقم 5المادة بموجب 6الغي البند اوال من المادة -( 5) لتعليمات حفر االبار المائية وحل محله. التعديل االول 2015 6النص القديم للبند اوال المادة تلتزم الجهة المستفيدة بما يأتي : -اوالً الحد األعلى لكمية المياه المصرح له باستخراجها من البئر ضمن مدة زمنية -أ ها الهيئة .تحدد عدم استخدام مياه البئر لغير الغرض الذي حفر البئر من اجله . -ب .ياه التي يتم استثمارها من البئرنصب قفل مع مقياس جريان لمراقبة كمية الم -جـ http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=121120158325403 http://37.77.50.92/LoadArticle.aspx?SC=121120158325403