Prime Minister’s Decision No. 81 of 2023 regarding the Executive Regulations of the Water Resources and Irrigation Law No. 147 of 2021
صدر في 2023-01-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رئيس مجلس الوزراء 81 لسنة 2023 باللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- الدولة
- مصر
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, basin/catchment/watershed, capacity building, coastal zone management, data collection/reporting, drainage/land reclamation, effluent waste water/discharge, flood, groundwater, hazards, inspection, integrated management, irrigation, monitoring, procedural matters, public water, rainwater, recycling/reuse, resource/damage valuation, surface water, sustainable use, water resources management, water supply, water users' associations, waterworks, pollution control, freshwater pollution, inland waters
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١ السنة السادسة والستون ھ ١٤٤٤ جمادى اآلخرة سنة ١١الصادر فى ) م ٢٠٢٣ ینایر سنة ٤( الموافق ٥٢العدد )ھ ( مكرر )مكرر( جنيها١٥الثمن ً تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢ قرار رئيس جملس الوزراء ٢٠٢٣ لسنة ٨١رقم بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى ٢٠٢١ لسنة ١٤٧الصادر بالقانون رقم رئيس جملس الوزراء بعد االطالع على الدستور ؛ وعلى قانون العقوبات ؛ وعلى القانون المدنى ؛ ؛١٩٥٠ لسنة ١٥٠ادر بالقانون رقم وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الص فى شأن الحجز اإلدارى ؛١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم الداخلية ؛المالحة فى شأن ١٩٥٦ لسنة ١٠وعلى القانون رقم فى شأن المراسى وتنظـيم الرسـو فـى ١٩٥٧ لسنة ١٣٠وعلى القانون رقم المياه الداخلية ؛ نظيم تأجير العقارات المملوكـة للدولـة بت ١٩٦٤ لسنة ١٠٠وعلى القانون رقم ملكية خاصة والتصرف فيها ؛ ؛١٩٦٦ لسنة ٥٣وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم فى شأن تحسين وصيانة األراضى الزراعية ؛١٩٧٦ لسنة ٣٨وعلى القانون رقم ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣المحلية الصادر بالقانون قم اإلدارة وعلى قانون نظام فى شأن األراضى الصحراوية ؛١٩٨١ لسنة ١٤٣القانون رقم وعلى وعلى قانون شركات المساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات ؛١٩٨١ لسنة ١٥٩المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣ ئيـة فى شأن حماية نهر النيل والمجارى الما ١٩٨٢ لسنة ٤٨وعلى القانون رقم من التلوث ؛ ؛١٩٨٣ لسنة ٩٧وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم فى شأن المحميات الطبيعية ؛١٩٨٣ لسنة ١٠٢وعلى القانون رقم بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛١٩٩٠ لسنة ١٠وعلى القانون رقم األحكـام المتعلقـة بـأمالك بـشأن بعـض ١٩٩١ لـسنة ٧وعلى القانون رقم الدولة الخاصة ؛ ؛١٩٩١ لسنة ٢٠٣وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فـى مـشروعات البنيـة األساسـية ؛٢٠١٠ لسنة ٦٧اصة الصادر بالقانون رقم والخدمات والمرافق الخ ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهـات العامـة الـصادر بالقـانون ؛٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم ١٨النقدى الصادر بالقـانون رقـم غير وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع ؛٢٠١٩سنة ل ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى الصادر بالقانون رقم ؛٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ١٤٦ة وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقـم يوعلى قانون حما ؛٢٠٢١لسنة ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٧ المائية والرى الصادر بالقانون رقم وعلى قانون الموارد تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤ ؛٢٠٢٢ لسنة ٦وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ١٦٧وعلى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقـانون رقـم ؛٢٠٢٢لسنة للجنة العليا للمياه ؛ بإنشاء ا١٩٦٦ لسنة ٢٧٠٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم راعة واستصالح األراضى ؛ز الموارد المائية والرى والاوبناء على ما عرضه وزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ )( ـ ونادر بالقـان صيعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والـرى ال . المرافقة لهذا القرار٢٠٢١ لسنة ١٤٧رقم )( .، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ه ١٤٤٤ سنة جمادى اآلخرة١١صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ) . م ٢٠٢٣ سنة يناير ٤الموافق ( رئيس مجلس الوزراء مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥ ىالالئحة التنفيذية لقانون املوارد املائية والر الباب األول الموارد المائیة واألمالك العامة واألعمال الخاصة ذات الصلة بھا )الفصل األول( تعریفات )١(مادة ليـة المعنـى المبـين يقصد فى تطبيق أحكام هذه الالئحة بالكلمات والعبارات التا :قرين كل منها .ى ة والري الوزارة المختصة بشئون الموارد المائ:الوزارة .ى ة والرير المختص بشئون الموارد المائي الوز:الوزير ٢٠٢١ لسنة ١٤٧الصادر بالقانون رقم ى ة والري قانون الموارد المائ:القانون ـ /أجهزة وزارة الموارد المائية والري المـصالح ، : وزارة المختـصة أجهزة ال .ئات ، أو القطاعات ، أو اإلدارات العامة المختصة المختلفة يأو اله ـ المركزاإلدارة س ي رئ :المركزية بالمحافظة اإلدارة رئيس ـ ة للمـوارد المائ ي ة ي .بالمحافظة ى والر ـ العامة ذات الصلة بالموارد المائ اإلدارة :العامة المختصة اإلدارة ة ومنـشآتها ي .ئاتها يبقطاعات الوزارة ومصالحها وه العامة المختـصة بقطاعـات الـوزارة اإلدارة ر عام يمد: المدير العام المختص .ئاتها يومصالحها وه ق ين تطب أشى ة ف ية القضائ يمنح صفة الضبط ى ي المهندس الذ :المهندس المختص .حدود اختصاصه ى أحكام القانون كل ف .خ يلمشا العمد وا:اإلدارة مسئولو تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦ ن بـشبكات ياه والمنتفع يالمى ع مستخدم يضم جم يان يك: رابطة مستخدمى المياه ـ والصرف العامة أو الخاصة أو اآلبـار الجوف ى ونظم الر ة والـسدود والخزانـات ي .زمامات محددة ى مستوى دة عليمة أو الجديالقدى باألراض ـ عن الجهات المعن اه يالمى ن لمستخدم يانات مكونة من ممثل ي ك :مجالس المياه ة ي ـ ميات التنظ يهندسة المراكز والمستو ى مستوى اه عل يالمى وروابط مستخدم ـ ي ى ة األعل .لتتولى التنسيق والتشاور مع الوزارة والجهات المعنية فى إدارة الموارد المائية المتاحة أو للـصرف أنـشأته الـوزارة ى معد للر ى كل مجر :الترعة والمصرف العام .خ الحق يتارى خ العمل بالقانون أو فيانته قبل تاريه أو صأو قامت بإدارت ـ ى اه المخزنة ف ي الم :المياه الجوفية ن الـشقوق والمـسامات يبـاطن األرض ب .والرمال والصخور :خزانات املياه اجلوفية ة للطبقـات يعياالمتدادات الطب ى وه الخزانات الرسوبية بالدلتا ووادى النيل ) أ ( ة ، وحـدود هـذه يالمائى ل والمجار ينهر الن ى لمتصلة بمجر اه ا يالحاملة للم س شـرقًا ومـنخفض يوقناة السو الًالبحر المتوسط شما ى الخزانات بالدلتا ه ى ة الـصحراو يق القاهرة اإلسكندريالفارغ وامتداد طرى النطرون ووادى واد ـ ،س جنوبا يق السو يغربا وطر ـ ى أما حدود هذه الخزانات بالوجه القبل ى فه ـ يرية ظهور الهضبة الج يبداى ة حت ياه الجوف يتداد الطبقات الحاملة للم ام ى ة إل ل بدءا يالنى امتداد واد ى ا عل يالمزروعة حال ى الشرق والغرب خارج األراض .أسوان ى من جنوب القاهرة حت ى التى ع األراض يالممتدة بجم ى وه الخزانات الجوفية باألراضى الصحراوية ) ب( .من هذا البند ) أ(قرة تخرج عما ورد بالف ل من الـشرق يالنى تحد واد ى التى رينات من الحجر الج ي تكو :الهضبة الجيرية .ا يوالغرب والمرتفعة عن سطح األرض طبوغراف تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧ ول ياحات والترع العامة والمصارف العامة ومخرات الـس ي الر :المجارى المائية .ها الوزارة يتشرف على ها التيومجار ـ تها من م ية إدارتها وتنم يالوزارة مسئول ى تتولى الموارد الت :الموارد المائية اه ي ـ ة ، وما تقوم بها الـوزارة مـن تحل ياه الجوفيول ، والمياه األمطار والس يل ، وم يالن ه ي ـ يعاد استخدامه من م ياه المالحة ، واستمطار السحب ، وما يالم ىاه الـصرف الزراع .بعد معالجتها ى والصحى أو الصرف الصناع ـ تم من خالله اسـتخراج الم يخترق طبقات األرض ية حفرة أو منشأ ي أ :البئر اه ي اه من فوق سطح األرض وتعتبر ية واستغاللها فوق سطح األرض أو صرف الم يالجوف البئر وكذلك األجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغـرض جـزءا ى المنشآت المقامة عل .من البئر ـ ة ، يبالخرائط الكنتور ) يضافترا(ى خط وهم :خط الكنتور ـ ي ـ ن جم يصل ب ع ي ) .منسوب سطح البحر(ة يلها نفس االرتفاع عن نقطة مرجعى النقاط الت :حد حرم النهر ـ ا متر ٨٠مسافة ى ة منطقة حرم النهر والممتدة حت يمثل نها ي -١ ى خـارج خط ـ ى ب ف ي مترا من خط التهذ ٨٠ى ضا حت يالنهر وأ ى ب من جانب يالتهذ ىالجزر وذلك ف ما عدا المناطق المحدد لهـا خطـوط يالمصب ف ى الحبس من خلف خزان أسوان وحت .ش العام المقام هو حرم النهر يعتبر حد الكورنيم معتمدة فيتنظ عتبـر ية بموافقة الوزارة و يا من المحافظة المعن يميق معتمد تنظ ي طر :الكورنيش .م يق جهة خط التنظية الطريش هو نهايحد الكورن مـسافة ثالثـة ى حت) رة ناصر يحوض بح (رة ناصر ي منطقة حرم بح وتحدد -٢ .رة والجزر واألخوار يمن جوانب البح) ١٨٢,٠٠(لو مترات خارج خط كنتور يك ـ ) يحوض منخفضات توشك (ى وتحدد منطقة حرم منخفضات توشك - ٣ سافة بم ) .١٧٠,٠٠( متر خارج خط كنتور ٢٠٠ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨ متـر ٢٠٠بمـسافة ) يض توشك يحوض قناة مف (ى ض توشك ي وحرم قناة مف -٤ ) .١٨٢,٠٠(خارج خط كنتور متـر خـارج ٢٠٠وخزان أسوان بمسافة ى ن السد العال ي وحد حرم الحبس ب -٥ ) . ١٢٣,٠٠(خط كنتور ـ يسي وتحدد منطقة حرم القناطر الرئ -٦ ـ نهـر الن ى ة عل ـ ل وفرع ي ـ ي ىه ، حت متـر ٥٠٠و متر أمـام القنطـرة ٥٠٠ب وبطول ي خارج خط التهذ ا متر ١٥٠مسافة .خلف القنطرة ل ممتـدا مـن الحـدود يحرم نهر الن ى قع داخل حد ي كل ما :مجرى نهر النيل ـ البحر المتوسـط ، وبح ى د ف ياط ورش يدمى مصب فرع ى ة مع السودان حت يالدول رة ي .ى ، ومنخفضات توشكى ض توشكيناصر وأخوارها ، وقناة مف ى عاب التصرفات القـصو يالستحدد المنطقة الالزمة ى ي الخط الذ:خط التهـذيب .ى قع خارج منطقة القطاع المائيتحدده الوزارة ، وى ل والذيلنهر الن لنهر ى اه المقابل للتصرفات القصو ي الخط الناتج من التقاء سطح الم :حد المجرى .ى للقطاع العرضى ل الجانبي مع الم-تحددها الوزارة ى والت-ل يالن .ة يالمائى ه والمجاريل وفرعينهر النى لعى قطاع عمود:القطاع العرضى المنطقة التى تسرى فيها مياه النهر عنـد أقـصى تـصرفات :منطقة القطاع المائى ـ ى عند القطاع العرضى ن للمجرين أقرب حدي والواقعة ب-تحددها الوزارة ى والت ى وف حالة منخفـضات ى وف) ١٨٢,٠٠(خط كنتور ى حت كىض توش يرة ناصر ومف يحالة بح ) .١٧٠,٠٠(خط كنتور ى حتى وشكت تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩ أعمـال أو منـشآت ى جراء أإها يحظر فى يالمنطقة الت ى ه :المنطقة المحظورة إال ألعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة ، وتحدد بالمنطقـة الواقعـة خـارج هوخالف ل وجـزره ينهر الن ى لمجرى مترا عند القطاع العرض ٣٠مسافة ى ب حت يالتهذى خط ) ١٨٢,٠٠(ن من خـط كنتـور يلومتريمسافة ك ى رة ناصر حت يحالة بح ى ، وف الدائمة ـ ) ١٧٠,٠٠( متر من خط كنتور ١٠٠مسافة ى حتى حالة منخفضات توشك ى وف ى وف ـ ) ١٨٢,٠٠( متر من خط كنتور ١٠٠مسافة ى حتى ض توشك يحالة مف حالـة ى ، وف نتـور متـر خـارج خـط ك ١٠٠مسافة ى وخزان أسوان حت ى ن السد العال يالحبس ب ـ يل وفرع ينهر الن ى ة عل يسيحالة القناطر الرئ ى وف) ١٢٣,٠٠( ١٠٠مـسافة ى ه ، حت . متر خلف القنطرة ٥٠٠ متر أمام القنطرة و٥٠٠ب وبطول يمتر خارج خط التهذ أعمال أو أنشطة إال ى ها بإجراء أ ير المسموح ف يالمنطقة غ ى ه :المنطقة المقيدة :ة يتالمناطق اآلى بموافقة من الوزارة وه مترا عنـد ٨٠ مترا و٣٠ن يالمسافة ب فى المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب -١ .ل وجزره الدائمة ينهر النى لمجرى القطاع العرض ن يمـن البـر ) ١٨٢,٠٠(ن من خط كنتور يلو متر يرة ناصر من مسافة ك ي بح -٢ .ن يمن البر) ١٨٢,٠٠( مترات من خط كنتور ة كيلوثمسافة ثالى وحت متر مـن خـط ٢٠٠مسافة ى متر وحت ١٠٠من مسافة ى خفضات توشك من -٣ .ن يمن البر) ١٧٠,٠٠(كنتور متر من خط كنتـور ٢٠٠مسافة ى متر وحت١٠٠من مسافة ى ض توشك ي مف - ٤ .ن يمن البر) ١٨٢,٠٠( مسافة ى متر وحت ١٠٠وخزان أسوان من مسافة ى ن السد العال ي الحبس ما ب - ٥ .ن يمن البر) ١٢٣,٠٠(ر متر خارج خط كنتو٢٠٠ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠ ١٥٠ متـر و ١٠٠ن يالمسافة بى ه ، فيل وفرع ينهر الن ى ة عل يسي القناطر الرئ -٦ ٥٠٠ متر أمام القنطـرة و ٥٠٠ب وبطول يخارج خط التهذ ى مترا عند القطاع العرض .متر خلف القنطرة .ى مترا خارج المنافع العامة كحد أقص٢٠ة لمسافة يالمائى بالنسبة للمجار-٧ .، من القانون )٨٨، ٨٧( منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين - ٨ اه مـن يطها الميحرم النهر وتحى ن حديالواقعة بى كل األراض:جزر طرح النيل :كل جانب وتعتبر هذه الجزر ـ ى ب األراض ي إذا ارتفعت مناس : دائمة -١ ب المقابلـة يالخاصة بها عن المناس .تحددها الوزارة ى التى قصوللتصرفات ال هذه الحالة تعتبر جـزءا ى اه عند هذه التصرفات وف يإذا غمرت بالم : مؤقتة -٢ .ى من القطاع المائ حولهـا النهـر مـن مكانهـا ى ي والجزر الت ى األراضى ه :ضى طرح النهر أرا .حرم النهر أو خارجهما ى نكشف عنها سواء وقعت داخل حديأو من األمالك العامـة ى ه وهيل وفرعية لنهر النيجسور الحالالى ه:جسور النيـل .ى ة والريذات الصلة بالموارد المائ ى مد والـذ ى ابسة أثناء أعليالى اه البحر عليه ميحد تصل إلى أقص:خط الشاطئ .تحدده الوزارة ـ ها إقامة أ ي هو حد المنطقة المحظور ف :خط الحظر للشواطئ البحرية ة منـشأة ي كون خط الحظـر يئة و يضوء ما تحدده الوزارة ووزارة الب ى ة ف يئ البحر الشواطى عل .ا المختصة يا بعد اعتماد اللجنة العلينهائ المنطقة المحـصورة ) : حرم الشاطئ (شواطئ البحرية للمنطقة الحظر النهائى .بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائى داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١ ول من حوض ي والس األمطاراه يستقبل م ى ي صناعى مائى كل مجر :سيل مخر ال .ه من منشآت يانته بما عليده وإدارته وصيفها وتختص الوزارة بتحديع وتصريالتجم ـ يسطح األرض ى على عي هو منخفض طب :الوادى الطبيعى ن الـسهول يمتـد ب مـن ى بدأ الـواد ي و ول ، ية من األمطار والس ياه الجار يتشكل بالم يوالهضاب والجبال و ـ ى فى نتهيمنطقة مرتفعة و ـ اتجـاه المـسطحات المائ ى منطقة منخفضة منحدرا ف ةي ته للمحافظة المختصة أو جهـات ية ، وتخضع تبع ية أو الصناع يعيأو المنخفضات الطب .ى ة األخريالوال ـ ها الوزارة بغرض الحمايتشرف على ع المنشآت التيجمى ه:منشآت الحماية ة ي .فها يهها أو تصرين األمطار أو توجيع وتخزيول أو تجميالسمن أخطار ى هـا بإقامـة أ ير المـسموح ف ي المنطقة غ :المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية .تقرها الوزارة ى ة ، وتحدد بالحدود والمسافات التينطاق منشآت الحماى أنشطة ف دها قرار يصدر بتحد ى ي الزراعات الت :الزراعات ذات االحتياجات المائية العالية .ى راضراعة واستصالح األر المختص بشئون الزير باالتفاق مع الوزيمن الوز )الفصل الثاني( األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري )٢(مادة : تتضمن األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى اآلتى ـ ى لك األراض ذى ل وجسوره ، بما ف ينهر الن ى مجر -١ ن يوالمنشآت الواقعـة ب .رها ية خاصة للدولة أو لغيتلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملك ـ ى ذلك األراض ى ة وجسورها ، بما ف يالمائى المجار -٢ ن يوالمنشآت الواقعـة ب .رها ية خاصة للدولة أو لغيتلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملك .ها الوزارة يف علتشرى ة التيول ومنشآت الحماي مخرات الس-٣ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢ أو المـدن ى ة األراض يوالصرف أو وقا ى اه الر ي المنشآت الخاصة بموازنة م -٤ المملوكة ى ة األخر ياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناع يان الم يمن طغ ى أو القر .والصرف والمقامة داخل األمالك العامة ى للدولة ذات الصلة بالر ى وأى ض توشـك يوقناة مف ى ت توشك رة ناصر وحوض منخفضا ي حوض بح -٥ .تحددها الوزارة ى أحواض أخر تهـا ية التابعـة لهـا لحما يتحددها الوزارة حول اآلبار الجوف ى التى األراض -٦ اه يللمى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناع ى التى ولضمان حسن استخدامها واألراض .ها ية فيالجوف ة وإدارة واسـتخدام يالعامة ألغراض تنم تها للمنفعة يتنزع ملك ى التى األراض -٧ .المملوكة للدولة وتخصص لهذه األغراض ى ة أو تلك األراضيالموارد المائ من ذلك ى ستثنيحرم النهر و ى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حد ى أراض -٨ .رها ية خاصة للدولة أو لغيالمملوكة ملكى األراض )٣(مادة ة مستقرة قامت بها أجهـزة يقة أو مراكز قانون تصرفات ساب ى مع عدم اإلخالل بأ والعقارات من أمـالك ى ع األراض يجمى ة عل يالوزارة الوال ى ة ، تنتقل إل يالدولة المعن ـ ي، والمـشار إل ى ة والر يالدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائ )٢(المـادة ى هـا ف .من هذه الالئحة ة لجان ين الوزارة والوزارات المعن يق ب ير باالتفاق والتنس يصدر بقرار من الوز يو ـ يوالعقارات المشار إل ى راض السابقة للوزارة األ ةيم جهات الوال يمهام تسل ى تتول ى ها ف ع المستندات والخرائط والتصرفات الموجـودة بحوزتهـا المتعلقـة يالفقرة السابقة وجم .والعقارات ى بتلك األراض تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣ م الوزارة يز وتسل ية بتجه ية الزراع يتنمر وال يئة العامة لمشروعات التعم يوتلتزم اله ة يخـرائط مـساح ى طرح النهر وذلك عل ى انات والمستندات الخاصة بأراض يع الب يجم ات محددة وكشوف معتمدة موضح ية العامة للمساحة وبإحداث يئة المصر يمعتمدة من اله ـ الى ئة مع واضـع يتعامالت صدرت من اله ى د وأ يالى بها أسماء ومساحات واضع د ي خ العمل يمستحقات وذلك خالل مدة سنة من تار ى أو أ ) رهايوغ ..... -ع ي ب -جار يإ( طرح النهـر ى ة ألراض يبهذه الالئحة ، وتتحمل الوزارة نفقات اعتماد الخرائط المساح .ة العامة للمساحة يئة المصريبمعرفة اله خـاذ ة مـسئولة عـن ات ية الزراع ير والتنم يئة العامة لمشروعات التعم يوتكون اله طرح النهر الواقعة خـارج ى أراضى مخالفات تقع عل ى ة أل يع اإلجراءات القانون يجم ة يئة المصر يمعتمدة من اله ى راضم الوزارة خرائط هذه األ ين تسل يحرم النهر لح ى حد .العامة للمساحة )٤(مادة تُحدد بقرار من الوزير األراضى والعقارات من األمـالك العامـة ذات الـصلة المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، وذلـك وفقًـا بالموارد : لإلجراءات اآلتية : يتعين على أجهزة الوزارة المختصة القيام باآلتى -الًأو ة بأسباب انتهاء االنتفاع مدعمة بالمـستندات ، مرفقًـا بهـا ي إعداد مذكرة واف -١ ـ هـا ي موقع عل٢٥٠٠:١اس رسم ية مق يطة مساح يخر ىبدقـة مـساحة هـذه األراض .ثة للموقع توضح المعالم والطرق ية حديأو العقارات وصورة جو تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤ رى ( إعداد دراسة فنية تحدد ضمانات استمرار خدمة مرفـق المـوارد المائيـة -٢ ى المرفق الـذ ى حقوق االرتفاق عل ى وذلك حفاظًا عل ) رهاي غ -ة ياه جوف ي م -صرف ـ تم االنتهاء من االنتفاع بجزء من انة هـذا المرفـق ي منافعه أو لضمان اسـتمرار ص .ة لهذه البدائل يريمساره أو أجزائه والتكلفة التقدى باقى فى أو المجر )هيئـة / مـصلحة / ديـوان (فى حالة الموافقة من رئيس الجهـة المختـصة -٣ :على انتهاء غرض التخصيص للمنفعة العامة يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية .ة يالخرائط المساحتم اعتماد ي) أ ( ع اإلدارات العامة المختصة داخل نطاق المحافظـة بنـسخة يتم مخاطبة جم ي) ب( حاجة هذه اإلدارات لهـذه ى مدى فى ة الستطالع الرأ يطة المساح يمن الخر . والعقارات من عدمه األمالك د المساحة المطلوبـة يتم تحد يحالة حاجة أحد أجهزة الوزارة لهذا الجزء فى ) ج( .س الجهة الطالبة ياج مع اعتماد رئيل دقة والغرض من االحتبك ل الـوزارة يبمخاطبة وك ) ئةيه/ مصلحة/ وانيد(س الجهة المختصة يقوم رئ ي) د( د المساحات أو العقـارات المطلـوب يالدائم بنتائج الدراسات السابقة مع تحد ارةتهـا ألحـد أجهـزة الـوز يإنهاء االنتفاع بها ، وتلك المطلوب نقـل تبع .حدد ذلك بدقة يالمختلفة ، و األمالك العامة ذات الـصلة ى ارة الدائم أسلوب التصرف ف زل الو يقترح وك ي) ه( مها ألمالك الدولـة يما بتسل إاالنتفاع بها ، ى انتهى التى ة والر يبالموارد المائ د الغرض من ذلك ، خدمـة ألحـد يأو االحتفاظ بها مع تحد ) أو جزء منها ( ها وفقًـا ألحكـام قـانون ية أو التصرف فية أو المستقبل ي الحال أنشطة الوزارة ـ يتبرمها الجهات العامة المشار إل ى م التعاقدات الت يتنظ ا ه أو المـشاركة وفقً ـ يمشروعات البن فى م مشاركة القطاع الخاص يألحكام قانون تنظ ة ية األساس .ه يوالخدمات والمرافق العامة المشار إل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٥ عل -ر يصدر الوز ي :ا ثاني ى ل الوزارة الـدائم وبعـد أخـذ رأ ياقتراح وكى بناء ها يوالعقارات المشار إل ى د األراض يا مسببا بتحد قرار -ى الحرب واإلنتاجوزارة الدفاع ـ يحدد القرار إما تخص يأن ى ، عل إلدارة أمـالك ى ص كل أو جزء من هـذه األراض ـ ق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو يالدولة بهدف تحق ى جزء من هذه األراض .ة ية أو المستقبليلخدمة أحد أنشطة الوزارة الحال )٥(مادة ـ ى األراضى الوزارة إدارة واستغالل والتصرف ف ى تتول ـ ى ي الت غـرض ى نته من هذه الالئحة ، وتمارس سـلطات ) ٤(صها للمنفعة العامة ، وفقًا لحكم المادة يتخص تبرمها الجهات ى م التعاقدات الت يكام قانون تنظ ا ألح تعلق بشئونها وفقً يكل ما ى المالك ف ة ية األساس يمشروعات البن ى م مشاركة القطاع الخاص ف يه وقانون تنظ يالعامة المشار إل وزارة الـدفاع ى ه ، وذلك كلـه بعـد أخـذ رأ يوالخدمات والمرافق العامة المشار إل .ى واإلنتاج الحرب )٦(مادة من هـذه المـادة ) ايثان(ود الواردة بالبند يتها بالق انايبى التالى تحمل األراض :الًأو ولو كان قد عهد باإلشـراف ى حتى ة والر يوذلك لخدمة األغراض العامة للموارد المائ :من هذه الالئحة ) ٩(المادة ى ها فيالجهات المشار إلى إحدى ها إليعل ـ حرم النهر أو داخـل حـدود نـزع الملك ى ن حد يالكائنة ما ب ى األراض -١ ةي رها مـن األشـخاص ية خاصة للدولة أو لغ ية ، سواء كانت مملوكة ملك يالمائى للمجار .ة العامة أو الخاصة أو األفراد ياالعتبار تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٦ :األراضى الواقعة خارج منافع المجارى المائية وللمسافات التالية من كل بر -٢ المقيدة من كل برمسافة المنطقة )المنافع العامة(عرض نزع الملكية للمجارى المائية م ا متر٢٠ مترا١٥٠أكثر من ١ ا متر١٢ . مترا ١٥٠ وحتى متر١٠٠أكثر من ٢ أمتار٨ . متر١٠٠ مترا وحتى ٧٠أكثر من ٣ أمتار٦ . مترا ٧٠ مترا وحتى ٣٠أكثر من ٤ ٣٠ ٥أمتار٥ أو أقلا متر ية أطوال المجارى المائية التى تمر داخل الكتل السكن ٦ واألحوزة العمرانية فى البر المـشغول بالكتـل ( متر ١ )السكنية أو األحوزة العمرانية المجارى المائية التى ليس لها نزع ملكية أو ليس لها ٧ جسور أمتــار مــن شــارب المجــرى١٠ ٣٠٠يؤخذ متوسط لخط الشارب كل ( )ىمتر طولى من المجر ارف المغطـاة وخطـوط ر شـبكات المـص يبمحاذاة خطوط مواس ى األراض -٣ التى أو الصرف للمشروعات ى ر الر يالمطور ، وخطوط وشبكات مواس ى وشبكات الر :تنفذها الوزارة وللمسافات التالية من كل بر مقاسة من محور الخطوط أو المواسير ر شبكات المصارفبيان بخطوط مواسي م المغطاة وللرى المطور مسافة المنطقة المقيدة من ور المواسيرمن مح كل بر أمتار٥ .خطوط مواسير الرئيسيات لشبكات الصرف المغطى بأى قطر ١ متر٢ .خطوط مواسير الحقليات لشبكات الصرف المغطى ٢ أمتار٣ المساقى الخصوصية المطورة المكشوفة ٣ على ) قطر أكبر من واحد متر(خطوط مواسير الرى أو الصرف ٤ .اطق التطوير المساقى والمصارف الخاصة ولمن أمتار٥ قطر أكبر من نصف متر وحتى (خطوط مواسير الرى أو الصرف ٥ .على المساقى والمصارف الخاصة ولمناطق التطوير ) واحد متر أمتار٤ علـى ) سـم فأقـل ٥٠قطر (خطوط مواسير الرى أو الصرف ٦ .المساقى والمصارف الخاصة ولمناطق التطوير متر٢ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٧ : المقيدة لمجرى نهر النيل وذلك على النحو اآلتىأراضى المنطقة -٤ المـسافة ى ل وجزره الدائمة فينهر الن ى ب لمجر يالمنطقة الواقعة خارج خط التهذ .ى للمجرى عند القطاع العرض) خارج المنطقة المحظورة( مترا ٨٠ مترا و٣٠ن يب ) ١٨٢,٠٠(لو متر من خـط كنتـور ي ك ٢,٠٠ من مسافة :حوض بحيرة ناصر .لو متر من كل بر ي ك٣,٠٠مسافة ى وحت ) ١٧٠,٠٠( متر من خـط كنتـور ١٠٠ من مسافة :حوض منخفضات توشكى . متر من كل جهة ٢,٠٠مسافة ى وحت ـ ) ١٨٢,٠٠( متر من خط كنتور ١٠٠من مسافة : قناة ومفيض توشكى ى وحت . متر من كل بر ٢٠٠مسافة ٢٠٠مسافة ى متر وحت ١٠٠فة وخزان أسوان من مسا ى ن السد العال يالحبس ما ب .ن يمن البر) ١٢٣,٠٠(متر خارج خط كنتور ـ ى ف: ه ينهر وفرع ى ة عل يسيالقناطر الرئ متـرا ١٥٠ متـر و ١٠٠ن يالمسافة ب متـر أمـام ٥٠٠بموقع القنطرة وذلك لمـسافة ى ب للقطاع العرض يالتهذى خارج خط . متر خلف القنطرة ٥٠٠القنطرة و ة التابعة للوزارة لمـسافة ية لآلبار الجوفيج منطقة الحماالواقعة خارى األراض -٥ .خمسة أمتار من كل جهة بالمناطق الصحراوية ولمسافة مترين بمناطق الوادى والدلتا ـ الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحما ى األراض -٦ ة مـن أخطـار ي .من كل جهة ى ن مترا كحد أقصيول ولمسافة عشريالس ـ ة للشواطئ البحريقة الحظر النهائ داخل منط -٧ ن ية وحـسب الـوارد بالمـادت ي .، من هذه الالئحة )١٤٥، ١٤٤( تتمثل القيود على األراضى المشار إليها بالفقرة األولى فيما يأتى -ا ثاني : ة الجـسور أو المنـشآت العامـة يأعمال تراها الوزارة الزمة لوقا ى إقامة أ -١ ـ ى تأخذ من تلك األراض مها ، ولها أن يانتها وترم يوص حالـة ى األتربة الالزمة لذلك ف .الًضا عاديعوض أصحابها تعويأن ى الضرورة عل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٨ حالـة ى ها ف يالمشار إل ى األراضى ة العامة ف يالمائى ر المجار ي إلقاء ناتج تطه -٢ .الًضا عاديض أصحابها تعويالضرورة مع تعو ـ ص من الوزارة إقامة أ ير ترخ يحظر بغ ي -٣ ـ ة منـشآت ي ىأو حفـر لألراض .ها يالمشار إل من هـذه ) أ(ها بالبند يالمشار إل ى للمهندس المختص بالوزارة دخول األراض -٤ ـ أجر الًن له أن أعما يبها من أعمال فإذا تب ى جريما ى ش عل يالمادة للتفت ت أو شـرع ي ـ ر محضر بالمخالفة وتكل يتم تحر يإجرائها بالمخالفة لألحكام السابقة ى ف ف المخـالف ي .نفقة المخالف ى ا عليتم وقف العمل وإزالته إداريإزالتها فورا وإال ب حرم ى ن خارج حد ية أعمال بالمنطقة المحصورة ما ب يام بأ يالقى وحال الشروع ف ـ المحلاإلدارة د باألعمـال و يلتزم القـائم أو المـستف يل يجسور نهر الن ى النهر وحت ة ي ـ األعمالد أن يفيما م يل المختصة وتقد ية الن يبمراجعة إدارة حما ى المراد إقامتها تتم عل ـ ة والخـرائط وحـصر مأمور ية الخاصة طبقًا للمراجع المساح يالملك المعـد ) ٦٦(ة ي .ة العامة للمساحة يئة المصريبمعرفة اله ـ ولإلدارات العامة المختصة حق المـرور بالمعـدات واآلالت الالزمـة لتطه ر ي هـا يوالصرف المـشار إل ى ر الر يواسأعطال بخطوط وشبكات م ى انة وإصالح أ يوص ـ ها تعو يتلف ف ى ض أصحاب الزراعات عن أ يمن هذه المادة مع تعو ) أوالً(بالبند ضا ي .نفقة الوزارة ى انة مقررا عليكان هذا اإلصالح أو الصى مت الًعاد )٧(مادة الًها بالفقرة أو يالمشار ال ى ة منشآت أو حفر لألراض يص بإقامة أ يقدم طلب الترخ ي فحص ودراسـة ى تتولى العامة المختصة والت اإلدارة ى من هذه الالئحة إل ) ٦(بالمادة القطاع المختص /الطلبات واستيفاء المستندات والدراسات المطلوبة تحت إشراف الهيئة ا المختصة للمراجعة واتخاذ القرار ياللجنة العل ى بالوزارة ، وترفع الطلبات المستوفاة إل : يرفق بطلب الترخيص المستندات والبيانات اآلتيةويجب أنالمناسب ، .ا أمام الوزارة يد المسئول قانونية عن مقدم الطلب مع تحديانات الكافي الب-١ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٩ د الغرض من المنشأة أو أعمال الحفر وإرفـاق موافقـات أو قـرارات ي تحد -٢ شأة أو العمل المنى د انطباق صفة النفع العام عل يفية ذات الصلة أو ما يالجهات الحكوم .محل الطلب ة موقعا ي صورة ضوئ ٢+ ثة من أصل ي حد ٢٥٠٠:١اس ية مق يطة مساح ي خر -٣ ـ ى لومتريها الموقع الك يعل ـ سى والمساحة أو المسافة الت شغلها العمـل محـل طلـب ي محدد ة المساحة المختصة يريمعتمد من مد ى ورفع مساح حد ع فصل يص ، وتوق يالترخ ، كما يحدد على الخريطة المنشآت المائيـة المجـاورة ، به جهة الوالية على األرض .س الجهة مقدمة الطلب يطة من رئيوتعتمد الخر ف أعمال فـصل الحـد والرفـع ي إقرار من مقدم الطلب بااللتزام بسداد تكال -٤ الفنيـة ة الزمة بالموقع حسب نتائج الدراسات يأعمال حما ى ف أ يوسداد تكال ى المساح .ف الوزارة المتخصصة وتحت إشرا ـ مات والرسـومات الفن ي لوحة الموقع العام والتصم -٥ ـ ة والمقا ي ـ ريسة التقد ي ة ي ف يتكـال ى م إقرار من الجهة مقدمة الطلـب بتحمـل أ يلألعمال محل الطلب ، مع تقد .ل تراه الوزارة يتعدى عة وقبول أينة بالطبيللمراجعة والمعا ـ ة نهر الن ينون حما إقرار بااللتزام بأحكام القانون ، وأحكام قا -٦ ى ل والمجـار ي ة ين ، وأ يها ، والقرارات المنفذة لهذه القوان يئة المشار إل ية من التلوث ، وقانون الب يالمائ .هذا الشأن ى منظمة فى ن أخريقوان إقرار بسداد مقابل االنتفاع عن شغل األمالك العامـة ذات الـصلة بـالموارد -٧ .ى ة والريالمائ مات يص طبقًـا للرسـومات والتـصم يعمال محل طلب الترخ ذ األ ي إقرار بتنف -٨ متابعـة بة المرخص لـه و يوالمواصفات المعتمدة من جهات االختصاص وتحت مسئول ف المتابعة واإلشراف حـسب يوإشراف أجهزة الوزارة المختصة مع التعهد بتحمل تكال .ة المنظمة لذلك يالقرارات الوزار تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٠ ـ إزمة للموقع ة الال يذ أعمال الحما ي إقرار بتنف -٩ نفقـة الجهـة ى ن وجـدت عل المرخص لها وتحت إشراف الوزارة وحسب اشتراطاتها مع تحمل المرخص له بكافـة .ف الالزمة يالتكال ـ انة الدوريذ أعمال الـص يص بتنفي إقرار من الجهة طالبة الترخ -١٠ ة الالزمـة ي حالة عـدم ى وفنفقتها ووفقًا الشتراطات الوزارة ى ص وعل يبموقع األعمال محل الترخ .ة يف بالطرق اإلدارينفقتها وتحصل التكالى ذها عليااللتزام بذلك تقوم الوزارة بتنف اإلجـراءات الخاصـة باستـصدار ى إقرار من مقدم الطلب باستكمال بـاق -١١ ا المختـصة ير لموافقة اللجنة العل يخ اعتماد الوز ي أشهر من تار ٦ص خالل مدة يالترخ .ة يا المختصة الغيلجنة العلالموافقة اعتبرتوإال ـ ية واللوحات الهندسيد اعتماد الخرائط المساح يفي ما -١٢ حالـة ى ة المطلوبـة ف ـ ة يعيالطب/ ةي االعتبار األشخاصخص يما يالطلبات المقدمة من جهات خاصة ، وف تم ي .معتمد ى اعتمادها من مهندس نقاب رفق خطـاب معتمـد ة يص من جهة الوالية أو قرار التخصي مستندات الملك -١٣ أو االنـشغاالت محـل طلـب األعمالإقامة المنشآت أو ى من هذه الجهة بالموافقة عل .ة يطة المساحيالمساحة المحددة بالطلب والخرى ص وعليالترخ ص المستحق حسب الشرائح المحددة بالملحق رقـم ي إقرار بسداد رسم الترخ -١٤ تقع داخل األمالك العامـة ذات ى ألعمال الت ة ل يريمة التقد يمن هذه الالئحة تبعا للق ) ٥( .ى الروة يالصلة بالموارد المائ ى منشآت أخر ى ات أو أ يص بإنشاء مدارس أو مستشف يحالة طلب الترخ ى ف -١٥ البناء ، واعتمـاد ى ة المختصة عل ية من الوحدة المحل يثة وسار يم موافقة حد يشترط تقد ي .الجهات المختصة ة والشروط والمواصفات من يالرسومات الهندس تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢١ م يشترط تقـد ى ي ة منشآت أخر يص بإنشاء منازل أو آ يحالة طلب الترخ ى ف -١٦ ى ة التخلص من الصرف الصح يفيقة وك يه طر ينًا عل يللمنزل أو المنشأة مب ى رسم هندس .المختصة ى اه الشرب والصرف الصحيمعتمدا من شركة م ـ اجتماعى ة أو نـواد يهية أو ترف ياحيص بمنشآت س يحالة طلب الترخ ى ف -١٧ ة ي .الحالة وحسب ة المختصة ية من جهة الواليثة وساريم موافقة حديشترط تقدي ـ آللة رفع م ى حالة طلب إنشاء غرفة مأو ى ف -١٨ ـ اه ي م صـورة يشترط تقـد ي .العامة المختصة اإلدارة ص الصادر لآللة من يالترخ .المرخص بها م إقرار من مقدم الطلب بعدم تجاوز المساحة يشترط تقدي -١٩ )٨(مادة عدا األحوال التى يستلزم فيها استصدار ترخيص طبقًا للمادة السابقة ، ال يجـوز ة المقيدة إال بموافقة من الوزارة وفقـا لإلجـراءات قإجراء أى أعمال أو أنشطة بالمنط :والشروط اآلتية فحص ودراسة ى تتولى العامة المختصة والت اإلدارة ى تقدم طلبات الموافقة إل ) أ ( /ئـة يفاء المستندات والدراسات المطلوبة تحـت إشـراف اله يالطلبات واست ـ ـ اللجنـة العل ى القطاع المختص بالوزارة ، وترفع الطلبات المـستوفاة إل ا ي .المختصة للمراجعة واتخاذ القرار المناسب :يجب أن يرفق بطلب الموافقة ما يلى وحسب الحالة) ب( ) نيتين ضـوئ يأصـل وصـورت ( من ثالث نـسخ ٢٥٠٠:١اس رسم يطة مق يخر .ى ها موقع العمل المقترح وموقعة من مهندس نقابيموضح عل .ه يغرض االنتفاع من العمل أو النشاط المطلوب الموافقة عل .العامة المختصة اإلدارة ة للعمل المطلوب للمراجعة من يريسة التقديالمقا ة رفق خطاب معتمد من هذه يوالص من جهة ال ية أو قرار التخص يمستندات الملك المساحة ى إقامة هذه األعمال أو األنشطة محل طلب الموافقة وعل ى الجهة بالموافقة عل .ة يطة المساحيالمحددة بالطلب والخر تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٢ ى ل والمجـار ية نهر الن يااللتزام بما ورد بأحكام القانون وهذه الالئحة وقانون حما .ة يذيهما والئحتيهما التنفير إلئة المشاية من التلوث وقانون البيالمائ ى ص مطلوبة الزمة مـن الجهـات األخـر يموافقات أو تراخ ى أى الحصول عل األنشطة ، مـع أو األعمالذ هذه ينفقة طالب الموافقة قبل بدء تنفى ة بمعرفته وعل يالمعن ـ يمـسئول ى االلتزام بكافة شروط هذه الجهات وعل أن تكـون هـذه ى ته ونفقتـه ، عل .العامة المختصة اإلدارة والتراخيص سارية طوال مدة الموافقة الصادرة من الموافقات ص المـشتل يم صورة من تـرخ يشترط تقد يحالة طلب الموافقة بإنشاء مشتل ى ف .ة الزراعة المختصة يريالصادرة من مد )٩(مادة ى إطار أحكام القانون وهذه الالئحة باإلشراف عل ى رها ف يتختص الوزارة دون غ ـ يتقوم بها الجهات المعن ى األعمال أو األنشطة الت عيجم األمـالك العامـة ذات ى ة عل عهد باإلشـراف ير أن يجوز بقرار من الوز ي، ومع ذلك ى ة والر يالصلة بالموارد المائ ـ جزء من األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ ى أى عل ـ ى ة والـر ي ى إحـد ى إل ـ المحلاإلدارة ت العامة أو وحدات ئايالوزارات أو المصالح العامة أو اله ة أو روابـط ي .اه يالمى مستخدم منـشآت أو أعمـال أو تغـرس أشـجارا ى م أ يهذه الجهات أن تق ى حظر عل يو أو تحدث أى تغيير أو تعديل فى هذه األمالك ، أو أن ترخص فى ذلك ألى جهة أخرى ـ فند الشروط اليموافقة واعتماد الرسومات وتحد ى إال بعد الحصول عل ة مـن جانـب ي تحددها الوزارة إلغـاء ى حالة مخالفة الشروط الت ى جوز ف يالعامة المختصة ، و اإلدارة .التعامل مع هذه الجهات تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٣ العامة المختـصة اإلدارة وبعد موافقة -ها باإلشراف يعهد إلى يالجهة التى وعل ـ يإصدار التراخ ـ مات والرسـومات والـشروط الفن يالتـصم ى ص الالزمة بناء عل ة ي العامـة المختـصة اإلدارة العامة المختصة مع موافاة اإلدارة والضوابط المعتمدة من مـة األعمـال يص حسب شرائح ق يل رسوم الترخ يص وتحص يبصورة من تلك التراخ مة مقابل االنتفاع عن شـغل يل ق يمن هذه الالئحة وكذا تحص ) ٥(المحددة بالملحق رقم .ى ة والريالمائاألمالك العامة ذات الصلة بالموارد )١٠(مادة ـ ية ما يال تتحمل الدولة مسئول أو المنـشآت الواقعـة ى حدث من أضرار لألراض إذا كان الضرر ناشـًئا عـن ى ة والر يداخل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ والـصرف ى ها أعمـال موازنـات الـر ياه ألسباب طارئة أو تقتض ير منسوب الم يتغ والتدابيراإلجراءاتمياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ أو الرتفاع منسوب .ى ها بالقانون المدنية المنصوص علية الالزمة ، وذلك كله وفقًا لقواعد المسئوليالوقائ )١١(مادة المملوكة للدولة والواقعة داخل األمـالك العامـة ذات ى جوز زراعة األراض يال مـن هـذه الالئحـة ) ٢(ها بالمادة رقم يوالمنصوص عل ى ة والر يالصلة بالموارد المائ ويجـب أن العامـة المختـصة ، اإلدارة ص من يغرض ، إال بترخى أو استخدامها أل :يتضمن الترخيص الشروط اآلتية قـة يصها ونوع الزراعـة وطر يوالمساحة المطلوب ترخ ى لومتري الموقع الك -١ ـ ة العالياجات المائي بها ذات االحتصيأال تكون الزراعات المطلوب الترخ ى على الر ة ي ر المخـتص بـشئون الزراعـة ير والـوز يدها قرار مـن الـوز يصدر بتحد ى ي والت .ى واستصالح األراض تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٤ ـ ي للتجد الًان ما إذا كان قاب يص وب يان الترخ ي مدة سر -٢ كـون الحـد يأن ى د عل .المرة الواحدة ى ص ثالث سنوات فيان الترخيلمدة سرى األقص بل االنتفاع عـن شـغل األمـالك العامـة ذات الـصلة بـالموارد مة مقا ي ق -٣ .ى ة والريالمائ ـ المائى تباعها لضمان سالمة المجار اجب ى ي ة والضوابط الت ي الشروط الفن -٤ ة ي .تها من التلوث يوالصرف لحماى ها ومرافق وشبكات الريالعامة والمنشآت المقامة عل .المرخص باالنتفاع بها ود المقررة لخدمة األمالك العامة ي الق-٥ )١٢(مادة ى ل الت يلإلدارة العامة المختصة أن ترخص بالتصرف بقطع أو قلع األشجار والنخ ـ زرعت أو تزرع داخل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ لمـالك ى ة والـر ي ص لـإلدارة العامـة يقدم طلـب التـرخ ي ، و هالمواجهة لها كل تجاه أرض ى األراض :على أن يصدر الترخيص خالل شهر من تاريخ استيفاء المستندات اآلتيةالمختصة ، ـ ان ح يص أو ب ية األرض لطالب الترخ ي سند ملك -١ معتمـد األرضازة لهـذه ي .ازة هذه األرض ية أو حيد بملكيفية يالزراعاإلدارة من ها حدود هذه األرض وموقع ين عل ي مب ٢٥٠٠:١اس رسم ية بمق يطة مساح ي خر -٢ .ى مهندس نقابها منيعل العامة اإلدارة تحددها ى ة الت يذ الشروط الفن يص بتنف ي تعهد بالتزام طالب الترخ -٣ .ص يالمختصة بالترخ ـ ر تعهد بز -٤ العامـة المختـصة اإلدارة تحـددها ى اعة عدد من األشـجار الت رخص له بقطعهـا أو قلعهـا ي مقابل كل شجرة أشجارجاوز ثالث يتها وبما ال يورعا اإلدارة تحـدده ى المسافة المواجهة ألرضه وبالنظام الذ ى نفقته الخاصة وف ىوذلك عل .العامة المختصة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٥ ـ وجود األشجار أو النخ ى وإذا تسبب أو ترتب عل ـ ل إعاقـة الم ي ـ اه أو تعط ي ل ي ـ المائى ع المجارير أو توسيالمالحة أو إعاقة تطه ة العامـة أو اإلضـرار بالجـسور ي من سقوطها ، فلإلدارة العامة ى ، أو خش ى أضرار أخر ة يأها أو يأو عرقلة المرور عل ـ يالمختصة تكل ى الموعـد الـذ ى ف حائز األرض المواجهة بإزالتها أو قطع فروعها ف العامـة المختـصة اإلدارة تحدده وأخذ ناتج القطع أو اإلزالة دون مقابل ، وإال قامـت ـ كون لإلدارة الع يام بذلك ، و يبذلك بمعرفتها أو بمن تكلفه للق هـذه ى امة المختـصة ف زالـة دون الحـق للحـائز المطالبـة ناتج القطع أو اإل ى الحالة حق التصرف قانونًا ف .ض يتعوى بأ )الفصل الثالث( األعمال الخاصة داخل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري )١٣(مادة لة بـالموارد عمل خاص داخل حدود األمالك العامة ذات الص ى جوز إجراء أ يال ـ يم ف يل أو ترم يأو إحداث تعد ى ة والر يالمائ صيتـرخ ى هـا إال بعـد الحـصول عل .من الوزارة حق للـوزارة يد ، ويعشر سنوات قابلة للتجد ى د عل يص لمدة ال تز يصدر الترخ يو صـدر ى الت تراها إذا رأت أن الظروف الت ية تعد يص إدخال أ يد الترخ يعند طلب تجد .رت يغظلها قد تى ص فيالترخ ص وفقًا للملحق ية لألعمال محل الترخ يريمة التقد يص طبقًا للق يستحق رسم ترخ يو ـ المرخص له عنـد تجد ى ؤديأن ى المرافق لهذه الالئحة ، عل ) ٥(رقم ص يد التـرخ ي د قبل انتهاء مدة يقدم طلب التجد يطة أن يها ، شر يص المشار إل يمة رسم الترخ ينصف ق ن يص خالل مدة الشهر يد الترخ يم طلب تجد يإذا تم تقد األقل ، ف ى ن عل يص بشهر يالترخ د ، وإذا انقـضت مـدة يص جد يباعتباره ترخ الًمة الرسم كام يتم سداد ق يها يالمشار إل ـ ى هذه الحالة وتـسر ى ص ف يالترخى نتهيد يم طلب التجد يص دون تقد يالترخ ى أى عل .د يص الجديقدم إجراءات الترخيطلب تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٦ )١٤(مادة العامـة اإلدارة باألعمال المشار إليها بالمادة الـسابقة إلـى يقدم طلب الترخيص : المختصة مرفقًا به اآلتى ص وصـفته ومحـل إقامتـه وصـورة بطاقـة الـرقم ي اسم طالب التـرخ -١ .ة يسارى القوم ن يأصـل وصـورت ( من ثالث نـسخ ٢٥٠٠:١اس رسم ية مق يطة مساح ي خر -٢ .ى عة من مهندس نقابها موقع العمل المقترح وموقيموضح عل) نيتيضوئ .ص به ي غرض االنتفاع من العمل المطلوب الترخ-٣ ص ية للعمل المطلوب التـرخ يريسة التقدية والمقا يمات والرسومات الفن ي التصم -٤ .العامة المختصة اإلدارة به للمراجعة من د سداد مقابل االنتفاع عن شغل األمالك العامة ذات الـصلة بـالموارد يفي ما -٥ .ى ة والريالمائ )١٥(مادة إذا كان الترخيص بإنشاء سحارة أو بدالة على المجارى المائيـة فيتـيعن تقـديم )١٤(طلب الترخيص مرفقًا به المستندات التاليـة باإلضـافة إلـى مـا ورد بالمـادة :من هذه الالئحة ـ ي محدد عل ٢٥٠٠:١اس ية مق يطة مساح ي خر -١ دة يالمـستف ى ها مساحة األراض .ى ندس نقابموقعة من مه ـ دة بالبدالة أو السحارة أو كـشف مـن الجمع يالمستفى ة األراض ي سند ملك -٢ ة ي ـ ة المختـصة بح يالزراعاإلدارة ة معتمدا ومختوما من ية الزراع يالتعاون ازة طالـب ي .ص ومساحتها يمحل الترخى ص لألراضيالترخ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٧ ـ اإلدارة ويجوز للمالك تفويض أحدهم للتعامل مع ى إنهـاء العامة المختـصة ف : إجراءات الترخيص المشار إليها ، على أن يتضمن الترخيص ما يأتى . مساحة األرض المنتفعة -١ .ن ومساحة كل منهم ين أو المستأجري أسماء المالك أو الحائز-٢ .ر مالكها ي استمرار انتفاع األرض بالعمل المرخص به ولو تغ-٣ .ثالث سنوات ى د عليث ال تزيص بحيان الترخيد مدة سري تحد-٤ )١٦(مادة ت مائية خاصة فـوق المجـارى آخاصة أو منش إذا كان الترخيص بإنشاء كبارى المائية فيتيعن تقديم طلب الترخيص مرفقًا به المستندات التالية باإلضافة إلـى مـا ورد :من هذه الالئحة) ١٤(بالمادة ى للكـوبر ى مترلو يها الموقع الك ي محدد عل ٢٥٠٠:١اس ية مق يطة مساح ي خر -١ ى ، ونوع الكـوبر ى ص موقعة من مهندس نقاب ية الخاصة محل الترخ يأو المنشأة المائ .ة الخاصة يوالحمولة أو نوع المنشأة المائ) اراتي س-قدم ( ـ ة والشروط والمواصـفات الفن يمات والرسومات الهندس ي التصم -٢ ـ ة ومقا ي سة ي . ، ولإلدارة العامة المختصة مراجعتها األعمال التقديرية معتمدة من مهندس استشارى معتمد ى ئة العامة للنقل النهـر يمات اله ي تعهد بااللتزام بكافة شروط ومواصفات وتعل -٣ حالة ى ة المختصة مع اعتماد رسومات ومواصفات األعمال منها ، ف يمالحكووالجهات .ة ية المالحيالمائى المجارى على ص بالكباريالترخ ـ شاء من األمالك العامة ذات الـصلة بـالموارد المائ وتكون األعمال محل اإلن ة ي ـ ق المالحـة النهر يعيض ، وذلك بما ال ير تعو يبمجرد استالمها وبغ ى والر ـ ي ى ة عل .ة ية المالحيالمائى المجار تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٨ )١٧(مادة هـا يعمـل مـن األعمـال المـشار إل ى ص بـأ يالتـرخ ى للوزارة أن تشترط ف من األمالك العامـة ذات الـصلة بـالموارد من هذه الالئحة اعتباره ) ١٣(المادة ى ف .ض ير تعويص وبغيعند انتهاء مدة الترخى ة والريالمائ ة مدته دون اتفـاق يص قبل نها ير الغرض من الترخ يحالة إزالة العمل أو تغ ى وف ر ية إال إذا قامت الـوزارة بتـدب يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباق ي .ن العمل المرخص به من شأنه االستغناء ع ـ يجدد الترخ يوإذا لم ـ ى ص ولم تقرر الوزارة ضـم األعمـال الت الًكانـت مح المرخص ى وجب عل ى ة والر ياألمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ ى ص إل يللترخ تحـدده الـوزارة ى الموعد الذ ى ة ف ي األصل احالتهى له إزالتها وإعادة األمالك العامة إل .ى دارق اإلينفقته وحصلته بالطرى علوإال قامت بذلك )١٨(مادة ـ أرض أو صـرف الم ى إذا كان الغرض من العمل المرخص بـه ر اه منهـا ي ـ ها يهـا أو مـستأجر يأو لحائزى األخـر ى فللوزارة أن تشترط السماح لمالك األراض ر العـام يحـدده المـد يف إنـشائه يباالنتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا من تكـال ـ يالتـرخ ى نص ف يجب أن يوى ازة كل منهم لهذه األراض يص بنسبة ح المخت ى ص عل ـ به ولـو تغ ى ستمر انتفاع األراضيالمنتفعة بالعمل المرخص به وى مساحة األراض ر ي .مالكها أو حائزوها أو مستأجروها )١٩(مادة : يلتزم المرخص له باآلتى .لشروط الترخيص صيانة العمل محل الترخيص وحفظه فى حالة جيدة طبقًا -١ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٢٩ الوزارة ضـرورته للـصالح العـام ى ل تر يم أو تعد يلزم من ترم ي إجراء ما -٢ تقررها وإال كـان للـوزارة أن ى نه له وطبقًا للمواصفات الت يتعى الموعد الذ ى وذلك ف .نفقته ى تقوم بذلك عل وقت والتأكد من ى أى ص ف يالعمل محل الترخ ى ش عل ي السماح للوزارة بالتفت -٣ .بقة الشروط والمواصفات مطا .الت للعمل إال بموافقة مسبقة من الوزارة ية تعدي عدم إجراء أ-٤ .ة ية التعاقديالمسئولى االلتزامات فى تضامنون فيوإذا تعدد المرخص لهم )٢٠(مادة العامـة المختـصة جميـع اإلدارة يجب أن يتضمن التـرخيص الـصادر مـن : بط التى يجب االلتزام بها من المرخص له وهىاالشتراطات العامة والفنية والضوا .ص ي غرض االنتفاع الصادر من أجله الترخ-١ شغلها مـن ى ي الت) حسب الحالة (ص والمساحة أو المسافة يد موقع الترخ ي تحد -٢ مة مقابل االنتفاع عن شغل األمالك العامـة ذات الـصلة بـالموارد يالمنافع العامة وق .ى ة والريالمائ ـ المائى جب اتباعها لضمان سالمة المجـار ى ي ة الت يط الفن الشرو -٣ ة العامـة ي والـصرف ى تها من التلوث ، وسالمة مرافق ومنشآت وشبكات الـر يوالخاصة وحما .ص يالعامة والخاصة بمنطقة أو موقع الترخ ـ ص ، وحق الوزارة عند طلـب تجد يان الترخ يد مدة سر ي تحد -٤ صيد التـرخ ي ـ يصدر التـرخ ى ها إذا رأت أن الظروف التالت ترا ية تعد يإدخال أ ى ف ظلهـا ى ص ف .رت يقد تغ عـة يأن تكون هذه المدة مناسبة لطب ى ذ العمل المرخص به عل يد مدة تنف ي تحد -٥ د المناوبـات وفتـرة أقـل ياالعتبار مواعى ص مع األخذ ف يمة األعمال محل الترخ يوق .د هذه المدة ية عند تحدياجات المائياالحت تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٠ ـ ما ورد بأحكام القانون وهذه الالئحة وقـانون حما االلتزام ب -٦ ـ ة نهـر الن ي ل ي .ة يذيهما والئحتهما التنفيئة المشار إلية من التلوث وقانون البيالمائى والمجار ع المنشآت بموقع العمـل يسالمة الممتلكات العامة والخاصة وجم ى الحفاظ عل -٧ ـ رخص لـه جم تحمل الم يو الًا ومستقب ير المنظورة حال يالمنظورة وغ اتيع المـسئول ي ـ ى حال مخالفته أو عدم اتخاذه اإلجراءات المطلوبة ف ة يمـسئول ى هذا الشأن ودون أدن .الوزارة ى عل ة يالمعنى ص مطلوبة من الجهات األخر يموافقات أو تراخ ى أى الحصول عل -٨ ذ األعمال المرخص بها ، مع التـزام يص قبل بدء تنف ينفقة طالب الترخ ى بمعرفته وعل أن تكـون هـذه ى ته ونفقته ، عل يمسئولى المرخص له بكافة شروط هذه الجهات وعل العامـة اإلدارة ص الـصادر مـن ية طوال مـدة التـرخ يص سار يالموافقات والتراخ .ده يالمختصة أو عند تجد األمـالك العامـة ى ص وما إذا كانت ستؤول إل ي بالترخ األعمالد موقف ي تحد -٩ .ية والرى بدون تعويض أو إزالتها عند انتهاء مدة الترخيص ذات الصلة بالموارد المائ ص يجوز للمرخص له استعمال هذا التـرخ ية ، وال يص سندا للملك يعد الترخ يوال الًكون المرخص له مـسئو ير ، وير الغرض الصادر من أجله أو التنازل عنه للغيغى ف ـ يئولمسى ص دون أدن يطلب الترخ ى عن صحة المستندات المقدمة منه ف اإلدارة ى ة عل ر بسبب األعمال المخالفـة يب الغ يتصى الت األضرارة يتحمل مسئول يالعامة المختصة و .ص يلشروط الترخ ـ ة والمستندات المقدمـة مـن المـرخص إل يوتعتبر الرسومات الهندس ه مكملـة ي ة لألعمـال يم الرسومات النهائيص ، مع التزام المرخص له بتقد يالشتراطات هذا الترخ .عة بعد انتهائها يالمنفذ بالطبحسب تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣١ )٢١(مادة ـ ص أو تجديتلتزم اإلدارات العامة المختصة بإصدار التـراخ دها خـالل شـهر ي فاء المستندات وسداد الرسوم المقررة ، ومقابـل االنتفـاع عـن شـغل يخ است يمن تار ـ عل، وبعد صدور موافقة اللجنة ال ى ة والر ياألمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ ا ي ـ تم فتح سجل باإلدارات العامة المختـصة لق ي و - إذا تطلب األمر ذلك -المختصة د ي خ سـداد يفاء المستندات المطلوبة وتـار يم واست يخ تقد يل تار يص مع تسج يطلبات الترخ ل كافة اإلجراءات يانات ذات الصلة تسج يع الب يه وجم يالرسوم ومقابل االنتفاع المشار إل .ص يإصدار الترخى حت ص تحت اإلشراف المباشـر لـإلدارات العامـة يذ األعمال محل الترخ يتم تنف يو مـن شـروط ى حالة مخالفـة أ ى وف. ص يذ المحددة بالترخ يالمختصة خالل مدة التنف ـ ى ح هذه المخالفة ف يام المرخص له بتصح يذ وعدم ق ي التنف أثناءص يالترخ ى المـدة الت فوضـه إللغـاء ير أو مـن ياألمر للوز ، فلإلدارة وقف األعمال ورفع اإلدارة تحددها ـ ى ء إل يص ، ولها كذلك إزالة ما تم من أعمال وإعادة الش يالترخ نفقـة ى أصـله عل صندوق إعادة إلى مة الرسوم يأن تئول ق ى ا ، عل يف إدار يل التكال يالمرخص له وتحص .أصله ى ء إليالش ص ، يذ بالترخ يالمدة المحددة للتنف ى ص ف يحالة عدم نهو األعمال محل الترخ ى وف س الجهـة يلـرئ ى مدة أقصاها أسبوعان من انتهائها بطلب كتاب ى وتقدم المرخص له ف ـ ة إلتمـام التنف ير طالبا مهلة إضافيبمبررات وأسباب التأخ ) ئةيه/ مصلحة/ وانيد( ذ ، ي ة يد مهلة إضـاف يس الجهة وبعد الفحص والدراسة وقبول هذه المبررات تحد يحق لرئ يف هذه المبـررات ى حالة عدم الموافقة عل ى ص ، وف ياألعمال محل الترخ ذ يالستكمال تنف ـ ة يحالة عدم االلتزام بنهو األعمال خالل المهلة اإلضاف ى أو ف تم اتخـاذ اإلجـراءات ي .ة من هذه المادة بحسب الحالة يالواردة بالفقرة الثان تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٢ ـ يمن األعمال محل الترخ ى ذ أ يحالة عدم تنف ى وف ذلك ، ص خالل المدة المحددة ل ر مـن يص مـن الـوز يتم إلغاء الترخ يمبررات مقبولة ، ف ى تقدم المرخص له بأ يولم العامـة اإلدارة ف تكبدتها يه ، مع خصم مصار يعلى فوضه بعد إنذاره بخطاب موص ي .أصله ى ء إليمة الرسوم لصالح صندوق إعادة الشيأن تئول قى المختصة عل )٢٢(مادة ص إذا وقعـت مخالفـة ألحـد ي بإلغاء الترخ فوضه إصدار قرار ير أو من يللوز تحـدده لـه الـوزارة ى الموعد الذ ى قم المرخص له بمنعها أو إزالتها ف يشروطه ولم تـضمن ي، واإلدارة ى ق مـسئول يه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طر يعلى بكتاب موص .نفقة المرخص له المخالف ى القرار إزالة العمل عل الباب الثاني بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصيةحقوق االنتفاع )٢٣(مادة مـن ى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أ ى التى األراضى ومستأجرى لمالك وحائز ـ والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ الم ى شبكات ومنشآت الر اه منهـا أو صـرفها ي ويضع المهندس المختص جـداول ، ى ازة كل منهم من هذه األراض ية أو ح يبنسبة ملك : مطارفة لألراضى التى تخضع لهذا النظام طبقًا لآلتىال :ى أتيتقدم المالك أو الحائزون بما ي -١ ىمـن شـبكات ومنـشآت الـر ى الخاصـة أو بـأ ى ان بزمـام المـسق يب) أ ( .والصرف الخاصة ـ ة الزراع ين من الجمع يالمنتفعى ن لألراض يان بأسماء المالك أو الحائز يب) ب( ة ي ـ يلزراعااإلدارة ومعتمد من ا لقربهـا مـن ة ، ومساحة كل منهم مرتبة طبقً .اه يمصدر الم تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٣ ة لحـصة كـل فـرد طبقًـا يتم وضع جداول المطارفة وحساب المدة الزمن ي -٢ .خالل مدة المناوبة المقررة ى للمسقى الزمام الكلى لمساحته منسوبة إل .اه يمن طبقًا لقربه من مصدر اليللمالك والحائزى ة الريب أولويتم ترتي -٣ اإلدارة مـسئولو ى تـول يبجداول المطارفـة ، و ى األراض لتزم مالك وحائزو يو ر العام المختص بقـرار مـسبب يبت المد يذها تحت إشراف المهندس المختص ، و يتنف خيومـا مـن تـار يمدة أقصاها خمسة عـشر ى هذا الشأن ف ى التظلم المقدم ف ى منه ف .م التظلم يتقد )٢٤(مادة ـ مالك ا ى جب عل ي ـ يهـا أو مـستأجر يأو حائز ى ألراض ى ن بالمـساق يها المنتفع والـصرف الخاصـة ى ة الخاصة أو منشآت الر يوالمصارف الخاصة أو اآلبار الجوف ـ حالـة ج ى اه بها وحفظ جسورها ف ير الم يعترض س يانتها وإزالة ما يرها وص يتطه دة ي خـالل وزه من مساحة ، وذلـك مـن حنفقتهم الخاصة كل بنسبة ما ي ى بمعرفتهم وعل المياه أو الجمعيات التعاونية الزراعية أو األجهزة المختصة بـوزارة ى روابط مستخدم .ى الزراعة واستصالح األراض )٢٥(مادة والمـصارف ى العامة المختصة لمتابعـة حالـة المـساق اتاإلدارتنشأ سجالت ب ون والصرف واآلبار الخاصة ذات االنتفاع المشترك ، ويد ى الخصوصية ومنشآت الر والمصارف الخاصة وصـيانة ى الواردة بخصوص تطهير المساق ى بهذا السجل الشكاو والصرف الخاصـة واآلبـار الخاصـة ، ى جسورها وكذا صيانة وترميم منشآت الر والمنتفعين بهذه األعمال بمعـرفتهم ى األراضى وما يتم من إجراءات نحو التزام حائز تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٤ ه أو الجمعيـات التعاونيـة الزراعيـة الميـا ى نفقتهم من خالل روابط مستخدم ى وعل ، كما يدون بهذا الـسجل ى أو األجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصالح األراض .ى كافة البيانات والتواريخ ذات الصلة بغرض متابعة هذه الشكاو )٢٦(مادة تقرير من المهندس المخـتص أو بمناسـبة ورود ى للمدير العام المختص بناء عل والمـصارف الخاصـة ى رة العامة المختصة بعدم تطهير وصيانة المـساق لإلداى شكو حالة عـدم قيـام المنتفعـين بتطهيـر ى واآلبار الخاصة ذات االنتفاع المشترك ، أو ف ـ ى أو صيانة منشآت الر المائيـة العامـة ى المجـار ى والصرف الخاصة سـواء عل راعيـة وروابـط بالمنطقـة والجمعيـات الز اإلدارة ى أو الخاصة أن يخطر مـسئول بتكليف المالك أو الحـائزين أو المـستأجرين ) إن وجدت (المياه المختصة ى مستخدم .ى إلزالة أسباب الشكو خالل ثالثـين ى وباتخاذ إجراءات إزالة أسباب الشك حالة عدم قيام المنتفعين ى وف عـة العامة المختصة بإخطار أجهـزة وزارة الزرا اإلدارة يوما من تاريخ ورودها تقوم وتحصيل التكـاليف ى بالمحافظة التابعة لها بإزالة أسباب الشكو ى واستصالح األراض الفعلية والمصروفات اإلدارية بالطرق اإلدارية من المالك أو الحائزين أو المـستأجرين .حسب األحوال كل بنسبة مساحة ما يحوزه )٢٧(مادة محملـة بحـق تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خـاص ى التى تعتبر األراض تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقـم ى التى األخرى ارتفاق لصالح األراض .خالف ذلك ى دليل عل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٥ )٢٨(مادة العامة المختصة اإلدارة ى إلى إذا قدم مالك األرض أو حائزها أو مستأجرها شكو ، بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من االنتفاع بمسقاة خاصـة ، أو مـصرف خـاص الالزمة لتطهير ى من األراض ى المتطور أو من دخول أ ى طريقة ، أو نظام للر ى أو أ يجـب اتبـاع أو لصيانة أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيـد ، :اإلجراءات اآلتية ،ى اسـم المـسق : مثـل ى جميع المعلومات المتعلقـة بالـشكو ى يقدم الشاك -١ ى موضـوع الـشكو ى ، أو الصرف الخصوص ى مرفق الر أو المصرف الخاص ، أو المياه ى والزمام والناحية ، واسم شيخ المنطقة أو العمدة واسم رئيس رابطة مستخدم الواقع بمنطقتهم النزاع واسم دالل المساحة وأسماء الجيران ممن لهم حـق -إن وجد .ى المجرى اق علفاالرت أن أرض ى ريقـة أخـر طى لمعاينة أو بأ إذا تبين للمدير العام المختص من ا -٢ ، جـاز لـه ى تقديم الشكو ى السنة السابقة عل ى به ف ى كانت تنتفع بالحق المدع ى الشاك به مع تمكـين غيـره ى من استعمال الحق المدع ى أن يصدر قرارا مؤقتًا بتمكين الشاك سـتعمال تنظم ا ى أن يتضمن القرار القواعد الت ى من المنتفعين من استعمال حقوقهم عل .هذه الحقوق ـ نة الموضحة بالبند السابق ين من المعا ي إذا تعذر التب -٣ ى تم إخطـار مـسئول ي إن وجـد -وأعضاء الجمعية التعاونية الزراعية ورئيس رابطة مـستخدمى الميـاه اإلدارة حقه خالل مدة أقصاها خمسة عـشر ى المقدمة والمشكو ف ى ران المحددة بالشكو يوالج ـ أحقى ان مـد يبمن حضر لب ى لعمل محضر انضمام ى م الشكو يخ تقد يوما من تار ي ة ي بـه ى تنتفـع بـالحق المـدع ى شكواه وما إذا كانت األرض محل الـشكو ى فى الشاك ـ يوللمدى م الشكو يتقدى السنة السابقة عل ى ف ن ير العام المختص إصـدار قـرار بتمك القـرار القواعـد تضمنيأن ى ن من استعمال حقوقهم عل يره من المنتفع يمع غ ى الشاك ن عدمـه يحالة تبى فى تنظم استعمال هذه الحقوق أو قرار بحفظ الشكو ى ب الت يواألسال .شكواه ى ف تهيأحق تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٦ وما مـن ين يمدة ال تجاوز ثالث ى ه ف يصدر القرار المشار إل يع األحوال يجمى وف ـ ر العام المختص و يللمدى خ ورود الشكو يتار ـ تم تنف ي اإلدارةى ذه بمـشاركة مـسئول ي ـ ى وعل - إن وجدت -اه يالمى ورابطة مستخدم الواقعـة وتحـصل ى نفقة المتسبب ف قة مـن طـرق يطرى هذا القرار بأى جوز التظلم عل ي، وال ى ق اإلدار يف بالطر يالتكال .ها يالحقوق المتنازع على تفصل المحكمة المختصة فى حت ذهيستمر تنفيالتظلمات ، و )٢٩(مادة أرضه أو صـرف ى أحد المالك ر ى حال تعذر عل ى م الشكو يتكون إجراءات تقد ـ ى اهها عل يم ى وجه كاف إال بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مـصرف خـاص ف : على النحو اآلتىه االتفاق مع مالكها ، يره وتعذر عليأرض غ ـ يأرضه أو صرف م ى عرض المالك شكواه بخصوص ر ي -١ ر يالمـد ى اهها إل .ها أو صرفها يمانها أو تعذر رح أسباب حريالعام المختص مع توض ـ يالعامة المختصة جم اإلدارة تطلب -٢ ـ ع الخرائط والمـستندات الت ستلزمها ى ي ـ ين من تـار يمدة ال تجاوز أسبوع ى فى بحث الشكو ر العـام يالمـد ى خ وصـولها إل :األخص ى كون منها عليأن ى المختص ، عل ـ ٢+ أصـل ( من ثالث نسخ ٢٥٠٠:١خريطة بمقياس رسم ) وئية صـورة ض وموضح عليها موقع المـسقاة أو المـصرف الخـاص ى وموقع عليها من مهندس نقاب .أرض الغير واألرض المطلوب ريها أو صرفها ى المطلوب تمريره ف ـ ة لألرض المطلوب ربها أو صرفها أو كشف من الجمع يسند الملك ـ ة التعاون ي ة ي .هذه األرض ومساحتها د مالك أو حائز ية بتحديالزراعاإلدارة ة معتمد من يالزراع .مة إنشاء العمل المطلوب يإقرار بقبول سداد ق تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٧ ن سوف تمر بأرضهم المسقاة أو المصرف ومحل إقامـة يان بأسماء المالك الذ يب .كل منهم ن سـوف يع المالك الذيقدر لجم ى ي ض الذ يإقرار من مقدم الطلب بقبول أداء التعو .تمر بأرضهم المسقاة أو المصرف عـد موقع المسقاة أو المـصرف ب ى ق ف يلمهندس المختص بإجراء التحق قوم ا ي -٣ ـ س الجمع يشأن ورئ ى ه بعلم الوصول كل ذ يعلى علن بكتاب موص ي أن ـ ة التعاون ي ة ي حـددهما ين ياه بالمكان والموعد اللـذ يالمى س رابطة مستخدم ية المختصة ورئ يالزراع .األقل ى ا علوميالموقع المذكور بأربعة عشر ى قبل االنتقال إل صدر قـراره مـسببا ير العام المختص ل يالمدى ق عل يجة هذا التحق ي تعرض نت -٤ فاء تلـك الخـرائط يخ اسـت ين مـن تـار يبإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خالل شهر نفـذ يه بعلـم الوصـول ، و يعلى الشأن بكتاب موص ى علن القرار لذو يوالمستندات و .ى ق اإلداريالقرار الصادر بالطر اه أو مـصبها يحالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ الم ى إلجراءات ذاتها ف وتتبع ا أو صـرف أرض ى الـالزم لهـا لـر ى وكذلك عند عمل المجر . ر يأرض الغ ى عل .منفصلة عن المأخذ أو المصب )٣٠(مادة أرض أو صرفها أو قطـع عنهـا ى ق رير بسبب أعمال المنافع العامة طر يإذا تغ ـ صدر قرارا بإنـشاء طر ير العام المختص أن يالمدى ق وجب عل يذلك الطر ق آخـر ي ذ يكون تنف يمن هذه الالئحة ، و ) ٢٩(أو الصرف طبقًا لإلجراءات الواردة بالمادة ى للر .ر ييأحدثت التغى نفقة الجهة التى والصرف وعلى ق الريالقرار قبل قطع طر )٣١(مادة ازة يحى أو مصرف خاص ف مسقاة خاصة ى جانبى الواقعة عل ى إذا كانت األراض ملكون بالنسبة ين ما يب الًن أعتبر محور المسقاة أو المصرف حدا فاص يأشخاص متعدد .خالف ذلك ى ل عليقم دليانة ما لم ير والصيأعمال التطهى إل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٨ )٣٢(مادة من هـذه الالئحـة ) ٣٠، ٢٩، ٢٨(قًا ألحكام المواد يتنفذ القرارات الصادرة تطب ن لحقهم ضـرر منهـا ، وإذا يع األشخاص الذ يض لجم ي أداء تعو بعدى ق اإلدار يبالطر ـ جب أن يأجاز القرار االنتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود شمل ي ر االنتفاع محسوبا بنسبة مـساحة يف اإلنشاء وقت تقر يه تكال يض جزءا مما تساو يالتعو اة أو المـصرف بنـسبة انة المسقيهما ، وتكون مصروفات ص يتنتفع من أ ى األرض الت ض يمنهما ، وإذا رفض صاحب الشأن قبـول التعـو ى تنتفع بأ ى التى مساحة األراض الشأن مـع ى العامة المختصة لحساب ذواإلدارة ه أودع خزانة يالمقدر أو تعذر أداؤه إل ـ عتبـر اإل يه بعلم الوصـول و يعلى إخطارهم بذلك بكتاب موص ـ ي حكـم أداء ى داع ف .ض يالتعو )٣٣(املادة قـا يجوز لإلدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطب ي ـ ) ٣٠، ٢٩، ٢٨(ألحكام المواد ى من هذه الالئحة أن ترخص لواحد منهم أو أكثـر ف خـص كـل ين بما يالباقى ن ولمن نفذ القرار الرجوع عل يابة عن اآلخر يذ القرار ن يتنف .ف بنسبة مساحة أرضه يالتكالى منهم ف )٣٤(ادة امل ـ ر العام المختص أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أو بئرا جوف ين للمد يإذا تب ة ي أو الـصرف ى ق آخر للرير فائدة لوجود طر يآخر أصبح بغ ى مصدر ر ى خاصة أو أ حالة ثبوت ضرر من مسقاة خاصـة أو مـصرف ى قرر سده أو إلغاءه وله ف يفله أن لتزم أصـحاب ير الالزمة لمنع الضرر ، و يتخذ التداب ية خاصة أن يخاص أو بئر جوف حدده وإال كان لإلدارة العامة المختصة ى ي الموعد الذ ى ذ القرار ف يأو البئر بتنف ى المجر .نفقتهم ى إجراء ذلك عل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٣٩ الباب الثالث توزيع المياه )الفصل األول( إدارة وتنظيم وتوزيع المياه )٣٥(مادة ت ولو خالل أدوار العمالة بمنـع أخـذ وقى أى أمر ف ير العام المختص أن يللمد ة الخاصـة يما عدا اآلبار ذات الملكيفى ة للرياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوف يالم ـ ع الم ين ، وذلك لضمان توز ير المحملة بحقوق االرتفاق لآلخر يغ الًعـا عـاد ياه توز ي ـ ياها تز ية م يالزراعى أو لمنع إعطاء األراض ـ اجاتهـا أو تبد ياحتى د عل ى ها أو أل دي .ه المصلحة العامة يظرف طارئ تقتض ـ ولإلدارة العامة المختصة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لمنع وقـوع أ ة مخالفـة ي ذًا ألحكام الفقرة السابقة ولهـا بـصفة خاصـة يتصدر تنف ى مات الت يللقرارات أو التعل ـ ى المساقى إحدى اه ف يأن تمنع مرور الم لمناسـبة لة ا يأو فروعهـا أو رفعهـا بالوس :من خالل أحد أو بعض اإلجراءات اآلتية وذلك ـ فونير العام المختص أو بإشـارة تل ي إخطار المهندس المختص بقرار المد -١ ةي ى اه ومساق ية ومآخذ الم يد ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوف يالحاالت الطارئة مع تحد ى ف .تات المنع ومدته يشملها المنع ، وتوقى ياه وفروعها التيالم تم إخطار الجهـة المختـصة يقاف أحد محطات الطلمبات ي إذا تطلب األمر إ -٢ ر العام المختص مع يدة بخطاب معتمد من المد ية مؤ يفونيق إشارة تل يالتابعة لها عن طر .قاف يت اإليد مدة وتوقيتحد اه الترعة العامة لألغـراض يمرخص لها باستخدام م ى جهة أخر ى إخطار أ -٣ كـون ذلـك مـسبقًا ين أى دة بخطاب عل ية مؤ ي برق /ةيفونيق إشارة تل يالمختلفة عن طر .هذا المنع ى التخاذ اإلجراءات المناسبة بمعرفة هذه الجهة لمواجهة اآلثار المترتبة عل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤٠ ـ يذ قـرار المـد يلتنفاإلدارة ى االستعانة بمسئول -٤ ةر العـام المخـتص وخاص للفترة المحددة بالقرار أو الـتحفظ اه المرخص بها يقاف آالت رفع الم يإذا تطلب األمر إ ن الحكم بمصادرتها مع يلحاإلدارة ى ر المرخص لها طرف مسئول يهذه اآلالت غ ى عل .هذا الشأن ى ة فيع اإلجراءات القانونياتخاذ جم .ر العام المختص يذ قرار المدين تنفي االستعانة بأجهزة الشرطة المختصة لتأم-٥ )٣٦(مادة ر المختص بشئون الزراعة واستـصالح ير باالتفاق مع الوز يحدد بقرار من الوز ي ا ، وكـذا أنـواع يالمساحات والمناطق المخصـصة لزراعـة األرز سـنو ى األراض ا ، ية ، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سـنو ية العال ياجات المائ يل ذات االحت يالمحاص ر المـساحات يغى فة ية العال ياجات المائ يل ذات االحت يحظر زراعة األرز والمحاص يو .ه يوالمناطق المحددة بالقرار المشار إل ة ، وخـالل يدة الوقائع المـصر يجرى فى ه بالفقرة األول ينشر القرار المشار إل يو ات الزراعـة بعـرض يرين من صدوره تقوم اإلدارات العامة المختصة ومـد يأسبوع ـ يكشوف وكروك اجـات يل ذات االحت يات مساحات ومناطق زراعات األرز والمحاص .ن ينطاق اختصاصاتها ولمدة أسبوعى تقع فى ة التية العاليالمائ المختـصة وتحـت متابعـة ى أجهزة وزارة الزراعة واستصالح األراض ى وتتول ومراقبة واإلشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ اإلجراءات الالزمة وإزالة مشاتل ـ لعالة اياجات المائيل ذات االحتيوزراعات األرز والمحاص ة والمزروعـة بالمخالفـة ي ـ ا بالتعاون مع أجهزة وزارة المـوارد المائ يخارج المناطق والمساحات المحددة سنو ة ي ـ د المواع يمع مراعاة تحد اإلدارة ى ة ومسئول يالمحلاإلدارة وأجهزة ى والر د العاجلـة ي ـ يلهذه اإلزالة مع ق بإخطـار الـوزارة ى ام أجهزة وزارة الزراعة واستصالح األراض د المناسـبة ، التخـاذ يالمواعى ن ومساحة كل مخالفة ف يتضمن أسماء المخالف يبحصر .اه طبقًا للقانون يد المير محاضر للمخالفات ومحاضر تبدياإلجراءات الالزمة لتحر تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤١ )ىالفصل الثان( مآخذ المياه ومصبات المصارف )٣٧(مادة ـ الننهـر ى ا كان الغرض منها عل ياه أ يجوز إنشاء مآخذ للم يال ى ل أو المجـار ي ـ كون إجـراء جم يتحددها ، و ى ص من الوزارة وطبقًا للشروط الت ية إال بترخ يالمائ ع ي .نفقة المرخص له ى العامة المختصة وعلاإلدارة هذه األعمال تحت إشراف )٣٨(مادة من هذه الالئحة ) ٣٧(يقدم طلب الترخيص بإنشاء مآخذ المياه المشار إليها بالمادة :عامة المختصة مرفقًا به المستندات اآلتيةلإلدارة ال )صورة ضوئية ٢+ أصل ( من ثالث نسخ ٢٥٠٠:١ خريطة مساحية بمقياس -١ ـ ه المأخـذ المطلـوب ترخ يقع عل ى ي الذى المائى ها المجر يموضح عل صه والموقـع ي هـا يموقـع عل أشغال للمنافع العامة ى أطوال أ / د مساحة ي مع تحد -والبر ى لومتريالك .ى دس نقابمن مهن المطلوب مع إرفاق الموافقـات ى د الغرض من المأخذ ، والتصرف المائ ي تحد -٢ ـ ووزارة ى الصادرة من كل من وزارة الصحة وزارة الزراعـة واستـصالح األراض .ئة بحسب األحوال يالب ة لألعمـال داخـل المنـافع يريسة التقد ية والمقا يمات والرسومات الفن ي التصم -٣ ة التابعة يالعامة المختصة أو بمعرفة أحد المعاهد البحث اإلدارة من قبل العامة للمراجعة ة المتخصصة إذا تطلب األمـر يات الهندسة أو المكاتب االستشار يكلى للوزارة أو إحد .ص تكلفة المراجعة يتحمل طالب الترخيأن ى ذلك عل محـل ة لألعمال يريمة التقد يمته حسب الشرائح للق يص تحدد ق ي أداء رسم ترخ -٤ .المرافق لهذه الالئحة ) ٥(ص وفقًا للملحق رقم يالترخ . سداد مقابل االنتفاع عن شغل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى -٥ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤٢ )٣٩(مادة : يجب أن يتضمن الترخيص بالنسبة لجميع أنواع المآخذ والمصبات اآلتى األغـراض ر يغى بسحبها ف اه المرخص ي تعهد المرخص له بعدم استخدام الم -١ .ا يا أو مستقبليالمرخص بها حال ـ ياه المقررة بـالترخ ية الم ي تعهد المرخص له بااللتزام بكم -٢ حالـة ى ص ، وف اه الزائدة عن المقـرر طبقًـا يض عن كل متر مكعب من الم يل تعو يتم تحص يالمخالفة ص يئحة ، مع إلغاء التـرخ المرافق لهذه الال ) ١(للفئات والشرائح الواردة بالملحق رقم اس التصرف ي أجهزة ق /اهيب عدادات م يالمرخص له ترك ى حال تكرار المخالفة ، وعل ـ ة الم ير الصرف لمتابعة حساب كم ياه السحب أو مواس ير م يمواسى عل اه المـسحوبة ي .من جانب المرخص له بقراءة هذه العدادات بصفة دورية اإلدارة أو المصروفة ، مع موافاة ـ اإلدارة ى ن مندوب يم المرخص له بتمك لتزيو وقـت مـن ى أى العامة المختصة ف ش أو مراجعة أو مراقبة أو ألخـذ قـراءة يتفتى دخول موقع المأخذ ومنشآته إلجراء أ سداد مقابل االنتفاع عن شغل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد بالعدادات أو خالفه و .ى ة والريالمائ )٤٠(مادة ى اه الخاصـة المعـدة لـر يدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ الم ن لإل يإذا تب نقص عن حاجة األرض المخصصة لها ، فلإلدارة أن تقوم يد أو يزيالزمامات المقررة ر يل مـن المـد يعتمد التعـد ينفقة الدولة ، وى حقق الغرض منها وذلك عل يلها بما يبتعد ـ المواعى نفذ ف يأن ى العام المختص عل للزراعـة ، وإذا طلـب المالـك د المناسـبة ي جاز لإلدارة ى الت أخر يالعامة المختصة إجراء تعد اإلدارة أو الحائز أو المستأجر من نفقته الخاصة مـع مراعـاة إجـراءات ى ها أن تقوم بها عل يبعد دراستها والموافقة عل .ص المقررة يوضوابط الترخ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤٣ )٤١(مادة ة أو مآخـذ أو مـصبات يآلبار الجوف اى ن لإلدارة العامة المختصة أن إحد يإذا تب ر بـسبب يلحق ضررا بـالغ ية يالمائى ل أو المجار ينهر الن ى اه الخاصة الواقعة عل يالم ر ذلك من األسباب ، قامت بإخطـار المـالك يانته أو لغ يإنشائه أو إهمال ص ى ب ف يع ـ اه ذات الصلة باألعمال الالزمة لتيالمى ن وروابط مستخدم ين والمستأجر يوالحائز ى الف ام باألعمال المطلوبة خاللها كـان يتحددها ، فإذا امتنعوا عن الق ى المدة الت ى الضرر ف .ة يف بالطرق اإلدارينفقتهم الخاصة وتحصل التكالى لها أن تقوم بذلك عل ـ ن لإلدارة العامة المختصة ان أحد المآخذ أو مـصبات الم يوإذا تب اه الخاصـة ي ـ المائى جسور المجار ى ل أو ف يجسور نهر الن ى الواقعة ف ـ ة ي سبب خطـرا للجـسر ي ستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحـائز أو المـستأجر بإزالتـه ، ي ـ يعلن به وإال قامت بتنف يموعد مناسب بحسب األحوال ى أو سده ف نفقـة ى ذ ذلـك عل ـ يف بالطرق اإلدار يالمالك أو صاحب الشأن وتحصل التكال ة لية ، بعـد أن تـدبر وس أو الصرف وذلك ى ق الر ينفقة الدولة قبل قطع طر ى أو صرف أرضه عل ى لرى أخر .اه يالمى ن وروابط مستخدمين والمستأجريبعد إخطار المالك والحائز )٤٢(مادة ـ نة وجود أكثر من طرين من المعايجوز لإلدارة العامة المختصة إذا تب ي ى ق لـر ي ائدا عـن حاجـة المـساحة المـذكورة تأمر بإلغاء ما تراه ز أنى مساحة من األراض .الشأن به ى نفقة الدولة بعد إعالن ذوى كون اإللغاء علياه ويبها من المينصى أو عل )٤٣(مادة ل ياه من نهر الن يل الم ينفقتها باتخاذ الوسائل الالزمة لتوص ى إذا قامت الوزارة عل ى من أحـد مآخـذ إحدى اآلبار الجوفية ألرض ترو الترع العامة أو من ى أو من إحد اإلدارة العامة تلتزم المياه الخاصة والواقعة فى جسور النيل أو فى جسور إحدى الترع خطـار إنفقة الدولة وذلك بعـد ى العامة المختصة بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها عل .اه ذات الصلة يالمى الشأن أو روابط مستخدمى ذو تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤٤ )٤٤(مادة تقام داخل األمـالك العامـة ى ال الخاصة الت ص لألعم يمع مراعاة شروط الترخ من هـذه الالئحـة ، تـصدر ) ٢٠(الواردة بالمادة ى ة والر يذات الصلة بالموارد المائ ـ المائى ل أو جسور المجـار يجسور الن ى ص إنشاء فتحات ف يالوزارة تراخ ـ ة لغ ي ر ي :ة يآلتة ، وفقا للشروط والضوابط ايالمائى أحد المجارى ل أو فيالنى فى أغراض الر :المآخذ على مجرى نهر النيل -الًأو ة التابعة ية للمعاهد البحث ية والمستقبل يات الدراسات الحال ي االلتزام بنتائج وتوص -١ ـ ة بموقع مأخذ الم يكيدرولية واله يدروجرافية واله يدرولوجيللوزارة والدراسات اله اه ، ي ة يأعمال إضـاف ى ل وأ يالننهر ى مجرى بها للمحافظة عل ى ذ كافة األعمال الموص يوتنف ـ ى ة أو أ يآثار جانب ى بموقع المأخذ لمعالجة أ سـالمة ى أعمال الزمـة للمحافظـة عل أعمال ى وكذلك أ اإلدارة نفقة المرخص له وتحت إشراف ى وكفاءته وذلك عل ى المجر متر أمام وخلف ١٠٠بموقع المآخذ ولمسافة ى ح المجر يول ومساط ية م يك أو حما يتكر .بها الدراسات ى توصى قل أو للمسافة التاألى المأخذ عل األقـل مـن ى متر عل ١٠٠ االلتزام بنظافة الموقع أمام وخلف المآخذ بمسافة -٢ رها بصفة مستمرة ، وكذلك إزالة اإلطماء ية والمخلفات وغ يع أنواع الحشائش المائ يجم ـ ة ، مع نقل النواتج خارج المنافع العامة ، وكل ذلـك ع يبالموقع بصفة دور نفقـة ى ل حـق ية لـإلدارة العامـة المختـصة ، و يمات الفنيالمرخص له وبمعرفته وحسب التعل نفقته بعـد إنـذاره ، مـع ى ام باألعمال المطلوبة وعليحالة عدم االلتزام القى لإلدارة ف .ة يل التكلفة بالطرق اإلداريتحص مة المختـصة العااإلدارة ب المحددة بالرسومات المعتمدة من ي االلتزام بالمناس -٣ االلتزام باألقطـار والمقاسـات واألطـوال لكافـة ى ارات عالوة عل يلمنشأ المآخذ والب بـأول بمعرفـة الًذلك شباك ونطاقات األعشاب مع نظافتها أو ى عناصر المآخذ بما ف .مخالفة بعد إنذاره ى حالة أى ص فورا فيالترخى لغينفقته ، وى المرخص له وعل ب عند موقع المآخـذ سـواء وقـت صـدور يأقل مناس التزام المرخص له ب -٤ .الوزارة ى ة عليمسئولى دون أدن الًص أو مستقبيالترخ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤٥ ا لظـروف يا أو مـستقبل ياه النهر حال يب م يحالة ارتفاع أو انخفاض مناس ى ف -٥ ـ ى رات عل يحدثه ذلك من تأث ير مسئولة عما قد يطارئة فان الوزارة غ ى المآخذ ، وعل .كل األحوال ى ة المأخذ والمحطة فير الالزمة لحمايدابالمرخص له اتخاذ الت اه المسحوبة من المآخـذ أثنـاء فتـرة ية المي االلتزام بالمتابعة والتأكد من نوع -٦ ـ تلوث طارئ بمواد بترول ى ول أو عند حدوث أ يالس ـ رهـا ، وعل ية أو غ ي ه اتخـاذ ي ـ ة للحد من آثار مثل هذه األحداث ياطات واإلجراءات الكاف ياالحت ى وكل ذلك دون أدن .الوزارة ى ة عليمسئول :المآخذ على المجارى المالحية -ثانيا ص يتـضمن التـرخ يجـب أن يبحسب األحوال ) أوالً(ما ورد بالبند ى عالوة عل وأمام وخلف - شمندورات -ة ينفقته بوضع عالمات إرشاد ى التزام المرخص له وعل ى ئة العامة للنقل النهـر يتحددها اله ى الت موقع المآخذ وبالنظام والمسافات والمواصفات ات عـن عـدم يتحمل المرخص له كافة المـسئول يوحسب الرسومات المعتمدة منها و .التزامه بذلك المآخذ على المصارف العامة ألغراض الرى مباشرة أو للخلط على ميـاه -ثالثًا :الرى أو للمزارع السمكية وخالفه وبحسب األحوال ، يجب أن يتـضمن ) ، وثانيا والًأ(عالوة على ما سبق بالبندين : الترخيص التزام المرخص له بما يأتى ـ ي تقد -١ ووزارة ى م الموافقة المسبقة لكل من وزارة الزراعة واستصالح األراض اه المستخدمة وحسب غرض االسـتخدام ، وفقًـا ية المينوعى ئة عل يالصحة ووزارة الب .مجارى المائية من التلوث وقانون البيئة المشار إليهما ألحكام قانون حماية نهر النيل وال ونـسب ى ألغراض الر ى اه الصرف الزراع ير استخدام م يي االلتزام بشأن معا -٢ .ى تضعها وزارة الصحة ، وكذا االلتزام بالكود المصرى ر التييالخلط طبقًا للمعا تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤٦ :مصبات صرف المياه -رابعا وثانيا وثالثًا بحسب األحوال ، يجب أن يتضمن الًباإلضافة إلى ما ورد بالبنود أو : الترخيص التزام المرخص له بما يأتى ـ نة من م يل ع يجة تحل يالعامة المختصة بنت اإلدارة التعهد بموافاة -١ ب ياه الـس ي لها بمعرفـة ينات وتحليتم أخذ العيأن ى ة علياه المطلوب صرفها بصفة دور يللمى النهائ ـ يل للع يتم التحل يوأن ة الصحة المختصة يريمد أحـد معامـل وزارة الـصحة ى نات ف ـ اإلدارة المختصة مع موافاة كون أخـذ يالعامة المختصة بنتائجها فور ورودها وإال س ـ اعتراض وبصفة دور ى نفقة المرخص له دون أدن ى لها عل ينات وتحل يالع ة ، وحـال ي ـ النة نهـر ير قانون حما يير مطابقة لمعا ينات غ يل الع يجة تحل يورود نت ى ل والمجـار ي .ة الالزمة ياإلجراءات القانوناإلدارة ه تتخذ ية من التلوث المشار إليالمائ اه ية الم ياه لحساب كم ير صرف الم يمواسى اس التصرف عل ي تركيب أجهزة ق -٢ .العامة المختصة بقراءة هذه األجهزة دوريا اإلدارة المنصرفة ، ويلتزم المرخص له بموافاة ـ ص الغ يعتبـر التـرخ يئة و يات جهاز شئون الب ذ اشتراط ي تنف -٣ ا إذا خـالف ي .المرخص له هذه االشتراطات .د يعشرة سنوات قابلة للتجدى د عليص لمدة ال تزيصدر الترخيو )الفصل الثالث( آالت رفع المياه )٤٥(مادة آلة رفع ثابتة أو متحركـة ى ل أيص من الوزارة إقامة أو تشغ ير ترخ يجوز بغ يال اه أو صـرفها يرها لرفع الم يأو غ ) ةية أو الكهربائ يكيكانيالم(ة يالطرق اآلل ى دتدار بإح ـ المائى ل أو المجـار ينهر الن ى مجرى عل والـصرف العامـة ى ة أو شـبكات الـر ي تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤٧ رهـا ، يأو الصرف أو الشرب أو الـصناعة أو غ ى أو الخزانات سواء ألغراض الر :خيص الشروط اآلتيةويراعى عند التررة ناصر ، ياه من بحيوكذا رفع الم :ى أو صرفها ألغراض الرى األراضى اه لريحالة رفع المى ف-الًأو :ة يص لإلدارة العامة المختصة مرفقا به المستندات اآلتيقدم طلب الترخي ) ةي صـورة ضـوئ ٢+ أصل ( من ثالث نسخ ٢٥٠٠:١اس رسم يطة مق ي خر -١ التـداخل ى د مد يرفع ، مع تحد ها موقع آلة ال يموضح عل ى ها من مهندس نقاب يموقع عل .ى ة والري مع األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ- إن وجد ة المختـصة ية الزراعية التعاون ية األرض أو كشف معتمد من الجمع ي سند ملك -٢ .د من اآللة يد اتفاق أصحاب الزمام المستفيفي .خذ الصرف أو رخصة المأ /ىن فتحة الريد تقنيفيان ما ي ب-٣ ى ان بقطر الطلمبة وقدرة اآللة بالحصان والتصرف الخاص بالطلمبـة أو أ ي ب -٤ .العامة المختصة اإلدارة تطلبها ى انات أخريب .ن يالمنتفعى تعهد صاحب الرخصة بااللتزام بحقوق باق-٥ :فى حالة رفع المياه أو صرفها ألغراض الشرب أو الصناعة أو لغيرها -ثانيا :رخيص لإلدارة العامة المختصة مرفقًا به المستندات اآلتيةيقدم طلب الت ) ةيصـورة ضـوئ ٢+ أصل ( من ثالث نسخ ٢٥٠٠:١اس رسم يطة مق ي خر -١ التـداخل ى د مد يها موقع آلة الرفع ، مع تحد يموضح عل ى ها من مهندس نقاب يموقع عل .ى ة والري مع األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ- إن وجد .اه أو صرفها يرخصة صادرة بسحب الم/ موافقاتى م أي تقد-٢ . غرض االنتفاع من آلة الرفع -٣ ى ان بقطر الطلمبة وقدرة اآللة بالحصان والتصرف الخاص بالطلمبـة أو أ ي ب -٤ .العامة المختصة اإلدارة تطلبها ى انات أخريب تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤٨ الالزمـة وفقًـا اناتيتندات والب سم الم يتم تقد يحالة آالت الرفع للصرف ف ى ف -٥ .ألحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث المشار إليه والئحته التنفيذية : للحالتين السابقتين يتم االلتزام باآلتى -ثالثًا ، مـع ى مته حـسب الجـدول التـال يص عن كل سنة تحدد ق ي أداء رسم ترخ -١ ـ ي، وتؤول حصص يد الترخ ياستحقاق الرسم ذاته عند طلب تجد ى لة هـذه الرسـوم إل :أصله ى ء إلىصندوق إعادة الش تصرف آلة رفع متر ساعة/مكعب /٣م١٠٠ ساعة فأقل ١٠٠أكبر من وحتى ساعة/٣م٢٥٠ ٢٥٠أكبر من وحتى ساعة/٣م٥٠٠ ٥٠٠أكبر من وحتى ساعة/٣م٧٥٠ ٧٥٠أكبر من وحتى ساعة/٣م١٠٠٠ أكبر من /٣م١٠٠٠ ساعة قيمة رسم سنويًاالترخيص جنيه٢٥٠ جنيه٢٠٠ جنيه١٥٠ جنيه١٠٠ جنيه٥٠ العامـة المختـصة اإلدارة ة بجسم آلة الرفع بمعرفـة يت لوحة معدن يتم تثب ي - ٢ انات يبى تور أو أ اص ورقم الم يص والجهة الصادر منها الترخ يها رقم الترخ يمدون عل .خص له نفقة المرى مكان ظاهر بجسم اآللة على آلة الرفع فى تدل عل ر داخل األمـالك العامـة ذات الـصلة يحالة طلب إقامة منشآت أو مواس ى ف -٣ ـ ريسة التقد ية والمقا يمات والرسومات الفن يم التصم يجب تقد يفى ة والر يبالموارد المائ ة ي ص بهذه األعمال حسب الـشروط يصدر الترخيالعامة المختصة و اإلدارة للمراجعة من ومقابل االنتفاع عن شـغل األمـالك ) ٥( للملحق رقم ص وفقًا يوالضوابط ورسم الترخ .ى ة والريالعامة ذات الصلة بالموارد المائ إدخال ى د مع حق الوزارة ف يص لمدة خمس سنوات قابلة للتجد يصدر الترخ ي -٤ .رت يظلها قد تغى ص فيصدر الترخى الت تراها إذا رأت أن الظروف التية تعديأ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٤٩ )٤٦(مادة ص ير مملوكة لطالـب التـرخ يأرض غ ى ع أو ملحقاتها ستقام ف إذا كانت آلة الرف ـ . من مالك األرض ى إذن كتاب ى ه الحصول عل يوجب عل ى أما إذا كانت إقامتهـا عل الخاصة أو المصارف الخاصة أو اآلبار أو الخزانات ذات االنتفاع المـشترك ى المساق خص لـه بحقـوق خل المر يالعامة المختصة بشرط أال اإلدارة ص من يصدر الترخ يف وقـف ى ص الحق ف يكون لإلدارة العامة المختصة خالل مدة الترخ ين ، و يالمنتفعى باق ـ ن بغ يالمنتفعى نة لمصلحة باق يآلة الرفع مدة مع كـون للمـرخص لـه الحـق ير أن ي .ض يالمطالبة بتعوى ف )٤٧(مادة ر ييتغى ذلك إل ى د عند استبدال آلة الرفع إذا أد يص جد يترخى جب الحصول عل ي حالة انتقـال ى ر الموقع آلالت الرفع الثابتة ، أما ف ييوكذلك عند تغ ى التصرف المائ ى ف ى ر بذلك عل يبالتأشى كتفيفى التصرف المائ ى ر ف يية أو استبدال آلة الرفع دون تغ يالملك انـات يدة بجسم اآللة بالب ية جد يت لوحة معدن ير العام المختص مع تثب يالرخصة من المد ـ مع المالـك الجد الًم مسئو ي المالك القد ظليدة ، و يالجد ـ د عـن جم ي ع االشـتراطات ي .الرخصة ى ر عليتم التأشين أى وااللتزامات المدونة بالرخصة إل )٤٨(مادة ـ ر موقع بئـر جوف يية آلة رفع ثابتة مرخص بها أو تغ يللوزارة أن تقرر نقل أ ة ي موقـع آخـر لمنـع ى ا من ذلك إل يأنشئت من أجل أ ى مرخص به أو نقل األعمال الت ـ أو إلنـشاء أعمـال جد ى والصرف األخـر ى الخطر عن الجسور أو منشآت الر دةي ـ ذ القرار قبل قطع طر يكون تنف يل أعمال قائمة ذات منفعة عامة ، و يأو تعد ىق الـر ي .نفقة الدولة ى أو الصرف ، وذلك كله عل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥٠ )٤٩(مادة ـ ة ألخـذ الم ية ضـرور يام بأعمال إضـاف يص آللة رفع الق يالترخى إذا اقتض اهي .ص ينفقة طالب الترخى ت عليأو صرفها أجر )٥٠(مادة ـ جمى ن مـستغل يأو الصرف بتمك ى آلة ثابتة للر ى لتزم المرخص له بإقامة أ ي ع ي ها أو صـرفها مـن اآللـة يص من ر يالترخى نة ف يالمساحة المب ى الداخلة ف ى األراض .ص يمحل الترخ )٥١(مادة ر يأرض الغ ى اه ف يمرور الم ى حق ف ى آلة رفع أ ص بإقامة يالترخى ترتب عل يال .ر يسبب ضررا للغيتصرف أو عمل ى عن أ الًكون المرخص له وحده مسئويو رة أو طـرح نهـر تجـاه يل عن مجراه وتخلف عن ذلك جز يوإذا تحول نهر الن ـ يإقامتها ى ها آلة رافعة مرخص ف يأرض مقام عل حفـر ى كون للمرخص له الحـق ف نفقته بموافقة الجهة ى تلك اآللة عل ى اه من أو إل يصال الم يدة إل يلجداألرض ا ى مسقاة ف .ض يتعوى ة دون أداء أيصاحبة الوال )٥٢(مادة ـ يالترخى عفيال ى ص بإقامة آلة رفع طبقا للمواد السابقة من وجوب الحصول عل .ى ن األخريص وفقًا ألحكام القوانيترخى أ )منهارفع المياه رى األراضى أو صرف المياه ( )٥٣(مادة يلتزم المرخص له برفع المياه لرى األراضى أو صرف المياه منها المياه بواسطة : طلمبات الدولة وآالتها ، بما يأتى ـ ى قة الر ي طر تباعا -١ ـ المى والصرف المرخص بها ، والحصول عل اه طبقـا ي .العامة المختصة اإلدارة تحددها ى ات التية والكميللبرامج الزمن تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥١ ل طلمبات الدولة وآالتها مـع ينظام تشغى تحددها الوزارة ف ى شتراطات الت اال -٢ .ر المالك أو الحائز يولو تغى استمرار االنتفاع حت اه عن كل متر ياه منها الم يأو صرف الم ى األراضى اه لر ي أداء مقابل رفع الم -٣ ى بـالر ىان انتفاع األراض يبة األط ير ضر يتقدى فى كن قد روع يمكعب ، وذلك ما لم ـ يصدر بتحد ى ي م الت ير مقابل ، طبقًا للق يوالصرف بغ س مجلـس يدها قـرار مـن رئ .من القانون ) ٤٣(الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا لحكم المادة )استخدام المياه لغير األغراض الزراعية أو صرفها( )٥٤(مادة ة أو صـرفها يزراعر األغراض ال ياه لغ يص باستخدام الم يقدم طلب الترخ ي -الًأو نهر ى أو الصرف أو مجر ى ة العامة للر يالمائى ق استغالل أحد المجار يوذلك عن طر :أن يكون مستوفيا الضوابط اآلتيةى ل لإلدارة العامة المختصة عليالن إطار الخطة ى ة ف ير األغراض الزراع ياه أو صرفها لغ يكون استخدام الم ي أن -١ ـ ىة أو ف ية للموارد المائ يالقوم ى إطار خطط أحد الوزارات بعد موافقة الـوزارة ، وف ـ حالة طلب شركات قطاع األعمال العام أو القطاع الخاص أو األفراد ألغراض التنم ة ي .لزم موافقة الوزارة مسبقًا ية فية واالجتماعياالقتصاد العـام المطلـوب اسـتخدامه أو ى المـائ ى د غرض االستخدام والمجر ي تحد -٢ ة لالستخدام موقعـا يلومتريالمواقع الك / والموقع) همايأو الصرف أو كل ى للر(استغالله ) .نيصورت+ أصل ( من ثالث نسخ ٢٥٠٠:١اس رسم ية بمقيطة مساحيخرى عل .اه المطلوب استخدامها أو صرفها يات الميد كمي تحد-٣ تـات يذ والتوقي لوحات الموقع العام للمشروع وبرامج وخطط التنف /م لوحة ي تقد -٤ .متوقعة لالستخدام ال تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥٢ ـ ى منشآت أخر ى مخرج الصرف أو أ / ة للمأخذ ي الرسومات الهندس -٥ ى تقع عل د مساحات شغل أو استغالل يمع تحد ى ة والر ياألمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ متخـصص ى أن تكون هذه الرسومات معدة بمعرفة مكتب استشار ى هذه األمالك ، عل ة لألعمال الالزمـة حـسب األسـعار يريسة التقد يمات والمقا يمعتمد ومرفقًا بها التصم .ة السائدة يالسوق اه المـستخدمة ية الميمة نوع ءمالى موافقة الوزارات المختصة ذات الصلة عل -٦ ن ير الواردة بـالقوان ييعة االستخدام والضوابط والمعايأو المنصرفة بحسب األحوال وطب .ى ذات الصلة والكود المصر فاء يالعامـة المختـصة السـت اإلدارة تطلبهـا ى نات أو دراسات أخر ايبى أ -٧ ـ المائى المجارى ص عل يالدراسة والمراجعة لألعمال محل الترخ ة العامـة ، وذلـك ي ـ يعاب التصرفات اإلضاف يل المطلوبة الست يد أعمال التأه يلتحد هـذا ى ة ، وللـوزارة ف ات الهندسـة بـإجراء المراجعـة يكلى ة التابعة لها أو إحديف المعاهد البحثيالصدد تكل .نفقة مقدم الطلب ى مات وعليالستكمال هذه الدراسات والتصم ـ ف والمبـالغ المـستحقة لتأه يع التكال يص بدفع جم يمن طالب الترخ اعهد -٨ ل ي ق وأعمال يع وتعم يك أو توس يل من أعمال تكر ينهر الن ى ة العامة ومجر يالمائى المجار ى م شـبكات ومرافـق الـر يهـا أو تـدع ية عل يت المائ م المنشآ يد أو تدع يإحالل وتجد .نفقته ى ذها عليستقوم الوزارة بتنفى ستستخدم ، والتى والصرف الت منـشآت ى اه أو منشآت مخـارج الـصرف أو أ يبالنسبة ألعمال مآخذ الم : ا يثان فتتم تحت إشـراف ى ة والر ياألمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ ى تقع عل ى أخر .ذها بمعرفته يولو عهد لمقدم الطلب لتنفى ة حتالوزار تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥٣ حالة األعمـال الخاصـة ى العامة المختصة ف اإلدارة ص من يصدر الترخ ي: ثالثًا بعد موافقـة اللجنـة ى ة والر يتقام داخل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ ى الت : أداء اآلتىمع المختصة .من هذه الالئحة ) ١٣(ة ص تلك األعمال طبقا للمادي رسم ترخ-١ .ى ة والري مقابل االنتفاع عن شغل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائ-٢ ـ د و يعشر سنوات قابلة للتجد ى د عل يص لمدة ال تز يصدر الترخ ي: رابعا ستحق ي ع الشروط يص جم يتضمن الترخ ي أنجب يص ، و يد الترخ يمة الرسم عند تجد ينصف ق .من هذه الالئحة بحسب األحوال ) ٢٠، ١٤، ١٣(قام الواردة بالمواد أر نهـر ى تقدم الجهة الطالبة إقرارا بااللتزام بسداد مقابل استغالل مجـر :خامسا اه المستخدمة أو المنصرفة ، ية العامة عن كل متر مكعب من الم يالمائى ل والمجار يالن امة حال رفعهـا بالطلمبـات ة الع يالمائى ل والمجار ياه من نهر الن يوكذا مقابل رفع الم س مجلـس الـوزراء وبعـد يصدر بها قرار من رئ ى ي م الت ية ، وذلك طبقًا للق يالحكوم .من القانون ) ٤٤(موافقة مجلس الوزراء وفقًا لحكم المادة )٥٥(مادة أو صـرف ى متنعوا عن ر ية واآلالت الرافعة أن ياآلبار الجوف ى جوز لمستغل يال منعوا استغالل تلـك يجوز لهم أن يص كما ال يالترخى لواردة ف المنتفعة بها ا ى األراض .ر العام المختص يقررها المدية ياآلبار أو اآلالت للغرض المذكور إال ألسباب جد )٥٦(مادة من هـذه ) ٥٥، ٥٠(ى ن رقم يحالة وقوع مخالفة للمادت ى ر العام المختص ف يللمد ى ارة البئر أو اآللة الرافعة أحـد مـسئول إدى توليصدر قرارا مؤقتًا بأن يالالئحة ، أن ـ ى ن لهذا الغرض وذلك عل يعين يأو بعض المنتفع اإلدارة أن ى نفقة المرخص له ، عل .ر اآللة يديمة األجر المقرر لمن يتضمن القرار قي تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥٤ )٥٧(مادة وقـف ير العام المختص أن يص ، وللمدياه بدون ترخ ية آلة رفع للم يحظر إدارة أ ي ـ منع وصول الم ية آلة رفع تدار بالمخالفة ألحكام القانون أو يعند الضرورة أ هـا ياه إلي اصدر قرار يفوضه أن ير أو من يالمخالفة ، وللوز ى جة الفصل ف يوذلك دون انتظار نت .ة مخالفة لشروطه يص إذا وقعت أيمسببا بإلغاء الترخ الباب الرابع روابط مستخدمى المياه )٥٨(مادة المقررة ى اه باألراض يالمى ة باعتماد إنشاء روابط مستخدم صدر قرار من الوزار ي ـ عتبر رقم القـرار هـو رقـم الق يم طلب اإلنشاء ، ويوما من تقدين يخالل ست ى الر د ي خ إنـشاء يخ صدور القرار هو تار يالسجل المعد لذلك حسب مستواها وتار ى للرابطة ف .ق الربح يتحقى تهدف إلة خاصة اليالرابطة ، وتعتبر هذه الروابط أشخاصا اعتبار : وتنشأ روابط مستخدمى المياه وفقا ألهداف وخطة الوزارة طبقا لما يأتى ـ المى ع مستخدمية وتضم جم يالخصوصى المساقى روابط عل -١ ـ ي ن ياه والمنتفع .ى هذه المساقى على بشبكات الر ت ن بـشبكا ياه والمنتفع يالمى ع مستخدم ية وتضم جم يالترع الفرع ى روابط عل -٢ .اآلخذة من هذه الترع إن وجدت ى ورؤساء روابط المساق) حائز-مالك (ى الر ـ ية المكشوفة وتضم جم يالمصارف الحقل ى روابط عل -٣ ن بالـصرف يع المنتفع .هذه المصارف ى عل ن بشبكات الصرف يع المنتفع يوتضم جم ى شبكات الصرف المغط ى روابط عل -٤ ) .ي مغطرابطة لكل مجمع صرف(هذه المجمعات ى عل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥٥ ن من هـذه اآلبـار يع المنتفع ية وتضم جم ية الحكوم ياآلبار الجوف ى روابط عل -٥ .ى األساسى للر : ويتم انتخاب مسئولى روابط مستخدمى المياه على النحو اآلتى ـ يتكون من رئ ي: ن ي مجلس إدارة لكل رابطة من المنتفع : الًأو ن يس الرابطة وأم ة أعضاء لمـدة يثمانى د عل يزيبعة أعضاء وال قل عن أر ير وعدد ال يصندوق وسكرت .أربع سنوات ـ ي: اه بالمركز يالمى ن روابط مستخدم ي أم :ا ثاني ن رؤسـاء يتم انتخابـه مـن ب .الًالبند أوى ن فيالروابط المذكور ـ ي: اه بالمحافظة يالمى ن عام روابط مستخدم ي أم :ثالثًا ن أمنـاء يتم انتخابه من ب .المراكز اه بيالمى روابط مستخدم ع أمنـاء يتتكون من جم: اه يالمى ة التحاد روابط مستخدمية العمومي الجمع :رابعا .روابط المراكز وأمناء عموم الروابط بالمحافظات ـ المى اتحاد روابط مستخدم :خامسا ـ يو: اه ي س مجلـس إدارة يتكـون مـن رئ ـ أعضاء عشرةى د عل يزيقل عن ستة وال ية عدد مناسب من األعضاء ال يوعضو تم ي اه باالقتراع الحـر المباشـر يالمى ة لروابط مستخدم ية العموم ين الجمع يانتخابهم من ب ـ كون انتخاب االتحاد ألول مرة من الجمع يلمدة أربع سنوات و ـ ة العموم ي ة لـروابط ي ـ ية العموم ياه المؤسسة قبل إقرار القانون وتضع الجمع يالمى مستخدم ا ية نظامـا أساس . الروابط وبرامج ألعمال هذه )٥٩(مادة ل مـشاركة يتفعى اه إل يالمى اه واتحاد روابط مستخدم يتهدف الروابط ومجالس الم ـ ى انة نظم الـر يل وص يإدارة وتشغ ى اه مع الوزارة ف يالمى مستخدم ى والـصرف عل ـ ق االستخدام األمثـل لهـا وحما ية أعمال تهدف لتحق يام بأ يات المختلفة والق يالمستو ة ي .ها ياه والحفاظ عليد استخدامات الميوترشة يالموارد المائ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥٦ هذه الروابط واعتماد نظمهـا ى الجهة المختصة باإلشراف عل ى وتكون الوزارة ه ة والبرامج الخاصة بها ، وتكون اجتماعات هذه الروابط بالمقار التابعة للوزارة يساساأل .بالمراكز والمحافظات )٦٠(مادة : ى المياه على النحو اآلتىتكون مهام ومسئوليات روابط مستخدم :روابط مستخدمى المياه على المساقى الخصوصية - الًأو .رها يرها ونزع الحشائش منها وتطوينظافة المسقاة وتطهى الحفاظ عل .ن بالمسقاة يالمنتفعى اه عليع الميإدارة وتوز .فورا ى واإلبالغ عنها مهندس الرى هذه المساقى ات عليتعدى منع أ م الـدعم يوتقـد ) متطور -مطور (ى الحقلى ر نظم الر يتطوى ن عل ينتفعحث الم .ثة يالحدى ق نظم الريلتطبى والمالى الفن .ة ين بالتعاون مع الجهات المعنين المنتفعيحل المشاكل وفض المنازعات ب .المطور والمتطور ى انة أنظمة الريل وصيتشغ :روابط مستخدمى المياه على الترع -ثانيا مقترحـات ى والصرف بزمام الترعة ومناقـشة أ ى متابعة حالة الر ى اركة ف المش .لرفع كفاءة النظام ى انة شبكة الـر يات ص يوضع أولو ى والصرف بالمنطقة ف ى الرى مشاركة مسئول ـ والصرف وحصر األعمال المطلوبة لرفع كفاءة النظام بما تالءم مـع االعتمـادات ي .ة المتاحة يالمال .ى المساقى مستوى اه عليالمى ط مستخدمم إنشاء روابيتدع .ة يات حل المشاكل وفض المنازعات بالتعاون مع الجهات المعنيإدارة عمل .الترعة أمام الجهات المختصة ى اه عليالمى ل مستخدميتمث ـ د استخدام مياه بالمنطقة بشأن ترشيالمى ة مستخدم يتوع اه الترعـة والمحافظـة ي .ها من التلوث يعل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥٧ والمـصارف ى انة التـرع والمـساق يأعمال إدارة وص ى لمساهمة ف وضع أسس ا .زمام الترعة ى ف .وضع أسس المحاسبة المالية لرابطة مستخدمى المياه وكيفية إدارة الشئون المالية ى انة والموقـف المـال يل والص ية لمراجعة برامج التشغ يم االجتماعات الشهر يتنظ . الروابط /أنشطة الرابطةى وباق ع ودراسـة المـشاكل بزمـام الترعـة ية عمل الرابطة من واقع تجم وضع خط ـ ووضع الحلول المقترحـة مـع تحد ) ئةي ب - زراعة - صرف -ى ر( اتهـا يد أولو ي .ة إلقرارها يالجهات المعنى ق مع ممثليبالتنس ـ يمنع التعد ى المشاركة ف اتيتعـد ى الترعـة واإلبـالغ فـورا عـن أ ى ات عل ـ المائى ل والمجـار ية نهر الن يوقانون حما ى ة والر يالمائأو مخالفات لقانون الموارد ة ي .هما يمن التلوث المشار إل ر العام المخـتص يذ قرارات اإلزالة والقرارات الصادرة من المد يتنفى المشاركة ف .أو الصرف ى بخصوص قطع طرق الر ـ المى قره اتحاد روابط مستخدم يما ى باإلضافة إل ات ياه مـن مهـام أو مـسئول ي .مدها الوزارة وتعت )٦١(مادة م الواقع بدائرته زمـام يلإلقلى ة والر ية للموارد المائ يالمركزاإلدارة س يكون رئ ي ـ المى روابط مستخدم ى اه هو السلطة المختصة باإلشراف عل يالرابطة أو مجلس الم اه ي .ة يم أسلوب مشاركتها واعتماد نظمها األساسيوتنظ )٦٢(مادة : وابط مستخدمى المياه على النحو اآلتىتكون اختصاصات مسئولى ر :رئيس الرابطة -الًأو .ر وأمام القضاء يالغى ل الرابطة لدي تمث-١ .ن المركز يانتخاب أمى المشاركة ف-٢ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥٨ أمين المركز -ا ثاني: ـ المركـز لتحق ى مستوى اه عليالمى ن روابط مستخدم يق ب ي التنس -٣ ق أهـدافها ي .ن الروابط يتنشأ بخالفات قد ى حل أى والعمل عل ـ اه لمجلـس الم يالمى اجات روابط مستخدم ي نقل متطلبات واحت -٤ اه بـالمركز ي .اه المحافظة يدها لمجلس ميالتخاذ الالزم بشأنها أو تصع ـ اه بالمركز أمـام جم يالمى ل روابط مستخدم ي تمث -٥ ع الجهـات ذات الـصلة ي . على تحقيق أهداف هذه الروابط بالمركز لتذليل العقبات وتلبية االحتياجات التى تساعد ـ ى المشاركة ف -٦ وأعـضاء اتحـاد روابـط اإلدارة س مجلـس يانتخـاب رئ .اه يالمى مستخدم :أمين عام المحافظة -ثالثًا خالفـات تخـص روابـط ى حـل أ ى ن أمناء المراكز والعمل عل يق ب ي التنس -١ .نهم ياه قد تنشأ بيالمى مستخدم اه من أمناء المراكز لمجلـس يالمى اجات روابط مستخدم ي نقل متطلبات واحت -٢ .المحافظة التخاذ الالزم بشأنها ى مستوى اه عليالم ـ اه بالمحافظة أمام جم يالمى تمثيل روابط مستخدم -٣ ع الجهـات ذات الـصلة ي ـ ية االحت يل العقبات وتلب يبالمحافظة لتذل ـ ى اجـات الت ـ تحقى تـساعد عل ق أهـداف ي .هذه الروابط ـ ى اركة ف المش -٤ وأعـضاء اتحـاد روابـط اإلدارة س مجلـس يانتخـاب رئ .اه يالمى مستخدم :اتحاد روابط مستخدمى المياه -رابعا اه واعتمادهـا يالمى والبرامج ألعمال لروابط مستخدم ى وضع النظام األساس -١ .ها ياه عليالمى ة لروابط مستخدمية العمومير بعد موافقة الجمعيمن الوز تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٥٩ ـ يإدارة وتشغى اه مع الوزارة فيالمى اركة مستخدم ل مش ي تفع -٢ انة نظـم يل وص .ات المختلفة يالمستوى والصرف على الر ـ ق االستخدام األمثل للموارد المائ ية أعمال تهدف لتحق يام بأ ي الق -٣ تهـا ية وحما ي .ها ياه والحفاظ عليد استخدامات الميوترش حقـق ية وإدارتها بما يالمائاسات يوضع الس ى ة ف ي المشاركة مع الجهات المعن -٤ .ة يمن الموارد المائى االستفادة العظم ـ يم التوص ي تقد -٥ ن يات والمقترحات للوزارة ووضع الحلـول لمـشاكل المنتفع .اه يالمى ومستخدم ـ ر وأمام القضاء وجم يالغى لداإلدارة ل مجلس ي تمث -٦ ئـات يع المـصالح واله ي .سه يذلك رئى ه فنوب عنياه ويللمى والوزارات والمجلس القوم أن تكون مـرة ى اه عل يالمى ة لروابط مستخدم ية العموم ي الدعوة النعقاد الجمع -٧ .ا ياألقل سنوى واحدة عل ـ يالمى ة لروابط مستخدم ية العموم ي وضع جدول أعمال الجمع -٨ ى اه لعرضه عل .ر ية بعد موافقة الوزية العموميالجمع .ر ية بعد اعتماد الوزية العموميذ قرارات الجمعي متابعة وتنف-٩ تعيين مدير لالتحاد وتحديد مكافأته نظيـر اإلشـراف علـى األعمـال اإلداريـة -١٠ .والمالية ـ ومتابعـة ق مكافأتهمد ين للعمل وتحد ين الالزم ين الموظف يي تع -١١ ـ امهم بتنف ي ذ ي .ر وجه يخى هم علياألعمال الموكلة إل ة وفقا ألحكام قـانون يب الهندس والمكاتى ومحامى التعاقد مع محاسب قانون -١٢ .ه يتبرمها الجهات العامة المشار إلى م التعاقدات التيتنظ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦٠ ـ المى ع أنشطة روابـط مـستخدم يجمى اإلشراف عل -١٣ ـ ي ى مـستو ى اه عل .ذ برامج األعمال الخاصة بها ية وتنفية للتأكد من االلتزام بنظمها األساسيالجمهور ى المـستو ى ا تم من إنجازات وأعمال عل ر عم يللوزى ر ربع سنو يم تقر ي تقد -١٤ .اه من أجلها يالمى تم إنشاء روابط مستخدمى ق األهداف التيلضمان تحقى مياإلقل ـ ق مـع الوك يتحاد بالمقار التابعة للوزارة بعد التنـس تكون اجتماعات اال -١٥ ل ي .األقل ى الدائم للوزارة مرة كل شهر عل )٦٣(مادة حكم األموال العامة وتتكون مواردها مما ى اه ف يالمى تعتبر أموال روابط مستخدم ـ موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الم ى تخصصه لها الدولة ف سرة ومـا ي عدا -أن تودع تلك األموال ى ه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات ، عل يؤدي تلتزم الرابطة بفتحـه ى حساب بنكى ف-تخصصها الموازنة العامة للدولة ى األموال الت ـ بموجب خطاب من الوزارة ى بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركز صدر مـن ي ة ، وتوجه هذه المـوارد يم كشوف حسابات دوريامها بتقديالعامة المختصة مع قاإلدارة ـ يق أهدافها ، ويل أنشطتها وتحق يلتمو ـ ى متنع عل مـنح ى أى الـروابط الحـصول عل جـوز قبولهـا ية إال بعد موافقة الجهات المختـصة ، وال يت خارج أو هبات أو تبرعا ن الـصندوق بالبنـك يس الرابطة وأم يداع موقع من رئ ية إال بموجب طلب إ يأموال نقد .المودع به أموال الرابطة )٦٤(مادة اتها المختلفـة ياه بمستو يالمى ق مهام واختصاصات روابط مستخدم يل تحق يسبى ف المعـدات ى اه بالمحافظة أن تـؤجر أو تـستأجر أو تـشتر ي الم لها بعد موافقة مجلس ـ التورى والمهمات الالزمة ، وأن تعقد االتفاقات وتبرم العقود مع مقاول ى دات ومقـاول ي ـ األعمال إلنجاز المهام حـسب بـرامج األعمـال والخطـط الزمن ى األنفار ومقاول ة ي ر ية أو باالسـتعانة بتـأج يلذاتاتها ا يام ببعض هذه األعمال بإمكان يالموضوعة ، ولها الق رها خاصة أجهزة الوزارة وكـذلك وزارة ية وغ يالمعدات واآلالت من الجهات الحكوم .ى الزراعة واستصالح األراض تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦١ )٦٥(مادة يدخل فى نطاق عمل األحزاب أو النقابـات المهنيـة نشاطيجوز للروابط ممارسة أى ال للـبالد أو النظـام أو اآلداب ى القـوم ضر باألمن يأو ى اسيطابع س ى ة أو ذ يأو العمال ـ ها اسـتهداف تحق يحظر عل يأو الصحة العامة ، كما ق ربـح ألعـضاء الرابطـة ي ـ أنشطة التجار ى أ تباعاعد يذلك ، وال ى إل ينصرفنشاط ى أو ممارسة أ ـ ة لتحق ي ق ي .ق أغراض الرابطة نشاطًا مخالفًا يتحقى سهم فيناتج )٦٦(مادة : لمياه بمستوياتها المختلفة بما يأتىتلتزم روابط مستخدمى ا ـ اتها ومهامها الموضحة بقرار إنشائها والئحتهـا الداخل يام بكافة مسئول ي الق -١ ة ي .والمهام المنوط بها من الوزارة ة وأسماء أعـضائها يتها السنو يزانيلها وم ية واإلفصاح عن مصادر تمو ي الشفاف -٢ للوزارة وداخل مقر الرابطـة ى اإللكترون الموقعى وأنشطتها مع االلتزام بنشر ذلك عل .إن وجد ى موقعها الرسمى وعل االحتفاظ بالوثائق والمكاتبات والسجالت الخاصة بها واإلشعارات والخطابات -٣ .ة ، مع ضرورة ختم هذه السجالت من الوزارة قبل استخدامها يالبنك ـ ى طالع أ إ االلتزام ب -٤ ثـائق سـجالت وو ى عضو من أعـضاء الرابطـة عل .ا من الرابطة يطلب العضو ذلك رسمى ومستندات الرابطة مت ـ ى ة عل يانات الرابطة بصفة دور يث ب ي تحد -٥ ـ ل االتفاق يأن تـضمن تفاص ات ي .لها يتبرمها وجهات تموى غ التعاون التيوص ر مـن ي مـن الـوز دهم قـرار يالوزارة الصادر بتحد ى ن ممثل ي االلتزام بتمك -٦ ـ ة ومتابعة أنشطتها وفحص أعمالها من الناحسجالت الرابط ى االطالع عل ـ ة اإلداري ة ي .ة ية والفنيوالمال تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦٢ )٦٧(مادة ـ ى للوزارة التأكد من مطابقة أعمال الروابط ألحكـام القـانون والنظـام األساس ـ ى للروابط دون إعاقة لعملها ، وحال إصدار الرابطة لقرار مخـالف للنظـام األساس ـ على بطة بموجب كتاب موص تم إخطار الرا يللروابط أو للقانون ه بعلـم الوصـول ي الرابطـة أن توضـح للـوزارة ى لوقف العمل بهذا القرار ، وعل ى قة أخر يطرى أو بأ ة لإلخطار ، وإذا انتهت الـوزارة يام التال يمبرراتها إلصدار هذا القرار خالل السبعة أ أو للقانون ابط للروى ثبوت مخالفة القرار للنظام األساس ى ضاح الرابطة إل يبعد دراسة إ ومـا يمدة أقـصاها ثالثـون ى ه بعلم الوصول فيعلى تم إخطار الرابطة بكتاب موص ي .كن يبإلغاء القرار واعتباره كأن لم )٦٨(مادة جـوز ين المنظمة اللتزامات المرافـق العامـة ، يمع عدم اإلخالل بأحكام القوان ى رك أو روابـط مـستخدم أجهزة القطاع الخاص أو المشت ى إحدى للوزارة أن تعهد إل والصرف ولها ى انة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الر يل وص ياه بإدارة وتشغ يالم ـ ياه و يالمى س اتحاد روابط مستخدم يق مع رئ يالتنس ن يتم ذلك من خالل عقد اتفـاق ب ـ ن وتعاونهم خالل فترة زمنيتضمن حقوق وواجبات الطرف ين يالطرف ـ ي ى ة محـددة عل ى ب كوادر روابـط مـستخدم يوالصرف وتدر ى ة وسائل نظم الر انيئة وإدارة وص يته ب الالزمة إلدارة شـبكات ووسـائل ياكتساب المهارات والمعارف واألسال ى اه عل يالم ـ ل ذيسبى مها ، وف ااه وحسن استخد يالمى والصرف بكفاءة والحفاظ عل ى الر ك تقـوم ل ذه سواء بنفسها يبط وتنف لزم بالمشاركة مع هذه الروا يأجهزة الوزارة بدراسة وإعداد ما ى مكن أن تتـول يث ي، بح ) ة أو قطاع خاص يمقاول أو جمع (أو من خالل طرف ثالث والصرف بالكفاءة المطلوبـة ى انة نظم الر يل وص ية إدارة وتشغ يالروابط بعدها مسئول تفـوض بكامـل ى ة العامة التابعة لها والت ية األساس يمن مرافق البن ى ة أ يدون نقل ملك والـصرف ى انة الشبكة المتكاملة للريل وصيات نحو إدارة وتشغ ي والمسئول اتيالصالح ـ نهاى ة وحت يللنظم الحقل ى المغذى الفرعى المائى من خلف مآخذ المجر ة الـشبكات ي ـ ق أجهزتها ومواردهـا وطبقًـا لالئحتهـا ونظمهـا الداخل ية ، وذلك عن طر يالحقل ة ي تحت اإلشراف العام ألجهزة الـوزارة تعد وتتاح لهذا الغرض بمعرفتها وى والموارد الت .ذات الصلة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦٣ الباب اخلامس تطوير وتحسين نظم الرى والصرف )الفصل األول( تطوير وتحسين نظم الرى الحقلي )٦٩(مادة مـن ) ٦٠(ها ما ورد بالمادة يعلى ة ال تسر يمة كل أرض زراع يقدى تعتبر أراض ـ مة ما لم يالقدى األراض ىالفصل عل هذا ى رد من مواد ف يما ى سريالقانون ، و نص ي .خالف ذلك ى عل )٧٠(مادة مـة يالقدى باألراضى ر للمساق يتم من أعمال تطو يع ما يالمطور جم ى قصد بالر ي ى ثة مـن ر يالحدى ب الريق أساليالمتطور تطبى قصد بالر ي، و ) إن وجدت (دة يأو الجد .رها يط وغيبالرش أو التنق )٧١(مادة الخاصة ى ل المساق يتقرر تحو ى ي ارة قرارا بالزمامات الت ل الدائم للوز يصدر الوك ي المتطور طبقًا للدراسـات ى خاصة مطورة ونظم الر ى مساقى بها من حالتها الراهنة إل بواسطة أجهـزة الـوزارة المختـصة ى تجرى ة التية والدراسات االجتماع ية الحقل يالفن .ى األراضق مع األجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصالحيوبالتنس ـ ية التطو يعملى ع األطراف المشتركة ف يكون القرار ملزما لجم يو ذلـك ى ر بما ف ـ يف الفعليل التكال يتم تحص ين ، و يالمنتفع نيالمـادت ى ة طبقًـا لإلجـراءات الـواردة ف .من هذه الالئحة ) ٨٠، ٧٩( )٧٢(مادة ام أحـد ة باستخد يالخصوصى ر المساق يتطوى المطور عل ى الحقلى قوم نظام الر ي ـ تقره الوزارة ، ومن ذلـك ترك ى المطور الذ ى ب الر يأسال ب طلمبـة أو مجموعـة ي ة لـضخ يسية أو الرئ يمطور عند مأخذ المسقاة الخاصة من الترعة الفرع ى طلمبات ر تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦٤ رها وعمل فتحـات ينها بالخرسانة أو غ يتم تبط ى ي المسقاة المطورة والت ى إلى اه الر يم ـ ي أو بإمرار مة ،يأرض زراع ى لرى تجاه كل مرو ر ياه المـسقاة داخـل خـط مواس ى اه من الخط بواسطة محابس تجاه كل مـرو يع الم ياألرض وتوز ى مدفون تحت مستو .أسلوب آخر تقره الوزارة ى ة أو بأيأرض زراعى لر آخـر ى أسلوب تقن ى أو أ ) ثيالحدى ب الر يأسال(المتطور ى ق نظم الر يتم تطب يو .ات المطلوبة تقرره الوزارة حسب نتائج الدراس )٧٣(مادة ـ يتعـد ى المطـورة أو إجـراء أ ى المساقى طلمبات عل ى ل أ يحظر تشغ ي ى ل عل .العامة المختصة اإلدارة المتطور إال بعد موافقة /المطورى مكونات نظم الر )٧٤(مادة ـ ية الدق يذ أعمال التـسو يحالة عدم تنف ى حق للوزارة ف ي ـ الزراعى قـة لألراض ة ي ـ لب تنف ن ط يبمعرفة المزارع ـ ي ى ذها بمعرفـة وزارة الزراعـة واستـصالح األراض .ن ينفقة المنتفعى ق معها عليوبالتنس )٧٥(مادة تعتمده ى ط الذ يالمتطور بالتخط ى المطور والر ى لتزم المنتفعون بمشروعات الر ي د مسار المسقاة المطـورة سـواء كانـت يذ هذه المشروعات وخاصة تحد يالوزارة لتنف رهـا مـن يمبطنة بالخرسـانة أو غ ى ة أو مساق ي األرض الزراع ر مدفونة تحت يمواس ل الفتحـات ، يالوسائل المطورة ومواقع المحابس والفتحات ، وكشوف وخـرائط تعـد ـ كل محبس أو فتحه ، وجم ى ها عل يد المساحات المرتب ر يوتحد لـزم لهـذه يع مـا ي عمـال ، رها مـن األ يللطلمبات وغ ى ة ومأو يارات سحب وأحواض تغذ يمن ب ى المساق ى المطور والمتطور بناء عل ى الحقلى ط أسلوب الر ير العام المختص تخط يعتمد المد يو .تم من دراسات يما تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦٥ )٧٦(مادة تتخذ اإلجراءات التالية فى المناطق التى تقرر الوزارة تنفيذ مـشروعات الـرى بها ، وبعد إجراء الدراسـات الالزمـة وتخطـيط ) تطوير المساقى الخاصة (المطور :شبكة المطورةال العامة المختصة ومعـاونوهم بإخطـار اإلدارة بى ه المائ يقوم مهندسو التوج ي -١ بموعد ومكان لقـاء مجلـس الرابطـة ) إن وجدت (اه المختصة يالمى رابطة مستخدم رهـا يذ تطو يالخاصة المدرج تنف ى المساق /ىالمسقى ن عل يوأعضاء الرابطة من المنتفع بالمنطقـة اإلدارة تم إخطار مسئولو ياه ف يالمى لمستخدم حالة عدم وجود رابطة ى ، وف ـ يالموعد والمكان المحـدد ى ن ف يفهم بإعالن دعوة المنتفع يوتكل ى ن للقـاء مـع مهندس ـ يو. هم يالعامة المختصة ومعاون اإلدارة بى ه المائ يالتوج ن بقـرار يتم إخطـار المنتفع ـ ريوالتكلفة التقد ى ر والعائد االقتصاد يالوزارة وشرح أهداف وأسلوب التطو ة للفـدان ي ـ يل السترداد التكـال يوأسلوب التحص لتـزم المنتفعـون يط ، و يف ، وعـرض التخط .تعتمده الوزارة ى ط الذيبالتخط) يالمساق(ى الحقلى ر الريبمشروعات تطو ـ -ن ين من المنتفع يعتبر من تم إدراجهم بكشوف الحاضر ي -٢ حالـة عـدم ى ف ى ة لرابطة مـستخدم ية العموم ي نواة أعضاء الجمع هم -اه يالمى وجود رابطة مستخدم .ل الرابطة بعد ذلك يإجراءات تشكى ر فيهذه المنطقة والسى اه فيالم العامة المختصة ومعـاونوهم بإخطـار اإلدارة بى ه المائ يقوم مهندسو التوج ي -٣ ـ بموعد بدء التنف اإلدارة ى ن من خالل الرابطة أو من خالل مسئول يالمنتفع ذ بـالموقع ي رغب مـن يذ لمن ي مناطق التنف /ارات لمنطقة يسمح بز يذ ، كما يللتنفى والبرنامج الزمن عقبات أو مشاكل لـضمان ى ل أ يتقدم العمل وتذل ى ن وذلك بغرض االطالع عل يالمنتفع .المقرر ى ذ األعمال حسب البرنامج الزمنيتنف تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦٦ )٧٧(مادة المتطـور واالسـتالم ىالخاصة ونظم الـر ى ر المساق يذ أعمال تطو يبعد نهو تنف ى المطورة ونظـم الـر ى م المساق يتم تسل يالعامة المختصة ، اإلدارة بمعرفة ى االبتدائ ـ ين الذ يالمتطور للرابطة أو لمجموعة المنتفع ى ن سبق حضورهم اللقاءات مـع مهندس م بغـرض يكـون هـذا التـسل يهم ، و يالعامة المختصة ومعاون اإلدارة بى ئه الما يالتوج .العامة المختصة اإلدارة شغيل والصيانة بمعرفة المنتفعين وتحت إشراف الحراسة والت ى المـساق /ىاستالم المـسق ى ن أو اعتراضهم عل يحالة عدم استجابة المنتفع ى وف العامـة اإلدارة عوق خطط استكمال األعمال تقـوم يالمتطور مما ى المطورة ونظم الر ـ يالمختصة بعمل محضر إثبات حالة ، وق شرطة المخـتص ، مـع اتخـاذ ده بقسم ال .ل يف اإلنشاء دون إرجاء أو تعطيل تكاليإجراءات تحص )٧٨(مادة المطـور ى ة لشبكة الر يد لألعمال المدن يذ أو اإلحالل والتجد يف التنف يتم أداء تكال ي ـ يأقساط سـنو ى المتطور إما دفعة واحدة أو عل ى ومكونات الر مـدة ال تجـاوز ى ة ف .ن سنة يعشر ـ يد عدد األقساط وقيالعامة المختصة تحد رة اإلداى وتتول ضـوء ى مة كل قسط عل ـ صدر من قرارات مـن مج يالمبالغ المطالب بها ، وذلك طبقًا لما س إدارة صـندوق ل ـ ل الدائم للوزارة و يالمعتمدة من الوك ى انة المساق ير وص يمشروعات تطو ل يتم تحـص ي .ى انة المساقير وصيف لصالح صندوق مشروعات تطويالتكال )٧٩(ادة م المطـور ى ذ أعمال شبكة الر يخ انتهاء تنف يتقوم الوزارة خالل سنة واحدة من تار تـشملها ى تضمن المساحات واألحواض الت يان ية بب يبإخطار مصلحة الضرائب العقار لها عن الفدان وذلـك يمة المبالغ المطلوب تحص يذها وق يتم تنف ى المطور الت ى شبكة الر .ها يان عليبة األطير ضريإلعادة تقد تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦٧ ـ ية بتحصير الماليصدر قرار من وز يو ـ المواعى ل هـذه المبـالغ ف د المقـررة ي .بة ياز المقرر لهذه الضريكون لها االمتيان ويبة األطيل ضريلتحص )٨٠(مادة الخاصة بإعداد ى ر المساق يذ أعمال تطو يالعامة المختصة بعد نهو تنف اإلدارة تقوم ـ يتعو الًة شام ي لألعمال المدن ةية الختام يف الفعل يان بالتكال يب ى ضات تالف الزراعة بما ف ـ ف الفعل يتحملتها الوزارة وكـذا التكـال ى ضات الت يذلك التعو ـ ة الختام ي ة لألعمـال ي ان (ل يانة والتـشغ يف أعمال الحراسة والص ية وكذا تكال ية واألعمال الكهربائ يكيكانيالم ـ علف الف يمن التكـال %) ١٠(رها ، مع إضافة نسبة يوغ) وجدت ـ ة الختام ي ة مقابـل ي ـ ية ، كما يالمصروفات اإلدار ى تم إعداد خرائط بالشبكة المطورة حـسب المنفـذ الفعل ى مة القسط الـسنو يخص الفدان الواحد من التكلفة وقيان بما يتم إعداد بيعة ، كما يبالطب .ل من هذه الالئحة لكل نوع من األعما) ٧٨(بناء على عدد األقساط المشار إليها بالمادة ـ ان بالتكلفة النهائ يالعامة المختصة نسخة معتمدة من الخرائط وب اإلدارة وترسل ة ي تقوم بإعداد كشوف بأسماء المـالك ى ة المساحة المختصة والت يريمدى للفدان الواحد إل ة المـساحة يريكل مالك ، وتقوم مدى والمساحة المنتفعة لكل منهم والمبالغ المستحقة عل ـ وحة اإلعالنات الخاصة بمراكز أو نقطة الشرطة والجمع بعرض هذه الكشوف بل ات ي ـ المى خ ومقار روابط مـستخدم ية ومقار العمد والمشا ية الزراع يالتعاون اه المختـصة ي سبق هذا العرض إعالن عن ينطاق اختصاصها و ى فى تقع األراض ى والت) إن وجدت ( .ة يدة الوقائع المصريجرى موعده ومكانة ف ى األقل ، ولـذو ى ها سابقًا لمدة شهر عل يالمقار المشار إل وتعرض هذه الكشوف ب ة النتهاء مدة العرض وإال يوما التال ين يف خالل الثالث يمة التكال يالشأن حق التظلم من ق .ا ير المعلن نهائيأصبح التقد تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦٨ هـا لجنـة تـشكل ية المساحة المختصة وتفصل ف يرير مد يمدى وتقدم التظلمات إل ة الزراعة المختـصة يرية ممثل عن مد يله وعضو يمختص أو وك ر العام ال يبرئاسة المد ـ يريمن مد ى ة وفن ية الزراع ية التعاون يوعضو الجمع اإلدارة ى ة المساحة وأحـد مهندس ة المختصة يللطعن أمام المحكمة اإلدار الًكون قرار هذه اللجنة قاب يالعامة المختصة ، و .ذ القرار يالطعن وقف تنفى ترتب عليوال )ىلثانالفصل ا( تطوير وتحسين نظم الصرف الحقلي )٨١(مادة ـ تقوم الوزارة بإنـشاء وإحـالل وتجد ـ د شـبكة المـصارف الحقل ي ة المغطـاة ي نطاق وحدة الصرف بسلـسلة ى الداخلة ف ى ع األراض يأن تتصل جم ى أو المكشوفة عل .ة ية والفرعيسيمن المصارف العامة الرئ ـ ف إنشاء أو إحالل وتجد يوتوزع تكال ـ كة المـصارف الحقل د شـب ي ة المغطـاة ي .وحدة الصرف بنسبة الزمام ى الواقعة فى ع األراضيجمى أو المكشوفة عل ـ انة الدور ية ونفقات الـص يالعامة المختصة مسئول اإلدارة ى وتتول ة للمـصارف ي تحمل حـائزو أو زراع يإن ى اه عل يالمى ذلك روابط مستخدم ى عاون ف يالمغطاة فقط و .ن نفقات ما عدا ذلك مى األراض )٨٢(مادة ـ ة بمق يالعامة للدراسـات المختـصة خـرائط مـساح اإلدارة تعد ٢٥٠٠:١اس ي ـ ي بعدد مناسب من النسخ موضحا عل ١٠٠٠:١ أو ٥٠٠٠:١أو ط المـصارف يها تخط فوضـه يئة المختص أو مـن يس اله ية ، وتعتمد هذه الخرائط من رئ ية والفرع يسيالرئ .ذ بموجبها يدا للتنفيتمه تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٦٩ دائرة اختصاصه بمعاونـة ى إلدارات العامة للصرف والمشروعات كل ف وتقوم ا ـ ث هذه الخرائط برفع وتوق يالعامة للدراسات بتحد اإلدارة ع المعترضـات والعوائـق ي ر مرافـق ية ودواجن ، كابالت ، مواس ية وامتداداتها ، حظائر ماش يمنشآت ، كتل سكن ( عها وكذا رفـع المـصارف يوتوقح مساحات الحدائق يد وتوض يوتحد) مختلفة ، وخالفه .ة يات الشبكيزانيث العمق والفتحة ، وعمل المية من حيالخصوصى والمساق ة ياه تحت السطح ينات التربة والم يل ع ية الالزمة وتحل يتم إجراء الدراسات الحقل يو ـ ى من نقاط أبحاث عل م شـبكات يط وتـصم يمسافات وأعماق محـددة ، وكـذا تخط ة المكشوفة إذا تطلبت يأو شبكة المصارف الحقل ( الخرائط هذهى المصارف المغطاة عل ) .ة ذلكياالعتبارات الفن ـ ى ي التى هذه الخرائط وحدة الصرف من األراض ى وتحدد عل ى تقرر صرفها عل جمعها مـصرف يأو سلسلة من المصارف المذكورة ى مكشوف أو مغط ى مصرف حقل .ى المصرف العمومى واحد عل )٨٣(مادة ات العامة لمشروعات الصرف أو اإلدارات العامة للصرف اإلشراف اإلدارى تتول ـ د شبكات المصارف الحقل يذ أو إحالل وتجد يتنفى عل ة المغطـاة أو المكـشوفة بنـاء ي .الخرائط المعتمدة طبقًا للمادة السابقة من هذه الالئحة ى عل ـ د وحـصر وصـرف تعو ية تحد يم آل ير قرارا بتنظ يصدر الوز يو ضات تـالف ي ـ ة المغطاة والمكشوفة وذلك طبقا لفئات التعو يعة لشبكات المصارف الحقل الزرا ضات ي .ى ن الوزارة ووزارة الزراعة واستصالح األراضيها بيتم االتفاق على يالت فوضه اتخاذ إجـراءات حـصر ير أو من ياللجان المشكلة بقرار من الوز ى وتتول ض تـالف الزراعـة ي تعـو ذ الشبكات وحـساب يجة تنف يمساحات الزراعات التالفة نت تم صرف يخ اإلتالف ، و يوقت تار ى ر السار يالمستحق صرفه للزراع طبقًا لقرار الوز مـع األخـذ ى ضات بعد اتخاذ كافة اإلجراءات الواردة بهـذا القـرار الـوزار يالتعو ة العامـة لمـشروعات يئة المصر يمات الصادرة من اله ياالعتبار المنشورات والتعل ى ف .ضات يجراءات صرف هذه التعوم إيالصرف بتنظ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧٠ )٨٤(مادة يتم تحصيل تكاليف إنشاء أو إحالل وتجديد شبكات المصارف الحقلية المغطاة أو :المكشوفة من المالك طبقًا لإلجراءات اآلتية ـ التنفى أشرفت عل ى العامة الت اإلدارة تعد -١ ـ ذ كـشوف الحـسابات الختام ي ة ي ة المغطاة يد شبكة المصارف الحقل يحالل وتجد ف كل مشروع إلنشاء أو إ يتكالى إلجمال ضات تـالف الزراعـة يمة تعو يف ق يذها ، وتتضمن هذه التكال يتم تنف ى أو المكشوفة الت %) ١٠(هـا نـسبة يمـضافًا إل ) ذ الشبكة إن وجـدت ية العقارات لزوم تنف يونزع ملك ( .ة يكمصروفات إدار هـا ي موضـح عل اس رسـم مناسـب ية بمق ي تعد هذه اإلدارات خرائط مساح -٢ ة المكشوفة أو المغطاة أو إحاللهـا يدها بشبكة المصارف الحقل يتم تزو ى المساحات الت ـ عة والمعتمد ختاميبالطبى دها وحسب المنفذ الفعل يوتجد ا ، وترسـل نـسخة معتمـدة ي خص الفدان الواحد يد ما يان بتحد ية المساحة المختصة مع ب يريمدى من هذه الخرائط إل .وحدة الصرف ى الواقعة فى لك لألراضمن التكلفة ، وذ ة المساحة المختصة بإعداد كشوف بأسـماء المـالك والمـساحة يري تقوم مد -٣ .كل مالك ى المنتفعة من الشبكة لكل منهم والتكلفة المستحقة عل ة عن موعـد يدة الوقائع المصرية المساحة المختصة باإلعالن بجر يري تقوم مد -٤ ـ عالنات الخاصة بمراكز أو نقطـة الـشرطة والجمع نشر هذه الكشوف بلوحة اإل ات ي ـ المى خ ومقار روابط مـستخدم ية ومقار العمد والمشا ية الزراع يالتعاون اه المختـصة ي .نطاق اختصاصها ى فى تقع األراضى والت) إن وجدت( كل مالك فى التكاليف بالمقار المشار إليها يبنصب تعرض هذه الكشوف وبيان -٥ ن يف خالل الثالث يمة التكال يالشأن حق التظلم من ق ى األقل ، ولذو ى علسابقًا لمدة شهر .ا ير المعلن نهائية النتهاء مدة العرض واال أصبح التقديوما التالي تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧١ ـ ة المساحة المختصة وتفصل ف يرير مد يمدى قدم التظلم إل ي -٦ ه لجنـة تـشكل ي زراعة واستصالح ة ممثل عن وزارة ال يله وعضو ير العام المختص أو وك يبرئاسة المد ة المـساحة ، وأحـد يريمن مد ى ة وموظف فن ية الزراع ية التعاون ي، والجمع ى األراض كون قرار اللجنة قابال للطعـن أمـام المحكمـة يالعامة المختصة ، و اإلدارة ى مهندس .ذ القرار يالطعن وقف تنفى ترتب علية المختصة وال ياإلدار ف المـستحقة يان التكـال يل كشوف ب ات المساحة المختصة بإرسا يري تقوم مد -٧ ة المختصة التخـاذ اإلجـراءات يات الضرائب العقار يمأمورى إلى مالك األراض ى عل .ف يل هذه التكاليالالزمة لتحص ـ ة بح يأقساط سنو ى المالك مبالغ التكلفة إما دفعة واحدة أو عل ى ؤدي -٨ ـ ث ي تم ي ـ خ انتهاء التنف ي سنة من تار نيمدة ال تتجاوز عشر ى ف ف يع التكال يأداء جم بـدأ يذ ، و ي .ذ ية النتهاء التنفيل من أول السنة التاليالتحص ـ ية شهر يات الضرائب العقار ي ترسل مأمور -٩ ن يا المبالغ المحصلة مـن المنتفع مـة يخ وق ية العامة لمشروعات الصرف مع إرفاق كشف برقم وتار يئة المصر يالهى إل .المبلغ المحصل عن كل مساحة مجمعة )٨٥(مادة ـ خ انتهاء إنشاء أو إحالل وتجد يتقوم الوزارة خالل سنة واحدة من تار د شـبكة ي ة المغطاة أو المكشوفة وشـبكة الـصرف العـام بإخطـار مـصلحة يالمصارف الحقل .ها يبة علير الضريأنشأت بها الشبكة إلعادة تقدى التى ة عن األراضيالضرائب العقار ـ المواعى المبالغ فل هذهية بتحصير الماليصدر قرار من وز يو ل يد المقـررة لتحـص ي .بة يالمقرر لهذه الضر ازيكون لها االمتيان ويبة األطيضر تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧٢ )٨٦(مادة ىمبـان ى أعمـال أو إقامـة أ ى ص بـأ يجوز لإلدارة العامة المختصة التـرخ ي مـن هـذه ) ٦(ادة ممن الفقرة أوال بال) ٣(المحددة بالبند ى األراضى أو منشآت تقع عل ـ ى أراضى تقع عل الالئحة ، أو ى الـر ريمشغولة بجزء أو أجزاء من شبكات ومواس :وذلك حسب الحاالت اآلتيةها ، يوالصرف الواردة بالمادة المشار إل ـ ر أو الشبكات مـن الناح يل مسار خطوط المواس ية تعد ي إذا توافرت إمكان -١ ة ي ـ طقة المق وبشرط ضمان توفر نفس المسافة للمن إخالل بكفاءة الشبكة ى ة دون أ يالفن دة ي .بعد التعديل بحسب الحالة من هذه الالئحة) ٦(من الفقرة أوال بالمادة ) ٣(الواردة بالبند ات أو مبادئ خطـوط ينهاى أو المنشآت عل ى إذا وقعت هذه األعمال أو المبان -٢ ـ ى ر عل يتأثى أ ر أو الشبكة ودون حدوث يالمواس ر يكفاءة أجزاء الـشبكات أو المواس ـ ى إلضرار بأ ة أو ا يالباق ـ ى ن أو حرمـان أ يمن المنتفع ىمـن الـر ى مـن األراض .ى رها من الخدمات الالزمة لهذه األراضيأو الصرف وغ أو الصرف بمعرفة أحد أجهزة الوزارة المختـصة ى د شبكة الر ي إحالل وتجد -٣ ط الشبكة والتأكد مـن عـدم ي مع إعادة تخط )ن بعد موافقة الوزارة يأو بمعرفة المنتفع ( ـ أو المنـشآت محـل الطلـب بالمنطقـة المق ى األعمال أو المبـان وقوع حـسب دةي .دة يالشبكة الجد اإلجراءات واسـتيفاء الموافقـات التاليـة ، ويـصدر تباعباويلتزم مقدم الطلب :تىالمختصة بعد استيفاء هذه اإلجراءات والموافقات كاآل الترخيص من اإلدارة العامة مرفقًا بـه ى ص النهائي المختصة بإصدار الترخ م خطاب صادر من الجهة ي تقد -١ ) ةي صورة ضـوئ ٢+ أصل (٢٥٠٠ :١ رسم اسيمق طةية األرض وخر يمستندات ملك هـا األعمـال يعل ها مساحة األرض ملكه ، وموقـع يلإلدارة العامة المختصة موقعا عل ـ ى أو المبان طـة معتمـدة يموقعهـا وتكـون الخر ى أو المنشآت المطلوب الموافقة عل .ى مهندس نقابمن تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧٣ ـ ية تعديحالة إمكان ى شترط ف ي -٢ قـع المـسار ير أن يل مسار الشبكة أو المواس توافر مسافة المنطقة المقيدة حـسب التعـديل المقتـرح ، المعدل داخل أرض مقدم الطلب مع المجاورة بمـرور ى األراض مالك /من مالك ى قدم موافقة موثقة بالشهر العقار يأو أن ى شترط لقبول مثل هذه الموافقة عدم اإلخـالل بـأ يهم و ي داخل أراض ل للشبكة يتعدى أ .ن يالمنتفعى حقوق باق حق من جـزء منهـا بمعرفـة الجهـة ى ل للشبكة أو إلغاء أ يتعدى دراسة واعتماد أ -٣ التابعـة لجهـات الـوزارة المختـصة ، ماتيالمختصة باألبحاث والدراسات والتصم فوضـه يمختصة بالوزارة التابع لها اإلدارة أو مـن س الجهة ال يمع موافقة واعتماد رئ .ل أو اإللغاء المقترح يالتعدى عل ل يذ التعد ية لألعمال الالزمة لدراسة وتنف يريمة التقد يام مقدم الطلب بسداد الق ي ق -٤ كفـاءة الـشبكة ، ى أعمال الزمة لضمان المحافظة عل ةيأو اإللغاء المقترح للشبكة وأ م ية ، مع تقد ياإلدار فيضات ومقابل اإلشراف والمصار يتعوى أأن تشمل التكلفة ى عل ة لألعمال ، ية الختام يمة الفعل يف حسب الق يفروق للتكال ى تعهد من مقدم الطلب بسداد أ ـ ذيتم تنف يو م ياألعمال المطلوبة بمعرفة اإلدارة المختصة وحسب أحكـام قـانون تنظ .ه يإل تبرمها الجهات العامة المشارى التعاقدات الت لتزم مقدم الطلـب ير أو الشبكة فيإلغاء جزء من المواس ى حالة الموافقة عل ى ف -٥ وحسب ما تحدده اإلدارة العامة المختـصة ، أو بـسداد ة لها الجزء يبسداد التكلفة الفعل ق يالمطور ، وبعد التنـس ى أو الرى حالة شبكات الصرف المغطى أقساط التكلفة ف ى باق ـ لة هذه المبالغ لصالح إ يف ، وتؤول حص يل التكال يمع الجهات المختصة بتحص رادات ي ـ ى حالة الـر ى أما ف ى حالة شبكات الصرف المغط ى ف الدولة ى المطـور فتـؤول إل .ى انة المساقير وصيصندوق مشروعات تطو تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧٤ )الباب السادس( رى وصرف األراضى الجديدة )الفصل األول( رى وصرف األراضى الجديدةتراخيص )٨٧(ة ماد ص يسبق لها التـرخ يق أحكام القانون كل أرض لم يتطبى دة ف يجدى أراض تعتبر ـ ى أى والدلتا أو فى داخل الوادى األراض وفقًا ألحكامه سواء كانت هذه ى بالر ى أراض . الدولةخطةى ة فية وتتوافر لها موارد مائية مصر العربيداخل جمهورى أخر )٨٨(ة ماد المتطور ومنهـا ى إال بإتباع طرق الر دة يالجدى األراضى ص بر يجوز الترخ يال ـ ى أسلوب أخر للر ى ط ، أو بأ يبالتنقى بالرش أو الر ى الر ضـوء ى تقره الـوزارة ف الـشأن هـذا ى المقترح ونتائج الدراسات المعدة ف ى ب المحصول يعة التربة والترك يطب .ى ق مع وزارة الزراعة واستصالح األراضيوذلك بالتنس ـ يذ وإتباع شروط الترخ يلتزم المرخص له بتنف يكما ـ المى ص وبالحصول عل اه ي .اإلدارة العامة المختصة تحددهاى ات التية والكميطبقًا للبرامج الزمن )٨٩(ة ماد يقدم طلب الترخيص برى و صرف األراضـى الجديـدة إلـى اإلدارة العامـة :المستندات والبيانات اآلتية المختصة على أن يتضمن الطلب ص وصـفته ومحـل إقامتـه وصـورة بطاقـة الـرقم ي اسم طالب التـرخ -١ .ة يسارى القوم .ص يازة مقدم الطلب لألرض موضوع طلب الترخية أو حي سند ملك-٢ ة يطة مساح يخرى ها وصرفها وموقعها محددا عل ي مساحة األرض المطلوب ر -٣ . صورة ضوئية وموقع عليها من مهندس نقابى ٢ + من أصل ٢٥٠٠ :١ بمقياس رسم ىجـاوز مـائت يها للفدان أو كسر الفدان وبمـا ال ي جن ١٥٠ رسم مقداره أداء -٤ .ه يألف جن تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧٥ .، ومخرج الصرف المقترح ى اه المقترح للري مصدر الم-٥ .ف كامل للتربة معتمد من جهة متخصصة ي تصن-٦ .اه الصرف يقة وأسلوب صرف ميالمتطور المقترحة ، وطرى قة الري طر-٧ .قترح المى ب المحصولي الترك-٨ ـ ى ذ شبكات الر ي تعهد بتنف -٩ داخـل األرض ى المتطور وشبكات الصرف الحقل تحـددها اإلدارة العامـة ى تعهده أو تلك التى ف حددهاى ي المرخص بها وخالل المدة الت ـ ة ، وكذلك بالتزامه بالترك يالمختصة ووفقا للمواصفات الفن المقتـرح ى المحـصول بي . بأول الًأعطال أوى وإصالح أى الحقلالمتطور والصرفى انة شبكات الريوص )٩٠(ادة م :تتخذ اإلجراءات التالية فى دراسة طلبات الترخيص برى وصرف األراضى الجديدة هـا ياإلدارات العامة المختصة فحص ودراسـة الطلبـات المقدمـة إل ى تتول -١ ـ ن مشروعات استصالح األر يق ب يللتنس أو للوزارة أو من خالل اللجنة المشتركة ى اض تـوافر مـصدر ى ث مد يدة من ح يالجدى والصرف العامة باألراض ى ومشروعات الر ـ ومخرج الصرف المقتـرح ، وتحد ) صيحسب المصدر المحدد بطلب الترخ (اه يللم د ي ـ المائى ل المجار يلتأه األعمال المطلوبة عاب يهـا السـت ية عل ية واألعمـال الـصناع ي فاء كافـة المـستندات ياسـت تطلـب ف هذه األعمال ، كما ية وتكال يالتصرفات اإلضاف .ص حسب المادة السابقة يانات الواجب إرفاقها بطلب الترخيوالدراسات والب فاء المـستندات يص واسـت ياإلدارة العامة المختصة فحص طلب الترخ ى تتول -٢ ص حسب الوارد الحقًـا بالمـادة رقـم يالترخ تم استكمال دراسة طلبات يالمطلوبة ، و .حة من هذه الالئ) ٩١( ن يخالل شـهر ى بنتائج أعمالها مشفوعا بالرأ ى ر فن ي وتقوم اإلدارة بإعداد تقر -٣ فاء المـستندات والدراسـات المطلوبـة يخ است يتار ها أو من يخ ورود الطلب إل يمن تار اإلدارة ق المـشتركة ، وذلـك كلـه مـن خـالل رئاسـة يلجنـة التنـس ى ورفعه إل .العامة المختصة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧٦ ـ من خالل اللجنة الفرع (والمشروعات بالوزارة ى األفق قوم قطاع التوسع ي -٤ ة ي سبق أو سابقًا أو الحقا لـه حـسب الحالـة مع ما ى بالتواز) ق المشتركة يللجنة التنس لمـشروعات ئة العامة يالهى ص والمستندات المرفقة إل يبإرسال صورة من طلب الترخ الطلب ومرفقاته ، وبحث لفحص) ة المختصة يأو جهة الوال (ة ية الزراع ير والتنم يالتعم .خالل شهر من اإلخطار ى وخالفه والموافاة بالرأ ة األرضيملك ر يفاء الدراسات وورود التقار يوالمشروعات بعد است ى عد قطاع التوسع األفق ي -٥ ـ ى الدراسات والرأ السابقة ، بإعداد مذكرة شاملة بنتائج ـ ى الفن لجنـة ى للعـرض عل الواجـب والـصرف ى قة الـر يد طر ي المذكرة تحد أن تتضمن ى ق المشتركة عل يالتنس ـ ومخرج الـصرف وتحد ى المقرر ومصدر الر ى اتباعها ، والمقنن المائ د األعمـال ي ى أو أ ) إن وجدت (ها وتكلفتها ية عل ية واألعمال الصناع يالمائى ل المجار يالمطلوبة لتأه .وخالفه المقترحى ب المحصوليدة مطلوبة ، والتركيأعمال جد المـذكرة المعروضـة ، وبعـد ى ق المشتركة عل ية موافقة لجنة التنس حالى ف -٦ ئـة يوالهى والمشروعات إخطار قطاع الر ى قطاع التوسع األفق ى تولير ، ياعتماد الوز ـ ئة العامة لمـشروعات التعم ية العامة لمشروعات الصرف واله يالمصر ـ والتنم ري ة ي وموافقـة اللجنـة التخـاذ بصورة من المـذكرة ) ة المختصة يأو جهة الوال (ة يالزراع فاء سـداد الرسـوم ياإلدارة العامة المختـصة بعـد اسـت ص بمعرفة يإجراءات الترخ .ى استحقاقات أخرى وأ) إن وجدت(ف األعمال المطلوبة يالمستحقة أو أداء تكال هـا أو صـرفها ، يد المساحة المـرخص بر يص تحديتضمن الترخ يجب أن ي -٧ انـات ية المصرح بها ، وكافة الب يوالكم ين المائ ومخرج الصرف والمقن ى ومصدر الر .ى ة واالشتراطات األخريالفن ص إخطار مقدم الطلب يطلب الترخ ى حالة عدم الموافقة عل ى تقوم الوزارة ف -٨ م الطلب ، ولمقدم الطلب يخ تقد يستة أشهر من تار بكتاب مسجل بأسباب الرفض خالل ـ إخطاره برفض خير خالل شهر من تار يالوزى م تظلم إل يتقد الـوزارة ى طلبه ، وعل ى كون قرارها ف ي التظلم و تسلمها خيوما من تار ين يه خالل ثالث يبحث التظلم والفصل ف .ا يالشأن نهائ هذا تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧٧ )٩١(مادة تتخذ اإلجراءات التالية فى دراسة طلبات الترخيص برى األراضى الجديدة بميـاه : الصرف الزراعى ص يوالمشروعات بإرسال صورة من طلب التـرخ ى ام قطاع التوسع األفق ي ق -١ ـ ر والتنميئة العامة لمشروعات التعميمن اله كلى انات والمستندات المرفقة به إل يوالب ة ي ى لموافاته بـالرأ ئة العامة لمشروعات الصرف ومعهد بحوث الصرف ية واله يالزراع .يالًخالل ثالثة شهور حسب الوارد بعد تفص ـ ة أو جهـة الوال ية الزراع ير والتنم يلمشروعات التعم ئة العامة يالهى تتول -٢ ة ي .اه الصرف يها من مياألرض المطلوب ر ةيالمختصة بحسب األحوال بحث ملك ـ ئة العامة لمشروعات الصرف دراسة الطلـب مـن ح يالهى تتول -٣ ث كفـاءة ي المحدد بالطلب ى لومتريالتصرف بالموقع الك ديالمصرف بالموقع المقترح وتحد ى مجر ل يساعات التـشغ د التصرف المسموح به وعدد يمدار العام مع تحد ى توفره عل ى دوم ـ مقررة أو مـرتبط بهـا السـتخدام م ى ة مشروعات أخر يان أ يوفتراتها بأمان وب اه ي ة صرف األرض محـل يفيئة الدراسة المقدمة عن ك يتراجع اله الصرف المقترح ، كما ـ ىة األراض يكفاءتها لضمان حما ى الطلب ومد ـ اورة ، وتحد المج د كفـاءة مخـرج ي .ة يعاب التصرفات اإلضافيالصرف المقترح الست اه الـصرف ألغـراض ية م يصالحى معهد بحوث الصرف دراسة مد ى تولي -٤ ـ سبة موقع التغذ مناى المقرر زراعتها ومد ليها والمحاص يالمقترح ر ى األراضى ر ة ي ـ تحدص و يونسبة الخلط الواردة بالدراسة المقدمة رفق طلـب التـرخ المواصـفات دي .ذها ية الواجب تنفيوالشروط الفن نتـائج الدراسـات ى والمشروعات بعد االطالع عل ى عد قطاع التوسع األفق ي -٥ ئة العامـة لمـشروعات يلمشروعات الصرف واله ئة العامة يالمعدة بمعرفة كل من اله دراسـات هـذه ال ة ومعهد بحوث الصرف مذكرة شاملة نتائج ية الزراع ير والتنم يالتعم ـ ى واستصالح األراض ى ق المشتركة للر يلجنة التنس ى للعرض عل أن تتـضمن ى ، عل ب يالمقرر والترك ى والصرف الواجب إتباعها والمقنن المائ ى قة الر يطر ديالمذكرة تحد اه الالزمة ونـسبة الخلـط المقترحـة ، يالمة يوكمى المناسب ومصدر الر ى المحصول مخـرج مناسـبة ى المساحة محل الطلـب ومـد ىاه الصرف الناتجة من ر ية م يوكم .ه يتم الصرف عليسى الصرف الذ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧٨ ى تـول يالمذكرة المعروضـة ، ى ق المشتركة عل يحالة موافقة لجنة التنس ى ف -٦ ة العامـة يئة المصريوالهى كل من قطاع الر والمشروعات إخطار ى قطاع التوسع األفق .التراخيص الالزمة عليها إلصدارلمشروعات الصرف بصورة من المذكرة وموافقة اللجنة )٩٢(مادة المتطـور ى ذه لشبكة الـر يالمرخص له إخطار اإلدارة العامة المختصة بتنف ى عل ـ ينتها تمهيبهما وطلب معا المرخص لهى أو شبكة الصرف الحقل لها بمـصدر يدا لتوص .ومخرج الصرف المقرر ى الر الـصرف المنفـذة خـالل أو ى نة هذه الشبكة للر يالمهندس المختص معا ى وعل ذها بعد الفحـص ياإلدارة العامة المختصة تنف خ إخطاره بذلك ، وتعتمد يأسبوع من تار كـون بهـا ي لها وما ية المرخص له عن كفاءة تشغ يوذلك دون إخالل بمسئول ى الظاهر .ة يوب خفيمن ع )٩٣(مادة ـ المتطور أو شـبكة الـصرف الحق ى ذ شبكة الر يتنفى إذا أخل المرخص له ف ى ل انة الالزمة أو إصالح األعطـال أو يبإجراء الص ص ، أو أخل بالتزامه يبشروط الترخ بالحـصول ص ، أو أخلين بالترخيوالصرف المقررى اإلحالل ، أو خالف أسلوب الر تحـددها اإلدارة العامـة المختـصة ، ى ات الت ية والكم ياه طبقا للبرامج الزمن يالمى عل ـ بعلم الوصول أو بإخطاره عن طر ه يعلى موص خطر المخالف بكتاب ي ى ق مـسئول ي بمعرفته خالل أسـبوع مـن صياإلدارة إلزالة أسباب المخالفة وااللتزام بشروط الترخ .خ اإلخطار يتار حـرره ى ي محضر المخالفـة الـذ ى تم إثبات هذه اإلجراءات وأوجه المخالفة ف يو .المهندس المختص م المرخص له بإزالة أسباب المخالفة حالة عدم التزا ى ولإلدارة العامة المختصة ف من هذه المـادة أن تقـوم بإزالـة ى بالفقرة األول خالل المدة المحددة باإلخطار الوارد ـ وأ فيل التكـال ينفقة المخالف ، مـع تحـص ى ا بمعرفتها وعل يأسباب المخالفة إدار ة ي لـسداد قم المخـالف با يإذا لم ى ق اإلدار ية وذلك بالطر يف اإلدار يضات والمصار يتعو .بالتكلفة المطلوبة خ إخطارهيخالل شهر من تار تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٧٩ )٩٤(مادة ـ ى ذ شبكة الر يبدأ المرخص له بتنف يإذا لم حـددها ى والصرف خالل المـدة الت جاز لإلدارة العامة المختصة مد هـذه المـدة من هذه الالئحة ) ٨٩(بتعهده طبقًا للمادة المحددة المدةى ذ فيالتنفقدمه المرخص له من أسباب تبرر عدم يما ى علبناء. ـ دون تنف - وامتدادا الً أص -حالة انتهاء المدة المحددة ى وف ذ الـشبكة ، تقـوم ي هـا يتضمن وجه المخالفة وما تـم ف يحالة اإلدارة العامة المختصة بعمل محضر إثبات جـوز يو ص ،يمن إجراءات لرفعه لرئاسة الجهة التابع لها التخاذ الالزم بشأن التـرخ مـة يل القينفقة المرخص له وتحـص ى ذ الشبكة عل يه الحالة أن تقوم الوزارة بتنف هذى ف .ة ونسبة اإلشراف يف اإلداريع المصاريجم ة شاملةيبالطرق اإلدار )٩٥(مادة ة العامـة يئة المـصر يأو للهى ر الريلإلدارات العامة المختصة التابعة لقطاع تطو المتطـور ى لخاصـة بـشبكات الـر والمباحث ا ناتيلمشروعات الصرف عمل المعا اإلدارات المتبـع بهـذه ى ل اإلرشـاد يب والدل يحسب النظم واألسال ى والصرف الحقل ـ ة للتكلفة الالزمة للتنف يسات االبتدائ يم الشبكات وإعداد المقا يط وتصم يوتخط ذ شـاملة ي .ة يف إداري كمصار)%١٠(ها نسبة يضات مضافًا إليوالتعو كافة المصروفات ة خـالل أسـبوع مـن يف االبتدائيسة التكال يص له بصورة من مقا خطر المرخ يو ـ يحسب أحكام قانون تنظ ذيإعدادها ، وتتخذ اإلجراءات الالزمة للتنف ى م التعاقـدات الت ـ الفعل ةيعاد إخطار المرخص له بالتكلفة النهائ يه ، و يتبرمها الجهات العامة المشار إل ة ي .ذ يبعد نهو التنف )٩٦(مادة انًا بما يبى والصرف الحقل ى ذ شبكة الر ي العامة المختصة بعد انتهاء تنف تعد اإلدارة ب كل منتفع والتقـدم يتم اإلعالن عن نصية ، و يالنهائ فيخص الفدان الواحد من التكال ي ن يال تجـاوز عـشر أقساطى ف إما دفعة واحدة أو عل يبالتظلمات وأداء واستعادة التكال .من هذه الالئحة ) ٨٤ ، ٧٨(ى ن رقمي بالمادتيالًسنة وحسب الوارد تفص تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨٠ )٩٧(مادة ذ شبكات يكون للوزارة تنف يمع عدم اإلخالل بأحكام المواد السابقة من هذا الباب ، ى التى األراضى ف) إذا تطلب األمر ذلك (ى والمغط المتطور والصرف المكشوف ى الر حالة عجـز المالـك فىة وذلكية القوميأعدتها الدولة لالستزراع ونفذت لها أعمال البن بعد ى ه من عدم استزراع هذه األراض يترتب عل يذ هذه الشبكات وما يأو الحائز عن تنف .ة لها يالقوم ةيإنشاء البن اإلدارة العامة ى قدم إل يطلب ى عل ة بناء يوالصرف الداخل ى ذ شبكات الر يتم تنف يو ى م إقـرار كتـاب يع تقد ة أو المالك أو الحائز م يالزراع ةية التعاون يالمختصة من الجمع مـة الدفعـة يمنهـا وق مة كليث عدد األقساط وقيها من حيتفق على ي قة السداد الت يبطر .المقدمة من التكاليف المبدئية ، وحسب مذكرة التفاهم أو البروتوكول المعد بهذا الشأن ـ ن أو الجمع يعدم االلتزام من جانب المـالك أو الحـائز ى حالة وف ـ ة التعاون ي ة ي كون للوزارة يالفقرة السابقة ، ى هما ف يعل ة بالتقدم بالطلب واإلقرار المنصوص يالزراع ـ ة بذلك بكتاب يخ إخطار المالك أو الحائز أو الجمع يخالل ثالثة أشهر من تار ى موص ـ يأصدرت قرار التخص ى ه بعلم الوصول أن تخطر الجهة الت يعل ى ص لهـذه األراض ص واالستفادة يحقق الهدف من التخص ي ها بما يوالتصرف ف صهايإلغاء تخص ى للنظر ف .دة يالجدى األراضى ذها فيتم تنفى ة التية القوميبالبن )٩٨(مادة ـ يف الفعليد التكالير بتحد يصدر قرار من الوز ي ل يانة وتـشغ ية لمقابـل إدارة وص ـ ف بناء يد هذه التكال يكون تحد يدة ، و يالجد ياألراضى والصرف إل ى شبكات الر ى عل .ظروف كل منطقة تكلف بدراسة عناصر هذه التكلفة حسبى للجان التنتائج أعمال ا تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨١ )ىالفصل الثان( داد مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمياه ووسائل الصرف مإ لالستخدامات المختلفة )٩٩(مادة فراد التى تخطط إلقامـة مـشروعات تنمويـة أو مجتمعـات تلتزم الجهات واأل : القائم منها بما يأتىفى ة أو التوسع عمرانية جديد وذلـك ى ة أول ية كأولو يلير ن ياه غ يمصادر م ى االعتبار االعتماد عل ى األخذ ف -١ .ة يالمائ ة للموارديضوء الخطة القومى ف ر المـوارد يهذا الشأن لبحث تـدب ى التقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراستها ف -٢ اه الناتجـة عـن النـشاطات يالصرف المالئم للم جد مخر ية الالزمة ، وكذا لتحد يالمائ .ى هذا المشروع أو المجتمع العمرانى المختلفة ف ـ ذ نظم معالجة الم يل األعمال الالزمة لتنف يم الدراسات وتفاص ي تقد -٣ اه الناتجـة ي هـذا ى ر المعمول بها ف ييحسب الضوابط والمعا ث تكون صالحة إلعادة االستخدام يبح الخطـط والبـرامج لغرض من إعادة االستخدام ، مـع إرفـاق عة ا يالشأن وحسب طب .ذ هذه األعمال ية لتنفيالزمن منشآت أو شـبكات لإلمـداد ى ذ أ ي التعهد من قبل هذه الجهات أو األفراد بتنف -٤ ط والفتحات واألقطار واألطوال والمقاسـات يالتخط اه الناتجة حسبياه وصرف الم يبالم .ة ب المعتمدة من الوزاريوالمناس اه عند مآخـذ أو مـصادر ياس ورصد تصرفات الم يب أجهزة ق ي التعهد بترك -٥ ـ اه الصرف ياإلمداد بها ، وعند مخارج م انة هـذه المنـشآت يالناتجة ، ومداومـة ص ـ ث تكون صالحة بصفة مستمرة ، والتعهـد يأعطال بح ى واألجهزة وإصالح أ ن يبتمك نات واالختبارات والفحـص لهـذه ياإلدارات العامة المختصة من إجراء المعا ى مندوب .انات ذات صلة يبى أى واالطالع عل المنشآت واألجهزة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨٢ االلتزام بإخطار أجهزة الوزارة المختصة بكميات المياه المـستخدمة أو المنـصرفة -٦ .ه يتم االتفاق علية حسب ما يوالرصد بصفة دور اسيمن واقع قراءات أجهزة الق ـ ص الغيعتبر التـرخ يئة ويئون الب االلتزام باشتراطات جهاز ش -٧ ا إذا خـالف ي .المرخص له هذه االشتراطات )١٠٠(مادة ـ ـ يللوزارة أن تطلب من الجهات أو األفراد المشار إل ى المـادة الـسابقة أ ى هم ف ف الزمـة لهـذه يتكـال ى والدراسة ، وتكـون أ ، ة الزمة للمراجعة يمعلومات إضاف ـ تزامهم بالنتـائج النهائ نفقتهم ، مع ال ى المراجعة والدراسة عل الدراسـة أو ة إلعـادة ي .المراجعة )١٠١(ادة م ومرافق وشـبكات المائيةى من المجار ى ل أو أ ينهر الن ى حالة استخدام مجر ى ف عهـا لهـذه المـشروعات ياه أو نقلها وتوز يبالم والصرف التابعة للوزارة لإلمداد ى الر أخـرى جديـدة ، ة النهائية أو أيـة إنـشاءات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادم ف إعـادة يإنشاءات للمآخذ أو مخارج الصرف وتكـال ى ف أ يتتحمل هذه الجهات تكال والـصرف ى ل والمرافق وشبكات الـر ينهر الن ى ة ومجر يالمائ يل لهذه المجار يالتأه انة حـسب يل والـص يالتشغ فيتكالى ة ، وكذلك المساهمة ف يلمقابلة التصرفات اإلضاف .من هذه الالئحة ) ٥٤(، وذلك كله وفقًا للمادة ى نسبة التصرف اإلضاف )١٠٢(مادة ى شـأن ر ى فى رد بشأنه نص خاص بالباب الخامس من القانون ، تسر يما لم يف ـ ة الجد ية والمجتمعات العمران يمشروعات التنم إمداددة أو يالجدى وصرف األراض دة ي ـ فى ها يالمنصوص عل ى خرع األحكام األ ياه ووسائل الصرف جم يبالم ى القـانون أو ف .تعارض مع أحكامه يوبما ال ى ن األخريالقوان تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨٣ )الفصل الثالث( استخدام مياه الصرف الزراعي )١٠٣(ادة م ال يجوز استخدام مياه الصرف الزراعى فى أغـراض الـرى أو أى أغـراض أخـرى )٤٤، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٣(المـواد ى نة ف يلألحكام المب ص من الوزارة وطبقًا يإال بترخ .من هذه الالئحة )١٠٤(مادة ـ يص استخدام م يترخى تقدم طلبات الحصول عل ألغـراض ى اه الصرف الزراع جـب يالمختصة ، و ى ة والر يللموارد المائ ر عام اإلدارة العامة يمدى إلى األراضى ر :ى رفق به اآلتيتضمن الطلب وأن يأن .ص وعنوانه ياسم طالب الترخ -١ هـا يا عل ن موضـح ي من أصل وصـورت ٢٥٠٠: ١اس ية مق ية مساح طي خر -٢ ة عنده والمساحة يالمطلوب التغذ ى لومتريوالموقع الك اههيالمصرف المقترح استخدام م .اه الصرف يها بميالمطلوب ر ها من المصرف أو كشف معتمد مـن يالمطلوب ر ى ة األراض يمستندات ملك -٣ .ومساحتها ى ازته لهذه األراضي أو حتهيملك ديفية المختصة ي الزراعاإلدارة المحاصيل المقترح زراعتها بما ال يتعارض مع التركيب المحصولى الـسائد -٤ .بالمنطقة وأال تكون من المحاصيل الشرهة للمياه أو ذات االحتياجات المائية العالية صورة من جميع الدراسات والتحاليـل والتـصميمات الخاصـة بالمـشروع -٥ ندسى متخصص متضمنة تصنيف كامل للتربة وتحليـل ميـاه الـصرف من مكتب ه .وأنواع المحاصيل تفصيالً ودرجة مقاومة كل منها للملوحة اسـم و كيفية استخدام مياه الصرف للرى مباشرة أو بعد خلطها بالمياه العذبة -٦ .مجرى المياه العذبة التى سيتم الخلط بها ونسبة الخلط ن كيفية صرف األراضى محل طلب الترخيص وتخطـيط تقديم دراسة فنية ع -٧ .الشبكة المناسبة ومخرج الصرف الذى سيتم الصرف عليه تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨٤ )١٠٥(مادة ـ ص مـن ح يدراسة طلب التـرخ ى ة والر ياإلدارة العامة للموارد المائ ى تتول ث ي مقـررة أو مـرتبط ى ة مشروعات أخريان أيوب آخر من عدمه ى مصدر مائ ى وجود أ المساحة ى ر اجاتيد التصرف المناسب للوفاء باحت ياه المقترح ، وتحد يبها الستخدام م بالموقع المقترح مع إحالة الطلب مرفقا به نتائج هـذه الدراسـات ى الرى وكفاءة مجار ين يخالل ثالث ى س قطاع الر يرئى إلى ا بالرأ مشفوعفاء المـستندات يخ استيا من تار وم .ة المطلوبة يليالتفص الزراعي ألغراض الـري أو فة على إعادة استخدام مياه الصر حالة الموافق فى و العامة للصرف المختـصة التخـاذ الـالزم بـشأن اإلدارة إخطار غرض أخر يتم ىأ إجراءات وأصـول الموافقة على إنشاء مأخذ للري من المصرف وكل ما يتبع ذلك من . فنية إلنشاء المأخذ ا جميع ختصة باستخراج الترخيص متضمنً وتقوم اإلدارة العامة للموارد المائية الم وشروط اإلدارة العامة للصرف المختصة ا موافقةالشروط والمواصفات وأيض . )١٠٦(مادة المختصة ىارة العامة للموارد المائية والر يتضمن الترخيص الذي يصدر من اإلد : العامة للصرف المختصة البيانات اآلتية بعد التنسيق مع اإلدارة .الترخيص واسم المرخص له وعنوانه رقم -١ الحـوض (موقع ومساحة األرض المستفيدة من الري بمياه الـصرف الزراعـي -٢ .) المحافظة– المركز -الناحية ا، والتصرف ع التغذية تحديد اسم المصرف المرخص باستخدام مياهه، وموق - ٣ .على مدار العاممياه الصرف وفترات االستخدام ى المرخص باستخدامه فىالمائ سيتم الخلط ى الذ ىذبة إن وجدت، وبيان المجرى المائ نسبة الخلط بالمياه الع - ٤ .عليه والموقع الكيلومتري للخلط تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨٥ قوة آلة الرفع المصرح باسـتخدامها وتـصرفها وأقطـار مواسـير المـص -٥ .والطرد لها .مدة سريان الترخيص -٦ الث سنوات ويقدم طلـب تجديـده قبـل وال يجوز أن تزيد مدة الترخيص على ث . الترخيص بانقضاء مدته دون تجديدىوينته انتهاء مدته بشهرين على األقل وتقوم اإلدارات العامة المختصة بإصدار أي تراخيص أخـرى الزمـة إلمكـان المياه، والترخيص بآلة الرفـع وخالفـه، استخدام مياه الصرف مثل الترخيص بمأخذ استيفاء كافة اخيص بعد الموافقة على استخدام مياه الصرف وبعد وتصدر مثل هذه التر اإلجراءات والشروط وأداء الرسوم ومقابل االنتفاع عن شـغل األمـالك العامـة ذات . وفقاً ألحكام هذه الالئحةىوالر الصلة بالموارد المائية )١٠٧(مادة الجوفيـة شـبه تقدم طلبات الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي أو المياه اإلدارة العامة للصرف أو اإلدارة العامـة للميـاه المالحة لتغذية المزارع السمكية إلى بمياه الصرف الجوفية المختصة، ويشترط أن تكون المزرعة السمكية المطلوب تغذيتها ـ الزراعي أو المياه الجوفية شبه المالحة حاصلة مسبقً ة وزارة الزراعـة ا علـى موافق وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة الـسمكية وفقـا لقـانون ىراضواستصالح األ .حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المشار إليه :ى ويجب أن يتضمن الطلب وأن يرفق به ما يأت .اسم طالب الترخيص وصفته وعنوانه وصورة بطاقة الرقم القومي سارية -١ ا عليهـا أصل وصـورتين موضـح من ٢٥٠٠:١خريطة مساحية مقياس -٢ المقترح فى لمأخذ التغذية المقترح أو البئر الجو المصرف مع تحديد الموقع الكيلومتري استخدام مياهه ومحدد السمكية المطلوب تغـذيتها ا مساحة وحدود المزرعة ا عليها أيض .ى هندس نقابوموقع عليها من م تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨٦ موضـوع طلـب التـرخيص حيازته للمزرعة السمكية فى سند مقدم الطلب -٣ . المالحةهالمياه الجوفية شب بتغذيتها بمياه الصرف الزراعي أو بيان بمساحة المزرعة السمكية، وكمية المياه المطلوبـة للتغذيـة وتوقيتـات -٤ المياه المنصرفة من المزرعة إذا كان مطلوب صرفها التغذية، وكذلك توقيتات وكميات .البيانات معتمدة من جهة متخصصة رة، على أن تكون هذهعلى أحد المصارف التابعة للوزا موافقة كتابية من وزارتي الصحة والسكان، والبيئـة علـى صـالحية ميـاه -٥ لتغذية المزرعة السمكية محل الطلب، على أن تكون الصرف أو المياه الجوفية المالحة ة سريانهابها مد اهذه الموافقة حديثة ومعاصرة لتاريخ تقديم الطلب ومحدد. الرسومات الفنية والمقايسة التقديرية لمنشأ مأخذ المياه وصرفها للمراجعة من -٦ ترخيص تقدر قيمته حسب الشرائح الـواردة تفـصيالً اإلدارة المختصة مع أداء رسم .المقايسة التقديرية وحسب قيمة المرافق لهذه الالئحة) ٥(بالملحق رقم ذات مقابل االنتفاع عن شغل األمـالك العامـة تعهد طالب الترخيص بسداد -٧ .ىالصلة بالموارد المائية والر المائية عن كل متر مكعب يـتم سـحبه ى يفيد سداد مقابل استغالل المجار ما -٨ المياه الجوفية شـبه المالحـة لتغذيـة المـزارع أو صرفه من المصارف الزراعية أو المادة وذلك عن الـسنة من هذه) ٤(اء بالبند السمكية طبقاً لكميات المياه المحددة كما ج األولى من سنوات الترخيص، على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بعـد .موافقة مجلس الوزراء حالة المياه المرفوعة بطلمبات الدولة وآالتها، يقدم طالب التـرخيص مـا فى -٩ نوات الترخيص، وذلك على النحـو السنة األولى من س يفيد سداد مقابل رفع المياه عن .مجلس الوزراء الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة تعهد طالب الترخيص بسداد باقي قيمة استغالل المجاري المائية أو مقابـل -١٠ ـ رفع المياه المستحق أو كالهما ا للبنـدين بحسب األحوال وذلك بـصفة سـنوية طبقً .الترخيصالسابقين عن باقي سنوات تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨٧ تعهد طالب الترخيص بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة -١١ لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو اآلبار التـي تخـدم التأهيل والتشغيل والصيانة .قرار من الوزير هذه المزارع وفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها ه حسب الـشرائح التاليـة وفقـاً لمـساحة ويستحق أداء رسم ترخيص تحدد قيمت بتغذيتها وبما ال يجـاوز عـشرة آالف جنيـه المزرعة السمكية محل طلب الترخيص .ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص مساحة املزرعة )فدان( أقل من فدان واحد وحتى فدان فدان ١أكثر من فدان٣حتى فدان ٣أكثر من فدان٥حتى فدان٥أكثر من فدان١٠حتى قيمة رسم )جنيه(الترخيص جنيه٦٠٠٠ جنيه٥٠٠٠ جنيه٤٠٠٠ جنيه١٠٠٠ مساحة املزرعة )فدان( فدادين ١٠أكثر من فدانًا٢٠حتى فدانًا ٢٠أكثر من فدانًا٤٠حتى فدانًا ٤٠أكثر من فدانًا٦٠حتى فدانًا٦٠أكثر من قيمة رسم )جنيه(الترخيص الف جنيهآعشرة جنيه٩٠٠٠ يه جن٨٠٠٠ جنيه٧٠٠٠ وتئول حصيلة رسوم الترخيص إلى صندوق إعادة الشيء إلـى أصـله المنـشأ .من القانون) ١١٤(بالمادة رقم باإلضافة إلى –ويجب أن يتضمن الترخيص الصادر من اإلدارة العامة المختصة له ومحل إقامتهاسم المرخص -الالئحة حسب الحالة من هذه) ٢٠(ما ورد بالمادة رقم المصرح بها مـن الميـاه ت والكميا وصور من الرقم القومي سارية ومساحة المزرعة كميـات المـصرح بـصرفها مـن المزرعـة اللتغذية المزرعة وتوقيتات التغذيـة و .وتوقيتات صرفها ـ ات قابلة للتجديد ويستحق نـصف الر وتكون مدة الترخيص خمس سنو د سـم عن حال تغيـر فى تعديالت تراها عند تجديد الترخيص ى دخال أ التجديد، ويحق للوزارة إ .ظلهافى الظروف التي صدر الترخيص ياه المستخدمة لتغيـر نوعيتهـا حالة ثبوت عدم صالحية الم فى ويلغي الترخيص حالة مخالفة شروط الترخيص مع ىة أو ف الصح لتحاليل دورية معتمدة من وزارة اطبقً تحـددها لـه اإلدارة ى أسباب المخالفة خالل المهلة الت لةعدم التزام المرخص له بإزا .العامة المختصة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨٨ )۱۰۸(مادة حالة عدم موافقة الوزارة على طلب التـرخيص باسـتخدام ميـاه الـصرف فى تقوم بإخطار مقدم الطلب بكتـاب مـسجل الزراعي للري أو لتغذية المزارع السمكية فـى ديم الطلب، ولمقدم الطلـب الحـق بأسباب الرفض خالل ستة أشهر من تاريخ تق .التظلم خالل شهر من تاريخ إخطاره )١٠٩(مادة حالة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي أو المياه المالحـة للـري أو فى من الترخيص إلى كل مـن الهيئـة المـصرية لتغذية المزارع السمكية ترسل صورة ـ ووزارات الزراعـة وا العامة لمشروعات الصرف والـصحة ىستـصالح األراض .والسكان والبيئة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية )١١٠(مادة إلغـاء فى مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، فللوزارة الحق الواردة به، مـع قيـام اإلدارة العامـة المختـصة حالة مخالفة الشروط فى الترخيص المـصرح بهـا كميات المياه التي تستخدم بالزيادة على الكميـة بتحصيل تعويض عن .المرافق لهذه الالئحة) ١(وحسب الفئات والشروط الواردة بالملحق رقم )الباب السابع( نهر النيل وجسورهىحماية مجرفى )١١١(مادة المنطقـة فـى يحظر إقامة أي مبان أو منشآت أو إجـراء أيـة أعمـال : أوال أعمال النفع العام وبعد موافقـة وزارة سور نهر النيل، ويستثنى من ذلك المحظورة وج .العليا المختصة الحربي واللجنةواإلنتاجالدفاع تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٨٩ بهـا كـون مرفقـا يوترفع طلبات الترخيص إلى اللجنة العليا المختصة على أن : ىما يأت .الوزارة البيانات الكافية عن مقدم الطلب مع تحديد المسئول قانونيا أمام -١ تحديد الغرض من المنشأ أو العمل وإرفاق موافقـات أو قـرارات الجهـات -٢ .صفة النفع العام على المنشأ أو العمل محل الطلب الحكومية ذات الصلة أو ما يفيد انطباق صورة ضوئية موقعاً ٢+ حديثة من أصل ٢٥٠٠:١ خريطة مساحية مقياس -٣ سيشغلها العمل محل طلب الترخيص، وتوقيـع ىالت ةعليها الموقع الكيلومتري والمساح محدد به جهـة الواليـة فصل حد ورفع مساحي معتمد من مديرية المساحة المختصة على األرض، كما يحدد على الخريطة المنشآت المائية المجاورة، وتعتمد الخريطة من .الجهة مقدمة الطلب رئيس .هذا الشأنى ف الحربي واإلنتاج موافقة وزارة الدفاع -٤ يف أعمـال فـصل إقرار من رئيس الجهة مقدمة الطلب بااللتزام بسداد تكال -٥ التهذيب وسداد تكاليف أي أعمـال حمايـة الزمـة وتوقيع خط ىالحد والرفع المساح .الوزارة بالموقع حسب نتائج الدراسات الفنية المتخصصة وتحت إشراف فرعيـه ماية وتطوير نهر النيـل و دراسة على نفقة مقدم الطلب من قطاع ح -٦ الموقع لألعمال المطلوبة مرفقا بهـا خريطـة مةء مال ىأو معهد بحوث النيل على مد المحظورة، وكـذا قطـاع حرم النهر والمنطقة اقياس رسم مناسب وموقعاً عليها حد بم . مناسيب للمياهى المواقع مبينا عليه أقل وأعل / بالموقعىعرض ام والتصميمات والرسـومات الفنيـة والمقايـسة التقديريـة لوحة الموقع الع -٧ تكـاليف ىالجهة مقدمة الطلـب بتحمـل أ لألعمال محل الطلب، مع تقديم إقرار من . تعديل تراه الوزارةىاجعة والمعاينة بالطبيعة وقبول أللمر ى إقرار بااللتزام بأحكام القانون، وأحكام قانون حماية نهـر النيـل والمجـار -٨ ـ ائية من التلوث وقانون البيئة الم وانين أخـرى والقرارات المنفذة لهذه القوانين، وأية ق . هذا الشأنىمنظمة ف تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩٠ ذات الـصلة بـالموارد إقرار بسداد مقابل االنتفاع عن شغل األمالك العامـة -٩ .ىالمائية والر إقرار بتنفيذ األعمال محل طلب الترخيص طبقا للرسـومات والتـصميمات -١٠ االختصاص وتحت مسئولية المرخص لـه وبمتابعـة مواصفات المعتمدة من جهات وال المتابعة واإلشراف حـسب وإشراف أجهزة الوزارة المختصة مع التعهد بتحمل تكاليف .القرارات الوزارية المنظمة لذلك إقرار بتنفيذ أعمال الحماية الالزمة للموقع إن وجدت علـى نفقـة الجهـة -١١ وحسب اشتراطاتها مع تحمل المرخص له بكافـة ت إشراف الوزارة المرخص لها وتح .التكاليف الالزمة إقرار من الجهة طالبة الترخيص بتنفيذ أعمال الـصيانة الدوريـة الالزمـة -١٢ حالة عـدم ىتها ووفقاً الشتراطات الوزارة وف نفق بموقع األعمال محل الترخيص وعلى .بالطرق اإلدارية على نفقتها وتحصل التكاليفااللتزام بذلك تقوم الوزارة بتنفيذها الخاصـة باستـصدار اإلجـراءات إقرار من مقدم الطلب باستكمال بـاقي -١٣ اعتماد الوزير لموافقة اللجنة العليا المختـصة أشهر من تاريخ ٦الترخيص خالل مدة .ةالغي موافقة اللجنة العليا المختصة اعتبرتوإال أو غيرها من المنشآت الترفيهيـة ت سياحية أو نوادٍ آ منش يحظر إقامة أي : ثانيا إال بتـرخيص مـن الـوزارة، وترفـع طلبـات هوفرعي منطقة مجرى نهر النيل فى .بالبند أوال الترخيص إلى اللجنة العليا المختصة على أن يكون مرفقا بها ما ورد مـساحة مـن ) ٪٢٠(ويسمح بإشغاالت سهلة الفك والتركيب بنسبة ال تزيد على : ىالمنشأة طبقا لما يأت األخشاب - الصاج - نيوممواألل(منشآت يتم تركيبها أو تجميعها من مواد مثل .إنشائية أخرى توافق عليها الوزارة أو أي مواد) جيبسون بورد .عناصر المنشأ ال تتطلب معدات ثقيلة لنقلها أو تركيبها أو فكها .م٣حد فقط بحد أقصى ال يزيد ارتفاع المنشأ عن دور وا تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩١ . ساعة٢٤ لىإمكانية التركيب واإلزالة خالل ساعات معدودة ال تزيد ع استخدام القواعد المنفصلة من الخرسانة حال الحاجة لعمل أساسات وعدم استخدام .العميقة اللبشة أو األساسات فـى ها عن طريق مسامير وعدم اسـتخدام اللحـام يتم تثبيت القطاعات مع بعض صـورة نهائيـة فى أولية للحصول على مواد إنشائية وصالت أو أعمال خلط لمواد ال .أو مواد الصقة .عدم استخدام المباني بالطوب لحوائط المنشأ كون األسقف من القطاعات المعدنية من زوايا وصاج وخالفه أو من الخشب تأن .الخرسانية مع عدم استخدام األسقف ت تراخيص سابقة من الوزارة شاملة لمنشآ ىالحاصلة عل بالنسبة للحاالت : ثالثا ـ ىسهلة الفك والتركيب عل أو المنـشآت الـسياحية أو النـوادي أو غيرهـا ى المراس األعمال سـهلة من المنشآت الترفيهية يلتزم أصحابها عند تجديد التراخيص بمواصفات بة اإلشـغاالت أن يـتم تخفـيض نـس ىالفك والتركيب السابق ذكرها بالبند ثانيا، عل مـن المـساحة ٪٢٠ نسبة ىوالتركيب لتصل إلى مساحة ال تتعد للمنشآت سهلة الفك ىللمنـشآت الـسياحية أو النـواد نهر النيل بالنسبة ىالكلية المرخص بها داخل مجر أن يتم عمـل ى عل ى من مساحة المرس ٪١٠أو غيرها من المنشآت الترفيهية، وبنسبة ت الزائدة لحين الوصول إلى النسبة المحددة وذلك خـالل برنامج زمني لتخفيض المنشآ .بأحكام هذه الالئحة ثالث سنوات من تاريخ العمل تيفاء ا من اس مدة أقصاها ستون يوم فى اللجنة العليا المختصة ى يصدر رأ : رابعاً ىمن هذه المادة إلى القطاع المخـتص، وتتـول أوالً البند ىكافة المستندات المذكورة ف ضـوابط واردة ىوأ العامة المختصة متابعة تنفيذ موافقة اللجنة العليا المختصة دارةاإل مال حماية تم اعتمادها، وتكون الموافقة الصادرة مـن أعشراف على تنفيذ أية بها واإل سارية لمدة ستة أشهر مـن تـاريخ اعتمـاد األعمالالمختصة لبدء تنفيذ اللجنة العليا .لعليا للتراخيصالوزير لقرارات اللجنة ا تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩٢ )۱۱۲(مادة فـى ) متحركـة /ثابتة( براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية ىيحظر إقامة أ العرض على اللجنة العليا المختـصة وموافقـة مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد الـوزارة أو التـي الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقاً للنماذج المعدة من .مد منهاتعت ويصدر الترخيص لمدة ال تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء الرسوم، العامة ذات الصلة بالموارد المائية والـري، حـسب ومقابل االنتفاع عن شغل األمالك الرسـم عنـد إجراءات وضوابط هذه الالئحة مع التجديد لمدد أخرى مع أداء نـصف قابل االنتفاع عن المـدد الـسابقة، ويجـب أن يتـضمن التجديد وبشرط استيفاء أداء م العامة والخاصة والفنية التي تحددها اللجنة العليـا المختـصة الترخيص االشتراطات البراطيم المرخصة قبل صدور أو اإلدارة العامة المختصة وحسب الحالة، وفيما يخص لها توفيق األوضـاع القانون يجوز تجديد الترخيص لها لمدة ال تزيد عن سنتين يتم خال .طبقاً للقانون )۱۱۳(مادة تقوم الوزارة بتنفيذها بمعرفتها ال يجوز عمل أي حمايـات ى فيما عدا األعمال الت عمل كورنيش أو أي أعمال تهذيب وتجميل لمجـرى أو تكسيات للميول والمساطيح أو .نهر النيل إال بعد موافقة اللجنة العليا المختصة واعتماد الوزير فحص ودراسة الطلبـات ىوتقدم الطلبات إلى اإلدارة العامة المختصة، والتي تتول المطلوبة من جهة استشارية تعتمدها الـوزارة وتحـت واستيفاء المستندات والدراسات ـ القط /اشراف الهيئة العليـا المختـصة اللجنـة ىاع المختص، وترفع هذه الطلبات إل .للمراجعة واتخاذ القرار المناسب الترخيص المـستندات والموافقـات والخـرائط /أن يرفق بطلب الموافقة يجبو ، ۱۰، ۸، ۷، ٦، ٥، ۳، ۲، ۱( فقـرات / والدراسات واإلقرارات الواردة بالبنـد أوال .من هذه الالئحة) ١١١(بالمادة ) ۱۲، ۱۱ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩٣ ما سبق كافـة االشـتراطات العامـة إلىيتضمن الترخيص باإلضافة ويجب أن التي تحددها اللجنة العليا المختصة، كمـا ابط الواردة بهذه الالئحة أو والخاصة والضو تعـديل يجب أن يتضمن التزام المرخص له بتكاليف أي أعمال صـيانة أو تـرميم أو .عمال المنفذة مستقبالً وفقاً الشتراطات الوزارة األىف )١١٤(مادة ىضـافات للمبـان ال يجوز إحالل وتجديد أو تـرميم أو إجـراء أي تعـديل أو إ حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظـورة، والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق .مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص وتزال بالطريق اإلداري المباني أو المنشآت السابق حـصولها علـى تـرخيص ال صالحيتها الفنيـة أو اإلنـشائية، كمـا تـز حالة عدم فى بالمنطقة المحظورة وذلك بالطريق اإلداري المباني أو المنشآت الثابتة داخـل المنطقـة المحظـورة إذا كانـت . حاصلة على ترخيصغير أي مسئولية للوزارة عند حـدوث غـرق لهـذه فى جميع األحوال السابقة تنتفى و .نفقة المرخص له علىاإلزالةالمباني والمنشآت كما تتم )١١٥(مادة ـ استغالل ىللوزارة الحق ف القيم التـي المراسي التابعة لها بالتأجير أو االنتفاع ب . العرض على اللجنة العليا للتراخيص على حدة دونىتحددها طبقاً لكل مرس )١١٦(مادة والـضوابط يجوز وبعد موافقة الوزارة الترخيص باألعمال التالية ووفقا للشروط : الواردة فيما بعد أو مواسير النقل لمياه الـشرب ) أو غيرها اتصاالت-كهرباء ( إمرار كابالت -١ بيعي أو غيرها وذلـك أسـفل البترولية أو الغاز الط أو مياه الصرف الصحي أو المواد . نهر النيلىقاع مجر إمرار أنفاق من الخرسانة المسلحة أو غيرها من مواد اإلنـشاء لألغـراض -٢ أسفل قاع ) وخالفه نفاقاألو كابالت داخلها، متر كفاروغة لمرور مواسير أو (المختلفة . نهر النيلىمجر تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩٤ – اتـصاالت –هربـاء ك( مرور كابالت هوائية محملة على أبراج أو أعمدة -٣ .ىعمودية أو مائلة على مسار المجر نهر النيل سواءى مجرىأعل) أو غيرها . نهر النيلى إنشاء كباري عابرة لمجر-٤ ير أو كابالت لألغراض المختلفـة نهر النيل بوضع مواس ىشغل منافع مجر -٥ .)خارج المنطقة المحظورة( خـارج المنطقـة ( نهر النيل بوضـع خطـوط ديكوفيـل ى شغل منافع مجر -٦ .)المحظورة دارة العامة المختصة والتي تتولي فحص ودراسـة وتقدم طلبات الترخيص إلى اإل عاهد البحثية المتخصـصة الفنية الالزمة من الم الطلبات واستيفاء المستندات والدراسات واالحتياطـات بالوزارة لبيان صالحية الموقع والطريقة المناسبة للتنفيـذ والتوصـيات القطـاع المخـتص بـالوزارة، وترفـع / ورئاسة الهيئة إشراف تحت تباعهااالواجب .اللجنة العليا المختصة للمراجعة واتخاذ القرار المناسب الطلبات المستوفاة إلى : فق بطلب الترخيص المستندات والدراسات التالية وحسب الحالةويجب أن ير . البيانات الكافية عن مقدم الطلب مع تحديد المسئول قانونيا أمام الوزارة -١ وصف العمل المطلوب والغرض منه وتحديد احتياطـات األمـان الواجـب -٢ .غيل أو الصيانةأثناء التنفيذ أو التش االلتزام بها لتأمين مجري نهر النيل سواء : تقديم موافقة أحد أو بعض الجهات الحكومية التالية وحسب الحالة -٣ الزراعة واستصالح األراضي، الكهربـاء والطاقـة : الوزارات المختصة بشئون والمجتمعات العمرانية الجديدة، النقل، البتـرول والثـروة المرافقوالمتجددة، اإلسكان والسكان، البيئة، السياحة واآلثار، جيا المعلومات، الصحة المعدنية، االتصاالت وتكنولو .أو غيرها أو المـصالح التابعـة لهـذه الـوزارات األجهزةأحد وبعض الهيئات العامة أو .وحسب الحالة صـورة ضـوئية موقعـاً ۲+ من أصل ٢٥٠٠٠:١ خريطة مساحية مقياس -٤ .األعمالعليها مسار تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩٥ )١١٧(مادة : القيام باألعمال التالية إال بعد التنسيق مع الوزارةال يجوز ألية جهة اخليـة واألهوسـة والمـوانئ تطهير وصيانة وتطوير الطرق المالحيـة الد -١ على دراسات فنية متخصصة على نفقـة حالة الموافقة يكون ذلك بناء ى، وف ىوالمراس .الجهة المنتفعة، وبما يحقق حسن االستفادة منها على الوجه األمثل تحديد الخطوط المالحية واألهوسـة والمراسـي العامـة ووضـع القواعـد -۲ .الخاصة باستخدامها .ويكون ما سبق بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري فيما يتعلق بمجال أعمالها )١١٨(مادة ال يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عـن أي أحد الكباري المالحية المقامة على مجرى نهر حد األهوسة أو فتح تأخير بسبب إقفال أ إجراءات الموازنات النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو بسبب تغير مناسيب المياه أو حـاالت فـى أي مجرى من المجـاري المـذكورة، وذلـك فى الالزمة لتوزيع المياه ـ الضرورة والظروف ية الل بأحكـام المـسئول الطارئـة والقـوة القـاهرة، دون اإلخ .ىالمنصوص عليها بالقانون المدن )١١٩(مادة لـك إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذ مصرف وجب على مالكه أو قائده إبالغ ذلك فـوراً ى ترعة أو ف فى نهر النيل أو فى وشحنته ويرسل هـذا مركبإلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة ال المحضر إلى اإلدارة العامة المختصة التي تتولى إبالغ صاحب المركـب أو صـاحب موعد ال يتجاوز ثالثة أيـام فى ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه شحنته أو قائده العامة المختصة أن المصلحة العامة وإال قامت اإلدارة بذلك، على أنه إذا رأت اإلدارة .السابقة كان لها ذلك دون التقيد باإلجراءاتا تشال المركب أو إزالة أنقاضه فورقتضى انت تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩٦ وال يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن األضـرار التـي قـد تلحـق بالمركـب جميع األحـوال يكـون ىالمختصة، وف أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة اإلدارة العامة بالتـضامن عـن أداء نفقـات اإلخـراج صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين حـبس المركـب فـى اإلزالة إلى اإلدارة العامة المختصة، ويكون لإلدارة الحـق أو تحددها وإال كان لها بيع المركب المدة التى وشحنته ضماناً لتحصيل هذه النفقات خالل .ىشحنته أو كليهما بالمزاد العلنأو )الباب الثامن( المياه الجوفية )۱۲۰(مادة يحظر على أجهزة الدولة أو أجهزة اإلدارة المحلية أو أي جهة حكومية أو غيـر بحفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقـة حكومية أو األفراد التصريح أو القيام بتـرخيص مـن داخل أراضي الجمهورية، وألي غرض من أغراض االسـتغالل إال .ا للشروط التي تحددهاالوزارة وطبقً حال طلب الحصول على ترخيص بحفر آبار للميـاه الجوفيـة باألراضـي ىوف لمشار إليـه، يقـدم طلـب األراضي الصحراوية ا الصحراوية الخاضعة ألحكام قانون ـ الهيئة العامة لمشروعات ىالترخيص إل ىتتـول ى التعمير والتنميـة الزراعيـة والت من تاريخ تقديم طلب التـرخيص االستيفاءات الالزمة خالل فترة ال تجاوز ستين يوماً بجميع البيانات والمستندات المرفقة والدراسات والمواصـفات إليها، مع إخطار الوزارة ، ويـتم ى مشفوعاً برأيها النهائ شأن طلب الترخيص المقدمىواالشتراطات التي تمت ف .دراسة مثل هذه الطلبات من خالل اللجنة الفنية واللجنة العليا المختصة باألراضي الـصحراوية ) توافر مصدر مياه جوفي (ال طلب ترخيص أو تقنين وح يقدم طلب الترخيص إلى قطاع المياه الجوفيـة والواردة من جهة الوالية على األرض /محل الطلـب المساحة/ وسيلة االتصال المناسبة / اسم صاحب الطلب (موضحا به ) لآلبار القائمة بالمساحة محل الطلب البيانات الفنية / الغرض من البئر /موقع األرض تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩٧ بالطلب صورة من محضر معاينة جهة الوالية على األرض وخريطـة على أن يرفق األرض ومدعمـة باإلحـداثيات ا بهـا موقـع محدد ٢٥٠٠٠:١مساحية مقياس رسم وكالهما معتمد ومختوم بشعار الجمهورية، ويتم دراسـة الطلـب وعمـل المعاينـات عة من خالل اإلدارة العامة المختصة، وتخطر بها الوزارة مـشفوعاً على الطبي الالزمة تيفاء كافة المـستندات الطلب الغياً حال عدم اس طلب التقنين المقدم، ويعتبر فى برأيها . مده أقصاها ستون يوماىالمطلوبة ف )۱۲۱(مادة ص سات بطلبات الترخي رفاق ما يلي من مستندات وبيانات ودرا إ استيفاء و ىيراع : قائم ألغراض زراعية بئر / ىبحفر بئر جوف / المختصة أو الهندسة التابعة لها بترخيص حفر بئـر اإلدارةطلب مقدم إلى - ١ صورة بطاقـة الـرقم / كافة البيانات الشخصية /وصفته اسم مقدم الطلب (بئر قائم محدد به الطلـب موقع من صـاحب )نوع الزراعات / المطلوب ريها األرض مساحة /القومي تقديم الطلبات بتوكيل خـاص لهـذا الـشأن فى نفسه أو من ينوب عنه ويجوز اإلنابة . هذه الحالة يلزم تقديم كافة البيانات عن الوكيل مع بيانات صاحب الطلبىوف هـا الطلـب يتم استيفاء المستندات التاليـة طبقـاً لنـوع األرض المقـدم عن -٢ : ىعلى النحو التال أوال ً :القدميةراضي األ ة محدد بها موقع األرض والبئر معتمـد ةخريطة مساحي ) صورة ضوئية + أصل ( )٢٥٠٠:١: (رسم من مهندس نقابي بمقياس مستند الملكية المستفيدة أو كشف حيازة أو كشف مـالك معتمـد مـن الجمعيـة .العامة المختصة على أصل المستندات اإلدارةالزراعية المختصة مع اطالع لب ترخيص ألكثر من مستفيد أو منتفع تقدم شهادات الحيازة المجمعـة فى حالة ط رفاق شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة لتحديد المـساحات المحيـزة إمع مـع تحديـد قطعـة ةلمقدمى الطلب ومحدد بها اسم ورقم الحوض لكل قطعة على حد .األرض المطلوب ترخيص البئر بها تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩٨ :ديدة األراضي اجل- ثانيا حدد بهـا موقـع األرض والبئـر لخريطة مساحية م ) صورة ضوئية ٢ +أصل ( الطلبات الواردة من جهات الواليـة علـى األرض ةحال فى من مهندس نقابي و ةمعتمد .)٢٥٠٠٠:١(رسم اس يتم اعتماد الخريطة وختمها من جهة الوالية بمقي .دات الملكية لالطالعمستند الملكية وتطلب اإلدارة العامة المختصة أصل مستن ـ ةحالفى ة الحكوميـة عدم توافر مستند الملكية يتم تقديم طلب معتمد مـن الجه موضوع الطلب مختوماً بخاتم شعار الجمهوريـة موجـه رضصاحبة الوالية على األ إجراءات فى الوالية على السير جهة ةإلى قطاع المياه الجوفية، ويوضح بالطلب موافق .بالمنطقة ىلوقوف على محددات الخزان الجوفاختباري لمدة عام لترخيص مؤقت لبئر حالة تأثير البئر للري المراد ترخيصه علـى اآلبـار فى إقرار ري بالتناوب -٣ .المجاورة له موقع من صاحب الطلب .تحليل لعينة مياه البئر المطلوب ترخيصه بأحد المعامل التابعة للوزارة -٤ ىتمـدة لـد جية معتمدة من جهة استشارية متخصصة مع دراسة هيدروجيولو -٥ حدود نطاق الدراسات التي تمت لصالح الـوزارة تقع خارج ىالوزارة عن المناطق الت .والمعتمدة منها العامـة اإلدارةحال طلب الترخيص باألراضي القديمة لآلبار القائمـة تقـوم -٦ ـ واستيفاء نماذج ال المختصة بعمل المعاينات الالزمة ةمعاينة المعتمدة من أعـضاء لجن المستندات والدراسات على أن المعاينة والمدير العام المختص للطلبات المستوفاة لكافة مساحة / المواصفات الفنية للبئر والطلمبة / البئر إحداثيات(تتضمن محاضر المعاينات / ىمسافة أقـرب مجـرى مـائ / ع الزراعات نو /األرض أركان إحداثيات /رضاأل ويـتم توقيـع مـن قـام ) م ك ١دائرة نصف قطرها فى المسافة ألقرب آبار مجاورة الجديدة لبئر قائم يـتم ىعاينة، وحال طلب الترخيص باألراضباإلرشاد على محضر الم االلتزام بما جاء بالفقرة السابقة بعد ورود الطلب من جهة الوالية وتحويله إلـى اإلدارة امة المختصة برفع الطلبات إلى اإلدارة المركزيـة للميـاه المختصة، وتقوم اإلدارة الع دراستها للمراجعة مشفوعاً برأيها ورفعها إلـى األمانـة الفنيـة الجوفية المختصة بعد .العليا للتراخيص للجنة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ٩٩ تعهد من طالب الترخيص بسداد مقابل االنتفاع عن شغل األمـالك العامـة -٧ وسـداد الرسـوم وأي مـستحقات مطلوبـة ،ىذات الصلة بالموارد المائيـة والـر .الستخراج الترخيص ـ تجديد الترخيص عن البئر الواحـد سـنوي / يتم أداء رسم الترخيص -٨ ةا بقيم المرافق لهذه الالئحـة، ويحـصل عـن ) ۲(رقم بما ال يجاوز ألف جنيه طبقا للملحق . أصلهىإلء ىالش كامل مدة الترخيص وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق إعادة )۱۲۲(مادة وإرفـاق المواد السابقة من هذا الباب، يراعى اسـتيفاء فى باإلضافة إلى ما ورد األخرىر قائم لكافة االستخدامات ئب/ الترخيص بحفر بئر جديد طلب ةحالفى ما يلي : )غير األغراض الزراعيةل ـ اآلبار والهدف مـن المـشروع / تحديد الغرض من استخدام البئر - ١ ة وكمي اآلبار ومعتمد مـن /للموقع محدد به البئر مخطط / المياه المطلوب استخدامها ةونوعي أحكـام قـانون مهندس نقابي وأيضاً موضحاً به طريقة صرف المخلفات بما ال يخالف .حماية نهر النيل والمجاري المائية والتلوث المشار إليه لواليـة علـى الغـرض مـن جهـة ا / الجهة المختصة ةم أصل موافق تقدي - ۲ للتنميـة االقتـصادية أو االجتماعيـة وذلـك االستخدام ومدى توافقه مع خطة الدولة . صورة بطلب الترخيصإرفاقلالطالع مع وزارة البيئة –عة وزارة الصنا ( تقديم موافقات الجهات ذات االختصاص - ۳ م الحصول على أحـد االستخدام، وإذا استلز حسب طبيعة ) وغيرها ... وزارة الصحة ـ ترخيص لبئر قائم يكـون القـرار / اآلبار -هذه الموافقات بحفر البئر العليـا ةللجن هذا الشأن سواء بالترخيص المؤقت لمدة عام أو التأجيل لحين الحـصول فى المختصة ـ إالالموافقات أو الرفض وال يتم التجديد على هذه تلـك ة بعد الحـصول علـى موافق لغاء الترخيص بعد إهذه الموافقات لمده عام يتم ة استمرار عدم تقديم حالفى الجهات، و . أخرى على اللجنة العليا المختصةةالعرض مر تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠٠ مـع ) ... مـصنع - ة شرك -أفراد ( اسم وعنوان المرخص له مقدم الطلب - ٤ تقـديم الطلـب فـى الضريبية ويجوز اإلنابة صورة السجل التجاري والبطاقة إرفاق . بالشهر العقاري لهذا الغرضبتوكيل موثق لـدى ة دراسة هيدروجيولوجية معتمدة من جهة استشارية متخصصة معتمد - ٥ حدود نطاق الدراسات التي تمت لصالح الـوزارة الوزارة عن المناطق التي تقع خارج .والمعتمدة منها وأما بالنسبة للمناطق الواقعة داخل حدود نطاق الدراسات التـي تمـت لـصالح تقدم لصالح الوزارة وتعتمد منهـا، فيـتم وزارة والمعتمدة منها أو أي دراسات الحقة ال االلتزام بمخرجات هذه الدراسات، ويصدر قرار من الـوزير بـشأن تحديـد مقابـل .هذا الشأنفى الدراسات التي تمت اآلبار على اآلبار المجاورة علـى المـدى /على أن تتضمن الدراسة تأثير البئر .فى مخلفات الصرف بعيداً عن الخزان الجو التخلص اآلمن منةب والبعيد وطريقالقري ـ فى - ٦ م تقـدي ىحاالت استخدام المياه الجوفية المالحة أو شبه المالحـة يراع .كما سيرد تفصيالً الحقاً) المناطق الساحليةفى خاصة(سة عن تأثير آبار الحقن راد لمياه المـستخرجة مـن اآلبـار حـسب أداء مقابل عن كل متر مكعب من ا - ٧ األولـى الوزراء مقابل االستخدام وذلك عن الـسنة الفئات المحددة بقرار رئيس مجلس تقـديم تعهـد بـأداء مـع اآلبار القائمـة ةحالفى أو عن السنوات السابقة لالستغالل .هذا المقابل سنويا اء بالترخيص المؤقـت هذا الشأن نهائيا سوفى للجنة العليا المختصة اويكون قرار .الحصول على هذه الموافقات أو الرفض بما ال يجاوز العام أو التأجيل لحين )۱۲۳(مادة اآلبار الجوفية لجميع األغراض اسم المـرخص لـه / البئر ةيجب أن تتضمن رخص تفويض حالة ال فى الترخيص ة مد /اإلصدارتاريخ - رقم الترخيص -أسماء الشركاء تجديـد الترخيص لمدة عـام واحـد فقـط وال يـتم (ىالية على األراض من جهة الو التـصرف - الغرض من البئر -) الترخيص إال بعد موافقة جهة الوالية على التجديد بيانـات الطلمبـة - اآلبار الفنية / بيانات البئر -ساعات التشغيل عدد –المصرح بسحبه .) اشتراطات الترخيص- اآلبار /بئرال إحداثيات-المساحة المرخص بريها وموقعها تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠١ وتصدر اإلدارة العامة للمياه الجوفية المختصة الترخيص بالبئر بعـد أداء رسـم بهذه الالئحة عن كل سـنة لطلبـات التـراخيص الترخيص بالقيمة المنصوص عليها المرخص له الجديدة والتجديد، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات مع مراعاة التزام بط المنصوص عليها وأحكام القانون على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مـدة بالضوا .على األقل الترخيص بشهرين ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خالل عام من تاريخ الترخيص، أو إذا لـم ىويلغ إنشائها، ويجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئـر يتم االنتفاع بها خالل عامين من .نفقه المرخص له ر األغراض المرخص بها، ويجوز للوزارة ردم البئر علىغيفى اللجنة العليـا المختـصة ةو تلوثها يجوز للوزارة بعد موافق حال تلف البئر أ فى و مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، انتفاءمن وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق ـ إزالتهل وبعد قيام اإلدارة بتسجيل قراءة العداد قب الجديـد حفـر البئـر ة وتحديد نقط الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديل تحت إشراف قطـاع الميـاه الجوفيـة وطبقـاً الوزارة، ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمهـا للمواصفات الفنية التي تعتمدها ـ المدة التي تحددها اإلدارة العامة المختصة وإال قامت اإلدارة فى ذلك علـى نفقتـه ب وعلى صاحب البئر موافاة اإلدارة العامـة للميـاه اإلداريةوتحصيل التكاليف بالطرق اآلبـار /البئـر الجوفية المختصة بتقرير فني شامل والتحليل الكيميائي لعينـة ميـاه .المرخص بحفره بعد إتمام الحفر خالل عام )١٢٤(مادة : ى ترخيصها بحسب األحوال باآلتطلوبيلتزم أصحاب اآلبار المرخصة أو الم ـ ى حديث عل ىب شبكة ر يترک ى كامل المساحة المـستهدف زراعتهـا باألراض على كامل المساحة على األراضـي القديمـة الجديدة، ويجوز للوزارة اشتراط تركيبها .لابحسب األحو تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠٢ لة المياه المرخص بها وااللتزام بعدد ساعات التـشغيل المـسج ةعدم تجاوز كمي عدد ساعات التشغيل مرتبط بلوحة التشغيل لعـدم ىرخصة مع تركيب جهاز تحكم ف بال .اليومفى تجاوز كمية المياه المقننة للبئر ب عدادات من الجهات المعتمدة لدى الوزارة لقياس التصرفات الفعلية وطبقا يترک .الوزارة للمتاح منها سوقياً وتوافق عليه ـ تمكين اإلدارة العامة المختصة كميـات الميـاه ة من قـراءة العـدادات لمراجع .والتأكد من التزامه باشتراطات الترخيص وفحص البئرةالمستخدمة بصورة دوري تحديث الدراسة الهيدروجيولوجية كل ثـالث سـنوات بحـد أقـصى وتقـديمها التغيرات الكميـة والنوعيـة علـى سـلوك إلى اإلدارة العامة المختصة للوقوف على .فى جوالخزان ال )٢٨(حتياجات المائيـة العاليـة طبقـاً للمـادة االعدم زراعة أي محاصيل ذات .من القانون لكل مساحة ألف فدان وذلك فى التزام المرخص لهم بعمل بئر مراقبة للخزان الجو تقـوم اإلخاللحال فى تحددها الوزارة، و ىالت على نفقتهم وحسب الشروط والضوابط ـ / بئرالتراخيص بإنشاء الوزارة بإخطار أصحاب نفقـتهم ى آبار المراقبة بمعرفتهم وعل على نفقتهم وتحـصل اآلبار قامت الوزارة بإنشاء تلك وإال أقصاها ثالثة أشهر ةمدفى .ىريف اإلدارية بطريق الحجز اإلداروالمصا التكاليف الفعليةةقيم .دارةعدم رفع أو تغيير العداد أو تركيب آخر جديد دون الرجوع إلى اإل ترخيـصا للبئـر القـائم ) توافر مصدر ري جوفي(وال تعتبر الموافقة على تقنين لترخيص هذا البئر بعد صدور مستند الملكية وال يعتد به كمستند ملكية، بل يجب التقدم تـرخيص أو بخطاب من جهة الوالية موجه إلى قطاع المياه الجوفية بالموافقة علـى باسمه وإال يعتبر البئر مخالفـاً وتعامـل ة مستند ملكي مؤقت للبئر لحين الحصول على .منه معاملة التبديد كميات المياه المنسحبة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠٣ وحال الموافقة على الترخيص بحفر بئر جديد، يـتم الحفـر وإجـراء التجـارب تحت إشراف الوزارة ويتم إعادة العرض )السحب المتدرج، السحب المستمر (الالزمة .تصةعلى اللجنة العليا المخ عن تدبير أي مصدر مياه بديل حال حدوث أي تغيرات ةوال تكون الوزارة مسئول . المياهة ونوعيةكميفى )١٢٥(مادة تقوم اإلدارات العامة المختصة بإنشاء سجالت لتدوين جميع البيانـات الخاصـة .باآلبار بدائرتها مع التحديث الدوري لها )١٢٦(مادة ة الصادرة من اإلدارة المختصة لصاحب البئر فعليـه حال فقد أو تلف الرخص فى بدل تـالف وذلـك اسـتيداء / استخراج بدل فاقد التقدم لإلدارة العامة المختصة بطلب .مقابل اإلصدار الذي تحدده الوزارة )۱۲۷(مادة العامة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص اإلدارةيقدم طلب تجديد الترخيص إلى : ى التجديد ويرفق به ما يأت طلبن يتضمنويجب أ قل األبشهرين على كافة البيانات الشخصية وصـورة بطاقـة / عنوانه/ اسم مقدم طلب التجديد - ١ .تاريخ اإلصدار /رقم الترخيص / رقم القومي سارية ال اآلبـار مـن أحـد المعامـل / نتيجة تحليل حديثه لعينة مياه مـن البئـر - ٢ .التابعة للوزارة /حـال اسـتخدام البئـر فى ) اللجنة العليا للمياه ( موافقة حديثة من وزارة الصحة - ٣ .صناعات غذائية /التعبئة / أغراض الشرب فى اآلبار المختصة بعد تحديد استيفاء محضر المعاينة على الطبيعة من اإلدارة العامة - ٤ فى أو من ينوب عنه المستوفاة مع توقيع صاحب األرض طلبات التجديد موعد لمعاينة .بخاتم شعار الجمهورية بالمعاينة مع اعتمادها من المدير العام وختمهااإلرشاد تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠٤ مستحقات للوزارة من مقابل انتفاع أو استغالل عن المدة الـسابقة، ى سداد أ - ٥ المستخدمة بالزيادة عن المـرخص بهـا علـى أن أو أي تعويضات عن كميات المياه .الدال على السداديرفق بالطلب السند المرافق لهذه الالئحة ) ۲( سداد قيمة رسم تجديد الترخيص طبقاً للملحق رقم - ٦ ءى هذه الرسوم إلـى صـندوق إعـادة الـش حصيلة وتحصل عن المدة كاملة وتؤول .إلى أصله المركزية المختصة بمراجعـة طلبـات اإلدارة العامة بالتنسيق مع اإلدارةوتقوم التجديد إلى رئاسة قطاع المياه الجوفيـة ى ورفعها مدعومة بالرأي ف التراخيصتجديد موثـق تقديم طلـب التجديـد بتوكيـل فى العتماد الموافقة من عدمه، ويجوز اإلنابة .ىبالشهر العقار )۱۲۸(مادة يحظر على القائمين بحفر اآلبار الجوفية من المقاولين والشركات واألفراد التعاقد على ترخيص بذلك من الوزارة وبما ال يتعـارض ر مالم تكن حاصلة على حفر أية آبا .مع قانون األراضي الصحراوية المشار إليه )۱۲۹(مادة دخول جميع مواقع اآلبار للتفتـيش فى للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق حال وجود مخالفات فى و الترخيص،فى المتضمنة على مطابقة استخدام البئر للشروط ى أصله خالل أسبوع من إخطاره، م إخطار المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الشيء إل يت حالة عدم التزام المخالف بذلك يكون للمهندس المختص أو المكلف بعملـه اتخـاذ ىوف على نفقة المرخص له وتحصيل قيمـة التكـاليف اإلجراءات الالزمة إلزالة المخالفات .باإلزالة بالطرق اإلدارية )١٣٠(ة ماد ىقبـول أو رفـض أ فى للوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا المختصة الحق الستغالل البئر أو تغيير معدالت التصرف وفقاً لمـا طلب بتعديل الغرض المرخص به .الوزارة بالمنطقة المحددة بمعرفةفى تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجو تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠٥ )۱۳۱(مادة كومية والهيئات العامة وشركات القطاع العـام واألعمـال تلتزم جميع الجهات الح مرافق وخالفه ألصحاب اآلبار فيما يتعلـق بأيـة /والقطاع الخاص والمقدمة لخدمات بأسـماء مرافق مطلوبة لهذه اآلبار بموافاة اإلدارة العامة للميـاه الجوفيـة المختـصة ة بيانات فنية خاصـة بهـذه وعناوين أصحاب هذه اآلبار للتواصل معهم فيما يتعلق بأي .إمكانات الخزانات الجوفية اآلبار من شأنها تحديث كما تلتزم جميع هذه الجهات وغيرها بتزويد الوزارة بأي بيانات تتوفر لديها عـن ـ ك ـ ىميات المياه الجوفية المستهلكة ف تـدخل ضـمن ىاالسـتخدامات المختلفـة الت ذات ىفيـة مـستقبالً ويـسر المياه الجو اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من أنـشطتها فـى االلتزام على األشخاص الطبيعية واالعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية سبيل التحقق من ذلك مع التزام هـذه فى اإلجراءات المناسبة المختلفة وللوزارة اتخاذ .الجهات بمعاونة وتسهيل مهمتها )۱۳۲(مادة واالستغالل لآلبار التي تنفذها، وذلك طبقـا ألحكـام التصرف فى للوزارة الحق العامة، وقانون تنظـيم مـشاركة القطـاع قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات .ساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليهمامشروعات البنية األفى الخاص )۱۳۳(مادة ة القائمة على اسـتغالل يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمي الساحلية التي تتطلب التخلص من المياه العادمـة المياه المالحة أو شبه المالحة للمناطق للمراقبة كحد أدنـى لكـل الناتجة عن تحلية هذه المياه من خالل آبار للحقن بإنشاء بئر ي نفقتهم عشرة آبار حقن فأقل ووفقاً لما تسفر عنه الدراسة الهيدروجيولوجية، وذلك عل أن يتقدم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنميـة بهـذه الدراسـة ىعل ، وعلى أن تتضمن كميات الميـاه الوزارة ى جهة استشارية متخصصة ومعتمدة لد من بعـض المستغلة يومياً وكميات المياه العادمة وخواصها وتأثير اآلبار بعـضها علـى .المناسيب والملوحة مع الزمنفى التغير –ة وتأثير اآلبار على اآلبار المجاور تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠٦ )١٣٤(مادة يلتزم أصحاب اآلبار بتركيب نظام للتحكم لمعدالت االستخدام الفعلي لكـل بئـر ما سـبق ىعلى خط واحد مشترك، وال يسر حالة تجميعهم فى أو مجموعة من اآلبار .ىالري التكميلفى على اآلبار التي تستخدم اء تعويض عن كميات الميـاه المبـددة أو المـستخدمة عـن ويلتزم المخالف بأد : المصرح بها وذلك وفقا للحاالت التالية تجاوز معدالت وكميات المياه المصرح بسحبها بالرخصة والموافـق عليهـا -١ تعويض عن كل متر مكعب مياه تم سحبه بالزيادة باللجنة العليا المختصة، يتم تحصيل .فةعن المرخص بسحبها بالمخال الترخيص ولم يتم تجديده بالميعـاد المحـدد بالرخـصة يـتم ة إذا انتهت فتر -٢ المسحوبة منذ تاريخ نهاية التـرخيص وحتـى المياه ةل تعويض عن كامل كمي يتحص .االنتهاء من اتخاذ اإلجراءات القانونية حال مخالفة الغرض المرخص من أجله البئر أو ري أراضي خارج المساحة -۳ المياه المسحوبة طبقاً للقـرار الـصادر ةكامل كمي ة يتم تحصيل تعويض عن المرخص .هذا الشأنفى من رئيس مجلس الوزراء حالة اآلبار القائمة بدون تـرخيص قبـل صـدور القـانون يـتم اتخـاذ فى -٤ عن كميات الميـاه المـسحوبة حتـى اإلجراءات القانونية بشأنها مع تحصيل تعويض .لمخالفة أو تاريخ تقديم طلب التصالحتاريخ تحرير محضر ا تعتبـر ) االتـالف - االسـتبدال –اإلزالـة ( حال تبين حدوث تالعب بالعداد -٥ .الرخصة عن كامل كمية المياه المرخص بها الرخصة ملغاة، ويتم محاسبة صاحب يتم تحصيل مقابل تبديـد لكميـات الميـاه الجوفيـة المـستخدمة بالزيـادة -٦ بمبلغ ستون قرشاً لكل متر مكعـب يـتم ألغراض التنمية الزراعية عن المرخص بها .سحبه بالمخالفة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠٧ تعدل قيم مقابل التبديد على فترات زمنية مناسبة مع عـدم اإلخـالل بحـق -٧ .إلغاء الترخيصفى الوزارة والمحـددة طبقـاً ( حال زراعة أي زراعات ذات احتياجـات مائيـة عاليـة -٨ ويحصل تعويض عن كامل كميات الميـاه عتبر الرخصة ملغاة من القانون ت ٢٨للمادة .هذا الشأنفى المسحوبة طبقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء )١٣٥(مادة يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول قة الوزارة، وتقـدم منها وبشرط مواف أنتجتالطبقة التي ىأي طبقة جيولوجية إال ف فى أن المختـصة علـى هذا الشأن إلى اإلدارة العامة للمياه الجوفيـة فى طلبات الموافقة :ى يتضمن الطلب ويرفق به ما يأت رفاق ما يفيد الصفة والمسئولية القانونية إ مقدم الطلب مع وعنوان اسم وصفة -١ .إحدى الشركات أو الجهات لمقدم الطلب إذا كان وكيالً عن مواقـع الحقـن / خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب موقع عليهـا موقـع -٢ على أن تكون هذه الخريطة معتمـدة مـن أو التخلص من هذه المنتجات أو المخلفات، .)صورة+ أصل ( الشركة الطالبة /رئيس الجهة تحديد كمية ونوعية الكميات المطلوب حقنها بموجـب خطـاب مـن وزارة -٣ بحقن هذه الكميـات بالمنطقـة أو المواقـع المعدنية بالموافقة للشركة البترول والثروة ـ المحددة بالخريطة المساحية المر عليهـا تـسري ىفقة، مع توضيح المدة الزمنية الت .الموافقة المطلوبة تقديم دراسة فنية معتمدة من الجهة المختـصة بـوزارة البتـرول والثـروة -٤ اصـة بكـل منهمـا، للضوابط الفنية الخ االبيئة وفقً بوزارةالمعدنية والجهة المختصة : ىعلى ما يأت تشتمل مرفقاً بها قطاع يوضح تتابع طبقات التربـة للمنطقـة ) هيدروجيولوجية(خريطة تقديم اإلقرار الالزم بأن التخلص من المخلفات المشار ، مع )العمق(المحددة للحقن بها .البترولية لمنتجات منها اأنتجتالطبقة التي فى إليها سيكون تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ھ ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠٨ هذه المنطقة بعـد عمليـة الحقـن فى دراسة نمذجة رياضية تبين سلوك الخزان .على خزانات المياه الجوفية القريب والبعيد للتأثيرىعلى المد . الالزمة للحقناآلبار/ تقديم تصميم مقترح للبئر المقدمـة أو عمـل تكاليف الزمة لمراجعة الدراسة الفنية أىتعهد بااللتزام بسداد .المعاينات الالزمة وخالفه وبعد استيفاء كافة ما سبق يتم العرض على اللجنة العليـا المختـصة، وتـصدر خالل تسعين يوما مـن تـاريخ اسـتيفاء كافـة اللجنة توصياتها بالموافقة أو الرفض .المستندات والدراسات المطلوبة )١٣٦(مادة بأحـد ) الـسحب أو الحقـن ( الترخيص آلبار يتم عمل التحاليل سنويا طوال مدة وذلك بغرض مراقبة نوعية المياه المنتجـة المعامل المعتمدة أو المعامل التابعة للوزارة ىحقنهـا ومـد يتمىمن نوعية المياه أو المخلفات التللتأكد من عدم تدهورها أو التأكد .مطابقتها لشروط الترخيص الالزمة على نفقة المرخص له وللوزارة الحـق أخذ العينات وإجراء التحاليل ويتم تـت اعتبارات المصلحة العامة ، أو إذا مـا أثب على ما تقتضيه بئر بناء ى أ إغالقفى مخالفة الميـاه التقارير الفنية للمتابعة أو التفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها أو .المحقونة لشروط الترخيص )الباب التاسع( ارد والمنشآت المائية والشواطئحماية المو )الفصل األول( دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه )١٣٧(مادة :الحاالت اآلتيةفى للوزير بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر - أوالً نهر النيل أو بأحد المجاري المائيـة أو جـزء ى ارتفاع مناسيب المياه بمجر - ۱ منطقة محددة أو بعض المناطق ارتفاعـاً غيـر ىرية ف الساحلية البح منها أو بالمناطق وانـدفاع الميـاه وبما يخشى معه احتمال قطع الجسور أو انهيارها أو تجاوزها ىعاد . باألرواح والمنشآتاإلضراروالتهديد بالغرق أو تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٠٩ انهيار أو تصدع أحد أو بعض المنشآت المائية على مجـرى نهـر النيـل - ۲ .ومنشآت الحماية الساحلية المائية أو انهيار للجسورىرأو المجا ارتفاع مناسيب المياه بأحد أو بعض البرك الطبيعية أو الصناعية التي تصب - ۳ خشي معه احتمـال قطـع نهايات الترع العامة بما ي بها المصارف الزراعية العامة أو .باألرواح والمنشآت اإلضرارالجسور أو انهيارها أو تجاوزها والتهديد بالغرق أو ـ معه تهد ى خشيدة بما ية أو أمطار شد ير عاد يول غ ي حدوث س - ٤ د محطـات ي ة للـتحكم يالخزانات والسدود والمنشآت المائ ديوالصرف بالغرق أو تهدى الطلمبات للر .واحتماالت قطع الجسور ) رهايقناطر وهدارات وغ( . اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية واحتماالت وقوع أخطار نتيجة لذلك - ٥ ام حالة الخطر المنطقة أو المناطق المعرضة للخطـر يحدد قرار إعالن ق ي :ا ثاني ر يكون إعالن حالة الخطر بغـرض تـوف يو الدولة ، ى مستوى ام الحالة عل يعلن ق يأو كافـة ، وحـشد أضرار أو إخطارى العاجلة لدفع أ اإلجراءاتلظروف التخاذ أفضل ا لضمان اسـتمرارها ى ة والر ية الموارد المائ ين وحما ية لتأم ية والماد ي البشر اتياإلمكان .وسالمتها وكفاءتها ـ يض مـن الـوز يام حالة الخطر التفو يحدد قرار إعالن ق ي :ثالثًا بعـض ى ر ف ـ المركزاإلداراتوالقطاعـات ورؤسـاء ئـات ي واله اختصاصاته لرؤساء المصالح ة ي .ن حسب الحالة ومناطق الخطر يالعموم المختصى ريومد )١٣٨(مادة علن بقرار منه اإلنذار بحالة الخطر يام حالة الخطر أن ير قبل إعالن ق يكون للوز ي أدلـة ى حالة توافر شواهد أو تنبؤات قائمة عل ى ف منطقة أو مناطق محددة ، وذلك ى ف ة يالظروف المؤد محددة مقدمة من أحد أجهزة الوزارة أو من أحد أجهزة الدولة بتوافر .من حاالت الخطر الواردة بالمادة السابقة ى حدوث أى إل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١٠ منطقة محددة بـإعالن حالـة ى وتلتزم أجهزة الوزارة عند اإلنذار بحالة الخطر ف ـ همـات والمـواد الكاف ز المعـدات والم يوتجه وإلغاء اإلجازات ى االستعداد القصو ة ي المتوقـع ، نها بالقرب من موقع الخطر يوالالزمة لمواجهة حالة الخطر المتوقعة وتشو واإلبـالغ اه يب الم ية ومناس يف ومداومة المرور ومراقبة الجسور والمنشآت المائ يوتكث ة المناسـبة ، ي الوقائاإلجراءاتة أو معتادة مع اتخاذ يعير طب يغ ظواهرى عن أ ى الفور ها ، يالمعلومات المتوفرة لـد ق مع الجهات المختلفة تبادل يأجهزة الوزارة بالتنس ى علو .ة يمات إضافيات المطلوبة للمعاونة دون انتظار لتعليوحشد اإلمكان )١٣٩(مادة :عند إعالن قيام حالة الخطر تتخذ اإلجراءات العاجلة والفورية اآلتية :للوزير أو من يفوضه - أوالً ف شركات المقاوالت من القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الخاص ي تكل -١ ـ ة جـسور نهـر الن يم وتقويمالحظة ومراقبة وترم ام بأعمال ياألنفار بالق ى أو مقاول ل ي ـ البحار والبح ول التابعة للوزارة وشواطئ ية العامة ومخرات الس يالمائى والمجار رات ي قطـع ى م أ يلحالة الخطر وسرعة ردم أو ترم ة المعرضة ية أو الصناع يعيوالبرك الطب .والممتلكات ى ة األرواح واألراضيعمل الزم لحماى ام بأيوالق ار بها ،يأو انه معدات أو آالت أو مواد ومهمات تكـون الزمـة ى أى الء المؤقت عل ي االست -٢ .درء حالة الخطر ى للمعاونة ف حـرم النهـر ى ج حد المجاورة خار ى بعض األراض ى الء المؤقت عل ي االست -٣ ة خاصة داخـل هـذه يالمملوكة ملك ى األراض ة العامة أو يالمائى وخارج منافع المجار ـ ة لـسرعة وقا يأتربة منها تكون ضـرور ى أمر بأخذ أ يالمناطق ، وأن الجـسور ةي ن المـواد والمهمـات والمعـدات يقطع بها ، أو استخدامها لتشو ى م أ يمها وترم يوتدع .ةيالالزمة ألعمال الحما ة أو أجـزاء ية أو الفرع يسياحات أو الترع الرئ ي إغالق أفمام أحد أو بعض الر -٤ الجوفية ، أو إيقاف تشغيل إحـدى المنـشآت المائيـة ، منها ، أو إغالق أحد أو بعض اآلبار ل ية وبغرض تـسه يالكاف البور والمنخفضات ، وذلك للمدةى اه باألراضيف الميأو تصر .ة األرواح والممتلكات ية لدرء حالة الخطر وحمايوقاة واليذ أعمال الحمايتنف تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١١ أجهزة الوزارة المختلفة -ا ثاني: ارات يام حالة الخطر وحشد المعدات واآلالت والـس يااللتزام بالتعاون قبل وأثناء ق لمجابهة حالة الخطر ، مع استمرار الجهود ، بعـد والمواد والمهمات المملوكة للوزارة آثـار ناتجـة ىة وإزالة أ يمراقبة حالة الجسور والمنشآت المائ ى فدرء حالة الخطر ، .الجسور ى م مناطق الضعف فيادة تدعيوز المحافظون ومديرو األمن ومسئولو اإلدارة بالمحافظات التى تقـع بهـا -ثالثًا :منطقة الخطر ـ ر ومعاونـة اإلدارات العامـة المختـصة لتنف يسياتخاذ اإلجراءات الالزمة لت ذ ي ذلك إخـالء المنطقـة والطـرق وفـرض فى عمال المطلوبة لدرء حالة الخطر بما األ ـ ر نقل الموارد والمعدات وتنف يسيكردونات األمن لت ـ ذ أعمـال الحما ي ة ، والمعاونـة ي ـ ى األجهزة األخر ى ها ولد يبالمعدات المتاحة لد انتهـاء ى إذا تطلب األمر ذلـك وحت .حالة الخطر )١٤٠(مادة األجـور - وبعد العرض من جهات الوزارة المختصة -ر منه يحدد الوزير بقرا رد الشيء إلى أصله حسب الحالة عن كـل مـا يلـزم والتعويضات المناسبة أو قيمة :ألعمال الوقاية ودفع حالة الخطر طبقا لإلجراءات اآلتية ات واألعمـال يع الكم يلجمى وميام مسئولو اإلدارة العامة المختصة بحصر ي ق -١ تم درء ى ي ها حت يالء عل يتم االست ى التى أو لألراض ات للممتلكات أو للزراعات يتلفى وأ .بأول أوالًر العام المختص يتم اعتماد الحصر من المديالخطر ، و ـ ة للقية قانونية مالية المختص لجنة فن يس اإلدارة المركز يشكل رئ ي -٢ ام بمهـام ي واردة بالحصر المعتمد من اإلدارة تمت لدرء الخطر وال ىد فئات بنود األعمال الت يتحد .بالمنطقة ة السائدةيالعامة المختصة مع مراعاة األسعار السوق ـ ضات الالزمة عن التلف يمة التعو ير ق يتم تقد ي -٣ ات للممتلكـات أو الزراعـات ي ـ ياألتربة بمعرفة لجنة تشكل بالتنس أوى األراضى الء عل يأو عن االست ن الـوزارة يق ب .والجهات المختصة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١٢ ء ألصـله حـسب الحالـة ىالشأن رد الـش ى جوز للوزارة باالتفاق مع ذو ي -٤ .ضات يتعوى حسابها دون صرف أى وبمعرفتها وعل خ يوما من تـار يل الوزارة خالل خمسة عشر يشأن التظلم لوك ى جوز لكل ذ ي -٥ ـ ى تم البت ف يضات ، و يأو التعو ات أو األعمال يمة الكم يإخطاره بق ن يالتظلم خالل ثالث ه خالل هذه المـدة يالبت ف تميل الوزارة وإذا لم يمكتب وك ى خ وصوله إل يوما من تار ي .اعتبر التظلم مرفوضا ضات بعد اعتماد أعمـال يات أو األعمال أو التعو يمة الكم يذ صرف ق يتم تنف ي -٦ .ر ياللجان من الوز )١٤١(مادة مـن هـذه )١٣٧(من حاالت الخطر المحددة بالمادة ى حالة احتمال حدوث أ فى حالـة ى ر بإعالن حالة الخطر ، أو فيمن الوز صدور قرارى ر حاجة إل يالالئحة ، وبغ طلب يأن ر العام المختص يجوز للمد ير باإلنذار بحالة الخطر ، يصدور قرار من الوز ـ ة المختـصة بـوزارة الداخل ية المدن ياإلدارة وأجهزة الحما ى عون مسئول ة التخـاذ ي .المطلوبة لدرء الخطر ةيالفوراإلجراءات واألعمال )ىالفصل الثان( إدارة وحماية الشواطئ البحرية )١٤٢(مادة دة بإقامـة يص جديتراخى الطلبات المقدمة للحصول على ا للنظر ف يتشكل لجنة عل ـ يداخل منطقة الحظر للشواطئ البحر منشآت أو أعمال أو إشغاالت ى أ ى ة مـن ممثل كون لهـا أمانـة يو األقل ، ى ة عل يالدرجة العال ى شاغلة ذات الصلة من يالجهات المعن ل ير ، بتـشك يس مجلس الوزراء ، بعد العرض من الـوز يصدر قرار من رئ ية ، و يفن .د اختصاصاتها يوتحد اللجنة ونظام عملها عتبـر اعتمـاده ألعمالهـا ملزمـا ير العتمادها ، و ياتها للوز يوترفع اللجنة توص .مشكلة بالمحافظات وغيرها فى هذا الشأن لغى أى لجانللجهات اإلدارية األخرى ، وت تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١٣ )١٤٣(مادة جهـة ى قدم التظلم إل يا المختصة ، و يص التظلم من قرار اللجنة العل يلطالب الترخ خ إخطـاره مـن جانـب يا من تار ومين يست خالل) صيالجهة المانحة للترخ (ة يالوال . المحددة المهلة حقه فى التظلم بعد انتهاءجهة الوالية بقرار اللجنة العليا المختصة ، ويسقط ـ تطلبها اللجنة العل ى دة له الت يتم فحص التظلم والمستندات المؤ يو ا المختـصة ، ي . نهائيا هذا الشأنى كون قرارها فيأن ى عل )١٤٤(مادة متر ى ة للدولة لمسافة مائت يالشواطئ البحر ى منشآت أو أعمال عل ى حظر إقامة أ ي .إال بعد موافقة الوزارة ابسةيداخل الى لمن خط الشاطئ إ )١٤٥(ادة م للـشواطئ ى د خط الحظـر النهـائ يئة بتحد يق مع وزارة الب يتقوم الوزارة بالتنس ـ حظر تجاوزه بإقامـة أ ى ي والذ هذا الشأن ى ة من واقع الدراسات ف يالبحر ة منـشآت ي ـ المى ا ف يمن القانون سار ) ٨٧(ستمر العمل بالمادة يأو أعمال ، و ـ لـم ى ناطق الت تم ي ـ ئة وإخطار جم يلها بمعرفة الوزارة ووزارة الب ى د خط الحظر النهائ يتحد ع الجهـات ي .ة لاللتزام به يالمعن )١٤٦(مادة جوز إقامـة منـشآت ذات يه ، ال يئة المشار إل يمع عدم اإلخالل بأحكام قانون الب هـا ية المشار إل يحرداخل منطقة الحظر للشواطئ الب صفة خاصة أو منشآت للنفع العام ـ ذلـك و ى تقتض ىحاالت الضرورة التى من القانون إال ف) ٨٨ ، ٨٧(ن يبالمادت شرط ي ات اللجنة ير لتوص يئة بعد اعتماد الوز يموافقة الوزارة ووزارة الب ى ا عل الحصول مسبقً ـ د أعمال الحمايأن تتضمن الموافقة تحدى المختصة ، عل ايالعل ة الالزمـة لهـا بنـاء ي ة يها الوزارة من جهة استشار يتوافق عل ى الت هذا الشأن ى سات المتخصصة ف الدراى عل .ئة يوزارة البى معتمدة لد مـن هـذه الالئحـة بـالنظر ) ١٤٢(وتختص اللجنة العليا المختصة المشار إليها بالمادة .إليها من األمانة الفنية للجنة للموافقة عليها من عدمه فى طلبات التراخيص المرفوعة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١٤ ع فى شأن طلب الترخيص بإقامة منشآت أو أعمال أو إشغاالت داخل منطقـة ويتب :اإلجراءات اآلتية الحظر الشاطئية ) صيالجهة المانحـة للتـرخ (ة المختصة يجهة الوال ى قدم الطلب كتابة إل ي -أوال األعمال المقترح إقامتهـا أو األعمـال المـستجدة ة المنشأة أو يد نوع يه تحد يموضحا ف .طقة الحظر داخل من بإرسال صورة من ) الجهة المانحة للترخيص (تقوم جهة الوالية المختصة -ثانيا العامة لحماية الشواطئ مع إرفاق واستيفاء المـستندات هذا الطلب إلى الهيئة المصرية :والدراسات اآلتية محـددا ) ةي صورة ضوئ٢+ أصل (اس رسم مناسب من ية بمقيطة مساحي خر -١ الجهـة (ة المختصة يالطلب ومعتمدة من جهة الوال ومساحة األعمال محل ها موقع يعل ) .صيالمانحة للترخ ـ ين عل يمب) ةي صورة ضوئ ٢+ أصل (من ى رسم هندس -٢ ى ه حـدود األراض ة للعمـل يه الموقع العام واألصول المـساح يعل اص وموضح يالمخصصة لطالب الترخ ـ ات موقـع عل يباإلحـداث ط الشاطئ المطلوب إقامته ومسافة المنشآت الثابتة عن خ هي .ة يومعتمدة من جهة الوالى هندسى من مكتب استشار إقامة هـذه المنـشآت ى ة بالموافقة عل يموافقات أو قرارات لجهات حكوم ى أ -٣ .أو األعمال إقامـة هـذه المنـشآت ى عل) صيالجهة المانحة للترخ (ة ي موافقة جهة الوال - ٤ .ة يفأو األعمال أو األعمال اإلضا ـ ى ة األراض ية من سند ملك ي صورة ضوئ - ٥ إقامـة ى المطلـوب الموافقـة عل ص ، مـع ية خاصة أو قرار التخـص يمملوكة ملك ها إذا كانت يالمنشآت أو األعمال عل .م أصول هذه المستندات لالطالع يتقد ة المطلوب يان غرض االنتفاع من األعمال أو المنشآت أو األعمال اإلضاف ي ب - ٦ .ها ية علالموافق تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١٥ ـ ص ، وبية للمنشآت واألعمال محـل طلـب التـرخ يلي الرسومات التفص -٧ ان ي ة يرية الخاصة والتكلفة التقد يوالمواصفات الفن ة والشروط ية األساس يالمواصفات الهندس .لهذه األعمال .ات القوات المسلحة يئة عملية من هية الصالحي موافقة سار-٨ للمنشآت واألعمال للمشروع محل طلب ى ئي الب م األثر يي دراسة متكاملة عن تق -٩ ها من جهـاز يتمت الموافقة عل ى ذها والت يالمطلوب تنف ةيص أو األعمال اإلضاف يالترخ ـ ياالتزان البى واألعمال عل ر هذه المنشآتيأن تشمل الدراسة تأثى ئة ، عليشئون الب ى ئ الدراسـة هـذه ى ئة عل يبجهاز شئون ال ى مها إل يثبت تقد يم ما ية مع تقد يللمنطقة الساحل أو معالجة هـذه اآلثـار ى لتالف الًياجات المقترحة تفص يان األعمال واالحت يمحددا بها ب . إن وجدت ـ يعية أو الطب ياضي دراسة اتزان خط الشاطئ باستخدام النماذج الر -١٠ أن ى ة عل ) إلـخ ........-ة يارات الـساحل ي الت- اإلرساب -النحر(ة يالعناصر التال ى تشتمل عل ـ منطقة المشروع والمناطق المجاورة ى ر األعمال عل يح تأث يلتوض الحـاالت ى وذلك ف .ة الشواطئ ية العامة لحمايئة المصريتحددها الهى الت منـسوب سـطح ى المتوقعة ف واالرتفاعات دراسة خاصة بالمد والجزر ، - ١١ ـ الحاالى ة وذلك ف يالمناخ راتيوالتغى الحرار االحتباسجة يالبحر نت تحـددها ى ت الت .ة الشواطئ ية العامة لحمايئة المصرياله ـ دراسة خاصة باألعمال الالزمـة للحما -١٢ ول طبقًـا ي الـس خطـار أة مـن ي ة العامـة يئة المـصر يتحددها اله ى الحاالت الت ىمن القانون وذلك ف ) ٩٤(رقم للمادة .ة الشواطئ يلحما ا بهـا اسات السابقة موضح بعض هذه الدر ى ة المستخدمة ف ياضي النماذج الر -١٣ .ة ياضيالر مدخالت ومخرجات النماذج ـ يمن إدارة المساحة العـسكر ى استخراج كارت الثبات المكان - ١٤ حالـة ى ة ف .ة ياحيالس ىدراسة الطلبات الخاصة بالفنادق والقر تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١٦ ف أعمال مراجعة الدراسات والرسـومات ي تعهد من مقدم الطلب بسداد تكال -١٥ ص ، يتطلبها موضـوع التـرخ ى ي أعمال أخر ى وأ عةينات بالطب يالمعاالمقدمة وأعمال ـ ة العامة لحما يئة المصر يتقوم بها اله ى الت الـنظم والقواعـد ة الـشواطئ وحـسب ي .المعمول بها ـ ف أعمال المتابعة لخط الشاطئ أثناء تنف ي تعهد من مقدم الطلب بسداد تكال -١٦ ذ ي .ث سنوات عن ثال ذ لمدة ال تقلياألعمال وبعد التنف ة الشواطئ بمراجعة الطلب والرسومات ية العامة لحما يئة المصر يتقوم اله -ثالثًا فاء يالسـت ) صيالجهة المانحة للترخ (ة يجهة الوال والدراسات المرفقة ، وتقوم بمخاطبة ـ يالمعا المستندات والدراسات المطلوبة إذا تطلب األمر ذلك ، كما تقوم بعمل ى نات عل ئـة إذا يق مع جهاز شئون الب ي المشروع وللمناطق المجاورة وذلك بالتنس عة لمنطقة يالطب ـ ى الفنى ر مفصل مع إبداء الرأ يوإعداد تقر لزم األمر ، ـ األمانـة الفن ى للعرض عل ة ي " .المستندات والدراسات المطلوبة فاءيخ استيوما من تارين يوذلك خالل ست" لمقدم لها ومراجعة كافة المـستندات ر ا ية بمراجعة التقر ي تقوم األمانة الفن -رابعا مستندات أو دراسـات ى فاء أ يولها أن تطلب است صيوالدراسات المرفقة بطلب الترخ ـ تمهى ة لهذه الدراسات وتقوم بإبداء الرأ يأو مراجعة إضاف ى أخر ـ داي ى للعـرض عل .ا المختصة الستصدار القرار بشأن الطلبات المقدمة ياللجنة العل ة الشواطئ إخطـار الجهـات ذات ية العامة لحما يئة المصر يلهاى تتول -خامسا ق ير ، وتقـوم بالتنـس ياالعتماد مـن الـوز ا المختصة بعديالصلة بقرارات اللجنة العل الجهـة بشأن التزام ) صيالجهات المانحة للترخ (ة المختصة يوالمتابعة مع جهات الوال .ا المختصة يلذ االشتراطات الواردة بقرار اللجنة العيالطالبة بتنف ـ ا المختصة لبدء تنف ية الموافقة الصادرة من اللجنة العل ي تكون صالح -ا سادس ذ ي .ا المختصة ير لقرارات اللجنة العلياعتماد الوز خين من تارية لمدة عامي ساراألعمال ـ االشتراطات الواردة بقرار اللجنة العل -ا سابع تجـزأ يا المختـصة جـزء ال ي امهـا يص للجهة الطالبـة إال بعـد ق يالترخ إصدارة عدم ية الوالجهى من الموافقة وعل .بالوفاء بهذه االشتراطات تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١٧ )١٤٧(مادة ـ مى عدل مساره دخوال ف يعة الشاطئ أو يطبى ؤثر عل يعمل ى حظر إجراء أ ي اه ي ا المختصة ية اللجنة العل يتوصى الوزارة وبناء عل البحر أو انحسارا عنه إال بعد موافقة .ر ي الوزواعتمادها من ويلزم للموافقة أو الترخيص لمثل هذه األعمال اتخاذ كافة الخطوات وإجـراء الدراسـات .من هذه الالئحة ) ١٤٦(الحاالت سالفة البيان بالمادة واستيفاء المسستندات بحسب )١٤٨(مادة ال يجوز القيام بأى فعل من األفعال التالية إال بترخيص من الوزارة ، وذلك بنـاء :المختصة واعتمادها من الوزير توصية اللجنة العلياعلى رها الموجودة بمنطقة حظر الـشواطئ ية وغ يرمال من الكثبان الرمل ى نقل أ -١ ـ ى ات أخر يات المستغلة بكم يباستعاضة الكم ة مع التزام المرخص له يالبحر ى مماثلة ف .منها الكثبان نقل رمالى تمت الموافقة على المواقع التى فى الحجم تلق ة األرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظـر للـشواطئ ير طبوغراف يي تغ -٢ .ة ية للمنطقة الساحليعية طبيتمثل حماى الت ةياألخص األرض الصخرى ة وعليالبحر ص بأحد هذه األفعال اتخاذ كافـة الخطـوات وإجـراء يلزم للموافقة أو الترخ يو )١٤٦(ان بالمادة يسب الحاالت سالفة الب بح فاء المستندات يواست) أو بعضها (الدراسات .من هذه الالئحة )١٤٩(مادة حق للمهندس المختص ممـن يه ، يئة المشار إل يمع عدم اإلخالل بأحكام قانون الب نيهـا بالمـادت يدخول منطقـة الحظـر المـشار إل ىالضبط القضائ ى له صفة مأمور ـ يجر أ ن له أن هناك أعماالً ي من القانون ، فإذا تب )٨٨ ، ٨٧( إجرائهـا ىت أو شرع ف حـق لـه بعـد يمن القـانون ف ) ٩٢ ، ٩١ ، ٩٠ ، ٨٨ ، ٨٧(بالمخالفة ألحكام المواد لوقف العمل و اإلزالـة ى د من هذا التعد يأو المستف ى المتعد ة إخطار يإخطار جهة الوال ىنفقـة المتعـد ى أصله عل ىء إل ىة وإعادة الش يق مع جهة الوال يا بالتنس ية إدار يالفور خـالل ة وذلك مـع عـدم اإل يف اإلزالة بالطرق اإلدار يمة تكال يل ق يد وتحص يو المستف أ .القانون ى المقررة ف بالعقوبات تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١٨ )الفصل الثالث( مطار والسيولخطار األأاحلماية من )١٥٠(مادة ـ يعمل من شأنه التأث ى ام بأ يحظر الق ي )أ( ـ يمخـرات الـس ى ر عل شآتول ومن ـ ى الت ةحاالت الضرور ى ة إال ف يالحما ى تقدرها الوزارة ، وبعد الحصول عل المختـصة مرفقـا بـه ص لإلدارة العامةيقدم طلب الترخ يص منها ، و يترخ :المستندات والدراسات اآلتية مع إرفاق صورة بطاقـة ) ر المسؤول يالمد( اسم وصفة وعنوان مقدم الطلب -١ .ى الرقم القوم ة محـددا ي صوره ضـوئ ٢+ اس رسم مناسب من أصل ية بمقيطة مساحي خر -٢ ـ يتنف ها األعمال المطلوب يعل ى ذها وعناصرها واألبعاد والمقاسـات والمـساحات الت ىطة من مهنـدس نقـاب يوتوقع الخر ة بدقة يل ومنشأ الحما يع مخر الس يتشغلها مع توق .ة مقدمة الطلب يأو من الجهة اإلدار تهـا يأهمى ومدة متضمنة األعمال محل الطلب والغرض منها يضاحي مذكرة إ -٣ ر يستلتزم بها الجهة مقدمة الطلب لضمان عدم التـأث ى الت د اإلجراءات والضوابط يوتحد .ة يل أو منشأ الحمايفة مخر السيوظى عل ص سواء الواقعة داخـل ية الخاصة باألعمال محل طلب الترخي الرسومات الفن -٤ ـ أو خارجها ى ة والر يبالموارد المائ األمالك العامة ذات الصلة ة يوالمواصفات الهندس .ة بالتكلفة يريسة تقديومقا ة الخاصة بهذه األعماليواالشتراطات الفن ل إذا كـان يمخر الس ى ة المختصة عل يثة من جهة الوال يحة وحد ي موافقة صر -٥ .ر تابع للوزارة يغ ـ ة المتخصـصة أو المعاهـد البحث يالجهات االستـشار ى دراسة من إحد -٦ ة ي ل أو منـشآت ية المطلوبـة لمخـر الـس يأعمال الحما ديارة لتحد المختصة التابعة للوز .ة بالتكلفة يريسة تقديومقا صيذ األعمال محل طلب الترخيجة لتنفية نتيالحما تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١١٩ ئة محددا بهـا األعمـال يمعتمدة من جهاز شئون البى ئيم األثر الب يي دراسة تق -٧ صيل محل طلـب التـرخ ة لألعما يئيآثار ب لتالفى أى الًياطات المقترحة تفص يواالحت .إن وجدت مات يف الزمـة لمراجعـة التـصم يتكـال ى تعهد من مقدم الطلب بـسداد أ -٨ ةيكانت المراجعة بمعرفه الوزارة أو جهة خارج والرسومات والدراسات المقدمة سواء .وخالفه ةيأعمال مساحى عة وأينات بالطبيمعاى ف أيوكذلك تكال ص ومقابـل االنتفـاع عـن شـغل يم الترختعهد من مقدم الطلب بسداد رسو -٩ ة يالمائى ، ومقابل االستغالل للمجار ى ة والر يبالموارد المائ األمالك العامة ذات الصلة إن وجدت ، وذلـك حـسب أحكـام ة ، ياه بالطلمبات الحكوم يالعامة أو مقابل رفع الم .الطلب ى الموافقة علة حالى القانون والقرارات المنفذة له وذلك ف ـ تقوم اإلدارة العامة المختصة وتحت إشـراف ومتابعـة اإلدارة المركز )ب( ة ي الطلبـات والدراسـات المرفقـة ورئاسة القطاع المختص بالوزارة بمراجعة ا المختـصة خـالل ياللجنة العل ى فاء المستندات المطلوبة والعرض عل يواست .فاء المستندات والدراسات المطلوبة يمن است وماين يثالث ص عن األعمال يتم سداد رسم الترخ يا المختصة يالة موافقة اللجنة العل حى ف )ج( ى أو األراض ى ة والر يالصلة بالموارد المائ الواقعة داخل األمالك العامة ذات ـ ) ٥(ود وحسب الوارد بالملحق رقـم يالمحملة بق ق لهـذه الالئحـة ، المراف الـصلة مة مقابل االنتفاع عن شـغل األمـالك العامـة ذات يل ق يتحصمع .ص يسنوات الترخ منى عن السنة األولى ة والريبالموارد المائ ا يه سنو يص بسداد مقابل االنتفاع أو االستغالل المشار إل يلتزم صاحب الترخ ي )د( .ص يالترخ ة خالل مدةيحسب الفئات السار ـ ر التابعة للوزارة تقوم جهة الوال يول غ ي بالنسبة لمخرات الس )هـ( ة المختـصة ي ا المختـصة وإخطـار ياللجنة العل موافقةى ص الالزم بناء عل ي الترخ بإصدار .ص يالوزارة بصورة من الترخ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢٠ ـ عشر سنوات قابلـة للتجد ى د عل يص لمدة ال تز يصدر الترخ ي )و( ـ د وي شترط ي ـ ص ألول مرة وسداد جم يالترخ مة رسم يص سداد نصف ق يد الترخ يلتجد ع ي األمالك العامـة ذات الـصلة مستحقات الوزارة من مقابل االنتفاع عن شغل ـ من هذه المادة مـع أحق ) د(إن وجدت وفقًا للفقرة ى ة والر يالمائ بالموارد ة ي الظـروف المـستجدة أو عـدم الت تراها حسب يتعدى إدخال أ ى الوزارة ف .د يالتجدى الموافقة عل . يتم تنفيذ األعمال تحت اشراف الوزارة طبقًا لشروط ومواصفات الترخيص )ز( )١٥١( مادة سيول التابعة للـوزارة حالة مخرات ال فى -صدر الترخيص با ستغالل المياه ي ويجب أن يتضمن التـرخيص باإلضـافة إلـى مـا ورد من اإلدارة العامة المختصة :الحالة من هذه الالئحة الشروط التالية حسب) ٢٠ ، ١٤(بالمادتين ـ ة عن عدم كفا ية مسئول يال تتحمل الوزارة أ -١ ـ نـضوب الم ة أو ي اه للنـشاط ي .ص يمحل الترخ ص وإحاللها ي األعمال محل طلب الترخ ةانيص بص يإقرار من صاحب الترخ -٢ . دائمة ةة الخاصة به بصفيل ومنشآت الحمايالس ضمن كفاءة مخريدها بما يوتجد إقرار من صاحب الترخيص والتزامـه بتعـديل األعمـال المـرخص بهـا -٣ الزمة ألعمال توسـيع وتعميـق مخـر ة وذلك متى كانت التها فور طلب الوزار إزأو .تعويضاتى المطالبة بأى السيل ودون الحق ف )١٥٢(مادة منـشآت ى تلتزم الشركات واألفراد والجهات وأصحاب المنشآت الـسياحية أو أ الخاصة بها والالزمـة لحمايتهـا مـن أخطـار أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحمايةأو وذلك بعد الحصول علـى التـراخيص الالزمـة مـن ، لى نفقتها األمطار والسيول ع .إنشائها أو المخطط إنشاؤهاى الوزارة سواء للمنشآت القائمة أو الجار تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢١ ويقدم طلب الترخيص إلى اإلدارة العامة المختصة مرفقا بالمستندات والدراسـات :والبيانات اآلتية صادر لها وموقعها وبيانـات اسم المنشأة وسند الملكية أو قرار التخصيص ال -١ تزاولـه أو سـتزاوله والموافقـات ى والنـشاط الـذ صاحبها أو المسؤول عن إدارتها .بالطلب الصادرة بإقامتها مع تقديم أصل المستندات لالطالع مع إرفاق صورة ثالث خرائط مساحية مقياس رسم مناسب موقع علـيهم المنـشأة واألعمـال -۲ إن وجدت والمقترح استغاللها لتصريف مياه المائية العامةى المقترحة للحماية والمجار الجهـة التـابع لهـا أو معتمدة من رئيس ى األمطار والسيول وموقعه من مهندس نقاب . هذه المنشأة ـ -۳ ى لوحة الموقع العام موضحا عليها المنشأة باألبعاد والمقاسات والمساحة الت .تشغلها وأعمال الحماية المقترحة سة فنية من جهة استشارية متخصصة أو أحد المعاهـد البحثيـة التابعـة درا -٤ الترخيص بها مؤيدة باللوحـات والحـسابات للوزارة بتفاصيل أعمال الحماية المطلوب .التصميمية ومقايسة تقديريه بالتكاليف الالزمة ستنشا عليها أعمال الحماية ى التى موافقة جهة الوالية المختصة على األراض -٥ دخول هـذه ى الوزارة ف ى تتضمن الموافقة أحقية مندوب محل طلب الترخيص على أن .والمتابعة أثناء المعاينات والتنفيذ وبعد اإلنشاء بغرض المراقبةى االراض مع إرفاق ما يفيد تقديم الدراسـة لجهـاز شـئون –ى دراسة تقييم األثر البيئ -٦ اآلثار البيئية ألعمال الحماية محل طلـب ىلتالف أعمال مقترحة ى محددا بها أ -البيئة .وسبل االستفادة منها الترخيص وعلى األخص كيفية تصريف مياه األمطار والسيول تكاليف تحددها الوزارة تكون الزمة ألعمـال ى تعهد من مقدم الطلب بسداد أ -٧ سـواء المساحية الالزمة ومراجعة الدراسات المقدمة المعاينات على الطبيعة واألعمال تحـددها الـوزارة ى تكـاليف أخـر ى أو أ ، تمت بمعرفة الوزارة أو جهة خارجيـة .وحسب الحالة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢٢ إقرار من مقدم الطلب بااللتزام بتنفيذ أحكام واشتراطاته والقرارات المنفذة له -٨ لتـصريف ميـاه األمطـار ى المائيـة والـر من مرافق الموارد ى حاله استخدام أ ى ف .أو السيول قطاع المختص بمراجعة الطلبات والدراسات والمستندات المرفقـة بعـد ويقوم ال .المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ االستيفاء استيفائها والعرض على اللجنة العليا ويصدر الترخيص من اإلدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا المختـصة .وتكون قابلة للتجديد ، عشر سنواتعلى وال تزيد مدة الترخيص ، واعتماد الوزير ويتم تنفيذ األعمال حسب اشتراطات الوزارة وتحت إشرافها مع مراعاة الضوابط أداء مقابـل اإلشـراف ويتحمـل صـاحب تحددها اللجنة العليا المختصة وبعـد ى الت .الترخيص كافة التكاليف الالزمة لإلنشاء وأعمال الصيانة واإلحالل والتجديد )١٥٣(مادة شخـصية ى فرد أو جهة سواء حكوميـة أو غيـر حكوميـة أو أ ى ال يجوز أل أعمال لحجـز ميـاه األمطـار والـسيول أى أو منشآتى اعتبارية أو طبيعية إقامة أ من شـأنها تـصريف ميـاه األمطـار والـسيول ى األودية الطبيعية والت ى الجارية ف .ةإال بترخيص من الوزارى تحويلها عن مسارها الطبيع أو ويقدم طلب الترخيص إلقامة أى من المنشآت أو األعمال المشار اليهـا بـالفقرة اإلدارة العامة المختصة على أن يكون مرفقا بـه البيانـات السابقة من هذه المادة إلى :والمستندات والدراسات اآلتية بيانات مقدم طلب الترخيص مع تحديد الغرض مـن المنـشآت أو األعمـال -١ .بمحل الطل عدد ثالث خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب محدد عليها مخرات الـسيول -۲ األعمـال منشآت حماية عليها إن وجدت مـع توقيـع ى واألودية الطبيعية بالمنطقة وأ أو تعتمد من رئـيس ى نقاب والمنشآت محل طلب الترخيص وتوقيع الخرائط من مهندس .الجهة التابع لها مقدم الطلب تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢٣ أهميتهـا ى يضاحية متضمنة األعمال محل الطلب والغرض منها ومد مذكرة إ -٣ مع تحديد الجهـات ، ستلتزم بها الجهة مقدم الطلب ى وتحديد اإلجراءات والضوابط الت .واألفراد المنتفعة وأوجه االنتفاع الجهات الحكومية المختصة حسب طبيعة األعمال / الجهة موافقة تقديم أصل -٤ .مع إرفاق صورة من هذه الموافقات ، لغيرها لالطالعألغراض السياحة أو ستنشأ ى التى موافقة صاحب الترخيص وجهة الوالية المختصة على األراض -٥ الوزارة ى الطلب على أن تتضمن الموافقة أحقية مندوب عليها المنشآت أو األعمال محل .المراقبة والمتابعةبغرض أثناء المعاينات والتنفيذ وبعد اإلنشاءى دخول هذه األراض دراسة فنية من جهة استشارية متخصصة بتفاصيل المنشآت واألعمال محـل -٦ .والمواصفات الفنية ومقايسة تقديريه بالتكلفة الطلب مؤيدة بالرسومات الهندسية مع إرفاق ما يفيد تقديم الدراسـة لجهـاز شـئون –ى دراسة تقييم األثر البيئ -٧ .اآلثار البيئية لألعمال محل الطلبى لتالف ألعمال المقترحة بها اا محدد–البيئة إقرار من مقدم الطلب بااللتزام بتنفيذ أحكام واشتراطات القانون والقـرارات -٨ حال استخدام ى المائية من التلوث ف ى والمجار المنفذة له وكذلك قانون حماية نهر النيل .األعمال محل الطلب المياه الناتجة عنأى من مرافق الموارد المائية والرى الستغالل أضرار قد تنشأ عن ى إقرار من مقدم طلب الترخيص بمسئوليته الكاملة عن أ -٩ .لتصريف األمطار والسيول أعمال الحجز والتخزين وتغيير المسار تكاليف تحددها الوزارة تكون الزمة ألعمـال ى تعهد من مقدم الطلب بدفع أ -١٠ المساحية الالزمة ومراجعة الدراسات المقدمة سـواء بيعة واألعمالالمعاينات على الط ى الـوزارة أو أ جهـة أخـرى تحـددها ى تمت المراجعة بمعرفة أجهزة الوزارة أو أ .تكاليف أخرى حسب الحالة وتقوم أجهزة الوزارة المختصة بمراجعة الطلبات والدراسات والمستندات المرفقة .المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ االستيفاء جنة العلياواستيفاؤها مع العرض على الل تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢٤ ويصدر الترخيص من اإلدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا المختـصة .على عشر سنوات وتكون قابلة للتجديد واعتماد الوزير وال تزيد مدة الترخيص ع مراعاة الضوابط ويتم تنفيذ األعمال حسب اشتراطات الوزارة وتحت إشرافها م أداء مقابـل اإلشـراف ويتحمـل صـاحب وبعـد تحددها اللجنة العليا المختصة ى الت .الترخيص كافة التكاليف الالزمة لإلنشاء وأعمال الصيانة واإلحالل والتجديد )١٥٤(مادة تلتزم كل محافظه بالتنسيق مع جهات الوالية األخرى بوضع الخطط والـسياسات والمنشآت العامة والخاصة القائمـة أو المزمـع ألرواح والبنية التحتيةالالزمة لحماية ا وخطـط إنشاؤها بالمحافظة من أخطار األمطار والسيول مع تقديم الدراسـات الفنيـة .الحماية وآليات االستفادة منها العتمادها من الوزارة )١٥٥(مادة لتابعـة للـوزارة تلتزم جميع الجهات صاحبة الوالية على مخرات السيول غير ا ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقـل بمداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ـ ى منشآت أخرى أو إزالة أ ى تجمعات سكنية أو أ ى أ نطـاق هـذه ى تعديات تقـع ف حالة تعذر تنفيذ ما سبق وكل ذلـك علـى ى المخرات أو تحويل مسار تلك المخرات ف .لوزارةموافقة ا نفقة هذه الجهات وبعد نطـاق جميـع مخـرات ى جهة تنفيذ أية مشروعات تنمية ف ى حالة رغبة أ ى وف موافقة مسبقة من الوزارة وذلك حسب مـا ورد السيول فعليها االلتزام بالحصول على .من هذه الالئحة) ١٥٣ ، ١٥٢ ، ١٥١ ، ١٥٠( بالمواد أرقام اتفصيلً )١٥٦(مادة على نفقة المخالف أو وقـف ةمنشأى زالة أ ا بإ يصدر المدير العام المختص قرار من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منـشآت نشاط أو إجراء تم بدون ترخيص ى أ ، ومنشآت الحمايـة تستقبلها مخرات السيول ى الحماية وتصريف األمطار والسيول الت .مصلحة العامة ويتم تحصيل تكاليف االزالة بالطرق اإلدارية ، وذلك كله وفقًا لمقتضيات ال تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢٥ )الفصل الرابع( استخدام مياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالج )١٥٧(مادة المائيـة مـن التلـوث ى بأحكام قانون حماية نهر النيل والمجار اإلخاللمع عدم الوزارة وموافقـة وزارة الـصحة والـسكان ال يجوز بغير ترخيص من ، المشار إليه .المعالجةى أو الصناعى الصرف الصحللمحاصيل الزراعية بمياهى الر وتقدم طلبات الحصول على التـرخيص إلـى اإلدارة العامـة للمـوارد المائيـة :والمستندات والدراسات اآلتية المختصة ، ويرفق بالطلب البيانات . اسم وصفة وعنوان مقدم الطلب مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى سارية -١ موقعـا عليهـا حـدود ومـساحة ٢٥٠٠ :١ مقياس خرائط مساحية ٣ عدد -۲ وموقع عليها مـن ، العامة والخاصة بالمنطقة المائيةى األرض المطلوب ريها والمجار .ى مهندس نقاب ها أو كشف من الجمعية الزراعية يفيـد ي مستندات ملكية األرض المطلوب ر -۳ ـ ى وف ، المختصة الملكية معتمد من مديرية الزراعة الجديـدة يرفـق ىحالة األراض ، بالتخصيصى وزار أو قرار ى ، عقد بيع مسجل أو ابتدائ ( :صورة طبق األصل من وذلك مـن جهـة ) أو عقد انتفاع / أو محضر تسليم كشف مالك عقد إيجار محدد المدة .الوالية المختصة موافقات حديثه وسارية من وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة -٤ ى باستخدامها وموقع االسـتخدام والغـرض منـه وأ كميات المياه المصرح محددا بها .معلومات ذات صلة نتيجة تحليل عينات من المياه معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومعاصـرة -٥ ومدى مطابقتهـا للـضوابط والمعـايير ) أشهر سابقة خالل ثالثة (لتاريخ تقديم الطلب .هذا الشأنى المعمول بها ف تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢٦ ـ د -٦ معتمـدة مـن جهـاز شـئون البيئـة تـشمل ى راسة بتقييم األثـر البيئ .االحتياطات الالزمة بتحديد أنواع الزراعات ى بيان معتمد من وزارة الزراعة واستصالح االراض -۷ .هذا الخصوصى فى المصر مع االلتزام بالكود ، المصرح بها لـصرف دراسة فنيه من مكتب استشارى متخصص توضح طريق الـرى وا -٨ :المقترحة مع بيان ما يأتى .مخرج الصرف ـ ى االحتياطات واألعمال الالزمة لتجنب أ ى تأثيرات من الرشـح علـى األراض .المجاورة المائيةى والمنشآت والمجار .تحديد كمية المياه المطلوبة وكمية مياه الصرف الناتجة وكيفية التخلص منها ى ايير قانون حماية نهر النيـل والمجـار تعهد بااللتزام بأحكام وضوابط ومع -۹ السـتخدام ميـاه ى والقرارات المنفذة له والكود المصر المائية من التلوث المشار إليه .٢٠١٥ لسنة ٥٠١الزراعة رقم ى الصرف ف تعهد بأداء كافة التكاليف وأداء الرسوم المطلوبـة حـسب أحكـام القـانون -۱۰ :ى يأت والقرارات المنفذة له وباألخص ما رسم الترخيص عن األعمـال داخـل األمـالك العامـة ذات الـصلة بـالموارد .ى المائية والر ىمقابل االنتفاع عن شغل األمالك العامة ذات الـصلة بـالموارد المائيـة والـر العامة أو مقابل رفع المياه باستخدام طلمبات الدولـة وفقـا المائيةى أو استخدام المجار .ألحكام القانون ى ليف التقديرية لألعمال المطلوبة لتأهيل المـصارف الزراعيـة لتناسـب أ التكا .تنفذ هذه األعمال حسب اشتراطات الوزارة وتحت إشرافها تصرفات إضافية ، على أن تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢٧ ويراعى تطبيق ذات اإلجراءات والضوابط بحسب الحالة الواردة بـالمواد أرقـام :الئحة وذلك عند اآلتىمن هذه ال) ١٠٨ ، ۱۰۷ ، ١٠٦ ، ١٠٥ ، ١٠٤ ، ١٠٣( المعالجـة ى أو الصناع ى دراسة طلبات التراخيص باستخدام مياه الصرف الصح .الزراعية المحاصيلى لر .حالة عدم الموافقةى اإلجراء الالزم ف .ومدة الترخيص ، اشتراطات الترخيص ويجوز للوزارة أن تعهد للوزارات أو الجهات األخـرى باإلشـراف علـى إدارة تحددها وزارة الصحة ى طبقا للمعايير الت ى أو الصناع ى تخدام مياه الصرف الصح واس .والسكان ووزارة البيئة الباب العاشر األحكام العامة واالنتقالية )١٥٨(مادة شأن أن يتظلم إلى الوكيل الـدائم للـوزارة مـن القـرارات الـصادرة ى لكل ذ ) ٢٠ ، ١٥(ا ألحكام المـادتين وفقً درةمن المدير العام المختص ما عدا القرارات الصا بـالقرار ، نر يوما من تاريخ إعالن صاحب الشأ من القانون ، ويقدم التظلم خالل خمسة عش ا فيـه علـى تنفيـذه صويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن منـصو فإذا لم يبـت التظلم خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ى ويتم البت ف ، عاجلة ةبصور .فيه خالل هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضا )١٥٩(مادة يمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كـل فيمـا يخـصه هذا القـانون ى إلى الجرائم المنصوص عليها ف بالنسبةى الضبط القضائ ى صفة مأمور .الوزير بناء على اقتراحبقرار من وزير العدل ، دوائر اختصاصهمى تقع فى والت تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢٨ )١٦٠(مادة المحلية وتحت المتابعة واإلشراف مـن المحـافظ واإلدارةيلتزم مسئولو اإلدارة ـ المختص بمعاونة اإلدارات العامة المختصة نهـر النيـل ى بـالوزارة للمحافظـة عل المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقهـا والمنـشآت والمعـدات ذات ى والمجار ى مع إخطار اإلدارة العامة المختصة عـن أ ، تعدياتى والصرف من أ ى الرب الصلة ى ذات الـصلة بـالموارد المائيـة والـر األمـالك العامـة ى تعديات أو مخالفات عل والمنـشآت ى من هذه الالئحة تهدد كفاءة هـذه المجـار ) ٢(المنصوص عليها بالمادة تنفيـذ القـرارات ى والمشاركة ف مخالفات ألحكام القانون ى أو أ ، مهدهاى والمعدات ف .والقرارات المنفذة له ألحكام القانونااإلدارية تطبيقً )١٦١(مادة للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد علـى األمـالك العامـة ذات شـفويا ى أو المستفيد من هـذا التعـد ى المتعد أن يكلف ى الصلة بالموارد المائية والر اإلجـراءات طريقة أخرى بإعادة الشيء إلى أصله فورا وإثبات هذه ى وتلغرافيا أو بأ فإذا لم يـتم إعـادة ، المرافق لهذه الالئحة ) ٣(محضر المخالفة طبقا للملحق رقم ى ف إخطار مسئولو اإلدارة إليقاف المخالفة وحراستها لحـين تنفيـذ الشيء إلى أصله فيتم إداريا طبقا للملحـق ى التعد قرار بإزالة ويكون للمدير العام المختص إصدار ، اإلزالة تحـدده ى ويخطر المخالف بقيمة مقابل االنتفـاع الـذ ، المرافق لهذه الالئحة ) ٤(رقم ويلتزم المخالف أو المستفيد مـن المخالفـة ، وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله الوزارة العامة المختـصة إخطاره بها وإال قامت اإلدارة بأداء هذه القيمة خالل شهر من تاريخ .ى بتحصيلها بطريق الحجز اإلدار تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٢٩ )١٦٢(مادة راعى عند بحث الطلبات المقدمة لتجديد أى تراخيص سبق إصدارها قبل تـاريخ ي :التنفيذية ما يأتى العمل بهذه الالئحة تعهد صاحب الترخيص بااللتزام بكافة أحكام وإجراءات القانون والقـرارات -١ ويرفق هذا التعهد بالترخيص بعد تجديده ويكـون ، ن تاريخ التجديد المنفذة له اعتبارا م ال يتجزأ منهاجزء . تعديل علـى ى تقوم اإلدارة العامة المختصة الصادر منها الترخيص بإجراء أ -۲ ليتوافق الترخيص بعد تجديـده مـع أحكـام وشـروط شروط الترخيص يكون الزما .االعتراض من صاحب الترخيص ، وذلك دون حقوإجراءات القانون والقرارات المنفذة له :يتم تحديد رسم تجديد الترخيص كما يأتى -٣ حـسب األسـعار الـسائدة وقـت تقـديم " القيمة التقديرية لألعمـال "يتم حساب .طلب التجديد ) ٥(يتم تحديد قيمة رسم تجديد الترخيص طبقا للنسب المقررة وفقا للملحق رقـم .المرافق لهذه الالئحة )١٦٣(مادة در الوزير قرارا بتحديد مقابل اإلشراف على األعمـال التـى يـتم تنفيـذها يص طبقا ألحكام القانون ، مع مراعاة اإلجـراءات والقواعـد بترخيص من أجهزة الوزارة :والضوابط اآلتية تلـك ى ه :يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة ى المقصود باألعمال الت -١ ى ، العامة ذات الصلة بالموارد المائية والر رخص لها داخل حدود األمالكاألعمال الم جهات أخـرى أو األعمال األخرى الصادر بها ترخيص أو موافقة من الوزارة لصالح .وحسب شروط هذه التراخيص ومذكرات التفاهم أو االتفاق مع هذه الجهات تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣٠ ها بتـرخيص مـن أجهـزة يتم تنفيذ ى تعفى من أداء هذا المقابل األعمال الت -۲ تعفى من أداء هذا المقابل وحـدات الجهـاز كما ، الوزارة وتقع داخل المناطق المقيدة األشـخاص للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامـة وغيرهـا مـن ى اإلدار على أن يتضمن التـرخيص ، طالما تولت بمعرفتها اإلعالن والبت ، االعتبارية العامة من أجهـزة الـوزارة المختـصة علـى إنـشاء هـذه األعمـال ة الصادرة أو الموافق المعتمـدة مـن الـوزارة ت هذه الجهات باالشتراطات والرسوما أو المشروعات التزام ء إلى أصله علـى ىالمنفذة له وااللتزام بإعادة الش وااللتزام بأحكام القانون والقرارات .الجهات نفقة هذه للدولـة ووحـدات اإلدارة المحليـة ى ز اإلدارحالة طلب وحدات الجهـا ى ف -٣ االعتبارية العامة تنفيذ مشروعات معينة ضمن والهيئات العامة وغيرها من األشخاص تغطية أجزاء مـن وتتطلب هذه المشروعات تعديل أو تأهيل أو ، مخطط الدولة للتنمية لمـوارد المائيـة من مرافـق ا ى المائية العامة أو المنشآت المائية عليها أو أ ى المجار فـسيتم ، سبب آخرى تصرفات مائية إضافية أو ألى بغرض استيعاب أ وذلكى ، والر وحسب اشتراطاتها وتحت إشرافها بعـد أداء تنفيذ هذه األعمال بمعرفة أجهزة الوزارة مـن تكـاليف الجهة الطالبة التكلفة التقديرية لهذه األعمال ومقابل اإلشراف وغيرهـا ز االتفاق على قيام هذه الجهات بتنفيذ هذه األعمال حسب الشروط ويجو ، ومصروفات واالشتراطات العامة والخاصة والرسومات المعتمدة من الوزارة وتحت إشـراف الفنية .اإلشراف أجهزة الوزارة المختصة مع تأدية مقابل جهة حكومية أو غيرهـا علـى تـولى ى يجوز ألجهزة الوزارة االتفاق مع أ -٤ لجهة ال تقع داخل حدود األمالك العامة ذات ا أعمال تابعة لهذه ى على تنفيذ أ اإلشراف والرسـومات وحسب كراسة الـشروط والمواصـفات ى الصلة بالموارد المائية والر وبعد الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة بمعرفـة ، المعتمدة من هذه الجهة وذلك كلـه ، على األعمال وطريقة سدادهتحديد قيمة مقابل اإلشراف ويتم ، هذه الجهة .وحسب الحالة ابعد موافقة السلطة المختصة بالوزارة مسبقً تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣١ مقابل لإلشراف على المبـالغ المحـسوبة أو المحـصلة ى ال يجوز حساب أ -٥ ألحكام القانون والقـرارات اتعويضات تطبيقً كمقابل انتفاع أو استغالل أو غرامات أو . )إن وجدت(يمة مبالغ المصروفات اإلدارية المنفذة له أو على ق )١٦٤(مادة يجوز للوزير بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مـدى تـوفر الموافقة علـى دراسـة ، توفر مخرج الصرف مصادر المياه وكذلك /كمية ومصدر تنفيذيـة وبمـا ال تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون والئحتـه .ال يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية الشأن التقدم بطلبات دراسة التقنين للمآخـذ المخالفـة إلـى رئـيس ى ويكون لذو بالمحافظة المختصة خالل مهلة ال تجاوز ستة ى اإلدارة المركزية للموارد المائية والر :والمستندات اآلتية لب البياناتشهور من تاريخ نشر هذه الالئحة ، على أن يرفق بالط مع إرفاق صـورة بطاقـة ) المدير المسئول ( اسم وصفة وعنوان مقدم الطلب -١ .ى الرقم القوم وبيانات كافية عـن أوجـه االسـتخدام ، تستغل فيه المياهى تحديد النشاط الذ -۲ نـات وأسلوب صرف المياه العادمة وجميـع البيا والكميات المستغلة وطرق االستخدام .ذات الصلة للمأخذ المخالف وما تم من إجراءات حياله مع إرفـاق ى تحديد الموقف القانون -٣ .المستندات المؤيدة ٢٥٠٠ :١ مقيـاس رسـم ( صورة ضوئية ٢+ خريطة مساحية من أصل -٤ معدة وموقعة من ) الجديدةى لألراض ٥٠٠٠٠ :١ – ٢٥٠٠٠ :١ ، القديمةى لألراض أو تحديد موقع وتفاصيل ، بالمخالفةى تروى ددا عليها المساحة الت ومحى ، مهندس نقاب للمأخـذ ى والموقـع الكيلـومتر ) مصدر الميـاه (ى والمجرى المائ ، النشاط المخالف على أن تكون هذه الخريطة معتمدة من جهـة ، )إن وجد(ومخرج الصرف ، المخالف .جهة االختصاص/ الوالية تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣٢ سبق إجازتها للنـشاط ى جهة االختصاص الت / وزارة ال/ موافقة جهة الوالية -٥ أو خطاب معتمـد مـن رئـيس هـذه الجهـة ، )إن وجدت(يزاوله مقدم الطلب ى الذ .المناسبى بالموافقة المبدئية على مزاولة هذا النشاط حال توافر المصدر المائ ر عقـد التـأجي -قرار التخـصيص ( سند الملكية أو الحيازة لألراضى المستغلة -٦ .)إلخ . . .عقد االنتفاع تعويضات عن كميـات الميـاه ى تعهد من مقدم الطلب بالموافقة على سداد أ -٧ وإجراءات القانون والقرارات المنفذة له والفئات الـسارية وحسب أحكام االمستغلة سابقً .وقت المخالفة ى تـاريخ مستحقات للدولة سابقة أو الحقة عل ى تعهد من مقدم الطلب بسداد أ -٨ .تقديم الطلب المناسـب ى ان معتمد من مديرية الزراعة المختصة بالتركيـب المحـصول ي ب -۹ أو بيان معتمد مـن جهـة االختـصاص عـن )حالة االستغالل لألغراض الزراعية ( .ى اشتراطات واحتياطات استغالل المياه حسب نوع النشاط غير الزراع اءات وشـروط وضـوابط وأحكـام إقرار بالموافقة على سريان جميع إجر -١٠ المخالف سواء تمت الموافقـة علـى التقنـين القانون والقرارات المنفذة له على المأخذ .أو لم تتم تحددها الوزارة وتكـون ى تعهد من مقدم الطلب بسداده التكاليف المبدئية الت -١١ .اسات وخالفه الزمة ألعمال المعاينات بالطبيعة ، واألعمال المساحية ، وإجراءات الدر دفعة واحدة أو على أقساط (ة تكاليف تقديري ى تعهد من مقدم الطلب بسداد أ -۱۲ المائيـة والمنـشآت ى تكون الزمة لتعديل أو تأهيل المجار ) ب ما يتم االتفاق عليه حس تكاليف تحددها الوزارة تكـون ى وأ ، تصرفات إضافية ى الصناعية عليها الستيعاب أ تـدبير وكذلك تكلفـة ، للمأخذ المخالف ) كله أو جزء منه (ى المائ الزمة لتدبير المورد .مخرج الصرف المناسب تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣٣ وتتم دراسة الطلبات المقدمة من خالل لجنة فنية وقانونية تشكل بمعرفة ورئاسـة علـى أن تـضم ، بالمحافظة المختصةى والر رئيس اإلدارة المركزية للموارد المائية بـدائرة أو بعض اإلدارات العامة التابعة للـوزارة أعضاء من ذوى الخبرة من جميع رى ( المحافظة أو المحافظات المجاورة حسب نطـاق اختـصاص إدارة وحـسب الحالـة ويكـون منـدوب ) ميكانيكا وكهرباء - ة مياه جوفي–ى الر تطوير - توسع -صرف ـ على أن يكون للجنة ، لهذه اللجنة اإدارة التوسع مقرر ى راه مـن ذو االستعانة بمن ت خاصة من مديرية الزراعة المختصة ومن المعاهد البحثية التابعة للـوزارة -الخبرة جهـات الواليـة لحـضور أحـد ى ويجوز لرئيس اللجنة دعوة مندوب ، مهامها إلتمام .أو بعض اجتماعات اللجنة :وتختص هذه اللجان بما يأتى .إرفاقها بطلبات دراسة التقنين فحص واستيفاء البيانات والمستندات المطلوب -۱ وتقريـر اسـتمرار ، للمأخذ المخالف محل الدراسـة ى تحديد الموقف القانون -۲ ى هذا الموقف القانون علىفحص طلب التقنين أو رفضه بناء. ،للمآخـذ المخالفـة ) أو جزء منهـا (دراسة إمكانيات تدبير الموارد المائية الالزمة -٣ :وعلى األخص ـ دراسة إ ىأو ميـاه الـصرف الـصح ى ، عادة استخدام مياه الـصرف الزراع .المعالجةى أو الصناع . جديدةةدراسة إنشاء آبار مياه جوفي ى المطلوب عن طريق نظـم وطـرق الـر ى إمكانية تدبير جزء من المورد المائ زمام معادل لتـصرف الميـاه المـأخوذة بالمخالفـة بزمام مساوى للزمام المخالف أو .ة غير الزراعيةلألنشط .على أن تشمل الدراسة التكاليف التقديرية ألحد أو بعض هذه البدائل حسب الحالة والـصرف ى تحديد التكلفة التقديرية لتعديل أو تأهيل شبكات ومرافـق الـر -٤ .استيعاب التصرفات اإلضافية أو ألى أسباب أخرى أو لزوم إنشاء مرافق جديدة لزوم .ويض عن كميات المياه المستغلة حتى تاريخ تقديم الطلب تحديد قيمة التع-٥ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣٤ إذ لـزم ( تحديد التكلفة الالزمة لعمل المعاينات بالطبيعة واألعمال المـساحية -٦ إلجراء الدراسات الفنية السابقة ومطالبة مقدم الطلـب تكاليف تكون الزمة ى وأ) األمر .عدمه نن الموافقة على التقنين مر ع بغض النظادها فورابسد مع ى ، الفنى مشفوعا بالرأ ) ةلكل طلب على حد (ويتم إعداد تقرير بأعمال اللجنة إما بقبول أو رفض الطلـب والمبـررات ، التوصية إرفاق جميع الدراسات المؤيدة مع هذا التقريـر ويرفع ، وذلك خالل شهرين من تاريخ استيفاء المستندات ، كل حالة ى ف .والمشروعات بالوزارةى فقالى رئيس قطاع التوسع األ / ى يها بحث أكثر من طلب على نفـس المـصدر المـائ إلويجوز للجنة المشار تحديد التكاليف التقديرية السابقة لكل طلب بنـسبة هذه الحالة يتم ى وفى ، المجرى المائ .مساحته أو استهالكه للمياه معاونيها والعـرض باقتراح أسلوب إثابة هذه اللجان و ى ويقوم رئيس مصلحة الر .على الوزير من خالل اللجنة الفرعية للجنة التنسيق (والمشروعات ى ويقوم قطاع التوسع األفق الواردة من اإلدارات المركزية للمـوارد المائيـة بفحص ومراجعة التقارير) المشتركة على اللجنـة خالل شهر للعرضى مشفوعا بالرأى بالمحافظات وإعداد تقرير فن ى والر والـصرف ى ومشروعات الـر ى مشتركة للتنسيق بين مشروعات استصالح األراض ال بقبول أو رفض الطلب وتحديد المبررات لكـل ى توصى والت الجديدةى العامة باألراض التكـاليف التقديريـة لألعمـال وتحديد مهلة ألصحاب الطلبات المقبولة لسداد ، حالة ، )تقرره اللجنة المـشتركة للتنـسيق كدفعة واحدة أو على دفعات حسب ما (المطلوبة ولتقـديم ، ة واحد ة دفع السداد قيمة التعويضات عن كميات المياه المستغلة سابقً وكذلك جهـات / مستحقات الدولة لجهات الوالية المختـصة المستندات الدالة على سداد كافة .االختصاص عن الفترة السابقة لتاريخ تقديم الطلب يقوم قطـاع التوسـع ، لجنة المشتركة للتنسيق من الوزير وبعد اعتماد توصية ال الشأن بقـرار الـوزارة سـواء بـالقبول ى ذو والمشروعات بالوزارة بإخطار ى األفق ) المـستحق أو القسط (ومطالبة أصحاب الطلبات المقبولة بسداد التكاليف / أو الرفض .والتعويضات خالل المهلة المحددة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣٥ ـ –مختصة وتتولى اإلدارات العامة ال إصـدار –دائـرة اختـصاصه ى كـل ف القانون والقرارات المنفذة لـه بعـد لشروط وإجراءات وأحكام االتراخيص الالزمة وفقً وبعد أداء رسم ترخيص مقـداره ، )أو األقساط المستحقة (سداد جميع التكاليف السابقة أن يـتم تقـدير على ، يوافق على تقنينهى عن كل فدان أو كسر الفدان الذ ) مائة جنيه ( المصرح بها للنشاطات غير الزراعية لحـساب رسـم زمام مكافئ حسب كمية المياه .الترخيص المستحق أو لتعـديل ، المصرح بـه ى ويتم تنفيذ جميع األعمال الالزمة لتدبير المورد المائ طالب التقنين وتحت إشراف أجهزة الـوزارة والصرف على نفقة ى وتأهيل مرافق الر . وحسب شروطها والرسومات المعتمدة منهاالمختصة ـ ى وتزال إداريا مآخذ المياه ومخارجها المخالفة الت ى لم يتم تقنين أوضاعها أو الت تقنينها خالل المهلة المحددة بـالفقرة األولـى مـن الشأن بطلبات دراسة ى لم يتقدم ذو المواعيـد ى طلوبة ف الم لم يسددوا التكاليف والرسوم ى من القانون أو الت ) ١٢٢(المادة جميع مستحقات الدولـة عـن للم يتقدموا بالمستندات المؤيدة لسدادهم ى المحددة أو الت .السابقة لتاريخ تقديم طلب التقنين الفترة )١٦٥(مادة بشأن نزع ملكية العقـارات ١٩٩٠لسنة ١٠مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ت التظلم من قيمة التعويـضات المنـصوص طلباى تختص بالفصل ف ، للمنفعة العامة كـل محافظـة لجنة تشكل بدائرة) تؤديها الوزارة للجهات المختلفةى الت(عليها بالقانون العامـة اإلدارةمن المحكمة االبتدائية بالمحافظة وعضوية مـدير عـام ى برئاسة قاض عـة ومـدير مديريـة الزرا ، مديرية المـساحة المختـصة المختصة بالوزارة ومدير اانعقادها صحيح وال يكون ، المختص وممثل عن المحافظة ترشحهم السلطة المختصة وتصدر اللجنة قرارها خـالل ، إال بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على األقل ويصدر القرار بأغلبية األصوات وعند تـساوى ، األوراق أمانة اللجنة شهر من إيداع أمـام قرار اللجنة قابال للطعن فيه ويكون ، رئيسمنه الى األصوات يرجح الجانب الذ القرار وقـف تنفيـذه لحـين ى ويترتب على الطعن عل ، ةالمحكمة االبتدائية المختص .ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير ، الفصل فيه تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣٦ )١٦٦(مادة تستحق للدولة بمقتضى أحكام القانون يكون لها امتيـاز علـى ى جميع المبالغ الت الترتيـب ى فى على أن تأتى من القانون المدن) ١١۳۹( ألحكام المادة اأموال المدين وفقً .القانونية وتحصل بجميع الطرق ، بعد المصروفات القضائية ودين النفقة )١٦٧(مادة عند إصدار تراخيص للغير إلجـراء أعمـال ذات المختصةتلتزم أجهزة الوزارة ة بالموارد المائية والرى بمراعاة الشروط والـضوابط الصل صلة باألمالك العامة ذات :العامة اآلتية :قالترخيص باستخدام جسور المجارى المائية وجسور نهر النيل كطر - أوالً جزء من ى فقط دون أن يمتد ليشمل أ ى يتم الرصف على جسر المجرى المائ -١ لمرور ى ض مناسب يكف المساطيح مع ترك طبان بعر أوى للمجرى المائ ى الميل الداخل حالة استحالة ذلـك يـسمح ى وف ، جميع المعدات التابعة للوزارة وتشوين ناتج التطهير .جهةى بالمرور على األسفلت دون اعتراض من أى لمعدات الصيانة للمجرى المائ ى المجـرى المـائ ى يجب أن يتضمن الترخيص النص على أن يظل جـسر -۲ زارة الموارد المائيـة والـرى الملكية مملوكا لو نزعوبكامل القطاع حتى نهاية حدود . الطرق المرصوفةشامالً تكون أجهزة وزارة النقل مسئولة عـن مراقبـة وإجـراء أعمـال الحمايـة -٣ نفقتها وتحت إشراف اإلدارة العامـة والصيانة لطبقة األسفلت والطرق بمعرفتها وعلى .المختصة بالوزارة تنفيذ أعمال حماية للميول أو إقامـة حـوائط ) ة إلى أو الحاج (حالة طلب ى ف -٤ الجهة الطالبة وعلى مسئوليتها وتحت إشـراف اإلدارة ة ساندة للجسور يتم التنفيذ بمعرف لضمان عدم حدوث ى التصميم العامة المختصة بالوزارة لضمان الحفاظ على األورنيك المنفـذة وعمـل ألعمـال امع التزام الجهة الطالبة بصيانة ى على المجرى المائ ى تعد إحالل وتجديد لها عند الحاجة وإال قامت اإلدارة العامة المختصة بتنفيذ ما يلزم علـى .حساب الجهة الطالبة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣٧ ى أعمال تعديالت أو إعادة إنشاء لألعمال الصناعية على المجار ى يتم تنفيذ أ -٥ .ساب الجهة الطالبة الطرق بمعرفة الوزارة وعلى ح المائية والتى تتطلبها أعمال توسعة من اإلدارة المختـصة ، من البند أوال ) ٢ ، ١(ويتم استصدار الترخيص للفقرتين ى المركزية للموارد المائيـة والـر اإلدارةموافقة طبقا للضوابط والشروط المقررة بعد فيـتم ، مـن البنـد أوالً ) ٤(أمـا الفقـرة ، المختصة بالمحافظة أو القطاع المختص عرفة اإلدارة العامة المختصة بعد الموافقة من اإلدارة المركزية للمـوارد الترخيص بم دارة المائيـة أو اإل ى دارة المركزية لصيانة المجار اإل بالمحافظة وموافقة ى المائية والر طبقـا ، الـصرف نشائية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات المركزية للتصميمات اإل رئيس القطاع المخـتص وذلـك بعـد اسـتيفاء لالختصاص ثم العرض واالعتماد من .المستندات المطلوبة الترخيص بإمرار مواسير مياه الشرب أو الصرف الـصحى أو كـابالت -ثانيا :أنابيب الغاز أو البترول التليفونات والكهرباء أو خطوط – مواسير الصرف الـصحى -مواسير مياه الشرب (رار معند الترخيص بإ -١ طوليـا فـى منـافع ) الغاز أو البترول أنابيب خطوط –ونات والكهرباء كابالت التليف :المجارى المائية ، يتم االلتزام بالضوابط االتية ـ لنـزع ى أن يكون مرور المواسير أو الكابالت أو خطوط األنابيب بالميل الخلف .المائيةى الملكية للمجار ألنابيـب طوليـا بالميـل حالة تعذر إمرار المواسير أو الكابالت أو خطوط ا ى ف تقديم دراسة ألعمال الحمايـة والتـدابير الالزمـة يسمح بإمرارها بالجسر بعدى الخلف المكاتب االستشارية المعتمدة لسالمة الجسور من أحد المعاهد البحثية المختصة أو أحد على أن يتم التنفيذ تحـت إشـراف ، أو مراكز االستشارات الهندسية بكليات الهندسة .دارة العامة المختصةاإل لألعمال المرخص بها طـوال الدورية يلتزم المرخص له بإجراء أعمال الصيانة .ء إلى أصلهىالش وعلى نفقته مع ردالترخيصفترة تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣٨ يسمح بالترخيص بإمرار مواسير مياه الشرب عرضيا متقاطعة مع المجـارى -٢ :تيةعلى أن يتم االلتزام بالضوابط اآلالمائية المائية مع إقامـة حوامـل ى مرار المواسير عن طريق بداالت أعلى المجار يتم إ اإلدارة المختصة مع التـزام الجهـة الطالبـة باعتمـاد تحددهاى للبداالت بالمواقع الت .الرسومات والتصميمات من اإلدارة العامة المختصة عدات يجب أال تعوق األعمال المرخص بها سير المياه وتسمح بمرور وتشغيل الم على أن يتم التنفيـذ تحـت إشـراف اإلدارة ى بالمجرى المائ الالزمة إلجراء الصيانة .العامة المختصة يلتزم المرخص له بإجراء أعمال الصيانة الدورية لألعمال المرخص بها طـوال علـى أن يـتم ذلـك تحـت ، أصلهى إلء ىإعادة الش فترة الترخيص وعلى نفقته مع .المختصةإشراف اإلدارة العامة كـابالت التليفونـات –عند الترخيص بإمرار مواسير الـصرف الـصحى -٣ :عرضيا يتم االلتزام بالضوابط اآلتية خطوط أنابيب الغاز أو البترول-والكهرباء خطوط – كابالت التليفونات والكهرباء –ى يحظر إمرار مواسير الصرف الصح المائية ويكون المرور بسحارة راسمها ى ارالمجى أعل أنابيب الغاز أو البترول عرضيا أو منسوب القاع ى القاع التصميم متر من منسوب ١,٥٠ على عمق ال يقل عن ى العلو .ا يهما أوطئ منسوبأى للمجرى المائى الفعل يتم عمل الحماية الالزمة للمواسير والكابالت وخطوط األنابيـب بعمـل غـالف بتربة مناسبة وإقامـة العالمـات التحذيريـة فوقها لحمايتها مع ردمى خارجى خرسان المختـصة والتصميمات من اإلدارة العامة الالزمة على الجسور على أن يتم اعتماد الرسومات .العامة المختصة وعلى أن يكون التنفيذ بمعرفة الجهة الطالبة وتحت إشراف اإلدارة ـ أيجب ى حالة التنفيذ بالدفع النفق ى ف االسـتقبال بالميـل الـدفع و ى ن تكون غرفت .ى المائى للمجرى الخلف تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٣٩ حالة تعذر إمرار كابالت التليفونات والكهرباء عرضيا أسفل قـاع المجـرى ى ف المائيـة علـى أن يـتم ى عرضيا أعلى المجار فإنه يمكن الترخيص بإمرارها ى المائ معـدات الـصيانة تحميلها على أبراج هوائية بارتفاع مناسب يسمح بمرور وتـشغيل ـ ى زمة للمجار الال ـ ى المائية وعلـى أن توضـع األبـراج ف ىنهايـة الميـل الخلف .ى للمجرى المائ يلتزم المرخص له بإجراء أعمال الصيانة الدورية لألعمال المرخص بها والحفاظ .وعلى نفقته مع رد الشيء إلى أصله عليها سليمة طوال فترة الترخيص :فى جميع األحوال السابقة -٤ ى واسير المرافق على األعمال الصناعية المقامـة علـى المجـار يحظر تحميل م . الـسحارات - بداالت الري- قناطر الحجز -مام فاأل قناطر -ى الكبار(ى المائية وه .) وغيرها........ حالة مخالفة الجهة طالبة الترخيص ى يجب أن تتضمن اشتراطات الترخيص أنه ف ـ مما يؤدى إلى للضوابط والشروط المقررة حـدوث تلفيـات لألعمـال ى التـسبب ف جنائيـة (المسئولية كاملـة فتقعى المرخص بها عند إجراء أعمال صيانة المجرى المائ .المختصة على الجهة طالبة الترخيص دون أدنى مسئولية على أجهزة الوزارة) أو مدنية ـ ) ٣ -١(ويتم استصدار الترخيص للفقرات مـن اإلدارة العامـة امن البنـد ثاني بالمحافظـة ى المركزية للموارد المائية والـر المختصة بعد الموافقة من رئيس اإلدارة .التنفيذية والئحته ون للقاناوالشروط المقررة وفقًللضوابط اوطبقً بالموارد المائية والرى أعلـى الصلة األمالك العامة ذات غلالترخيص بش -ثالثا :المائيةاألجزاء المغطاة للمجارى وز الترخيص بعمل مشاتل أو متنزهات أو أسواق مفتوحـة أو جراجـات يج -١ أعلى ) إنشاءات سهلة الفك والتركيب (أو أكشاك مفتوحة أو أنشطة رياضية أو ترفيهية والتفتيش عليها على أال يـتم ال تتعارض مع صيانة التغطية ى التغطيات بالمسافات الت المخلفـات الجهة المرخص لها بعدم إلقاء مالتزاتغيير النشاط أو إقامة منشآت ثابتة مع على أن يتم إلغـاء ، تمنع ذلكى التدابير الت اتخاذالصلبة أو السائلة داخل التغطيات مع حالة مخالفـة ذلـك وذلـك وفقـا للنمـاذج ى اإلجراءات القانونية ف واتخاذ الترخيص .تحددها الوزارةى االسترشادية الت تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤٠ قامة أسواق مفتوحـة أو جراجـات مفتوحـة على الجهة طالبة الترخيص إل -۲ رفيهية أعلى التغطيات عمل دراسة بمعرفـة ت أو محاور مرورية أو أنشطة رياضية أو المعتمـدة أو مراكـز أحد المعاهد البحثية المتخصصة أو أحد المكاتـب االستـشارية ـ ا االستشارات الهندسية بكليات الهندسة لوضع الضوابط واالشتراطات الواجب اتخاذه ضمان السريان الحر للمياه وتأمين غرف التفتيش ووضـع أسـلوب إلجـراء بما فيها مع كل حالة وعلى نفقة الجهة الطالبة ويتم اعتماد الصيانة الالزمة للتغطية بما يتناسب حالة مالءمة ذلك فنيا وبيئيـا ى الدراسة من اإلدارة العامة المختصة ويكون الترخيص ف .ثابتةى ية مبانوعلى أال يرخص بإقامة أ الدخول للمساحات المـرخص بهـا ى وقت الحق ف ى أى الوزارة ف ى لمهندس -٣ ـ ى لهم الحق ف ن ويكو ، إلجراء أعمال التفتيش والصيانة إزالـة ى حالة الـضرورة ف تعويض وذلـك ى المنشآت واألعمال المرخص بها على نفقة المخالف دون المطالبة بأ .ة للقانون والئحته التنفيذياطبقً ) بعد المـدخل ( من بداية التغطية أمتار ١٠ ال يسمح بالترخيص خالل مسافة -٤ .)قبل المخرج( قبل نهاية التغطيةأمتار ١٠وكذلك من حدود حوائط غـرف التفتـيش أمتار ٥ ال يسمح بالترخيص خالل مسافة -٥ صيانةحدود نزع الملكية وذلك ألعمال ال اتجاه التغطية وبكاملى فايمينا ويسار. ىالنقــاط الــساخنة والتــى التغطيــات فــى ال يــسمح بــالترخيص أعلــ-٦ .تتعرض النسدادات يجوز الترخيص أعلى األجزاء المغطـاة مـن المـصارف بنظـام البـربخ -٧ .ا من البند ثالثً) ۳،۲( بذات الضوابط المذكورة بالفقراتى الصندوق من حدود أمتار ٥ك مسافة بالنسبة للتغطيات أعلى المصارف بمواسير يتم تر -۸ ـ ) ۳،۲(ما ذكر بـالفقرات إلى باإلضافة االتغطية يمينا ويسار ويـتم امـن البنـد ثالثً .الترخيص على المسافات المتبقية من نزع الملكية بعد ترك الجسور تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤١ جميع حاالت الترخيص بشغل أجزاء من األمالك العامة أعلى التغطيـات ى ف -٩ االنتفاع المقرر تحـصيله عنـد إصـدار التـرخيص مقابل تتحمل الجهة الطالبة قيمة قيمة مقابـل االنتفـاع للقرارات الوزارية والقواعد المنظمة مع مراجعة اأو تجديده طبقً عن شغل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى حسب نوع المـشروع المطلـوب لموقع التـرخيص بالمقارنـة وكذلك بالنسبة )ى استثمار -ى خدم(الترخيص له كونه .) خارجهما- القرى –داخل المدن (لمنطقة التغطية بقيمة إيجار مماثلة أو أقرب ويتم استصدار الترخيص بمعرفة اإلدارة العامة المختصة وذلـك بعـد مراجعـة المركزية للتـصميمات والبحـوث اإلدارة المائية أو ى المركزية لصيانة المجار اإلدارة لهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف طبقـا لالختـصاص والموافقـة با اإلنشائية بالمحافظة ثم العرض واالعتماد من رئيس ى من اإلدارة المركزية للموارد المائية والر الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وذلك كلـه القطاع المختص أو نائب رئيس .بعد استيفاء المستندات المطلوبة ترخيص بعمل تغطيات على المجارى المائيةال -ا رابع: المائية يـتم استـصدار التـرخيص ى عند الترخيص بعمل تغطيات على المجار ارة المركزيـة للمـوارد المائيـة إلدمن ا بمعرفة اإلدارة العامة المختصة بعد الموافقة المائيـة ى المركزيـة لـصيانة المجـار اإلدارةبالمحافظة المختصة وموافقـة ى والر بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف اإلنشائية المركزية للتصميمات اإلدارة وأ واالعتماد من رئيس القطـاع أو نائـب رئـيس الهيئـة ا لالختصاص ثم العرضطبقً .المستندات المطلوبة المصرية العامة لمشروعات الصرف المختص وذلك كله بعد استيفاء يتم طلبها لخدمة مـشروعات اسـتثمارية ى لتأما التراخيص الخاصة بالتغطيات ا بالديوان العـام للموافقـة قبـل العـرض المركزية لألمالك اإلدارةفيتم العرض على .المختص واالعتماد من القطاع أو نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤٢ الترخيص بعمل مآخذ مياه الشرب -ا خامس: ويكـون ) جمالونـات أو خالفـه (ى المجرى المائ منشآت داخل ى يحظر إقامة أ وتعتمد الرسـومات مـن اإلدارة العامـة ى للمجرى المائ ى المأخذ مع حد الميل األمام الدوريـة المسئولة عن إجراء أعمال الصيانةى المختصة وتكون الجهة المرخص لها ه تطهيـرات مـن ) تحددها اإلدارة العامة المختـصة ى مسافة الت لل(للمجرى أمام المآخذ علـى ، قامت الوزارة بذلك على نفقة الجهة المرخص لها وإزالة حشائش وخالفه وإال الموافقة من اإلدارة المركزية و أن يتم استصدار الترخيص من اإلدارة العامة المختصة .بالمحافظة المختصة شريطة أخذ موافقة السحب للمياه من الوكيل الدائم للوزارة غل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائيـة والـرى الترخيص بش -ا سادس :بعمل أكشاك األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والـرى لعمـل بشغلعند الترخيص :تيةأكشاك يتم االلتزام بالضوابط اآل .أن تكون منشآت سهلة الفك والتركيب قنـاطر -كبـارى (تاليـة يحظر الترخيص لألكشاك أعلى كافة األعمال الصناعية ال .) سحارات-بداالت .أال تعوق األكشاك أعمال الصيانة أمتـار ٦حالة وجود عدد من األكشاك المتصلة يتم ترك مسافة ال تقل عـن ى ف .ى للمجرى المائى من الشارب الفعل .ا متر٢٠عن ى على المجرى المائى ال تقل المسافة بين الكشك والعمل الصناع .وحدة المحلية المختصة على الموقع المقترح للكشكإخطار ال ا للـضوابط والـشروط ويتم استصدار الترخيص من اإلدارة العامة المختصة طبقً .المقررة بالقانون والئحته التنفيذية تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤٣ الترخيص بشغل األمالك العامة ذات الصلة بـالموارد المائيـة والـرى -سابعا :بعمل مشاتل .للجسر قدر اإلمكانى بالميل الخلفيتم الترخيص بالمشاتل . حالة استغالل المساطيح لعمل المشاتلى يتم ترك مسافة كافية ألعمال الصيانة ف ال يسمح بإقامة منشآت ثابتة داخل المشاتل ويسمح بإقامة منشآت مؤقتة سهلة الفك .ن المساحة المرخص بهام) ٪١٠ (علىتزيد والتركيب على مساحة ال من الفخـار أو البالسـتيك وغيـر مزروعـة ى الشتالت داخل أوانتكون زراعة .مباشرة بالجسور .بالغمر للمشاتل المطلوب ترخيصهاى يحظر الر حالة وجود مخالفات باألماكن المطلوب الترخيص عليهـا ى يجوز الترخيص ف ال .جميع المستحقات المقررة عنها إال بعد إزالة هذه المخالفات وسداد ا للـضوابط والـشروط ترخيص من اإلدارة العامة المختصة طبقً ر ال داويتم استص . للقانون والئحته التنفيذيةاالمقررة وفقً :الترخيص بشغل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى -ثامنا عند الترخيص بشغل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بخـالف ساحة انتظـار - كافيتريا - قاعات أفراح -نوادى (بالبند سادسا وسابعا ما ورد ذكره :يتم االلتزام بالضوابط االتية) وغيرها.... - أسواق مفتوحة-سيارات .أن تكون منشآت سهلة الفك والتركيب .أال تعوق أعمال الصيانة نـاطر ق -ى كبـار (يحظر الترخيص لألكشاك على األعمال الصناعية التالية .) سحارات-بداالت . يشترط موافقة الوحدة المحلية المختصة على المقترح مـن المـساحة ) ٪٤٠(نسبة اإلشغاالت سهلة الفك والتركيـب ال تزيـد علـى . المرخص بها تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤٤ .توضيح كيفية صرف المخلفات بجميع أنواعها بالموقع المراد الترخيص به باألماكن المطلوب الترخيص عليهـا حالة وجود مخالفات ى ال يجوز الترخيص ف .كافة المستحقات المقررة عنها إال بعد إزالة هذه المخالفات وسداد ويتم استصدار الترخيص من اإلدارة العامـة المختـصة وذلـك بعـد العـرض اإلدارةبالمحافظـة وموافقـة ى والـر والموافقة من اإلدارة المركزية للموارد المائيـة بالهيئـة اإلنـشائية المركزية للتصميمات اإلدارةالمائية أو ى رالمركزية لصيانة المجا المركزيـة اإلدارةالمصرية العامة لمشروعات الصرف طبقا لالختـصاص وموافقـة االعتماد من القطاع أو نائب رئيس الهيئة المصرية ض و لألمالك بالديوان العام ثم العر المستندات المطلوبة وطبقـا ءالعامة لمشروعات الصرف المختص وذلك كله بعد استيفا . للضوابط والشروط والقانون والئحته التنفيذية :يةئالماعند الترخيص بعمل الكبارى الخاصة أعلى المجارى -تاسعا عند الترخيص بعمل كبارى خاصـة أعلـى المجـارى المائيـة يـتم االلتـزام :تيةبالضوابط اآل . مواسيرى ال يسمح بتنفيذ كبار ى الرسومات والتصميمات والمواصفات الفنية الخاصـة بـالكوبر يجب أن تكون أو من أحد المكاتـب االستـشارية المعتمـد أو بمعرفة أحد المعاهد البحثية المختصة الرسـومات مراكز االستشارات الهندسية بكليـات الهندسـة علـى أن يـتم اعتمـاد . والتصميمات والمواصفات من اإلدارة العامة المختصة والكـوبرى ى المطلوب ترخيصه على المجرى المائ ى افة بين الكوبر لمسال تقل ا متـر ٥٠٠عـن ) بجداول اإلدارة العامة المختصة المدرج(السابق والالحق المرخص :الحاالت اآلتيةى ف المشاة إالى حالة كبارى فا متر٢٥٠السيارات وى حالة كوبرى ف . وجود كتله سكنية كثيفة بالبرين)أ ( .) وغيرها . . . مدارس-مستشفيات (د منشآت خدمية وجو)ب( . وجود مشروعات قومية)ج( تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤٥ ويتم استصدار الترخيص من اإلدارة العامـة المختـصة وذلـك بعـد العـرض بالمحافظة المختصة وذلـك مـن ى والر والموافقة من اإلدارة المركزية للموارد المائية المائيـة ى يـة لـصيانة المجـار المركز اإلدارةخالل لجنة متخصصة برئاسة رئيس اإلدارة المركزية المختصة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ثم العرض أو الهيئة المصرية العامـة لمـشروعات الـصرف واالعتماد من القطاع أو نائب رئيس والشروط والقانون المطلوبة وطبقا للضوابط المختص وذلك كله بعد استيفاء المستندات . التنفيذية والئحته األعمال المطلوب الترخيص بشغل األمالك العامة ذات الصلة بالموارد -ا عاشر :بالبنود السابقة المانية والرى ولم يرد ذكرها العامة المختصة طبقا لمـا ورد بالقـانون اإلدارةيتم إصدار الترخيص بشأنها من .وهذه الالئحة )١٦٨(مادة ى األمالك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والر تستمر تراخيص االنتفاع بشغل بذات قواعد تحديد مقابل االنتفاع الواردة فيهـا الصادرة قبل العمل بهذه الالئحة سارية .ولحين انتهاء مدتها )١٦٩(مادة ، باإلضافة إلى الشروط الواردة بالتراخيص المنصوص عليها بأحكام هذه الالئحة ى المائية ومنـشآت الـر ى جرى نهر النيل والمجار م حفاظ على يلتزم المرخص لهم بال ىمخالفـة أ على أن يتم تحصيل ما تتكبده الـوزارة مـن نفقـات حـال ، والصرف من شروط الترخيص نتيجة إعادة الشيء إلى أصله أو إصالح ما ترتـب علـى هـذه ل شـهر المخالف بأداء النفقات شاملة المصاريف اإلدارية خـال المخالفات بعد إخطار بتحـصيلها بطريـق وإال قامـت اإلدارة العامـة المختـصة ، من تاريخ إخطاره بها .ى الحجز اإلدار تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤٦ املالحق املرافقة لالئحة التنفيذية لقانون املوارد املائية والري )۱(ملحق رقم ل مقابل تبديد المياهيتحص ـ قرشً) ٦٠(يحصل مبلغ مقداره دها عن كل متر مكعـب مـن الميـاه يـتم تبدي ـ ى الكميات المقررة أو المرخص بها أو بـصرفها دون مقتـض أو إهداره بتجاوز ى ف ـ ى أو باستخدامها ف ى شبكة صرف مغط ى مصرف خاص أو عام أو ف غيـر ى أراض أغراض غيـر مـرخص بهـا ى باستخدامها ف مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو .غير المرخص بهاى أو باستخدام طريقة الر ا عن كل متـر مكعـب مـن الميـاه المرفوعـة قرشً) ۹۰(ه يحصل مبلغ مقدار يتم تبديده أو إهداره بتجاوز الكميات المقررة أو المـرخص بهـا بالطلمبات الحكومية ـ ى فى أو بصرفها دون مقتض ـ ى مصرف خاص أو عام أو ف ىشـبكة صـرف مغط ـ ى الر غير مقررة ى أراضى أو باستخدامها ف ى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها ف .غير المرخص بهاى طريقة الر أغراض غير مرخص بها أو باستخدام تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤٧ )٢(ملحق رقم فئات رسوم الترخيص بحفر اآلبار الجوفية بما ال يجاوز ألف جنيه عـن كـل سـنة لطلبـات " رسم ترخيص "يستحق أداء السارية بحفر بئر جوفية جديـد أو بئـر قـائم ، التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص مـن الـوزارة تقدرها لجنة متخصصة ى حسب قيمة األعمال التقديرية الت قيمتهقدر وت وتـؤول ، للشرائح الموضحة بالجدول المرفق اطبقًى تشكل بمعرفة رئيس مصلحة الر .صندوق إعادة الشيء إلى أصله حصيلة هذه الرسوم إلى قيمة األعمال ألف ٢٠حتى جنيه ٢٠أكثر من حتى جنيه ألف جنيه ألف ٤٠ ٤٠أكثر من جنيه ألف ١٠٠حتى ألف جنيه ١٠٠أكثر من جنيه ألف ٢٠٠حتى ألف جنيه ٢٠٠أكثر من جنيهألف قيمة رسم عنالترخيص كل سنة جنيه١٠٠٠ جنيه٨٠٠ جنيه٦٠٠ جنيه٤٠٠ جنيه٢٠٠ والدلتا من ى القديمة بالواد ى يتم ترخيصها باألراض ى التى التكميلى آبار الر ى تعف لترخيصها تقديم موافقة اإلدارة العامـة للمـوارد المائيـة ة رسوم ترخيص ويشترط أي . المختصة قبل صدور الترخيصى والر القديمـة ى سم باألراض ٥على ى ال يزيد قطرها الداخل ى اآلبار الجوفية والت ى تعف .ترخيص والدلتا من أية رسومى بالواد تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤٨ تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٤٩ )٤(ملحق رقم ىات الصلة بالموارد المائية والرالك العامة ذقرار إزالة تعدى على األم )............ (مسلسل ى د المائية والروزارة الموار .........................هندسة ....................... اإلدارة العامة قرار إزالة ٢٠...../.../..... بتاريخ) (........ رقم :ر العاماملدي ٢٠٢١ لسنة ١٤٧بعد االطالع على قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم . من القانون) ...... (من المادة) .......(من الفقرة ) .....(وعلى البند رقم ــم ــة رق ــضر المخالف ــى مح ــسنة ) ....(وعل ــد) ......(ل ــرر ض المح ... ..: ......محافظة : .......... مركز .... .... :المقيم بناحية / ... / ....المواطن .................................................................... : .لقيامه بمخالفة )......... (مـن المـادة ) .........(الفقـرة ) .........( بذلك البند رقـم امخالفً .من القانون عاليه ٢٠.../../..بتاريخ المرسل للمخالف ..... ../ شارة اإل /وبعد االطالع على التلغراف ... ................. أصله بمعرفته خالل مدةإلىوإعادة الشيء ى بإزالة التعد .أصلهى ونظرا لعدم قيام المخالف باإلزالة ورد الشيء ال :رنارق .نه بعاليه يزال التعدى إداريا والمحرر عنه محضر المخالفة المنوه ع -املادة األوىل من تاريخـه بمعرفـة اإلدارة ولهـا ايتم تنفيذ هذا القرار اعتبار - الثانيـةاملادة .االستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار حالة عدم قيام المخالف بسداد قيمة تكـاليف اإلزالـة وإعـادة ى ف - الثالثةاملادة المـدة المحـددة للـسداد يـتم لالشيء إلى أصله شاملة كافة المصاريف اإلدارية خال ١٩٥٥ لـسنة ٣٠٨ رقـم طبقا للقانون ى تحصيلها من المخالف بطريق الحجز اإلدار .وكافة الطرق القانونية األخرى وتعديالته املهندس ................ املدير العام ......................... تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٣ سنة ینایر٤ى ف)ـھ( مكرر ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة ١٥٠ )٥(ملحق رقم ىات الصلة بالموارد المائية والراصة داخل األمالك العامة ذرسوم التراخيص لألعمال الخ قیمة األعمال التقدیریة ٣٠حتى ألف جنیھ أكثر من ألف جنیھ ٣٠ ٥٠وحتى جنیھألف أكثر من ألف جنیھ ٥٠ ١٠٠وحتى جنیھألف أكثر من ألف جنیھ ١٠٠ ٣٠٠وحتى جنیھألف أكثر من ألف جنیھ ٣٠٠ ٥٠٠وحتى جنیھألف منأكثر ألف جنیھ ٥٠٠ وحتى ملیون جنیھ ١ قیمة رسم الترخیص جنیھ٦٠٠٠ جنیھ٣٥٠٠ جنیھ١٨٠٠ جنیھ٧٠٠ جنیھ٤٠٠ جنیھ٣٠٠ قیمة األعمال التقدیریة ملیون ١ أكثر من مالیین ٣وحتى جنیھ ٣أكثر من وحتىمالیین جنیھمالیین ٥ ٥أكثر من ١٠وحتى مالیین جنیھمالیین ١٠أكثر من ١٥وحتى ین مالی ملیون جنیھ ١٥أكثر من ٢٥ملیون وحتى ملیون جنیھ ٢٥أكثر من ٤٠ملیون وحتى ملیون جنیھ قیمة رسم الترخیص جنیھ١٥٠٠٠٠ جنیھ١٠٠٠٠٠ جنیھ٧٥٠٠٠ جنیھ٥٠٠٠٠ جنیھ٢٨٠٠٠ جنیھ١٥٠٠٠ قیمة األعمال التقدیریة أكثر من ملیون وحتى ٤٠ ملیون جنیھ٧٠ أكثر من ملیون٧٠ ملیون١٠٠وحتى جنیھ أكثر من ملیون١٠٠ ١٥٠وحتى ملیون جنیھ أكثر من ملیون ١٥٠ ٢٠٠وحتى ملیون جنیھ أكثر من ملیون ٢٠٠ ٣٠٠وحتى ملیون جنیھ ٣٠٠أكثر من ملیون جنیھ قیمة رسم الترخیص جنیھ٥٠٠٠٠٠ جنیھ٤٠٠٠٠٠ جنیھ٣٥٠٠٠٠ جنیھ٣٠٠٠٠٠ جنیھ٢٥٠٠٠٠ جنیھ٢٠٠٠٠٠ السوقية وقت تقـديم طلـب لألسعار امة األعمال المطلوب ترخيصها طبقً تقدر قي .المختصة الترخيص لإلدارة .يستحق نصف الرسم المحدد بالرخصة عند تجديد الترخيص تداول عند ال تد بها ة ال يع كتروني صورة إل ٢٠٢٢ سنة سبتمبر ٢١ى ف)د (كرر م٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة ١٥٢ رئيس مجلس اإلدارة ٢٠٢٣ لسنة ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب ٧٠٩ - ١٢/١/٢٠٢٣ - ٢٠٢٢ / ٢٥٥٩٩