تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين العراق

Customs Law No.23 of 1980 (amended)

صدر في 1984-02-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون الكمارك رقم 32 لسنة 4891 المعدل
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
العراق
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
international trade, taxes, procedural matters, legal proceedings/administrative proceedings, governance, fiscal and market measures
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 4891‬المعدل‬ ‫الباب االول‬ ‫تعاريف ومبادئ عامة‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫يقصد بااللفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬الوزير – وزير المالية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدالت الرسوم الكمركية الخاضعة‬ ‫لها والقواعد والمالحظات الواردة فيه‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه‬ ‫االجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة‬ ‫بالمركبة‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن‬ ‫البضائع بانتظار سحبها وفق اي من االوضع الكمركية‪.‬‬ ‫تاسعا ‪ :‬المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع‬ ‫معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫عاشرا ‪ :‬البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد‬ ‫العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون واالنظمة والقواعد الكمركية‪.‬‬ ‫حادي عشر ‪ :‬الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين‬ ‫الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها‪.‬‬ ‫ثاني عشر ‪ :‬النطاق الكمركي – جزء من االراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة‬ ‫في هذا القانون وهو على نوعين ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬النطاق الكمركي البحري‪ .‬ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه‬ ‫االقليمية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النطاق الكمركي البري‪ .‬ويشمل االراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط‬ ‫داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ثالث عشر ‪ :‬البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي‪.‬‬ ‫رابع عشر ‪ :‬نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية‪.‬‬ ‫خامس عشر ‪ :‬منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة‪.‬‬ ‫سادس عشر ‪ :‬مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة‪.‬‬ ‫سابع عشر ‪ :‬البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة‬ ‫قانونا‪.‬‬ ‫ثامن عشر ‪ :‬البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض‬ ‫الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫تاسع عشر ‪ :‬البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا باالستناد الى احكام‬ ‫هذا القانون او القوانين االخرى‪.‬‬ ‫عشرون ‪ :‬البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار‬ ‫من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬

  2. ‫المادة ‪3‬‬ ‫اوال ‪ :‬تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل االراضي الخاضعة لسيادة‬ ‫الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها االقليمي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة مناطق او‬ ‫اسواق حرة ال تسري عليها االحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في االدخال او االخراج او العبور الحكام هذا القانون والقواعد‬ ‫الكمركية المرعية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫نطاق عمل دائرة الكمارك‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صالحياتها‬ ‫على امتداد االراضي والبحر االقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات واالنهار واالفنية واالهوار‬ ‫وفقا الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫تحدد صالحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع‬ ‫مراعاة احكام القوانين النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫ال يمكن القيام باالجراءات الكمركية اال في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة (‪ )6‬من‬ ‫هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (‪ )62‬منه‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫مبادئ تطبيق التعريفة الكمركية‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم‬ ‫الكمركية المقررة في قانون التعريفة‪ ،‬والرسوم والضرائب االخرى المقررة بموجب القوانين النافذة اال‬ ‫ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫الغيت هذه المادة بموجب المادة (‪ )3‬من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ‪ /32‬لسنة ‪،4891‬‬ ‫رقمه ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪ 4899/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير‪.‬‬

  3. ‫المادة ‪41‬‬ ‫تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد في المادتين (‪ )44‬و(‪)43‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق االتفاقيات المعقودة في هذا الشان‪.‬‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى ال تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض‬ ‫الدول على ان ال تقل عن (‪ )% 25‬من ثمن قيمة البضاعة‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫الغى صدر هذه المادة بموجب المادة (‪ )42‬من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ‪ /32‬لسنة‬ ‫‪ ،4891‬رقمه ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪ 4899/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫يجوز بقانون‪ ،‬بناء على اقتراح من الوزير‪ ،‬اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي‬ ‫في الحالتين االتيتين ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد االغراق‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫تخضع البضائع المصرح بوضعها في االستهالك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها‬ ‫ما لم ينص على خالف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة‪ ،‬اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها‬ ‫الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت‬ ‫دخوله‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫اوال ‪ :‬عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة االيداع وعدم‬ ‫الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة االيداع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة‬ ‫حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ‬ ‫وقوعه ايها اعلى‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة الكمركية‬ ‫للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المدد الممنوحة لها ايهما اعلى‪ ،‬اما‬ ‫البضائع التي تقدم الى الدائرة الكمركية من قبل اصحاب العالقة يقصد وضعها في االستهالك فتطبق‬ ‫عليها التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الخاص بوضعها في االستهالك‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪47‬‬ ‫تخضع البضائع الخارجة من المنطقة او السوق الحرة بقصد وضعها في االستهالك للتعريفة النافذة‬ ‫وفق احكام المادة (‪ )41‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او‬ ‫تاريخ وقوعه‪ ،‬اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى‪ ،‬فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات‬ ‫قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في االستهالك‬ ‫وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها‪ .‬اما‬ ‫البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كامال بصرف النظر عن حالتها ما‬ ‫لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار‬ ‫الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من‬ ‫يخوله‪ ،‬ويجوز الصحاب العالقة االعتراض على هذا القرار لدى الهيئة االعتراضية المشار اليها في‬ ‫المادة (‪ )71‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫تطبق احكام المواد من (‪ )41‬الى (‪ )21‬من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب االخرى التي‬ ‫تستوفيها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫التقييد والمنع‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫اوال ‪ :‬كل بضاعة تدخل الى الجمهورية العراقية وتخرج منها او تعبر منها يجب ان تعرض على المكتب‬ ‫الكمركي المختص وان يقدم بها بيان حمولة وفقا لما تحدده ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يكون المكتب الذي يقدم اليه بيان الحمولة عند االدخال وفقا الحكام الفقرة (اوال) من هذه المادة‬ ‫اقرب مكتب من الحدود‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لها اال في الظروف الناشئة‬ ‫عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون‬ ‫تاخير‪.‬‬

  5. ‫المادة ‪31‬‬ ‫ال يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن (‪ )311‬مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر االقليمي البضائع‬ ‫المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن (‪ )311‬مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من االنواع‬ ‫المشار اليها في المادة (‪ )31‬من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الكمركي‬ ‫البحري اال في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة‪ ،‬وعلى الربابنة في هذه الحالة ان‬ ‫يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب‬ ‫كمركية اال في حاالت القوة القاهرة‪ ،‬وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا‬ ‫دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعالمها‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج‬ ‫البضائع المصرح عنها لالدخال‪ ،‬كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها لالخراج اال اذا سمح في‬ ‫اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص‬ ‫بادخالها او اخراجها‪ .‬فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص الحقا‪ ،‬يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية‬ ‫المخالفة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ال يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او‬ ‫ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات الالزمة الى الدائرة الكمركية المختصة‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫تعتبر ممنوعة جميع المنتجات االجنبية التي تحمل عالمة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة‬ ‫او داللة من شانها االيهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العراقية او انها من منشا محلي‬ ‫سواء اكانت هذه العالمات على البضاعة عينها او على غالفاتها ام على عصائبها (احزمتها)‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬

  6. ‫اوال ‪ :‬يحظر ادخال البضائع االجنبية التي ال تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة‬ ‫حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يطبق المنع الوارد في الفقرة (اوال) من هذه المادة والمادة (‪ )39‬من هذا القانون على االوضاع‬ ‫المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫العناصر المميزة للبضائع‬ ‫الفصل االول‬ ‫المنشأ والمصدر‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫تخضع البضائع المستوردة الثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحاالت االعفاء من اثباته بقرار‬ ‫من المدير العام‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫اوال ‪ :‬تطبق على البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في االستهالك في ذلك البلد‪،‬‬ ‫تعريفة بلد المنشا او بلد المصدر ايهما اعلى‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشا فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشا او بلد‬ ‫االستصناع حسب درجة استصناعها وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫النوع‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫اوال ‪ :‬يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي ال يوجد لها ذكر في جدول‬ ‫التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تصدر الشروح االضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها‬ ‫بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اوال) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية‬ ‫بعد مصادقة الوزير عليها وال يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية واالدارية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫القيمة‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫القيمة الواجب التصريح عنها في االستيراد لالستهالك ولالوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي‬ ‫للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا لالسس االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر‬ ‫التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى‬ ‫المصرف‪ ،‬وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ‬ ‫تسجيل البيان اساسا الستيفاء الرسوم الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي)‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات االخرى العائدة للبيع‬ ‫ولتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ال يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم‬ ‫المحددة باالتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء‪.‬‬

  7. ‫خامسا ‪ :‬يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن‬ ‫االخر بحيث يكون ‪:‬‬ ‫‪-4‬دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع‪.‬‬ ‫‪-3‬القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعالقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة‬ ‫وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العالقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك‬ ‫العالقات تعاقدية او غير تعاقدية‪.‬‬ ‫‪-2‬ال يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او‬ ‫غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة الالحق او التنازل عنها او استعمالها‪.‬‬ ‫‪-1‬يعتبر شريكين في االموال كل شخصين يكون الحدهما مصلحة ما في تجارة االخر او كان لكليهما‬ ‫مصلحة مشتركة في تجارة ما‪ ،‬او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان‬ ‫الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا الختراع مسجل او حاملة عالمة صنع‬ ‫اجنبية او عالمة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العالمة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة‬ ‫حق استعمال االختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العالمة التجارية لتلك البضاعة‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر‬ ‫الدولة والقطاع االشتراكي‪ ،‬ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا‬ ‫اليه اجور النقل والتامين الى محل االستيراد‪ ،‬وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة‬ ‫تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا الحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير‪ ،‬قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع‬ ‫النفقات حتى خروج البضاعة من العقود وال تشمل هذه القيمة ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الضرائب الداخلية وضرائب االنتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫للدائرة الكمركية الحق في ان تزيد عند االقتضاء القيم المصرح عنها للبضائع بطريقة تجعلها متناسبة‬ ‫مع القيمة الحقيقية لكل منها وفقا الحكام المادتين (‪ )21‬و(‪ )25‬من هذا القانون باستثناء البضائع‬ ‫المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع االشتراكي‪.‬‬

  8. ‫المادة ‪27‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجب ان يرفق بكل بيان قائمة اصلية مصدقة من قبل الغرفة التجارية والصناعية او اية جهة‬ ‫اخرى تقبل بها ادارة الكمارك بما يفيد اثبات صحة االسعار والمنشا‪ ،‬كما يجب التصديق على هذه‬ ‫القوائم من قبل الجهات المختصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان‪ ،‬وللدائرة الكمركية‬ ‫الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسالت وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد‬ ‫فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصالحية التقدير المخولة لها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الدارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة او بياناتها كليا او جزئيا بموجب تعليمات تصدر لهذا‬ ‫الغرض‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫االستيراد والتصدير‬ ‫الفصل االول‬ ‫االستيراد‪ - 4/‬النقل بحرا‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫اوال ‪ :‬كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان‬ ‫الحمولة (المانيفست)‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعلن المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر‬ ‫فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة أغلفتها‬ ‫وعالماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها‪ ،‬اما اذا اشتملت على بضائع‬ ‫ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست)‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست)‬ ‫االصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه‪ .‬وعليه ان‬ ‫يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خالل ست وثالثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء‪ ،‬ال تدخل فيها‬ ‫العطالت الرسمية‪ ،‬الوثائق التالية ‪:‬‬ ‫أ‪-‬بيان الحمولة (المانيفست) االصلي وترجمته االولية عند االقتضاء‪.‬‬ ‫ب‪-‬بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم‪.‬‬ ‫ج‪-‬قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق‬ ‫القواعد الكمركية‪.‬‬ ‫د‪-‬بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء‪.‬‬

  9. ‫المادة ‪28‬‬ ‫اذا كان بيان الحمولة (المانيفست) عائدا لسفن ال تقوم برحالت منتظمة او ليس لها وكالء مالحة في‬ ‫الموانئ او كانت من وسائط النقل المائية االخرى فيجب ان يكون مؤشرا من الدائرة الكمركية في ميناء‬ ‫الشحن‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية االخرى اال في حرم الموانئ التي يوجد‬ ‫فيها مكاتب كمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى اال بموافقة خطية من الدائرة الكمركية‬ ‫وبحضور موظفيها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خالل الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل ادارة‬ ‫الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫تعدلت الفقرة (اوال) من هذه المادة بحيث حل الرقم (‪ )61‬محل الرقم (‪ )62‬بموجب بيان تصحيح‬ ‫اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫اوال ‪ :‬يكون ربان السفينة او من يمثله مسؤوال عن النقص في القطع او الطرود او في محتوياتها او‬ ‫في مقدار البضائع المنفرطة فيما يتعلق بالرسم الكمركي الى حين تسلم البضائع في المخازن او في‬ ‫المستودعات الخاصعة لرقابة واشراف ادارة الكمارك او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع‬ ‫مراعاة احكام المادة (‪ )61‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬للمدير العام ان يحدد بقرار منه نسبة السماح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصا‪ ،‬وكذلك نسبة‬ ‫النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف االغلفة وانسياب محتوياتها‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانيفست)‬ ‫او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة السماح المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫(ثانيا) من المادة (‪ )14‬من هذا القانون وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده‬ ‫بمستندات وافية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اذا تعذر تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة في الحال‪ ،‬جاز‬ ‫اعطاء مهلة ال تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة الكمركية‪.‬‬

  10. ‫‪ - 3‬النقل برا‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫اضيفت الفقرتان (ثالثا ورابعا) بموجب المادة (‪ )4‬من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة‬ ‫‪ ،4891‬رقمه ‪ 41‬صادر بتاريخ ‪:3113/2/21‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا‬ ‫الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب‬ ‫الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ا ‪ -‬يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اوال من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية‬ ‫المخصصة لتفريغها خالل ‪ 19‬ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه‬ ‫الى المكتب الكمركي بهذا الشان‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خالل المدة المنصوص عليها في ‪ 4‬من هذه الفقرة‪ ،‬تفرض‬ ‫عليه غرامة مقدارها ‪ 411111‬مئة الف دينار عن كل يوم تاخير‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ا ‪ -‬على صاحب المراب االهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة‬ ‫بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب‬ ‫وفق احكام المادة ‪ 483‬من القانون‪ ،‬ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق‬ ‫معه عن هذه الجريمة‪ ،‬ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما‪ ،‬بحسب االحوال‪،‬‬ ‫للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعال اصليا‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫اوال ‪ :‬يحظر على ناقل البضاعة ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المكتب الكمركي قائمة الشحن‬ ‫او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة (المانيفست) موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد‬ ‫شركة النقل ان وجدت‪ ،‬ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (‪ )29‬من هذا القانون‪ ،‬على ان‬ ‫تضاف اليها قيمة البضاعة‪ .‬وللوزير ان يقرر عند االقتضاء بعض االستثناءات من هذه القاعدة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها‬ ‫ادارة الكمارك‪.‬‬

  11. ‫‪ - 2‬النقل جوا‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫على قائد الطائرة ان يسلك منذ اجتيازها حدود الجمهورية العراقية الطرق الجوية المحددة لها‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرة في بيان حمولة (مانيفست) موقع عليه من قبل قائد الطائرة‪،‬‬ ‫وان ينظم وفق الشروط المبينة في المادة (‪ )29‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة (المانيفست) والقوائم المنصوص عليها في المادة (‪ )27‬من‬ ‫هذا القانون الى المكتب الكمركي في المطار مع ترجمتها االولية عند االقتضاء وذلك فور هبوط‬ ‫الطائرة‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرة اثناء الطريق‪ .‬ويجوز لقائد الطائرة استثناء‪ ،‬ان يامر بالقاء‬ ‫البضائع اذا كان ذلك الزما لسالمة الطائرة‪ ،‬على ان يعلم الدائرة الكمركية بذلك فور هبوط الطائرة‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫تعدلت هذه المادة بحيث حلت االرقام (‪ 14 ،11‬و‪ )13‬محل االرقام (‪ )14 ،11 ،28‬بموجب المادة‬ ‫(‪ )3‬من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ‬ ‫‪ 4891/4/4‬والمصحح بموجب بيان تصحيح رقم مادة في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪:4891‬‬ ‫تطبق احكام المواد (‪ )11‬و(‪ )14‬و(‪ )13‬من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ‬ ‫البضائع ونقلها من واسطة نقل الى اخرى واحكام المسؤولية عند تحقق النقص فيما يتعلق بتلك‬ ‫البضائع‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫التصدير‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة‬ ‫الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا الحكام المادة‬ ‫(‪ )29‬من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند االقتضاء والحصول على‬ ‫ترخيص بالمغادرة‪ ،‬وذلك فيما عدا الحاالت المستثناة من قبل ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجب سوق البضائع المعدة للتصدير الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عنها ببيان‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحظر على ناقلي البضائع المعدة للتصدير برا ان يتجاوزوا المكاتب والمخافر الكمركية دون‬ ‫ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى غير الطرق المعينة لهذا الغرض بقصد تجنب هذه المكاتب او‬ ‫المخافر‪ ،‬على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي االجراءات التي تقررها ادارة‬ ‫الكمارك‪.‬‬

  12. ‫الفصل الثالث‬ ‫النقل ببريد المراسالت او بالطرود البريدية‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسالت او بالطرود البريدية وفقا لالتفاقات‬ ‫البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه‪ ،‬عدة طرود مقفلة او مجموعة‬ ‫باية طريقة كانت على انها طرد واحد‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫مراحل التخليص الكمركي‬ ‫الفصل االول‬ ‫البيانات الكمركية‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم‬ ‫والضرائب‪ ،‬يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب‬ ‫المترتبة وتهيئة االحصاءات‪ ،‬واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها‬ ‫تحت االشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام‪.‬‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫يحدد المدير العام نموذج البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق التي ترفق‬ ‫بها واالستثناءات من هذه القواعد‪ ،‬ويسجل البيان برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته الحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫ال يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي اال بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحاالت‬ ‫التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز ان تذكر في البيانات الكمركية عدد طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها‬ ‫طرد واحد‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫ال يجوز تعديل ما ورد في البيانات الكمركية بعد تسجيلها ويسمح لمقدم البيان ان يتقدم بطلب التصحيح‬ ‫فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يتم ذلك قبل احالة البيان الى جهاز المعاينة‬ ‫وخالل ‪ 31‬ساعة من تقديم البيان‪.‬‬

  13. ‫المادة ‪58‬‬ ‫اوال ‪ :‬للدائرة الكمركية الغاء البيانات الكمركية التي سجلت ولم تدفع عنها الرسوم والضرائب المترتبة‬ ‫او التي لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ‬ ‫تسجيل هذه البيانات‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لمقدمي البيانات طلب الغائها ما دامت الرسوم والضرائب المترتبة لم تدفع وال يسمح بااللغاء في‬ ‫حالة وجود خالف اال بعد حسمه‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬للدائرة الكمركية في االحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اوال) و(ثانيا) من هذه المادة ان‬ ‫تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه بوجوب حضور المعاينة‬ ‫بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫اوال ‪ :‬الصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا االطالع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ‬ ‫عينات منها عند االقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من الدائرة الكمركية وبشرط ان يتم ذلك‬ ‫تحت اشرافها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تخضع العينات الماخوذة للرسوم والضرائب المترتبة عليها‪.‬‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫ال يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا االطالع على البيانات الكمركية وتستثنى من ذلك‬ ‫الجهات القضائية والجهات الرسمية المختصة االخرى‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫معاينة البضائع‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات‬ ‫التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫اوال ‪ :‬تجري معاينة البضائع في الحرم الكمركي‪ ،‬ويسمح في بعض الحاالت باجرائها خارج هذا الحرم‬ ‫استنادا الى طلب من اصحاب العالقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل االعمال االخرى التي‬ ‫تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ال يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الكمركية او في االماكن المحددة لها لغرض‬ ‫المعاينة دون موافقة من الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬يجب ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين لهذا الغرض من قبل الدائرة‬ ‫الكمركية‪ .‬وال يجوز الي شخص دخول المخازن والمستودعات الكمركية والحظائر والسقائف والساحات‬ ‫المعدة لتخزين البضائع او ايداعها واالماكن المعدة للمعاينة دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية‪.‬‬

  14. ‫المادة ‪61‬‬ ‫ال تجري المعانية اال بحضور مقدم البيان او ممثله القانوني اال اذا تبلغ بالحضور ولم يحضر‪ .‬وتحدد‬ ‫المسؤولية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية عند ظهور نقص في محتويات الطرود على النحو االتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تايد‬ ‫حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن‪ ،‬فيصرف النظر عن مالحقة هذا النقص وتنتفي المسؤولية‬ ‫حينذاك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اذا كانت الطرود قد ادخلت الى المخازن الكمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة‪،‬‬ ‫وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات او الجهة المسؤولة عنها ان تقوم مع‬ ‫الدائرة الكمركية والشركة الناقلة وشركة التامين عند االقتضاء بتثبيت هذه الحالة في محضر التسليم‬ ‫والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة ان تتخذ التدابير الالزمة‬ ‫لسالمة حفظها وتقع المسؤولية في مثل هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة‬ ‫(المانيفست) مؤشر من كمرك بلد المصدر‪ ،‬وعندئذ يصرف النظر عن مالحقة هذا النقص‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق بعد ذلك‬ ‫وجود شبهة تالعب بها داخل تلك المخازن او المستودعات ادى الى حدوث النقص‪ ،‬فتقع المسؤولية‬ ‫على الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫اوال ‪ :‬للدائرة الكمركية ان تفتح الطرود لمعاينتها عند االشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما‬ ‫هو وارد في الوثائق الكمركية او لدى امتناع صاحب العالقة او ممثله عن حضور المعاينة وذلك خالل‬ ‫المدة التي تحددها الدائرة الكمركية والتي يجب ان ال تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويحرر‬ ‫محضر بذلك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬للدائرة الكمركية عند االقتضاء اعادة معاينة البضائع التي سبق اجراء معاينتها‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫للدائرة الكمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل ادارة الكمارك للتحقق من نوعها او‬ ‫مواصفاتها او مطابقتها للقواعد المقررة‪.‬‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫اوال ‪ :‬للدائرة الكمركية والصحاب العالقة االعتراض على نتيجة تحليل البضائع بموجب المادة (‪)66‬‬ ‫من هذا القانون امام الهيئة االعتراضية المنصوص عليها في المادة (‪ )71‬منه‪ .‬وتبت الهيئة في‬ ‫االعتراض بعد االستئناس براي من تختاره من المحللين المختصين‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد بقرار من الوزير القواعد المتعلقة بتنظيم االجراءات المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من‬ ‫هذه المادة‪.‬‬

  15. ‫المادة ‪68‬‬ ‫اوال ‪ :‬تخضع اغلفة البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها‪ ،‬وللوزير‬ ‫ان يحدد بقرار منه الحاالت التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المترتبة على االغلفة بشكل منفصل عن‬ ‫البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية‬ ‫او النوعية (المقطوعة) او بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد بقرار من المدير العام الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على‬ ‫اساس الوزن وحساب الرسوم المترتبة عليها‪.‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫اذا لم يكن بوسع الدائرة الكمركية ان تتاكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة‬ ‫والمستندات المقدمة فلها ان تقرر وقف المعاينة وان تطلب المستندات الضرورية على ان تتخذ هذه‬ ‫التدابير خالل مدة مناسبة‪.‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان اال اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما‬ ‫جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب عندئذ على اساس هذه النتيجة‪ ،‬مع عدم االخالل بحق‬ ‫الدائرة الكمركية في مالحقة استيفاء الغرامات المترتبة عند االقتضاء وفقا الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫للدائرة الكمركية اعادة المعاينة وفقا الحكام المواد (‪ )74 - 63‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫احكام خاصة بالمسافرين‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫اوال ‪ :‬على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم‬ ‫من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يتم التصريح والمعاينة وفق االصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫االعتراض‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫اوال ‪ :‬تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة االعتراضية) على الوجه االتي ‪:‬‬ ‫ا‪-‬قاض من الصنف الثالث في االقل يرشحه وزير العدل – رئيسا‪.‬‬ ‫ب‪-‬ممثل عن الدائرة الكمركية ال تقل وظيفته عن مدير – عضوا‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ممثل عن االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس االتحاد – عضوا‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لصاحب العالقة االعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او‬ ‫منشاها او قيمتها‪ ،‬لدى الهيئة االعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة‪ ،‬اذا اعتقد‬ ‫ان ذلك القرار مجحف بحقه‪ ،‬خالل مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار‪.‬‬

  16. ‫المادة ‪75‬‬ ‫اوال ‪ :‬يكون قرار الهيئة االعتراضية قطعيا غير قابل للطعن‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يتحمل المعترض نفقات االعتراض في حالة رد اعتراضه‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات االعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي‬ ‫تصرف العضائها‪.‬‬ ‫المادة ‪76‬‬ ‫استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا ال يجوز االعتراض عليه في الحالتين‬ ‫االتيتين ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العالقة دفع فرق في الرسوم‬ ‫الكمركية ورسوم الضرائب االخرى يقل عن خمسين دينارا‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا‪.‬‬ ‫المادة ‪77‬‬ ‫اوال ‪ :‬تحدد ادارة الكمارك اجراءات الهيئة االعتراضية والقواعد الواجب اتباعها في اخذ العينات‬ ‫وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة لالعتراض وتحرير المستندات‬ ‫الالحقة لقرار الهيئة االعتراضية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يجوز االعتراض لدى الهيئة االعتراضية اال بالنسبة للبضائع التي ال تزال تحت رقابة الدائرة‬ ‫الكمركية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا لم يكن وجود البضائع الزما للبت في االعتراض‪ ،‬يجوز للدائرة الكمركية ان تسمح بتسليم‬ ‫البضاعة قبل انتهاء اجراءات الهيئة وفق الشروط والضمانات التي تحددها ادارة الكمارك باستثناء‬ ‫الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫ال يجوز سحب البضائع من الدائرة الكمركية اال بعد اتمام االجراءات الكمركية بشانها ودفع الرسوم‬ ‫والضرائب عنها او ايداعها امانة وتقديم ضمانة بها‪.‬‬ ‫المادة ‪78‬‬ ‫اوال ‪ :‬تدفع الرسوم والضرائب وفقا الحكام هذا القانون وعلى موظفي الكمارك المكلفين باستيفاء‬ ‫الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصاال ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة (‪ )473‬من‬ ‫هذا القانون‪ ،‬ويحرر االيصال بالشكل الذي تحدده ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تنظم تصفيات الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة او مقدم البيان المخول من‬ ‫قبله بعد ابراز االيصال المعطى له اصال او صورة منه عند االقتضاء وتحرر الدائرة الكمركية من كل‬ ‫التزام في هذه الحالة فور دفع المبالغ الى مقدم البيان‪.‬‬

  17. ‫المادة ‪91‬‬ ‫اوال ‪ :‬تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات‬ ‫الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اوال) من هذه المادة وفق القواعد‬ ‫العامة‪ ،‬ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب‬ ‫المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪94‬‬ ‫اوال ‪ :‬عند اعالن حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد‬ ‫بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اوال) من هذه المادة لمعدالت الرسوم الكمركية وغيرها‬ ‫من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها‪.‬‬ ‫المادة ‪93‬‬ ‫يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او‬ ‫نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫االوضاع المعلقة للرسوم‬ ‫الفصل االول‬ ‫قواعد عامة‬ ‫المادة ‪92‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في جمهورية العراق او عبرها برا او بحرا او‬ ‫جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يشترط في االوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة تقديم ضمانات لتأمين‬ ‫الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها‬ ‫ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫تبرا التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند االقتضاء‪،‬‬ ‫استنادا الى شهادات االبراء وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫البضائع العابرة (الترانزيت)‬ ‫قواعد عامة‬

  18. ‫المادة ‪95‬‬ ‫يجوز نقل البضائع ذات المنشا االجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من‬ ‫الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر‪.‬‬ ‫المادة ‪96‬‬ ‫ال يسمح باجراء عمليات العبور اال في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪97‬‬ ‫ال تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع اال اذا نص على خالف ذلك في القوانين‬ ‫واالنظمة النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪99‬‬ ‫يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها ادارة الكمارك وبمختلف‬ ‫وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل‪.‬‬ ‫المادة ‪98‬‬ ‫تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (‪ )99‬محل الرقم (‪ )98‬بموجب المادة (‪ )2‬من بيان تصحيح اخطاء‬ ‫في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫تسري على البضائع المشار اليها في المادة (‪ )99‬من هذا القانون االحكام الخاصة بالبيان والمعاينة‬ ‫المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشان ترصيص‬ ‫الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق االخرى‪.‬‬ ‫‪ - 4‬العبور الخاص‬ ‫المادة ‪84‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات‬ ‫وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ا ‪ -‬يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط االخرى وللمدير العام ان‬ ‫يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند االخالل بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل‬ ‫ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط‬ ‫النقل المرخص بها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا وال يخضع الي من طرق الطعن او المراجعة‪.‬‬

  19. ‫المادة ‪83‬‬ ‫تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط‬ ‫هذا النقل والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل‪ ،‬مع مراعاة االتفاقيات المعقودة بهذا الشان‪.‬‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫ال تسري االحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع‬ ‫العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة‬ ‫اجراء معاينة تفصيلية‪.‬‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون عند تنفيذ االتفاقيات التي تتضمن احكاما‬ ‫للعبور ما لم ينص في تلك االتفاقيات على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 3‬العبور بمستندات دولية‬ ‫المادة ‪85‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل‬ ‫المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص‪ ،‬ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات‬ ‫دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص‬ ‫ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النقل من مكتب اول الى مكتب ثاني‬ ‫المادة ‪86‬‬ ‫اوال ‪ :‬في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العالقة من‬ ‫تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب االول الوثائق االتية ‪:‬‬ ‫‪-4‬اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫‪-3‬بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك‪ ،‬ويجوز‬ ‫االستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لموظفي الكمارك في مكتب االدخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز‬ ‫الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة (اوال) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة‬ ‫بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬

  20. ‫المادة ‪87‬‬ ‫يجوز االستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (‪ )86‬من هذا القانون بمذكرة ينظمها‬ ‫موظفو الكمارك في المكتب االول في الحاالت وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المستودعات‬ ‫قواعد عامة‬ ‫المادة ‪89‬‬ ‫يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب ضمن الشروط الواردة في هذا الفصل‬ ‫وتكون هذه المستودعات على ثالثة انواع ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬مستودع حقيقي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬مستودع خاص‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬مستودع وهمي (شكلي)‪.‬‬ ‫المادة ‪88‬‬ ‫تقفل جميع منافذ االمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح‬ ‫احدهما في حوزة الدائرة الكمركية واالخر لدى الجهة المستثمرة‪.‬‬ ‫المادة ‪411‬‬ ‫تعدلت الفقرة (اوال) من هذه المادة بحيث حل الرقم (‪ )55‬محل الرقم (‪ )51‬بموجب بيان تصحيح‬ ‫اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات اال بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة‬ ‫في المادة (‪ )55‬والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في‬ ‫المادة (‪ )411‬والمواد التي تليها منه‬ ‫ثانيا ‪ :‬على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجالت‬ ‫خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها‬ ‫وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها‪.‬‬ ‫المادة ‪414‬‬ ‫تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها‪.‬‬ ‫‪ - 4‬المستودع الحقيقي‪:‬‬ ‫المادة ‪413‬‬ ‫ينشا المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام ويحدد في هذا القرار مكان‬ ‫المستودع والجهة المكلفة بادارته وشروط االستثمار ورسوم التخزين والنفقات االخرى والجعالة‬ ‫الواجب اداؤها الى الدائرة الكمركية والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من االحكام المتعلقة به‪.‬‬

  21. ‫المادة ‪412‬‬ ‫يحدد بقاء البضائع في المستودع الحقيقي بمدة ال تتجاوز سنتين‪ ،‬ويجوز تمديدها سنة اخرى عند‬ ‫االقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪411‬‬ ‫ال يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها‬ ‫والمواد القابلة لاللتهاب والمنتجات الحاملة عالمات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها عالئم‬ ‫الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات االخرى والبضائع‬ ‫التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة‪ ،‬ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪415‬‬ ‫للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الجهات االخرى وال تعتبر‬ ‫الدائرة الكمركية مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الجهة المستثمرة‬ ‫للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا الحكام القوانين النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪416‬‬ ‫تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي تجاه الدائرة الكمركية محل اصحاب البضائع في جميع‬ ‫التزاماتهم الناشئة عن ايداع هذه البضائع في ذات المستودع‪.‬‬ ‫المادة ‪417‬‬ ‫اوال ‪ :‬للدائرة الكمركية عند انتهاء مدة االيداع‪ ،‬ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم‬ ‫يبادر اصحابها الى اعادة تصديرها او وضعها في االستهالك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يتم البيع بموجب الفقرة (اوال) من هذه المادة بعد ثالثين يوما من تاريخ انذار الجهة المستثمرة‪،‬‬ ‫ويودع حاصل البيع‪ ،‬بعد استقطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب‪ ،‬امانة في صندوق الدائرة‬ ‫الكمركية لتسليمه الى اصحاب العالقة بعد تقديم كافة المستندات الالزمة‪ ،‬ويسقط الحق في المطالبة به‬ ‫بعد سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا للخزينة بصفة نهائية‪.‬‬ ‫المادة ‪419‬‬ ‫يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت‬ ‫رقابتها ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬مزج المنتجات االجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في‬ ‫هذه الحالة وضع عالمات خاصة على االغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬نزع االغلفة‪ ،‬والنقل من وعاء الى اخر‪ ،‬وجمع الطرود او تجزئتها‪ ،‬واجراء جميع االعمال‬ ‫االخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها‪.‬‬

  22. ‫المادة ‪418‬‬ ‫اوال ‪ :‬تفرض الرسوم الكمركية والضرائب االخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها‬ ‫وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص‬ ‫او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضال عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع‬ ‫ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او‬ ‫الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت‬ ‫مسؤوليته‪.‬‬ ‫المادة ‪441‬‬ ‫يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع اخر او الى مكتب كمركي بموجب بيانات ذات‬ ‫تعهدات مكفولة‪ ،‬وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا‪ ،‬خالل المدد التي تحددها ادارة الكمارك‬ ‫بشهادات تفيد ادخال البضائع الى المستودع الحقيقي او الى المكتب الكمركي لتخزينها او وضعها في‬ ‫االستهالك او تحت وضع كمركي اخر‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المستودع الخاص‬ ‫المادة ‪444‬‬ ‫يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في االماكن التي توجد فيها مكاتب للدائرة الكمركية اذا دعت‬ ‫الى ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم االمر اقامة انشاءات خاصة وتصفى حكما اعمال المستودع‬ ‫الخاص عند الغاء المكتب الكمركي خالل ثالثة اشهر على االكثر‪.‬‬ ‫المادة ‪443‬‬ ‫يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير‪ ،‬ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة‬ ‫الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل واالحكام االخرى المتعلقة به‪.‬‬ ‫المادة ‪442‬‬ ‫يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية‪ ،‬وتحسب الرسوم‬ ‫والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها اال ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف‬ ‫او نحو ذلك فضال عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية‪.‬‬

  23. ‫المادة ‪441‬‬ ‫يحدد بقاء البضائع في المستودع الخاص بمدة ال تتجاوز سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدى ال تتجاوز‬ ‫سنة اخرى عند االقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪445‬‬ ‫تعدلت هذه المادة بحيث حلت االرقام (‪ 415‬و‪ 416‬و‪ )417‬محل االرقام (‪ 411‬و‪ 416‬و‪)418‬‬ ‫بموجب المادة (‪ )5‬من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:4891/4/4‬‬ ‫تطبق احكام المواد (‪ )415‬و(‪ )417‬و(‪ )441‬من هذا القانون على المستودعات الخاصة‪.‬‬ ‫المادة ‪446‬‬ ‫ال يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص‪ ،‬كما ال يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه اال‬ ‫بموافقة خاصة من المدير العام‪.‬‬ ‫المادة ‪447‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يسمح بتجزئة اية عمليات في المستودع الخاص اال الغراض حفظ البضاعة وتجري هذه‬ ‫العمليات بترخيص من الدائرة الكمركية‪ ،‬وتحت رقابتها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يمكن الترخيص باجراء بعض العمليات االستثنائية في المستودع الخاص بقرار من الوزير‬ ‫وتحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند‬ ‫وضعها في االستهالك‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تراعى في كافة االحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اوال) و(ثانيا) من هذه المادة القواعد‬ ‫الواردة في التعريفة الكمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب االخرى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المستودع الوهمي‬ ‫المادة ‪449‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل‬ ‫المخازن التجارية والمحالت الخاصة في المدن واالماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا‬ ‫المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة‬ ‫واالعمال المسموح بها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خالل مدة‬ ‫ثالثة اشهر على االكثر من تاريخ االلغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا االمر‪.‬‬

  24. ‫المادة ‪448‬‬ ‫تحدد مدة االيداع في المستودعات الوهمية بما ال يتجاوز سنة واحدة يمكن تمديدها لمدة ال تتجاوز سنة‬ ‫اخرى عند االقتضاء بموافقة الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫المادة ‪431‬‬ ‫للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات‬ ‫مسؤولين عن البضائع المودعة فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪434‬‬ ‫تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (‪ )417‬و(‪ )443‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫المناطق الحرة‬ ‫المادة ‪433‬‬ ‫يجوز بقرار من الوزير‪ ،‬بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة االخرى‪ ،‬انشاء مناطق‬ ‫واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او االمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية‪.‬‬ ‫المادة ‪432‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز ادخال جميع البضائع االجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق واالسواق‬ ‫الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود االستيراد او لقيود اعادة‬ ‫التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة‬ ‫من رسوم الخدمات او اجورها‪ ،‬مع مراعاة احكام المادة (‪ )431‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في االستهالك المحلي الى‬ ‫المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية‬ ‫والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك باالضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة‬ ‫المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجري العمل باحكام الفقرة (اوال) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها‬ ‫الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬يتضمن قرار انشاء المناطق واالسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها‬ ‫من الجهة المستثمرة والجعالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة‬ ‫تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا االستثمار ونظامه‪.‬‬

  25. ‫المادة ‪431‬‬ ‫يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام‪ ،‬وتحدد من قبل السلطات ذات االختصاص وتنشر في‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البضائع النتنة او القابلة لاللتهاب عدا المحروقات الالزمة العمال االستثمار التي تسمح بها‬ ‫الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬االسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية واالدبية والفنية‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬المخدرات على انواعها ومشتقاتها‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا‪.‬‬ ‫المادة ‪435‬‬ ‫اوال ‪ :‬تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة‪ ،‬الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين واالنظمة ويجوز‬ ‫ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط االستثمار التي يحددها الوزير‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما‬ ‫يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خالل ست وثالثين ساعة من تاريخ االدخال‬ ‫واالخراج‪.‬‬ ‫مادة ‪436‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال تخضع البضائع الموجودة في المنطقة او السوق الحرة الي قيد من حيث مدة الخزن‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تؤدي رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة دوريا الى الدائرة الكمركية عندما‬ ‫تقوم هي باالستثمار وفق الشروط المحددة لذلك‪ ،‬وفي حالة تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه‬ ‫الرسوم او االجور‪ ،‬للدائرة الكمركية ان تقوم ببيع البضائع واستقطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع‬ ‫وترك الباقي امانة في صندوقها لتسليمه الى اصحاب العالقة ويسقط حق المطالبة به بعد مضي سنة‬ ‫من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تستحصل رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة من قبل الجهة المستثمرة من‬ ‫غير ادارة الكمارك وفق القواعد التي تحددها هذه الجهة‪.‬‬

  26. ‫المادة ‪437‬‬ ‫يجوز الغاء المناطق واالسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير‬ ‫العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة االخرى‪ ،‬وتحدد في هذا القرار المدة التي‬ ‫تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق واالسواق الحرة وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪439‬‬ ‫يسمح بالقيام بجميع االعمال على البضائع في المناطق واالسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او‬ ‫تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من االعمال االخرى‪ ،‬كما يسمح باجراء عمليات التصنيع‬ ‫فيها مع مراعاة احكام المادة (‪ )438‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪438‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي‬ ‫بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من ‪:‬‬ ‫‪-4‬ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن‪.‬‬ ‫‪-3‬ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة‪.‬‬ ‫‪-2‬ممثل عن وزارة التجارة‪.‬‬ ‫‪-1‬ممثل عن ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية‬ ‫واالعمال التي ستقوم بها واالالت التي ستستخدمها وتدابير السالمة التي ستتخذها واالماكن التي‬ ‫ستشغلها‪.‬‬ ‫المادة ‪421‬‬ ‫للدائرة الكمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق واالسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع‬ ‫دخولها اليها‪ .‬كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى االشتباه بوجود عمليات‬ ‫تهريب‪.‬‬ ‫المادة ‪424‬‬ ‫ال يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا اال بترخيص من‬ ‫الجهة المستثمرة لها وفق االصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك‪ ،‬كما ال يجوز ارسال‬ ‫البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات‬ ‫اال وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك‪.‬‬

  27. ‫المادة ‪423‬‬ ‫يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا الحكام هذا القانون وقواعد االستثمار‬ ‫والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪422‬‬ ‫اوال ‪ :‬تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع االجنبية حتى‬ ‫لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى‬ ‫المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (‪ )462‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تطبق احكام المادة (‪ )23‬من هذا القانون في االحوال التي ال تستطيع الدائرة الكمركية في‬ ‫المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اوال) من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪421‬‬ ‫ال يجوز استهالك البضائع االجنبية في المناطق واالسواق الحرة لالستعمال الشخصي قبل تادية ما‬ ‫يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى‪ ،‬كما ال يجوز السكنى في تلك المناطق اال‬ ‫بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪425‬‬ ‫يسمح للسفن الوطنية واالجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها‪،‬‬ ‫كما يسمح للسفن الوطنية واالجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (‪ )211‬مائتي طن بحري ان‬ ‫تتمون منها بالمواد الغذائية واالدخنة والمشروبات والوقود والزيوت الالزمة الجهزتها‪.‬‬ ‫المادة ‪426‬‬ ‫تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق واالسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها‬ ‫موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها احكام القوانين واالنظمة‬ ‫المتعلقة باالمن واالداب والصحة العامة ومكافحة التهريب والغش‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫االدخال المؤقت‬ ‫المادة ‪427‬‬ ‫يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحجة قابلة للتمديد‪ ،‬دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم‬ ‫والضرائب عن البضائع االجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها‪ ،‬على ان يتعهد اصحابها‬ ‫باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة‪ .‬وتحدد البضائع‬ ‫التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من‬ ‫الشروط بقرار من المدير العام‪.‬‬

  28. ‫المادة ‪429‬‬ ‫اوال ‪ :‬الدارة الكمارك ان تمنح االدخال المؤقت بصفة استثنائية لالموال االتية ‪:‬‬ ‫‪-4‬االالت واالجهزة والمعدات والسيارات الالزمة النجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع االشتراكي‬ ‫والقطاع المختلط والجراء التجارب العلمية والعملية‪.‬‬ ‫‪-3‬االالت واالجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصالحها‪.‬‬ ‫‪-2‬ما يستورد مؤقتا للمالعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها‪.‬‬ ‫‪-1‬البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من االنواع غير المشمولة باحكام المادة‬ ‫(‪ )427‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-5‬العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫‪-6‬االوعية واالغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها‪.‬‬ ‫‪-7‬الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي‪.‬‬ ‫‪-9‬المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها باالدخال المؤقت وذلك في غير الحاالت‬ ‫المنصوص عليها في هذه المادة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعاد تصدير االموال المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة خالل ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا‬ ‫لما تقرره ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪428‬‬ ‫تحدد ادارة الكمارك شروط االدخال المؤقت فيما يتعلق باالموال من اي نوع كانت لالشخاص القادمين‬ ‫والراغبين في االقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خالل سنة واحدة قابلة للتمديد‪.‬‬ ‫المادة ‪411‬‬ ‫يطبق االدخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر لالقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت‬ ‫مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة‬ ‫الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪414‬‬ ‫اوال ‪ :‬تستفيد السيارات المسجلة في االقطار العربية والدول االجنبية التي تقوم بنقل المسافرين‬ ‫والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من االدخال المؤقت وفق احكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬بشرط المعاملة بالمثل‪ ،‬او احكام االتفاقيات المعقودة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجوز االستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير‪.‬‬

  29. ‫المادة ‪413‬‬ ‫الصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم االعتيادي خارج الجمهورية العراقية‬ ‫والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها ادارة الكمارك ان يستفيدوا من االدخال المؤقت لسياراتهم‬ ‫ودراجاتهم بموجب وثائق سياحية خاصة (تربتك) او دفاتر مرور تصدرها هذه المؤسسات وتتحمل‬ ‫بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدال من‬ ‫اصحابها‪.‬‬ ‫المادة ‪412‬‬ ‫تراعى احكام االتفاقيات الدولية الخاصة باالدخال المؤقت للسيارات والتسهيالت الكمركية الممنوحة‬ ‫للسياح وفق تعليمات تصدرها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪411‬‬ ‫الدارة الكمارك ان تقرر منح االدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء جامعة الدول العربية والمنظمات‬ ‫التابعة لها ومجلس الوحدة االقتصادية والمنظمات الجماهيرية العربية وهيئة االمم المتحدة واالجهزة‬ ‫التابعة لها المنتدبين للعمل في الجمهورية العراقية‪.‬‬ ‫المادة ‪415‬‬ ‫ال يجوز استعمال االموال المقبولة في وضع االدخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير‬ ‫االغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة بهذا الشان‪.‬‬ ‫المادة ‪416‬‬ ‫كل نقص يظهر عند تسديد حسابات االدخال المؤقت‪ ،‬يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق احكام‬ ‫المادة (‪ )46‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪417‬‬ ‫تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق الفعلي لوضع االدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها‪.‬‬ ‫المادة ‪419‬‬ ‫الدارة الكمارك ان ترخص وضع االموال المقبولة في االدخال المؤقت في االستهالك بعد مراعاة احكام‬ ‫القوانين واالنظمة النافذة‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫اعادة التصدير‬ ‫المادة ‪418‬‬ ‫اوال ‪ :‬البضائع الداخلة الى الجمهورية العراقية والتي لم توضع في االستهالك يمكن اعادة تصديرها الى‬ ‫الخارج او الى منطقة او سوق حرة وفق االصول واالجراءات التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يطبق وضع اعادة التصدير على ما ياتي ‪:‬‬ ‫‪-4‬البضائع الموجودة في المخازن الكمركية‪.‬‬ ‫‪-3‬البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او االدخال الموقت‪.‬‬ ‫‪-2‬البضائع الموضوعة في االستهالك المعفاة من الرسوم والضرائب جزئيا او كليا وذلك عند زوال‬ ‫االعفاء لسبب ما‪.‬‬

  30. ‫المادة ‪451‬‬ ‫يجوز الترخيص في بعض الحاالت بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر‬ ‫ادخالها الى المخازن الكمركية من االرصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫رد الرسوم عند اعادة التصدير‬ ‫المادة ‪454‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز ان تسترد جزئيا او كليا‪ ،‬الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى المستوفاة من‬ ‫بعض المواد االجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج‪ ،‬وتعين‬ ‫هذه المواد بقرار من الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات‬ ‫الخفيفة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحدد في قرار الوزير الصادر بموجب الفقرة (اوال) من هذه المادة ما ياتي ‪:‬‬ ‫ا‪-‬انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها لكل مادة‪.‬‬ ‫ب‪-‬الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم‪.‬‬ ‫المادة ‪453‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز ان تسترد جزئيا او كليا الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عن البضائع المعاد‬ ‫تصديرها بعد وضعها في االستهالك والتي ال يكون لها مثيل في االنتاج المحلي‪ .‬ويحدد الوزير بعد‬ ‫الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة انواع هذه البضائع والنسبة‬ ‫التي يمكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الحكم‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تسترد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عن البضائع المعاد تصديرها الختالف في‬ ‫مواصفاتها ضمن الشروط والمدد والتحفظات التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫المالحة الساحلية والنقل الداخلي‬ ‫المادة ‪452‬‬ ‫ال تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم‪ ،‬التي تنقل بين موانئ‬ ‫القطر للضرائب والرسوم المفروضة في االستيراد او التصدير باستثناء رسوم او اجور الخدمات وذلك‬ ‫ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫المادة ‪451‬‬ ‫على ادارة الكمارك تلبية طلبات اصحاب العالقة بتسليم مستندات تثبيت دفع الرسوم والضرائب او اتمام‬ ‫االجراءات النظامية او مستندات تجيز نقل البضائع او تجوالها او حيازتها الغراض تطبيق احكام المادة‬ ‫(‪ )452‬من هذا القانون ضمن الشروط التي تحددها‪.‬‬

  31. ‫الباب العاشر‬ ‫االعفاءات‬ ‫الفصل االول‬ ‫االعفاءات الخاصة‬ ‫المادة ‪455‬‬ ‫اوال ‪ :‬يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب االخرى ما ياتي ‪:‬‬ ‫ا‪-‬ما يستورد لرئيس الجمهورية بصفته الذاتية وما يستورد لرئاسته ديوان رئاسة الجمهورية‪.‬‬ ‫ب‪-‬الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي والمنظمات الشعبية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد ادارة الكمارك الشروط واالجراءات الواجب اتمامها لالستفادة من االعفاء المنصوص عليه‬ ‫في الفقرة (اوال) من هذه المادة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫االعفاءات الخاصة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية‬ ‫المادة ‪456‬‬ ‫اوال ‪ :‬يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع االخضاع للمعاينة عند االقتضاء بمعرفة‬ ‫وزارة الخارجية ما ياتي ‪:‬‬ ‫ا‪-‬ما يرد لالستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب (من غير‬ ‫العراقيين) واالجانب العاملين في الجمهورية العراقية (عدا القنصل الفخري) الواردة اسماؤهم في‬ ‫الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واوالدهم القاصرين‪.‬‬ ‫ب‪-‬ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات (عدا الفخرية) لالستعمال الرسمي‪ ،‬عدا المواد‬ ‫الغذائية والمشروبات الروحية واالدخنة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ما يرد لالستعمال الشخصي مع التقيد باجراءات المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية‬ ‫للموظفين االداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين ال يستفيدون‬ ‫من االعفاء المقرر‪ ،‬بشرط ان يتم االستيراد خالل ستة اشهر من وصول المستفيد من االعفاء‪ ،‬ويجوز‬ ‫تمديد هذه المدة الى ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية‪.‬‬ ‫د ‪ -‬المواد االستهالكية المستوردة من قبل موظفي الوكاالت االخصائية المذكورين بالمادة السادسة من‬ ‫اتفاقية االمتيازات والصيانات للوكاالت االخصائية المصدقة بالقانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 4851‬والمادة‬ ‫الخامسة من اتفاقية االمتيازات والصيانات لهيئة االمم المتحدة المصدقة بالقانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪4818‬‬ ‫والخاصة باستعماالتهم في حدود ما قيمته (‪ )25‬خمسة وثالثون دينارا شهريا لكل واحد منهم‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا للفقرة (اوال) من هذه المادة متناسبة مع االحتياجات‬ ‫الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير عند االقتضاء ان يعين الحد االقصى لبعض انواع هذه‬ ‫المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المالية وادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يمنح االشخاص المشمولون بالبند (ج) من الفقرة (اوال) من هذه المادة وضع االدخال المؤقت‬ ‫لسياراتهم لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تمنح االعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية‬ ‫والقنصلية وفق ما يقتضيه الحال‪.‬‬

  32. ‫المادة ‪457‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز التصرف في االموال المعفاة وفقا الحكام المادة (‪ )456‬من هذا القانون لغير الغرض‬ ‫الذي اعفيت من اجله‪ ،‬كما ال يجوز التنازل عنها اال بعد اعالم ادارة الكمارك‪ ،‬وبعد دفع الرسوم‬ ‫الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عنها‪ ،‬وفقا لحالة هذه االموال وقيمتها في تاريخ التصرف او‬ ‫التنازل وطبقا للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان المقدم لدفع تلك الرسوم والضرائب وال يجوز‬ ‫للجهة المستفيدة من االعفاء تسليم االموال المتنازل عنها اال بعد انجاز االجراءات الكمركية واستحصال‬ ‫الترخيص بالتسليم من الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز للمشمولين بحكم البند (ج) من الفقرة (اوال) من المادة (‪ )456‬من هذا القانون الذين‬ ‫استفيدوا من وضع االدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المدد الممنوحة لهم او انتهاء مهمتهم‪،‬‬ ‫التنازل عنها لمن يستفيد من حق االعفاء او االدخال المؤقت او اعادة تصديرها او بيعها بعد دفع‬ ‫الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة واالنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في االستهالك‬ ‫وحسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل عنها‪.‬‬ ‫المادة ‪459‬‬ ‫يبدا حق االعفاء بالنسبة لالشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (‪ )456‬من هذا القانون اعتبارا من‬ ‫تاريخ مباشرتهم في مقر عملهم الرسمي في الجمهورية العراقية‪.‬‬ ‫المادة ‪458‬‬ ‫ال تمنح االمتيازات واالعفاءات المنصوص عليها في المادة (‪ )456‬من هذا القانون اال اذا كان تشريع‬ ‫الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية واعضاؤها‪ ،‬يمنح االمتيازات واالعفاءات ذاتها‬ ‫او افضل منها للبعثات العراقية واعضائها‪ ،‬وفي غير هذه الحالة تمنح االمتيازات واالعفاءات في حدود‬ ‫ما يطبق منها في الدولة ذات العالقة‪.‬‬ ‫المادة ‪461‬‬ ‫على كل موظف في السلك الدبلوماسي او القنصلي في البعثات الدبلوماسية او القنصلية سبق له ان‬ ‫استفاد من اعفاء ما‪ ،‬ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من الجمهورية العراقية قائمة‬ ‫بامتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له ادخالها الى الدائرة الكمركية ليعطي‬ ‫الترخيص باخراجها‪ ،‬وللدائرة الكمركية ان تجري الكشف من اجل ذلك عند االقتضاء شريطة ان يتم‬ ‫ذلك بمعرفة وزارة الخارجية‪.‬‬

  33. ‫الفصل الثالث‬ ‫االعفاءات العسكرية‬ ‫المادة ‪464‬‬ ‫الغيت الفقرة (اوال ‪ -‬ا ) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قانون تعديل قانون الكمارك رقم (‪)32‬‬ ‫لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 12‬صادر بتاريخ ‪ 4896/11/31‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما ياتي ‪:‬‬ ‫‪ – 4‬ما يستورد للقوات المسلحة وقوى االمن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية‬ ‫ووسائط نقل والبسة ‪ ،‬سواء كان االستيراد مباشرا او لحسابها ‪ ،‬وما تستورده ادارة الكمارك من هذه‬ ‫المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية‪.‬‬ ‫ب‪-‬االموال والمهمات العسكرية وغير العسكرية التي ترد الى المنظمات الغذائية والفلسطينية وحركات‬ ‫التحرر العربية في العراق من قبل اية دولة عربية او اجنبية او احدى الجهات او االشخاص المعنوية‬ ‫او الطبيعية بطريق المساعدة او االهداء او الشراء الستخدامها من قبل المنظمات في العمل الفدائي بعد‬ ‫استحصال موافقة وزارة الدفاع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تباع المستوردات المشار اليها في البند (ا) من الفقرة اوال من هذه المادة خالصة من الرسوم‬ ‫الكمركية والرسوم والضرائب االخرى‪ ،‬ويجري بيعها او التنازل عنها في حالة عدم صالحيتها‬ ‫لالستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل الوزير باالتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع الى‬ ‫الخزينة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫االمتعة الشخصية واالثاث المنزلية‬ ‫المادة ‪463‬‬ ‫الغيت الفقرة ثانيا من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ‪ /32‬لسنة ‪،4891‬‬ ‫رقمه ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪ 4899/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬باستثناء السيارات‪ ،‬تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد االتية ‪:‬‬ ‫‪-4‬االمتعة الشخصية واالدوات واالثاث المنزلي‪ ،‬الخاصة بالعراقيين واالشخاص القادمين لالقامة في‬ ‫العراق‪.‬‬ ‫‪-3‬الهدايا واالمتعة الشخصية واالدوات الخاصة بالمسافرين المعدة لالستعمال الشخصي‪.‬‬ ‫‪-2‬االثاث واالمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع اصحابها الذين يعتبر محل اقامتهم‬ ‫االصلي في الجمهورية العراقية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا الكمال صنعها او اصالحها او الي غرض اخر‪ ،‬الرسوم‬ ‫الكمركية والضرائب االخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير‪.‬‬

  34. ‫الفصل الخامس‬ ‫البضائع المعادة‬ ‫المادة ‪462‬‬ ‫الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )1‬من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم‬ ‫‪ /32‬لسنة ‪ ،4891‬رقم ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪ 4899‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال – مع اشتراط استرداد الضرائب التي سبق ردها عند التصدير يعفى من الرسوم الكمركية وغيرها‬ ‫من الرسوم االخرى ما ياتي‪:‬‬ ‫ا‪-‬البضائع المعادة التي تثبت بصورة صريحة ان منشاها محلي‪.‬‬ ‫ب‪-‬البضائع واالغلفة التي اكتسبت الصفة المحلية بدفع الرسوم والضرائب عنها والتي ستصدر مؤقتا ثم‬ ‫يعاد استيرادها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا الكمال صنعها او اصالحها او الي غرض اخر‪ ،‬الرسوم‬ ‫الكمركية والضرائب االخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى التي سبق ان دفعت عن البضائع‬ ‫المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند تصديرها وذلك ضمن احكام القانون‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تحدد ادارة الكمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذه المادة‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫اعفاءات مختلفة‬ ‫المادة ‪461‬‬ ‫تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب االخرى ضمن الشروط والتحفظات التي‬ ‫يحددها الوزير‪ ،‬المواد االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬العينات التجارية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار واالحتياجات الالزمة لسفن اعالي البحار‬ ‫والطائرات وكذلك ما يلزم الستعمال ركابها ومالحيها في رحالتها الخارجية‪ ،‬وفي حدود المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬مواد الدعاية واالصناف المعدة لالعالن‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬المواد المستوردة من قبل الجهات االجنبية المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق‬ ‫التي تستعمل الغراض الدعاية والضيافة والحفالت واقامة اجنحة العرض وتجميلها‪ ،‬على اال يزيد‬ ‫مجموع الرسم الكمركي المعفى على (‪ )211‬ثلثمائة دينار لكل دولة‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬االموال واالشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كاالوسمة والجوائز الرياضية‬ ‫والعلمية‪.‬‬

  35. ‫المادة ‪465‬‬ ‫اوال ‪ :‬تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب االخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة‬ ‫الى الجهات التالية‪ ،‬التي تعتبر من مستلزمات تنفيذ منشاتها وتجهيزها وممارسة مهامها ‪:‬‬ ‫ا‪-‬الجوامع والمساجد والكنائس واالديرة ودور العبادة االخرى‪.‬‬ ‫ب‪-‬الجامعة ومعاهد التعليم والمدارس ورياض االطفال ودور الحضانة‪.‬‬ ‫ج‪-‬المياتم والمالجئ ومراكز رعاية العجزة والمكفوفين والمعوقين والجمعيات الخيرية‪.‬‬ ‫د‪-‬المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية‪ ،‬الحكومة او التابعة لجهات خيرية التي تقدم خدماتها‬ ‫مجانا‪.‬‬ ‫ه‪-‬وسائل تاهيل وتنقل العاجزين والمعوقين لالشخاص والمؤسسات المختصة ضمن الشروط التي‬ ‫تضعها وزارة الصحة‪.‬‬ ‫و‪-‬مؤسسات وفرق اطفاء الحرائق التابعة لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحدد بقرار من الوزير مدى شمول االعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اوال) من هذه المادة‬ ‫واالستثناءات منه والشروط الواجب توفرها لمنحه‪.‬‬ ‫المادة ‪466‬‬ ‫اوال ‪ :‬تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب االخرى بشرط المعاملة بالمثل ‪:‬‬ ‫ا‪-‬قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا واالدوات واالجزاء واالجهزة الالزمة لها‪.‬‬ ‫ب‪-‬المؤن والمحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر ومطاعم القطارات الواردة من الخارج‪،‬‬ ‫والطائرات المرخص لها رسميا‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد ادارة الكمارك شمول هذا االعفاء والشروط والتحفظات الالزمة لمنحه‪.‬‬ ‫المادة ‪467‬‬ ‫تعدلت هذه المادة بحيث حذف حرف (الواو) الوارد قبل كلمة (تطبق) بموجب المادة (‪ )6‬من بيان‬ ‫تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫فيما عدا التحفظات التي يمكن ان تفرضها ادارة الكمارك بصدد االمتعة الشخصية واالثاث المنزلية‬ ‫واالدوات الشخصية والسيارات‪ ،‬تطبق احكام االعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع والمواد‬ ‫سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق او االسواق‬ ‫الحرة‪.‬‬

  36. ‫مادة ‪469‬‬ ‫اوال ‪ :‬تطبق االعفاءات التي تنص عليها القوانين النافذة وفق ما تتضمنه هذه القوانين‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يجوز في جميع االحوال التصرف في االموال واالشياء التي اعفيت بمقتضى القوانين المشار‬ ‫اليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة اال ضمن االحكام الواردة في المادة (‪ )457‬من هذا القانون ما لم‬ ‫يكن هناك نص خاص يقضي بخالف ذلك‪.‬‬ ‫الباب الحادي عشر‬ ‫رسوم واجور الخدمات‬ ‫المادة ‪468‬‬ ‫‪ -‬الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )5‬من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم‬ ‫‪ /32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪، 4899/14/14‬‬ ‫‪ -‬تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بحيث حلت كلمة (الترصيص) محل كلمة (الترخيص) بموجب‬ ‫المادة (‪ )7‬من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:4891/4/4‬‬ ‫اوال ‪ :‬تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها‬ ‫الدائرة الكمركية لرسوم واجور الخزن والعتالة والتامين والخدمات االخرى التي تقتضيها عمليات خزن‬ ‫البضائع وحمايتها‪ ،‬وال يجوز باي حال من االحوال ان تتجاوز اجور الخزن الواجب دفعها نصف قيمة‬ ‫البضاعة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يمكن اخضاع البضائع لرسوم واجور الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما تقدمه‬ ‫الدائرة الكمركية من خدمات اخرى‪.‬‬ ‫ثالثا تحدد بقرار من الوزير الرسوم واالجور المشار اليها في الفقرتين اوال و ثانيا من هذه المادة‬ ‫وشروط استيفائها وحاالت تخفيضها واالعفاء منها‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تحدد بقرار من الوزير اثمان المطبوعات التي تقدمها ادارة الكمارك الصحاب العالقة‪.‬‬ ‫المادة ‪471‬‬ ‫تحدد بقرار من الوزير اجور العمل االضافي الذي يقوم به موظفو الكمارك وعمالها لحساب اصحاب‬ ‫العالقة في غير اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي ويتضمن هذا القرار قواعد توزيع‬ ‫حصيلتها وتحديد المستفيدين منها‪.‬‬ ‫المادة ‪474‬‬ ‫ال تدخل الرسوم واالثمان واالجور المنصوص عليها في المادتين (‪ )468‬و(‪ )471‬من هذا القانون في‬ ‫نطاق اعفاء او رد الرسوم‪.‬‬

  37. ‫الباب الثاني عشر‬ ‫االخراج الكمركي‬ ‫المادة ‪473‬‬ ‫يقبل التصريح عن البضائع في الدائرة الكمركية واتمام االجراءات الكمركية عليها‪ ،‬سواء كان ذلك‬ ‫االستيراد او للتصدير او لالوضاع الكمركية االخرى‪ ،‬من االشخاص االتية‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم الذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها ادارة‬ ‫الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬وكالء االخراج الكمركي المرخصين‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬موظفي الكمارك في الحاالت التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض بضوابط تصدر بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪472‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجب تقديم امر التسليم الخاص بالبضاعة من قبل االشخاص المذكورين في المادة (‪ )473‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعتبر امر التسليم باسم وكيل اخراج كمركي او مستخدم لدى مالك البضاعة تفويضا التمام‬ ‫االجراءات الكمركية وال مسؤولية على الدائرة الكمركية جراء تسليم البضائع الى من ظهر له امر‬ ‫التسليم‪.‬‬ ‫المادة ‪471‬‬ ‫يعتبر وكيل اخراج كمركي كل شخص طبيعي او معنوي يمتهن اعداد البيانات الكمركية وتوقيعها‬ ‫وتقديمها للدائرة الكمركية واتمام االجراءات الخاصة باخراج البضائع لحساب الغير‪.‬‬ ‫المادة ‪475‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز الي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة وكالة االخراج الكمركي اال بعد الحصول‬ ‫على ترخيص من ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحدد بقرار من الوزير الشروط التي يجب ان تتوفر لمنح الترخيص المشار اليه في الفقرة (اوال)‬ ‫من هذه المادة والواجبات التي يلتزم بها وكالء االخراج وللجنة التي تنظر في مخالفاتهم والعقوبات‬ ‫التي تفرض في هذا الصدد‪.‬‬ ‫الباب الثالث عشر‬ ‫سلطات موظفي الكمارك وواجباتهم‬ ‫المادة ‪476‬‬ ‫اوال ‪ :‬يمارس موظفو الكمارك الغراض هذا القانون سلطة اعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود‬ ‫اختصاصهم‪ .‬وال يجوز احالتهم على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم اال باذن من الوزير‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يتسلم موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اوال) من هذه المادة عند تعيينهم تفويضا للخدمة‬ ‫يصدره المدير العام وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يؤدي موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اوال) من هذه المادة عند بدء تعيينهم اليمين‬ ‫القانونية التالية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها ‪:‬‬ ‫"اقسم باهلل العظيم ان اقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة"‪.‬‬

  38. ‫المادة ‪477‬‬ ‫على السلطات المدنية والقوات المسلحة وقوى االمن الداخلي ان تقدم لموظفي الكمارك ورجال شرطتها‬ ‫كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك‪ ،‬وعلى الدائرة الكمركية ان تقدم مؤازرتها الى دوائر الدولة‬ ‫والقطاع االشتراكي‪.‬‬ ‫المادة ‪479‬‬ ‫يسمح بحمل السالح لموظفي الكمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك‪ .‬ويحدد هؤالء الموظفون بقرار‬ ‫من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية‪.‬‬ ‫المادة ‪478‬‬ ‫على كل موظف في الكمارك او في شرطة الكمارك يترك الوظيفة الي سبب كان ان يعيد الى رئيسه‬ ‫المباشر حاالت التفويض المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (‪ )476‬من هذا القانون وجميع‬ ‫السجالت والتجهيزات وغيرها مما في عهدته‪.‬‬ ‫الباب الرابع عشر‬ ‫النطاق الكمركي والتحري عن التهريب‬ ‫الفصل االول‬ ‫النطاق الكمركي‬ ‫المادة ‪491‬‬ ‫تخضع الحكام النطاق الكمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها‬ ‫مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة ‪494‬‬ ‫اوال ‪ :‬يشترط في البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي‪ ،‬عند نقلها داخلة‪ ،‬ان تكون مرفقة بمستند‬ ‫نقل تصدره الدائرة الكمركية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪ ،‬ويجوز ان تحصر حيازة‬ ‫البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي في اماكن معينة بقرار من المدير العام ويحظر فيما عدا هذه‬ ‫االماكن وجود اي مخزن للبضائع المذكورة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعتبر بحكم مكان وجود الرزم (الباالت) الكبيرة او الصغيرة او غيرها من الرزم والطرود عندما‬ ‫ال يبرر وجودها مستند نظامي‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تحدد من قبل الدائرة الكمركية المختصة الحاجات االعتيادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق‬ ‫الكمركي لغرض االستهالك‪.‬‬ ‫المادة ‪493‬‬ ‫يعتبر نقل البضاعة الخاضعة الحكام النطاق الكمركي او حيازتها او التجول بها داخل حدوده بشكل غير‬ ‫نظامي‪ ،‬بحكم التهريب‪ ،‬استيرادا او تصديرا‪ ،‬مال لم يقم الدليل على خالف ذلك‪.‬‬

  39. ‫الفصل الثاني‬ ‫التحري عن التهريب‬ ‫المادة ‪492‬‬ ‫اوال ‪ :‬لموظفي الكمارك وضباط شرطتها المكلفين بمكافحة التهريب وفقا الحكام هذا القانون ايقاف‬ ‫وسائط النقل والكشف على البضائع وتفتيش االشخاص في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقا‬ ‫الحكام هذا القانون والقوانين النافذة االخرى‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يتم تحري االشخاص على الحدود في حالة الدخول او الخروج وفق االسس التي تحددها القوانين‬ ‫واالنظمة النافذة‪ ،‬وبخالف ذلك ال يجوز تحري االخبار المثبت بمحضر اولي‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬على سائقي وسائط النقل االمتثال لالوامر التي تصدر اليهم بالوقوف من قبل موظفي الكمارك‬ ‫وضباط شرطتها‪ ،‬ولؤالء استعمال جميع الوسائل الالزمة عند امتناع سائقي وسائط النقل عن االمتثال‬ ‫الوامرهم بما في ذلك اطالق النار في الفضاء لمرتين متتاليتين كانذار‪ ،‬وعند عدم االمتثال لموظف‬ ‫الكمارك او ضابط الشرطة المسؤول عن قيادة الرتل ان يامر باطالق النار على واسطة النقل بشرط ان‬ ‫تكون هناك اسباب معقولة تحمله على االعتقاد بان واسطة النقل تحمل بضائع مهربة‪.‬‬ ‫المادة ‪491‬‬ ‫لموظفي الكمارك باالستعانة برجال شرطتها عند االقتضاء الصعود الى جميع السفن الموجودة في‬ ‫الموانئ والداخلة اليها او الخارجة منها والبقاء فيها حتى يتم تفريغ كامل حمولتها او تحميلها واالمر‬ ‫بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحلة فيها ووضع اختام الرصاص على البضائع‬ ‫المحصورة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ومطالبة ربابنة السفن بابراز قائمة بهذه‬ ‫البضائع عند الدخول الى الموانئ‪.‬‬ ‫المادة ‪495‬‬ ‫لموظفي الكمارك باالستعانة برجال شرطتها عند االقتضاء الصعود الى السفن داخل النطاق الكمركي‬ ‫لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجب تقديمها وفق‬ ‫احكام هذا القانون‪ ،‬ولهم في حالة االمتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او االشتباه بوجود‬ ‫بضائع مهربة او ممنوعة اتخاذ جميع التدابير الالزمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد‬ ‫السفينة الى اقرب مكتب كمركي‪.‬‬ ‫المادة ‪496‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم الكمركية بشان كافة‬ ‫البضائع على امتداد اقليم القطر وخاصة في االماكن االتية ‪:‬‬ ‫‪-4‬في النطاق الكمركي البري والبحري‪.‬‬ ‫‪-3‬في الحرم الكمركي وفي الموانئ والمطارات وبصورة عامة في جميع االماكن الخاضعة للرقابة‬ ‫الكمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية‪.‬‬ ‫‪-2‬خارج النطاق الكمركي البري والبحري من اجل تعقيب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها‬ ‫ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يشترط الجراء التحري وحجز البضائع والتحقيق في الجرائم بالنسبة للبضائع الخاضعة للرسوم‬ ‫من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الموقوفة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة‬ ‫خارج االمكنة المحددة في الفقرة (اوال) من هذه المادة ان تكون لدى موظفي الكمارك ادلة على‬ ‫التهريب على ان يثبت ذلك بمحضر اولي‪ .‬اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او‬ ‫الخاضعة لرسوم باهظة والتي ال يتمكن حائزوها او ناقلوها اثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل‬ ‫االثبات التي تحددها ادارة الكمارك فتعتبر بحكم البضائع الداخلة تهريبا ما لم يثبت العكس‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يستثنى من حكم هذه المادة االموال واالشياء الشخصية المستعملة التي يحددها المدير العام‬ ‫بقرار خاص‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ال يسال الموظفون عن الحجوز التي تتم وفق الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند عدم ثبوت‬ ‫الجريمة اال في حالة الخطا الجسيم‪.‬‬

  40. ‫المادة ‪497‬‬ ‫اوال ‪ :‬لموظفي وضباط شرطتها عندما يكلفون بالتحقيق‪ ،‬االطالع على وثائق الشحن والقوائم‬ ‫والمراسالت التجارية والعقود والسجالت وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة‬ ‫مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الكمركية‪ ،‬ووضع اليد عليها عند االقتضاء وذلك في محطات السكك‬ ‫الحديد وشركات النقل الجوي والبري ووكاالت المالحة ولدى وكالء االخراج الكمركي والمرسلة اليهم‬ ‫بضائع والمرسلين وجميع االشخاص الطبيعية والمعنوية ممن لهم صلة بالعمليات الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬على االشخاص والمؤسسات والشركات والوكاالت المذكورة في الفقرة (اوال) من هذه المادة‬ ‫االحتفاظ بالسجالت والوثائق والمستندات المتعلقة باالجراءات الكمركية لمدة خمس سنوات‪.‬‬ ‫الباب الخامس عشر‬ ‫الجرائم الكمركية‬ ‫المادة ‪499‬‬ ‫تعتبر الغرامات الكمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا الدارة الكمارك‬ ‫وال تشملها احكام قوانين العفو ما لم تنص صراحة على خالف ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪498‬‬ ‫تطبق احكام المواد (‪ )412( )413( )414‬من قانون العقوبات في حالة تعدد الجرائم الكمركية‪.‬‬ ‫المادة ‪481‬‬ ‫يقصد بالرسوم‪ ،‬من اجل فرض الغرامة الكمركية بنسبة معينة منها‪ ،‬الرسوم الكمركية والرسوم‬ ‫والضرائب االخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك وتسجل ايرادا للخزينة‪.‬‬ ‫الفصل االول‬ ‫جرائم التهريب‬ ‫المادة ‪484‬‬ ‫يقصد بالتهريب ادخال البضائع الى العراق او اخراجها منه على وجه مخالف الحكام هذا القانون دون‬ ‫دفع الرسوم الكمركية او الرسوم او الضرائب االخرى كلها او بعضها او خالفا الحكام المنع والتقييد‬ ‫الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة االخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪483‬‬ ‫يعتبر في حكم التهريب ما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬عدم التوجه بالبضائع عند االدخال الى اقرب مكتب كمركي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬عدم اتباع الطرق المحددة بموجب هذا القانون في ادخال البضائع او اخراجها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مخالفة الحكام هذا القانون وفي غير االماكن‬ ‫المعينة كموانئ لتفريغ البضائع او تحميلها‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات المعينة‬ ‫لهذا الغرض او القاء البضائع اثناء النقل الجوي خالفا الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬عدم التصريح في مكتب االدخال واالخراج عن البضائع المستوردة او المصدرة دون بيان‬ ‫حمولة (مانيفست) ويشمل ذلك ما يصطحبه المسافرون‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المكتب الكمركي موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصا‬ ‫الخفائها في فجوات او فراغات ال تكون مخصصة عادة الحتواء مثل هذه البضائع‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬اجتياز البضائع المكاتب الكمركية دون التصريح عنها في حالتي االدخال او االخراج‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬ما يكتشف بعد مغادرة البضائع والمواد مكتب االدخال الكمركي من زيادة او نقص او تبديل في‬ ‫الطرود او القطع او في محتوياتها من البضائع والمواد المنقولة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي‬ ‫اخر او المنقولة بالعبور (الترانزيت)‬ ‫تاسعا ‪ :‬عدم تقديم المستندات التي تحددها ادارة الكمارك البراء التعهدات والكفاالت الماخوذة عن‬ ‫بيانات االوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون‪.‬‬ ‫عاشرا ‪ :‬اخراج البضائع من المناطق او االسواق الحرة او المخازن او المستودعات الكمركية دون‬ ‫معاملة كمركية‪.‬‬ ‫حادي عشر ‪ :‬درج معلومات غير حقيقية عن البضائع المصرح عنها في بيانات االدخال او االخراج‬ ‫بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب االخرى كليا او جزئيا‪ ،‬او بقصد استيراد او‬ ‫تصدير بضائع ممنوعة او مقيد او محصور استيرادها او تصديرها او التالعب بالقيمة بقصد تجاوز‬ ‫المقدار النقدي المحدد في اجازة االستيراد او التصدير‬ ‫ثاني عشر ‪ :‬تقديم مستندات او قوائم مزورة او تحتوي على معلومات غير حقيقية او وضع عالمات‬ ‫كاذبة بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب االخرى كليا او جزئيا او تجاوز احكام‬ ‫منع او تقييد او حصر البضائع او تصديرها‪.‬‬ ‫ثالث عشر ‪ :‬نقل او حيازة البضائع الخاضعة الحكام النطاق الكمركي ضمن هذا النطاق دون مستند‬ ‫اصولي‪.‬‬ ‫رابع عشر ‪ :‬عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع او المحصور تصديرها المصدرة بصورة مؤقتة الية‬ ‫غاية كانت‪.‬‬ ‫خامس عشر ‪ :‬ارتكاب اي فعل بقصد التهرب من دفع الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب االخرى‬ ‫كليا او جزئيا او من احكام منع او تقييد او حصر االستيراد او التصدير‪.‬‬

  41. ‫مادة ‪482‬‬ ‫يشترط في المسؤولية الجزائية توفر القصد الجرمي وتراعى في تحديدها النصوص الجزائية النافذة‪،‬‬ ‫ويعتبر فاعال اصليا للجريمة كل من ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬الشريك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬حائز المادة المهربة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬صاحب واسطة النقل التي استخدمت في التهريب وسائقها ومعاونه‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬صاحب او مستاجر المحالت واالماكن التي اودعت فيها المادة المهربة او المنتفع فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪481‬‬ ‫تعدلت الفقرة ( اوال ‪ -‬ا ) من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪،4891‬‬ ‫رقمه ‪ 76‬صادر بتاريخ ‪ 4881/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬مع عدم االخالل باية عقوبة اشد تقضي بها القوانين النافذة يعاقب عن التهريب وما في حكمه‬ ‫وعلى الشروع في اي منهما بما ياتي ‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة االعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم‬ ‫كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا باالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫ب‪-‬غرامة كمركية‪ ،‬تكون بمثابة تعويض مدني الدارة الكمارك‪ ،‬وفق اي من النسب االتية ‪:‬‬ ‫‪-4‬ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة‪.‬‬ ‫‪-3‬ثالثة امتثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او الموقوفة او المحصورة‪.‬‬ ‫‪-2‬اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او موقوفة او محصورة على‬ ‫ان ال تقل عن قيمتها‪.‬‬ ‫‪ )% 35(-1‬من قيمة البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي ال تكون ممنوعة او موقوفة او محصورة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب‪ ،‬او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها‪ ،‬ويجوز‬ ‫الحكم بمصادرة وسائط النقل واالدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن‬ ‫والطائرات ما لم تكن قد اعدت واستؤجرت لهذا الغرض‪ ،‬او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز الحكم بضعف العقوبات المشار اليها في البندين (ا) و(ب) من الفقرة (اوال) من هذه المادة‬ ‫عندما يكون المسؤولون عن التهريب من ذوي السوابق فيه‪.‬‬ ‫المادة ‪485‬‬ ‫الغيت الفقرة (اوال) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قانون التعديل االول لقانون الكمارك رقم ‪32‬‬ ‫لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 27‬صادر بتاريخ ‪ 4895/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬ا تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام‪ ،‬غرامة كمركية ال‬ ‫تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اوال) من المادة (‪ )481‬من هذا القانون على البضائع‬ ‫المستوردة او المصدرة تهريبا التي ال تزيد‪ ،‬قيمتها على (‪ )211‬ثلثمائة دينار وال تكون من البضائع‬ ‫الممنوعة المعينة‪ ،‬ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند‬ ‫عدم حجزها‪ ،‬ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا الحكام المادة (‪ )311‬من هذا القانون‬ ‫‪.‬‬ ‫ب اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال‬ ‫هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية‪ ،‬وللمحكمة استعمال صالحيتها‬ ‫المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اوال) من المادة (‪ )481‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬يجوز اعادة البضائع المحجوزة الى اصحابها كال او جزء بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في‬ ‫الفقرة (اوال) من هذه المادة والرسوم والضرائب االخرى شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي‬ ‫بها القوانين النافذة‪.‬‬

  42. ‫المادة ‪486‬‬ ‫يقرر المدير العام او من يخوله مصادرة البضائع المهربة المحجوزة ووسائط النقل في حالة قرار‬ ‫المهربين او عدم االستدالل عليهم‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في االستهالك‬ ‫(تصاريح االدخال الكمركية)‬ ‫المادة ‪487‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن مثلي الرسوم وال تزيد على اربعى امثالها عن الجرائم االتية‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد بنسبة (‪ )% 41‬عشرة من‬ ‫المائة عما هو مصرح به‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (‪ )% 5‬خمسة‬ ‫من المائة عما هو مصرح به‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير (تصاريح االصدارات)‬ ‫المادة ‪489‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن قيمة البضاعة وال تزيد على مثلي هذه القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات‬ ‫التصدير االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬البيان المخالف في النوع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد على (‪ )% 41‬عشرة من‬ ‫المائة عما هو مصرح به‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (‪ )% 5‬خمسة‬ ‫من المائة عما هو مصرح به‪.‬‬ ‫المادة ‪488‬‬ ‫تفرض غرامة ال تتجاوز قيمة البضاعة وال تقل عن نصف تلك القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات‬ ‫التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير او التحويل الخارجي في الحاالت‬ ‫االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬البيان المخالف في النوع‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية تزيد على (‪ )% 41‬عشرة من المائة عما هو‬ ‫مصرّ ح به‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (‪ )% 5‬خمسة‬ ‫من المائة عما هو مصرح به‪.‬‬

  43. ‫المادة ‪311‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن مثلي وال تزيد على اربعة امثال الرسوم المستردة عن الجرائم المتعلقة‬ ‫ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى االستفادة من استرداد رسوم بصورة غير قانونية يتجاوز‬ ‫مبلغها (‪ )5‬خمسة دنانير‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الجرائم المتعلقة باالوضاع المعلقة للرسوم‬ ‫المادة ‪314‬‬ ‫تسري على الجرائم المتعلقة ببيانات االوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من‬ ‫هذا القانون االحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في االستهالك المشار اليها في المادة‬ ‫(‪ )487‬منه‪.‬‬ ‫المادة ‪313‬‬ ‫يعاقب بالغرامة والمصادرة المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اوال) من المادة ‪481‬‬ ‫من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة ببيع البضائع والسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم او‬ ‫استعمالها خارج االماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها‬ ‫لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها – بصورة غير اصولية – وقبل اعالم الدائرة الكمركية‬ ‫وانجاز المعامالت المتعلقة بها‪.‬‬ ‫المادة ‪312‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 5111‬خمسة االف دينار وال تزيد على ‪ 41111‬عشرة االف دينار عن‬ ‫الجرائم المتعلقة بنقل المسافرين او البضائع ضمن الجمهورية العراقية بالسيارات المقبولة في وضع‬ ‫معلق للرسوم بصورة مخالفة الحكام القوانين واالنظمة النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪311‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 5111‬خمسة االف دينار وال تزيد على ‪ 41111‬عشرة االف دينار عن كل‬ ‫يوم تاخير على ان ال تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة عن الجرائم المتعلقة بتاخير تقديم البضائع المرسلة‬ ‫بطريقة العبور الى مكتب الخروج او الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المدد المحددة لها في‬ ‫البيانات‪.‬‬

  44. ‫مادة ‪315‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 35111‬خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على ‪ 51111‬خمسين الف‬ ‫دينار عن الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬تقديم الشهادات المحددة البراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المدد المحددة لذلك‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬قطع الرصاص واالزرار او نزع االختام الكمركية عن البضائع العابرة‪ ،‬وال يمنع ذلك من تطبيق‬ ‫احكام المادة (‪ )481‬من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تغيير المسالك المحددة في بيان البضائع العابرة دون موافقة الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬االخالل باي من احكام وشروط العبور القانونية التي لم ينص عليها في هذه المادة‪.‬‬ ‫مادة ‪316‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 35111‬خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على ‪ 51111‬خمسين الف‬ ‫دينار عن مخالفة احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية وتستحصل هذه الغرامة من اصحاب‬ ‫المستودعات او مستثمريها‪.‬‬ ‫مادة ‪317‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 35111‬خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على ‪ 51111‬خمسين الف‬ ‫دينار عن مخالفة احكام القوانين واالنظمة الكمركية الخاصة بالمناطق الحرة‪.‬‬ ‫مادة ‪319‬‬ ‫تعدل صدر هذه المادة بحيث حلت عبارة ( في االستهالك) محل كلمة (االستهالكي) بموجب المادة (‪)9‬‬ ‫من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫تسري االحكام المطبقة على الجرائم بالمتعلقة ببيانات الوضع في االستهالك على ما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬االمتناع عن تقديم البضائع المقبولة في وضع االدخال المؤقت بناء على طلب الدائرة الكمركية‪.‬‬

  45. ‫مادة ‪318‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 41111‬عشرة االف دينار وال تزيد على ‪ 45111‬خمسة عشر الف دينار‬ ‫عن كل اسبوع تاخير از جزئه عن الجرائم المتعلقة بتاخير اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء‬ ‫المدد المحددة لها في البيانات على ان ال تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة‪.‬‬ ‫مادة ‪341‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية‬ ‫تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر‬ ‫بتاريخ ‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 35111‬خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على ‪ 51111‬خمسين الف‬ ‫دينار عن الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬تقديم الشهادات المحددة البراء وتسديد تعهدات االدخال المؤقت او اعادة التصدير بعد مضي‬ ‫المدة المقررة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬قطع الرصاص واالزرار او نزع االختام الكمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير‪،‬‬ ‫وال يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (‪ )481‬من هذا القانون عند تحقق وجود‬ ‫نقص في البضائع‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تغيير االماكن المحددة لوجود بضائع االدخال المؤقت دون موافقة الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تغيير المسالك المحددة في بيان اعادة التصدير دون موافقة الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬االخالل باي شرط من شروط االدخال المؤقت او اعادة التصدير فيما لم ينص عليه في هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة (المانيفست)‬ ‫المادة ‪344‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن قيمة البضاعة والرسوم وال تزيد على ثالثة امثالهما عن الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء كان ذلك في عدد الطرود‬ ‫او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة اما في الحاالت التي يتعذر فيها تحديد القيمة‬ ‫والرسوم فتفرض غرامة ال تقل عن (‪ )35‬خمسة وعشرين دينار وال تزيد على (‪ )311‬مائتي دينار‬ ‫عن كل طرد‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه‪ ،‬واذا ظهرت ضمن الطرود‬ ‫الزائدة طرود تحمل عالمات وارقاما مثبتة على طرود اخرى ضمن بيان الحمولة فتخضع تلك الطرود‬ ‫الزائدة او التي تتناولها احكام المنع لرسوم اعلى‪.‬‬

  46. ‫المادة ‪343‬‬ ‫تسري على الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة او بالنوع او بمكان‬ ‫الشحن االحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع باالستهالك المشار اليها في المادة‬ ‫(‪ )487‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪342‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن (‪ )35‬خمسة وعشرين دينار وال تزيد على (‪ )411‬دينار عن الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬ذكر عدة طرود مقفلة‪ ،‬مجموعة باية طريقة كانت في بيانات الحمولة او ما يقوم مقامها على‬ ‫انها طرد واحد‪ ،‬مع مراعاة احكام المادة (‪ )57‬من هذا القانون يشان الحاويات والطبليات والمقطورات‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات االخرى المبينة في المادة (‪ )29‬من هذا‬ ‫القانون او عدم تقديمها خالل المدة المحددة لدى االدخال او االخراج‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬وجود اكثر من بيان حمولة واحد او ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العالقة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬عدم وجوب بيان الحمولة او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬عدم تاشير بيان الحمولة لدى السلطات الكمركية في مكان الشحن في االحوال التي يجب فيها‬ ‫هذا التاشير حسب احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين (‪)344‬‬ ‫و(‪ )343‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬االستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب ال تحمل البطاقات االصولية خالفا الحكام‬ ‫القانون واالتفاقيات البريدية العربية والدولية‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫الجرائم المتعلقة بالتجول والحيازة‬ ‫المادة ‪341‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن (‪ )35‬خمسة وعشرين دينار وال تزيد على (‪ )411‬مائة دينار عن الجرائم‬ ‫االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬الحيازة او النقل ضمن النطاق الكمركي للبضائع الخاضعة الحكام هذا النطاق بصورة غير قانونية‬ ‫او بشكل يخالف مضمون سند النقل‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬قيام السفن التي تقل حمولتها عن (‪ )311‬مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة او‬ ‫الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ضمن النطاق الكمركي البحري‪ ،‬سواء ذكرت‬ ‫في بيان الحمولة او لم تذكر‪ ،‬او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن‬ ‫طوارئ بحرية او قوة قاهرة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل االخرى في غير االماكن المحددة لها التي‬ ‫ترخص بها الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬مغاردة السفن والطائرات او وسائط النقل االخرى للمرفا او المطار او الحرم الكمركي دون‬ ‫ترخيص من الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬رسو السفن من اية حمولة كانت او هبوط الطائرات في غير الموانئ او الطائرات المعدة لذلك‪،‬‬ ‫وفي غير حاالت الطوارئ او القوة القاهرة ودون اعالم اقرب مكتب كمركي بذلك‪.‬‬

  47. ‫الفصل السابع‬ ‫جرائم مختلفة‬ ‫المادة ‪345‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية‬ ‫تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر‬ ‫بتاريخ ‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 41111‬عشرة االف دينار وال تزيد على ‪ 31111‬عشرين الف دينار عن‬ ‫الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬عدم تقديم القائمة االصلية الموصوفة في المادة (‪ )27‬من هذا القانون او تقديم الوثائق او‬ ‫المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه في المادة ذاتها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تحميل الشاحنات او السيارات او غيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون‬ ‫ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خالفا للشروط التي‬ ‫تحددها ادارة الكمارك او تفريغها في غير االماكن المخصصة لذلك‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ذكر عدد طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت بالبيان على انها طرد واحد‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫احكام المادة (‪ )57‬من هذا القانون بشان الحاويات والطبليات والمقطورات‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬اعاقة موظفي الكمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق‬ ‫والمعاينة وعدم االمتثال الى طلبهم بالوقوف‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬عدم االحتفاظ بالسجالت والوثائق والمستندات وما في حكمها خالل المدة المحددة في المادة‬ ‫(‪ )497‬من هذا القانون او االمتناع عن تقديمها‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬عدم اتباع وكالء االخراج الكمركي القواعد التي تحدد واجباتهم‪ ،‬اضافة الى العقوبات التي‬ ‫تصدر وفق احكام المادة (‪ )475‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬النقص المتحقق في البضائع الموجودة في المخازن الكمركية بعد ان تكون قد سلمت الى‬ ‫مسؤول المخزن بحالة ظاهرية سليمة‪.‬‬ ‫المادة ‪346‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 51111‬خمسين الف دينار وال تزيد على ‪ 411111‬مئة الف دينار عن‬ ‫جريمة تحميل السفن او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب‬ ‫موظفيها او خارج الساعات المحددة او تفريغها في غير االماكن المخصصة لذلك او خالل للشروط التي‬ ‫تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬

  48. ‫المادة ‪347‬‬ ‫تفرض العقوبة المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اوال) من المادة (‪ )481‬من هذا‬ ‫القانون عن الجرائم المتعلقة باستعمال االشياء المشمولة باالعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية‬ ‫او الهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية‪.‬‬ ‫المادة ‪349‬‬ ‫تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (‪ )311‬محل الرقم (‪ )488‬بموجب المادة (تاسعا) من بيان تصحيح‬ ‫اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫مع مراعاة احكام المادة (‪ )311‬من هذا القانون‪ ،‬تفرض غرامة ال تقل عن مثلي وال تزيد على اربعة‬ ‫امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت او شرع في استردادها بصورة غير قانونية‪.‬‬ ‫المادة ‪348‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية‬ ‫تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر‬ ‫بتاريخ ‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 35111‬خمسة وعشرين الف دينار وال تزيد على ‪ 51111‬خمسين الف‬ ‫دينار عن الجرائم االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعامالت الكمركية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬عدم المحافظة على االختام او االزرار او الرصاص الموضوع على الطرود او وسائط النقل او‬ ‫الحاويات دون ان يؤدي ذلك الى نقص في البضائع او تغيير فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪331‬‬ ‫تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اوال) من قرار لجنة الشؤون االقتصادية تعديل‬ ‫مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 412‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:3114/43/36‬‬ ‫تفرض غرامة ال تقل عن ‪ 41111‬عشرة االف دينار وال تزيد على ‪ 45111‬خمسة عشر الف دينار‬ ‫عن كل مخالفة اخرى الحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لم يرد نص فيه عن فرض غرامة عنها‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫المسؤولية والتضامن‬ ‫‪ - 4‬المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية‬ ‫المادة ‪334‬‬ ‫اوال ‪ :‬تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوفر العناصر المادية الي منها وال يجوز الدفع في‬ ‫ذلك بحسن النية او الجهل‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من هذه المادة من اثبت بادلة قاطعة انه‬ ‫كان ضحية قوة قاهرة‪ ،‬وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من االفعال التي كونت الجريمة‬ ‫او ادت الى ارتكابها ولم يتسبب في وقوعها‪.‬‬

  49. ‫المادة ‪333‬‬ ‫تشمل المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية اضافة الى مرتكبيها كفاعلين اصليين‪ ،‬اصحاب البضاعة‬ ‫موضوع الجريمة والشركاء الممولين والكفالء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين‬ ‫والمنتفعين ومرسلي البضائع كال في حدود مسؤوليته‪.‬‬ ‫المادة ‪332‬‬ ‫يكون اصحاب او مستثمرو المحالت او االماكن التي تودع فيها البضائع موضوع الجريمة مسؤولين‬ ‫بسبب ذلك‪ .‬اما اصحاب المحالت واالماكن العامة ومستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل‬ ‫الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فيكونون مسؤولين عن وجود مثل تلك البضائع فيها ما لم يثبتوا‬ ‫عدم علمهم بوجودها او عدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪331‬‬ ‫يكون اصحاب البضائع واصحاب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع‬ ‫العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها الكمارك والغرامات والمصادرات المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون‪ ،‬مع عدم االخالل باحكام القوانين النافذة االخرى في هذا الشان‪.‬‬ ‫المادة ‪335‬‬ ‫يكون الكفالء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسال بها المتلزمون االصليون وذلك فيما يتصل بدفع‬ ‫الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة‬ ‫االخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪336‬‬ ‫اوال ‪ :‬يكون وكالء االخراج الكمركي مسؤولين بصورة كاملة عن الجرائم الكمركية التي يرتكبونها في‬ ‫البيانات الكمركية او التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم‪ ،‬ولهم ان يرجعوا على اصحاب‬ ‫البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤالء‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يسال وكالء االخراج الكمركي عن التعهدات المقدمة في البيانات الكمركية اال اذا تعهدوا بها‬ ‫او كفلوا متعهديها‬ ‫المادة ‪337‬‬ ‫يكون الورثة مسؤولين عن دفع المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود ما يتلقاه كل منهم من التركة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التضامن‬ ‫المادة ‪339‬‬ ‫اضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة واعتبر نص المادة بمثابة فقرة (اوال) لها بموجب المادة (‪ )4‬من‬ ‫قانون التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 45‬صادر بتاريخ ‪:4889‬‬ ‫اوال ‪ -‬تستحصل الرسوم والضرائب المترتبة والغرامات المفروضة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل‬ ‫من المخالفين او المسؤولين عن التهريب ومقدمي البيانات وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية‬ ‫وتكون البضائع واالموال ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا الستيفاء المبالغ المطلوبة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ‬ ‫الذي يصيب كال منهم ‪.‬‬

  50. ‫الباب السادس عشر‬ ‫القضايا الكمركية‬ ‫الفصل االول‬ ‫تنظيم محضر الضبط‬ ‫المادة ‪338‬‬ ‫عند اكتشاف جريمة وفق احكام هذا القانون يجب تنظيم محضر ضبط وفق القواعد االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬يتولى تنظيم محضر الضبط اثنان في االقل من موظفي الدائرة الكمركية او من ضباط شرطة‬ ‫الكمارك او من المكلفين بخدمة عامة او اي من هؤالء مع شخص اخر بلغ سن الرشد‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجب تنظيم محضر الضبط فورا عند عدم وجود عائق ويبادر الى تنظيمه فور زواله‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجب نقل البضائع المهربة واالشياء واالموال المستعملة الخفاء جريمة التهريب ووسائط النقل‬ ‫الى اقرب مكتب او مخفر كمركي‪.‬‬ ‫المادة ‪321‬‬ ‫يذكر في محضر الضبط المنظم وفق المادة (‪ )338‬من هذا القانون ما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬مكان وتاريخ تنظيمه فور زواله‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اسماء منظمي محضر الضبط وعناوين وظائفهم او رتبهم او اعمالهم‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اسماء المسؤولين عن الجريمة وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما‬ ‫امكن ذلك‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬البضائع المضبوطة واونواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم الكمركية والضرائب المعرضة‬ ‫للضياع ما امكن‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬البضائع التي لم تضبط وذلك بالقدر الذي يمكن تحقيقه او االستدالل عليه‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬تفصيل الوقائع واالقرارات المفيدة ووقائع حضور المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع‬ ‫او امتناعهم عن ذلك‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬االشارة في محضر الضبط الى تالوته على الحاضرين من المسؤولين عن التهريب والى‬ ‫تاييدهم اياهم بتوقيفهم‪ ،‬او رفضهم ذلك‪ ،‬او النص على وجوب اعالنه الصاقا اذا كانوا غائبين‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬وضع التواقيع وتاريخ االنتهاء من تنظيم محضر الضبط‪.‬‬ ‫المادة ‪324‬‬ ‫اوال ‪ :‬يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا الحكام هذا القانون صحيحا حتى يثبت تزويره فيما يتعلق‬ ‫بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم‪ ،‬اما ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات‬ ‫ومعلومات صادرة عن الغير فال تكون هذه المحاضر صحيحة اال لحقيقة وقوعها وتبقى االفادات‬ ‫واالقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة الثبات العكس‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا البطاله اال اذا كان متعلقا بالوقائع المادية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا استلزم التحقق من وقوع الجريمة القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى من‬ ‫خارج البالد‪ ،‬فان محضر الضبط الذي ينظم بذلك وفق القواعد السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة الثبات‬ ‫العكس‪.‬‬

  51. ‫المادة ‪323‬‬ ‫يمكن التحقق من الجرائم الكمركية واثباتها بجميع وسائل االثبات‪ ،‬وال يشترط ان يكون االساس في ذلك‬ ‫حجز بضائع ضمن النطاق الكمركي او خارجه‪ ،‬وال يمنع من تحقق الجرائم الكمركية بشان البضائع‬ ‫التي قدمت بها بيانات كمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها واخراجها دون اية مالحظة او تحفظ من‬ ‫الكمارك يشير الى الجريمة‪.‬‬ ‫المادة ‪322‬‬ ‫اوال ‪ :‬يقدم ادعاء التزوير بمحضر الضبط بتصريح خطي الى المحكمة الكمركية في موعد ال يتجاوز‬ ‫اول جلسة تبدا فيها المحكمة النظر في موضوع الدعوى او في االعتراض على قرار التغريم‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة امكن تقديم تصريحه شفويا الى المحكمة ويقوم كاتبها‬ ‫بضبطه وتوقيعه مع رئيسها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تنظر المحكمة الكمركية في االدعاء بالتزوير بصورة مستعجلة‪ ،‬وعند االقتناع به تحيله الى‬ ‫الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر الدعوى الكمركية مستاخرة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬اذا ثبت ان محضر الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة الكمركية بالغائه او بتصحيحه‪.‬‬ ‫المادة ‪321‬‬ ‫يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من الجرائم عندما ال تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها‬ ‫(‪ )41‬عشرة دنانير ضمن الحدود والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك‪ ،‬ويجوز االكتفاء بمصادرة‬ ‫هذه البضاعة لحساب الكمارك بقرار من المدير العام او من يخوله‪ ،‬وال تقبل اية طريقة من طرق الطعن‬ ‫ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى والغرامات واجبة‬ ‫الدفع‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫التدابير االحتياطية‬ ‫‪ - 4‬الحجز االحتياطي‬ ‫المادة ‪325‬‬ ‫اوال ‪ :‬لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع الجريمة واالشياء التي استعملت الخفائها‬ ‫ووسائط النقل‪ ،‬ولهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات الجريمة وضمان استيفاء الرسوم‬ ‫والضرائب والغرامات‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام حجز ما يكفي من اموال المخالفين‬ ‫والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا الستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات‬ ‫والمصادرات وفق احكام القانون‪.‬‬

  52. ‫المادة ‪326‬‬ ‫للمدير العام عند الضرورة‪ ،‬ضمانا لحقوق الخزينة‪ ،‬طلب تامينات او ضمانات على اموال المكلفين او‬ ‫كفالئهم وفق الشروط المحددة في القوانين النافذة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التوقيف‬ ‫المادة ‪327‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز التوقيف اال في الحاالت االتية ‪:‬‬ ‫ا‪-‬جرم التهريب المشهود او ما هو في حكمه‪.‬‬ ‫ب‪-‬القيام باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الخشية من قرار االشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان‬ ‫يحكم بها عليهم‪.‬‬ ‫تم ايقاف العمل بالبند ثانيا من المادة ‪ 732‬من قانون الكمارك بموجب قرار المحكمة االتحادية العليا (‪\ 51‬‬ ‫اتحادية \ ‪) 7155‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ا ‪ -‬يصدر قرار التوقيف من المدير العام او من يخوله بذلك ويقدم الموقوف الى المحكمة‬ ‫الكمركية خالل ثالثة ايام من تاريخ توقيفه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬للمحكمة الكمركية تمديد مدة التوقيف اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يبلغ قرار التوقيف الى االدعاء العام وفقا للقانون‪.‬‬ ‫د ‪ -‬للموقوف واالدعاء العام الطعن في قرار التوقيف وفقا للقانون‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬للسلطة التي قررت التوقيف انهاؤه لقاء كفالة ال تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها‪.‬‬ ‫المادة ‪329‬‬ ‫اوال ‪ :‬للمحكمة الكمركية‪ ،‬بناء على طلب المدير العام او مدير الدائرة ان تقرر منع سفر المخالفين‬ ‫والمسؤولين عن التهريب خارج القطر عند عدم كفاية االموال المحجوزة لتغطية مبالغ الرسوم‬ ‫والضرائب والغرامات التي قد يطالب بها‬ ‫ثانيا ‪ :‬يلغى قرار منع السفر عند تقديم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة ضامنة تغطي المبالغ‬ ‫التي قد يطالب بها او اذا ظهر ان االموال المحجوزة تكفي لتغطية هذه المبالغ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المالحقات‬ ‫‪ - 4‬المالحقة االدارية‬ ‫المادة ‪328‬‬

  53. ‫الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )3‬من قانون التعديل االول لقانون الكمارك رقم ‪32‬‬ ‫لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 27‬صادر بتاريخ ‪ 4895/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬المالحقة بموجب قرارات التحصيل‪ ،‬للمدير العام او مدير الدائرة ان يصدر قرارات تحصيل‬ ‫الستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقود ادارة الكمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب‬ ‫والغرامات بشرط ‪:‬‬ ‫ا‪-‬ان يكون الدين ثابت المقدار او مستحق االداء بتعهدات او بصكوك تسوية‪.‬‬ ‫ب‪-‬ان يقصر المكلف عن اداء الدين بعد انذاره بالدفع خالل مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ باالنذار‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في‬ ‫الفصل االول منه) وتصادر البضائع عند االقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم‬ ‫المدير العام وفق الصالحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك‪ ،‬وعلى الدائرة الكمركية تبليغ‬ ‫المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات ‪.‬‬ ‫المادة ‪311‬‬ ‫الغيت هذه المادة بموجب المادة (‪ )2‬من قانون التعديل االول لقانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪،4891‬‬ ‫رقمه ‪ 27‬صادر بتاريخ ‪ 4895/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (‪ )328‬من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية‬ ‫المختصة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار‪ ،‬على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب‬ ‫والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خالل المدة المذكورة‪ ،‬وللمحكمة تاييد القرار او‬ ‫الغاؤه او تعديله وفق االسباب التي تراها‪ ،‬ويكون قرارها قطعيا‪ ،‬باستثناء القرارات التي تصدر وفق‬ ‫المادة (‪ )313‬من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا لدى الهيئة التمييزية الخاصة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 3‬المالحقة القضائية‬ ‫المادة ‪314‬‬ ‫ال تقام الدعوى في الجرائم الكمركية اال بناء على طلب خطي من المدير العام او احد معاونيه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التسوية بطريق المصالحة‬ ‫المادة ‪313‬‬ ‫اوال ‪ :‬للمدير العام او من يخوله ان يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية قبل اقامة الدعوى او‬ ‫خالل النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات‪ ،‬وذلك باالستعاضة كليا او جزئيا عن‬ ‫العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية ال تزيد على ضعف التعويض‬ ‫المدني‪ ،‬وتدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل واالشياء التي استخدمت‬ ‫الخفاء الجريمة كال او جزء مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشان‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ال تجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضاع فيها على (‪ )3511‬الفين‬ ‫وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (‪ )4111‬الف دينار‪.‬‬

  54. ‫المادة ‪312‬‬ ‫للمدير العام او من يخوله ان يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة او مع بعضهم‪ ،‬وعليه في‬ ‫هذه الحالة ان يحدد ما يخص كال منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته‪،‬‬ ‫وتبقى كافة العقوبات وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية‪.‬‬ ‫المادة ‪311‬‬ ‫يترتب على عقد التسوية االثار االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اسقاط الغرامة الكمركية (التعويض المدني)‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬اسقاط عقوبة الغرامة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشانها قد اكتسب درجة البتات‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫المحكمة الكمركية‬ ‫‪ - 4‬تشكيل المحكمة الكمركية‬ ‫المادة ‪315‬‬ ‫الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قانون تعديل قانون الكمارك ‪،32/4891‬‬ ‫رقمه ‪ 41‬صادر بتاريخ ‪ 3111/4/37‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬تشكل المحاكم الكمركية ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تتالف المحكمة الكمركية من قاضيين متفرغين ال يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني يسميها‬ ‫وزير العدل‪ ،‬وعضوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون ال‬ ‫تقل درجته عن الدرجة الثالثة يسميه وزير المالية بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تطبق المحكمة الكمركية قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما‬ ‫لم يرد به نص في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اختصاص المحكمة الكمركية‬ ‫المادة ‪316‬‬ ‫تعدلت الفقرة (ثالثا) هذه المادة بحيث حل الرقم (‪ )311‬محل الرقم (‪ )313‬بموجب المادة (‪ )41‬من‬ ‫بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ ‪:4891/4/4‬‬ ‫تختص المحكمة الكمركية بما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬الفصل في الدعاوى المتعلقة بجرائم التهريب‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم‬ ‫والضرائب والتكاليف االخرى‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬النظر في االعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عمال باحكام المادة (‪ )311‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

  55. ‫المادة ‪317‬‬ ‫ال يجوز للمحاكم االخرى ان تنظر في الدعاوى التي هي من اختصاص المحاكم الكمركية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التبليغات ‪:‬‬ ‫المادة ‪319‬‬ ‫يجوز لموظفي الكمارك ورجال شرطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم المذكرات وجميع االوراق المتعلقة‬ ‫بالدعاوى الكمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ االحكام‪.‬‬ ‫المادة ‪318‬‬ ‫الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )6‬من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم‬ ‫‪ /32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪ 56‬صادر بتاريخ ‪ 4899/14/14‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫يجري التبليغ وفق قانون المرافعات المدنية مع مراعاة ما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬اذا غير المطلوب تبليغه محل اقامته المختار او محل عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه‬ ‫دون اعالم الدائرة الكمركية خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا مخالفا او وهميا‪ ،‬يجري التبليغ عندئذ‬ ‫بالصاق ورقة التبليغ على محل اقامته او محل عمله االخيرين او على العنوان االخير وعلى لوحة‬ ‫اعالنات المكتب الكمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط‪.‬‬ ‫ثانيا اذا كان المطلوب تبليغه مجهوال او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع‬ ‫الجريمة ال تزيد على ‪ 4111‬الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعالنات‬ ‫المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين‪ ،‬ويثبت ذلك بمحضر ضبط‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة‪ ،‬فيجري‬ ‫التبليغ بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعالنات المحكمة والدائرة الكمركية واالعالن في صحيفة يومية‬ ‫محلية ويثبت ذلك بمحضر ضبط‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ينظم محضر الضبط المنصوص عليه في هذه المادة ويوقع من اثنين من موظفي الكمارك او‬ ‫رجال شرطتها‪.‬‬ ‫‪ - 1‬طرق الطعن‬ ‫المادة ‪351‬‬ ‫الغيت هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه ‪34‬‬ ‫صادر بتاريخ ‪ 4889‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫تشكل بقرار من وزير المالية باالتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة‬ ‫التمييز وعضوية قاض من الصنف االول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان ال يكون‬ ‫المدير العام للهيئة العامة للكمارك‪.‬‬

  56. ‫المادة ‪354‬‬ ‫‪ -‬الغيت الفقرة (اوال) من هذه المادة بموجب المادة (‪ )4‬من قانون تعديل قانون الكمارك رقم‬ ‫‪ ،32/4891‬رقمه ‪ 44‬صادر بتاريخ ‪،3112/2/41‬‬ ‫‪ -‬الغيت هذه المادة بموجب المادة (‪ )3‬من قانون تعديل قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬رقمه‬ ‫‪ 34‬صادر بتاريخ ‪ 4889‬واستبدلت بالنص االتي‪:‬‬ ‫اوال – مع مراعاة احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية‬ ‫خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خالل ‪ 21‬ثالثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار‪،‬‬ ‫وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك ‪ %35‬خمسا وعشرين من المئة من‬ ‫مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان ‪.‬‬ ‫ثانيا – ال يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما ال يزيد على ‪351 111‬‬ ‫مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع االموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او االشياء‬ ‫المستخدمة الخفاء جريمة التهريب ‪.‬‬ ‫ثالثا – للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خالل‬ ‫المدة المنصوص عليها في الفقرة اوال من هذه المادة ‪.‬‬ ‫المادة ‪353‬‬ ‫للهيئة التمييزية عند النظر في القضايا المعروضة عليها ان تطلب استكمال االدلة االضافية التي تراها‬ ‫ضرورية لذلك وان تجري التحقيقات الالزمة وتصدر قرارها بتاييد الحكم المميز او تعديله او تبديله‬ ‫ويكون قرارها باتا‪.‬‬ ‫‪ - 5‬التقادم المسقط‬ ‫المادة ‪352‬‬ ‫تكون مدة التقادم المسقط للدعوى الكمركية او العقوبة كما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬عشر سنوات لجرائم التهريب او ما يعتبر في حكمها ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ثالث سنوات للجرائم االخرى ابتداء من تاريخ وقوعها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬عشر سنوات لتنفيذ االحكام الخاصة بالتهريب او ما يعتبر حكمه من تاريخ اكتسابها درجة‬ ‫البتات‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬خمس سنوات لتحصيل الغرامات والصادرات المفروضة في الجرائم االخرى ابتداء من تاريخ‬ ‫صدور قرار التغريم او المصادرة‪.‬‬

  57. ‫الفصل السادس‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪ - 4‬النفاذ المعجل‬ ‫المادة ‪351‬‬ ‫اوال ‪ :‬تحكم المحكمة الكمركية المختصة بالنفاذ المعجل في الحاالت االتية فيما ال يتعارض مع احكام‬ ‫القوانين النافذة ‪:‬‬ ‫ا‪-‬اذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (‪ )411‬مائة دينار‪.‬‬ ‫ب‪-‬عندما يخشى قرار االشخاص او تهريب اموالهم او عند عدم وجود محل اقامة ثابت لهم وذلك بناء‬ ‫على طلب من المدير العام او من يخوله‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطعن امام الهيئة التمييزية لوقف النفاذ المعجل شرط تقديم‬ ‫كفالة تضمن الحكم الصادر عليه من المحكمة الكمركية‪.‬‬ ‫المادة ‪355‬‬ ‫ان الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مدة اخطار المدين المنصوص عليها في القوانين النافذة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تنفيذ االحكام وقرارات التحصيل والتغريم‬ ‫المادة ‪356‬‬ ‫تنفيذ االحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الكمركية بعد اكتسابها درجة البتات وفقا للقوانين‬ ‫المتعلقة بتنفيذ االحكام القضائية‪ ،‬مع مراعاة احكام المواد (‪ )357‬و(‪ )359‬و(‪ )358‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪357‬‬ ‫عند عدم امكان تحصيل كامل المبالغ المقررة او المحكوم بها لصالح الكمارك من اموال المدينين‬ ‫والمحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة‪ ،‬يمكن اللجوء الى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة‬ ‫يوم واحد عن كل دينار واحد من المبالغ غير المحصلة وال يجوز ان تتجاوز مدة هذا الحبس باي حال‬ ‫من االحوال سنتين بالنسبة لكل حكم او قرار على حدة ما لم تنص القوانين النافذة االخرى على خالف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪359‬‬ ‫يخلى سبيل المحكوم عليه وفق احكام المادة (‪ )357‬من هذا القانون اذا تعهد بعقد تسوية او اداء ما‬ ‫هو مقرر او محكوم به‪ ،‬وفي حالة عدم ايفائه فيجوز اعادة حبسه تنفيذا للمادة المشار اليها الكمال مدة‬ ‫محكوميته‪.‬‬ ‫المادة ‪358‬‬ ‫ال يسقط حق الكمارك بالمبالغ المتبقية على المخالفين او المسؤولين عن التهريب والمصادرات المقررة‬ ‫بعد تنفيذ الحبس المشار اليه بالمادة (‪ )357‬من هذا القانون‪.‬‬

  58. ‫المادة ‪361‬‬ ‫على موظفي الكمارك ورجال شرطتها تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات االحضار الصادرة عن المراجع‬ ‫المختصة وتبليغ االخطارات التنفيذية‪.‬‬ ‫المادة ‪364‬‬ ‫تعفى ادارة الكمارك من رسوم ونفقات التنفيذ في االحوال التي يفرض فيها القانون ذلك‪.‬‬ ‫الباب السابع عشر‬ ‫بيع البضائع ومنح المكافآت‬ ‫الفصل االول‬ ‫بيع البضائع‬ ‫المادة ‪363‬‬ ‫تعدلت الفقرة (ثانيا ‪ -‬ج) من هذه المادة بحيث حلت االرقام (‪ )434 ،445 ،417‬محل الرقم (‪)417‬‬ ‫بموجب المادة (‪ )46‬من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم ‪ 32‬لسنة ‪ ،4891‬صادر بتاريخ‬ ‫‪:4891/4/4‬‬ ‫الدارة الكمارك ان تبيع البضائع ووسائط النقل من جميع االنواع حتى لو كانت من الممنوع او‬ ‫الموقوف او المحصور استيرادها‪ ،‬وذلك في الحاالت التالية‪ ،‬مع مراعاة احكام المادة (‪ )362‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬البضائع المحجوزة وتشمل ‪:‬‬ ‫ا‪-‬الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او البالد او التسرب والبضائع التي تؤثر في سالمة البضائع‬ ‫االخرى او المنشات التي توجد فيها‪.‬‬ ‫ب‪-‬البضائع التي تتعرض لنقص في قيمتها بشكل ملحوظ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬البضائع المتروكة وتشمل ‪:‬‬ ‫ا‪-‬البضائع التي يمضي على حفظها في المخازن الكمركية واالرصفة والساحات في الحرم الكمركي مدة‬ ‫ثالثين يوما وتشمل هذه الحالة الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الكمركية‪.‬‬ ‫ب‪-‬الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او الهالك او التسرب التي تودع في المخازن الكمرية او ارصفة‬ ‫او ساحات الحرم الكمركي اذا ظهرت عليها عالئم المرض او الفساد او االضرار بسالمة البضائع‬ ‫االخرى او المنشات‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬البضائع التي تنتهي مدة حفظها في المستودعات الحقيقية والمستودعات الخاصة والمستودعات‬ ‫الوهمية‪ ،‬ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المواد (‪ 445 ،417‬و‪ )434‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫د ‪ -‬البضائع التي لم تدفع عنها رسوم او اجور الخدمات في المناطق او االسواق الحرة عندما تقوم‬ ‫الدائرة الكمركية باستثمار تلك المناطق واالسواق الحرة ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المادة‬ ‫(‪ )436‬من هذا القانون‬ ‫ه ‪ -‬البضائع ضئيلة القيمة التي ال يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خالل مددة الحفظ المقررة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬البضائع المستوردة بصورة اصولية المتنازل عنها الدارة الكمارك‪.‬‬

  59. ‫المادة ‪362‬‬ ‫تراعى في اجراء البيع المنصوص عليه في المادة (‪ )363‬من هذا القانون االحكام االتية ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجري البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بنظام باستثناء البضائع المحصور‬ ‫استيرادها بالقطاع االشتراكي فيجري بيعها الى القطاع المذكور وفق االحكام التي تحدد بقرار من‬ ‫الوزير باالتفاق مع وزير التجارة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تباع االموال ووسائط النقل خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى عدا اجور‬ ‫المناداة التي يتحملها المشتري‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجري بيع االموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اوال) من المادة (‪ )363‬استنادا الى‬ ‫محضر تثبت فيه حالة البضاعة واالسباب الداعية لبيعها دون حاجة الخطار اصحاب العالقة او انتظار‬ ‫صدور قرار من السلطة الكمركية المختصة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬يثبت بيع االموال المتروكة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (ثانيا) من المادة (‪)363‬‬ ‫من هذا القانون في محضر‪ ،‬ويشترط اخطار اصحاب االموال او من يمثلهم ان امكن واال فباعالن في‬ ‫لوحة االعالنات‪.‬‬ ‫المادة ‪361‬‬ ‫اوال ‪ :‬يقيد وديعة لدى الدائرة الكمركية حاصل بيع االموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫(اوال) من المادة (‪ )363‬من هذا القانون‪ ،‬وفي حالة صدور قرار باعادة االموال الى اصحابها يدفع لهم‬ ‫حاصل البيع بعد استقطاع النفقات والرسوم الواجب دفعها ان وجدت‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يوزع حاصل بيع االموال المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (‪ )363‬من‬ ‫هذا القانون حسب الترتيب االتي‬ ‫‪-4‬نفقات عملية البيع‪.‬‬ ‫‪-3‬اجرة النقل عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪-2‬النفقات التي صرفتها الدائرة الكمركية من اي نوع كانت‪.‬‬ ‫‪-1‬الرسوم الكمركية‪.‬‬ ‫‪-5‬الرسوم والضرائب االخرى‪ ،‬ويراعى في ترتيب االفضلية بالنسبة لها تاريخ نفاذ االحكام القانونية‬ ‫التي نصت على احداثها‪.‬‬ ‫‪-6‬اجور الحفظ في المخازن او المستودعات الكمركية من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها‪.‬‬ ‫‪-7‬اجور الخزن‪.‬‬

  60. ‫المادة ‪365‬‬ ‫يحدد مال المبلغ المتبقي من حاصل البيع بعد التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من المادة‬ ‫(‪ )361‬من هذا القانون كما ياتي ‪:‬‬ ‫اوال ‪ :‬حاصل بيع االموال المتروكة ‪:‬‬ ‫ا‪-‬اذا كانت االموال المبيعة من االنواع المسموح باستيرادها يوم البيع‪ ،‬يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب‬ ‫العالقة اذا طالبوا به خالل سنة واحدة من تاريخ البيع وبخالف ذلك يقيد ايرادا نهائيا للخزينة‪.‬‬ ‫ب‪-‬اذا كانت االموال من االنواع الممنوع او الوقوف او المحصور استيرادها يوم البيع فيدفع الى‬ ‫اصحاب العالقة المبلغ المتبقي من حاصل البيع على ان ال يتجاوز قيمتها الحقيقية عند االستيراد ويقيد‬ ‫ما تجاوز ذلك ايرادا نهائيا للخزينة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬حاصل بيع االموال المستوردة بصورة اصولية والمتنازل عنها الدارة الكمارك ويقيد المبلغ‬ ‫المتبقي ايرادا نهائيا للخزينة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫منح المكافآت‬ ‫المادة ‪366‬‬ ‫اوال ‪ :‬يجوز منح المخبرين واالشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون ومن عاونوا في ذلك والجهات االخرى التي تعين بنظام خاص مبلغا ال يتجاوز‬ ‫(‪ )51‬خمسين بالمائة من مجموع الغرامات الكمركية وحاصل بيع االموال المصادرة وللوزير اصدار‬ ‫قرار بتحديد نسب هذه المكافات وطريقة توزيعها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يجب ان يتضمن االمر الصادر بمنح المكافات المنصوص عليها في المادة اسماء الذين تدفع لهم‬ ‫مقدار وما يدفع لكل شخص‪ ،‬واذا طلب المخبرون عدم ذكر اسمائهم فيجوز منحهم المكافاة دون ذكرها‬ ‫على ان يتم ذلك باذن خاص من المدير العام او من يخوله‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬للوزير ان يخول المدير العام منح مكافات خاصة الى المخبرين واالشخاص الذين كانوا العناصر‬ ‫الفعالة او عاونوا في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب على‬ ‫افعال التهريب‪ ،‬وذلك في الحاالت التي ال تستحصل فيها غرامات كمركية او ال يتوفر فيها حاصل بيع‬ ‫االموال او وسائط النقل المصادرة او عندما تكون مبالغ الغرامات وحاصل البيع ضئيلة بحيث يتعذر معه‬ ‫مكافاة المذكورين‪.‬‬

  61. ‫الباب الثامن عشر‬ ‫احكام ختامية‬ ‫المادة ‪367‬‬ ‫اوال ‪ :‬ال يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب االخرى التي تحصلها الدائرة الكمركية‬ ‫بعد مضي مدة تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ دفعها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ال يجوز للدائرة الكمركية المطالبة بالرسوم والضرائب التي لم تستحصل نتيجة الخطا او السهو‬ ‫بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ استحقاقها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يقيد ايرادا للخزينة المبالغ المودعة على اختالف انواعها لدى الدائرة الكمركية‪ ،‬بعد استقطاع‬ ‫الرسوم الكمركية والضرائب االخرى منها‪ ،‬اذا لم يبادر اصحاب العالقة الى تقديم الوثائق والمستندات‬ ‫المطلوبة خالل المدد المقررة في هذا القانون وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تستثنى من احكام هذه المادة دوائر الدولة والقطاع االشتراكي‪.‬‬ ‫المادة ‪369‬‬ ‫اوال ‪ :‬تتمتع ادارة الكمارك من اجل تحصيل جميع الرسوم الكمركية والغرامات والمصادرات‬ ‫واالستردادات والضرائب والرسوم االخرى التي تكلف بتحصيلها بامتياز عام على اموال المكلفين‬ ‫المنقولة وغير المنقولة‪ ،‬حتى في حالة االفالس‪ ،‬واالفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها‬ ‫بصيانة االموال واالشياء ومصاريف القضاء‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تعفى ادارة الكمارك من رسم الطابع ومن جميع المصاريف القضائية االخرى المترتبة على‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اذا خسرت ادارة الكمارك الدعوى فتتحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الطرف‬ ‫االخر‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬تعفى ادارة الكمارك من تقديم الكفالة او التامين لضمان النفقات الواجب بموجب القوانين‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪368‬‬ ‫للمدير العام ان يستثنى دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والمختلط من بعض االجراءات الشكلية‬ ‫المتعلقة بالمعامالت الكمركية تسهيال العمالها‪.‬‬ ‫مادة ‪371‬‬ ‫اوال ‪ :‬يلغى قانون الكمارك رقم ‪ 56‬لسنة ‪.4824‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يعمل باحكام االنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب قانون الكمارك الملغى التي ال‬ ‫تتعارض مع احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون‪.‬‬

  62. ‫المادة ‪374‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد مضي ستة اشهر على تاريخ نشره‪.‬‬ ‫صدام حسين‬ ‫رئيس مجلس قيادة الثورة‬ ‫االسباب الموجبة‬ ‫نظرا لمضي زمن طويل على صدور قانون الكمارك رقم (‪ )56‬لسنة ‪ ،4824‬وادخال تعديالت كثيرة‬ ‫عليه ادت الى االخالل بوحدة التشريع واالنسجام في االحكام‪ ،‬وتلبية للحاجة الى قانون كمركي وفقا‬ ‫لخطط الحزب والثورة في التطوير والتنمية‪ ،‬يحقق االختصار والمرونة في االجراءات الكمركية‪،‬‬ ‫ويتضمن المبادئ التي استقر عليها التشريع المقارن بما في ذلك وثائق مجلس التعاون الكمركي في‬ ‫بروكسل‪ ،‬ورغبة في توحيد التشريع العربي في نطاق اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية‪ ،‬وتطبيق‬ ‫قانون يستمد احكامه من مشروع القانون الكمركي العربي الموحد‪ ،‬الذي اقرته اللجنة الكمركية في‬ ‫مجلس الوحدة االقتصادية ويتالءم واحكام اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين البلدان العربية‪ ،‬التي‬ ‫صادق عليها العراق بالقانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪.4879‬‬ ‫شرع هذا القانون‪.‬‬

Customs Law No.23 of 1980 (amended) · Nelum