تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين العراق

Instructions issued by the Ministry of Agriculture and Agrarian Reform No.56 of 1983 regarding the Veterinary Quarantine

صدر في 1982-01-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
تعليمات صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 56 لسنة 1983 بشأن الحجر البيطري
اللغة
Arabic
النوع
أخرى
الدولة
العراق
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
quarantine, international trade, pests/diseases, vaccination, authorization/permit, slaughtering, certification, cattle, sheep/goats, animal health, equine-animals, birds, rodents, pet animals, meat, wild fauna
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. تعليمات صادرة عن وزارة الزراعة واالصالح الزراعي بشأن الحجر البيطري بشأن الحجر البيطري عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التصنيف: تعليمات المحتوى 56رقم التشريع: 1983سنة التشريع: 00:00:00 01-01-1982تاريخ التشريع: . 1937لسنة 84( من النظام البيطري رقم 118استنادا الى أحكام المادة ) –أصدرنا التعليمات التالية : 1مادة تعاريف والاصلاح الزراعي. الوزير : وزير الزراعة – 1 السلطة المختصة : دائرة الصحة الحيوانية. – 2 المحجر : كل مبنى أو حظيرة تحجر فيها الحيوانات ومنتجاتها المستوردة أو المصدرة أو المارة عبر – 3 الاراضي العراقية دون السماح لها بالاختلاط سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بحيوانات أو منتجات اخرى. الحيوانات : تشمل الحيوانات الاليفة وغير الاليفة المستوردة أو المصدرة لغرض التربية أو الذبح. – 4 الطيور : تشمل الطيور الاليفة وغير الاليفة. – 5 اللحوم : تشمل اللحوم الطازجة المبردة أو المثلجة والمجمدة والمجففة والمملحة والمطبوخة – 6 والمعلبة. مل الاسماك الطازجة و المدخنة والمجففة والمطبوخة والمعلبة وكذلك الاسماك الاسماك : تش – 7 الحية. الجلود : تشمل الجلود الطازجة والمجففة والمملحة والمدبوغة أو المعالجة بطريقة ما بقصد – 8 حفظها لمدة مؤقتة. ا من الحيوانات التي حيوانات التجارب : تشمل الفئران بأنواعها والارانب وخنازير غينيا وغيره – 9 تستخدم في المختبرات لاغراض التجارب. المنتجات الحيوانية : تشمل مسحوق اللحم والعظام والسمك والبقايا الحيوانية المستعملة – 10 كسماد أو مكونات العلف الحيواني الداخل في تركيبه منتجات حيوانية. كذلك الفئران، الحوافر، المثانات، الدم الطازج والمجفف، الحليب الطازج والمركز والمجفف، المصارين، الكروش، المنافح، منتجات الالبان، الغدد، المشيمة. المستحضرات البايولوجية الحيوانية : تشمل اللقاحات والامصال البكترية والفايروسية الحية أو – 11 مراض الحيوانية المضعفة أو المقتولة وذلك بقصد استعمالها في علاج أو تشخيص أو بحوث الا وكذلك السائل المنوي بأية هيئة من هيئاته. العلف : ويشمل العلف المصنع من المنتجات الحيوانية. – 12 العينات المرضية : وتشمل النماذج المأخوذة من الحيوانات لاغراض الفحص المختبري. – 13 ات مصابة بمرض معد سار ولها الحيوانات المشتبه بها : الحيوانات التي كانت بتماس مع حيوان – 14 استعداد للاصابة الحيوانات الناقلة للعدوى : الحيوانات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل مرض ما قد تظهر او لا – 15 تظهر عليها الاعراض. البؤرة : المكان الذي تحدث فيه اصابة مرضية أو اكثر. – 16 ؤرات.وباء : استاع نطاق بؤرة المرض أو تعدد الب – 17 مرض حيواني : ينحصر بالعدوى بين الحيوانات. – 18 مرض مشترك : يشترك بالعدوى بين الانسان والحيوان. – 19 الامراض المحجرية : الامراض الوبائية المعدية التي تستلزم تطبيق نظم واجراءات المحجر – 20 اقية. البيطري وذلك بالنسبة للمستورد والمصدر أو المار عبر الاراضي العر اجازة الاستيراد أو التصدير : التصريح الرسمي من الجهة المختصة. – 21 الشهادة الصحية البيطرية : الشهادة الصادرة من السلطات البيطرية المختصة التي تؤيد خلو – 22 الحيوانات ومنتجاتها من الامراض الحيوانية والمشتركة في بلد المنشأ. لى البلاد أو يخرج منها من الحيوانات ولحومها ومنتجاتها وما في حكمها الارسالية : كل ما يرد ا – 23 التي تسري عليها هذه التعليمات. الميناء : نقطة الوصول والخروج سواء كان بحريا أو جويا بالاضافة الى النقاط البرية والنهرية – 24 المعتمدة. ري حكومي ومصدقة ومختومة شهادة صحية مستوفاة : شهادة موقع عليها من طبيب بيط – 25 بختم الدائرة البيطرية وتشتمل على البيانات الصحية المطلوبة. شهادة صحية غير مستوفاة : شهادة خلت من بعض أو كل الشروط التي يجب توفرها في – 26 الشهادة المستوفاة. راف على الطبيب البيطري المسؤول : الطبيب البيطري الذي تعينه السلطة المختصة للاش – 27 المحجر وتنفيذ قانون ونظام الحجر البيطري. 2مادة يخضع استيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتها الى احكام هذه التعليمات. 3مادة لا يجوز ادخال او اخراج الحيوانات ومنتجاتها الا عن طريق المحاجر البيطرية الرسمية. 4مادة ما تقرره السلطات البيطرية المسؤولة في الدولة. تعتبر البلاد موبوءة او غير موبوءة طبقا ل 5مادة يجوز للسلطة البيطرية المسؤولة حظر استيراد او مرور الحيوانات ولحومها ومنتجاتها من البلاد الموبوءة الى ان يتم التأكد من زوال الوباء وحسب قناعة السلطة البيطرية المختصة. شروط اجازة الاستيراد والتصدير 6مادة لا يسمح لاي شخص باستيراد أو تصدير الحيوانات أو منتجاتها ما لم يسبق له الحصول على اجازة من السلطات البيطرية المختصة بحيث تبين هذه الاجازة نوع وعدد الحيوانات أو منتجاتها او مخلفاتها ط النقل.ومصدر شرائها وجهتي الشحن والوصول وتاريخ توقع وصولها أو تصديرها مع نوعية وسائ 7مادة للسلطة المختصة ان تقوم باية اجراءات او شروط في حالة الاستيراد او التصدير بالنسبة للتحصينات ضد الامراض المختلفة أو مدة بقاء الحيوانات في المحاجر وذلك قبل منح اجازة الاستيراد والتصدير. 8مادة رعي او السباق أو اي غرض آخر وكذلك الحيوانات التي تصدر الى الخارج لمدة محدودة بقصد ال الحيوانات التي تمر عبر الاراضي العراقية او تستورد لمدة محدودة ويعاد تصديرها. يجب ان تقيد اوصافها وترقم ليتسنى معرفتها ومن ثم يمكن اعادة تصديرها دون الحاجة الى اجازة استيراد أو تصدير. 1المحتوى 9مادة ومنتجاتها حسب الضوابط التالية : يكون استيراد الحيوانات الابقار والجاموس )للتربية ( –اولا أن تكون البلد المصدر معلنا خلوه من الامراض المعدية والسارية حسب تقارير المنظمات –أ الدولية. فيما يخص الحمى القلاعية، الطاعون البقري، السل الكاذب، مرض جونس، والالتهاب الرئوي . البلوري المعدي أن تكون غير ملقحة ضد مرض الاجهاض الساري ومن أي عترة كانت. –ب أن تلقح الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية بالعترات الموجودة في البلد المستورد خلال فترة –جـ لا تقل عن الشهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الشحن. ما قبل تاريخ تصديرها ضد مرض السلمونيلا ” السل يو 15قد تم اختبار تلك الحيوانات خلال مدة –د ” الاجهاض الساري ” الترابكومونياسز ” وكانت النتيجة سلبية على أن يبين نوع الاختبار وتاريخه. ان الحيوانات قد اختيرت من سلالة خالية من الامراض الآتية : –هـ البروسيلا. – 1 السالمونيلا. – 2 السل. – 3 فيربوسز. – 4 الترايكومونياسز. – 5 التهاب المهبل الحبيبي المعدي. – 6 وذلك بالفحص المختبري لثلاثة اختبارات سلبية متتالية. خلوها من الامراض الجلدية المعدية والنفق الجلدي. –و خلوها من مرض البروسيلا واللستريا والسالمونيلا ” السل الكاذب ” واللبتوسبايروسز وسرطان –ز القطيع الذي انتجت فيه هذه الحيوانات كانت خالية من هذه الامراض لسنتين سابقتين. الدم وان ان تكون خالية من الطفيليات الداخلية وذلك بفحص برازها قبل شهر من تاريخ تصديرها. –ح الاغنام والماعز )للتربية( –ثانيا التهاب الرئوي البلوري المعدي ” خلو البلاد المصدرة من الطاعون البقري ” اللسان الازرق ” ال –أ الحمى القلاعية ” الجمرة الخبيثة ” حمى وادي رفت ” البروسيلا السالمونيا للستريا والجدري خلال الستة أشهر السابقة على التصدير. ان يكون قد تم اختبارها ضد الاجهاض الساري مرتين وخلال فترة اقل من ثلاثين يوما على آخر –ب فحص. لا تكون قد خالطت اغناما أو ماعزا ” مصابة بالجمرة الخبيثة ” أو تعفن الظلف ” أو الامراض ان –جـ الفايروسية المعدية ” والوبائية او امراض المكروبات الاهوائية ” خلال الستين يوما السابقة على قبل اشهر 3التصدير وانها قد حصنت ضد هذه الامراض خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على تصديرها. ( خلال الستين يوما السابقة على التصدير ولم تحدث Scrapeان تكون خالية من مرض الحكة ) –د اصابة بهذا المرض في المنطقة التي جمعت منها الحيوانات خلال الثلاث سنوات السابقة على التصدير وان هذه الحيوانات ليست من انتاج سلالة سبق اصابتها بهذا المرض. ان تكون الحيوانات مأخوذة من قطيع خال من الامراض التناسلية التالية : –هـ الفيروبوسز والبروسلوسز. – 1 الترايكومونياسز. – 2 التهاب المهبل الحبيبي المعدي. – 3 ان تكون خالية من الامراض السارية والمعدية والمشتركة عند شحنها. – 4 بح. الحيوانات المستوردة لغرض الذ –ثالثا ان تكون خالية من مرض الحمى القلاعية. –أ ان يثبت ان الحيوانات قد لقحت ضد مرض الطاعون البقري ” الحمى القلاعية ” ” الالتهاب –ب الرئوي البلوري المعدي ” الحمى الفحمية ” أو اية تلقيحات تطلبها الدولة المستوردة وعلى أن يكون أشهر قبل وصول الحيوانات الى البلد 3يوما ولا تزيد على 21 التلقيح قد أجري خلال مدة لا تقل عن المستورد اذا كانت الدولة المصدرة موبوءة. في حالة كون الدولة المصدرة خالية من الامراض الوبائية والمعدية يجب ان يوضح ذلك في –جـ الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للحيوانات. حات ومدة بقاء الحيوانات في المحاجر قبل شحنها الى البلد المستورد. ان يتم ذكر انواع التلقي –د الخيول : –رابعا خلو البلد المصدر من امراض السقاو والسراجة ” والرعام وطاعون الخيل ” والالتهاب المخي –أ يوما قبل تاريخ وصولها. 60الشوكي والالتهاب الرئوي المعدي والبجل ) الدورين ( خلال مدة يوما قبل تاريخ وصولها. 30ان يكون قد تم اختبارها بالملين وكانت النتيجة منفية خلال مدة –ب أسابيع ولا تزيد على ستة 3ان تكون ملقحة ضد مرض طاعون الخيل الافريقي بمدة لا تقل عن –جـ أسابيع قبل تاريخ وصولها. الجمال : –خامسا البقري ” الحمى القلاعية ” الجمرة الخبيثة خلال الشهرين خلو البلد المصدر من امراض الطاعون –أ السابقين على التصدير. أن تكون ملقحة ضد مرض الجمرة الخبيثة ” التسمم الدموي ” والطاعون البقري بمدة لا تقل –ب أشهر قبل تاريخ وصولها. 3يوما ولا تزيد عن 21عن خلوها من مرض الذباب والامراض الجلدية. –ج الكلاب والقطط : –ا سادس لا يسمح باستيراد الكلاب والقطط الا بتصريح مسبق من السلطات البيطرية وبالشروط التالية : ان تكون خالية من الامراض السارية والمعدية والديدان الشريطية. –أ ان تكون ملقحة ضد مرض داء الكلب ” والديستمبر ” والتهاب الكبد المعدي بمدة لا تقل عن –ب شهر ولا تزيد عن سنة من تاريخ وصولها. الطيور والبيض : –سابعا ان تكون الطيور المستوردة ملقحة قبل التصدير وانها لم يسبق اصابتها بأحد الامراض التاليـة : –أ الطاعـون ” النيوكاسل ” ومرض الجهاز التنفسي المزمن والليوكاسز والتهاب الكبد ” والجدري ” والالتهاب ي السحائي والكمبورو والميرك ” والسالمونيلا ” والسل وذلك خلال الستين يوما السابقة على المخ التصدير من المنطقة الواردة منها. وان تكون خالية من الامراض الوبائية خلال هذه الفترة. أن يكون البيض المستورد للتفريخ ناتجا من طيور تنطبق عليها الشروط الواردة في البند –ب لسابق.ا طيور التربية وريشها وبيضها : –ثانيا ان تكون الجهة المستوردة منها خالية من السيتاكوسز بمدة لا تقل عن ستة أشهر السابقة على –أ التصدير. أن تكون هذه الطيور خالية من الامراض المثبتة بالبند )أ ( من سابعا. –ب 2المحتوى القردة : –تاسعا يوما قبل تصديرها في منطقة خالية من الحمى الصفراء 21مدة لا تقل عن ان تكون امضت –أ بكافة مسبباتها. ان تكون خالية من الامراض السارية والمعدية. –ب الارانب والحيوانات المشابهة لها : –عاشرا خلال ان تكون هذه الحيوانات والمزارع المأخوذة منها خالية من مرض الورام المخاطي والكوكسيديا الشهرين السابقين على التصدير. حادي عشر : الحيوانات الوحشية : تعامل معاملة نظائرها من الحيوانات الاليفة كل حسب نوعه. ثاني عشر : اللحوم : ان تكون مأخوذة من مناطق خالية من الامراض السارية والمعدية وقد تم فحص الحيوانات قبل –أ زر رسمية وحسب الشريعة الاسلامية. ذبحها وان الذبح قد تم في مجا في حالة لحوم الابقار المجمدة : –ب أقسام ويوضع كل قسم داخل كيس يحمل علامة البلد المصدر 4يجب ان تكون الجثة مقسمة الى وتاريخ الذبح وتاريخ التلف وخالية من الفطريات الضارة وعلى أن تعلق هذه الاقسام بحيث تكون على الاقل. oم 18سم وان درجة حرارة حفظها تكون 10ض حوالي بعيدة عن بعضها البع في حالة لحوم الاغنام والماعز المجمدة يجب ان تكون الجثة قطعة واحدة وتوضع في كيس –جـ يحمل علامة البلد المصدر وتاريخ الذبح وتاريخ التلف وخالية من الفطريات الضارة وان تعلق هذه سم. 20عضها البعض حوالى الجثث بحيث تكون بعدية عن ب يجوز نقل اللحوم المجمدة بالبواخر ضمن ثلاجات أو برادات وعلى ربان الباخرة ان يحتفظ بسجل –د يبين درجة حرارة مخازن التبريد يوميا ولا يجوز وضع مواد اخرى لها رائحة أو سموم أو خضراوات او عن استلام هذه اللحوم ان يفحص فواكه في هذه المستودعات وعلى الطبيب البيطري المسؤول وان يلاحظ الحالة العامة للجثث وان يفتح عددا من oم 18سجل الحرارة اليومي بحيث لا تقل عن الاكياس من كل مستودع بحيث تكون هذه الاكياس غير ملوثة بالبكتريا ولا يوجد عليها فطريات ضارة. ة للاستهلاك البشري فعليه ان يرفض واذا وجد الطبيب ان حالة الجثث بصورة عامة غير صالح السماح بانزال الجثث من الباخرة بعد التأكد من ذلك بالفحص المختبري. ثالث عشر : الطيور المذبوحة : ان يثبت ان الحقول الواردة منها الارسالية لم تكون موبوءة بالسالمونيلا أو طاعون الطيور او الهوائية خلال الستة اشهر السابقة على التصدير كما النيوكاسل ” او الكوليرا ” أو مرض الاكياس يجب ان تكون قد تم ازالة ريشها واحشائها ورؤوسها وأرجلها. رابعا عشر : الاسماك : ان الشهادة المرافقة للارسالية المجمدة تثبت خلوها من التلوث الجرثومي والفطري ومعبأة –أ بصناديق صحية معقمة. ينة المستوردة خالية من الامراض المعدية. ان تكون اسماك الز –ب خامس عشر : السائل المنوي : أن يثبت استيراده من بلاد غير موبوءة بالطاعون البقري الحمى القلاعية. –أ ان يكون مأخوذا من ذكور خالية من الاجهاض الساري والامراض الاخرى التي تنتقل بالسائل –ب المنوي. يطرية شروط الشهادة الصحية الب 10مادة يجب ان تكون الحيوانات المستوردة أو المصدرة ومنتجاتها ومخلفاتها مزودة بشهادة صحية بيطرية تشمل ما يلي : ان تكون الشهادة صادرة من جهة بيطرية رسمية مخولة باصدار مثل هذه الشهادة ومختومة – 1 بختم الدولة الرسمي. م المصدر اليه وبيان عدد الحيوانات أو منتجاتها ونوعها ان يبين في الشهادة اسم المصدر واس – 2 وأوزانها وأوصافها وميناء التصدير أو الموانئ التي ستمر بها لغاية وصولها. ان تكون الشهادة المرافقة للحيوانات ومنتجاتها ما يؤيد خلوها من الامراض السارية والمعدية. – 3 11مادة الاراضي العراقية. الحيوانات ومنتجاتها المارة عبر تعتبر الحيوانات والمنتجات الحيوانية انها مارة عبر الاراضي العراقية اذا كانت الحيوانات داخل – 1 عربات مخصصة ومزودة بشهادة صحية بيطرية. في حالة المنتوجات فيجب ان تكون مغلفة تغليفا جيدا ومزودة بشهادات أو وثائق رسمية تثبت – 2 اراضي العراقية.انها مارة عبر ال لا تعتبر الحيوانات المارة على الاقدام أو على وسائل غير العربات المخصصة لهذا الغرض انها – 3 مارة عبر الاراضي العراقية وتتخذ عليها جميع الاجراءات المحجرية. ها على الطبيب البيطري الموجود في المحاجر الرسمية ان يقوم بالكشف على الحيوانات ومنتجات – 4 المارة عبر الاراضي العراقية وعلى جميع الوثائق الرسمية المرافقة لها. يجوز انزال الحيوانات المارة عبر الاراضي العراقية والمستوفية للشروط الصحية البيطرية لغرض – 5 التزود بالمـاء ” والعلف ” اذا كانت المسافات بعيدة واذا كان هناك اتفاق بين الدول المعنية بهذا الصدد. 12مادة تتخذ الاجراءات الصحية البيطرية في حالة ظهور امراض معدية أو وبائية بالمحجر البيطري. في حالة الدول المستوردة : –أ للسلطة البيطرية ان تتخذ ما تراه مناسبا او ضروريا من اجراءات لحماية صحة الانسان والحيوان عراض وبائية أو معدية وان تقوم هذه السلطات بتلقيح وذلك بالنسبة للحيوانات التي تظهر عليها أ الحيوانات أو تطهيرها أو علاجها “أو ذبحها ” أو اعدامها مع حرق جثتها دون ان يكون لصاحب الحيوانات أو منتجاتها الحق في المطالبة بأي تعويض عنها. في حالة الدول المصدرة : –ب الفوري للسلطة الصحية البيطرية عن اي مرض يظهر على الطبيب البيطري ان يقوم بالابلاغ – 1 داخل الحجر. يوقف التصدير الى الخارج. – 2 تعالج ” أو تذبح ” الحيوانات المصابة “أو تحرق ” أو تدفن وحسب نوع المرض الوبائي. – 3 اتخاذ الاجراءات الصحية الكفيلة بعدم انتشار المرض. – 4 تطهير المحجر تطهيرا كاملا. – 5 تلقيح جميع الحيوانات المحيطة بالمنطقة الموبوءة. – 6 3المحتوى 13مادة حيوانات الذبح : اذا كانت الشروط الصحية مستوفاة لحيوانات الذبح وفي حالة صحية جيدة يسمح باخراجها من المحجر الى المجازر مباشرة بعد مكوثها لمدة يومين للراحة. ة احكام عامة عن بعض الامراض المحجري 14مادة الطاعون البقري : يوما وتتلف ” وتحرق الحيوانات 21يجب حجر اي ارسالية تظهر فيها اصابة بالطاعون البقري ” لمدة المصابة بدون أي تعويض وتتخذ اجراءات منع دخول الحيوانات الاخرى الى القطر. 15مادة الحمى القلاعية : ت المصابة ولا يفرج عن الحيوانات المخالطة قبل اذا ظهر المرض في ارسالية ما تعزل الحيوانا مضي شهر من عزل آخر حيوان مصاب مع وجوب اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة. 16مادة الجمرة الخبيثة : أيام 10الحيوانات الواردة من بلد موبوء والمستوردة لاغراض التربية لا يجوز الافراج عنها قبل مضي ان تلقح. في المحجر البيطري وعلى 48اما الحيوانات الواردة لغرض الذبح فلا تلقح ويكتفي بوضعها في المحجر تحت المشاهدة لمدة ساعة ثم يسمح بذبحها مباشرة. يحظر دخول وخروج الحيوانات ولحومها ومنتجاتها الا بعد القيام باجراءات المحجر البيطري للتحقق بط كل ما يدخل او يخرج منها مخالفا وبعدم المصاب من خلوها من الامراض الوبائية والمعدية ويض على ان تثبت الاصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص. 17مادة –يصدر الوزير المختص قرارات في المسائل التالية : تحديد رسوم الحجر البيطري على الحيوانات ومنتجاتها حسب ما تحددها الدائرة المختصة وحالات – 1 الاعفاء منها. فرض الحجر البيطري على المناطق الموبؤة حسب طلب الدائرة المختصة. – 2 تحديد مناشيء الاستيراد أو التصدير حسب اقتراح الدائرة المختصة. – 3 18مادة تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي Powered by PrintFriendly.comPrivacy https://www.printfriendly.com/ https://www.printfriendly.com/privacy

Instructions issued by the Ministry of Agriculture and Agrarian Reform No.56 of 1983 regarding the Veterinary Quarantine · Nelum