Prime Minister's Decree No. 943 of 1989 regarding the establishment of two nature reserves in the regions of Wadi El Rayan and Lake Qarun in El-Fayum Governorate
صدر في 1989-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 بشأن إنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقتي وادي الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- مصر
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- management/conservation, education, monitoring, protected area, protection of environment, protection of species, registration, sustainable development, wild fauna, wild flora, biodiversity
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
بتاريخ نشر 16-07-1989 بتاريخ الصادر 1989 لسنة 943 رقم - الوزراء مجلس رئيس قرار - العربية مصر جمهورية قارون وبحيرة الريان وادي بمنطقتي طبيعيتين محميتين إنشاء بشأن 01-08-1989 من إعتبارا به يعمل 1989-08-01 172 المصرية الوقائع. الفيوم بمحافظة الوزراء مجلس رئيس - صدقي عاطف. د: توقيع 1 المادة قارون بحيرة ومنطقة الريان وادي منطقة إليه المشار 1983 لسنة 102 رقم القانون أحكام تطبيق في طبيعيتين محميتين تعتبر المرفقتين بالخريطتين الموضحة للحدود وفقا وذلك الفيوم، بمحافظة . 2 المادة من كل ممثلي وعضوية الفيوم محافظ برئاسة تنفيذي مجلس إدارته ويتولى, الفيوم بمحافظة البيئة شئون لجهاز فرع ينشأ القاهرة وجامعة والثقافة والداخلية واإلسكان والسياحة والدفاع( الحيوان وحدائق البرية الحياة حماية جهاز) الزراعة وزارات ( والمصايد البحار لعلوم القومي المعهد) والتكنولوجيا العلمي البحث وأكاديمية الوزراء مجلس برئاسة البيئة شئون وجهاز الصحراء ومعهد . للمجلس الفينة األمانة أعمال المحافظ من قرار باختياره يصدر الذي الفرع مدير ويتولى . الضرورة حاالت في لالجتماع الدعوة لرئيسه ويجوز أشهر ستة كل األقل علي مرة التنفيذي المجلس ويجتمع . رئيس قرار وفي إليه المشار 1983 لسنة 102 رقم القانون في عليها المنصوص االختصاصات مباشرة الفرع هذا ويتولى المحميتين لمناطق بالنسبة 1983 لسنة 1067 رقم الوزراء مجلس . 3 المادة بالحياة اإلضرار أو الطبيعية بيئةال تدهور أو إتالف أو تدمير شانها من إجراءات أو أنشطة أو تصرفات أو بأعمال القيام يحظر يلي ما الخصوص وجه علي ويحظر إليهما المشار المحميتين بمناطق الجمالي بمستواها المساس أو النباتية أو البرية : عليها القضاء شأنها من بأعمال القيام أو المائية أو البرية الكائنات إزعاج أو قتل أو نقل أو صيد - . المحميتين بمناطق الكائنة النباتات نقل أو إتالف - . لتكاثرها أو النباتات أو الحيوان لفصائل موطنا تعتبر التي المناطق أو الجغرافية أو الجيولوجية التكوينات تدمير أو إتالف - . المحميتين لمناطق غريبة أجناس إدخال - . األشكال من شكل بأي المحميتين مناطق هواء أو مياه أو تربة تلويث - . المناطق أو المحميتين مناطق في أنواعها اختالف علي النفايات أو الزيوت أو الكيمائية المواد أو الضارة السوائل تصريف المحميتين مناطق إلي تسربها إلي يؤدي مما بهما المحيطة . المخلفات من وغيرها الطعام وبقايا المأكوالت علب إلقاء - . تجارية أو صناعية أو زراعية أنشطة أية ممارسة أو المركبات تسيير أو الطرق شق أو المنشآت أو المباني إقامة يحظر كما يصدر التي واإلجراءات والقواعد للشروط وفقا بالمحافظة البيئة شئون جهاز فرع من بتصريح إال المحميتين مناطق في الوزراء مجلس رئيس من قرار بتحديدها . 4 المادة المحميتين مناطق لحراسة المناسبة الترتيبات اتخاذ علي اإلشراف الفيوم محافظ يتولى . 5 المادة الخصوص وجه علي وله المحميتين بمناطق والنهوض التنمية إلي تهدف التي االختصاصات مباشرة التنفيذي المجلس يتولى : وتنميتهما المذكورتين بالمحميتين للنهوض الالزمة والدراسات البرامج إعداد - . منها بكل خاص شجل وإنشاء المحمية بالمناطق والمائية البرية للكائنات حصر وإجراء البيئية الظواهر رصد - . المحميتين بمناطق المتعلقة األنشطة وتنسيق إدارة - . الطبيعية المحميات إنشاء وأغراض بأهداف وتثقيفه الجمهور إعالم - . 6 المادة نشره تاريخ من به ويعمل, المصرية الوقائع في القرار هذا ينشر ,