Resolution No. 190 of 1983 establishing the Public Authority for Fisheries Resources Development
صدر في 1983-05-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مصر
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- cooperative/producer organization, aquaculture, fishing area, fishery management and conservation, legal proceedings/administrative proceedings, equipment, authorization/permit
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية ١٩٨٣ لسنة ١٩٠رقم بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رئيس الجمهورية بعد االطالع على الدستور ؛ في شأن الحجز االدارى ؛١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم ة ؛ بإصدار قانون الجمعيات التعاوني١٩٥٦ لسنة ٣١٧وعلى القانون رقم ة من ١٩٥٧ لسنة ١٢٨وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ات التعاوني بإعفاء الجمعي بعض الرسوم ؛ روة ١٩٥٨ لسنة ٦١وعلى القانون رقم وارد الث ة باستثمار م ازات المتعلق في شأن منح االمتي الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز؛ بشأن صيد اإلسفنج ،١٩٦١ لسنة ١٤٤وعلى القانون رقم م انون رق ى الق سنة ١٢١وعل وين ١٩٧٤ ل ر التم لطات وزي صاصات وس ض اخت ل بع بنق والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وزير الزراعة ووزارة الزراعة ؛ م انون رق ى الق سنة ٤٣وعل ي ١٩٧٤ ل ي واألجنب ال العرب تثمار الم ام اس انون نظ دار ق بإص لمناطق الحرة ؛وا في شأن بعض األحكام الخاصة بشرآات القطاع العام؛١٩٧٥ لسنة ١١١وعلى القانون رقم بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة ؛١٩٧٨ لسنة ٤٧وعلى القانون رقم بإصدار نظام الحكم المحلى ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى القانون رقم قانون التعاون الزراعي ؛ بإصدار١٩٨٠ لسنة ١٢٢وعلى القانون رقم بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي ؛١٩٨١ لسنة ١٢٢وعلى القانون رقم م ة رق رار رئيس الجمهوري سنة ٦٤١٠وعلى ق ر بعض االختصاصات ١٩٧٦ ل في شأن تقري لوزارة الزراعة؛ م ة رق يس الجمهوري رار رئ ى ق سنة ١٠٣٩وعل صا ١٩٧٩ ل ة االقت ات العام شأن الهيئ دية ب وصناديق التمويل ذات الطابع اإلقتصادى ؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ :قرر *المادة األولى م ة باس ة عام شأ هيئ سمكية" تن روة ال ة الث ة لتنمي ة العام صية " الهيئ ا الشخ ون له وتك ٠اعةاالعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الزر م (*) ة رق صر العربي ة م يس جمهوري رار رئ دل بق سنة ٣٩٥ مع دة ١٩٩٥ ل شر بالجري ذى ن ال .٢٨/١٢/١٩٩٥ فى ٥٢الرسمية العدد المادة الثانية ة مشروعات التوسع سمكية وإقام روة ال تهدف الهيئة إلى تنمية االقتصاد القومي في مجال الث ٠سياسة العامة والخطة العامة للدولة األفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار ال المادة الثالثة : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما تراه الزما من أعمال ولها على األخص صيد -١ وانين ال ذ ق ى تنفي راف عل صدرها واإلش سمكية وم روة ال ة الث ى تنمي ل عل العم ة ال سبة للمسطحات المائي ك بالن رار والقرارات المنفذة لها وذل دها ق تي يصدر بتحدي ٠من رئيس الجمهورية ستعين -٢ ا أن ت اليف وله اج وخفض التك إجراء البحوث والدراسات الخاصة بزيادة اإلنت ٠فى ذلك بالجهات األخرى المختصة سواء أآانت وطنية أم أجنبية اد -٣ دريب واإلرش رامج الت ة ووضع خطط وب ة والنموذجي شروعات التجريبي ة الم إقام ى روة للحصول عل ال الث ي مج ة ف ة الالزم ة الفني وفير العمال زة وت دات واألجه المع ٠السمكية سطحات -٤ سمكية بالم زارع ال ي والم صيد والمراب اطق ال تغالل من يم اس ة تنظ المائي من هذه المادة وإصدار التراخيص الالزمة للصيد فيها ) ١(المشار إليها في البند رقم ر ف ا وتطهي يانتها وتنميته ى ص ل عل ات والعم ة التعليم ذها وإزال ا ومناف تحاته ٠والمخلفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق اإلداري تخطيط مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من -٥ هذه المشروعات ووضع التصميمات الخاصة بها إما بالذات أو بإسنادها إلى الجهات األخرى ى -٦ ل عل شر العم صيد ون ة لل اليب الحديث ة و األس شر الميكن صيد ون رف ال وير ح تط ع ة لمن رارات الالزم شروعات الق راح م صيادين واقت ين ال ي ب دريب الفن وعي والت ال الحرف واألعمال الضارة بالثروة السمكية إجراء الحصر الميداني لألسماك وغيرها من موارد الثروة السمكية -٧ ة -٨ ات الدولي ع الهيئ اون م سمكية التع روة ال ظ الث ق بحف ا يتعل ل م ي آ ة ف واإلقليمي ة في صادى المبرم وتنميتها ، وذلك وفقا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني واإلقت هذا الشأن ومتابعة هذه االتفاقيات شائها -٩ ي إن شارآة ف سمكية أو الم روة ال ي الث ام متخصصة ف اع ع تأسيس شرآة قط آة طبقا لقانون استثمار المال العربي واألجنبي والمساهمة في المشروعات المشتر ستوردة باالشتراك مع -١٠ ة والم سعرية لألسماك المحلي سويقية وال سياسة الت راح ال اقت وزارة التموين والتجارة الداخلية إبداء الرأي فى المشروعات العامة التي تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها -١١ المسطحات المائية أو آان من شأنها تلويث المياهإذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من راء -١٢ ومات وإج صميمات والرس ع الت ي وض شورة ف داء الم ة وإب رة الفني ديم الخب تق الثروة صلة ب شروعات المت صادية للم دوى االقت ات الج ة ودراس ات الفني الدراس السمكية لمن يطلبها المادة الرابعة ك في تعتبر الهيئة ا سمكية ، وذل روة ال ة للث لجهة اإلدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاوني المشار إليه١٩٥٦ لسنة 317تطبيق أحكام القانون رقم المادة الخامسة أموال الهيئة عامة ، ولها حق اقتضاء مستحقاتها بطريق الحجز اإلداري المادة السادسة قرار من وزير الدولة للزراعة واألمن الغذاء على يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله :النحو األتي رئيسا رئيس مجلس إدارة الهيئة عضوا لمعدات الصيد رئيس مجلس إدارة الشرآة المصرية عضوا لمصايد أعالي البحار رئيس مجلس إدارة الشرآة المصرية عضوا لسد العالي حيرة ارئيس مجلس إدارة هيئة تنمية ب عضوا لمصرية للمصايد الشمالية رئيس مجلس إدارة الشرآة ا عضوا ية لتسويق األسماك رئيس مجلس إدارة الشرآة المصر عضوا س الدولة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجل عضوا اوني للثروة الحيوانية رئيس اإلتحاد التع عضوا مدير عام علوم البحار والمصايد عضوا ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع عضوا ممثل لوزارة الري يختاره وزير الري عضوا ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية عضوا ممثل لوزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط عضوا والري ممثل من النقابة العامة لعمال الزراعة عضوا والثروة المائية يختاره رئيس مجلس إدارة النقابة عضوا مدير إدارة شرطة المسطحات المائية وفى حالة تغيب رئيس المجلس أو خلو منصبه يتولى رئاسة اجتماعات المجلس أآبر األعضاء سنا بعةالمادة السا يصدر بتعيين مجلس اإلدارة وتحديد راتبه وبدالته قرار من رئيس الجمهورية المادة الثامنة راح ا واقت صريف أموره ئونها وت ى ش ة عل ا المهيمن سلطة العلي و ال ة ه س إدارة الهيئ مجل ذا ين في ه ى الوجه المب ا ، ويباشر المجلس اختصاصاته عل سير عليه ة التي ت السياسة العام :وله أن يتخذ ما يراه الزما من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة ، وعلى األخص القرار مباشرة جميع التصرفات الالزمة إلدارة أموال الهيئة واستثمارها -١ ة -٢ ة والفني ة واإلداري شئون المالي ة بال رارات المتعلق إصدار النظم واللوائح الداخلية والق دون التقيد بالقواعد الحكومية وائح ا -٣ ع الل صلهم وض م وف رقيتهم ونقله ا وت ة وعماله وظفي الهيئ ين م ة بتعي لمتعلق ي وافز الت دالتهم والح اتهم وب د مرتب دود وتحدي اوز الح ا اليج ك بم م ، وذل صرف له ت القصوى المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وم وضع نظام التعاقد مع الخبراء الذين تستقدمهم الهيئة للعمل في المشروعات -٤ التي تق بها أو تشرف على تنفيذها الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة والحساب الختامي لها -٥ النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومرآزها المالي -٦ اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالصيد والثروة السمكية -٧ بول الوصايا والهبات والتبرعات التي تقدم للهيئةق -٨ ذائي أو رئيس المجلس عرضه -٩ ة للزراعة واألمن الغ النظر في آل ما يرى وزير الدول من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة ا بعض اختصاصاته آم ا ب د إليه ة أو لجان يعه ين أعضائه لجن ولمجلس اإلدارة أن يشكل من ب يس ى رئ د إل ه أن يعه وز ل س أن يج صاصاته ، وللمجل بعض اخت ديرين ب د الم س أو أح المجل ٠يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهام محددة المادة التاسعة اء اع بن ه لالجتم ل شهر ، وتكون دعوت ل آ ى األق رة واحدة عل ا لم يعقد مجلس اإلدارة اجتماع ضاء دد األع ة ع ة أغلبي س أو موافق يس المجل ن رئ ب م ى طل دول عل ع ج دعوة م ه ال ، وتوج دا الحاالت ا ع ك فيم ل ، وذل ى األق األعمال إلى األعضاء قبل الموعد المحدد لالنعقاد بأسبوع عل ٠التي ال تتحمل التأخير ة آراء وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية عدد األعضاء وتصدر قراراته بأغلبي ه الرئيسالحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي من م صوت رتهم دون أن يكون له رى االستعانة بخب ه من ي وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعات معدود فى المداوالت المادة العاشرة ر من ى األآث ذائي خالل أسبوع عل ر الزراعة واألمن الغ ى وزي رارات مجلس اإلدارة إل تبلغ ق دها خالل خمسة ع م يعتم إذا ل ا ، ف اريخ صدورها العتماده ه ت ا إلي اريخ إبالغه ا من ت شر يوم ا ى مجلس اإلدارة لنظره اعتبرت نهائية ونافذة ، وإذا اعترض خالل هذه المدة يعاد عرضها عل ٠في ضوء مالحظات الوزير المادة الحادية عشرة ا راح لوائحه س اإلدارة واقت رارات مجل ذ ق ة وتنفي س اإلدارة إدارة الهيئ يس مجل ولى رئ يت ديرا أو ٠هو الذي يمثلها أمام القضاء وفى صلتها بالغير ونظمها الداخلية ، و ه أن يفوض م ول ٠أآثر في بعض إختصاصاته *المادة الثانية عشر : تعد الهيئة موازنة في إطار الموازنة العامة للدولة وتتكون مواردها من ٠ما يخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة سنويا ٠ تستحقها الهيئة وفقا ألحكام القانونحصيلة الرسوم والغرامات التي د - ا في البن ادة ) ١(حصيلة استغالل المسطحات المائية المنصوص عليه ) ٣(من الم من هذا القرار ٠الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر مجلس اإلدارة قبولها شئت من - ة في حدود األغراض التي أن ر من خدمات فني ة للغي مقابل ما تؤديه الهيئ ٠ا أجله ١٩٩٥ لسنة ٣٩٥ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقمهمعدلهذه المواد (*) المادة الثالثة عشر يكون للهيئة حساب خاص بالبنك المرآزي المصري توضع فيه مواردها وتبدأ السنة المالية ٠للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها المادة الرابعة عشر ول إلدارة تت رارات ل وائح والق وانين والل ضى الق سندة بمقت صاصات الم رة االخت ة مباش ى الهيئ والت والمهمات واألدوات ا المنق ؤول إليه وزارة الزراعة وت ة ب روة المائي شئون الث المرآزية ل ٠التابعة لإلدارة المذآورة آما تحل محلها فيما تشغله من عقارات المادة الخامسة عشر ى ل إل ة ، ينق وزارة الزراع ة ب روة المائي شئون الث ة ل اإلدارة المرآزي املين ب ع الع ة جمي الهيئ م ررة له دالت المق ومناطقها بدرجاتهم الحالية وأقدمياتهم فيها مع استمرار تمتعهم بالمزايا والب إلدارة ة المخصصة ل ادات المالي ل اإلعتم وقت العمل بهذا القرار ، وتتخذ اإلجراءات الالزمة لنق ٠لمذآورة إلى الهيئة ا المادة السادسة عشر آما يلغى آل ما يخالف هذا القرار ١٩٧٦ لسنة ٦٤١ يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٠ من أحكام المادة السابعة عشر (*)ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠ ) ١٩٨٣ مايو سنة ٣١( الموافق ١٤٠٣ شعبان سنة ١٨مهورية فى صدر برئاسة الج حسنى مبارك ٠ ١٩٨٣ يونيه سنة ٩ في ٢٣نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية العدد